1
المادة 1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون رقم ( 11 ) لسنة 2005 بإنشاء أكاديمية شرطة دبي".
قانون دبي·11 of 2005
رقم التعريف
dubai-law-2005-11
النص على مستوى المادة
56 مواد
1
المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون رقم ( 11 ) لسنة 2005 بإنشاء أكاديمية شرطة دبي".
2
المادة ( 2 ) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك: - الدولة دولة اإلمارات العربية المتحدة. الرئيس رئيس الشرطة واألمن العام. القائد العام القائد العام لشرطة دبي. القوة قوة شرطة دبي. األكاديمية أكاديمية شرطة دبي. مجلس اإلدارة مجلس إدارة األكاديمية. المدير مدير األكاديمية. نائب المدير نائب مدير األكاديمية. المجلس العلمي المجلس العلمي لكلية القانون وعلوم الشرطة. العميد عميد كلية القانون وعلوم الشرطة. وحدات األكاديمية كلية القانون وعلوم الشرطة، معهد العلوم األمنية واإلدارية،معهد التدريب، مركز البحوث والدراسات.
-- 1 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م الكلية كلية القانون وعلوم الشرطة. معهد التدريب معهد تأهيل وتدريب صف الضباط واألفراد. المعهد معهد العلوم األمنية واإلدارية. المركز مركز البحوث والدراسات. الطالب المرشح طالب الكلية الذي يؤهل ليكون ضابطاً. طالب الدراسات المسائية طالب الدراسات المسائية المنتظمة الذي يلتحق بالكلية للحصول على درجة الليسانس في القانون. الطالب الجامعي الطالب الحاصل على مؤهل جامعي، ويلتحق باألكاديمية للحصول على دبلوم علوم الشرطة. طالب الدراسات العليا دبلومات أحد على للحصول باألكاديمية يلتحق الذي الطالب الدراسات العليا، أو إحدى درجتي الماجستير والدكتوراه. المستجد طالب معهد التدريب الذي يؤهل ليكون صف ضابط أو فردا ً في القوة. الفصل األول إنشاء األكاديمية وأهدافها ومهامها
3
المادة ( 3 ) 1 - تنشأ بموجب هذا القانون في إمارة دبي، أكاديمية تسمى " أكاديمية شرطة دبي" تكون لها الشخصية االعتبارية، وتلحق بالقيادة العامة لشرطة دبي، ويكون مقرها في مدينة دبي. 2 - وتهدف األكاديمية إلى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإجراء األبحاث العلمية والتطبيقية في القانون وعلوم الشرطة ومجاالت عملها، وكذلك تدريب ضباط الشرطة وصف الضباط واألفراد.
4
المادة ( 4 ) تتكون األكاديمية من: 1 - كلية القانون وعلوم الشرطـ ـة. 2 - معهد العلوم األمنية واإلداريـة. 3 - معهــــــد التدريـــب.
-- 2 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م 4 - مركز البحوث والدراســـات.
5
المادة ( 5 ) تتكون وحدات األكاديمية من أقسام علمية وإدارية وفنية تحددها اللوائح التنظيمية لهذه الوحدات.
6
المادة ( 6 ) تقوم األكاديمية بالمهام التالية: 1 - ًإعداد وتأهيل وتدريب الطالب المرشحين من حملة الثانوية العامة ليكونوا ضباطا في القوة بعد حصولهم على شهادة الليسانس في القانون وعلوم الشرطــة. 2 - إعداد وتأهيل طالب الدراسات المسائية المنتظمة من الضباط ، وصف الضباط واألفراد الحاصلين على الثانوية العامة، للح صول على شهادة الليسانس في القانون. 3 - إعداد وتأهيل حملة المؤهالت الجامعية من التخصصات المختلفة، التي يحددها القائد العام، للحصول على شهادة الدبلوم في علوم الشرطة. 4 - إعداد وتأهيل وتدريب صف الضباط وأفراد الشرطة، وفق أحدث المناهج وتعريفهم بالقوانين واللوائح والنظم والواجبات العامة. 5 - إعداد وتأهيل وتدريب من يقع عليهم االختيار للعمل كمدربين في القوة. 6 - عقد الدورات التدريبية بأنواعها المختلفة، وفقا ً لما تحدده لوائح األ كاديمية. 7 - إعداد البحوث والدراسات في المجاالت األمنية والقانونية واإلدارية. 8 - إعداد برنامج الدراسات العليا في القانون وعلوم الشرطة، لتأهيل الدارسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وفقا ً للشروط المبينة في الالئحة التنظيميـــة لكلية القانون وعلوم الشرطة. 9 - تدريب وتنمية مهارات الضباط والعاملين بالقوة لرفع الكفاءة والفاعلية بصفة مستمرة.
-- 3 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م الفصل الثاني إدارة األكاديمية
7
الفصل الثاني إدارة األكاديمية: إدارة األكاديمية
المادة ( 7 ) يشرف على األكاديمية مجلس يسمى " إدارة األكاديمية" مجلس يشكل سنويا ً بقرار من القائد العام، برئاسة نائب القائد العام أو من ينوب عنه، ومن عدد من األعضاء ال يقل عن عشرة وال يزيد على أربعة عشر، وذلك بناء على اقتراح من مدير عام األكاديمية.
8
الفصل الثاني إدارة األكاديمية: إدارة األكاديمية
المادة ( 8 ) ينعقد مجلس اإلدارة بدعوة من رئيـسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف األعضاء، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداوالت سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد األعضاء، أو أحد أقربائه أو أصه اره حتى الدرجة الرابعة، وجب عليه التنحي عن حضور االجتماع. وللمجلس أن يدعو إلى جلساته، من يرى االستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
9
الفصل الثاني إدارة األكاديمية: إدارة األكاديمية
المادة ( 9 ) القائد الع اإلدارة نافذة من تاريخ تصديق تكون قرارات مجلس ام، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها بعد رفعها إليه، أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس إلعادة النظر فيها خالل مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر القائد العام قراره في الموضوع ، ويكون هذا القرار نهائياً.
10
المادة ( 10 ) يختص مجلس اإلدارة بما يلي: 1 - وضع السياسة العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي في األكاديمية بما يتفق مع احتياجات القوة، والتنسيق بين مجاالت أنشطتها المختلفة بما يحقق تكاملها.
-- 4 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 5 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م 2 - اقتراح مشاريع اللوائح التنظيمية لشؤون األكاديمية، ورفعها للرئيس، أو من يفوضه إلصدار القرارات المناسبة ب شأنها. 3 - اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في األكاديمية. 4 - اقتراح منح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها األكاديمية. 5 - اقتراح الرسوم الواجب تحصيلها من طالب األكاديمية. 6 - وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية الالزمة في مجال نشاط األكاديمية وفي مجال العلوم القانونية والشرطية والتدريبية. 7 - اعتماد نظم الدراسة والتدريب بوحدات األكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها. 8 - اعتماد أعداد الطالب من طالب الدراسات المسائية المنتظمة والدراسات العليا والـدارسين والمتدربين بما يتفق مع سياسة القوة. 9 - النظر في المسائل التي يرى القائد العام عرضها عليه.
11
المادة ( 11 ) يعين القائد العام مديرا ً لألكاديمية يتولى إدارة شؤونها من النواحي التعليمية واإلدارية والمالية، كما يعين نائبا ً للمدير لمساعدته في أداء واجباته.
12
المادة ( 12 ) تنفيذ يختص مدير األكاديمية بتنفيذ قانونها ولوائحها وأنظمتها الداخلية، فضال ً عن أن يصدر من األوامر والتعليمات ما يراه مناسبا ً لضمان قرارات مجلس اإلدارة، ولــه حسن سير الدراسة والعمل باألكاديمية، بما ال يتعارض مع القوانين واللوائح والنظم المقررة وقرارا ت مجلس اإلدارة.
13
المادة ( 13 ) يعين باألكاديمية عدد من الضباط وصف الضباط واألفراد ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بأعمال التأهيل و التدريب أو المساعدة في تنفيذها وكذلك القيام بالواجبات اإلدارية في األكاديمية.
-- 5 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 6 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م الفصل الثالث نظام الدراسة وشؤون الطالب والدارسين
14
الفصل الثالث نظام الدراسة وشؤون الطالب والدارسين: نظام الدراسة وشؤون الطالب والدارسين
المادة ( 14 ) يجب أن تتوافر فيمن يلتحق باألكاديمية من الطلبة المرشحين أو المستجدين الشروط التالية: 1 - أن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2 - أن ال تزيد سِنُّه عن خمسة وعشرين عاما ً ميالدياً، وتثبت السن بشهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها، وإال فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية، ويكون قرارها في ذلك نهائياً. 3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4 - أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره طبقا ً للقانون. 5 - أال يكون قد سبق فصله من مؤسسة علمية أخرى، أو من الخدمة العامة، بحكم أو قرار تأديبي نهائي. 6 - أال يقل طول قامته عن ( 165 ) سنتيمتراً. 7 - أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة. 8 - أن يجتاز بنجاح االختبار الذي تجريه لجنة يشكلها القائد العام، وال يكون قرارها نهائيا ً إال باعتماده منه أو ممن ينيبه.
15
المادة ( 15 ) يجوز بقرار من القائد العام قبول طلبة ودارسين ومتدربين مبتعثين من دول أخرى للدراسة باألكاديمية بذات الشروط واألحكام المقررة وفقا ً لنظم الدراسة بوحداتها المختلفة بها، مع إمكان التجاوز عن شرط أو أكثر من شروط القبول عدا شرط المؤهل ال دراسي، وذلك على نفقة حكوماتهم أو على نفقة حكومة دبي، حسبما ينص عليه القرار الصادر بقبولهم، ويمنح الخريج من هؤالء الطلبة شهادة تفيد نجاحه وحصوله على الشهادة العلمية دون أن يمنح رتبة نظامية، ويطبق في شأن هؤالء الطالب النظام الداخلي للوحدة التي قبل للدراسة في ها.
-- 6 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 7 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م
16
المادة ( 16 ) 1 - تتحمل القوة النفقات الخاصة بالتعليم، والسكن، والغذاء، والزي العسكري، والعالج يقرر القائد العام غير ذلك الطبي للطالب المرشحين والجامعيين والمستجدين ما لم بالنسبة لبعض هذه األعباء. 2 - ًيمنح الطالب المرشحون والمستجدون، باستثناء الطلبة المبتعثين رواتب شهرية طبقا للقوانين والنظم المتبعة في القوة. 3 - يحصل رسم قيد من طالب الدراسات المسائية المنتظمة وطالب الدراسات العليا، وفقا ً لما يقرره القائد العام، بناء ً على اقتراح مجلس اإلدارة.
17
المادة ( 17 ) يفصل الطالب أو المستجد من األكاديمية في الحاالت التي تحددها اللوائح التنظيمية لوحدات األكاديمية وذلك بقرار من القائد العام بناء ً على توصية من مجلس اإلدارة.
18
المادة ( 18 ) مع مراعاة أحكام المادة ( 32 المرشح أو المستجد أن ) من هذا القانون يجوز للطالب يس تقيل من األكاديمية طبقا ً للقواعد المعمول بها في القوة وشريطة قبول االستقالة من قبل القائد العام.
19
المادة ( 19 ) تحدد اللوائح التنظيمية لوحدات األكاديمية واجبات الطالب والمستجدين والمتدربين وما تدخل ضمن مناهج التعليم والتدريب، فضال ً عن يكلفون به من أعمال تحديد المخالفات االنضباطية والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم والسلطة التي تملك صالحية توقيعها، وذلك وفقا ً للقوانين والنظم المتبعة في القوة.
20
المادة ( 20 ) ال يحول توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة دون المحاكمة الجزائية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية من قبل المحاكم المختصة متى كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية.
-- 7 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 8 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م
21
المادة ( 21 ) يطبق نظام المبيت في األكاديمية على الطلبة المرشحين والمستجدين والجامعيين ما لم يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك بناء ً على اقتراح من المدي ر. الفصل الرابع كلية القانون وعلوم الشرطة
22
الفصل الرابع كلية القانون وعلوم الشرطة: كلية القانون وعلوم الشرطة
المادة ( 22 ) تختص كلية القانون وعلوم الشرطة بصفة أساسية بما يلي: 1 - إعداد وتأهيل الطالب المرشحين ليكونوا ضباطا ً في الشرطة من حملة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة. 2 - منح شهادة الليسانس في القانون لطالب الدراسات المسائية المنتظمة. 3 - منح شهادة الدبلوم في علوم الشرطة للطالب الجامعيين. 4 - منح درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون وعلوم الشرطة. المجلس العلمي
23
الفصل الرابع كلية القانون وعلوم الشرطة: كلية القانون وعلوم الشرطة
المادة ( 23 ) يشرف على الكلية من الناحية العلمية، مجلس علمي يشكل برئاسة عميد الكلية، وعضوية كل من رؤساء األقسام العلمية والتدريبية ومن يرى مدير األكاديمية إضافته من أعضاء هيئة التدريس والضباط، ويختص بدراسة كل ما يتصل بالشؤون التعليمية والتدريبية والبحثية والتثقيفية، وا قتراح ما يراه بشأنها لمجلس اإلدارة، ولــه على وجه الخصوص: 1 - اقتراح السياسة العلمية والتعليمية الخاصة بالكلية. 2 - دراسة كل ما يعرضه مدير األكاديمية أو عميد الكلية من موضوعات. 3 - وضع اإلطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية والتنسيق بينها. 4 - إقرار المحتوى العلمي ل مقررات الدراسة. 5 - اقتراح اللوائح الداخلية للكلية. 6 - تنظيم مواعيد المحاضرات وأعمال االمتحانات وإعالن النتائج. 7 - اقتراح القواعد المنظمة لشؤون التعليم والطالب.
-- 8 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 9 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م 8 - اقتراح تسجيل أطروحات الماجستير والدكتوراه وتشكيل لجان الحكم عليها وإلغاء تسجيلها. أعضاء هيئة التدريس
24
المادة ( 24 ) تتكون هيئة التدريس في الكلية من أعضاء مختصين بالعلوم القانونية وأعضاء مختصين بالعلوم الشرطية.
25
المادة ( 25 ) يشترط فيمن يعين عضوا ً في هيئة التدريس، أن يكون مستوفيا ً للشروط التي تحددها الالئحة التنظيمية للكلية.
26
المادة ( 26 ) تحدد الالئحة التنظ يمية للكلية قواعد ترقية أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم ومنح األلقاب العلمية ألفراد القوة الحاصلين على درجة الدكتوراه.
27
المادة ( 27 ) يجوز لمجلس إدارة األكاديمية، وبناء ً على توصية المجلس العلمي للكلية، االستعانة بأساتذة من أي جامعة محلية أو أجنبية، أو من ذوي المؤهالت والخبرة، لتدريس بعض المواد في األكاديمية. طالب الكلية ونظام الدراسة
28
المادة ( 28 ) يجب أن تتوافر في الطالب الراغبين في االلتحاق بالكلية الشروط التالية: 1 - الطالب المرشحون: مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ( 14 المرشح أن يكون ) من هذا القانون يجب حاصال ً على شهادة الثانوية العامة من الدولة أو من دولة أجنبية بنسبة ال تقل عن 60 % وأن يكون معترفا ً بها من وزارة التربية والتعليم في الدولة.
-- 9 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 10 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م 2 - طالب الدراسات المسائية المنتظمة: يج وز بموافقة القائد العام قبول طالب الدراسات المسائية بالكلية من الضباط وصف الضباط واألفراد العاملين بالشرطة والقوات المسلحة بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول التي يحددها القائد العام وفقا ً للشروط التي تنص عليها الالئحة التنظيمية لكلية القان ون وعلوم الشرطة، بشرط حصولهم على شهادة الثانوية العامة من الدولة أو من دولة أجنبية بنسبة ال تقل عن 60 % وأن يكون معترفا ً بها من وزارة التربية والتعليم في الدولة، فضال ً عن توافر الشرطين المشار إليهما بالبندين ( 4 ( و ) 8 ) من المـادة ( 14 .)
29
المادة ( 29 ) الطالب الجامعيون: يقبل للدراسة بالكلية حملة المؤهالت الجامعية من التخصصات المختلفة التي يحددها القائد العام، وفقا ً الحتياجات القوة، وذلك لتلقي دراسات قانونية وشرطية وتدريبية خالل فصلين دراسيين، وفقا ً للقواعد التي تحددها الالئحة التنظيمية للكلية. ويمنح الرئيس م ن أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم في علوم الشرطة.
30
المادة ( 30 ) تكون الدراسة في مرحلة الليسانس، بالنسبة للطالب المرشحين، على أساس نظام الفصول الدراسية، ويتلقـى الطالب خاللها دراسات قانونية، وشرطية، وتدريبية، وتكون مقرراتها وعدد ساعاتها ونظم امتحاناتها، وت قديرات النجاح والرسوب، وتحديد ترتيب الطالب عند تخرجهم من الكلية وفقا ً لما تحدده الالئحة التنظيمية للكلية وأنظمتها الداخلية. كما يطبق نظام الفصول الدراسية على طلبة الدراسات المسائية المنتظمة.
31
المادة ( 31 ) يمنح الرئيس من أتم الدراسة بنجاح من الطالب المرشح ين، شهادة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، ويثبت برتبة مالزم ثان، وفقا ً للقوانين والنظم المعمول بها في القوة. كما يمنح شهادة الليسانس في القانون لمن أتم الدراسات القانونية بنجاح من طالب الدراسات المسائية المنتظمة.
-- 10 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 11 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م
32
المادة ( 32 ) على كل طالب مرشح يتقرر قبوله بالكلية أن يحرر تعهدا ً كتابيا ً يلتزم فيه بالخدمة في القوة لمدة ال تقل عن خمس سنوات بعد تخرجه من الكلية، فإذا فصل أو استقال من الكلية أو القوة قبل مضي المدة المشار إليها، كان ملزما ً برد جميع النفقات التي تكبدتها القوة خالل سنوات دراسته. ومع ذلك يعفى ا لطالب من هذا االلتزام كليا ً أو جزئيا ً حسبما يراه القائد العام إذا عين في وظيفة أخرى. وللقائد العام حق تقرير هذا اإلعفاء لما يراه من أسباب تبرره.
33
المادة ( 33 ) يكون للطالب المرشحين زي خاص وشارات خاصة بهم يصدر بها قرار من القائد العام .
34
المادة ( 34 ) إلدارة الكلية إلحاق الطلبة المرشحين أثناء العطلة الصيفية بإدارات ومراكز الشرطة للتدريب على أعمال الشرطة وواجباتها وممارسة التحقيق، وذلك وفقا ً للقواعد المختلفة التي يقررها مجلس اإلدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. الدراسات العليا
35
المادة ( 35 ) يكون قبول ا لطالب في الدراسات العليا وفقا ً للشروط التي تبينها الالئحة التنظيمية للكلية.
36
المادة ( 36 ) تمنح األكاديمية بناء ً على توصية مجلس اإلدارة واعتماد القائد العام وتصديق الرئيس، الدرجات العلمية التالية: 1 - دبلوم الدراسات العليا في أحد المجاالت اآلتية: أ - في مجال العلوم القانونية: - دبلوم القانون الخاص. - دبلوم القانون العام. - دبلوم العلوم الجنائية. - دبلوم قانون التجارة واالستثمارات الدولية.
-- 11 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 12 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م ب - في مجال علوم الشرطة: - دبلوم إدارة الشرطة. - دبلوم األمن العام. - دبلوم البحث والتحريات الجنائية. - دبلوم إدارة المخاطر واألزمات الشرطية. 2 - درجة الماجستير في العلوم القانونية أو علوم الشرطة. 3 - درجة الدكتوراه في العلوم القانونية أو علوم الشرطة.
37
المادة ( 37 ) نظام الدراسة وشروط وأوضاع منح الدرجات العلمية تنظم الالئحة التنظيمية للكلية المشار إليها في المادة السابقة.
38
المادة ( 38 ) يمنح الرئيسـ بناء ً على اقتراح المجلس العلمي وتوصية مجلس اإلدارة وتصديق القائد العام ً ـ درجة الدكتوراه الفخرية في القانون أو علوم الشرطة لمن يقدم للدولة خدمات أو أعماال جليلة في المجالين القانوني واألمني. الفصل الخامس معهد العلوم األمنية واإلدارية
39
الفصل الخامس معهد العلوم األمنية واإلدارية: معهد العلوم األمنية واإلدارية
المادة ( 39 ) يتولى المعهد القيام بالدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية والتطبيقية ورفع مستوى األداء، وذلك في فرع أو أكثر من فروع مواد الشرطة أو العلوم اإلدارية التي تحددها الالئحة التنظيمية للمعهد، كما تحدد مو اد الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام االمتحان والنجاح فيها.
40
الفصل الخامس معهد العلوم األمنية واإلدارية: معهد العلوم األمنية واإلدارية
المادة ( 40 ) يتولى المعهد التدريب العملي لضباط الشرطة لرفع مستوى كفاءتهم وأدائهم سواء في مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها من خالل الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد.
-- 12 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 13 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م
41
الفصل الخامس معهد العلوم األمنية واإلدارية: معهد العلوم األمنية واإلدارية
المادة ( 41 ) يتولى المعهد عقد دورات تخصصية لجهات حكومية مختلفة بالتنسيق مع اإلدارة العامة للموارد البشرية، وتحدد الالئحة التنظيمية للمعهد المواد الدراسية والتدريبية ومستوى الكفاية فيه أو نظام االمتحان.
42
المادة ( 42 ) يعين القائد العام مديرا ً للمعهد بناء على اقتراح مدير عام األكاديمية من الضباط المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال التدريب األمني واإلداري.
43
المادة ( 43 ) يقوم على المعهد عدد من الضباط والمدرسين والمدربين في مجاالت التدريب األمني واإلداري والقيام باألعمال اإلدارية المختلفة وإلدارة المعهد االستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال.
44
المادة ( 44 ) للموارد البشرية تنظم الالئحة التنظيمية للمعهد كيفية التنسيق بين المعهد واإلدارة العامة في مجاالت التدريب وتنسيب المتدربين. وتحدد الالئحة التنظيمية للمعهد برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به وتقدير مستوى الكفاية فيه أو نظام االمتحان. الفصل السادس معهد التدريب
45
المادة ( 45 ) واألفراد ليكونوا أفرادا ً في القوة وذلك يتولى المعهد إعداد المستجدين من صف الضباط من خالل الدورات التأسيسية التي يعقدها.
46
المادة ( 46 ) يتولى المعهد التدريب العملي والعسكري لصف الضباط واألفراد والعاملين بالقوة لرفع مستوى كفاءتهم وأدائهم سواء في المواد الشرطية أو العسكرية أو الرياضية وغيرها.
-- 13 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 14 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م
47
المادة ( 47 ) يعين القائد العام مديرا ً للمعهد بناء على اقتراح مدير عام األكاديمية من الضباط المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال التدريب.
48
المادة ( 48 ) يقوم على المعهد عدد من الضباط والمدرسين والمدربين في مجاالت التدريب األمني والعسكري والقيام باألعمال اإلدارية المختلفة.
49
المادة ( 49 ) تنظم الالئحة التنظيمية للمعهد كيفية التنسيق بين المعهد واإلدارة العامة للموارد البشرية في مجاالت التدريب وتنسيب المتدربين. وتحدد الالئحة التنظيمية للمعهد برامج التدريب ونظمه ومدده وتقدير مستوى األداء ونظام االمتحان. الفصل السابع مركز البحوث والدراسات
50
المادة ( 50 ) يتولى مركز البحوث والدراسات إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجاالت عملها بما يكفل إيجا د الحلول المالئمة لمشكالت العمل طبقا ً لألساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمي للتأليف والترجمة والنشر في مجاالت الشرطة المختلفة وذلك في إطار السياسة العامة للقوة.
51
المادة ( 51 ) يقوم مركز البحوث والدراسات بالمهام التالية: 1 - إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجاالت المختلفة (الشرطية، األمنية، التقنية، القانونية، وغيرها من العلوم ذات الصلة). 2 - إعداد وتأهيل الكوادر البحثية والفنية المتخصصة في المجالين الشرطي واألمني على المستويين الفردي والجماعي وفقا ً للمعايير العالمية على النحو الذي ير فع من كفاءة المركز.
-- 14 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 15 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م 3 - توثيق الشراكة مع المراكز والمعاهد والمؤسسات األكاديمية المتميزة المحلية واإلقليمية والعالمية. 4 - تقديم البحوث في فعاليات ومؤتمرات عالمية ونشر البحوث في مجالت ودوريات محلية ودولية. 5 - إنشاء قواعد للمعرفة األمنية توظف تكنولوجيا المعلوم ات في خدمة األغراض البحثية وأنشطة المركز المتعددة. 6 - تأسيس المنتدى األمني لتطويع الفكر العلمي في نشر الثقافة األمنية والشرطية وخدمة المجتمع. 7 - تقديم الخدمات االستشارية الفعالة لتطبيق المفاهيم الحديثة في المجاالت ذات االنعكاسات األمنية لجميع العمالء.
52
المادة ( 52 ) يعين القائد العام مديرا ً للمركز من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الضباط أو المدنيين المتخصصين في مجاالت المركز.
53
المادة ( 53 ) يعين القائد العام عدد من الباحثين في المركز للقيام بالمهام التي يضطلع بها المركز وكذلك القيام باألعمال اإلدارية بالمركز. الفصل الثامن أحكام ختامية
54
المادة ( 54 ) يصدر القائد العام اللوائح والنظم الداخلية لوحدات األكاديمية المختلفة.
55
المادة ( 55 ) يلغى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1987 بشأن إنشاء كلية الشرطة في إمارة دبي.
-- 15 of 16 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 16 العدد ( 305 ) – السنة ( 39 ) – 7 ربيع الثاني 1426 هـ - الموافق 15 م ايو 2005 م
56
المادة ( 56 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه من تاريخ نشره. مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 10 مايو 2005 م الموافـ ــــــ ـق 2 ربيع الثاني 1426 هـ
-- 16 of 16 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة