1
المادة 1
المادة ( 1 ) يسممى ذممذا القممانون قــانون بشــأن مؤسســة دبــي للفعاليــات و يالتــرويج التجــار رقــم ( 30 ) لسنة 2009 .
قانون دبي·30 of 2009
رقم التعريف
dubai-law-2009-30
النص على مستوى المادة
15 مواد
1
المادة ( 1 ) يسممى ذممذا القممانون قــانون بشــأن مؤسســة دبــي للفعاليــات و يالتــرويج التجــار رقــم ( 30 ) لسنة 2009 .
2
المادة ( 2 ) اء كما منهما،ات التالية حيثما وردت في ذمذا القمانون المعماني المبينمة إكتكون للكلمات والعبار ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ة:اإلمار ة دبي.إمار المجلس التنفيذي : ة.المجلس التنفيذي لإلمار ة:الدائر ة التنمية االقتصادية.دائر المدير العام: ة.مدير عام الدائر المؤسسة: ي.مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجار المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. الفعاليات والمهرجانات: األحداث التسويقية والترفيهية التي تقمام داخما المجمعمات
-- 1 of 6 --
حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 2 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م التجاريمة واألسمواق بجميممو عنواعهما عو فممي عي مكمان خممر ي.اض الترويج التجارة ألغرفي اإلمار
3
المادة ( 3 ) ( 1 ) ي ذممذا القممانون علممى مكتممب مهرجممان دبمي للتسمموقيسمر المنشممأ بموجممب القممانون رقممم ( 18 ) لسنة 2007 المشار إليه. ( 2 ) يسمتبدل بمسممى " "مكتــم مجرجــان دبـي للتســو مسممى "مؤسســة دبــي للفعاليــات ي"والتــرويج التجــار ، مممو احتفممماؤ المؤسسممة بشخصمميتها االعتباريممة الالكمممة لتحقيمممق عذدافها ة.، وتلحق بالدائر
4
المادة ( 4 ) فروعممما ومكاتمممب داخممما يكممون مقمممر المؤسسمممة المممرئيس فممي مدينمممة دبمممي، ويجممموك لهمما عن تنشممم ة وخارجها.اإلمار
5
المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: ( 1 ) امركك لتكون ةاإلمار مكانة تعكيك في المساذمة للفعاليات ودوليا إقليميا والمهرجانات. ( 2 ) ة، وخاصة قطاع البيو بالتجكئة.ة في اإلماردعم وتعكيك الترويج لقطاعات التجار ( 3 ) ةاك القطاعين العام والخاص في تنظيم وادارة واشرتنشيط حركة التسوق في اإلمار الفعاليات والمهرجانات.
6
المادة ( 6 ) تتولى المؤسسة في سبيا تحقيق عذدافها القيام بالمهام والصالحيات التالية: ( 1 ) ات الالكمة لتنظيم وتنفيذامج والمبادراتيجية للبروضو السياسات والخطط اإلستر وتطوير الفعاليات والمهرجانات. ( 2 ) الفعاليات والمهرجانات وغ واقامة وتطوير تنظيم الترويجية األنشطة من ذاير ة.التجارية في اإلمار
-- 2 of 6 --
حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 3 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م ( 3 ) ة.إقامة األسواق الدائمة والموسمية بهدف تشجيو حركة التسوق في اإلمار ( 4 ) ة، على المستوىالترويج للفعاليات والمهرجانات التي سيتم إقامتها في اإلمار المحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مو الجهات المختصة. ( 5 ) تنظيم وتوجيه عما ة بهدف دعم الفعالياتامج القطاعات التجارية في اإلماروبر اكك التسوق وعنشطة المؤسسة المرتبطة بقطاع البيو بالتجكئة.والمهرجانات ومر ( 6 ) عاية التجاريةة لجذب الرالتنسيق مو القطاعات االقتصادية المختلفة في اإلمار ة.للفعاليات والمهرجانات التي سيتم تنظيمها في اإلمار ( 7 ) التن للفعاليات المؤسسة تنفيذ لضمان المعنية الحكومية الجهات مو سيق والمهرجانات بكفاءة وفعالية. ( 8 ) ةاإلمار في إقامتها التي سيتم والمهرجانات للفعاليات السنوي الدليا إعداد بالتنسيق مو الجهات الحكومية المعنية. ( 9 ) اكك التسوق إلقإصدار التصاريح التجارية للمؤسسات والشركات ومر امة الفعاليات والمهرجانات. ( 10 ) االستثمار في المشروعات التجارية الخاصة بنشاط المؤسسة. ( 11 ) ى الكمة لتحقيق المؤسسة ألذدافها.القيام بأية مهام عخر
7
المادة ( 7 ) ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدريكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقر
8
المادة ( 8 ) يتولى المدير التنفيذ ي المهام والصالحيات التالية: ( 1 ) اح التشريعات المتعلقة بعما المؤسسة.اقتر ( 2 ) اتيجية المتعلقمممممة بعمممممما المؤسسممممة ورفعهممممما إلمممممىاح السياسمممممات والخطمممممط اإلسممممتراقتممممر المدير العام العتمادذا. ( 3 ) ع المواكنممة السمممنوية وحسمممابها الختمممامي ورفعهممماإعممداد خطمممة عمممما المؤسسمممة ومشمممرو إلى المدير العام العتمادذ ا. ( 4 ) ه تمهيممدا لعرضممهاراح الهيكمما التنظيممي للمؤسسممة ورفعممه إلمى المممدير العممام إلقمراقتمر على المجلس التنفيذي العتماده.
-- 3 of 6 --
حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 4 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م ( 5 ) اف على األعمال اليومية للمؤسسة.اإلشر ( 6 ) ام العقممممود واالتفاقيمممممات الالكمممممة لتحقيممممق عذمممممدافتمثيمممما المؤسسممممة عمممممام ال يمممممر، وابممممر المؤسسة. ( 7 ) تحقيق نتائج األداء المطلوبة ورفو تقارير األداء إلى المدير العام. ( 8 ) ى يتم تكليفه بها من قبا المدير العام.عية مهام عخر
9
المادة ( 9 ) ة تضمم فمياف على إقامة الفعاليمات والمهرجانمات فمي اإلممارتشكا لدى المؤسسة لجنة لإلشر عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، تتولى المهام واالختصاصات التالية: ( 1 ) ة وتنسممميق جهممود الجهممماتاف علمممى تنظمميم الفعاليمممات والمهرجانممات فمممي اإلممماراإلشممر الحكومية المعنية في ذذا الش أن. ( 2 ) ضمان تقديم الدعم والخدمات والتسهيالت الالكمة للفعاليمات والمهرجانمات ممن قبما الجهات الحكومية المعنية بما يتناسب مو اختصاصات كا منها. ( 3 ) ات ممن شممأنهااح الوسمائا وقنمموات االتصمال التممي يمكمن ممن خاللهمما تبنمي مبممادراقتمر تعكيك مساذمة القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم الفع اليات والمهرجانات. ( 4 ) عية وفرق العما لمعاونتها في القيام بالمهام الموكلة إليها.تشكيا اللجان الفر ( 5 ) ى يتم تكليفها بها من قبا المدير العام.القيام بأية مهام عخر
10
المادة ( 10 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: ( 1 ) ة.الدعم المقرر للمؤسسة في مواكنة الدائر ( 2 ) عية ادات تحققها المؤسسة من ممارسة عنشطتها عو تقديم خدماتها.إير ( 3 ) عوائد استثمار عموالها. ( 4 ) عاية التجارية للفعاليات والمهرجانات.عوائد الر ( 5 ) ذا المجلس التنفيذي.ى يقرعية موارد عخر
-- 4 of 6 --
حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 5 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م
11
المادة ( 11 ) تطبممق المؤسسمممة فمممي تنظممميم حسممماباتها وسمممجالتها عصمممول ومعمممايير المحاسمممبة المعتممممدة لمممدى ح كومة دبي، وتبمدع السمنة الماليمة للمؤسسمة فمي اليموم األول ممن شمهر ينماير وتنتهمي فمي اليموم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كا سنة.
12
المادة ( 12 ) ة المممموارد البشمممرية لحكومممة دبمممي رقمممم (ي علمممى ممموظفي المؤسسمممة عحكمممام قممانون إدارتسممر 27 ) لسنة 2006 .
13
المادة ( 13 ) يصدر رئيس المجلس ات الالكمة لتنفيذ عحكام ذذا القانون.ارالتنفيذي األنظمة والقر
14
المادة ( 14 ) 1 - يحا ذذا القانون محا القمانون رقمم ( 18 ) لسمنة 2007 بإنشماء مكتمب مهرجمان دبمي للتسوق. 2 - يل ممى عي نمممص فمممي عي تشمممري و خمممر إلمممى المممدى المممذي يتعمممارض فيمممه وعحكمممام ذمممذا القانون.
15
المادة ( 15 ) يعما بهذا ه، وينشر في الجريدة الرسمية.القانون من تاريخ صدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي
-- 5 of 6 --
حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 6 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م صدر في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 2009 م الموافــــق 9 ذي القعدة 1430 هـ
-- 6 of 6 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة