1
المادة 1
المادة ( 1 ) إلى القانون، تؤول العمت به ا ً من تاريخ ااعتبار مؤسسة دبي العقارية كافة الحقوق ة وتنظيم الفعاليات وباألندية والفهات التابعة لها،امات المتعلقة بمؤسسة دبي إلداروااللتز كما نقت إل ها موظفوها، مع عدم المساق بحقوقهم المكتسبة.
قانون دبي·17 of 2010
رقم التعريف
dubai-law-2010-17
النص على مستوى المادة
3 مواد
1
المادة ( 1 ) إلى القانون، تؤول العمت به ا ً من تاريخ ااعتبار مؤسسة دبي العقارية كافة الحقوق ة وتنظيم الفعاليات وباألندية والفهات التابعة لها،امات المتعلقة بمؤسسة دبي إلداروااللتز كما نقت إل ها موظفوها، مع عدم المساق بحقوقهم المكتسبة.
2
المادة ( 2 ) ة وتنظيم الفعاليات رقم (لغى قانون مؤسسة دبي إلدار 3 ) لسنة 2008 ، كما لغى أ تعارض فيه مع أحكام ه ا القانون. تشريع آخر إلى المدى ال نص ورد في أ
3
المادة ( 3 ) ه، ويُنشر في الفريدة الرسمية.ا ً من تاريخ صدوريعمت به ا القانون اعتبار اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 4 يوليو 2010 م الموافـــــق 22 رجب 1431 هـ
-- 1 of 1 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة