1
المادة 1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " ة دبي رقم (قانون بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمار 14 ) لسنة 2009 ."
قانون دبي·14 of 2009
رقم التعريف
dubai-law-2009-14
النص على مستوى المادة
11 مواد
1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " ة دبي رقم (قانون بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمار 14 ) لسنة 2009 ."
2
المادة ( 2 ) اء كل منها،ات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبيّنة إزيكون للكلمات والعبار ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ة:اإلمار ة دبي.إمار الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: ة.المجلس التنفيذي لإلمار ة:الدائر ة المالية.دائر الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.
-- 1 of 5 --
حكومة ديب - اجلر ي مسيةدة الر 2 ا لعدد ( 342 ) – السنة ( 43 ) – 4 شع بان 1430 هـ - املوافق 26 يوليو 2009 م
3
المادة ( 3 ) تطبّق أحكام هذا القانون على الرسوم واألثمان والتعرفات المفروضة على كافة الخدمات ة.المقدمة من قبل الجهات الحكومية في اإلمار
4
المادة ( 4 ) يحظر على الجهات الحكومية فرض أو إلغاء أو تعديل أي رسم أو ثمن أو تعرفة على اءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.الخدمات المقدمة من قبلها إال ّ وفقا ً لإلجر
5
المادة ( 5 ) يعتمد بموجب هذا القانون "دليل تسعير الخدمات الحكومية" ة كأساسالمعد ّ من قبل الدائر ات الكلفة العادلةلتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، المستند إلى اعتبار والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة االقتصادية.
6
المادة ( 6 ) تخفض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية المحددة في الجدول المُلحق بهذا القانون وف اء كل منها، ويكون لرئيس المجلس التنفيذي صالحية تعديلقا ً للنسب المبيّنة إز ة.الخدمات أو النسب المحددة في هذا الجدول بناء على توصية الدائر
7
المادة ( 7 ) ة، وباالستناد إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الدليل المشار إليهتتولى الدائر في المادة ( 5 ) من هذا ا لقانون، القيام بما يلي: ( 1 ) اجعة كافة الرسوم واألثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة منمر الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود من عدمه، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي المفترضة العتمادها. ( 2 ) اسة وادر ار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أية رسوم أو أثمانقر أو تعرفات على أية خدمات جديدة مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي العتمادها.
-- 2 of 5 --
حكومة ديب - اجلر ي مسيةدة الر 3 ا لعدد ( 342 ) – السنة ( 43 ) – 4 شع بان 1430 هـ - املوافق 26 يوليو 2009 م ( 3 ) ار وسائل الدفع الحديثة للرسوم واألثمان والتعرفات، وكذلك التسهيالتاسة واقردر المناسبة لسدادها من المكلّفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
8
المادة ( 8 ) ة بقائمة بالرسوم واألثمان والتعرفات المفروضة علىعلى الجهات الحكومية تزويد الدائر ً الخدمات المقدمة من قبلها، متضمنة ة بفرضها وتاريخهاها واألداة القانونية الصادرمقدار أصدرته التي والجهة ا، وذلك خالل مهلة أقصاها ستون يوما ً من تاريخ العمل بهذا القانون.
9
المادة ( 9 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما فياريصدر رئيس المجلس التنفيذي األنظمة والقر ذلك اعتماد قوائم تخفيض الرسوم واألثمان والتعرفات على الخدمات الحكومية.
10
المادة ( 10 ) يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
11
المادة ( 11 ) يعمل به ذا القانون من تاريخ صدو ه،ر و ينشر في الجريدة الرسمية. اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2009 م الموافـق 21 جمادى الثانية 1430 هـ جدول بتحديد رسوم الخدمات المخفضة لدى الجهات الحكومية م الجهة الحكومية الخدمة نسبة التخفيض 1 بلدية دبي تحسين الخدمات . 20 %
-- 3 of 5 --
حكومة ديب - اجلر ي مسيةدة الر 4 ا لعدد ( 342 ) – السنة ( 43 ) – 4 شع بان 1430 هـ - املوافق 26 يوليو 2009 م 2 رخصة تحويل مبنى إلى فندق أ و شقق فندقية . 30 % 3 تعديالت خاصة بالفلل و المنازل و المالحق . 30 % 4 تعديالت ا عتيادية لمجمعات المباني و الفلل - ا ستثمارية صناعية – ترفيهية . 20 % 5 تعديالت متوسطة لمجمعات المباني و الفلل - ا ستثمارية - صناعية – ترفيهية . 30 % 6 تعديالت رئيسية لمجمعات المباني والفلل - ا ستثمارية - صناعية – ترفيهية . 30 % 7 ا ختبار مهنة حرفية . 20 % 8 استغالل المناطق المخصصة للمخيمات السياحية اويةالصحر . 20 % 9 تحليل عينات غذائية . 20 % 10 اءإجر ات هندسيةاختبار . 20 % 11 اعتماد سنوي ل ات صحيةشركة تدريب أو استشار . 20 % 12 تصريح سنوي لبيع عبوات مياه الشرب . 20 % 13 تصريح سنوي لتوريد وبيع أغذية في المدارس . %30 14 اولة نشاط غذائي داخل جهة حكوميةتصريح سنوي لمز . 20 % 15 أنشطة غذائية خالل الفعاليات . 20 % 16 حمالت ترويجية لألغذية . 30 % 17 تصريح سنوي لمطبخ داخل سكن عمال . 20 % 18 اعتماد وتجديد منشآت لغايات تصدير األسماك إلى دول االتحاد األوربي . 30 % 19 اعتماد البطاقة الغذائية . 30 % 20 اضي واألمالكة األردائر تسجيل عقد إيجار ينتهي بتملك . 28,5 % 21 فك عقد إيجار ينتهي بتملك. 30 % 22 هن.تمديد مدة السداد في عقد الر 30 % 23 تقدير قيمة مال غير منقول - ت ثمين مباني دون األرض . 30 %
-- 4 of 5 --
حكومة ديب - اجلر ي مسيةدة الر 5 ا لعدد ( 342 ) – السنة ( 43 ) – 4 شع بان 1430 هـ - املوافق 26 يوليو 2009 م 24 إصدار شهادة ملكية. 30 % 25 ة التنميةدائر االقتصادية إصدار وتجديد رخص مهنية. 20 % 26 إصدار وتجديد رخص تجارية. 20 % 27 ى.إصدار تصريح حملة ترويجية كبر 20 % 28 ة.إصدار تصريح حملة ترويجية صغير 20 % 29 إصدار تصريح حملة ترويجية متوسطة. 20 %
-- 5 of 5 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة