1
المادة 1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة ي العالمي رقم (مركز دبي التجار 10 ) لسنة 2008 "
قانون دبي·10 of 2008
رقم التعريف
dubai-law-2008-10
النص على مستوى المادة
17 مواد
1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة ي العالمي رقم (مركز دبي التجار 10 ) لسنة 2008 "
2
المادة ( 2 ) ي ات التالية المعكون للكلمات والعبار ان ي المبينة قرين كل منها ما لم ي دل سياق النص على خالف ذلك: الدولة ات العربية المتحدة.دولة اإلمار الحاكم حاكم دبي. ةاإلمار ة دبيإمار .
-- 1 of 6 --
حكومة ديب -ا جلريدة الرمسية 2 ا لعدد ( 333 ) – السنة ( 42 ) – 28 جبر 1429 هـ - املوافق 31 ي وليو 2008 م الحكومة حكومة دبي. الم ؤسسة مؤسسة مركز د ب ي العالميي التجار . مجلس ةاإلدار مجلس ةإدار المؤسسة. الرئيس ة.رئيس مجلس اإلدار الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للمؤسسة .
3
المادة ( 3 ) تنشأ بموجـب هذا القانون مؤسسة عامـة تدار على أسسس تجارية تسـمى" مؤسسة مركز ي العالميدبي التجار " ي واألهليةتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلدار اضها، ولها أن تتعاقدة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغرالقانونية الالزمة لمباشر مع الغير وأن ت قاضي وتقاضى بهذه الصفة، و أ ن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية ، و تعود ملكيتها ات الحكوميةلمؤسسة دبي لالستثمار .
4
المادة ( 4 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1 - ات والفعاليات االقتصادية والتجاريةائد للمعارض والمؤتمرة الوجه الرجعل اإلمار على مستوى العالم. 2 - إ قامة وتطوير نظام متكامل ل ألعمال المساندة ات والفعالياتللمعارض والمؤتمر االقتصادية ذات الصلة بعمل المؤسسة . 3 - ا في ةالمعنية باإلمار الجهات مع المساهمة ات وأصحاباالستثمار ستقطاب الكفاءات االقتصادية والمالية و اكزمر األعمال ة.المختلفة لالستثمار في اإلمار 4 - ت وفير و تطوير فرص األعمال التجارية مع الشركات ومؤسسات األعمال األجنبية. 5 - الم ساهمة والم شاركة في عمليات اء الشركات ذات الصلة بعمل المؤسسة.شر 6 - توفير بيئة عمل مالئمة ل تشجيع و رفع مستوى الشركات والمؤسسات التجارية ذات الصلة بعمل المؤسسة.
5
المادة ( 5 )
-- 2 of 6 --
حكومة ديب -ا جلريدة الرمسية 3 ا لعدد ( 333 ) – السنة ( 42 ) – 28 جبر 1429 هـ - املوافق 31 ي وليو 2008 م 1 - يتولى ةإدار المؤسسة " ةمجلس إدار " يتكون من رئيس ونائب له وعدد من األعضاء ال يقل عددهم عن خمسة بمن فيهم الرئيس ونائبه. 2 - ه الحاكم على أن يتولى الرئيس تعيين باقي أعضاءيعين الرئيس بمرسوم يصدر المجلس، وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه، ويمارس جميع الصالحيات المناطة به.
6
المادة ( 6 ) ي ة القيام بما يليتولى مجلس اإلدار : 1 - رسم وتطوير للرئيس اتيجية ورفعهااإلستر للمؤسسة وخططها العامة السياسة العتمادها. 2 - اءشر اضيوبيع وتأجير األر وال ات وعقار ال الت بما في ذلك السمنقو ندات ا لمالية وتطوير المشاريع ة وخارجهاداخل اإلمار . 3 - ع والموافقة على إنشاء فرو مكاتب للمؤسسة داخل ال دولة وخارجها . 4 - اضاالقتر باسم المؤسسة ومنح الضمانات الالزمة بما في ذلك هنر األ صول ام العقودوابر الالزمة لذلك مع المؤسسات المالية المحلية والخارجية . 5 - اء البحوثإجر اسات الالزمةوالدر لتعزيز نجاح أعمال ونشاطات الم ؤسسة . 6 - المساهمة في إنشاء وتأسيس الشركات على اختالف أنواعها. 7 - اعتماد ة الحسابات المصرفيةالقواعد الخاصة بإدار بالمؤسسة . 8 - اعتماد انيةميز المؤسسة انية الجهات التابعة لها.وميز 9 - إنشاء وتشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 10 - اعتماد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وفي جميع األحوال يجوز ل مجلس ةاإلدار تفويض اه مناسبا ً ببعض صالمن ير حيات ه.
7
المادة ( 7 )
-- 3 of 6 --
حكومة ديب -ا جلريدة الرمسية 4 ا لعدد ( 333 ) – السنة ( 42 ) – 28 جبر 1429 هـ - املوافق 31 ي وليو 2008 م يمارس الرئيس الصالحيات التالية: 1 - اعتماد السياسة العامة للمؤسسة و خططها اإل اتيجيستر ة . 2 - اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام األساسي للمؤسسة ولوائحها التنفيذية. 3 - ات التفاهم التي تعقد باسم المؤسسة.ار االتفاقيات ومذكرإقر 4 - تشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل . 5 - اح تقسيم المناطق العائدة للمؤسسة إلى قطاعاتاقتر مختلفة وما يجوز بيعه أو ه منها لغير مواطني الدولة، ورفعها للحاكم العتمادها.تأجير 6 - ات المملوكة للمؤسسة.اضي والعقارالموافقة على بيع وتأجير األر اه مناسبا ً ببعض صوفي جميع األحوال يجوز للرئيس أن يفوض من ير الحياته.
8
المادة ( 8 ) يكون للمؤسسة " رئيس تنفيذي ه الحاكم." يعين بمرسوم يصدر
9
المادة ( 9 ) ة العمليات اليومية للمؤسسةيتولى الرئيس التنفيذي إدار بما في ذلك: 1 - احاقتر ة وتنظيم العمل في المؤسسة فياألنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بإدار النواحي الفنية والمالية واإلدارية. 2 - المالية البيانات اجعةمر للمؤسس ة و انيتهاجعة ميزاعداد ومر ا السنوية وحسابها ة العتمادهاالختامي ورفعها إلى مجلس اإلدار . 3 - العمل على توفير البنية التحتية و الخدمات اإلدارية وخدمات تقنية المعلومات واالتصاالت ها من الوغير خدمات . 4 - إ عداد التقارير المتعلقة ب تنفيذ السياسات اتيجيةوالخطط اإلستر المعتمدة لل مؤسسة. 5 - ة وتنظــيم عمليــات وإدار نشــاطات ات التفــاهم الالزمـــةام العقــود ومــذكرالمؤسســة وابــر لذلك . 6 - ة العتمادها.اح بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها لمجلس اإلداراقتر 7 - ة الحسابات المصرفية الخاصةإدار بالمؤسسة ة.ه مجلس اإلدارار يصدروفقا ً لقر
-- 4 of 6 --
حكومة ديب -ا جلريدة الرمسية 5 ا لعدد ( 333 ) – السنة ( 42 ) – 28 جبر 1429 هـ - املوافق 31 ي وليو 2008 م
10
المادة ( 10 ) ال تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون أو ا امات تنشأ عنلتز عمليات المؤسسة أو ممارسته ا أل ي من ال صالحي ات و المهام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح التنفيذية ة بموجبهالصادر .
11
المادة ( 11 ) ي خضع الموظف و ن والعاملون في المؤسسة لأل نظم ة و الل وائح ة فيالمعتمدة من مجلس اإلدار هذا الشأن.
12
المادة ( 12 ) باستثناء حاالت الغش والخطأ الجسيم ال يكون الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس ال ً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو تركة المؤسسة وعملياتها مسؤوة أثناء إداراإلدار ة، وتكون المؤسسةيرتكبه فيما يتصل بهذه اإلدار وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو التر
13
المادة ( 13 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : 1 - الرسوم وبدل الخدمات التي ت قدمها المؤسسة . 2 - المنح والهبات التي ت تلقاها المؤسسة ويوافق عليها مجلس ةاإلدار . 3 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرأية موارد أخر
14
المادة ( 14 ) ت طبق المؤسس ة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومعايير المحاسبية الدولية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم األول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
15
المادة ( 15 )
-- 5 of 6 --
حكومة ديب -ا جلريدة الرمسية 6 ا لعدد ( 333 ) – السنة ( 42 ) – 28 جبر 1429 هـ - املوافق 31 ي وليو 2008 م تعفــى المؤسســـة والشـــركات التابعـــة لهـــا مـــن التقيـــد بأحكـــام المـــواد ( 36 ) و( 37 ) و( 83 ) مـــن قـــانون عقــــود الــــدوائر ة دبــــي رقــــم (الحكوميــــة فــــي إمــــار 6 ) لســــنة 1997 ، وكــــذلك مــــن التقيــــد باألحكام المنصوص عليها في: 1 - التعليمات الصا ة بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبيدر ة بتاريخها ومؤسساتها الصادرودوائر 6 اير لسنةفبر 1988 وتعديالتها، 2 - ها ومؤسساتهاة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرالتعليمات الصادر ة بتاريخالصادر 6 اير لسنةفبر 1988 وتعديالتها.
16
المادة ( 16 ) يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
17
المادة ( 17 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ هنشر . اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2008 م الموافـــق 4 رجـــب 1429 هـ
-- 6 of 6 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة