1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون مؤسسة دبي لل مهرجانات وترويج قطاع التجزئة رقم ( 3 ) لسنة 2013 ." التعريفات
قانون دبي·3 of 2013
رقم التعريف
dubai-law-2013-3
النص على مستوى المادة
15 مواد
1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون مؤسسة دبي لل مهرجانات وترويج قطاع التجزئة رقم ( 3 ) لسنة 2013 ." التعريفات
2
المادة ( 2 ) ات التالية، حيثما وردت فيتكون للكلمات والعبار اء كل منها،هذا القانون، المعاني المبيّنة إز ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ةاإلمار : ة دبي.إمار
-- 1 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 2 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م المجلس التنفيذي : ة.المجلس التنفيذي لإلمار ةالدائر : ية السياحة والتسويق التجاردائر . المدير العام : ة.مدير عام الدائر المؤسسة : مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة. المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة. المهرجانات : الفعاليات واألحداث التسويقية والترفيهية والترويجية العامة التي يتم ة ومناطق التطوير الخاصة والمناطقتنظيمها في جميع أنحاء اإلمار ة بما فيها مركز دبي الماليالحر العالمي. قطاع التجزئة : ة إلىالقطاع الذي يتم فيه بيع أية سلع أو بضائع أو خدمات مباشر محل خالل ومن مستمر بشكل وذلك وسيط، دون المستهلكين مرخص. نطاق التطبيق
3
المادة ( 3 ) أ - ي المُنظّمـــــةي أحكــــام هـــــذا القــــانون علـــــى مؤسســــة دبـــــي للفعاليــــات والتـــــرويج التجــــارتســــر بموجب القانون رقم ( 30 ) لسنة 2009 المُشار إليه. ب - يُســتبدل بمســمى " يمؤسســـة دبـــي للفعاللــات والتـــرويج التجـــار مســمى " مؤسســـة دبـــي للمهرجانات وترويج قطـاع التجزئـة " مـع احتفـاا المؤسسـة بشخصـيتها االعتباريـة الالزمـة ة.لتحقيق أهدافها، وتُلحق بالدائر مقر المؤسسة
4
المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعا ً ومكاتب داخل ة وخارجها.اإلمار أهداف المؤسسة
5
المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
-- 2 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 3 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 1 - ا ً إقليميا ً ودوليا ً لتنظيم المهرجانات.ة، لتكون مركزالمساهمة في تعزيز مكانة اإلمار 2 - ةاإلمار اقتصاد وتعزيز دعم في المشاركة فيها، وعلى وجه التجارية والقطاعات الخصوص قطاع التجزئة. 3 - ة المهرجانات.اكة بين القطاعين العام والخاص في تنظيم وادارتعزيز الشر 4 - عايةة، وذلك من خالل الترويج للمهرجانات وتسويق ورتنشيط حركة السياحة في اإلمار خدمات وعروض قطاع التجزئة. اختصاصات المؤسسة
6
المادة ( 6 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 - ات الالزمة لتطوير المهرجاناتامج والمبادراتيجية والبروضع السياسات والخطط االستر وقطاع التجزئة. 2 - تنظيم واقامة المهرجانات، وتنفيذ األنشطة التي تهدف إلى تعزيز قطاع التجزئة. 3 - إقامة األسواق ة.الدائمة والموسمية بهدف تشجيع حركة التسوق في اإلمار 4 - ة، ولقطاع التجزئة على المستوىالتي سيتم إقامتها في اإلمار للمهرجانات الترويج المحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المختصة. 5 - ة للمهرجانات وباكز التسوق في اإلماراف على تنظيم القطاعات التجارية ومراإلشر امجر الترويج لقطاع التجزئة. 6 - التجارية عايةالر لجذب ةاإلمار في المختلفة االقتصادية القطاعات مع التنسيق ة.للمهرجانات التي يتم تنظيمها في اإلمار 7 - التنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المهرجانات في ة بكفاءة وفعالية.اإلمار 8 - إعداد الدليل امج الخاصةة وكذلك البرالسنوي للمهرجانات التي سيتم تنظيمها في اإلمار بترويج قطاع التجزئة فيها. 9 - التسوق بالحمالت اكزومر والشركات المؤسسات لقيام الالزمة اخيصالتر إصدار ةة على مدار السنة، وذلك بالتنسيق مع دائرالترويجية والعروض التجارية في اإلمار التنمية االقتصا ة ومناطق التطوير الخاصة.دية والسلطات المشرفة على المناطق الحر 10 - االستثمار في المشاريع المتعلقة بمهام المؤسسة.
-- 3 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 4 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 11 - اف على المهرجانات وقطاع التجزئة، وتحديد مهامهاتشكيل اللجان وفرق العمل لإلشر واختصاصاتها. 12 - ة.تفعيل مشاركة قطاع التجزئة في تنشيط حركة السياحة في اإلمار 13 - ى الزمة لتحقيق المؤسسة ألهدافها.أية مهام أخر المدير التنفيذي للمؤسسة
7
المادة ( 7 ) يكون للمؤسسة مدير تنفيذي ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدريعيّن بقر اختصاصات المدير التنفيذي
8
المادة ( 8 ) يتولى المدير التنفيذي المهام والصالحيات التالية: 1 - اح السياساتاقتر اتيجية والتشغيلية المتعلقة بعمل المؤسسة، ورفعها إلىوالخطط االستر المدير العام العتمادها. 2 - ع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المدير العامإعداد مشرو ة.هما تمهيدا ً العتمادهما من الجهات المختصة في اإلمارارإلقر 3 - اح الهيكل التنظيمي للمؤسساقتر ه تمهيدا ً لعرضه علىارة، ورفعه إلى المدير العام إلقر المجلس التنفيذي العتماده. 4 - المؤسسة من القيام باالختصاصات المنوطة بها لتمكين الالزمة التشريعات احاقتر بموجب هذا القانون، وتنظيم العمل فيها. 5 - اف على األعمال اليومية للمؤسسة.اإلشر 6 - تمثيل المؤسسة أمام الغير، ام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق أهدافها.وابر 7 - تحقيق نتائج األداء المطلوبة ورفع تقارير األداء إلى المدير العام. 8 - ى يتم تكليفه بها من قبل المدير العام.أية مهام أخر الموارد الماللة للمؤسسة
9
المادة ( 9 ) تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 - الدعم المقرر ل ة.لمؤسسة في موازنة الدائر
-- 4 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 5 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م 2 - ادات تحققها المؤسسة نتيجة ممارستها ألنشطتها أو تقديم خدماتها بما في ذلكأية إير رسوم ترخيص الحمالت الترويجية والعروض التجارية. 3 - عوائد استثمار أموالها. 4 - عاية التجارية للمهرجانات.عوائد الر 5 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرأية موارد أخر أيلولة ادات المؤسسةإير
10
المادة ( 10 ) أ - تؤول ةلحساب الدائر ادات المشار إليها في المادة (حصيلة اإلير 9 ) من هذا القانون، ة إنفاقها وفقا ً للخطط المعتمدة لديها في هذا الشأن.لتتولى الدائر ب - ة التنمية االقتصادية والسلطات المشرفة علىعلى الجهات الحكومية، بما فيها دائر المناطق ادات لصالحاإلير التي تقوم بتحصيل الخاصة، التطوير ة ومناطقالحر ة.المؤسسة أن تقوم بتحويلها إلى حساب الدائر حسابات المؤسسة وسنتها الماللة
11
المادة ( 11 ) في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى المؤسسة تُطبق حكومة دبي، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة. ة الموارد البشريةسريان قانون إدار
12
المادة ( 12 ) ي على موظفي المؤسسة أحكامتسر ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (قانون إدار 27 ) لسنة 2006 وتعديالته. اتارإصدار القر التنفيذلة
13
المادة ( 13 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.اريُصدر المدير العام القر
-- 5 of 6 --
حكومة دبي - الجريدة ا لرسمية 6 العدد ( 368 ) – السنة ( 47 ) – 20 رجب 1434 هـ -ا افقلمو 30 مايو 2013 م ا إللغاءات
14
المادة ( 14 ) أ - يحل هذا القانون محل القانون رقم ( 30 ) لسنة 2009 المشار إليه. ب - يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. السريان والنشر
15
المادة ( 15 ) ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 15 مايو 2013 م المواف ــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــ ق 5 رجب 1434 ه
-- 6 of 6 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة