1
المادة 1
مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " القانون المعدل رقم ( 9 ) لسـنة 1997 لقـانون المعهـد القضـائي رقـم ( 1 ) لسنة 1996 م ."
قانون دبي·9 of 1997
رقم التعريف
dubai-law-1997-9
النص على مستوى المادة
14 مواد
1
مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " القانون المعدل رقم ( 9 ) لسـنة 1997 لقـانون المعهـد القضـائي رقـم ( 1 ) لسنة 1996 م ."
2
مادة ( 2 ) ا المعهتد القضتائي ا نمتا وردق نتي قتانون المعهتد القضتائي رقتم (بعبتار يستبدد 1 ) لستتنة 1996 ا "المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية".عبار
3
مادة ( 3 ) تتتتتتتتو دن يستتتتتتتتبدد المتتتتتتتتتواد ( 3 ( ،) 5 ( ،) 8 ( ،) 9 ( ،) 10 ( ،) 11 ( ،) 12 ( ،) 13 ( ،) 14 ( ،) 15 ) من قانون المعهد القضائي رقم ( 1 ) لسنة 1996 اآلبية. و الن
3
المادة ( 3 ) ا ددتتي معهتتد يستتمى "نتتي رمتتار ؤست المعهــد العــالي لمعمــوم القانونقــة والقضــائقة " بكتتون لتت ه ني مد نة دديية المعنوية ويبخذ مقر الشخ ويلحق دد و ا ن الحاكم.
4
مادة ( 4 ) نشر هذ ا القانون ني الإريدا الرسمية ، ه.من باريخ نشر ب ويعم اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر ظي دبي بتارلخ 25 مايو 1997 م الم ـــــ واظ ــــــــــــــــــــــــــــ ق 19 محرم 1418 هـ
-- 4 of 4 --
5
المادة ( 5 ) علتى ا قت ، ي تتون عتة اعضتا وار ا بت لئ متتن رئتيردار اع علتى المعهتد مإلتبتولى اششتر ار من الحاكم.من د نهم المد ر العام ويع نون إميعا ً بقر
-- 1 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م
8
المادة ( 8 ) ومدا عمل . درإب ه الحاكم بحدد نيدر يع ن المد ر العام بمرسوم ي
9
المادة ( 9 ) الحياق البالية: المد ر العام ال يمار 1 - اق المإلاربنف ذ قر . 2 - ه متتتنتتدر ومتتا ي اق المإلتتارا شتتؤون المعهتتد البعليميتتة والماليتتة واشداريتتة ونقتتتا ً لقتترردار لوائح بنظيمية. 3 - تتت نتتتي نهايتتتة استتتة نتتي المعهتتتد رلتتتى المإلتتوالدر رنتتت بقتتتارير دوريتتتة عتتن ستتت ر العمتتت اسي.در ن 4 - تتتتر المبفتتت اخبيتتتار اله ئتتتتة البدريستتتتية نتتتي المعهتتتتد علتتتى ان تتتتبم ذلتتتت ر ن متتتتن اعضتتتا . المإل ادقة رئي بم 5 - دها. بكليف ى يقرر المإلاخر القيام ب ية اعما
10
المادة ( 10 ) ( ا ) العلمتتتي" ويختتتتب يستتتتمى "المإلتتت ع علتتتى المعهتتتد متتتتن الناحيتتتة العلميتتتة مإلتتتيشتتتر بالشتتتؤون البعليميتتتة وال قانيتتة تت متتتا ب تتت استتةددر اه بشتتت نهاتتتية بمتتا تتتر البدريديتتتة والبو ا.اشدار لمإل ( ب ) عتة متنهم متن اعضتا العلمي من المتد ر العتام رئيستا ً وستبعة اعضتا ، ار ب لئ المإل بتتار استتابذا القتتانون، ويخبتتارون إميعتتا ً متتتن ه ئتتة المعهتتد البدريستتية و ال تتة ختترون متتتن . المإل قد ( ج ) متترب ن العلمتتي دتتدعوا متتن رئيستت إبمتت المإلتت لمتتا دعتتق نتتي الستتنة او علتتى ا قتت علتتتى ا قتتت ، قانونيتتتا ً بحضتتور خمستتتة متتتن اعضتتائ الحاإتتة رلتتتى ذلتتت ، وي تتون اإبماعتتت تواق تترإح الحاضتترين، وعنتد بستتاوح ا باشإمتاع او ب ك ريتتة اعضتائ ابتتارتدر قر وي . الرئي الإانب الذح ني
-- 2 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م
11
المادة ( 11 ) يشبرط ني اسة ني المعهد:للدر من يقد 1 - ان ية المبحدا. اق العري ون من مواطني دولة اشمار 2 - دإنايتتة او تتر مح توم عليتت و ا والستلوا هليتتة وحستن الستت ر ان ي تون مبمبعتتا ً ب امت ع وا خالق.إنحة مخلة بالشر 3 - نتتتتي الحقتتتتوق او الشتتتتريعة والقتتتتانون متتتتن علتتتتى شتتتتهادا الليستتتتان تتتت ان ي تتتتون قتتتتد ح ع دها.إامعة معبر 4 - مستتابقة القدتتو ان إبتا لهتذه الفايتتة ونقتتا ً للقواعتد البتتي يضتتعها البتي يعقتتدها المعهتتد العلمي. المإل 5 - ًحياً. ان ي ون الئقا
12
المادة ( 12 ) اعتتاا الشتتروطمتت مر ( 5,4,3,2 ) متتن المتتادا ( 11 يتتة العر طالبتتا ً متتن التتدو ان يقدتت ) للمإلتت اسة ني المعهد.ديقة للدر واشسالمية وال
13
المادة ( 13 ) 1 - تتتؤدح استتتة اليمتتتت ن الباليتتتة امتتتتام رئتتتتيشتتتتروعهم نتتتتي الدر المقدولتتتتون نتتتي المعهتتتتد قدتتت : المإل " أقســم هللــاع العأــقم أن أ وأن حتــرم القــوانين وأودج واببــي هللكــل أمانــة وا ـــ و لميهـا اد والمــداوأط التـي أ،مــلمــر سـرلة القضــاقا واوور أحـاظ أ لتــ م الصــدد والشرف ظي لممي ." 2 - يقوم الدارسون ني ال استبهم البطديقيتة نتي المحتاكم والنيابتة العامتة بالعمتدر معهد ا نا انهم، ويحضتتترون الإلستتتتاق المدنيتتتتةالنيابتتتتة العامتتتتة وبحتتتق رشتتتتر متتتت القضتتتتاا واعضتتتا والإ ائيتتة نتتي المحتتاكم – لطلبتتة المعهتتد تت وهتتم ربتتدون التتت ح المخ – يتتادا علتتتى تتويق او الق دون ان ي تون لهتم حتق البتاب القتانوني للمشتار ة ن هتا ونتتي المتداو الن البوقيت.
-- 3 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م
14
المادة ( 14 ) شهادا ددلوم ني العلوم ج مناسة ني المعهد سنبان على ا ق ، يمنح المبخرمدا الدر اسية ني المعهد ودرإةللمبطلباق الدر القانونية والقضائية ببضمن ربمام وباريخ نإاح بخرإ ، ويمنح شهادا الماإسب ر ني العلوم القانونية والقضائية من انهى مبطلباق هذه الشهادا ونق ًا ا لها.اسية المقررللخطة الدر
15
المادة ( 15 ) 1 - ار مناببا ً شهريا ً يحدد بقراسة المنبظمة ني المعهد رللدر يمنح الطالب المقدو الحاكم. 2 - يع ن ني وظيفة قضائية خريج وط على درإة الددلوم ب دنى مر المعهد الحا على درإة الماإسب ر ني السنة ال ال ة من الدرإة ابعة ويع ن الحاالدرإة الر ً ونقا ل ابعة، وذلالر رقم ( للإدو 1 ) الملحق بالقانون رقم ( 3 ) سنة 1995 لقانون النيابة العامة رقم ( المعد 8 ) لسنة 1992 .
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة