1
المادة 1
المادة ( 1 ) ُ يسمى هذا القانون " قانون إنشاء هيئة الصحة في دبي رقم ( 13 ) لسنة 2007 "
قانون دبي·13 of 2007
رقم التعريف
dubai-law-2007-13
النص على مستوى المادة
28 مواد
1
المادة ( 1 ) ُ يسمى هذا القانون " قانون إنشاء هيئة الصحة في دبي رقم ( 13 ) لسنة 2007 "
2
المادة ( 2 ) ات التاليـــة المعــاني اليكــون للملمـــات والعبــار علـــى الســـيا مبينـــة إ اء كــا مناـــا، مــا لـــم يــد خالف ذلك: الحامم صاحب السمو حامم دبي. ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة حكومة دبي. المجلس التنفيذي ة.المجلس التنفيذي لإلمار الايئة هيئة الصحة في دبي . الرئيس رئيس الايئة. مجلس المديرين ي الايئة.مجلس مدير المدير العام مدير عام الايئة. البلدية بلدية دبي.
-- 1 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 2 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م عاية الصحيةالر عايــــــــــة ا وليـــــــــــةالر امـــــــــــالخــــــــــدمات الطبيــــــــــة التـــــــــــي تقــــــــــدماا مر الطبية والصحية. اموالمستشفيات والعيادات الطبية والمر القطاع الصحي جميــــو مكونــــا ت النظــــام الصـــــحي التــــي تاــــدف لحمايــــة الصـــــحة عاية الصحية.العامة وتقديم الر الصحة العامة والمشـــــــاما امـــــــن ا مـــــــر صــــــحة وســـــــالمة المجتمـــــــو ووقايتــــــ الجاــــــــود الجماعيـــــــــة المنظمـــــــــة واتخـــــــــاذ الصــــــــحية مـــــــــن خـــــــــال اءات التي تمفا تحسين وحماية صحة المجتمو.اإلجر
3
المادة ( 3 ) تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة الصحة في دبي " تتمتو بالشخصية ة جميو ا عماي وا هلية القانونية الال مة لمباشرمالي وادار االعتبارية ولاا استقال اضاا، ولاا أن تتعاقد مو اوالتصرفات التي تمفا تحقيق أغر لغير وأن تقاضي وتقاضى باذه الصفة ، وأن تنيب عناا أي شخص آخر لاذه ال غاية.
4
المادة ( 4 ) ة وخارجاا.لاا فتح مكاتب داخا اإلمار يكون مقر الايئة الرئيس في دبي، ويجو
5
المادة ( 5 ) غم مما ورد في أي تشريو آخر، تتولى الايئة مسؤولية تطوير الواقو الصحي فيعلى الر التخطي ة وتوفير الخدمات الصحية لقاء تملفة مالية عادلة وذلك من خالاإلمار ط والتنظيم اف العام على تنفيذ الخدمات الصحية بمستوياتاا المختلفة بادفللقطاع الصحي، واإلشر ومتماما يحقق مصال توفير نظام صحي فعا ة ورؤيتاا، وذلك من خالح اإلمار : 1 - اف علياا مناتيجية الشاملة المتعلقة بالقطاع الصحي واإلشرإعداد الخطط اإلستر وضو الخطط الت خال طويرية وذلك بالتنسيق مو الجاات المعنية سواء ً داخا ة أو خارجاا.اإلمار 2 - إعداد وتطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بأنظمة التأمين الصحي بما يضمن تقديم ائح المستادفة وفق التشريعات التيخدمة التأمين الصحي اإلل امي لمافة الشر تصدر في هذا الشأن.
-- 2 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 3 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م 3 - إعداد وتطوير وتنف اخيص المان والمنشآت الصحيةالمتعلقة بتر السياسات يذ ة في هذا الشأن.ة بما يتوافق والتشريعات الصادروالعالجية العاملة في اإلمار 4 - اءات المتعلقة بالقطاع الصحي بشقياسة تحديث وتطوير التشريعات واإلجردر العام والخاص. 5 - اف العام على جميو مقدمي الخدمات الصحيةاإلشر ة بما فيااالعاملة في اإلمار ة وفق المعايير والضوابط المعتمدة لدى الايئة.العاملة في المناطق الحر 6 - ةالتفتيش على جميو المنشآت الصحية العاملة في اإلمار القيام بأعما بما فياا العاملة في للايئة وفقا ً للضوابط والمعايير المعتمدة لدياا ة ويجوالمناطق الحر أن تف ة القيام بماام التفتيش والترخيص.أيا ً من تلك المناطق الحر و 7 - وضو السياسات والتشريعات المتعلقة بالصحة العامة والصحة البيئية بما يضمن حمايتاا. 8 - عاية الصحية بشكا يوفرار وتشغيا نظام متماما لخدمات الرة واقرإنشاء وادار ائح واحتياجاالخدمات المناسبة لمختلف شر ت المجتمو وفقا ً للمعايير الصحية والطبية الدولية وبالمشاركة والتعاون مو القطاع الخاص. 9 - في الصحية المعلومات ة نظاملتنفيذ وادار الال مة والمعايير ا سس وضو ة.اإلمار 10 - المنشآت التي لاا عالقة التفتيش على أعما العام على افالرقابة واإلشر بالصحة العامة سواء م ة فياا.ة أو المناطق الحرناا العاملة في اإلمار 11 - عايــة الصـحية العالجيــة فـي المستشــفياتعلــى خـدمات الر إيفـاد المرضــى للحصـو ل الدولـــة وذلــك وفقـــا ً لمعـــايير وضـــوابط تضـــعااالطبيـــة المتخصصـــة خـــار امــوالمر الايئة. 12 - اســـــات الال مـــــة لتحديــــد وتطبيـــــق رســـــوم الخــــدمات التـــــي تقـــــإعــــداد الدر دماا الايئـــــة والمؤسسات التابعة لاا. 13 - اســـاتالتطـــوير والدر اســـات والبحـــوث الصـــحية الال مـــة وتحفيـــوضــو أولويـــات الدر الصحة الوقائية والعالجية. في مجا
6
المادة ( 6 ) يكون للايئة في سبيا تأدية الماام الموكلة إلياا القيام بما يلي:
-- 3 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 4 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م 1 - الات والمنقوامتالك واستئجار العقار ت والمـواد وا جاـ ة والمعـد ات والبرمجيـات الال مـة لم اولة وا أعمالاا. نجا 2 - ةالمســـاهمة والمشــــاركة مــــو الجاــــات وا شــــخاص والشــــركات والايئــــات داخــــا اإلمــــار ام االتفاقيات الال مة لذلك.وخارجاا فيما يتصا بمجاالت نشاطاا ومااماا وابر 1 - ى ذات عالقة بمجاأخر القيام بأية أعما عما وأهداف الايئة.
7
المادة ( 7 ) ه الحامم.بمرسوم يصدر يكون للايئة رئيس يتم تعيين
8
المادة ( 8 ) 1 - إنشاء مؤسسات تمارس أعمالاا في مجاالت تقديم الخدمات الصحية وتمون يجو ار من رئيس المجلس التنفيذي.تابعة للايئة، ويصدر بإنشاء أي مناا قر 2 - يكـــون لمـــا مؤسســـة مـــدير تن ًه رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي بنــــاءار يصـــدرفيـــذي يعــــين بقـــر اح المدير العام.على اقتر
9
المادة ( 9 ) ة الايئة مديريتولى إدار ه الحامم.عام يعين بمرسوم يصدر
10
المادة ( 10 ) ة الايئة وتصريف شؤوناا اإلدارية والفنية والمالية وتمثيلاا فييتولى المدير العام إدار عالقاتاا مو الغي اه مناسبا ً من القر ويتخذ ما ير اضاااءات لتحقيق أغرات واإلجرارر ، ويشما ذلك دونما حصر: 1 - امج مشروعاتاا.وضو السياسة العامة للايئة والمؤسسات التابعة لاا وبر 2 - التنفيذي للمجلس ورفع لاا التابعة والمؤسسات الايئة موا نة عمشرو إعداد العتماده. 3 - إعداد الايكا التن ظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم الع ما في النواحي اإلدارية والمالية والفنية في الايئة والمؤسسات التابعة لاا ورفعاا للمجلس التنفيذي العتمادها. 4 - اح رسوم تقديم الخدمات الصحية التي تقدماا المؤسسات التابعة للايئة ورفعاااقتر للمجلس التنفيذي العتمادها.
-- 4 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 5 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م 5 - اف العاماإلشر التنفيذي للايئة. الجاا على أعما 6 - اتاف على عما المؤسسات والجاات التابعة للايئة وتوقيو االتفاقيات ومذكراإلشر التفاهم الال مة لذلك.
11
المادة ( 11 ) 1 - ه المدير العامار يصدري الايئة " يشكا بقريكون للايئة مجلس يسمى " مجلس مدير من رئيس وعدد من ا عضاء يختارون من موظفي الايئة. 2 - ي الايئة معاونة المدير العام في أداء ماام .يتولى مجلس مدير
12
المادة ( 12 ) ة واحدة على ا قا كا شار بدعوة من المدير العام.يجتمو مجلس المديرين مر
13
المادة ( 13 ) في أداء ماام ، عية دائمة أو مؤقتة لمساعدتلمجلس المديرين تشكيا لجان فر يجو ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصالحياتاا.
14
المادة ( 14 ) يكون للايئة مجلس يسمى " مجلس مؤسسات الهيئة " ًيتشكا من المدير العام رئيسا اء التنفيذيين للمؤسسات التابعة للايئة ومن أعضاء مجلس المديرين.ومن المدر
15
المادة ( 15 ) يمارس مج لس مؤسسات الايئة الماام التالية : 1 - اجعة وتقييم أداء المؤسسات التابعة للايئة.مر 2 - ة.المشاركة في وضو الخطط السنوية للقطاع الصحي في اإلمار 3 - دعم أنشطة تنسيق الماام والخدمات التي تقدماا المؤسسات. 4 - ى ذات عالقة بعما المؤسسات.مناقشة أية مواضيو أخر
16
المادة ( 16 )
-- 5 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 6 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م ي يتمويكون للايئة مجلس استشار ن من رئيس وعدد من ا عضاء ال يقا عددهم عن اء التنفيذيين للمؤسسات التابعةه المدير العام وذلك من المدرار يصدرسبعة يتم تعيينام بقر ة أو خارجاا.للايئة ومن القطاع الخاص سواء ً من داخا اإلمار
17
المادة ( 17 ) التنفيذي للايئة من المدير العام وعدد من المو يتمون الجاا ظفين واإلداريين الذي يطبق ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (بشأنام قانون إدار 27 ) لسنة 2006 .
18
المادة ( 18 ) والصالحيات والماام المناطة تنقا إلى الايئة بموجب هذا القانون كافة االلت امات والحقو ة الصحة والخدمات الطبية.بدائر
19
المادة ( 19 ) ينقا إلى الايئة جميو ة الصحة والخدمات الطبية بتاريخ العماالموظفين العاملين لدى دائر باذا القانون مو عدم المساس بحقوقام المكتسبة.
20
المادة ( 20 ) 1 - تنقا إلى الايئة بموجب هذا القانون الماام المتعلقة بالتخطيط والتشريو والتنظيم ف ي الصحة العامة لدى البلدية مجا ، كما تنقا للايئة ال ماام المناطة بقسم العيادة ة الصحة الوالخدمات الطبية في إدار عامة بالبلدية والمتعلقة بما يلي : أ - اف على المستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة.التفتيش واإلشر ب - خدمة فحص اللياقة الطبية. ل - إصدار شاادة الصحة المانية للعاملين في القطاع الخاص. وللايئة أن تنقا اه مناسبا ً من الموظفين العاملين على تقديم وتنفيذإلياا من تر الماام والمسؤوليات المشار إلياا. 2 - ًأيا للايئة وفق الضوابط والمعايير التي تضعاا أن تفو ولغايات هذه المادة يجو ة لتقديم خدمة فحص اللياقة الطبية.من مقدمي الخدمات الصحية في اإلمار
21
المادة ( 21 )
-- 6 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 7 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م اعاة ما ورد بالمادة (مو مر 5 اف العام على) من هذا القانون، يكون للايئة صالحية اإلشر الماام والصالحيات المتعلقة بالصحة العامة والصحة البيئ ي ة من دوائرة لدى أية دائر لرئيس المج يجو السارية والوقاية مناا، على أن االحكومة بما في ذلك رقابة ا مر لس التنفيذي بقر ه نقا أيار يصدر من تلك الماام والصالحيات إلى الايئة لتتولى القيام باا ة من تلك الدوائر.بدال ً من أية دائر
22
المادة ( 22 ) تتمون الموارد المالية للايئة من : 1 - ة.الدعم المقرر للايئة في الموا نة العامة لإلمار 2 - الخدمات التي تقدماا. الرسوم وبد 3 - المنح والابات التي تتلقاها الايئة ويقبلاا الرئيس. 4 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرأية موارد أخر
23
المادة ( 23 ) هالا اتااقيالة لمالح ت الدو بما تنظم وتدار العالقة بين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من خالال اسسالتتاتيةية لهالاللم المؤسسالات بمالا تما الال األهالدا و الال العامالة ليهيئالالة ومالا وتا األهالدا إطار العمح المشتتك وحدوو الصالحيات والمسؤوليات لكح من الهيئالة والمؤسسالات التابعالة لها .
24
المادة ( 24 ) ف باا،ومبادئ المحاسبة الدولية المعتر تطبق الايئة في تنظيم حساباتاا وسجالتاا أصو من يناير وتنتاي في اليوم الحادي والثالثين م وتبدأ سنتاا المالية في اليوم ا و ن ديسمبر من كا عام ، على أن تبدأ السنة المالية ا ولى من تاريخ العما باذا القانون وتنتاي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
25
المادة ( 25 ) ائب والرسوم المحلية على اختالف أنواعاا.تعفى الايئة من جميو الضر
-- 7 of 8 --
حكومة دبي – سمي ةيدة الرالج ر 8 ا لعدد ( 323 ) – السنة ( 41 ) - 13 جمادى الثانية 1428 هـ - الموافق 28 يونيو 2007 م
26
المادة ( 26 ) يصدر رئيس المجلس التنفي ات الال مة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ارذي ا نظمة والقر
27
المادة ( 27 ) ة الصحة والخدمات الطبية بدبي لسنةيلغى مرسوم إنشاء دائر 1970 والمرسوم رقم ( 14 ) لسنة 2001 ة الصحة والخدمات الطبية، كما يلغى أي نص في أي تشريوة دائربشأن إدار وأحكام آخر إلى المدى الذي يتعار هذا القانون.
28
المادة ( 28 ) ه.من تاريخ نشر ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعما ب اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 10 يونيو 2007 م الموافـق 25 جمادى األولى 1428 هـ
-- 8 of 8 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة