تخطٍ إلى المحتوى الرئيسي
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (7) of 2003

قانون دبي·7 of 2003

تاريخ الإصدار
25 يونيو 2003
ساري المفعول من
25 يونيو 2003
المواد
17
آخر مزامنة
14 سبتمبر 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

17 مواد

  1. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) يكون ات التالللكلمات والعبار اء كل منهاية المعاني المبينة إز ، إال إذا دل السياق على خالف ذلك : الحاكم صاحب السمو حاكم دبي . الحكومة حكومة دبي . ةاإلمار ة دبيإمار . المجلس مجلس الشؤون االقتصادية . األمين العام أمين عام المجلس . الدوائر دوائر الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة.

  2. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس للشؤون االقتصادية يســـمى " مجلس الشؤون االقتصادية ة دبي"إلمار .

  3. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يشكل المجلس من ( 49 ) عضوا ، يكون من بينهم ممثلون عن الدوائر التالية : 1 - ان المدنية الطيردائر .

    -- 1 of 5 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 2 العدد( 289 ) – السنة ( 37 ) 4 مجادي ا لثاين 1424 هـ - املر افق 2 أغسطس 2003 م 2 - ة التنميةدائر االقتصادية . 3 - ةمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحر . 4 - هيئة دبي لالستثمار والتطوير . 5 - ية السياحة والتسويق التجاردائر . 6 - بلدية دبي . 7 - سوق دبي المالي . 8 - هيئة كهرباء ومياه دبي .

  4. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) الحاكم بمر يعين المجلس ورئيسه، أعضاء ه،سوم يصدر ويقب ل استقاالتهم ويعفيهم من مناصبهم .

  5. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يشتر ط في عضو مجلس الشؤون االقتصادية : 1 - ات العربيأن يكون من مواطني دولة اإلمار ة المتحدة ومقيما بصفة دائمة في ة.إلمار 2 - أن يكون متمتعا باألهل ة والسمعةية المدنية وبحسن السير ، ولم يسبق الحكم عليه في ف ما لم يكن قد رد إليهجريمة مخلة بالشر ه وفق أحكاماعتبار القانون . 3 - أن ال تق ل سنه عن خمس وعشرين سنة ميالدية .

  6. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات ميالدي ة ، تبدأ من تاريخ صدور المرسو م بتعيين أعضائه ، ويجوز إعادة اختيا ة.ر من انتهت عضويته ألكثر من مر

  7. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) إذا استقال أو خال محل أ حد أعضاء المجلس قبل ن هاية مدة عضويته لسبب من األسباب ، فيتم تعيين بديل له خالل ثالثة اشهر م ن تاريخ إعالن المجلس لهذا الخلو، وذلك بموجب ه الحاكممرسوم يصدر ، ويكم ل العضو الجديد مدة العضو السابق .

  8. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 )

    -- 2 of 5 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد( 289 ) – السنة ( 37 ) 4 مجادي ا لثاين 1424 هـ - املر افق 2 أغسطس 2003 م ع األول منات سنوية األولى في األسبويعقد المجلس ثالث دور اير والثانية فيشهر فبر ع األول من شهر يونيو والثالثة في األسبواألسبو ع األول من شهر نوفمبر ة، وتنقضي الدور بمجرد أن ي ةغ المجلس من جدول أعمال الدورفر ، ويجوز للمجلس بموافقة المجلس التنفيذي عقد اج اته العاديةتماعات طارئة بين دور .

  9. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) يحدد رئيس ال مجلس ات المجلستواريخ انعقاد دور ها، ويوجه الدعوة لألعضاء لحضور مرفقة بجدول أعمالها ع على األقل من انعقادهاقبل أسبو .

  10. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) ه أعضاء المجلس في أوليكون للمجلس نائب للرئيس يختار اجتماع يعقده في بداية اليتهو ، ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه .

  11. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) يكون للمجلس أمين عام يقترحه رئيس المجلس ه ا، ويعين بمرسوم يصدر لحاكم، ويعاونه عدد من الموظفين ، وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس شروط خدماتهم واختصاصاتهم .

  12. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) أعضائه مغلقة على المجلس جلسات العام والموظفو أمينه ها، ويحضر المختصون ن بتدوين محاضر الجلسات ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

  13. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) لقانونية يشترط أعضائه أغلبية حضور المجلس جلسات المجل ، وتصدر توصيات س بأغلبية أصوات الحاضرين ، واذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

  14. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يمارس المجلس االختصاصات التالية : 1 - المشاركة في ب ة السياساتلور االقتصادية العامة .

    -- 3 of 5 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 4 العدد( 289 ) – السنة ( 37 ) 4 مجادي ا لثاين 1424 هـ - املر افق 2 أغسطس 2003 م 2 - االقتصاد الوطني باالنتقال به لالعتماد على العمالة هيكلة إعادة في المشاركة الماهر ة والتكنولوجيا المتقدمة ، وبتحفيز قطاع األعمال الستيعاب عناصر االقتصاد الجديد . 3 - احات الخاصة باستيعاب القوات واالقترالمشاركة في تقديم التصور ى العاملة المواطنة في سوق العمل ، بما في ذلك مت طلبات اإلعداد والتدريب والتأهيل . 4 - ي بين المواطنين وابالء أهماالستثمار الوعي نشر اتية خاصة ألصحاب المدخر ةالصغير . 5 - العمل على تطوير التشريعات الضرورية لتوفير بيئة أعمال منافسة واشاعة مناخ مشجع لالستثمار والعم ة واالبل والريادة والمبادر تكار. 6 - متابعة أداء الدوائر ذات الصلة بالنشاط االقتصاد ي افق الخدمات.ومر 7 - تعميق قواعد التكامل االقتصاد ي على مستو ات العربية المتحدةى دولة اإلمار . 8 - مناقشة أية أفكار أو مشاريع محالة للمجلس من الحكومة أو من المجلس التنفيذي .

  15. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) ع ذللمجلس أن يناقش أي موضو ة بحضي صلة بالشؤون االقتصادية في اإلمار ور مدير المعنية بالنقاش، ةالدائر وللمجلس أن يرفع توصياته في شأن الموا ضيع التي ناقشها للمجلس التنفيذي ار تلك التوصيات أن، وعلى األخير في حالة عدم إقر يخطر المجلس بذلك .

  16. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) يضع المجلس الئحته ال داخلية ويرفعها للحاكم العتمادها، واصدار مرسوم بها .

  17. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) ي هعمل بهذا القانون من تاريخ صدور ، وين شر في الجريدة الرسمية .

    -- 4 of 5 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 5 العدد( 289 ) – السنة ( 37 ) 4 مجادي ا لثاين 1424 هـ - املر افق 2 أغسطس 2003 م اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 25 يونيو 2003 م الموافــق 25 ربيع الثاني 1424 هـ

    -- 5 of 5 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(17)
  1. 2المادة ( 2 ) يكون ات التالللكلمات والعبار اء كل منهاية المعاني المبينة إز ، إال
  2. 3المادة ( 3 ) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس للشؤون االقتصادية يســـمى " مجلس الشؤون
  3. 4المادة ( 4 ) يشكل المجلس من ( 49 ) عضوا ، يكون من بينهم ممثلون عن الدوائر التالي
  4. 5المادة ( 5 ) الحاكم بمر يعين المجلس ورئيسه، أعضاء ه،سوم يصدر ويقب ل استقاالتهم و
  5. 6المادة ( 6 ) يشتر ط في عضو مجلس الشؤون االقتصادية : 1 - ات العربيأن يكون من مواط
  6. 7المادة ( 7 ) مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات ميالدي ة ، تبدأ من تاريخ صدور المر
  7. 8المادة ( 8 ) إذا استقال أو خال محل أ حد أعضاء المجلس قبل ن هاية مدة عضويته لسبب
  8. 9المادة ( 9 ) -- 2 of 5 -- حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد( 289 ) – السنة ( 3
  9. 10المادة ( 10 ) يحدد رئيس ال مجلس ات المجلستواريخ انعقاد دور ها، ويوجه الدعوة لألع
  10. 11المادة ( 11 ) ه أعضاء المجلس في أوليكون للمجلس نائب للرئيس يختار اجتماع يعقده في
  11. 12المادة ( 12 ) يكون للمجلس أمين عام يقترحه رئيس المجلس ه ا، ويعين بمرسوم يصدر لحا
  12. 13المادة ( 13 ) أعضائه مغلقة على المجلس جلسات العام والموظفو أمينه ها، ويحضر المخت
  13. 14المادة ( 14 ) لقانونية يشترط أعضائه أغلبية حضور المجلس جلسات المجل ، وتصدر توصيا
  14. 15المادة ( 15 ) يمارس المجلس االختصاصات التالية : 1 - المشاركة في ب ة السياساتلور
  15. 16المادة ( 16 ) ع ذللمجلس أن يناقش أي موضو ة بحضي صلة بالشؤون االقتصادية في اإلمار
  16. 17المادة ( 17 ) يضع المجلس الئحته ال داخلية ويرفعها للحاكم العتمادها، واصدار مرسوم
  17. 18المادة ( 18 ) ي هعمل بهذا القانون من تاريخ صدور ، وين شر في الجريدة الرسمية . --
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 7 of 2003.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

انجاز ابوظبي: دليل مراكز إنجاز وخدمات دائرة القضاء

دليل عملي لمراكز إنجاز في أبوظبي — مراكز الخدمة المدرجة لدى دائرة القضاء في أبوظبي لقيد الدعاوى ومعاملات الكاتب العدل والتصديقات وإدخال بيانات المحاكم — أين تقع، وما الذي تنجزه، وكيف تختلف ساعات العمل من مركز إلى آخر، ولماذا تُعدّ منصة التأشيرات السعودية التي تحمل الاسم نفسه شيئاً مختلفاً تماماً.

5 دقائق قراءة

General

شكاوى المستهلك في الإمارات: كيف تقدّم الشكوى وكيف تتدرّج بها حتى تُحلّ (2026)

دليل عملي لسلّم شكاوى المستهلك في الإمارات: ما تطلبه من البائع أولًا، ومتى تنتقل الشكوى إلى دائرة الاقتصاد في إمارتك، وكيف تعمل قناة وزارة الاقتصاد، والنصوص التي تسند كل خطوة، والنقطة التي يبدأ عندها القضاء.

5 دقائق قراءة

General

أنواع المحامين في الإمارات — المحامي والمستشار القانوني ومجالات التخصص كاملة

يُرخّص القانون الإماراتي فئتين من المحامين — المحامي المقيّد الذي يترافع أمام المحاكم والمستشار القانوني الذي يقدّم المشورة. يشرح هذا الدليل الفرق بينهما، ويستعرض مجالات التخصص الرئيسية، وكيفية التحقق من الترخيص قبل التوكيل.

5 دقائق قراءة