Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (30) of 2009

قانون دبي·30 of 2009

تاريخ الإصدار
28 أكتوبر 2009
ساري المفعول من
28 أكتوبر 2009
المواد
15
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

15 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يسممى ذممذا القممانون قــانون بشــأن مؤسســة دبــي للفعاليــات و يالتــرويج التجــار رقــم ( 30 ) لسنة 2009 .

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) اء كما منهما،ات التالية حيثما وردت في ذمذا القمانون المعماني المبينمة إكتكون للكلمات والعبار ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ة:اإلمار ة دبي.إمار المجلس التنفيذي : ة.المجلس التنفيذي لإلمار ة:الدائر ة التنمية االقتصادية.دائر المدير العام: ة.مدير عام الدائر المؤسسة: ي.مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجار المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. الفعاليات والمهرجانات: األحداث التسويقية والترفيهية التي تقمام داخما المجمعمات

    -- 1 of 6 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 2 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م التجاريمة واألسمواق بجميممو عنواعهما عو فممي عي مكمان خممر ي.اض الترويج التجارة ألغرفي اإلمار

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ( 1 ) ي ذممذا القممانون علممى مكتممب مهرجممان دبمي للتسمموقيسمر المنشممأ بموجممب القممانون رقممم ( 18 ) لسنة 2007 المشار إليه. ( 2 ) يسمتبدل بمسممى " "مكتــم مجرجــان دبـي للتســو مسممى "مؤسســة دبــي للفعاليــات ي"والتــرويج التجــار ، مممو احتفممماؤ المؤسسممة بشخصمميتها االعتباريممة الالكمممة لتحقيمممق عذدافها ة.، وتلحق بالدائر

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) فروعممما ومكاتمممب داخممما يكممون مقمممر المؤسسمممة المممرئيس فممي مدينمممة دبمممي، ويجممموك لهمما عن تنشممم ة وخارجها.اإلمار

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: ( 1 ) امركك لتكون ةاإلمار مكانة تعكيك في المساذمة للفعاليات ودوليا إقليميا والمهرجانات. ( 2 ) ة، وخاصة قطاع البيو بالتجكئة.ة في اإلماردعم وتعكيك الترويج لقطاعات التجار ( 3 ) ةاك القطاعين العام والخاص في تنظيم وادارة واشرتنشيط حركة التسوق في اإلمار الفعاليات والمهرجانات.

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) تتولى المؤسسة في سبيا تحقيق عذدافها القيام بالمهام والصالحيات التالية: ( 1 ) ات الالكمة لتنظيم وتنفيذامج والمبادراتيجية للبروضو السياسات والخطط اإلستر وتطوير الفعاليات والمهرجانات. ( 2 ) الفعاليات والمهرجانات وغ واقامة وتطوير تنظيم الترويجية األنشطة من ذاير ة.التجارية في اإلمار

    -- 2 of 6 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 3 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م ( 3 ) ة.إقامة األسواق الدائمة والموسمية بهدف تشجيو حركة التسوق في اإلمار ( 4 ) ة، على المستوىالترويج للفعاليات والمهرجانات التي سيتم إقامتها في اإلمار المحلي واإلقليمي والدولي بالتعاون مو الجهات المختصة. ( 5 ) تنظيم وتوجيه عما ة بهدف دعم الفعالياتامج القطاعات التجارية في اإلماروبر اكك التسوق وعنشطة المؤسسة المرتبطة بقطاع البيو بالتجكئة.والمهرجانات ومر ( 6 ) عاية التجاريةة لجذب الرالتنسيق مو القطاعات االقتصادية المختلفة في اإلمار ة.للفعاليات والمهرجانات التي سيتم تنظيمها في اإلمار ( 7 ) التن للفعاليات المؤسسة تنفيذ لضمان المعنية الحكومية الجهات مو سيق والمهرجانات بكفاءة وفعالية. ( 8 ) ةاإلمار في إقامتها التي سيتم والمهرجانات للفعاليات السنوي الدليا إعداد بالتنسيق مو الجهات الحكومية المعنية. ( 9 ) اكك التسوق إلقإصدار التصاريح التجارية للمؤسسات والشركات ومر امة الفعاليات والمهرجانات. ( 10 ) االستثمار في المشروعات التجارية الخاصة بنشاط المؤسسة. ( 11 ) ى الكمة لتحقيق المؤسسة ألذدافها.القيام بأية مهام عخر

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدريكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقر

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) يتولى المدير التنفيذ ي المهام والصالحيات التالية: ( 1 ) اح التشريعات المتعلقة بعما المؤسسة.اقتر ( 2 ) اتيجية المتعلقمممممة بعمممممما المؤسسممممة ورفعهممممما إلمممممىاح السياسمممممات والخطمممممط اإلسممممتراقتممممر المدير العام العتمادذا. ( 3 ) ع المواكنممة السمممنوية وحسمممابها الختمممامي ورفعهممماإعممداد خطمممة عمممما المؤسسمممة ومشمممرو إلى المدير العام العتمادذ ا. ( 4 ) ه تمهيممدا لعرضممهاراح الهيكمما التنظيممي للمؤسسممة ورفعممه إلمى المممدير العممام إلقمراقتمر على المجلس التنفيذي العتماده.

    -- 3 of 6 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 4 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م ( 5 ) اف على األعمال اليومية للمؤسسة.اإلشر ( 6 ) ام العقممممود واالتفاقيمممممات الالكمممممة لتحقيممممق عذمممممدافتمثيمممما المؤسسممممة عمممممام ال يمممممر، وابممممر المؤسسة. ( 7 ) تحقيق نتائج األداء المطلوبة ورفو تقارير األداء إلى المدير العام. ( 8 ) ى يتم تكليفه بها من قبا المدير العام.عية مهام عخر

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) ة تضمم فمياف على إقامة الفعاليمات والمهرجانمات فمي اإلممارتشكا لدى المؤسسة لجنة لإلشر عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، تتولى المهام واالختصاصات التالية: ( 1 ) ة وتنسممميق جهممود الجهممماتاف علمممى تنظمميم الفعاليمممات والمهرجانممات فمممي اإلممماراإلشممر الحكومية المعنية في ذذا الش أن. ( 2 ) ضمان تقديم الدعم والخدمات والتسهيالت الالكمة للفعاليمات والمهرجانمات ممن قبما الجهات الحكومية المعنية بما يتناسب مو اختصاصات كا منها. ( 3 ) ات ممن شممأنهااح الوسمائا وقنمموات االتصمال التممي يمكمن ممن خاللهمما تبنمي مبممادراقتمر تعكيك مساذمة القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم الفع اليات والمهرجانات. ( 4 ) عية وفرق العما لمعاونتها في القيام بالمهام الموكلة إليها.تشكيا اللجان الفر ( 5 ) ى يتم تكليفها بها من قبا المدير العام.القيام بأية مهام عخر

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: ( 1 ) ة.الدعم المقرر للمؤسسة في مواكنة الدائر ( 2 ) عية ادات تحققها المؤسسة من ممارسة عنشطتها عو تقديم خدماتها.إير ( 3 ) عوائد استثمار عموالها. ( 4 ) عاية التجارية للفعاليات والمهرجانات.عوائد الر ( 5 ) ذا المجلس التنفيذي.ى يقرعية موارد عخر

    -- 4 of 6 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 5 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) تطبممق المؤسسمممة فمممي تنظممميم حسممماباتها وسمممجالتها عصمممول ومعمممايير المحاسمممبة المعتممممدة لمممدى ح كومة دبي، وتبمدع السمنة الماليمة للمؤسسمة فمي اليموم األول ممن شمهر ينماير وتنتهمي فمي اليموم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كا سنة.

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) ة المممموارد البشمممرية لحكومممة دبمممي رقمممم (ي علمممى ممموظفي المؤسسمممة عحكمممام قممانون إدارتسممر 27 ) لسنة 2006 .

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) يصدر رئيس المجلس ات الالكمة لتنفيذ عحكام ذذا القانون.ارالتنفيذي األنظمة والقر

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) 1 - يحا ذذا القانون محا القمانون رقمم ( 18 ) لسمنة 2007 بإنشماء مكتمب مهرجمان دبمي للتسوق. 2 - يل ممى عي نمممص فمممي عي تشمممري و خمممر إلمممى المممدى المممذي يتعمممارض فيمممه وعحكمممام ذمممذا القانون.

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يعما بهذا ه، وينشر في الجريدة الرسمية.القانون من تاريخ صدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي

    -- 5 of 6 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 6 ا لعدد ( 344 ) – السنة ( 43 ) – 27 ذي القعدة 1430 هـ - املوافق 15 ن وفمرب 2009 م صدر في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 2009 م الموافــــق 9 ذي القعدة 1430 هـ

    -- 6 of 6 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(15)
  1. 1المادة ( 1 ) يسممى ذممذا القممانون قــانون بشــأن مؤسســة دبــي للفعاليــات و يا
  2. 2المادة ( 2 ) اء كما منهما،ات التالية حيثما وردت في ذمذا القمانون المعماني المبين
  3. 3المادة ( 3 ) ( 1 ) ي ذممذا القممانون علممى مكتممب مهرجممان دبمي للتسمموقيسمر الم
  4. 4المادة ( 4 ) فروعممما ومكاتمممب داخممما يكممون مقمممر المؤسسمممة المممرئيس فممي
  5. 5المادة ( 5 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: ( 1 ) امركك لتكون ةاإلمار مكانة تعكي
  6. 6المادة ( 6 ) تتولى المؤسسة في سبيا تحقيق عذدافها القيام بالمهام والصالحيات التال
  7. 7المادة ( 7 ) ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدريكون للمؤسسة مدير تنفيذي يعين بقر
  8. 8المادة ( 8 ) يتولى المدير التنفيذ ي المهام والصالحيات التالية: ( 1 ) اح التشريعا
  9. 9المادة ( 9 ) ة تضمم فمياف على إقامة الفعاليمات والمهرجانمات فمي اإلممارتشكا لدى
  10. 10المادة ( 10 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: ( 1 ) ة.الدعم المقرر للمؤسس
  11. 11المادة ( 11 ) تطبممق المؤسسمممة فمممي تنظممميم حسممماباتها وسمممجالتها عصمممول و
  12. 12المادة ( 12 ) ة المممموارد البشمممرية لحكومممة دبمممي رقمممم (ي علمممى ممموظفي ا
  13. 13المادة ( 13 ) يصدر رئيس المجلس ات الالكمة لتنفيذ عحكام ذذا القانون.ارالتنفيذي اأ
  14. 14المادة ( 14 ) 1 - يحا ذذا القانون محا القمانون رقمم ( 18 ) لسمنة 2007 بإنشماء مك
  15. 15المادة ( 15 ) يعما بهذا ه، وينشر في الجريدة الرسمية.القانون من تاريخ صدور اشد آل
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 30 of 2009.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة