Skip to main content
Decree

أسئلة قانونية إماراتية عامةDecree No. (13) of 2011

قانون دبي·13 of 2011

تاريخ الإصدار
ساري المفعول من
المواد
17
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

17 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يسممى ذمذا المرسموم "مرســوم بشـأن البرنــامج اإللكترونـي للمنشــآت الفندقيـة والســياحية فــي ة دبي رقمإمار ( 13 ) لسنة 2011 ".

    -- 1 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م التعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) يكون ات التالية،للكلمات والعبار حيثما وردت في ذذا المرسوم، اء كلالمعاني المبينة إز منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: ة:اإلمار ة دبي.إمار الحكومة: حكومة دبي. شرطة دبي : القيادة العامة لشرطة دبي. ة:الدائر ي.ة السياحة والتسويق التجاردائر المدير العام: ة.مدير عام الدائر الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة، وما في حكمها. المنشآت الفندقية: الفندقية، والشقق الفنادق، والتصنيف التعريف حسب والنزل المحدد لها بموجب النظام رقمم ( 1 ) لسنة 1998 المشار إليه. المنشآت السياحية : اول نشاط تنظيم الرحالت الداخلية المرخصةالمنشآت التي تز بموجب ( رقم النظام 6 لسنة ) 2006 إليه، وكذلك المشار ىح، واألندية االجتماعية، وأية جهات أخرالمسار ح لها منمصر ة، بتنظيم أو ممارسة األنشطة السياحية.الدائر المنشأة: المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية. األنشطة السياحية: المنشأة، تمارسها التي األنشطة ك الفندقية، الخدمات تقديم و المخيمات في واإلقامة الداخلية، السياحية الرحالت تنظيم السياحية، وتأجير قوارب ذة، واقامة الفعاليات.وسفن النز الفعاليات: والحفالت والمهرجانات، والمعارض، والندوات، ات،المؤتمر الموسيقية والمسرحيات، والمسابقات. البرنامج: نظام إلكتروني مخصص للمنشأة، يهدف إلى توثيق المعلومات الخاص ً للتصنيف المتعلقة بأنشطتها وأعمالها وفقا والبيانات بالبرنامج.

    -- 2 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م الربط اإللكتروني: أو أكثر لدى البرنامج بجهاز حاسوب ربط المنشأة ، بغرض ة مع الجهاتتبادل البيانات والمعلومات المدرجة في تلك األجهز الحكومية المعنية. نطاق التطبيق

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ي أحكام ذذا المرسوم، على جميع المنشمآتتسر ة، بمما فمي ذلمكفمي اإلممار المنشمآت المرخصمة ة ومناطق التطوير الخاصة.في المناطق الحر اك بالبرنامجاالشتر

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) ال يجوز ل لمنشأة اك في البرنامجأن تمارس أيا ً من األنشطة السياحية ما لم تقم باالشتر ة الالزمة لتشغيله.وتركيب األجهز ةاك والرسوم المقررمدة االشتر

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) أ - ال يجوز ترخيص أو تجديد رخصة المنشأة اك في البرنامج.ما لم تقم باالشتر ب - ة لترخيص المنشأة، وفي حال لماك في البرنامج لذات المدة المقررتكون مدة االشتر اكها للمدة المتبقيةتكن المنشأة مشتركة بالبرنامج قبل العمل بهذا المرسوم فيكون اشتر لترخيصها، ويتم في ذذه الحالة ًاك بالبرنامج وفقااستيفاء الرسم المقرر على االشتر لهذه المدة. ج - ه (اك السنوي في البرنامج رسما ً مقدارة نظير االشترتستوفي الدائر 3000 ) ثالثة آالف ذم من المنشآت الفندقية و(در 1500 ذم من المنشآت السياحية.) ألف وخمسمائة در اماتالتز المنشأة

    -- 3 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يجب على المنشأة ام بما يلي:االلتز 1 - تركيب وتشغيل البرنامج، وادخال المعلومات الخاصة بأنشطتها وكذلك البيانات التي ة وتطلبها الدائر شرطة دبي وفقا ً للتصنيف المعتمد بهذا الشأن. 2 - تركيب خط ذاتف خاص بجهاز الحاسوب وملحقاته، بحيث يقتصر استعماله على إلكتر وربطه البرنامج متطلبات ً مع ونيا دبي شرطة المعنية الحكومية والجهات ى.األخر 3 - تحمّل التكاليف المالية الالزمة إلتمام عملية الربط اإللكتروني بالبرنامج والتعديالت أ عليه.التي تطر مهام شرطة دبي

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) تتولى شرطة دبي القيام بما يلي: 1 - اف على تشغيله وصيانتهإعداد البرنامج واإلشر ه.وتطوير 2 - الربط اإللكتروني ألية جهة حكومية بالمنشأة من خالل البرنامج. ىربط البرنامج باألنظمة األخر

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) ال يجموز للمنشممأة ربممط الحاسمموب الخمماص بالبرنمامج وملحقاتممه بممأي نظممام أو برنممامج آخممر دو ن الحصول على ة وموافقة مسبقة بذلك من الدائر شرطة دبي . الجهات الحكومية المرتبطة بالبرنامج

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) أ - ا ً من تاريخ العمل بهذااعتبار المرسوم ، ترتبط الجهات الحكومية التالية بالبرنامج: 1 - ي.ة السياحة والتسويق التجاردائر 2 - شرطة دبي. 3 - ة التنمية االقتصادية.دائر

    -- 4 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م 4 - ة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في دبي.اإلدار 5 - مؤسسة الموانئ والجمارك ة.والمنطقة الحر 6 - مؤسسة دبي لإلعالم. 7 - ذيئة الطرق والمواصالت. 8 - بلدية دبي. ب - يجوز ألية جهة حكومية ة (أ) من ذذه المادةمن غير الجهات المحددة في الفقر أن ترتبط بالبرنامج، ة وبناء على طلب يقدم من قبلها بهذا الشأن إلى كل من الدائر شرطة دبي . سرية البيانات

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - تعتبر المعلومات والبيانات المدخلة في البرنامج سرية، ويحظر على جميع العاملين في المنشأة لها، ويجب عليهم تقديم المخصصة اضاألغر في غير استخدامها ة لديهم إلى الجهات التي تحددذاالمعلومات والبيانات المتوفر شرطة دبي ة، أووالدائر الجهات القضائية بموجب أمر قض ائي. ب - حال يجوز إدخال المعلومات والبيانات في البرنامج إال من قبل عاملي المنشأة المصر لهم بذلك من شرطة دبي أ و ة.الدائر العقوبات

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) أ - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أ شد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا ً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول امة المبينةالملحق بهذا المرسوم بالغر ار ارتكاب المخالفة ذاتها خاللامة في حال تكراء كل منها، وتضاعف قيمة الغرإز امة عندسنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن ال تزيد قيمة الغر مضاعفتها على ( 40.000 ) أربعين أ ذم.لف در ب - امةباإلضافة إلى عقوبة الغر ة (أ) من ذذه المادة، يجوز إغالقة بموجب الفقرالمقرر المنشأة المخالفة لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر. مأمورو الضبط القض ائي

    -- 5 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) ي الضبطار من المدير العام صفة مأمورة الذين يصدر بتسميتهم قريكون لموظفي الدائر القضائي في إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ةات الصادرارألحكام ذذا المرسوم والقر ادفي سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط الالزمة، واالستعانة بأفر لهم بمقتضاه، ويكون الشرطة. التظلم من العقوبات

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) لكل ذي مصلحة، أن يتظلم خطيا ً إلى المدير العام من العقوبات المفروضة عليه بموجب ذذا المرسوم وذلك خالل ( 15 ) ه بها، ويتم النظر في ذذاخمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطار التظلم من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، وعلى اللجنة البت في ذذا التظلم خالل ( 21 ) ار الواحد وعشرين يوما ً من تاريخ إحالته إليها، ويكون القر صادر عنها في ذذا ًًً الشأن نهائيا . توفيق األوضاع

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خالل مهلة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ العمل به. ات التنفيذيةارإصدار القر

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يصدر المدير العام بالتنسيق مع شرطة دبي ات الالزمة لتنفيذ أحكام ذذا المرار، القر سوم. اإللغاءات

    -- 6 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) يلغى المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2001 والنظام رقم ( 1 ) لسنة 2002 المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام ذذا المرسوم. النشر و السريان

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) يُنشر ذذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ه.ويُعمل به من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 24 أ بريل 2011 م الموافـق 21 جمادى األولى 1432 هـ اماتجدول المخالفات والغر

    -- 7 of 8 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 ا لعدد ( 354 ) – السنة ( 45 ) – 28 مجادى اآل خرة 1432 هـ - املوافق 31 مايو 2011 م ممممممممممم م وصف المخالفة همامة بالدرالغر 1 اكها فيه، أو عدم تشغيلاك المنشأة في البرنامج أو عدم تجديد اشترعدم اشتر ذا.غم توفرة راألجهز 1000 2 فقدان رمز الدخول للربط اإللكتروني (األحقية). 1000 3 عدم إدخال المنشأة ل لمعلومات و البيانات المطلوبة منها في البرنامج. 7000 4 تأخر المنشأة في إدخال المعلومات و البيانات المطلوبة منها في البرنامج. 5000 5 الخطأ في إدخال البيانات المطلوبة في البرنامج. 5000 6 ة نظام الربط اإللكتروني أو خط الهاتف لغايات ال تتعلقاستعمال المنشأة أجهز اض المخصص لهابالبرنامج أو استخدام البرنامج في غير األغر . 1000 7 قيام عدم المعلومات أو المعنية بالبيانات الحكومية الجهة المنشأة بتزويد المطلوبة. 2000 8 ح لهم في المنشأة بإدخالالسماح لغير العاملين المصر المعلومات و البيانات في البرنامج. 1000 9 تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة تتعلق بتشغيل البرنامج 3000 10 عرقلة عمل موظفي ة.الدائر 10.000 11 إفشاء البيانات والمعلومات السرية لغير الجهات الحكومية المعنية أو استخدامها اض المخصصة لها.في غير األغر 10.000

    -- 8 of 8 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(17)
  1. 1المادة ( 1 ) يسممى ذمذا المرسموم "مرســوم بشـأن البرنــامج اإللكترونـي للمنشــآت
  2. 2المادة ( 2 ) يكون ات التالية،للكلمات والعبار حيثما وردت في ذذا المرسوم، اء كلالم
  3. 3المادة ( 3 ) ي أحكام ذذا المرسوم، على جميع المنشمآتتسر ة، بمما فمي ذلمكفمي اإلمم
  4. 4المادة ( 4 ) ال يجوز ل لمنشأة اك في البرنامجأن تمارس أيا ً من األنشطة السياحية م
  5. 5المادة ( 5 ) أ - ال يجوز ترخيص أو تجديد رخصة المنشأة اك في البرنامج.ما لم تقم با
  6. 6المادة ( 6 ) يجب على المنشأة ام بما يلي:االلتز 1 - تركيب وتشغيل البرنامج، وادخال
  7. 7المادة ( 7 ) تتولى شرطة دبي القيام بما يلي: 1 - اف على تشغيله وصيانتهإعداد البرن
  8. 8المادة ( 8 ) ال يجموز للمنشممأة ربممط الحاسمموب الخمماص بالبرنمامج وملحقاتممه بم
  9. 9المادة ( 9 ) أ - ا ً من تاريخ العمل بهذااعتبار المرسوم ، ترتبط الجهات الحكومية ا
  10. 10المادة ( 10 ) أ - تعتبر المعلومات والبيانات المدخلة في البرنامج سرية، ويحظر على
  11. 11المادة ( 11 ) أ - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أ شد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب ك
  12. 12المادة ( 12 ) ي الضبطار من المدير العام صفة مأمورة الذين يصدر بتسميتهم قريكون لم
  13. 13المادة ( 13 ) لكل ذي مصلحة، أن يتظلم خطيا ً إلى المدير العام من العقوبات المفروض
  14. 14المادة ( 14 ) على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق
  15. 15المادة ( 15 ) يصدر المدير العام بالتنسيق مع شرطة دبي ات الالزمة لتنفيذ أحكام ذذا
  16. 16المادة ( 16 ) يلغى المرسوم رقم ( 13 ) لسنة 2001 والنظام رقم ( 1 ) لسنة 2002 المش
  17. 17المادة ( 17 ) يُنشر ذذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ه.ويُعمل به من تاريخ نشر اشد
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 13 of 2011.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة