1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون ان رقم (مؤسسة مدينة دبي للطير 10 ) لسنة 2015 ." التعريفات
قانون دبي·10 of 2015
رقم التعريف
dubai-law-2015-10
النص على مستوى المادة
31 مواد
1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون ان رقم (مؤسسة مدينة دبي للطير 10 ) لسنة 2015 ." التعريفات
2
المادة ( 2 ) اء كل منها،ات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزتكون للكلمات والعبار ما لم يدل سياق النص على غير ذلك : الدولة : ات العربية المتحدة.دولة اإلمار ةاإلمار : ة دبي.إمار الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة : حكومة دبي.
-- 1 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 2 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 المدينة : ان.مدينة دبي للطير المؤسسة : مؤسسة المدينة. الرئيس : رئيس المؤسسة. المجلس : ة المؤسسة.مجلس إدار الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الشركات التابعة : أي شركة تمتلك المؤسسة فيها نسبة ال تقل عن ( 10٪ من ) اول أعمالها داخل المدينة أو خارجها.أسمالها، وتزر مناطق المدينة : ة.ة والمناطق غير الحروتشمل المطار والمنطقة الحر المطار : مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، وأي مطار آخر يتم إلحاقه بمناطق المدينة. ةالمنطقة الحر : ة فالمنطقة الحر ي المدينة. المؤسسات المُلحقة : المؤسسات العامة المُلحقة بالمؤسسة وتشمل ، مؤسسة دبي لخدمات ات، ومؤسسة دبي لمشاريعالمالحة الجوية، ومؤسسة دبي للمطار إلحاقها بالمؤسسة يتم ىأخر مؤسسة وأي الهندسية، انالطير بمقتضى أي تشريع. نطاق التطبيق
3
المادة ( 3 ) أ - تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1 - انمدينة دبي للطير ، المنشأة بموجب القانون رقم ( 8 ) لسنة 2006 المشار إليه. 2 - ها مؤسسة عامة، تُدار على أسس تجارية، تتمتعان، باعتبارمؤسسة مدينة دبي للطير ةي، واألهلية القانونية الالزمة لمباشربالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلدار األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها. ب - ةار من الحاكم، وتتحدد حدود المنطقة الحريتحدد موقع المدينة وحدودها ومساحتها بقر ائط يعتمدها الرئيس، وتتبع مناطقة الموجودة داخلها، بموجب خروالمناطق غير الحر اارة والتنظيم التشريعي، على أن يتم نشر قرالمدينة المؤسسة في اإلدار ةت الرئيس الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية للحكومة.
-- 2 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 3 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 مقر المؤسسة
4
المادة ( 4 ) ة وخارجها.ة، ويجوز لها أن تُنشئ فروعا ً داخل اإلماريكون مقر المؤسسة الرئيس في اإلمار أهداف المؤسسة
5
المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1 - مواكبة النمو المضطرد الذي تشهده ان وكافة األنشطةة في حركة ومجاالت الطيراإلمار المرتبطة بذلك. 2 - المساهمة في فتح مجاالت اقتصادية وتجارية مختلفة بهدف تعزيز التنمية االقتصادية ة.في اإلمار 3 - ا ً دوليا ً لكافة أنواع النقل والشحن الجوي والخدماتة لتصبح مركزاالرتقاء بمكانة اإلمار المرتبطة بها. 4 - دعم االس ان، وتهيئة المناخات التجارية والعقارية والخدمية والصناعية ألنشطة الطيرتثمار ة.ات إلى اإلمارالمناسب لجذب تلك االستثمار 5 - اتائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرة الوجهة الرالمساهمة في جعل اإلمار ان، على المستويين المحلي والدولوالفعاليات المرتبطة بقطاع الطير ي. اختصاصات المؤسسة
6
المادة ( 6 ) أ - تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات التالية: 1 - اتيجية الالزمة لتطوير الخدمات واألنشطة المرتبطة بأعمالها،اعتماد الخطط االستر والتنسيق بين المؤسسات المُلحقة لضمان توافق الخطط التشغيلية لكل مؤسسة من هذه اتيجية العامة للمؤسسة.المؤسسات مع أهداف الخطة االستر 2 - اف على المؤسسات المُلحقة بها، وضمان تحقيق التنظيم والتعاونالرقابة واإلشر ة لكل منها.فيما بينها وذلك دون المساس باالختصاصات المقرر 3 - اضات داخل مناطق المدينة، وتقسيمها لألغراضي والعقارتحديد استعماالت األر ا ف فيهاها، وادارتها، والتصرلتجارية أو المهنية أو السكنية أو الصناعية، واستثمار
-- 3 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 4 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 بما يتوافق مع أهداف المؤسسة وأنشطتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة. 4 - ة اإللكترونيةالمعلومات والتجار المتعلقة بتكنولوجيا الصناعات تصميم وتطوير واالتصاالت والخدمات اإلع المية داخل مناطق المدينة. 5 - إنشاء شركات مملوكة بالكامل لها، والمساهمة في شركات قائمة أو قيد التأسيس. 6 - استثمار أموالها وتوظيفها في المجاالت التجارية أو الصناعية أو المالية أو أي ى تعود على المؤسسة بالربح.مجاالت أخر 7 - ام العقود واالتفاقيات الالزمة لتطوير ودعمإبر ةان في اإلمارأنشطة وخدمات الطير اف على تنفيذها.بالتنسيق مع المؤسسات المُلحقة واإلشر 8 - تحديد واستيفاء الرسوم والبدالت المالية نظير ما تقدمه من خدمات داخل المدينة وخارجها بالتنسيق مع المؤسسات المُلحقة، وبما يتفق مع التشريعات السارية في ةاإلمار . 9 - اعتماد وتمويل تنفيذ المشاريع الخاصة بها أو بإحدى المؤسسات المُلحقة سواء ه من الوسائل واألدوات المالية المتاحة بما يتناسب وطبيعةاض أو بغيرباالقتر نشاطها، ولها في سبيل ذلك أن تمنح المؤسسات المُلحقة حق تقديم أي ضمان أو ة والهن أو امتياز وبما يتوافق مع وسائل التمويل المقررر تشريعات السارية في هذا الشأن. 10 - انيات المؤسسات المُلحقة والشركات التابعة وعلى أدائها.الرقابة على ميز 11 - أ ى تكون الزمة لتحقيق أهداف المؤسسة.ي مهام أخر ب - يجوز للمؤسسة أن تعهد بأي من المهام والصالحيات المنصوص عليها في البنود ( 3 ) و( 4 ) و( 5 ) و( 6 ) و( 7 ة (أ) من) من الفقر هذه المادة ألي من المؤسسات المُلحقة بموجب امات طرفيهاامها في هذا الشأن تحدد فيها حقوق والتزاتفاقية يتم إبر . الهيكل التنظيمي للمؤسسة
7
المادة ( 7 ) يتكوّن الهيكل التنظيمي للمؤسسة من: أ - الرئيس ب - المجلس.
-- 4 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 5 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 ج - الرئيس التنفيذي. د - الجهاز التنفيذي. تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته
8
المادة ( 8 ) أ - يكون للمؤسسة رئيس، يُعيّن بمرسوم من الحاكم. ب - اف العام على المؤسسة والمؤسسات المُلحقة، ويكون له فييتولى الرئيس مهمة اإلشر سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 - اتيجية والتطويرية.اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها االستر 2 - اعتماد ات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي اإلدارية والماليةارالقر والفنية. 3 - اعتماد الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشطة التي تنوي المؤسسة القيام بها. 4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 5 - ع الموازنة السنوية للمؤسسة والمؤسسات المُلحقةار مشروإقر ، ورفعها إلى الج هات المعنيّة العتمادها، واعتماد الحسابات الختامية لها. 6 - اض الالزمة لتســـــــيير أعمالامت التمويل واالقترار الســـــــياســـــــة العامة وخطط وبرإقر المؤسسة، والمؤسسات المُلحقة التي يتم رفعها إليه من المجلس. 7 - اعتماد الضوابط الالزمة إلنشاء الشركات التابعة. ج - ال للرئيس تفويض صالحيته منصوص عليها في البند ( 3 ة (ب) من هذه) من الفقر المادة لنائب رئيس المجلس أو ألي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومحدداً. ةمجلس اإلدار
9
المادة ( 9 ) أ - ة، برئاسة الرئيس، وعضوية نائب رئيس المجلسف على المؤسسة مجلس إداريشر ة واالختصاص ال يقل عددهم عن خمسة أعضاء.وعدد من األعضاء من ذوي الخبر ب - ه الرئيس، وتكون مدة العضوية فيار يصدريتم تعيين نائب رئيس المجلس وأعضائه بقر المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد.
-- 5 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 6 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 ج - يحل نائب ر ئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه، ويُمارس جميع االختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون. اختصاصات المجلس
10
المادة ( 10 ) أ - يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية: 1 - اتيجية والتطويرية، ورفعها إلىار الســــــياســــــة العامة للمؤســــــســــــة، وخططها االســــــترإقر الرئيس العتمادها. 2 - ها،ارع الموازنة الســنوية للمؤســســة والمؤســســات المُلحقة إلى الرئيس إلقررفع مشــرو وكذلك رفع الحسابات الختامية إلى الرئيس العتمادها. 3 - ار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى الرئيس العتماده.إقر 4 - اتيجية والتشــــغيلية للمؤســــســــات المُلحقة، وتقديماجعة الســــياســــات والخطط االســــترمر اه مناسبا ً بشأنها.التوصيات المتعلقة بها إلى الرئيس التخاذ ما ير 5 - ات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤســـــــــــســـــــــــة في النواحي اإلدارية والماليةارار القرإقر والفنية ، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 6 - ار الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشطة التي تنوي المؤسسة القيام بها، ورفعإقر ها إلى الرئيس العتمادها. 7 - تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصالحياتها. 8 - اض الالزمة لتسيير أعمالامت التمويل واالقتروضع السياسة العامة وخطط وبر ها.ارالمؤسسة والمؤسسات الملحقة، ورفعها إلى الرئيس إلقر 9 - وضع الضوابط الالزمة إلنشاء الشركات التا بعة للمؤسسة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 10 - التوصيات أداء المؤسسة والمؤسسات المُلحقة، ورفع لتقارير اجعة الدوريةالمر اه مناسبا ً بشأنها.المتعلقة بها إلى الرئيس التخاذ ما ير 11 - ى تكون الزمة لتحقيق أهداف المؤسسةأية مهام أخر . ب - يجوز للمجلس تفويض أي من صـالحياته المنصـوص عليها في البنود ( 6 ) و( 7 ) و( 9 ) ة (أ) من هذه المادة ألي من أعضــــــــــــائه أو للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذامن الفقر التفويض خطّيا ً ومحدداً.
-- 6 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 7 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 اجتماعات المجلس
11
المادة ( 11 ) أ - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، أو نائب رئيس المجلس في حال غيابه، مرتين على األقل في السنة، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائب رئيس المجلس من بينهم. ب - اته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصواتاريُصدر المجلس قر ات المجلس في محاضر ياريُرجّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، وتُدوّن قر وقع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. ج - ةالخبر ذوي من اجتماعاته ً لحضور مناسبا اهير بمن أن يستعين للمجلس يجوز واالختصاص، دون أن يكون له صوت معدود. تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته
12
المادة ( 12 ) أ - ار من الرئيس.يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يُعيّن بقر ب - ًة المؤسسة وتصريف شؤونها، وفقااف الرئيس مهمة إداريتولى الرئيس التنفيذي تحت إشر ة بموجبه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهامات الصادرارألحكام هذا القانون والقر والصالحيات التالية: 1 - اتيجية والتطويرية للمؤسسة، واح السياسة العامة، والخطط االستراقتر رفعها إلى ال مجلس اءات لتنفيذها بعد اعتمادها.ها، واتخاذ ما يلزم من إجرارإلقر 2 - ات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي اإلدارية والماليةاراح القراقتر ها.اروالفنية، ورفعها إلى المجلس إلقر 3 - اح الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشطة التي تنوي المؤسسة القيام بها،اقتر ها.ارورفعها إلى المجلس إلقر 4 - ع الموازنة السنوية للمؤسسإعداد مشرو ة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس. 5 - اجعة الموازنات السنوية للمؤسسات المُلحقة، وحساباتها الختامية، ورفع توصياتهمر بشأ نها إلى المجلس. 6 - ه.ارإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس إلقر
-- 7 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 8 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 7 - اقبة أدائه من النواحي اإلدارية والفنيةاف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ومراإلشر والمالية. 8 - ًام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق أهدافها، وفقاتمثيل المؤسسة أمام الغير، وابر ات الارللقر معتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. 9 - ة الحسابات لدى البنوك، بناء على موافقة الرئيس، وبما يتوافق معفتح وادار التشريعات السارية. 10 - اتيجيةاتيجية للمؤسسات المُلحقة مع الخطط االسترالتأكد من مواءمة الخطط االستر والتطويرية للمؤسسة. 11 - ى يتم تكليفه أو تفويضه بهاأي مهام أخر من الرئيس أو المجلس. ج - المنصوص عليها في البنود ( يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صالحياته 3 ) و( 7 ) و( 8 ) و( 9 ة (ب) من هذه المادة ألي من موظفي المؤسسة، على أن) من الفقر يكون هذا التفويض خطّيا ً ومحدداً. الموارد المالية للمؤسسة
13
المادة ( 13 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 - الرسوم والبدالت المالية التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تقدمها. 2 - عوائد استثمار أموالها. 3 - ى يوافق عليها الرئيس.عات، وأية موارد مالية أخرالهبات والتبر انية وحسابات المؤسسةميز
14
المادة ( 14 ) أ - ها الماليكون للمؤسسة موازنة مستقلة تعبر عن حقيقة مركز ي. ب - ًتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقا ف بها.للمعايير الدولية المعتر ج - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
-- 8 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 9 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 إنشاء الشخصيات االعتبارية
15
المادة ( 15 ) أ - ة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤوليةيجوز أن تنشأ في المنطقة الحر ي واحد، سواء كان من مواطني الدولة أومملوكة بالكامل لشخص طبيعي أو اعتبار األجانب. ب - ة (أ) من هذه المادة كيان قانونييكون ألي مؤسسة من المؤسسات المشار اليها في الفقر وذمة مالي ع.أس المال المدفوة مستقلة وتتحدد مسؤولية مالكها بر الشركات محدودة المسؤولية
16
المادة ( 16 ) أ - يجب أن يذكر بجانب اسم كل شركة أنشئت وفقا ً للمادة ( 15 ) من هذا القانون في جميع اسالتها ومطبوعاتها أنها أسست في المنطقةها ومرمعامالتها وعقودها واعالناتها وفواتير ةالحر بموجب هذا القانون، وأنها محدودة المسؤولية. ب - اماتها، فيال ً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزيعتبر مالك الشركة، مسؤو ة (أ) من هذه المادة.امه بأحكام الفقرحال عدم التز التنازل عن الرخصة
17
المادة ( 17 ) ة عن المؤسسة أليقع باطال ً التنازل عن الرخصة الصادر ى قبل الحصولف أو جهة أخري طر على موافقة المؤسسة الخطية المسبقة على ذلك. البضائع والخدمات واألنشطة
18
المادة ( 18 ) أ - يجوز ممارسة جميع أنواع األنشطة التجارية والمالية والصناعية والمهنية في المنطقة اد جميع أنواع البضائعة، وتقديم كافة الخدمات وانتاج واستيرالحر إليها، وذلك باستثناء ما يلي: 1 - البضائع الفاسدة.
-- 9 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 10 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 2 - الخدمات والمنتجات واألنشطة والبضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية، والصناعية، واألدبية، والفنية، والفكرية، بما في ذلك الخدمات والمنتجات والبضائع واألنشطة المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعالمات اعاءات االخترالتجارية وبر وحقوق الطبع والتصميم. 3 - ف أو عالماتالخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوما ً أو زخار أو أشكاال ً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم األديان السماوية أو تخالف النظام العام أو اآلداب. 4 - ة بموالمنتجات والخدمات والبضائع المحظور جب التشريعات السارية في الدولة أو ة.تلك المخالفة للتشريعات السارية في المنطقة الحر 5 - ة.أي أنشطة أو عمليات غير مشروعة أو تخالف التشريعات السارية في المنطقة الحر 6 - البضائع والذخائر الحربية، إال ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في الدولة. ب - يُصدر المجلس ة طبقا ً للتشريعاتمن وقت آلخر قائمة باألنشطة والبضائع المحظور السارية. السلطات الرقابية للمؤسسة
19
المادة ( 19 ) ة التي يشتبه بمخالفتها ألحكاماقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المنطقة الحرتتولى المؤسسة مر هذا القانون والتشريعات السارية في مناطق المدينة، ويكون للمؤسسة، ة،داخل المنطقة الحر فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات ي والقضائيالرقابة والتعقب والضبط اإلدار صالحيات ة.واألنشطة المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات المعنيّة في اإلمار اإلعفاءات الجمركية
20
المادة ( 20 ( أ - ةتُعفى البضائع الواردة للمنطقة الحر ة فيها من الرسومأو المصنعة أو المنتجة أو المطور ج الدولة.ها إلى خارال تستوفى عنها أية رسوم جمركية عند تصديرالجمركية، و ب - ة أو المستخدمة في أية عملية داخلها، معفاةتكون المنتجات المحفوظة في المنطقة الحر من الرسوم الجمركية.
-- 10 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 11 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 ج - ة من المنطقة اتعتبر المنتجات المُصدّر ة، كأنهاة إلى المنطقة الجمركية في اإلمارلحر ة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية، وفقا ً ألحكام التعرفةج ألول مرمستوردة من الخار الجمركية المعمول بها. ائباإلعفاء من الضر
21
المادة ( 21 ) ائب، بما فيهاة من جميع الضري يعمل في المنطقة الحريُعفى كل شخص طبيعي أو اعتبار ة، وذلك لمدة (ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحر 50 ) خمسين ا ً من تاريخ بدءار من الحاكم، وتحتسب هذه المدة اعتبارعاماً، قابلة للتمديد لمدد مماثلة بقر ةي في المنطقة الحرعمل الشخص الطبيعي أو االعتبار . اءات المقيّدة للملكيةالحصانة من اإلجر
22
المادة ( 22 ) ال تخضع المؤسسات أو الشركات المرخصة داخل مناطق المدينة وأموالها أو أموال العاملين اءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة طوال مدة عملهم في مناطق المدينة.فيها ألية إجر ع لبعض القوانيناإلعفاء من الخضو
23
المادة ( 23 ) أ - ال تخضع مناطق المدينة أو أي شخص ي يعمل فيها فيما يتصلطبيعي أو اعتبار ةبعملياته داخلها للقوانين واألنظمة والسلطات والصالحيات الممنوحة لبلدية دبي أو لدائر التنمية االقتصادية، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالصحة والسالمة العامة والرقابة على األغذية والبيئة، وكذلك التشريعات التي تنص صر احة على تطبيقها داخل ة.المناطق الحر ب - ًة أنشطتها وفقاتمارس المؤسسات الفردية والشركات العاملة في المدينة والمنطقة الحر ها الرئيس لهذهات التي يصدرارة لها باالستناد إلى األنظمة والقراخيص الصادرللتر الغاية.
-- 11 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 12 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 تحمل المسؤولية
24
المادة ( 24 ) ال تكون الحكومة مسؤولة امات على المؤسسة أو المؤسسات المُلحقة أوعن أية ديون أو التز امات على المؤسساتالشركات التابعة، كما ال تكون المؤسسة مسؤولة عن أية ديون أو التز الملحقة والشركات التابعة. اإلعفاء من المسؤولية
25
المادة ( 25 ) باستثناء حاالت الغش والخطأ الجسيم، ال يكون الرئيس أو نائب رئيس المجلس أو أي من ً أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة مسؤوال ً امات ناشئة عن أي فعل أو ترك متعلق بممارسة صالحياته وفقابصفة شخصية عن أية التز لهذا القانون، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك. التعاون مع المؤسسة
26
المادة ( 26 ) ة التعاون مع المؤسسة لتمكينها من تحقيق أهدافها،على كافة الجهات الحكومية في اإلمار ة بموجبه.ات الصادراروالقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقر اءاتالجز
27
المادة ( 27 ) ة لمخالفة أي من أحكام هذا القانوناءات اإلدارية المقرريُصدر الرئيس الئحة تحدد الجز ة بموجبه، أو ألي بند من بنود الترخيص الصادر عن المؤسسة، كما تحددات الصادراروالقر اءات.هذه الالئحة الجهة المخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجز
-- 12 of 13 --
حكومة دبي - الجر يدة الرسمية 13 العدد ( 386 ) – السنة ( 49 ) – 10 شعبان 1436 هـ - ا افقلمو 28 مايو 2015 أيلولة األصول
28
المادة ( 28 ) تؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القانون ملكية األصول المنقولة وغير المنقولة المملوكة ة هذه األصول إليها، أن تعيدللمؤسسات المُلحقة، ويجوز للمؤسسة بعد نقل ملكية أو حياز تخصيصها ألي من المؤسسات المُلحقة وفقا ً للضوابط التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن. إصدار ات التنفيذيةارالقر
29
المادة ( 29 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.اريُصدر الرئيس القر اإللغاءات
30
المادة ( 30 ) أ - يحل هذا القانون محل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2006 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب - يستمر ة بموجب القانون رقم (ات الصادرارالعمل باألنظمة والقر 8 ) لسنة 2006 المُشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين ات التي تحل محلها.ارصدور األنظمة والقر النشر والسريان
31
المادة ( 31 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به ه.من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 أ بريل 2015 م الموافـــــــــق 22 ةجمادى اآلخر 1436 هـ
-- 13 of 13 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة