1
المادة 1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القـانون ة دبـي رقـم ("قـانون حمايـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي إمـار 2 ) لسنة 2014 ." التعريفات
قانون دبي·2 of 2014
رقم التعريف
dubai-law-2014-2
النص على مستوى المادة
19 مواد
1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القـانون ة دبـي رقـم ("قـانون حمايـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي إمـار 2 ) لسنة 2014 ." التعريفات
2
المادة ( 2 ) اء كلات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزتكون للكلمات والعبار منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: ةاإلمار : ة دبي.إمار المجلس التنفيذي : ة.المجلس التنفيذي لإلمار الهيئة : هيئة تنمية المجتمع في دبي.
-- 1 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 2 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 المدير العام : مدير عام الهيئة . اللجنة : ةاللجنة العليا لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في إمار دبي. الشخص ذو اإلعاقة : كل شخص يعاني من أي قصور أو اختالل طويل األجل، بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي، قد يمنعه من المشاركة المجتمع على قدم المساواة مع في كاملة وفاعلة ةبصور اآلخرين. أخصائي الحماية : شؤون بمتابعة وظيفته بمقتضى المكلف الهيئة موظف األشخاص ذوي اإلعاقة. ذي الشخص حماية اإلعاقة : اءات الالزمة لحماية األشخاص ذويالتدابير واإلجر اتخاذ اإلعاقة من جميع أشكال التمييز أو اإلساءة أو اإلهمال أو االستغالل. التمييز : أو تقييد بسبب اإلعاقة يترتب عليه استبعاد أو أي تفرقة ةاف بأي من الحقوق المقررار أو إلغاء االعتراإلضر بموجب التمتع بها أو ممارستها، على قدم أو السارية التشريعات المساواة مع األشخاص غير ذوي اإلعاقة. اإلساءة : التسبب في أي أذى بدني أو نفسي لشخص ذي إعاقة، سواء بواسطة العنف البدني أو اللفظي أو الجنسي أو غير ذلك. اإلهمال : التقصير أ المتعمد عن تقديم االمتناع و عاية األساسيةالر ذي اإلعاقة بشكل قد ينتج عنه ضرر للشخص والحماية عاية األساسية ودونما حصربدني أو نفسي له، وتشمل الر توفير المأوى والمأكل والمشرب والملبس والنظافة الشخصية والعناية الطبية لذلك الشخص . االستغالل : ع للشخص ذي اإلعاقة أو ممتاالستخدام غير المشرو لكاته أو االستحواذ عليها بدون رضاه سواء كان هذا االستخدام ماديا ً أو جسديا ً أو معنوياً. عايةر على القائم الشخص ذي اإلعاقة : الشخص المسؤول قانونا ً عن الشخص ذي اإلعاقة أو من عايته.بر يعهد إليه
-- 2 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 3 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 ذي الشخص دمج اإلعاقة في المجتمع : الخطط والسياسات والتدا مجموعة اءاتامج واإلجربير والبر إلى تحقيق المشاركة الكاملة لألشخاص ذوي التي تهدف اإلعاقة في مختلف مجاالت الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز . البيئة المؤهلة : والمعلومات والمنتجات والخدمات العامة افقالمر تهيئة التي تمكّن معظم األشخاص من استخدامها بمن بالكيفية فيهم ذوي اإلعاقة. التأهيل : ات الشخص ذي اإلعاقة عن طريق العالج الطبيتنمية قدر التعويضية ةاألجهز وتوفير الطبيعي، والعالج المباشر، و والتعليم والمساعـِدة، النفسي والتأهيل المهني، التدريب واالجتماعي . إعادة التأهيل : ة واإلمكانية للتكيف من جديدإعداد الشخص الستعادة القدر مع المجتمع بعد حدوث اإلعاقة له. أهداف القانون
3
المادة ( 3 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي : 1 - توفير البيئة المؤهلة لضمان تمتع األشخاص ذوي ةاإلعاقة بجميع حقوقهم المقرر بمقتضى التشريعات السارية. 2 - امة األشخاص ذوي اإلعاقة.ام كرتعزيز احتر 3 - حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع صور التمييز أو اإلساءة أو اإلهمال أو االستغالل. 4 - ا ً فاعال ً فيه.وجعلهم عنصر دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بالمجتمع
-- 3 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 4 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
4
المادة ( 4 ) أ - ة، توفراإلمار في السارية التشريعات بمقتضى ةالمقرر الحقوق إلى باإلضافة كل حسب اختصاصها، لألشخاص ذوي اإلعاقة سبل التمتع المعنيّة، الجهات بالحقوق والخدمات التالية: 1 - عاية الصحية والخدمات العالجية.الر 2 - التأهيل واعادة التأهيل. 3 - التعليم في احله.جميع مر 4 - ارتياد دور العبادة واألماكن العامة. 5 - استخدا م الطرق ووسائل المواصالت العامة . 6 - الخدمات العامة بما فيها الخدمات الشرطية والقضائية. 7 - فرص العمل. 8 - ى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.أية حقوق أو خدمات أخر ب - القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدد اءات واآلليات التي تضمنالمعايير واإلجر حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الحقوق والخدمات المنصوص عليها في ة (أ) من هذه المادة.الفقر اختصاصات الهيئة
5
المادة ( 5 ) تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصالحيات التالية: 1 - تنفيذ السياسات والخطط والمبا ات المتعلقة بحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةدر ة بمقتضى التشريعات السارية وذلك بالتنسيق معوضمان تمتعهم بحقوقهم المقرر الجهات المعنيّة. 2 - ذوي األشخاص عاية وتأهيل واعادة تأهيللر متخصصة اكزمر إنشاء ضمان اإلعاقة. 3 - اكز المتخصصاف على المراإلشر عاية وتأهيل واعادةة لر تأهيل األ شخاص ذوي اإلعاقة.
-- 4 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 5 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 4 - ضمان تو فر خدمات إيواء األشخاص ذوي اإلعاقة الذين ال مأوى لهم، أو الذين ال للخطر، وتقديم منهم المعرضين أو هم،أسر في األساسية عايةالر لهم تتوفر المساعدة الالزمة لهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 5 - تلقي الشكاوى والبالغات عن االنته اكات المرتكبة بحق األشخاص ذوي اإلعاقة اءات الالزمة بشأنها.واتخاذ اإلجر 6 - مستوى وظروف معيشة األشخاص ذوي اإلعاقة لتحسين اميةالر الجهود توحيد وتسهيل دمجهم في المجتمع. 7 - ذوي األشخاص المتعلقة بواقع المسحية واإلحصائية اساتالبحوث والدر اءإجر ة.اإلعاقة في اإلمار 8 - ات المهنية التية لتنمية وتطوير المهارالمعنيّة في اإلمار الجهات مع التنسيق ات األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك بهدف تمكين القادرين منهم منتتناسب مع قدر ادا ً منتجين فيااللتحاق بعمل مالئم يحقق لهم دخال ً ماليا ً مناسبا ً ويجعلهم أفر المجتمع. 9 - توعية المجتمع بحقوق األشخاص ة في هذا القانون والتشريعاتذوي اإلعاقة المقرر السارية، وتنظيم األنشطة والحمالت التوعوية والتثقيفية الالزمة في هذا الشأن. 10 - ي والنفسي ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة وتدريبهم علىتقديم خدمات اإلرشاد األسر طرق التواصل والتعامل معهم. 11 - ى الزمة لتحقيق أهداف هأية مهام أخر ذا القانون. اللجنة العليا لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
6
المادة ( 6 ) ه رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسمىار يصدرتشكل بقر "اللجنة العليا لحماية اإلعاقة" األشخاص ذوي حقوق بهدف ضمان التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنيّة بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ار اختصاصات اللجنة،المعنيّة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد هذا القر الحكومية اتها، وغير ذلك مناروالمهام المنوطة برئيسها، وآلية عقد اجتماعاتها، والتصويت على قر المسائل ذات الصلة.
-- 5 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 6 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 ةاألفعال المحظور
7
المادة ( 7 ) يحظر ع لى أي شخص القيام بأي فعل من األفعال التالية: 1 - استخدام أية مصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يقصد منه التقليل ائه بأي شكل من األشكال.ات أي شخص ذي إعاقة أو ازدرمن شأن أو من قدر 2 - ة من الصور.استغالل الشخص ذي اإلعاقة أو اإلساءة إليه بأية صور 3 - ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشخص ذي اإلعاقة، بما في ذلك أي ارتكاب أو امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو فعل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون و التشريعات السارية . 4 - عاية األساسية أو الحماية الالزمة للشخص ذي اإلعاقة مناإلهمال في تقديم الر عايته.جانب القائم على ر اإلبالغ عن االنتهاكات
8
المادة ( 8 ) أ - عاية الشخص ذي اإلعاقة بإبالغ الهيئة أو السلطات المختصةيلتزم القائم على ر عن أي فعل يرتكب في مواجهة الشخص ذي اإلعاقة بقصد اس تغالله أو اإلساءة إليه أو التمييز ضده. ب - إذا تم التبليغ عن استغالل الشخص ذي اإلعاقة أو اإلساءة إليه أو إهماله أو عايته، فال يجوز اإلفصاح عن هوية من قامالتمييز ضده من غير القائم على ر باإلبالغ إال بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك . ج - الهيئة تنشئ نظ ام ًا خاص ًا اإلبالغ عن من لتمكينهم اإلعاقة ذوي لألشخاص لهذا القانون مكوّنات ذلك التنفيذية الالئحة المرتكبة بحقهم، وتحدد االنتهاكات النظام وآليات اإلبالغ عن تلك االنتهاكات.
-- 6 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 7 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 أخصائي الحماية
8
المادة ( 8 ) من هذا القانون، وفي حال حدوث ضرر للشخص ذي اإلعاقة امة عن (فيجب أن ال تقل قيمة الغر 10.000 ال تزيدهم وة آالف در) عشر على ( 50.000 هم.) خمسين ألف در
-- 8 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 9 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 ب - ة (أ) من هذه المادة في حالةامة المنصوص عليها في الفقرتضاعف قيمة الغر معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها امة في حال مضاعفتهاعلى أن ال تزيد الغر على ( 100.000 هم.) مائة ألف در الضبطية القضائية
9
المادة ( 9 ) ا ً يحدد بموجبه أخصائيياريصدر المدير العام قر الحماية من موظفي الهيئة المعنيين الءار تحديد مهام هؤبمتابعة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، على أن يتضمن هذا القر الموظفين واختصاصاتهم. اءات حماية األشخاص ذوي اإلعاقةإجر
10
المادة ( 10 ) أ - إذا ثبت ألخصائي الحماية تعرض أي من األشخاص ذوي اإلعاقة للخطر، فيجوز ائين التاليين:له اتخاذ أي من اإلجر 1 - ًامه خطياعايته شريطة التزإبقاء الشخص ذي اإلعاقة لدى القائم على ر اإلعاقة، ذي المحيط بالشخص الخطر لرفع الالزمة اءاتاإلجر باتخاذ والسماح ألخصائي الحماية بز يارته للتحقق من ذلك . 2 - التوصية للهيئة بإيداع الشخص ذي اإلعاقة في أحد اكز المتخصصةالمر عاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك وفق الشروط والضوابط التيبر تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. ب - ع ضرر بليغ أو وجود خطر محدق بالشخص ذي اإلعاقة، يجوزفي حال وقو ألخصا اج هذا الشخص من المكانئي الحماية االستعانة بالسلطات المختصة إلخر الموجود فيه ولو بالقوة الجبرية عند االقتضاء ونقله إلى أحد اكز المتخصصةالمر ة فياعاة األحكام والقواعد المقررعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، شريطة مربر التشريعات السارية بشأن دخول المساكن الخا صة. سجل األشخاص ذوي اإلعاقة
11
المادة ( 11 ) ة وذلك بهدفتُنشئ الهيئة سجال ً خاصا ً يتضمن بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة في اإلمار ة بمقتضى هذا القانونمتابعة شؤونهم والتحقق من حصولهم على الحقوق والخدمات المقرر
-- 7 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 8 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 ةاإلمار في المعنيّة الجهات جميع وعلى السارية، والتشريعات الهيئة ببيانات تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. البطاقة التعريفية
12
المادة ( 12 ) أ - تصدر الهيئة بطاقات خاصة للمسجلين في سجل األشخاص ذوي اإلعاقة في ة تستخدم للتعريف بهم ومساعدتهم في الحصول على الخدمات والتسهيالتاإلمار ة لهم بموجب التشريعات السارية.ايا المقرروالمز ب - تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شكل البطاقة التعريفية لألشخاص ذوي اإلعاقة ها.اءات إصداروشروط واجر ايا والتسهيالتالمز
13
المادة ( 13 ) ايا والتسهيالت التي يتمتع بهاتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المز األشخاص ذوي اإلعاقة. اماتالمخالفات والغر
14
المادة ( 14 ) أ - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب: 1 - امة ال تقل عن (بغر 1000 ال تزيد على (هم و) ألف در 5.000 ) خمسة آالف هم كل من يخالف أحكام البند (در 1 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون. 2 - امة البغر تقل عن ( 5.000 ال تزيد على (هم و) خمسة آالف در 10.000 ) هم كل من يخالف أحكام البندين (ة آالف درعشر 2 ( و ) 3 ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون. 3 - امة ال تقل عن (بغر 2000 ال تزيد على (هم و) ألفي در 10.000 ة) عشر هم كل من يخالف أحكام البند (آالف در 4 ) من المادة ( 7 ة (أ) والفقر ) من
15
المادة ( 15 ) ار من المدير العام، بالتنسيق مع مديريكون ألخصائيي الحماية الذين يصدر بتسميتهم قر ل القانونية الشؤون ةدائر عام في إثبات القضائي الضبط يمأمور دبي، صفة حكومة األفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أ و ةات الصادرارالقر محاضر الضبط الالزمة واالستعانة برجال الصفة تحرير لهم بهذه ً له، ويكون تنفيذا الشرطة عند االقتضاء. التظلم
16
المادة ( 16 ) اء يتخذ بحقهار أو إجريجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا ً إلى المدير العام من أي قر بموجب هذا القانون أ و الئحته التنفيذية أ و ة بموجبه، وذلك خالل (ات الصادرارالقر 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إ اء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلمار أو اإلجره بالقرخطار خالل مدة ال تجاوز ( 30 ) ثالثين يوما ً من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.ويكون القر ات التنفيذيةارإصدار الالئحة والقر
17
المادة ( 17 ) أ - التنفيذي الالئحة التنفيذية لهذا القانون. يُصدر رئيس المجلس ب - ات الالزاريُصدر المدير العام القر الئحته التنفيذية.مة لتنفيذ أحكام هذا القانون و
-- 9 of 10 --
حكومة دبي - الجري دة الرسمية 10 العدد ( 377 ) – السنة ( 48 ) – 30 جمادى األولى 1435 هـ - افقالمو 31 م ارس 2014 السريان و النشر
18
المادة ( 18 ) يُعمل به ذا القانون من تاريخ ه، وصدور يُنشر في الجريدة الرسمية . اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 4 ايرفبر 2014 م الموافــــــــ ــــــــــ ــق 4 ربيع الثاني 1435 هـ
-- 10 of 10 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة