Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (3) of 1997

قانون دبي·3 of 1997

تاريخ الإصدار
22 مارس 1997
ساري المفعول من
22 مارس 1997
المواد
47
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

47 مواد

  1. 1

    المادة 1

    مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون مركز التدريب والتأهيل رقم ( 3 ) لسنة 1997 ."

  2. 2

    المادة 2

    مادة ( 2 ) ات التالية المعاني المبينةيكون للكلمات والعبار اءإز كل منها، إال إذا دل السياق على غير ذلك: الرئيس : سمو رئيس الشرطة واألمن العام بدبي . القائد العام : قائد عام شرطة دبي . القوة : قوة شرطة دبي . المرك ز: مركز التدريب والتأهيل . مجلس ة:اإلدار مجلس ةإدار مركز التدريب والتأهيل . المنت سب : كل من ُأ لح ق بالمركز من أ جل التدر يب والتأهيل . الفصل الثاني إنشاء المركز ومهامه

  3. 3

    الفصل الثاني إنشاء المركز ومهامه: إنشاء المركز ومهامه

    المادة 3

    مادة ( 3 ) القانون مركز يسمى هذا ينشأ بموجب "مركز التدريب والتأهيل" ويُلحق بالقيادة العامة لشرطة دبي.

    -- 1 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م

  4. 4

    الفصل الثاني إنشاء المركز ومهامه: إنشاء المركز ومهامه

    المادة 4

    مادة ( 4 ) يقوم المركز بإعداد وتدريب وتأهيل المنتسبين إليه اتة والمؤثرمن مدمني المواد المخدر عايتهم بعد تخرجهم منالعقلية نفسيا ً وبدنيا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً ومهنياً، ومتابعة رقابتهم ور المركز. الفصل الثالث ةإدار المركز

  5. 5

    الفصل الثاني إنشاء المركز ومهامه: إنشاء المركز ومهامه

    المادة 5

    مادة ( 5 ) يتولى افاإلشر ة برئاسة ضابط من ذوي الرتب العليا، وعضوية كلعلى المركز مجلس إدار من: - مدير المركز . - مدير ةإدار التوجيه المعنوي بالقوة . - رئيس قسم حقوق اإلنسان بالقوة . - فالمشر التأهيلي بالمركز . - طبيب المركز . - ه النائب العامممثل للنيابة العامة يختار . ويعين رئيس المج ار من القائد العاملس سنويا ً بقر .

  6. 6

    الفصل الثاني إنشاء المركز ومهامه: إنشاء المركز ومهامه

    المادة 6

    مادة ( 6 ) يختص مجلس ةاإلدار بما يأتي : 1 - رسم السياسة العامة للمركز افواإلشر على تنفيذها. 2 - وضع مشاريع األنظمة لشؤون المركز بما في ذلك أنظمة عايةالتدريب والتأهيل والر الالحقة ورفعها للقائد العام إلصدار ات المناسبة بشأنها.ارالقر 3 - اح تعيين العاملين بالمركز ورفع التوصيات بهذا الشأن للقائد العام.اقتر

    -- 2 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م 4 - ى القائد العام عرضها على مجلسالنظر في المسائل التي ير ةاإلدار فيما يتعلق بالمركز.

  7. 7

    المادة 7

    مادة ( 7 ) ينعقد مجلس ةاإلدار ة علىبدعوة من رئيسه مر األقل كل شهر ، ويجوز دعوته إلى عقد اجتماعا ت طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا هاحضر أكثر من نصف األعضاء اتهار، ويصدر قر باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين ، وعند التسا وي الرئيس فيه الذي الجانب يرجح سرية التالمداو وتكون ، واذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أ حد األعضاء و جب عليه التنحي عن حضور االجتماع . ويجوز للمجلس أن اءيستعين بأحد الخبر أو المستشارين في جلساته دون أن يكون له صوت معدود ، وفي جميع األحوال يجب أن ات المجلس مسببةارتكون قر .

  8. 8

    المادة 8

    مادة ( 8 ) ات مجلسارتكون قر ةاإلدار نافذة من تاريخ اعتمادها من القائد العام .

  9. 9

    المادة 9

    مادة ( 9 ) ( 1 ) ا ً للمركز يتولىيعين القائد العام مدير إدارته من النواحي الفنية والمالية واإلدارية ، ويقوم ات مجلساربتنفيذ قر ةاإلدار المعتمدة واألوامر ةوالتعليمات الصادر إليه من القائد العام ، وذلك كله في حدود أحكام هذا القان ون . ( 2 ) ًيعين القائد العام نائبا لمدير المركز لمساعدته في أداء مهامه ويقوم مقامه في حال غيابه، ويتولى أمانة مجلس ةاإلدار .

  10. 10

    المادة 10

    مادة ( 10 ) يختص مدير المركز بما يلي : 1 - افاإلشر على العاملين معه في المركز من منتسب ي القوة. 2 - حفظ األمن داخل المركز والتأكد من ذلك حين نق ل المنتسب ألية جهة اختصاص خارجه .

    -- 3 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م 3 - ات التدريبية والفنية والتأهيلية وسياسةامج الدوراح براقتر إيفاد العاملين بالمركز في لمتابعة اتالمؤتمر في اكالعلمية، واالشتر المهمات التقدم العلمي في مجاالت تخصصهم . 4 - اح المناهج بكافةاقتر مستوياتها ل لمنتسبين ومحتواها العلمي والفني . 5 - اجع والدوريات والصحف والمجالت بالمركز وتيسير حصولالكتب والمر تحديد المنتسبين ع ة دوريةليها وتدعيم المكتبة بصور . 6 - ة وعدد ساعاتها وتشكيلات والفحوص الفنية المقرراح نظام االختباراقتر لجانها . 7 - ات الاح خطة للزياراقتر ميد انية . 8 - امج الترفيهية والرحالتاح البراقتر ج المركزالجماعية للمنتسبين خار . 9 - مقابلة كل منتسب عند دخوله المركز وتنبيهه إ لى القواعد واألنظمة المتبعة داخل المركز قبل ت حويله إ لى الجهة المختصة بالمركز . 10 - التأكد من صحة ونفاذ أمر االلتحاق بالمركز . 11 - التأكد من أن الصحة وال اقبةنظافة بوجه عام تسير وفق الخطة الموضوعة وتنفيذ مر أي توجيهات أو تعليمات صحية أو غير ذلك سواء كانت خاصة بالمركز أو بالمنتسبين ، وابالغ القائد العام أو اتنائبه بكل التطور أو المشاكل التي من شأنها أن تعوق األداء . 12 - اقبة الدائمة للمنتسبين وتقديم التقاريرالمر الخاصة بسلوكهم كلما دع ت الحاجة إلى ذلك للجهات المختصة . 13 - ع يرض المنتسبين للكشف الطبي الدور . 14 - النظر في مخالفات المنتسبين التأديبية واصدار ات المناسبة بشأنهاارالقر .

  11. 11

    المادة 11

    مادة ( 11 ) على مدير المركز أن يبلغ القائد العام أو ا ً في الحاالت اآلتية:نائبه فور 1 - وفاة أي منتسب فجأة أو نتيجة لحادث أو انتحار. 2 - إصابة أي منتسب بإصابة بليغة . 3 - الهروب الفردي أو الجماعي . 4 - عوقو أو ارتكاب جناية من المنتسبين أو عليهم .

    -- 4 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م 5 - عوقو أو ارتكاب جنحة من المنتسبين أو عليهم ال يكفي فيها، و اء التأديبالجز ي المنصوص عليه في هذا القانون . 6 - اباإلضر أو الشغب أو التجمه ان المركزع داخل جدرر غير المشرو . 7 - اضاألمر الوبائية بكافة أشكالها . 8 - توصية الطبيب بحجز المنتسب ف عاية الطبيةي المستشفى لتلقي الر .

  12. 12

    المادة 12

    مادة ( 12 ) يجب على مدير المركز اتخاذ كل اءاتاإلجر السرية الالزمة لمنع تسرب أية معلومات عن أي منتسب ، كما يجب عليه عند قبول المنتسبين إعطائهم ًأرقاما واستبدال أسمائهم الحقيقية بأسماء ةثالثية مستعار ، وذلك لعدم كشف هوية الملتحقين بالمركز ألي فرد مهما كانت صفته . ابعالفصل الر المنتسبون

  13. 13

    المادة 13

    مادة ( 13 ) يجب أن تتوفر ف ي من يلحق بالمركز الشروط اآلتية : 1 - أن يكون من مواطني دولة اتاإلمار العربية المتحدة. 2 - أن ال تزيد سنه على أربعين عاما ً و أ ن ال تقل عن ثمانية عشر عاماً. 3 - أن يكون خاليا ً من العاهات اضواألمر المعدية أو المستعصية ( ويثبت ذلك بمعرفة الهيئة الطبية المختصة .) 4 - أن ال يكون مطلوبا ً ألية جهة قضائية في دولة اتاإلمار العربية المتحدة .

  14. 14

    المادة 14

    مادة ( 14 ) يتم إلحاق ا لمنتسبين للمركز على النحو اآلتي : 1 - المحالون من قبل سمو الحاكم أو نائبه أو الرئيس. 2 - ار من المحكمةالمحالون بقر أو النيابة العامة .

    -- 5 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م 3 - ةالمتقدمون من متعاطي المواد المخدر أو ات العقلية من تلقاءالمؤثر أنفسهم أو من قب ل ذويهم إ لى المركز طلبا ً العالج، ويشترط في هذه الحالة موافقة القائد العام على إلحاقهم .

  15. 15

    المادة 15

    مادة ( 15 ) يجب تفتيش كل منتسب عند دخوله المركز و أ ن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود تزيد عن حاجته أو أشياء انة المركز لتسلمذات قيمة وتودع في خز إليه عند خروجه ما لم غب في تسليمها لشخص معين فتسلمير إليه .

  16. 16

    المادة 16

    مادة ( 16 ) يعامل المنتسب المعاملة الحسنة وتهيأ له كل األسباب امتهالكفيلة بصون كر وانسانيته ، وعلى مدير المركز التأكد من ذلك .

  17. 17

    المادة 17

    مادة ( 17 ) 1 - يزود كل منتسب بمجرد دخوله للمركز بالتعليمات واألوامر والنظم المقرر ة لمعاملة المنتسبين من فئته والقواعد التأديبية المعمول بها في المركز، والطرق ا ح بهالمصر للحصول على المعلومات وتقديم الشكاوى وجميع المسائل ىاألخر التي يتعين إلمامه بها لمعرفة حقوقه وواجباته حتى يكيف نفسه مع حياة المركز. 2 - إذا كان المنتسب ًأميا ي تبلغ إليه ًة السابقة شفوياما ورد في الفقر . 3 - يجب أن يوقع كل منتسب على اراإلقر الخاص بالعلم بتلك النظم والتعليما ت ويوضع هذا اراإلقر في ملف المنتسب الشخصي ، واذا رفض التوقيع يشار إلى ذلك على ذات اراإلقر .

  18. 18

    المادة 18

    مادة ( 18 ) 1 - تهيأ لكل منتسب الفرصة لتقديم االلتماسات والشكاوى الشفهية إلى مدير المركز أو ف االجتماعي.المشر

    -- 6 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م 2 - يسمح لكل منتسب بتقديم االلتماسات أو الشكاوى الشفهية إلى القائد العام أو نائبه أو أي مس ؤ ول آخر مخول بالتفتيش اد مع ال، ويجوز له االنفر قائم بالتفتيش إذا طلب ذلك ح بشيء مابغية البو . 3 - يسمح لكل منتسب بتقديم التماس أو شكوى خطية وبدون رقابة لمحتوياتها إلى القائد العام أو نائبه . 4 - تثبت جميع الشكاوى في السجل الخاص بها .

  19. 19

    المادة 19

    مادة ( 19 ) ح للمنتسبين باالتصاليصر همبأسر وأصدقائهم اسلةذوي السمعة الطيبة عن طريق المر أو ات مناالتصال الهاتفي في فتر تظمة، وذلك تحت الرقابة الالزمة .

  20. 20

    المادة 20

    مادة ( 20 ) ة منتظمةيعلم المنتسبون بصور بأهم األ نباء وذلك عن طريق االطالع على الصحف اليومية والدورية أو ات الخاصةالنشر بأنظمة المركز أو عن طريق وسائل اإلعالم المسموعة أو المرئية أو اتالمحاضر أو ح بهابأية وسيلة مماثلة تصر أو ف عليهاتشر ةإدار المركز .

  21. 21

    المادة 21

    مادة ( 21 ) 1 - على مدير المركز في حالة وفاة المنتسب أو إصابته بمرض خطير أو ع حادثوقو جسيم أو نقله إلى مستشفى اضلألمر العقلية، أن ًايخطر فور ادأفر أسرته أو أي شخص آخر سبق و أ ن أشار المنتسب هبإخطار في مثل هذه الحاالت. 2 - ا ً بوفاةيخطر المنتسب فور أ حد أقربائه أو إصابته بمرض خطير ، ويجوز إذا سمحت الظروف أن يؤذن له بالتوجه إلى مقر هذا القريب تحت اسةالحر أو بدونها ، على أن يتم ذلك بموافقة القائد العام أو نائبه .

    -- 7 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م فئات المنتسبين

  22. 22

    المادة 22

    مادة ( 22 ) يقسم المنتسبون بالمركز إ لى فئات ، وذلك حسب السن والمستويات العلمية وال ةفنية وفتر التحويل التدريب وجهة ، ويحدد النظام الداخلي للمركز التصنيف المناسب لهذه الفئات ات الممنوحة لهمواالمتياز .

  23. 23

    المادة 23

    مادة ( 23 ) يمنح المنت سب مكافأة مادية عن عمله بالمركز اد قيمة المكاف، وتز أة إذا ًكان لعمله عائدا ً ماديا . الفصل الخامس السجالت والملفات الشخصية

  24. 24

    الفصل الخامس السجالت والملفات الشخصية: السجالت والملفات الشخصية

    المادة 24

    مادة ( 24 ) يجب أن يكون بالمركز السجالت اآلتية : 1 - سجل األحوال. 2 - سجل األمانات . 3 - سجل التدريب والتأهيل . 4 - اءات التأديبيةسجل الجز . 5 - سجل الهاربين . 6 - سجل الشكاو ى والطلبات المقدمة من المنتسبين . 7 - سجل ائرين ذوي الصفةات الرسمية وتبين فيه مالحظات الزالزيار . 8 - سجل التفتيش . 9 - أي سجل ة وجودهى مدير المركز ضرورآخر ير . الملفات

  25. 25

    الفصل الخامس السجالت والملفات الشخصية: السجالت والملفات الشخصية

    المادة 25

    مادة ( 25 ) يكون لكل منتسب مل ف شخصي تدون فيه البيانات اآلتية :

    -- 8 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 9 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م أ - البيانات المتعلقة بإثبات شخصيته وعناوين أ قرب األقربين . ب - أسباب االلتحاق بالمركز والسلطة المختصة التي أصدرت ها بذلكارقر . ج - تاريخ وساعة دخوله ال مركز والتاريخ المقرر لخروجه منه . د - ة الصحيةاالستمار . هـ - جميع اقاألور اسالت الرسمية بشأنه.الخاصة به والمر الفص ل السادس عاية الصحيةالر

  26. 26

    المادة 26

    مادة ( 26 ) أسها طبيب المركز ويكونتنشأ بالمركز وحدة صحية ير مس ؤ ًالو عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المنتسبين ووقايتهم من اضاألمر الوبائية وخالفها .

  27. 27

    المادة 27

    مادة ( 27 ) على طبيب المركز الكشف على كل منتسب عند دخوله المركز و ا ثبات حالته الصحية والعقلي ة في السجل المعد لهذه الغاية ، وعليه تحديد األعمال والتدريبات التي تمكنه صحته من أدائها .

  28. 28

    المادة 28

    مادة ( 28 ) على طبيب المركز أن يكشف ًعلى المرضى من المنتسبين يوميا ، وله بعد موافقة مدير المركز أن ينقل المرضى إلى عيادة الشرطة أو المستشفى إذا لزم األمر ذلك.

  29. 29

    المادة 29

    مادة ( 29 ) إذا تبين لطبيب المركز بأن أ حد المنتسبين مصاب بمرض عقلي وجب عليه إخطار مدير ا ً التخاذالمركز فور اءاتاإلجر الالزمة لنقله إ لى مستشفى اضاألمر العقلية .

  30. 30

    المادة 30

    مادة ( 30 ) 1 - إذا تبين لطبيب المركز أن المنتسب قد ساءت حالته الصحية لدرجة تنذر بالخطر وجب عليه كتابة تقرير مفصل بحالته.

    -- 9 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 10 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م 2 - ار من القائد العاميعرض التقرير على لجنة طبية مختصة تشكل لهذا الغرض بقر للكشف على المنتسب، فإذا أيدت هاارأي الطبيب رفعت قراللجنة ر إلى القائد العام أو نائبه التخاذ الالزم بشأن اجهإخر من المركز.

  31. 31

    المادة 31

    مادة ( 31 ) يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمنتسبين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصح ة و أ ن يكون متنوعا ً وجيد التجهيز ةال يجوز حرمان المنتسب من الوجبات الغذائية المقرر، و أو إنقاص هذه الوجبات إال ألسباب طبية .

  32. 32

    المادة 32

    مادة ( 32 ) على طبيب المركز تفقد أماكن المنتسبين ومالحظة صالحية الغذاء المخ صص لهم بالمرور على أمكنة ه وطهيه للتجهيز تأكد من نظافته ، و ا اه الزثبات ما ير ما ً لحفظ الصحة العامة في المركز . وعلى مدير المركز تنفيذ التدابير ى الطبيب اتخاذهاالصحية التي ير . الفص ل السابع عاية االجتماعية والثقافيةالر

  33. 33

    المادة 33

    مادة ( 33 ) غيب المنتسبين في الفضيلة وحثهم علىيكون للمركز واعظ ديني لتر أداء ائض الدينيةالفر والتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف آن، كما يخصص مكان في المركز لتحفيظ القر و آخر تقام فيه الصالة في مواعيدها .

  34. 34

    المادة 34

    مادة ( 34 ) ف تأهيلي متخصص في العلوم النفسية واالجتماعية وذلك لمتابعة سلوكيعين للمركز مشر المنتسبين افواإلشر عليهم نفسيا ً وتربويا ً بهدف إصالحهم وتقويمهم بالشكل الذي يكفل إعادة دمجهم في المجتمع ، ويعاونه في ذلك عدد كاف من األخصائيين .

    -- 10 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 11 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م

  35. 35

    المادة 35

    مادة ( 35 ) 1 - مكتبة تحتوي على جميع الكتب والصحف والمجالت الالزمة المركز في تنشأ ها وتشجيعهم علىلتثقيف المنتسبين في الجوانب الدينية والخلقية واالجتماعية وغير االنتفاع بها في أوقات اقبةاغهم، وعلى مدير المركز مرفر هذه الكتب والمجالت ارباستمر وعدم السماح بتداول الكتب والمجال ت التي تتناول مواضيع جنسية أو اميةإجر . 2 - يجوز للمنتسبين أن يطلبوا على نفقتهم الخاصة الكتب والمجالت والصحف وفقا ً لما ه النظمتقرر والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن .

  36. 36

    المادة 36

    مادة ( 36 ) 1 - إذا كان المنتسب ملتحقا ً بأي مؤسسة تعليمية في الدولة وجب إمداده بالكتب العلمية ةالمقرر استه، ويجوز لهلمواصلة در أداء االمتحان وفقا ً للنظم والقواعد الموضوعة لهذه الغاية. 2 - يطبق نظام محو األمية لكافة المنتسبين األميين بالمركز . الفصل الثامن اءات التأديبيةالجز

  37. 37

    المادة 37

    مادة ( 37 ) اءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنتسبين عند مخالفتهمالجز ألنظمة المركز هي : 1 - اإلنذار. 2 - الحرمان من كل أو ة لات المقرربعض االمتياز ًمدة ال تزيد على عشرين يوما . 3 - التدريب اإلضافي . 4 - الخصم من األجر لمدة ال تزيد على سبعة أيام . 5 - ادي لمدة ال تزيد علىالحجز االنفر أسبوعين . 6 - الطرد من المركز والتحويل إ لى النيابة العامة التخاذ اءاإلجر القانوني بشأنه، على أن يتم ذلك بموافقة القائد العام أو نائبه .

    -- 11 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 12 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م

  38. 38

    المادة 38

    مادة ( 38 ) 1 - اءات المنصوص عليها في المادة السابقةاء تأديبي من الجزال يجوز توقيع أي جز إال بعد اءإجر اراسة دقيقة من قبل مدير المركز، ويكون قراسة الحالة درتحقيق ودر اء التأديبي مسببا ً ونهائياً.الجز ويجوز أن اءيتم التحقيق شفاهة عند توقيع جز اإلنذار على أن يثبت مضم ونه في محضر موقع من مدير المركز . 2 - ال يجوز تأديب أي منتسب إال بعد أن يكون قد سبق هإخطار بالتهمة الموجهة ضده وبعد أن يكون قد أعطي الفرصة المالئمة لتقديم دفاعه .

  39. 39

    المادة 39

    مادة ( 39 ) اءات التأديبية الموقعة على المنتسبين في السجل المعدتقيد الجز لهذه الغاية وفي ملفاتهم الشخصية .

  40. 40

    المادة 40

    مادة ( 40 ) اء التأديبي على المنتسب من محاكمته قضائيا ً على ذات المخالفةال يمنع توقيع الجز إذا اقتضى األمر ذلك . الفصل التاسع أحكام عامة

  41. 41

    المادة 41

    مادة ( 41 ) ة التدريب والتأهيل فيمدة فتر المركز سنتا ن كاملتان ، تبدأ م ن تاريخ التحاق المنتسب ، ً ويجوز مدها استثناء إلى ةفتر ىأخر ال تجاوز السنة في حالة عدم استفادة المنتس ب من البرنامج المعد لهذه الغاية .

  42. 42

    المادة 42

    مادة ( 42 ) ينظر مجلس ةاإلدار في أمر المنتسب عند استنفاذه لجميع المدد المقرر ة في المادة ( 41 ) من هذا القانون ، ويتخذ ما ير اه مناسبا ً بشأنه .

    -- 12 of 13 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 13 العدد ( 239 ) – السنة ( 31 ) – 25 صفر 1418 هـ - الموافق 30 ي ونيو 1997 م

  43. 43

    المادة 43

    مادة ( 43 ) تتحمل القوة النفقات الخاصة بال تدريب والتأهيل والسكن والغذاء والز ي والعالج الطبي لكافة المنتسبين .

  44. 44

    المادة 44

    مادة ( 44 ) يطبق نظام الحجز ياإلجبار لكافة المنتسبين عند استيعابهم بالمركز .

  45. 45

    المادة 45

    مادة ( 45 ) ج من المركز سواء للتدريب خارجهيجوز بموافقة القائد العام السماح لبعض المنتسبين الخرو أو لقضاء بعض المهام ، ويشترط في ذلك مضي سنة ع لى تاريخ التحاق المنتسب بالمركز .

  46. 46

    المادة 46

    مادة ( 46 ) ة المنتسبين داخل المركزال يجوز زيار إال بأمر خاص ووفقا ً لضوا بط يحددها النظام الداخلي للمركز .

  47. 47

    المادة 47

    مادة ( 47 ) يصدر القائد العام اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ماد ة ( 48 ) ينشر ههذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر . اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 22 مارس 1997 م الموافـ ـــــــــــــــــ ــ ق 14 ذي القعدة 1417 هـ

    -- 13 of 13 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(47)
  1. 1مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون مركز التدريب والتأهيل رقم ( 3 ) لسنة 1997 ."
  2. 2مادة ( 2 ) ات التالية المعاني المبينةيكون للكلمات والعبار اءإز كل منها، إال إذا
  3. 3مادة ( 3 ) القانون مركز يسمى هذا ينشأ بموجب "مركز التدريب والتأهيل" ويُلحق بالقي
  4. 4مادة ( 4 ) يقوم المركز بإعداد وتدريب وتأهيل المنتسبين إليه اتة والمؤثرمن مدمني ا
  5. 5مادة ( 5 ) يتولى افاإلشر ة برئاسة ضابط من ذوي الرتب العليا، وعضوية كلعلى المركز
  6. 6مادة ( 6 ) يختص مجلس ةاإلدار بما يأتي : 1 - رسم السياسة العامة للمركز افواإلشر ع
  7. 7مادة ( 7 ) ينعقد مجلس ةاإلدار ة علىبدعوة من رئيسه مر األقل كل شهر ، ويجوز دعوته
  8. 8مادة ( 8 ) ات مجلسارتكون قر ةاإلدار نافذة من تاريخ اعتمادها من القائد العام .
  9. 9مادة ( 9 ) ( 1 ) ا ً للمركز يتولىيعين القائد العام مدير إدارته من النواحي الفنية
  10. 10مادة ( 10 ) يختص مدير المركز بما يلي : 1 - افاإلشر على العاملين معه في المركز من
  11. 11مادة ( 11 ) على مدير المركز أن يبلغ القائد العام أو ا ً في الحاالت اآلتية:نائبه
  12. 12مادة ( 12 ) يجب على مدير المركز اتخاذ كل اءاتاإلجر السرية الالزمة لمنع تسرب أية
  13. 13مادة ( 13 ) يجب أن تتوفر ف ي من يلحق بالمركز الشروط اآلتية : 1 - أن يكون من مواط
  14. 14مادة ( 14 ) يتم إلحاق ا لمنتسبين للمركز على النحو اآلتي : 1 - المحالون من قبل سم
  15. 15مادة ( 15 ) يجب تفتيش كل منتسب عند دخوله المركز و أ ن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعا
  16. 16مادة ( 16 ) يعامل المنتسب المعاملة الحسنة وتهيأ له كل األسباب امتهالكفيلة بصون ك
  17. 17مادة ( 17 ) 1 - يزود كل منتسب بمجرد دخوله للمركز بالتعليمات واألوامر والنظم المق
  18. 18مادة ( 18 ) 1 - تهيأ لكل منتسب الفرصة لتقديم االلتماسات والشكاوى الشفهية إلى مدي
  19. 19مادة ( 19 ) ح للمنتسبين باالتصاليصر همبأسر وأصدقائهم اسلةذوي السمعة الطيبة عن طر
  20. 20مادة ( 20 ) ة منتظمةيعلم المنتسبون بصور بأهم األ نباء وذلك عن طريق االطالع على ا
  21. 21مادة ( 21 ) 1 - على مدير المركز في حالة وفاة المنتسب أو إصابته بمرض خطير أو ع حا
  22. 22مادة ( 22 ) يقسم المنتسبون بالمركز إ لى فئات ، وذلك حسب السن والمستويات العلمية
  23. 23مادة ( 23 ) يمنح المنت سب مكافأة مادية عن عمله بالمركز اد قيمة المكاف، وتز أة إذ
  24. 24مادة ( 24 ) يجب أن يكون بالمركز السجالت اآلتية : 1 - سجل األحوال. 2 - سجل األمان
  25. 25مادة ( 25 ) يكون لكل منتسب مل ف شخصي تدون فيه البيانات اآلتية : -- 8 of 13 -- حك
  26. 26مادة ( 26 ) أسها طبيب المركز ويكونتنشأ بالمركز وحدة صحية ير مس ؤ ًالو عن اتخاذ م
  27. 27مادة ( 27 ) على طبيب المركز الكشف على كل منتسب عند دخوله المركز و ا ثبات حالته ا
  28. 28مادة ( 28 ) على طبيب المركز أن يكشف ًعلى المرضى من المنتسبين يوميا ، وله بعد موا
  29. 29مادة ( 29 ) إذا تبين لطبيب المركز بأن أ حد المنتسبين مصاب بمرض عقلي وجب عليه إخط
  30. 30مادة ( 30 ) 1 - إذا تبين لطبيب المركز أن المنتسب قد ساءت حالته الصحية لدرجة تنذر
  31. 31مادة ( 31 ) يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمنتسبين على القيمة الغذائية التي تحف
  32. 32مادة ( 32 ) على طبيب المركز تفقد أماكن المنتسبين ومالحظة صالحية الغذاء المخ صص ل
  33. 33مادة ( 33 ) غيب المنتسبين في الفضيلة وحثهم علىيكون للمركز واعظ ديني لتر أداء ائض
  34. 34مادة ( 34 ) ف تأهيلي متخصص في العلوم النفسية واالجتماعية وذلك لمتابعة سلوكيعين ل
  35. 35مادة ( 35 ) 1 - مكتبة تحتوي على جميع الكتب والصحف والمجالت الالزمة المركز في تنش
  36. 36مادة ( 36 ) 1 - إذا كان المنتسب ملتحقا ً بأي مؤسسة تعليمية في الدولة وجب إمداده
  37. 37مادة ( 37 ) اءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنتسبين عند مخالفتهمالجز ألنظ
  38. 38مادة ( 38 ) 1 - اءات المنصوص عليها في المادة السابقةاء تأديبي من الجزال يجوز توق
  39. 39مادة ( 39 ) اءات التأديبية الموقعة على المنتسبين في السجل المعدتقيد الجز لهذه ال
  40. 40مادة ( 40 ) اء التأديبي على المنتسب من محاكمته قضائيا ً على ذات المخالفةال يمنع
  41. 41مادة ( 41 ) ة التدريب والتأهيل فيمدة فتر المركز سنتا ن كاملتان ، تبدأ م ن تاريخ
  42. 42مادة ( 42 ) ينظر مجلس ةاإلدار في أمر المنتسب عند استنفاذه لجميع المدد المقرر ة ف
  43. 43مادة ( 43 ) تتحمل القوة النفقات الخاصة بال تدريب والتأهيل والسكن والغذاء والز ي
  44. 44مادة ( 44 ) يطبق نظام الحجز ياإلجبار لكافة المنتسبين عند استيعابهم بالمركز .
  45. 45مادة ( 45 ) ج من المركز سواء للتدريب خارجهيجوز بموافقة القائد العام السماح لبعض
  46. 46مادة ( 46 ) ة المنتسبين داخل المركزال يجوز زيار إال بأمر خاص ووفقا ً لضوا بط يحد
  47. 47مادة ( 47 ) يصدر القائد العام اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ماد ة (
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 3 of 1997.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة