المادة ( 13 )
أ - يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس، ويكون مسؤوال ً مُباشرة ً أ مام ا لمجلس عن تنفيذ
المهام والصالحيّات المنوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات واألنظمة واللوائح ّالص ادرة
بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، بما يضمن تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمك ينها م ن القيام
باختصاصاتها .
ب - يتولى المُدير التنفيذي المهام والصالحيّات التالية :
1 . إعداد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة ورفعها إلى المجلس للمُوافقة عليها، ومُتا بعة ت نفيذها ب عد
اعتمادها من الرئيس األعلى.
2 . إعداد الخطط اإلستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة للمُؤسّسة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من
المجلس.
3 . إعداد الخطط السنويّة للمُؤسّسة وبرامج عملها، ورفعها إلى المجلس العتمادها، و مُتاب عة
تنفيذها .
4 . إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختا مي، ورفعِهما إلى الم جلس ال عتمادِه ما،
وتزويد السُّلطات المُختصّة في اإلمارة بهِما بعد اعتمادِهما.
5 . إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المجلس العتماده .
6 . إعداد القرارات واللوائح واألنظمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من ا لنّوا حي اإلدا ريّة
والمال يّة والفنّية، بما في ذلك نظام شُؤون مواردها البشريّة، ورفعها إلى الم جلس ال عتمادها .
-- 9 of 13 --
10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ
7 . اإلشراف على األعمال اليوميّة للجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وعلى األنشِطة التي يقوم بها.
8 . اإلشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج والمُبادرات التي تدعمها المُؤسّسة .
9 . ّإعداد التقرير الس نوي عن نشاطات وأداء المُؤسّسة وإنجازاتها، ورفعه إلى المج لس إل قراره .
10 . رفع التقارير الدوريّة إلى المجلس، مُتضمِّنة نِسب اإلنجاز ونتائج مُؤشِّرات األد اء في ال مشاريع
والبرامج والمهام والعمليّات التي تُنفِّذها المُؤسّسة .
11 . إعداد الخطط االستثماريّة الهادفة إلى تح قيق االستدامة الماليّة للمُؤسّسة، و تمكين ها من تح قيق
أهدافها والقيام باختصاصاتها، وتمويل برامجها ومشروعاتها، ورفعها إلى المجلس ال عتما دها.
12 . ِاستقطاب الكفاءات والمُحافظة على المُوظّفين المُتميّزين، وتحقيق بيئة عمل ص حّية د اعمة
لالبتكار واإلبداع .
13 . إعداد الضّوابط المُنظِّمة لقبول المِنح والهِبات والزّكوات والتبرُّعات واأل وقاف ا لمُقدّمة
ّ
للمُؤسّسة، واالستفادة من عوائِدها، وأوجُه وشُروط صرفها واستثمارها، بما يت فق مع
التشريعات السّارية في اإلمارة، ورفعها إلى المجلس العتمادها.
14 . اقتراح المشاريع والمُبادرات واألنشِطة ِوالبرامج والحمالت الخيريّة التي تُسه م في ت حقيق
أهداف المُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس العتمادها، ومُتابعة تنفيذها.
15 . تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون ال مُؤسّسة
طرفا ً فيها، وفقا ً للصالحيّات الممنوحة له من المجل س في هذا الشأن .
16 . ًفتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل اإلمارة بناء ً على مُوافقة المجلس ووفقا للت شريعات
السّارية في اإلمارة.
17 . تمثيل المُؤسّسة في المحافل الرسميّة والفعاليّات الخيريّة .
18 . ِّتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة الالزمة لمُعاونته في أداء مهام ه، و تحديد
اختصاصاتها وآليّة عملها .
19 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزا ولة
اختصاصاتها، يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس .
ج - يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ه ذه ال مادة
أل ي من مُوظّفي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّدا ً ومُتوافِق ا ً مع منظومة ت فويض
الصالحيّات التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن .
-- 10 of 13 --
11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ
اإلعفاء من المسؤولية