Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (3) of 1998

قانون دبي·3 of 1998

تاريخ الإصدار
7 نوفمبر 1998
ساري المفعول من
7 نوفمبر 1998
المواد
14
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

14 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) ات التالية،يكون للكلمات والعبار اء كل منها، إال إذا اقتضى السياق خالفالمعاني المبينة إز ذلك: الرئيس: رئيس الشرطة واألمن العام . القائد العام: القائد العام لشرطة دبي . القوة: قوة شرطة دبي . قانون الشرطة: قانون الشرطة لعام 1966 . الكلية: كلية شرطة دبي . ة:مجلس اإلدار ة الكليةمجلس إدار . المجلس العلمي: المجلس العلمي للكلية . المدير: العميد: مدير الكلية . عميد الكلية . الطالب المرشح: طالب الكلية الذي يؤهل ليكون ضابطا .

    -- 1 of 8 --

    حكومة دبي – ال سميةيدة الرجر 2 ا لعدد ( 250 ) – السنة ( 32 ) - 14 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1998 م الطالب المنتسب: الذي يلحق بالكلية للحصول على درجة الليسانس في الطالب القانون. الطالب الجامعي: الطالب الحاصل على مؤهل عال ويلحق بالكلية للحصول على دبلوم الشرطة. اسات العليا:طالب الدر اساتالطالب الذي يلحق بالكلية للحصول على أحد دبلومات الدر العليا أو إحدى الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية.

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) 1 - تنشأ بموجب هذا ة دبي كلية تسمىالقانون في إمار "كلية شرطة دبي " تكون لها الشخصية ها في مدينة دبي.االعتبارية، وتلحق بالقيادة العامة لشرطة دبي، ويكون مقر 2 - تقوم الكلية بالمهام التالية: أ - إعداد وتأهيل وتدريب الطلبة ليكونوا ضباطا في القوة من حملة الليسانس في القانون والشرطة. ب - إعداد وتأهيل المنتسبين من الضباط اد للحصول على شهادةوضباط الصف واألفر الليسانس في القانون. ج - إعداد وتأهيل حملة المؤهالت الجامعية من التخصصات المختلفة التي يحددها القائد العام للحصول على شهادة الدبلوم في علوم الشرطة. د - اد الشرطة المستجدين وفق أحدث المناهجإعداد وتأهيل وتدريب ضباط الصف وأفر وتعر يفهم بالقوانين واللوائح والنظم والواجبات العامة. هـ_ إعداد وتأهيل وتدريب من يقع عليهم االختيار للعمل كمدربين في الكلية أو في مدارس التدريب التابعة للقوة. و - ات التدريبية بأنواعها المختلفة وفقا لما تحدده لوائح الكلية.عقد الدور 3 - استنظم الكلية برنامج الدر ات العليا في القانون والشرطة لتأهيل الدارسين للحصول على اه وفقا للشروط المبينة في الالئحة التنفيذية.الدبلومات المؤهلة لدرجتي الماجستير والدكتور ال يمنح تلك الدبلومات والدرجات إال من أو د ة للحصولى بنجاح جميع االمتحانات المقرر عليها وفق أحكام الالئحة التنفيذ ية.

    -- 2 of 8 --

    حكومة دبي – ال سميةيدة الرجر 3 ا لعدد ( 250 ) – السنة ( 32 ) - 14 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1998 م

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) 1 ) ف على الكلية مجلس يسمى "يشر ة الكليةمجلس إدار " برئاسة نائب القائد العام، أو من ينوب عنه، وعضوية كل من: - مدير الكلية . - عميد الكلية . - نائب مدير الكلية . - ة التخطيط والتوجيه المعنوي في قيادة شرطة دبيممثل إلدار . - أحد أعضاء هيئة التدريس في المواد القانونية . - أحد أعضاء هيئة التدريس في المواد الشرطية . - اسات العلياأحد أعضاء هيئة التدريس في مواد الدر . ار من القائد العامويختار أعضاء هيئة التدريس المذكورين سنويا بقر . ة في العمل القانوني أووللقائد العام أن يضيف إلى التشكيل السابق آخرين من ذوي الخبر الشرطي . 2 ) يتولى المستشار القانوني لقيادة شرطة دبي أمانة المجلس .

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) ة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتبرينعقد مجلس اإلدار اجتماعاته صحيحة إذا اته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرينارها من نصف عدد األعضاء، ويصدر قرها أكثرحضر الت سرية،المشتركين في التصويت، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداو كان واذا المعروضة المسائل إحدى ت األعضاء وجب عليه التنحي عن حضور أحد تمس االجتماع. ى االستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، دونوللمجلس أن يدعو إلى جلساته من ير ات.ارأن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القر

  5. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) ة بما يأتي:يختص مجلس اإلدار 1 ) وضع السياسة العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي في الكلية، وتنظيمها بما يتفق مع احتياجات ا لقوة والتنسيق بين مجاالت أنشطة الكلية بما يحقق تكاملها.

    -- 3 of 8 --

    حكومة دبي – ال سميةيدة الرجر 4 ا لعدد ( 250 ) – السنة ( 32 ) - 14 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1998 م 2 ) اتاراح اللوائح التنظيمية لشؤون الكلية ورفعها للرئيس أو من يفوضه إلصدار القراقتر المناسبة بشأنها. 3 ) اه وتعيين لجان الحكم عليهااسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتورقيد الطالب للدر والغاء القيد والتس جيل بناء على توصية المجلس العلمي. 4 ) اح منح الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها الكلية.اقتر 5 ) هم من العاملين في الكلية.اح تعيين أعضاء هيئة التدريس وغيراقتر 6 ) اسة والتدريب والمناهج بناء على توصية المجلس العلمي.اعتماد نظام الدر 7 ) اسة وتوزياعتماد خطط الدر اسية والتدريبية بناء على توصية المجلسع ساعات المواد الدر العلمي. 8 ) اسي بناء على توصيةاسة وانتهائها ومدة عطلة منتصف العام الدرتحديد موعد بدء الدر المجلس العلمي. 9 ) لجانها وتحديد واجبات وتشكيل أعمالها وتوزيع وجداولها االمتحانات مواعيد اعتماد الممتحنين، بناء على ت وصية المجلس العلمي. 10 ) اسة بالكلية واعتمادها من القائد العام.ار نتائج االمتحانات لكل مستويات الدرإقر 11 ) اسات العليا.اح الرسوم الواجب تحصيلها من الطالب المنتسبين وطالب الدراقتر 12 ) ة.ى القائد العام عرضها على مجلس اإلدارالنظر في المسائل التي ير

  6. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) أ - ف علىيشر الكلية من الناحية العلمية مجلس يسمى " المجلس العلمي " برئاسة عميد الكلية الذي يعينه القائد العام وعضوية كل من رؤساء األقسام العلمية والتدريبية بالكلية. اه بشأنهااح ما يراسة كل ما يتصل بالشؤون التعليمية والتثقيفية والتدريبية واقترويختص بدر ة، وله:لمجلس اإلدار 1 ) اسية والثقافية وسياسة إيفاد أعضاء هيئةات العلمية والحلقات الدراح برنامج للدوراقتر ات لمتابعةاك في المؤتمرالتدريس بالكلية في المهمات العلمية واالشتر التقدم العلمي في مجاالت تخصصهم. 2 ) اسية ومحتواها العلمي.ات الدروضع المناهج بكافة مستوياتها، مع تحديد المقرر 3 ) اسية بالكلية وتيسير حصول الطالب عليهااجع في مواد المناهج الدرتحديد الكتب والمر وتدعيم المكتبة بها.

    -- 4 of 8 --

    حكومة دبي – ال سميةيدة الرجر 5 ا لعدد ( 250 ) – السنة ( 32 ) - 14 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1998 م 4 ) اسية والتاسة وتوزيع ساعات المواد الدراح خطة الدراقتر دريبية وتنظيم التدريس العلمي للطالب. 5 ) القانونية العلوم في والتطبيقية والتحليلية النظرية اساتوالدر للبحوث خطة احاقتر اف عليها.والشرطية ومجاالت عملها وتوزيع اإلشر 6 ) اح نظام االمتحان وتحديد ساعاته وتشكيل لجانه وبيان اختصاصاتها.اقتر 7 ) اح تعيين المشرفياقتر ن اه وتشكيل لجان الحكم عليهاعلى رسائل الماجستير والدكتور اح منح هاتين الدرجتين.واقتر 8 ) ة فيات بين طلبة الكلية والكليات المناظرات الميدانية، وتبادل الزياراح خطة للزياراقتر ى،الدول األخر للوقوف على أحدث النظم العلمية وا اسات المقارنة التي تهدفاء الدرجر إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتدريب. 9 ) اح وضع النظام الداخلي لهيئة التدريس.اقتر ب - اتارة لمناقشتها واتخاذ القراحات وتوصيات المجلس العلمي إلى مجلس اإلدارترفع اقتر المناسبة بشأنها.

  7. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن يكون مستوفيا للشروط التي تح ددها لوائح الكلية.

  8. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) 1 - يجب أن تتوافر في الطالب المرشح لاللتحاق بالكلية الشروط التالية: أ - ات العربية المتحدة.أن يكون من مواطني دولة اإلمار ب - أن ال تزيد سنه عن خمسة وعشرين عاما ميالديا – وتثبت السن بشهادة الميالد ج رسميأو مستخر – ها في ذلكارواال فتحدد بمعرفة اللجنة المختصة ويكون قر نهائيا. ج - أن يكون حاصال العامة، أو م الثانوية على شهادة ا يعادلها من الشهادات ات العربية المتحدة.ة التربية والتعليم في دولة اإلمارارالمعتمدة من قبل وز د - أن يكون حسن السير ة والسلوك.

    -- 5 of 8 --

    حكومة دبي – ال سميةيدة الرجر 6 ا لعدد ( 250 ) – السنة ( 32 ) - 14 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1998 م هـ - ف أوأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشر األمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطة المختصة أو ر د هإليه اعتبار طبقا للقانون. و - ارى أو من الخدمة العامة بحكم أو قرأال يكون قد سبق فصله من كلية أخر تأديبي نهائي. ز - أال يقل طول قام ته عن ( 165 ا.) سنتمتر ح - أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة . ط - أن يجتاز بنجاح االختبار الذي تجريه لجنة اختيار الطلبة المشكلة وفقا للمادة ( 19 ) من هذا القانون. 2 - اسات العليا، وفقا للشروط التي تبينها الالئحة التنفيذية.يكون قبول الطالب في الدر

  9. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) اد العاملين بالشرطة أويجوز بموافقة القائد العام، انتساب الضباط وضباط الصف واألفر القوات المسلحة بالدولة، أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول التي يحددها الرئيس اسة بالكلية، وذلك وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية وأنظمة الكلية، وبشرطللدر حصولهم على ة التربية والتعليم فيارشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من قبل وز الدولة، وأن تكون تقارير خدمتهم في العامين السابقين على طلب االنتساب بدرجة جيد على األقل.

  10. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) اسة في مرحلة الليسانس على أساس نظام الفصولتكون الدر اسية يتلقى الطالب خاللهاالدر اتها وعدد ساعاتها ونظم اماراسات قانونية وشرطية وتدريبية، وتكون مقردر اتتحاناتها وتقدير النجاح والرسوب وتحديد ترتيب الطالب عند تخرجهم من الكلية, وفقا لما تحدده الالئحة اسة العليا على أساس نظام االتنفيذية وأنظمة الكلية، وتكون الدر لسنة الكاملة.

  11. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) 1 ) اسة بنجاح شهادة الليسانس في القانون والشرطة ويثبت برتبةيمنح الرئيس من أتم الدر مالزم ثان، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في القوة، كما يمنح شهادة الليسانس في اسات القانونية بنجاح من المنتسبين وتكون للحاصلالقانون لمن أتم الدر على أي من

    -- 6 of 8 --

    حكومة دبي – ال سميةيدة الرجر 7 ا لعدد ( 250 ) – السنة ( 32 ) - 14 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1998 م الشهادتين جميع الحقوق العلمية التي تخولها شهادة الليسانس في القانون التي تمنحها ف بدرجاتها العلمية.الجامعات المعتر 2 ) ة الكلية الدبلومات العالية والدرجات العلميةاح مجلس إداريمنح الرئيس بناء على اقتر وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية.

  12. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) يقبل اسة بالكلية حملة المؤهالت الجامعية من التخصصات المختلفة التي يحددها القانونللدر العام، وفقا ال حتياجات القوة، بشرط توافر الشروط الواردة في المادة ( 14 ) من هذا القانون، وذلك اسيين ويمنح الرئيس مناسات شرطية وتدريبية تحددها لوائح الكلية خالل فصلين درلتلقي در يتم اسة بنجاح شهادة الدبلوم في علوم الشرطة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها بالقوة.الدر

  13. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) 1 ) ي والعالج الطبي للطالبي العسكرتتحمل القوة النفقات الخاصة بالتعليم والسكن والغذاء والز المرشحين. 2 ) المستجدون الشرطة ادوأفر الصف وضباط المرشحون الطالب يمنح الطلبة باستثناء المبتعثين رواتب شهرية طبقا للقوانين والنظم المتبعة في القوة. 3 ) اسات العليا وفقايحصل رسم قيد من الطالب المنتسبين وطالب الدر ه القائد العاملما يقرر بناء ة.اح مجلس اإلدارعلى اقتر

  14. 30

    المادة 30

    المادة ( 30 ) يصدر الرئيس أو من يفوضه الالئحة التنفيذية لهذا ال ها من اللوائح والنظم الالزمةقانون وغير لتنفيذ أحكامه.

    -- 7 of 8 --

    حكومة دبي – ال سميةيدة الرجر 8 ا لعدد ( 250 ) – السنة ( 32 ) - 14 رمضان 1418 هـ -ا لموافق 31 ديسمبر 1998 م المادة الثانية ه.ا من تاريخ نشرينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 7 نوفمبر 1998 م الـمـ واف ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ق 18 رج ــ ب 1419 هـ

    -- 8 of 8 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(14)
  1. 1المادة ( 1 ) ات التالية،يكون للكلمات والعبار اء كل منها، إال إذا اقتضى السياق خا
  2. 2المادة ( 2 ) 1 - تنشأ بموجب هذا ة دبي كلية تسمىالقانون في إمار "كلية شرطة دبي "
  3. 3المادة ( 3 ) 1 ) ف على الكلية مجلس يسمى "يشر ة الكليةمجلس إدار " برئاسة نائب الق
  4. 4المادة ( 4 ) ة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتبرينعقد مجلس اإلدار ا
  5. 6المادة ( 6 ) ة بما يأتي:يختص مجلس اإلدار 1 ) وضع السياسة العامة للتعليم والتدريب
  6. 8المادة ( 8 ) أ - ف علىيشر الكلية من الناحية العلمية مجلس يسمى " المجلس العلمي "
  7. 11المادة ( 11 ) يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن يكون مستوفيا للشروط التي ت
  8. 14المادة ( 14 ) 1 - يجب أن تتوافر في الطالب المرشح لاللتحاق بالكلية الشروط التالية
  9. 15المادة ( 15 ) اد العاملين بالشرطة أويجوز بموافقة القائد العام، انتساب الضباط وضب
  10. 16المادة ( 16 ) اسة في مرحلة الليسانس على أساس نظام الفصولتكون الدر اسية يتلقى الط
  11. 17المادة ( 17 ) 1 ) اسة بنجاح شهادة الليسانس في القانون والشرطة ويثبت برتبةيمنح ال
  12. 18المادة ( 18 ) يقبل اسة بالكلية حملة المؤهالت الجامعية من التخصصات المختلفة التي
  13. 22المادة ( 22 ) 1 ) ي والعالج الطبي للطالبي العسكرتتحمل القوة النفقات الخاصة بالتع
  14. 30المادة ( 30 ) يصدر الرئيس أو من يفوضه الالئحة التنفيذية لهذا ال ها من اللوائح وا
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 3 of 1998.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة