Skip to main content
Decree

أسئلة قانونية إماراتية عامةDecree No. (36) of 2025

قانون دبي·36 of 2025

تاريخ الإصدار
16 أغسطس 2025
ساري المفعول من
16 أغسطس 2025
المواد
22
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

22 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إ ُزاء ك ل ٍّّ منه ا، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المُؤسِّس : صاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الحُكومة : حُكومة دبي. الدائرة : دائرة الشُّؤون اإلسالميّة والعمل الخيري. الهيئة : هيئة تنمية المُجتمع في دبي. المُؤسّسة : مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة. الرئيس األعلى : الرئيس األعلى للمُؤسّسة. المجلس : مجلس أمناء المُؤسّسة. المُدير التنفيذي : المُدير التنفيذي للمُؤسّسة. نطاق التطبيق

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) أ - تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيريّة واإلن سانيّة" ، المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 1997 المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة ذ ات نفع عام ال تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة، واألهليّة القانونيّة الال زمة ل مُباشرة ا ألعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها .

    -- 2 of 13 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ ب - يُعدّل مُسمّى "مُؤسّسة محمد ب ن راشد آل مكتوم لألعمال الخيريّة واإلنسانيّة" ُلي صبح " مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة"، أينما ورد في أي تشريع محلّي معمول به في اإل مارة . مقر المُؤسّسة

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في اإلمارة، ويجوز للمجلس أن يُنشِئ لها فُروعا ً داخل ا إلمار ة وخارجه ا. أهداف المُؤسّسة

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) تهدف المُؤسّسة إلى ما يلي : 1 . تجسيد رُؤى وتوجهات المُؤسِّس في مجاالت العمل الخيري، الهادفة إلى إسعاد الناس ، وتر سيخ قِي م العطاء والتآخي، بما يُعزِّز من مكانة الدولة بوصفها رمزا ً عالميّا ً للعطاء وال رّحمة واإلنسا نيّة . 2 . ترسيخ ثقافة العمل الخيري واإلنساني في المُجتمع، باعتباره قيمة إماراتيّة أصيل ة، وغ رسها في نُفوس األجيال القادمة، بما يُسهِم في بناء مُجتمع مُتماسِك يقوم على مبادئ الع طاء و التكافُل االجتماعي . 3 . تحقيق االستجابة السريعة والمُساهمة الفاعِلة في المُبادرات الخيريّة ِّالتي يُحد دها ِّالمُؤس س، من خالل تيسير سُبُل نجاح أعمال الخير وتقديم العون للمُحتاجين في أي مكان حول الع الم، ب ِّما يُعز ز من فعاليّة وأثر األعمال اإلنسانيّة . اختصاصات المُؤسّسة

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) دون اإلخالل بالتشريعات االتحاديّة والمحلّية والمُعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة ا لتي تك ون الدول ًة طرفا فيها أو مُنضمّة إليها ، تتولّى المُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها وتحت إشراف الرئيس األعل ى وتوجيهات المُؤسِّس، ّوبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة والمُنظّمات الدولي ة مت ى دعت ال حاجة إلى ذلك ، القيام بالمهام وال صالحيّات التالية: 1 . ّإطالق البرامج والمشاريع والمُبادرات الخيريّة واإلنسانيّة، وفق الشُّروط والض وابط ا ِلتي يعتم دها المجلس في هذا الشأن.

    -- 3 of 13 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ 2 . تأسيس وإدارة أو المُساهمة في تأسيس وإدارة المشاريع والمراكز والمُبادرات الخي ريّة و ّاإلنساني ة داخل الدولة وخارجها، بما يشمل البرامج التنمويّة أو الثقافيّة أو االجتماعيّة أ و الت عليميّة أ و الصِّحية أو الدينيّة أو غيرها من المجاالت ذات الصِّلة . 3 . دعم البرامج الصِّحية، بما في ذلك مُكافحة األمراض وتوفير األدوية . 4 . تقديم الدّعم المادّي والمعنوي للمرضى المُحتاجين، وكذلك لطلبة العلم المُح تاجين من ا لدارسين ف ي المدارس أو المعاهد أو الكُلّيات والكوادر والمُؤسّسات التعليميّة، سواء ً داخل ا لدولة أو خارج ها . 5 . دعم ومُساعدة األسر المُتعفِّفة وذوي الدّخل المحدود والحاالت الماليّة الطارئة ، بما يُعزِّز االستقرار االجتماعي . 6 . تنظيم أو المُشاركة في تنظيم عمليّات اإلغاثة وتنفيذها، من خالل تقديم المُساعد ات الال زمة، سو ًاء كانت مادّية أو معنويّة، للمُتضرِّرين من الكوارث أو األزمات، داخل الدولة وخار جها . 7 . ّجمع التبرُّعات في اإلمارة، أو اإلعالن عنها عبر الوسائل اإلعالميّة أو الرقمي ة أو غ يرها، وف ًقا للتشريعات السّا رية، وبما يخدم تحقيق أهداف المُؤسّسة . 8 . التعاون والتنسيق مع الجمعيّات والمُؤسّسات الخيريّة، والجهات الحُكوميّة وغير ا لحُكو ميّة، مح ًلّيا ودوليّاً، في المجاالت ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المُؤسّسة . 9 . إبرام االتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات المعنيّة داخل الد ولة وخارجها، بما يخدم تح قي ق أهداف المُؤسّسة. 10 . استثمار وإدارة األموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك األوقاف المُخصّصة للمُؤ سّسة، بما يُحقِّق تنمِيتها وتسخير عوائدها في خدمة أهداف المُؤسّسة، وفقا ً للضّوابط التي يعتمِده ا الم جلس في ه ذا الشأن . 11 . تقديم المُساعدات المادّية والمعنويّة للمُحتاجين خارج الدولة مُباشرة ً من قِب لِها ب عد التنس يق مع الجهات المُختصّة. 12 . قبول المِنح والهِبات والوصايا من المُحسِنين، وتنفيذِها وفقا ً لما خُصِّصت أل جله، و ّوفق الض وابط المُعتمدة من المجلس في هذا الشأن . 13 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المُؤسّسة أو تقتضيها طب يعة عم لها، يتم تكليفُها بها من الرئيس األعلى أو المجلس . الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من المُستويات التنظيميّة التالية:

    -- 4 of 13 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ 1 . الرئيس األعلى. 2 . مجلس األمناء. 3 . الجهاز التنفيذي. الرئيس األعلى

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) أ - يكون للمُؤسّسة رئيس أعلى يُعيَّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، ويتولّى المهام والص ّالحي ات التال ية : 1 . اإلشراف العام على أعمال المُؤسّسة ومُتابعة أدائها . 2 . تحديد التوجُّهات العامّة التي ترسم مسار عمل المُؤسّسة وتُحقِّق أهدافها . 3 . اعتماد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة . 4 . اعتماد التقرير السّنوي ألعمال المُؤسّسة، يتضمّن أنشطتها وإنجازاتها، ورفعه إلى ا لمُؤسِّس . 5 . إصدار التوجيهات والتعليمات الالزمة للمجلس والجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، لضم ان حس ن سير عمل المُؤسّسة وتحقيق أهدافها . 6 . أي مهام أو صالحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُؤسِّس. ب - يجوز للرئيس األعلى تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه ا لمادة للمجلس، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. تشكيل مجلس األمناء

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) أ - يكون للمُؤسّسة مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب ٍّ لرئيس المجلس وعدد من األعضاء من ذو ي الخبرة واالختصاص، ال يقل عددُهم عن ( 5 ) خمسة أعضاء وال يزيد على ( 9 ) تسعة أعضا ء، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، ِيتم تعيينُهم بقرار يُصدِرُه المُؤسِّس بناء ً على توص ية ال رئيس األ على، وتكون مُدّة العُضويّة في ال مجلس ( 3 ) ثالث سنوات قابلة للتجديد. ب - يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو شُغور منصبه بشكل مُؤقّت ألي سبب، ويُمارس جميع الصالحيّات المنوطة برئيس المجلس بمُوجب أحكام هذا المرسوم، و في حا ل شُغور منصِبه بشكل دائم ألي سبب ٍّ من األسباب، فإنّه يتم تعيين رئيس جديد للمجلس بقرار ُيُصدِر ه المُؤسِّس بناء ً على توصِية الرئيس األعلى .

    -- 5 of 13 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ اختصاصات المجلس

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) أ - يتولى المجلس اإلشراف على المُؤسّسة، وتسيير شُؤونها، وضمان حُسن أدائها، ومُتا بعة م دى التزامها بتحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها المُقرّرة لها وفق ا ً ألحكام هذا ا لمرسو م والقرا رات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالم هام والصالحيّات التالية : 1 . اعتماد رُؤية ورسالة وقِيم المُؤسّسة وتوجُّهاتها المُستقبليّة، بما يتوافق مع م بادئ الح وْكمة المُعتمدة لدى المُؤسّسة في هذا الشأن . 2 . المُوافقة على السِّياسة العامة للمُؤسّسة، ورفعها إلى الرئيس األعلى العتما دها. 3 . اعتماد الخطط اإلستراتيجيّة والسنويّة للمُؤسّسة، وبرامج عملها، ومُتابعة تن فيذها . 4 . اعتماد القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من النّواح ي اإل داريّة و الماليّة والفنّية، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة لمُوظّفي المُؤسّسة. 5 . اعتماد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة . 6 . تعيين وعزل المُدير التنفيذي وتحديد أتعابه ومُكافآته، ومُتابعة أدائه واإلش راف ع لى مدى التزامه بأداء مهامِّه . 7 . اعتماد المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة ، وحسابها الختامي. 8 . اعتماد توزيع الموارد الماليّة على المشاريع والبرامج المُعتمدة للمُؤسّسة. 9 . اعتماد السِّياسات والضّوابط المُتعلِّقة بإدارة واستثمار األموال المنقولة و غير ا لمنقولة ّ المُخصّصة للمُؤسّسة، وتوظيف األوقاف والعوائد بما يُحقِّق االستدامة المالي ة ل ه ا. 10 . ّوضع الضّوابط المُنظِّمة لقبول المِنح والهِبات والتبرُّعات واألوقاف المُقد مة ل لمُؤسّسة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، واالستفادة من عوائِدها، وأوجُه وشُروط صرفها واستثماره ا، بم ا يتّفق م ع التشريعات السّارية في اإلمارة . 11 . اعتماد الخطط الهادفة إلى تنويع الموا ُرد الماليّة، بما يُعزِّز من قُدرة الم ؤسّس ة على تح قيق أهدافها . 12 . المُوافقة على إبرام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الالزمة لتمكي ُن الم ؤسّسة م ن تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والصالحيّات المنُوطة بها. 13 . إقرار تقرير األداء السنوي للمُؤسّسة، مُتضمِّنا ً أ ِنشِطتها وإنجازاتها وتوص ياتها ، ورفعه إ لى الرئيس األعلى العتماده .

    -- 6 of 13 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ 14 . تعيين مُدقِّقي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم وعزلهم، ومُراجعة تقارير هم وا لمُالحظا ت التي يُقدِّمُونها في نهاية كُل سنة ماليّة، وعرض هذه التقارير على الرئيس ا ألعلى . 15 . اعتماد تعيين المُدقِّق الداخلي، وميثاق التدقيق الداخلي، ومُتابعة تنفيذه ل ِّمهام ه . 16 . االستعانة بالخُبراء والمُختصّين، وبيوت الخبرة، لتقديم المشورة أو الدّعم ا لفنّي في المس ائل التي تتطلّب ذلك . 17 . المُوافقة على فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل اإلمارة. 18 . تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عم لها . 19 . تقييم أداء المُؤسّسة بشكل دوري، وقياس مدى تحقيقها لمُؤشِّرات األداء التي و ضعتها وامتثال ها لمبادئ الحوْكمة والكفاءة المُؤسّسية . 20 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها م ن مُز اولة مهامها واختصاصاتها، يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُؤسِّس أو الرئيس األ على . ب - يجوز للمجلس تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في البنود ( 4 ( ،) 8 ( ،) 9 (و ،) 10 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضاء المجلس أو المُدير التنفيذي، على أن ي كون ه ذا ّ التفويض خط ياً، ومُحدّدا ً ومُتوافِقا ً مع منظومة تفويض الصالحيّات التي يعتمِد ها ال مجلس في ه ذا الشأن . ج - ال يجوز للمجلس المُوافقة على اقتراض األموال أو إقراض أموال المُؤسّسة للغير، و يُستث نى من ذلك االقتراض الذي يُسهِم بشكل مُباشِر في تحقيق أهداف المُؤسّسة، على أن يُراع ى في ذ لك الضّوابط التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن . د - يُحظر على المجلس المُوافقة على الدُّخول في أي مُضاربات ماليّة، أو توزيع أي إ يرادا ت أو عوا ئد ناتجة عن استثمار أموال المُؤسّسة على رئيس وأعضاء المجلس أو المُدير التنفيذي أ و أي م ن مُوظّفي المُؤسّسة . اجتماعات المجلس

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على األقل كل ( 3 ) ثال ثة أشهُر وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك. ب - تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائب ه من بينهم.

    -- 7 of 13 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ ج - يُصدِر المجلس قراراته و توصياته بأغلبيّة أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي ا ألصوا ت يُرجّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. د - واألعضاء االجتماع رئيس عليها يُوقِّع محاضر، في المجلس وتوصيات قرارات تُدوّن الحاضرون. ه - يكون للمجلس مُقرِّر يختارُه رئيس المجلس من بين مُوظّفي المُؤسّسة، يتولى ّمُهِم ة تو ّجيه الد عوة ُ ألعضاء المجلس لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر جلساته، وم تابع ة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من رئيس المجلس. و - يجوز للمجلس أن يدعو لحُضور اجتماعاته من يراه مُناسِبا ً من ذوي الخبرة واالختص اص ُلم عاونته في أداء مهامِّه، دون أن يكون له ُ صوت معدود في مُداوالت المجلس . حوْكمة أعمال المجلس

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) يضع المجلس نظاما ً داخليّا ً خاصّا ً به، ُيتضمّن األ طر واآلليّات المُتعلِّقة بعمله ، وعل ى وجه ال خُصوص ما يلي: 1 . تحديد مهام وواجبات رئيس المجلس واألعضاء. 2 . ضمان مُشاركة أعضاء المجلس في مُناقشات المجلس بفاعليّة. 3 . إعداد جدول أعمال المجلس وتوفير المعلومات والوثائق ألعضاء المجلس. 4 . تنظيم حُضور االجتماعات والتغيُّب عنها. 5 . تدوين محاضر اجتماعات المجلس وتوثيقها وتصنيفها وحفظها. 6 . تقييم أداء أعضاء المجلس، ومُؤشِّرات قياس أد ائهم. 7 . إجراءات إفصاح أعضاء المجلس عن أي تضارُب في المصالح. 8 . المُحافظة على السِّرية وعدم اإلفصاح عن المعلومات. 9 . رد وتنحي رئيس المجلس واألعضاء. الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) أ - يكون للمُؤسّسة جهاز تنفيذي، يتألف من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين اإل داريين والماليين والفنّيين .

    -- 8 of 13 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ ب - يُناط بالجهاز التنفيذي القيام باألعمال التشغيليّة للمُؤسّسة وتنفيذ سياساتها و خططها اإلسترا تيجيّة المُعتمدة، ومُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات الصّادرة عن المجلس. ج - تُحدَّد إجراءات وشُروط تعيين مُوظّفي المُؤسّسة، وحُقوقهم وواجب اتهم الوظيفيّة ، وفق ا ً لنظام شُؤون الموارد البشريّة الذي يعتمِدُه المجلس في هذا الشأن. د - تسري على مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة بتاريخ العمل بهذا المرسوم، أحكام ا لقانو ن رقم ( 8 ) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، إلى حين صُدور النِّظام ُالم شار إل يه في الفقرة (ج) من هذه المادة . ه - تُعامل المُؤسّسة على أساس مُعاملة صاحب العمل في القطاع الحُكومي، لغايات احتس اب ال معاش التقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة لمُوظّفي المُؤسّسة وفقا ً للقانون االتحادي ر قم ( 7 ) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 57 ) لس نة 2023 المُشار إليهما. المُدير التنفيذي للمُؤسّسة

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) أ - يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس، ويكون مسؤوال ً مُباشرة ً أ مام ا لمجلس عن تنفيذ المهام والصالحيّات المنوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات واألنظمة واللوائح ّالص ادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، بما يضمن تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمك ينها م ن القيام باختصاصاتها . ب - يتولى المُدير التنفيذي المهام والصالحيّات التالية : 1 . إعداد السِّياسة العامّة للمُؤسّسة ورفعها إلى المجلس للمُوافقة عليها، ومُتا بعة ت نفيذها ب عد اعتمادها من الرئيس األعلى. 2 . إعداد الخطط اإلستراتيجيّة والتطويريّة والتشغيليّة للمُؤسّسة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس. 3 . إعداد الخطط السنويّة للمُؤسّسة وبرامج عملها، ورفعها إلى المجلس العتمادها، و مُتاب عة تنفيذها . 4 . إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختا مي، ورفعِهما إلى الم جلس ال عتمادِه ما، وتزويد السُّلطات المُختصّة في اإلمارة بهِما بعد اعتمادِهما. 5 . إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المجلس العتماده . 6 . إعداد القرارات واللوائح واألنظمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من ا لنّوا حي اإلدا ريّة والمال يّة والفنّية، بما في ذلك نظام شُؤون مواردها البشريّة، ورفعها إلى الم جلس ال عتمادها .

    -- 9 of 13 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ 7 . اإلشراف على األعمال اليوميّة للجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وعلى األنشِطة التي يقوم بها. 8 . اإلشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج والمُبادرات التي تدعمها المُؤسّسة . 9 . ّإعداد التقرير الس نوي عن نشاطات وأداء المُؤسّسة وإنجازاتها، ورفعه إلى المج لس إل قراره . 10 . رفع التقارير الدوريّة إلى المجلس، مُتضمِّنة نِسب اإلنجاز ونتائج مُؤشِّرات األد اء في ال مشاريع والبرامج والمهام والعمليّات التي تُنفِّذها المُؤسّسة . 11 . إعداد الخطط االستثماريّة الهادفة إلى تح قيق االستدامة الماليّة للمُؤسّسة، و تمكين ها من تح قيق أهدافها والقيام باختصاصاتها، وتمويل برامجها ومشروعاتها، ورفعها إلى المجلس ال عتما دها. 12 . ِاستقطاب الكفاءات والمُحافظة على المُوظّفين المُتميّزين، وتحقيق بيئة عمل ص حّية د اعمة لالبتكار واإلبداع . 13 . إعداد الضّوابط المُنظِّمة لقبول المِنح والهِبات والزّكوات والتبرُّعات واأل وقاف ا لمُقدّمة ّ للمُؤسّسة، واالستفادة من عوائِدها، وأوجُه وشُروط صرفها واستثمارها، بما يت فق مع التشريعات السّارية في اإلمارة، ورفعها إلى المجلس العتمادها. 14 . اقتراح المشاريع والمُبادرات واألنشِطة ِوالبرامج والحمالت الخيريّة التي تُسه م في ت حقيق أهداف المُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس العتمادها، ومُتابعة تنفيذها. 15 . تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون ال مُؤسّسة طرفا ً فيها، وفقا ً للصالحيّات الممنوحة له من المجل س في هذا الشأن . 16 . ًفتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل اإلمارة بناء ً على مُوافقة المجلس ووفقا للت شريعات السّارية في اإلمارة. 17 . تمثيل المُؤسّسة في المحافل الرسميّة والفعاليّات الخيريّة . 18 . ِّتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة الالزمة لمُعاونته في أداء مهام ه، و تحديد اختصاصاتها وآليّة عملها . 19 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات عالقة بتحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزا ولة اختصاصاتها، يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس . ج - يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ه ذه ال مادة أل ي من مُوظّفي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّدا ً ومُتوافِق ا ً مع منظومة ت فويض الصالحيّات التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن .

    -- 10 of 13 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ اإلعفاء من المسؤولية

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) ال تكون الحُكومة أو المُؤسِّس أو الرئيس األعلى أو المجلس أو الجهاز التنفيذي ُللم ؤسّسة ، مسؤولي ن ُ تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن قيام المُؤسّسة بمُزاولة أنشطتها أو م مارسة أي من اختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وتكون ا ّلمُؤس سة وحده ا هي المسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون وااللتزامات . ا لموارد الماليّة للمُؤسّسة

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) أ - تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي: 1 . األموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة لها من المُؤسِّس. 2 . الدّعم المالي المُقدّم لها من الحُكومة. 3 . المنح والهبات والوصايا وعوائد الوقف والزكاة والتبرُّعات التي تتلقاها المُؤ سّسة و يقبلها المجلس، وفقا ً للتشريعات السّارية. 4 . عوائد استثمار المُؤسّسة ألموالها المنقولة وغير المنقولة . 5 . أي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها المجلس. ب - يُراعى في الدّعم المُقرَّر للمُؤسّسة وفقا ً لحُكم البند ( 2 ) من الفقرة (أ) من ه ذه المادة، أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 والئحته التنفيذيّة المُشار إليهما، وما يتم االتفاق عليه مع دائرة ال ماليّة ف ي هذا الشأن. ج - تُحدّد بقرار من المجلس وبالتنسيق مع الدائرة المعايير والضّوابط الخاصّة بالمب الغ ا لمُستقطع ة من التبرُّعات التي يتم جمعها لغايات تغطية المصاريف والنفقات ال ّتشغيليّة واإلداري ة لل مُؤسّسة، على أن يتم تزويد المُتبرِّعين بتقرير سنوي يتضمّن مقدار التبرُّعات التي تم جمعها و ِّالن ُسبة الم ستقطعة منها. حسابات المُؤسّسة وسنتها الماليّة

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) أ - تُطبّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمده ا الم جلس في هذا الشأن.

    -- 11 of 13 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ ب - تبدأ السنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم ال حادي و الثالثين من شهر ديسمبر من كُل سنة. التقارير الدوريّة

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) تتولى المُؤسّسة تزويد المُتبرِّع بتقارير دوريّة، يُوضّح فيها مقدار التبرُّعات ال تي تم جمعها م نه، والمشاريع الخيريّة أو اإلنسانيّة التي تم صرف هذه التبرُّعات لصالحها. التعاون مع المُؤسّسة

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) على الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة التعاون التام مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم ا لالزم لها متى طُلِب منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدا فها والقيام باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا المر سوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. تطبيق التشريعات السّارية

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) ِّ تُطبَّق على المُؤسّسة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، التشريعات التي تُطب قها ا لدائرة و الهيئة والتعليمات والتوجيهات الصّادرة عنهُما، وعلى وجه الخُصوص أحكام القانون رقم ( 12 ) ل سنة 2017 والمرسوم رقم ( 9 ) لسنة 2015 والمرسوم رقم ( 9 ) لسنة 2022 وقرار المجلس التنفيذي رقم ( 26 ) لسنة 2013 المُشار إليها. إصدار القرارات التنفيذيّة

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) يُصدر رئيس المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد المُوافقة عليه ا من ا لمجلس. الحلول واإللغاءات

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) أ - يحل هذا ال مرسوم محل المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 1997 المُشار إليه. ب - يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

    -- 12 of 13 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 59 العدد 736 29 أغسطس 2025 م 6 ربيع األول 1447 هـ ج - يستمر العمل بالمرسوم رقم ( 49 ) لسنة 2023 والقرار رقم ( 29 ) لسنة 2023 المُشار إ ليهِما، كما ً يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم رقم ( 13 ) لسنة 1997 ال مُشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور اللوائح وا لقرار ات التي تحِل محلّها. النّشر والسّريان

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2025 م الموافــــــــــــــــــ ـ ــــــق 22 صفر 1447 هـ

    -- 13 of 13 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(22)
  1. 1المادة ( 1 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني
  2. 2المادة ( 2 ) أ - تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم لأل
  3. 3المادة ( 3 ) يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في اإلمارة، ويجوز للمجلس أن يُنشِئ لها ف
  4. 4المادة ( 4 ) تهدف المُؤسّسة إلى ما يلي : 1 . تجسيد رُؤى وتوجهات المُؤسِّس في مجا
  5. 5المادة ( 5 ) دون اإلخالل بالتشريعات االتحاديّة والمحلّية والمُعاهدات واالتفاقيّا
  6. 6المادة ( 6 ) يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من المُستويات التنظيميّة التالية:
  7. 7المادة ( 7 ) أ - يكون للمُؤسّسة رئيس أعلى يُعيَّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، ويتولّ
  8. 8المادة ( 8 ) أ - يكون للمُؤسّسة مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب ٍّ لرئيس المجلس
  9. 9المادة ( 9 ) أ - يتولى المجلس اإلشراف على المُؤسّسة، وتسيير شُؤونها، وضمان حُسن
  10. 10المادة ( 10 ) أ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة
  11. 11المادة ( 11 ) يضع المجلس نظاما ً داخليّا ً خاصّا ً به، ُيتضمّن األ طر واآلليّات
  12. 12المادة ( 12 ) أ - يكون للمُؤسّسة جهاز تنفيذي، يتألف من المُدير التنفيذي، وعدد من
  13. 13المادة ( 13 ) أ - يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس، ويكون مسؤو
  14. 14المادة ( 14 ) ال تكون الحُكومة أو المُؤسِّس أو الرئيس األعلى أو المجلس أو الجهاز
  15. 15المادة ( 15 ) أ - تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي: 1 . األموال المنق
  16. 16المادة ( 16 ) أ - تُطبّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المُحا
  17. 17المادة ( 17 ) تتولى المُؤسّسة تزويد المُتبرِّع بتقارير دوريّة، يُوضّح فيها مقدار
  18. 18المادة ( 18 ) على الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة التعاون التام مع المُؤسّسة و
  19. 19المادة ( 19 ) ِّ تُطبَّق على المُؤسّسة وبما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، التش
  20. 20المادة ( 20 ) يُصدر رئيس المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد ا
  21. 21المادة ( 21 ) أ - يحل هذا ال مرسوم محل المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 1997 المُشار إليه
  22. 22المادة ( 22 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. مح
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 36 of 2025.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة

General

كيف تختار محامي في دبي: البحث والتحقق من الترخيص واختيار الأفضل

دليل عملي لاختيار محامي في دبي: أين تبحث، وكيف تتحقق من ترخيص المزاولة في الإمارات، والفرق بين المحامي والمستشار القانوني، والأسئلة التي تطرحها في أول اجتماع، وما تتوقعه بشأن الأتعاب.

8 دقائق قراءة

General

استشارة قانونية اونلاين في الإمارات: كيف تعمل وما الذي يمكن حلّه عن بُعد

دليل عملي للاستشارة القانونية اونلاين في الإمارات: ما الذي يمكن حلّه عن بُعد، الفرق بين المعلومة القانونية المجانية بالذكاء الاصطناعي والاستشارة المدفوعة من محامٍ مرخّص، وكيف تتأكد أن المحامي مرخّص فعلاً قبل أن تشارك تفاصيل قضيتك.

8 دقائق قراءة