Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (3) of 2012

قانون دبي·3 of 2012

تاريخ الإصدار
24 أبريل 2012
ساري المفعول من
24 أبريل 2012
المواد
24
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

24 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون ة الحكومية رقم ("قانون كلية دبي لإلدار 3 ) لسنة 2012 ". التعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) اء كل منها،ات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزيكون للكلمات والعبار ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: الدولة : ات العربية المتحدة.دولة اإلمار ةاإلمار : ة دبي.إمار الحكومة : حكومة دبي.

    -- 1 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م المجلس التنفيذي : ة.المجلس التنفيذي لإلمار الكلية : ة الحكومية.كلية دبي لإلدار مجلس األمناء : مجلس أمناء الكلية. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للكلية. المجلس : مجلس الكلية. العميد : عميد الكلية. نطاق التطبيق

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ة الحكومية المنشأة بموجب المرسوم رقم (ي أحكام هذا القانون على كلية دبي لإلدارتسر 6 ) لسنة 2005 ها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقاللالمُشار إليه باعتبار يالمالي واإلدار ة جميع األعمال والتصرفات التي تكفلوباألهلية القانونية الالزمة لمباشر اضها.تحقيق أغر مقر الكلية

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) ع ومكاتب لهاار من مجلس األمناء، فتح فروة، ويجوز بقريكون مقر الكلية الرئيس في اإلمار ة وخارجها.داخل اإلمار أهداف الكلية

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) تعتبر الكلية مؤسسة تعليمية تدريبية بحثية غير ربحية، تهدف إلى تحقيق ما يلي: 1 - اسات المتعلقة بهما فية العامة وتطوير الدرة الحكومية واإلداراإلسهام في تعزيز اإلدار ة خدمة لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها واالرتقاء بها إلى أفضلاإلمار الممارسات العالمية.

    -- 2 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م 2 - في تأ اإلسهام هيل وتعزيز كفاءة موظفي الحكومة واعدادهم من الناحيتين العلمية مسؤولياتهم وممارسة صالحياتهم على نحو يكفل االرتقاء بمستوى لتحمل والعملية ة الحكومية في الجهات الحكومية.اإلدار 3 - ةة الحكومية والسياسات العامة الالزمة لتطوير مستوى اإلدارالتعريف بمفاهيم اإلدار الحكوم ية وتحسين األداء وزيادة اإلنتاجية. 4 - ة الحكومية والسياسات العامة عبر مجموعة منتعزيز التبادل المعرفي في مجال اإلدار ات المعرفية.المنتديات والمؤتمر اختصاصات الكلية

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) تتولى الكلية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات التالية : 1 - امجإعداد وتنفيذ البر ة الحكومية والسياساتاألكاديمية في كافة المجاالت المتعلقة باإلدار العامة . 2 - ةباإلدار المتَّصلة المستمر التعليم امجوبر التنفيذية التدريبية امجالبر وتنفيذ إعداد ى داخل الدولة وخارجها.امج األخرها من البرالحكومية والسياسات العامة وغير 3 - منح الدرجات العلمية في اإلد امج ذات الصلة بالقطاع الحكومية العامة والبرار . 4 - امج التدريبية التي تعقدها في المجاالتات والبرمنح الشهادات غير األكاديمية في الدور ذات الصلة بأهدافها. 5 - التعاون العلمي مع المؤسسات العربية واإلقليمية والدولية المتخصصة في مجاالت ة الحكوميةاإلدار . 6 - إعداد ونشر البح ة العامةة الحكومية واإلداراسات في المجاالت المتعلقة باإلداروث والدر ةوكافة المجاالت التي تخدم القطاع الحكومي في اإلمار . 7 - اد، على أنى واألفرإنشاء دار للنشر تتولى نشر مطبوعاتها ومطبوعات الجهات األخر تكون هذه المطبوعات ذات صلة بأنشطتها.

    -- 3 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م 8 - ات والخدمتقديم االستشار ة العامة وفي أيةة الحكومية واإلدارات الفنية في مجال اإلدار ى تخدم القطاعين العام والخاصمجاالت أخر . 9 - ات العامة، والمشاركة فيها سواء داخل الدولة أوات والندوات والمحاضرتنظيم المؤتمر خارجها . 10 - اكات مع الهيئات والمؤسسات والمعاهدام االتفاقيات وبناء الشرإبر والجامعات العربية واألجنبية، وتوثيق الروابط والعالقات مع كافة القطاعات العامة والخاصة. الهيكل التنظيمي للكلية

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) يتكوَّن الهيكل التنظيمي للكلية من: 1 - مجلس األمناء. 2 - الرئيس التنفيذي. 3 - المجلس. 4 - العميد. مجلس األمناء

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) أ- يُشكَّل مجلس األمناء من ال يزيدرئيس، وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن خمسة و ار من رئيسة واالختصاص، يتم تعيينهم بقرعلى ثالثة عشر عضواً، من ذوي الخبر المجلس التنفيذي، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ب - يختار مجلس األمناء من بين أعضائه نائبا ً لرئيسه، يتولى مهام الرئيس وصالحياته في حال غيابه. ج - يعين رئيس مجلس األمناء أمينا ً للسر، يتولى مهمة إعداد جداول أعمال المجلس وتحرير محاضر اجتماعاته، واثباتها في سجل خاص يوقع من رئيس الجلسة وأمين السر.

    -- 4 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م اختصاصات مجلس األ مناء

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) أ - ها وتحقيقف على شؤون الكلية وتطويرالتي تشر العليا السلطة هو األمناء مجلس أهدافها، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1 - ة الكلية.اف العام على إداراإلشر 2 - امج عملها.اتيجية وهيكلتها وبراعتماد السياسة العامة للكلية وخططها االستر 3 - اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في الكلية بما في ذلك اللوائح المالية واإلدارية واللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية فيها. 4 - و ضع النظام ﺍلﺩﺍخلي للمجلس لتنظيم أسلوب عمله ﻭ كيفية مماﺭسة مهامه. 5 - اعتماد شروط الحصول على الدرجات العلمية والشهادات. 6 - إنشاء األقسام العل اكز المتخصصة داخل الكلية أو دمجها أو إلغائها.مية والمر 7 - اسية الواجب تحصيلها من طلبة الكلية وكيفية أدائها.تحديد الرسوم الدر 8 - ي.اجعة مهامه بشكل دورتعيين العميد، ومر 9 - ع الموازنة السنوية للكلية وحسابها الختامي.ار مشروإقر 10 - تقييم واعتماد التقرير السنوي عن نشاطات اتها.الكلية وانجاز 11 - تعيين مدقق حسابات الكلية وتحديد أتعابه. 12 - عات والمنح والهبات واإلعانات والوصايا واألوقاف.قبول التبر 13 - هم،تشكيل اللجان التنفيذية أو المجالس االستشارية من بين أعضائه أو من غير وتحديد اختصاصاتها وصالحياتها وطبيعة عملها. ب - لمجلس األمناء تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الرئيس التنفيذي، وللرئيس التنفيذي تفويض أي من تلك الصالحيات إلى أي من موظفي الكلية شريطة موافقة مجلس األمناء.

    -- 5 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م اجتماعات مجلس األمناء

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - يعقد مجلس األمناء أربعة اجتماعات عادية كل سنة على األقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويُحَدّد في الدعوة مكان وزمان االنعقاد، على أن يُخطر األعضاء ع من التاريخ المحدد لالجتماع.بذلك كتابة قبل مدة ال تقل عن أسبو ب - يجوز لمجلس األمناء عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة، بناء على طلب رئيس مجلس األمناء، أو طلب ثال ثة على األقل من أعضائه، ويحدد رئيس مجلس األمناء مكان وزمان االنعقاد. ج - يكون اجتماع مجلس األمناء صحيحا ً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم اته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعنداررئيسه أو نائبه، ويصدر المجلس قر تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئي س االجتماع. د - اته بالتمرير، ويُشترطاريجوز في حالة االستعجال أن يصدر مجلس األمناء قر في هذه الحالة موافقة اتارار، على أن تعرض هذه القرثلثي أعضاء مجلس األمناء على القر على مجلس األمناء في أول اجتماع له لتضمينها بمحضر اجتماعه. الرئيس التنفيذي

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) يكون ار من رئيس المجلس التنفيذي.للكلية رئيس تنفيذي يعين بقر اختصاصات الرئيس التنفيذي

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) أ - ة الكلية وتنظيم شؤونها اإلدارية والمالية، وتمثيلهاال ً عن إداريكون الرئيس التنفيذي مسؤو أمام الغير، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 - متابعة ات.ارتنفيذ ما يصدر عن مجلس األمناء من قر

    -- 6 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م 2 - الكفاءة ذوي الموظفين وتعيين للكلية، ياإلدار الجهاز على افاإلشر واالختصاص. 3 - امجات التدريبية وبراعتماد منح الشهادات التخصصية والشهادات الخاصة بالدور التعليم التنفيذي. 4 - اءاتها وصالحياتهاتشكيل المجالس التأديبية وتحديد إجر والعقوبات التي توقعها على العاملين والدارسين بالكلية. 5 - ات الالزمة لضمان حسن سير العمل بالكلية، بما ال يتعارض معارإصدار القر ة عن مجلس األمناء.ات الصادرارة واللوائح والقرالتشريعات السارية في اإلمار 6 - إعداد التقارير السنوية عن شؤون الكلية وأنشطتها المختلفة وسي ر العمل فيها وعرضها على مجلس األمناء. 7 - ات التفاهم الالزمة لتحقيق أهداف الكلية.ام العقود واالتفاقات ومذكرإبر 8 - ى يكلفه بها مجلس األمناء.أية مهام أخر ب - يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى اه مناسبا ً من موظفي الكلية.من ير مجلس الكُلية

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) أ - يُشكَّل المجلس من الرئيس التنفيذي رئيساً، والعميد نائباً، وعدد من أعضاء الهيئة ال يزيد على تسعةالتدريسية والبحثية واإلدارية في الكلية ال يقل عددهم عن خمسة و ار من مجلس األمناء.هم بقربمن فيهم الرئيس ونائبه، يتم اختيار ب - يُعيِّّن الرئي س التنفيذي من بين موظفي الكلية أمين سر للمجلس يتولى المهام التي يكلفه بها، بما في ذلك تحرير محاضر الجلسات، واثباتها في سجل خاص، وتوقيعها من رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرين.

    -- 7 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م اجتماعات المجلس

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) أ - ةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مر واحدة كل شهر على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على اته بأغلبية أصوات األعضاءارأن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويُصدر المجلس قر الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. ب - يجوز للمجلس دعوة ة واالختصاص لحضور اجتماعاته،اه مناسبا ً من ذوي الخبرمن ير اك في مناقشةويكون له حق االشتر األمور المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود. اختصاصات المجلس

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية : 1 - اتيجيةاح السياسة العامة للكلية وخططها االستراقتر امج عملها، ورفعها إلى مجلسوبر األمناء العتمادها . 2 - ار شروط منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادهاإقر . 3 - المنظمة للعمل في الكلية بما في ذلك اللوائح الداخلية اللوائح والسياسات إعداد والسياسات المالية واإلدارية واللوائح المتعلقة بشؤون أعض اء الهيئة التدريسية وشؤون الطلبة، ورفعها إلى مجلس األمناء العتمادها . 4 - ها.امج التدريبية في الكلية وتطويراسية والبراعتماد المساقات التعليمية والخطط الدر 5 - اعتماد أسس وقواعد قبول الطلبة في الكلية . 6 - اف عليها، ومناقشة نتائجهاالكلية، واإلشر في االمتحانات اءإجر تنظيم والمصادقة عليها . 7 - المشرفين والمُناقشين، األكاديمية، وتعيين امجالبر أطروحات تسجيل على الموافقة وتشكيل اللجان الالزمة لمناقشتها، والغاء تسجيلها. 8 - منح الدرجات العلمية والشهادات األكاديمية.

    -- 8 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 9 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م 9 - تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية، والبت في كافة المسائل المتصلة بشؤونهم وذلك وفق اللوائح المعتمدة من مجلس األمناء في هذا الشأن . 10 - ع الموازنة السنوية للكلية، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس األمناءاح مشرواقتر هما.ارإلقر 11 - اح سبل تنمية الموارد المالية للكلية، بما يتفق مع أحكام هذا القانون والتشريعاتاقتر السارية. 12 - تقييم مستو ى األداء األكاديمي والتحصيل العلمي في الكلية، ورفع التوصيات الالزمة بهذا الشأن إلى مجلس األمناء . 13 - امج البحث العلمي وتقييم نتائجها.ار برإقر 14 - اسات العلمية.تحديد المكافآت التشجيعية والجوائز التقديرية للبحوث والدر 15 - ى يتم تكليفه بها من مجلس األمناء أوأية مهام أخر الرئيس التنفيذي . العميد

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) ار من مجلس األمناء.يكون للكلية عميد، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قر مهام العميد

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) يتولى العميد المهام والصالحيات التالية: 1 - اميةاتيجيات واألهداف والنظم واللوائح الروضع السياسة العلمية والخطط واالستر إلى هاارتحقيق األهداف األكاديمية والتعليمية للكلية ورفعها إلى المجلس إلقر . 2 - ة الشؤون األكاديمية والعلمية للكلية وتنظيم عملها وفقا ً للتشريعات والنظم واللوائحإدار السارية في هذا الشأن. 3 - اف على البحث العلمي في الكلية وتشجيعه، ورفع مستوى اإلسهامات التي تقدماإلشر ها ي.الكلية في مجاالت التعليم والتدريب والتطوير اإلدار 4 - اف على أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية وتقييم أدائهم.اإلشر

    -- 9 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 10 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م 5 - اسة بالكلية، بما ال يتعارض معالدر لضمان حسن سير الالزمة اتارالقر إصدار التشريعات السارية. 6 - وضع النظم الكفيلة برفع المستوى األكاديمي والعلمي للك لية. 7 - اح سبل مساهمة الكلية في تنمية المجتمع المحلي.اقتر 8 - ات والندوات العامة التي تقيمها الكلية.وضع خطة سنوية للمحاضر 9 - الكلية ومتطلبات أهداف مع الكلية بما يتناسب في العلمي البحث خطط وضع المجتمع. 10 - المحلية والدولية ذات الصلة العلمية ات والندوات والملتقياتالمؤتمر في اكاالشتر بمجاالت عمل الكلية. 11 - اسية واستحداث المساقات التعليمية بالكلية.وضع خطط تطوير المناهج الدر 12 - اك في الفعاليات المحلية والدولية ذات الصلةتشجيع الباحثين في الكلية على االشتر بأنشطة الك لية. 13 - وضع الخطط الالزمة للتعريف بالكلية وأنشطتها وما تسهم به في تنمية المجتمع. 14 - ى يتم تكليفه بها من مجلس األمناء.أية مهام أخر الموارد المالية للكلية

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) تتكون الموارد المالية للكلية مما يلي: 1 - الدعم المخصص لها في الموازنة العامة للحكومة. 2 - الرسوم اسية، والدر ات التدريبيةات والدوراسات واالستشارادات البحوث والدراير . 3 - ريع المشاريع والخدمات واألنشطة المختلفة التي تقوم بها الكلية . 4 - ى التي يقبلها مجلس األمناء.ادات األخرالهبات والوصايا واإلعانات والوقف واإلير انية السنوية للكليةالميز

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) أ - تطبق الكلية في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

    -- 10 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 11 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م ب - تبدأ السنة المالية للكلية في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام. اجعة الماليةالمر

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) ة الرقابةاجعة دائرتخضع حسابات الكلية لتدقيق ومر المالية. مدقق حسابات الكلية

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) أ - ار من مجلس األمناء لمدةيكون للكلية مدقق للحسابات يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قر ا ً إلى مجلس األمناءاجعة حسابات الكلية ويقدم تقريرسنة واحدة قابلة للتجديد، يتولى مر مشفوعا ً بمالحظاته في نهاية كل سنة مالية للكلية. ب - ى، وطلب البياناتاجعة دفاتر الكلية وسجالتها وكافة الوثائق األخرلمدقق الحسابات مر اها الزمة ألداء مهامه.والتوضيحات التي ير ة الموارد البشريةتطبيق قانون إدار

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (يُطبّق على موظفي الكلية اإلداريين قانون إدار 27 ) لسنة 2006 . اإللغاءات

  23. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) أ - يحل هذا القانون محل المرسوم رقم ( 6 ) لسنة 2005 ةبشأن إنشاء كلية دبي لإلدار الحكومية وتعديالته. ب - يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

    -- 11 of 12 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 12 العدد ( 362 ) – السنة ( 46 ) – 14 ذو القعدة 1433 هـ - افقالمو 30 سبتمبر 2012 م النشر والسريان

  24. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) يُعمل بهذا القانون من تاري ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.خ صدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 24 أبريل 2012 م الموافـــــــــــــق 3 ةجمادى اآلخر 1433 هـ

    -- 12 of 12 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(24)
  1. 1المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون ة الحكومية رقم ("قانون كلية دبي لإلدار 3 ) لسنة 20
  2. 2المادة ( 2 ) اء كل منها،ات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة
  3. 3المادة ( 3 ) ة الحكومية المنشأة بموجب المرسوم رقم (ي أحكام هذا القانون على كلية
  4. 4المادة ( 4 ) ع ومكاتب لهاار من مجلس األمناء، فتح فروة، ويجوز بقريكون مقر الكلية
  5. 5المادة ( 5 ) تعتبر الكلية مؤسسة تعليمية تدريبية بحثية غير ربحية، تهدف إلى تحقيق
  6. 6المادة ( 6 ) تتولى الكلية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات التالية : 1 -
  7. 7المادة ( 7 ) يتكوَّن الهيكل التنظيمي للكلية من: 1 - مجلس األمناء. 2 - الرئيس الت
  8. 8المادة ( 8 ) أ- يُشكَّل مجلس األمناء من ال يزيدرئيس، وعدد من األعضاء ال يقل عدده
  9. 9المادة ( 9 ) أ - ها وتحقيقف على شؤون الكلية وتطويرالتي تشر العليا السلطة هو األم
  10. 10المادة ( 10 ) أ - يعقد مجلس األمناء أربعة اجتماعات عادية كل سنة على األقل بدعوة
  11. 11المادة ( 11 ) يكون ار من رئيس المجلس التنفيذي.للكلية رئيس تنفيذي يعين بقر اختصاص
  12. 12المادة ( 12 ) أ - ة الكلية وتنظيم شؤونها اإلدارية والمالية، وتمثيلهاال ً عن إدار
  13. 13المادة ( 13 ) أ - يُشكَّل المجلس من الرئيس التنفيذي رئيساً، والعميد نائباً، وعدد
  14. 14المادة ( 14 ) أ - ةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مر واحدة كل
  15. 15المادة ( 15 ) يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية : 1 - اتيجيةاح السياسة العا
  16. 16المادة ( 16 ) ار من مجلس األمناء.يكون للكلية عميد، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته ا
  17. 17المادة ( 17 ) يتولى العميد المهام والصالحيات التالية: 1 - اميةاتيجيات واألهداف و
  18. 18المادة ( 18 ) تتكون الموارد المالية للكلية مما يلي: 1 - الدعم المخصص لها في المو
  19. 19المادة ( 19 ) أ - تطبق الكلية في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المحاسبة ال
  20. 20المادة ( 20 ) ة الرقابةاجعة دائرتخضع حسابات الكلية لتدقيق ومر المالية. مدقق حساب
  21. 21المادة ( 21 ) أ - ار من مجلس األمناء لمدةيكون للكلية مدقق للحسابات يصدر بتعيينه
  22. 22المادة ( 22 ) ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (يُطبّق على موظفي الكلية اإلداريي
  23. 23المادة ( 23 ) أ - يحل هذا القانون محل المرسوم رقم ( 6 ) لسنة 2005 ةبشأن إنشاء كل
  24. 24المادة ( 24 ) يُعمل بهذا القانون من تاري ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.خ صدور اشد
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 3 of 2012.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة