Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةقانون تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في إمارة دبي رقم ( 4 ) لسنة 2026 .

قانون دبي·4 of 2026

تاريخ الإصدار
27 فبراير 2026
ساري المفعول من
27 فبراير 2026
المواد
40
آخر مزامنة
5 يونيو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

40 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في إمارة دبي رقم ( 4 ) لسنة 2026 ." التعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إ ُزاء ك ل ٍّّ منها ، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلديّة : بلديّة دبي. المُدير العام : مُدير عام البلديّة. الدائرة : دائرة األراضي واألمالك. المركز : مركز فض المُنازعات اإليجاريّة في اإلمارة. قاضي التنفيذ : قاضي التنفيذ في المركز. الجهة المُختصّة : أي جهة منُوط بها قانونا ً تنظيم وترخيص أعمال البناء والرّقابة ع ليها في المناطق الخاضعة إلشرافها في اإلمارة، وتشمل البلديّة والسُّلطات ُالم شرفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة. سُلطة الترخيص : الجهة المُختصّة قانونا ً بإصدار التراخيص التجاريّة للمُنشآت العا مِّلة في اإلمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة. اللجنة : لجنة اإلشراف على السّكن المُشترك في إمارة دبي، ًالمُشكّلة وفقا ألحك ام هذا القانون. السّكن المُشترك : اإلقامة المُشتركة بين مجموعة من األفراد أو العائالت، من خالل تخصيص

    -- 2 of 20 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ مساحة لِّكُل منهُم في الوحدة العقاريّة بغرض السّكن، ويشمل المُشاركة في استخدام المرافق و الخدمات المُشتركة بالوحدة العقاريّة، كالمطبخ وغُرفة الطعام ودورة المياه والمساحات الخارجيّة. الوحدة العقاريّة : المبنى ّأو أي وحدة كائنة في المبنى أو المنزل أو غيره، التي تُخص ص لل سّكن المُشترك بعد استيفاء الشُّروط والضّوابط والمعايير المنصوص عليه ا في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. التصريح : الوثيقة الصّادرة عن الجهة المُختصّة، التي يُسمح بمُوجبها للمال ك بت خصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك، بعد استيفاء الشُّروط والضّوا بط و المعاي ير المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. ّ الن شاط : يشمل نشاط تأجير وإدارة الوحدة العقاريّة لصالح المالك، أو نشاط ا ستئج ار الوحدة العقاريّة من المالك بغرض إعادة تأجيرها على القاطِّنين. المُنشأة : المُؤسّسة أو الشّركة المُرخّص لها من سُلطة الترخيص والمُصرّح ل ها م ن الجهة المُختصّة بمُزاولة النّشاط في اإلمارة. المالك : الشّخص الطبيعي أو االعتباري الذي يُقيَّد في السِّّجل العقاري كم الك ل لوحدة العقاريّة أو الحائز لها بصُورة مشروعة، ويشمل من له حق االنتفاع بها أو حق استئجارها بمُوجب عقد إيجار طويل األمد المشمول بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2006 المُشار إليه. المُؤجِّّر : المالك، أو المُنشأة المُصرّح لها بمُزاولة نشاط استئجار الوحدة ا لعقا ريّة م ن المالك بغرض إعادة تأجيرها على القاطِّنين، بحسب األحوال. القاطِّن : الشّخص الطبيعي المُستأجِّر للمساحة المُخصّصة له في الوحدة العقا ريّة والضّواب وفقا ً للشُّروط بغرض السّكن، الق هذا بمُوجب المُقرّرة ط انون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه وعقد اإليجار. عقد اإليجار : ُالعقد المُبرم بين المُؤجِّّر والقاطِّن، الذي يلتزم المُؤجِّّر بم وجبه بتمكي ن القاطِّن ّ من اإلقامة بالمساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاريّة بغرض الس كن، خ الل ّ المُدّة المُحد دة في العقد مُقابِّل دفع بدل اإليجار. عقد اإلدارة : العقد المُبرم بين المالك والمُنشأة، الذي تُخوَّل المُنشأة بمُو جبه ب إدارة ا لوحدة العقاريّة وتأجيرها على القاطِّنين واستالم بدل اإليجار وتحصيله ل صالح المالك.

    -- 3 of 20 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ بدل اإليجار : المبلغ المالي المُتّفق عليه في عقد اإليجار، الذي يلتزم القاطِّن بدفع ُه للم ؤجِّّر مُقابِّل اإلقامة بالمساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاريّة بغرض ّالس كن، ويشمل هذا البدل االنتفاع من المرافق والخدمات المُشتركة في الوح دة العقاريّة. السِّّجل : السِّّجل اإللكتروني للسّكن المُشترك، المُنشأ لدى ُالدائرة لقيد ع قود ا إليجار وعُقود اإلدارة وبيانات القاطِّنين، وأي بيانات أخرى تُحدِّّدها ال دائر ة بالت نسيق مع البلديّة. النّافذة الرقميّة : منصة رقميّة مُوحّدة على مُستوى اإلمارة، مُخصّصة الستقبال طلبات الحُصول على التصاريح ودراستها والبت فيها، وكذلك أي مُتطلّبات أخرى تتعلق بتنظيم وإدارة السّكن المُشترك في اإلمارة، والرّقابة والتفتيش عليه. نطاق التطبيق

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) أ - تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1 . جميع الوحدات العقاريّة الكائنة في اإلمارة، بما في ذلك الوحدات العقاريّة ال كائنة في مناط ق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة. 2 . المُالك المُصرّح لهُم بتخصيص الوحدات العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشتر ك. 3 . القاطِّنين في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشتر ك. 4 . المُنشآت المُرخّص لها من سُلطة الترخيص لمُزاولة النّشاط في اإلمارة، بما في ذلك ا لمُنشآت العامِّلة في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة. 5 . عُقود اإليجار وعُقود اإلدارة المُبرمة بين المُالك أو المُنشآت والقاطِّنين. ب - تُستثنى من أحكام هذا القانون الوحدات ال عقاريّة المُخصّصة للسّكن العُمّالي الج ماعي. أهداف القانون

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في اإلمارة، بم ا يضم ن حُقوق المُالك والقاطِّنين.

    -- 4 of 20 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 2 . االرتقاء بمنظومة السّكن المُشترك وضمان ُتوفير بيئة سكنيّة مُناسِّبة للفئات الم ّجتمعي ة المُخت لِّفة في اإلمارة، بما يتوافق مع مُتطلّبات الصِّّحة والسّالمة العامّة المطلوب توفيرها في الوح دات العق اريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 3 . القضاء على ظاهرة التكدُّس السُّكاني و االزدحام العشوائي في المناطق واألحياء ال ّسكني ة داخل اإلمارة، والحد ِّّمن المخاطر والتحدِّّيات األمنيّة والتداعِّيات السلبيّة التي تُؤث ر ع لى أمن و استقرار المُجتمع، ومنع تفاقُمِّها. 4 . الحد من انتشار المساكن المُشتركة العشوائيّة في اإلمارة، والتصدّي للمُخالفات ا ُلم ِّّتعل قة بال بناء واستعماالت األراضي والمباني وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة . 5 . ضمان تحقيق العدالة في تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، بما ُي سهِّم في استقرار السّوق العقاري في اإلمارة. 6 . الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإلمارة، والمُساهم ة في الحد من المظاهر الس لبيّة النّاشئ ة ّ عن االستخدام غير المُنظّم للمباني والمنازل وغيرها من الوحدات العقاريّة المُخص صة ل لسّكن المُشترك. اختصاصات البلديّة

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) تُعتبر البلديّة الجهة المُختصّة بتنظيم السّكن المُشترك في اإلمارة، ويكون لها في سبيل ذلك وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة، في األحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . إعداد السِّّياسة العامّة والخطط اإلستراتيجيّة المُتعلِّّقة بتنظيم السّكن المُشت رك في اإلمارة ، وعرضها على المجلس التنفيذي العتمادها. 2 . تحديد شُروط تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون، بما فيها الحد األقصى لعدد القاطِّنين المسموح لهُم في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِّكُل قاطِّن، والخدمات والمرافق المُشتركة التي يجب أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة. 3 . تحديد معا يير ومُواصفات المناطق التي يُسمح فيها بمُزاولة النّشاط وتخصيص الوحدا ت الع قاريّة للسّكن المُشترك، على أن يُراعى في تحديد تلك المعايير والمُواصفات، التخطيط الع مراني لإلمارة ، والكثافة السُّكانيّة في تلك المناطق، والبنية التحتيّة ونظام الصّرف الصِّّحي في ها، و ال طبيعة االجتماعيّة لألحياء السكنيّة. 4 . إنشاء النّافذة الرقميّة وتشغيلها وإدارتها واإلشراف عليها وتحديثها، على نحو يض من تو ثيق وتنظ يم وإدارة السّكن المُشترك في اإلمارة، وربطها مع السِّّجل، وإتاحة استخدامها للجهات ُالم ختصّة.

    -- 5 of 20 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 5 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لت حقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها به ا من ر ئيس المجلس التنفيذي. اختصاصات الجهة المُختصّة

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) لغايات هذا القانون، ودون اإلخالل باختصاصات البلديّة المُقرّرة بمُوجب هذا القانو ن وال قرارات الصّادرة بمُقتضاه، تتولى الجهة المُختصّة المهام والصالحيّات التالية: 1 . البت في طلبات الحُصول على التصريح وتجديده من خالل النّافذة الرقميّة، وفقا ً لل شُّرو ط واإلجراءات والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوج به. 2 . الرّقابة والتفتيش على الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في المناطق ا ِّلخاض عة إلشرافها، وإجراء الزِّّيارات الميدانيّة، للتحقُّق من التزامها بأحكام هذا القان ون وا لقرارات ا لصّادرة بمُوجبه. 3 . تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المالك أو المُنشأة أو القاطِّن، وبحق أي شخص يُزاو ّل الن شاط دون تصريح أو قام بتخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك وتأجيرها للقاطِّنين دون ا لحُصول على التصريح، والتحقيق في تلك الشّكاوى واتخاذ اإلجراءات المُناسِّبة بشأنها، بالتنسي ق مع ا لجهات المعنيّة. 4 . فرض الجزاءات والتدابير اإلداريّة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّا درة ب مُوجبه على المُخالِّفين. 5 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها به ا من ر ئيس المجلس التنفيذي. اختصاصات الدائرة

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . إدارة السِّّجل وربطه مع النّافذة الرقميّة، وتحديد البيانات األساسيّة الواجب تد وينها ف يه، وتحد ًيثه بناء على المُتغيِّّرات التي تطرأ على السّكن المُشترك، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. 2 . تحديد البيانات األساسيّة الواجب تضمينها في عُقود اإليجار وعُقود اإلدارة، على أ ن تتض مّن هذه العُقود بيانات المُؤجِّّرين وأعداد القاطِّنين وبيانات الوحدات العقاريّة والمساح ات ال مُخصّصة ل لسّكن المُشترك فيها، ووضع نماذج مُوحّدة لهذه العُقود وإدراجها في الموقع اإللكتروني ل لدائر ة.

    -- 6 of 20 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 3 . التحقُّق من امتثال المُنشآت الشتراطات وضوابط النّشاط المُصرّح لها بمُزاولته و ًفقا ل لتشريعات السّارية. 4 . وضع مُؤشِّّر ُبدل إيجار الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وتحديثه بِّص ورة د وريّة، على أن يُراعى في هذا المُؤشِّّر المُواصفات الفنّية والخدميّة للوحدة العقاريّة. 5 . التنسيق مع سُلطة الترخيص في كُل ما يتعلق بالمسائل المُرتبِّطة بمُزاولة النّشاط في ا إلمارة. 6 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها به ا من ر ئيس المجلس التنفيذي. تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك، إال ب عد ال حُصول على التصريح. إصدار وتجديد التصريح

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) أ - يتم إصدار وتجديد التصريح وفقا ً للشُّروط واإلجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار م ُن الم دير الع ام بالتنسيق مع الدائرة والجهات المُختصّة. ب - يجب أن يُراعى عند إصدار وتجديد التصريح استيفاء الوحدة العقاريّة لالشتراطات وا لمُتط لّبات ال فنّية المُحدّدة في المادة ( 16 ) ُمن هذا القانون، بما فيها اشتراطات البناء الم عتمدة من الجهة المُختصّة وفقا ً للتشريعات السّارية لديها، والحد األقصى لعدد القاطِّنين المسموح لهُم في كُل و حدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِّكُل قاطِّن، والخدمات والمرافق المُشتركة التي يجب أ ن تتو فّر في الوحدة العقاريّة. مُدّة التصريح

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِّلة، ويجوز للجهة المُخ تصّة ب ناء ً على طلب المالك أن تُحدّد مُدّة التصريح بسنتين. ب - يجب تقديم طلب تجديد التصريح خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً ع لى األقل من تاريخ انتهاء ُم دّته.

    -- 7 of 20 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ تأجير الوحدة العقاريّة

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) أ - يقتصر حق تأجير الوحدة العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا ال قانون على الم الك والمُنشأة فقط، وال يجوز للقاطِّنين والغير إعادة تأجير الوحدة العقاريّة أو أي م ساحة ُم خصّصة ل هُم فيها على الغير. ب - يكون تأجير الوحدة العقاريّة بعد الحُصول على التصريح من خالل أي من الوسائل الت الية: 1 . قيام المالك بإبرام عُقود اإليجار بنفسه مع القاطِّنين. 2 . قيام المُنشأة بإدارة وتأجير الوحدة العقاريّة لصالح المالك بمُوجب عقد اإلدا رة. 3 . قيام المُنشأة باستئجار الوحدة العقاريّة من المالك بمُوجب عقد إيجار، بغرض إ عادة ت أجيرها على القاطِّنين. مُزاولة النّشاط

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) أ - ّيُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُزاولة النّشاط في اإلمارة ما لم يَكُن مُصر ًحا ل ه بذلك من الدائرة، ويتم إصدار وتجديد التصريح وتنظيم جميع األحكام المُتعلِّّقة بمُزاول ّة الن ًشاط وفقا للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2003 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحِّل محلّه. ب - يُحظر على المالك إبرام أي عقد يتعلّق بتأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّك ُن الم شترك مع أي شخص غير مُصرّح له من الدائرة بمُزاولة النّشاط في اإلمارة. مُوظّفو الجهات الحكومية والشّركات وطلبة المُؤسّسات التعليميّة

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) أ - يجوز تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك إلى الجهات الحُكوميّة و الشّر كات والمُؤسّسات الخاصّة ألغراض سكن المُوظّفين والعامِّلين لدي ّها، متى كان توفير الس ُكن ج زءا ً من التزامها، وكذلك إلى المُؤسّسات التعليميّة ألغراض سكن الطّلبة الدّارسين لديها، شريطة الحُص و ل على التصريح، وأن تستوفي تلك الوحدات العقاريّة الشُّروط والمُواصفات والمعايير ا ّلمُقر ّرة للس كن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون و القرارات الصّادرة بمُوجبه، وفي هذه الحالة ُي عفى ا لمُوظّفو ن والعامِّلون والطّلبة القاطِّنون في تلك الوحدات العقاريّة من إبرام عقد اإليجار. ب - إذا قامت الجهات الحُكوميّة أو الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة أو المُؤسّسات التعليميّة المالكة للوحدات العقاريّة أو التي تت متّع بحق التصرُّف فيها بتخصيص هذه الوحدات العقاريّة ألغراض

    -- 8 of 20 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ السّكن المُشترك للمُوظّفين والعامِّلين لديها، أو ألغراض سكن الطّلبة الدّارسين لدى المُؤسّسات التعليميّة، وجب عليها الحُصول على التصريح، وأن تضمن استيفاء الوحدات العقاريّة للشُّروط والمُواصفات والمعا يير المُقرّرة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وفي هذه الحالة يُعفى المُوظّفون والعامِّلون والطّلبة القاطِّنون في تلك الوحدات العقاريّة من إبرام عقد اإليجار. ج - تسري االلتزامات المفروضة على المُؤجِّّرين والقاطِّنين المنصوص عليها في المادتين ( 25 ) و ( 26 ) من هذا القانون، على الجهات الحُكوميّة والشّركات والمُؤسّسات الخاصّة والمُؤسّس ات ال تعليميّة التي يُصرّح لها بتأجير أو تخصيص الوحدات العقاريّة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذه الما دة وكذلك المُوظّفين والعامِّلين والطّلبة القاطِّنين في هذه الوحدات العقاريّة، وذلك بالقد ر الذ ي يتناسب مع طبيعة تلك الجهات والشّركات والمُؤسّسات والمُوظّفين والعامِّلين والطّلبة. فئات السّكن المُشترك

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) أ - يُخصّص السّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون، للفئات التالية: 1 . العائالت. 2 . األفراد من النِّّسا ء. 3 . األفراد من الرِّّجال. 4 . الطّالبات القاطِّنات في الوحدات العقاريّة المملوكة أو غير المملوكة للمُؤسّس ات ال تعليميّة . 5 . الطّلبة الذُّكور القاطِّنين في الوحدات العقاريّة المملوكة أو غير المملوكة ل ّلمُؤس سات الت عليميّة. 6 . ُمُوظّفي الجهات الحُكوميّة وعُمّال الشّركات والم ؤسّسات الخاصّة. ب - للبلديّة تعديل أو حذف أي من الفئات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو إضافة أي فئ ة أخرى إليها، بقرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن بالتنسيق مع الدائرة وال جهات ا لمُختصّة . ج - تُحدّد معايير الفئات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بحسب نوع كُل و حدة عق اريّة مُخصّصة للسّكن المُشترك، بقرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن بالتنسيق م ع الد ائرة والجهات المُختصّة.

    -- 9 of 20 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ أنواع الوحدات العقاريّة

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) أ - تُحدّد أنواع الوحدات العقاريّة المسموح تخصيصها للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام ه ذا ال قانون، ع لى النّحو التالي: 1 . الشُّقق السكنيّة. 2 . البيوت المُستقِّلّة. 3 . المُجمّعات السكنيّة. 4 . المباني مُتعدِّّدة االستخدامات. 5 . البيوت المُتالصِّقة ببعضِّها. 6 . المباني مُتعدِّّدة الطوابق. ب - للبلديّة تعديل أو حذف أي نوع من أنواع الوحدات العقاريّة المُشار إليها في الفق رة (أ ) من هذه المادة، أو إضافة أي نوع آخر إليها، بقرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن ب التنس يق مع الدائرة والجهات المُختصّة. االشتراطات والمُتطلّبات الفنّية في الوحدة العقاريّة

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) لغايات المُوافقة على تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا ال قانون ، يجب أن تستوفي الوحدة العقاريّة اشتراطات المُحدِّّدات التخطيطيّة والبنائيّة المُعتمدة لد ى الج هة المُخت صّة، ومُتطلّبات الصِّّحة والسّالمة العامّة بما ف يها مُتطلّبات السّالمة ومُكافحة الحرا ئق وا ألنظِّمة ا لصِّّحية والبيئيّة واألمنيّة وأنظِّمة سالمة الشّبكة العامّة للكهرباء، المُعتمدة لدى الجها ت الم عنيّة في ا إلمارة، التي تُحدَّد وفقا ً للدليل الذي يصدُر عن البلديّة بالتنسيق مع هذه الجهات. سجل السّكن المُشترك ا لمادة ( 17 ) أ - يُنشأ لدى الدائرة سجل خاص يُسمّى "سجل السّكن المُشترك" ، تُقيّد فيه ما يلي: 1 . عُقود اإلدارة وأي تعديالت تطرأ عليها. 2 . عُقود اإليجار وأي تعديالت تطرأ عليها. 3 . بيانات القاطِّنين. 4 . أي بيانات أخرى تُحدِّّدها الدائرة بالتنسيق مع البلديّة.

    -- 10 of 20 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ب - يجب أن يُقيّد عقد اإليجار وكُل تعديل يطرأ عليه في السِّّجل ليكون نافذاً. ج - ال يُعتَد ُّ بعقد اإليجار غير المُقيّد في السِّّجل، وليس للمالك أو المُنشأة، بح سب األ ُحوال، م مارسة أي من الحُقوق المُقرّرة لهُما بمُوجب بنود العقد إال بالقيد في السِّّجل. د - على الرّغم مِّمّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ال يترتّب على عدم قيد عقد ا إليجا ِّّر في الس جل أي أثر على القاطِّن حسن النيّة، ويجوز له تنفيذ عقد اإليجار في مُواجهة المالك أ ُو الم نشأة، ب حسب األحوال. مُدّة عقد االيجار

  17. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) تُحدّد مُدّة إيجار المساحة المُخصّصة للسّكن المُشترك للق ّاطِّن في الوحدة العقاري ة في ع قد اإليجا ر، على أن يسري عقد اإليجار إلى نهاية المُدّة المُحدّدة فيه، ما لم يتم إنهاؤه وفقا ً ألح كام ه ذا القانو ن، ويجوز تجديد عقد اإليجار باتفاق الطرفين. بدل االيجار

  18. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) أ - ًيُحدّد بدل اإليجار في عقد اإليجار، على أن يُؤدِّّي القاطِّن هذا البدل مُقدَّما وبشك ل شهري، م ا لم يتّفق طرفا العقد على خالف ذلك. ب - يشمل بدل اإليجار تعرفة استهالك الكهرباء والمياه، ما لم يتّفق الطرفان على خالف ذلك، على أن يتحمّل المُؤجِّّر تكلفة دفع هذه التعرف ة إلى الجهة المعنيّة بتقديم هذه الخدمة. إنهاء عقد اإليجار

  19. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) أ - ال يُؤثِّّر انتقال ملكيّة الوحدة العقاريّة التي تُخصّص للسّكن المُشترك وفقا ً أل حكام هذا الق انون إلى مالك جديد، أيّا ً كانت طريقة أو سبب انتقال الملكيّة، على عقد اإليجار، ويحق للقا طِّن ا الستمرار باإلقامة في الوحدة العقاريّة وفقا ً لبنود عقد اإليجار المُبرم بينه وبين المالك ّالس ابق. ب - يجوز للقاطِّن إنهاء عقد اإليجار في أي وقت أثناء سريانه، شريطة إخطار المُؤجِّّر ب رغبته في اإلنهاء قبل ( 30 ) ثالثين يوما ً على األقل من تاريخ انتهاء عقد اإلي ًجار أو وفقا ل ُلمُدّة الم حدّدة ف ي عقد اإليجار، أيُّهما أطول .

    -- 11 of 20 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ج - يحق للقاطِّن الطلب من المُؤجِّّر استرداد مُقدّم بدل اإليجار الذي دفعه بعد إنهاء عقد ا إليجار و ًفقا لحُكم الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يُخصَم من هذا البدل قيمة إيجار شهر واح د فقط . د - في حال عدم استر داد القاطِّن بدل اإليجار المُطالَب به وفقا ً لحُكم الفقرة (ج) من هذه ا لمادة خال ل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إخطار المُؤجِّّر بطلب االسترداد، فإنّه يجوز للقاطِّن تقدي م طلب عل ى عريضة إلى قاضي التنفيذ للمُطالبة باسترداد بدل اإليجار. إنهاء عقد اإلدارة

  20. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) أ - ال يخِّل أي نزاع يقع بين المالك والمُنشأة ويُقيّد أمام المركز بشأن تنفيذ عقد ا إلدار ة، بحق ا لقاطِّن في االستمرار باإلقامة في الوحدة العقاريّة وفقا ً لبنود عقد اإليجار. ب - ّيجب على المالك أو المُنشأة، بحسب األحوال، االستمرار في تقديم الخدمات األساسي ة وال ضروريّة في الوحدة العقاريّة ودون انقطاع، خالل فترة نظر النِّّزاع القائم بين المالك وال مُنشأ ة أمام ا لمركز . ج - إذا صدر قرار أو حُكم نهائي من المركز بإنهاء عقد اإلدارة، فعلى المالك االلتزام بإدا رة الوحد ة العقاريّة بنفسه أو تعيين مُنشأة بديلة، وتلتزم المُنشأة السّابقة بت سليم الوحدة ا لعقا ريّة للم الك أو للمُنشأة البديلة لتمكينها من إدارتها، خالل فترة ال تتجاوز ( 60 ) ستين يوما ً من تاريخ صُد ور القرار أو الحُكم النِّّهائي من المركز. إخالء الوحدة العقاريّة

  21. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) ّ يجوز للمُؤجِّّر أن يطلُب من القاطِّن إخالء المساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاري ة لل ُسّكن الم شترك قبل انتهاء مُدّة عقد اإليجار في أي من الحاالت التالية: 1 . إذا لم يَقُم القاطِّن بسداد بدل اإليجار أو أي جُزء منه خالل ( 30 ً) ثالثين يوما م ن تاريخ إخطاره بالسّداد ، ما لم يتّفق الطرفان على خالف ذلك . 2 . إذا استعمل القاطِّن الوحدة العقاريّة أو المساحة المُخصّصة له فيها أو سمح للغير باست عمالها ل غايات غير مشروعة أو مُخالِّفة للنِّّظام العام أو اآلداب العامّة . 3 . إذا تم إلغاء التصريح أو تغيير نوع استعمال األرض المُقام عليها ّالوحدة العقاري ة من ق بل الجهة المُختصّة. 4 . ُإذا كانت الوحدة العقاريّة أو المبنى الموجودة فيه آيال ً للسُّقوط، على أن يَثب ت ذلك بتقرير ف نّي صادر من الجهة المُختصّة أو من مكتب هندسي مُعتمد من قِّبَلِّها .

    -- 12 of 20 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 5 . إذا قرّرت الجهة المُختصّة هدم الوحدة العقاريّة أو المبنى ا لموجودة فيه وإعادة ب نائه أ و صيانة المبنى أو الوحدة العقاريّة لوجود عيوب فنّية فيهما. 6 . إذا رغب المالك في استعادة الوحدة العقاريّة الستعماله الشخصي أو الستعمال أي من أقار به من الدرجة األولى، شريطة إخطار القاطِّن بذلك قبل ( 30 ) ثالثين يوما ً على األقل من ال تاريخ المُحدّد إلنهاء عقد اإليجار أو وفقا ً للمُدّة المنصوص عليها في عقد اإليجار، أيُّهما أطو ل. 7 . إذا اقتضت مُتطلّبات التنمية والتطوّر العمراني في اإلمارة هدم الوحدة العقاريّة أو ا لمبنى ال موجودة فيه، وفقا ً لما تُقرِّّرُه الجهة المُختصّة. 8 . أي حاالت أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. اإلخطار

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) من هذا القانون، بمُوجب عريضة تُقدّم إلى قاضي التنفيذ. ب - يجوز لِّكُل ذي مصلحة التظلُّم من قرار قاضي التنفيذ بشأن طلب إخالء الوحدة العقا ريّة خ الل ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار وفقا ً لإلجراءات المعمول بها لدى المركز في ن ظر ال تظلُّمات ، على أن يوقَف تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوع التظلُّم. التزامات المُؤجِّّر

  23. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) يكون اإلخطار المُرسل وفقا ً للمادتين ( 20 ) و( 22 ) من هذا القانون عن طريق الكاتب ال عدل أو بالبريد اإللكتروني المُسجّل في عقد اإليجار أو بالتسليم باليد أو بأي وسيلة أخرى مُعتمدة ق ًانونا . قرار إخالء الوحدة العقاريّة

  24. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) أ - يكون للمُؤجِّّر طلب إخالء القاطِّن من الوحدة العقاريّة في أي من الحاالت المنصوص عليه ا في

  25. 25

    المادة 25

    المادة ( 25 ) على المُؤجِّّر االلتزام بما يلي: 1 . أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتعليمات والقرارات الصّادرة ع ن الد ائرة وال جهة المُختصّة بشأن السّكن المُشترك. 2 . الحد األقصى الستيعاب الوحدة العقاريّة للقاطِّنين، المُحدّد وفقا ً للتصريح.

    -- 13 of 20 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 3 . وضع لوحة في مكان ظاهر على واجهة الوحدة العقاريّة، تحمل بيانات المُصرّح له بالل غتين ال عربيّة واإلنجليزيّة وفئة السّكن المُشترك. 4 . إبالغ الدائرة في حال تغيير أي بيانات خاصّة بالمالك أو المُنشأة أو القاطِّن. 5 . إبرام عقد اإليجار مع القاطِّن وقيده في السِّّجل، وتزويد القاطِّن بِّنُسخة منه. 6 . التأكُّد من توافُق بنود عقد اإليجار أو عقد اإلدارة مع اشتراطات ومُتطلّبات الت صريح. 7 . تسليم المساحة المُخصّصة في الوحدة العقاريّة للقاطِّن في الموعد المُتّفق عليه ف ي عقد اإليجار ، وتمكينه من اإلقامة فيها طوال مُدّة عقد اإليجار، طبقا ً للشُّروط المُتّفق عليها في ا لعقد، على أن تكون تلك المساحة في حالة يصلُح معها الس ُتيفاء المنفعة المقصودة منها، ووفق الغرض الم ّعَد لها. 8 . عدم إجراء أي تعديالت أو تقسيمات أو إضافات على الوحدة العقاريّة أو المبنى المو جودة ف يه، إال بعد الحُصول على التراخيص والتصاريح والمُوافقات الالزمة من الجهة المُختصّة. 9 . عدم تغيير االستعماالت المُصرّح بها ل لوحدة العقاريّة، إال بعد الحُصول على التر اخيص و التصاريح والمُوافقات الالزمة من الجهة المُختصّة. 10 . إجراء الصِّّيانة الدوريّة الالزمة ل لوحدة العقاريّة وأي تعديالت طارئة عليها أو أل ي من مُلحقاتها أ و المنقوالت المُخصّصة لخدمتها، وتجديد الشّهادات والمُستندات التي تُفيد استيفاء ا لوحدة ا لعقاريّة لالشتراطات والمُتطلّبات الفنّية المطلوبة والمُقرّرة من الجهات المعنيّة في اإل مارة، طوال مُدّة التصريح. 11 . وضع القواعد والتعليمات التي يجب على القاطِّن التقيُّد بها عند إقامته في الوحدة العق اريّة، ع لى أن تكون هذه القواعد والتعليم ات مُتوافِّقة مع القرارات والتعليمات الصّادرة عن الجه ُة الم ختصّة ف يما يتعلّق بالسّكن المُشترك، وتزويد القاطِّن بِّنُسخة من تلك القواعد والتعليمات لضم ان تح قُّق علم ه بها والتقيُّد بمضمونها. 12 . توفير االحتياجات األساسيّة المُتعلِّّقة باإلقامة في الوحدة العقاريّة الت ّي تُخص ص لل ُسّكن الم شترك، وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. 13 . تزويد القاطِّنين بدليل يتضمّن حُقوقهم والتزاماتهم، وفقا ً ألحكام هذا القانون وا لقرار ات الصّا درة بمُوجبه بعِّدّة لُغات، وأرقام التواصُل في الحاالت الطارئة، واالستخدامات المسمو ح بها في الوح دة العقاريّة، وأي معلومات أخرى ترى الدائرة والجهة المُختصّة ضرورة تضمينها في ذلك الدل يل. 14 . التحقُّق من التزام القاطِّنين في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك بأحكام هذا القانون ُ والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وإبالغ الجهة المُختصّة فورا ً عن أي م خالفات أو تجاوزات يتم رصدها، ويُعَد ُّ االمتناع عن اإلبالغ عنها مُخالفة يترتّب عليها تحمُّل المسؤوليّة وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

    -- 14 of 20 --

    15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ 15 . أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام بالتنسيق مع الدائرة وال جهات ا لمُختصّة . التزامات القاطِّن

  26. 26

    المادة 26

    المادة ( 26 ) على القاطِّن االلتزام بما يلي: 1 . تعليمات ومُتطلّبات البيئة والصِّّحة والسّالمة العامّة المُقرّرة وفقا ً للتشريعا ّت الس ارية في اإلمارة. 2 . المُحافظة والعناية بالوحدة العقاريّة والمساحة المُخصّصة له فيها عناية الشّخص ا لعادي على مُمتلكاتِّه، وعدم إحداث أو إجراء أي تغيير أو ترميمات أو أعمال صيانة في الوحدة ا لعقار يّة. 3 . عدم استغالل المساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاريّة لغير السّكن، أو السّماح ل لغير ب اإلقامة واالنتفاع بها. 4 . عدم مُمارسة أي من األنشِّطة االقتصاديّة داخل الوحدة العقاريّة. 5 . ًعدم تأجير المساحة المُخصّصة له في الوحدة العقاريّة من الباطن، ويُعتبر باطال أ ي عقد إيجار يُبرِّمُه القاطِّن في هذه الحالة. 6 . تمكين المُؤجِّّر من الدُّخول إلى الوحدة العقاريّة للتحقُّق من استمرار استيفائه ا لال شتراطات والمُتطلّبات المنصوص عليها في هذا القانون و القرارات الصّادرة بمُوجبه. 7 . أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. الترويج واإلعالن عن الوحدات العقاريّة

  27. 27

    المادة 27

    المادة ( 27 ) أ- يجب أن تتضمّن أي إعالنات تسويقيّة، سواء ً كانت مطبوعة أو رقميّة، تتعلق بالوحدا ت الع قاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، االسم التجاري المُعتمد للمُنشأة ورقم التصريح الصّا در له ا من الج هة المُختصّة. ب - يُحظر على المالك والمُنشأة اإلعالن أو الترويج لنفسِّهما بأي وسي ٍّلة كانت على نحو يُخ الِّف أحك ام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. ج - يُحظر على المالك والمُنشأة عرض الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، أ و وصف ها أو اإلعالن عنها بأسلوب ٍّ مُضلِّّل أو لغير الغرض المُصرّح بها أو بما ال يتّفق مع أح كام ه ذا القان ون والق رارات الصّادرة بمُوجبه. الرُّسوم

  28. 28

    المادة 28

    المادة ( 28 )

    -- 15 of 20 --

    16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ُ تستوفي الدائرة والجهة المُختصّة نظير إصدار التصريح وتقديم الخدمات المُقرّرة بم وجب ه ذا القانو ن والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس ا لتنفي ذي في هذا الشأن. الجزاءات والتدابير اإلداريّة

  29. 29

    المادة 29

    المادة ( 29 ) أ - ّمع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أي ا ً م ن األفعا ل المُخالِّفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة ال تق ل عن ( 500 ) خمس مئة درهم وال تزيد على ( 500,000 ) خمسمئة أ لف درهم. ب - تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خالل سنة واحدة من ت اريخ ا رتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما ال يزيد في حدِّّها األقصى على ( 1,000,000 ) مليون د رهم. ج - يُحدِّّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن األفعال ال ُتي ي ِّّشك ل ارتكا بها مُخالفة ألحكام هذا القانون والغرامات المُقرّرة على مُرتكِّبيها. د - باإلضافة إلى عُقوبة الغرامة المُقرّرة بمُوجب هذه المادة، يجوز للدائرة والجهة المُختصّة، بحسب األحوال، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِّف: 1 . اإليقاف عن مُزاو لة النّشاط لمُدّة ال تزيد على ( 6 ) ستة أشهُر. 2 . إلغاء التصريح. 3 . التنسيق مع سُلطة الترخيص إللغاء الترخيص التِّّجاري للمُنشأة. 4 . قطع الخدمات العامّة عن الوحدة العقاريّة المُخالِّفة أو الوحدة العقاريّة الت ي ال ي تم تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها بالتنسيق مع الجهات الم عنيّة بتقديم تلك الخدمات، و ذلك ح تى إزالة أسباب المُخالفة. 5 . عدم قبول أي مُعامالت مُتعلِّّقة بالوحدة العقاريّة التي ارتُكِّبَت فيها المُخ الفة. 6 . عدم إصدار أي رُخَص بناء للوحدة العقاريّة إال بعد تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها . 7 . حجز أي مُعِّدّات أو أجهزة استُخدِّمت في ارتكاب المُخالفة، أو في إعادة تزويد ا لوحدة ّالعقاري ة بالخدمات التي تم قطعها عنها. 8 . عدم قبول القيد في السِّّجل بالنِّّسبة لعُقود اإليجار أو عُقود اإلدارة للوحدا ت الع قاريّة ا لمُخالِّفة، إال بعد إزالة أسباب المُخالَفة. 9 . إخالء الوحدة العقاريّة المُخالِّفة الشتراطات التصريح بناء ً على قرار قاضي ال تنفيذ .

    -- 16 of 20 --

    17 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ه - ال يحول فرض الجزاءات والتدابير اإلداريّة المنصوص عليها في هذه المادة دون الرُّجوع على المُخالِّف بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة عند االقتضاء. و - يجوز للجهة المُختصّة، بناء ً على طلب خطّي يُقدّم إليها من المُنشأة أو المالك الذي ص در قرار ب شأنه بإلغاء التصريح، إعادة إصدار التصريح له بعد مُضِّي سنة واحدة من تاريخ اإللغاء، و ًفقا لإلجراءات والضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن. ز - ال يُؤثِّّر إيقاف المُنشأة عن مُزاولة النّشاط أو إلغاء التصريح وفقا ً لهذه الما دة، ب ح ِّق القاط نين ّ باالستمرار في اإلقامة بالوحدة العقاريّة للمُدّة التي تُحدِّّدها الجهة المُختص ة، عل ى أن تقو م الجهة المُختصّة بمنح القاطِّنين مُهلة كافية لتمكينهم من االنتقال إلى مكان آخر. التفتيش والرّقابة

  30. 30

    المادة 30

    المادة ( 30 ) أ - تقوم الجهة المُختصّة بالتفتيش والرّقابة، و إجراء الزِّّيارات الميدانيّة بشكل دو ري، ع لى الوحد ات من للتأكُّد إلشرافها، الخاضِّعة المناطق في المُشترك للسّكن المُخصّصة العقاريّة التز امها باالشتراطات والمعايير والضّوابط الخاصّة بالسّكن المُشترك المنصوص عليها في هذا القا نون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك التحقُّق من التزام المُالك والمُؤجِّّرين وال قاطِّني ن والمُن شآت بالواجبات وااللتزامات المفروضة عليهم بمُوجب أحكامه. ب - يجب على المالك والمُنشأة والقاطِّن تمكين مُوظّفي الجهة المُختصّة المُخوّلين صف ة الضب طيّة القضائيّة من دُخول الوحدات العقاريّة المُخصّصة لل سّكن المُشترك ألداء مهام الت فتيش و الرّقابة المنُوطة بهم وفقا ً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة. تعهيد مهام التفتيش والرّقابة

  31. 31

    المادة 31

    المادة ( 31 ) يجوز للجهة المُختصّة، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد ألي جهة عامّة أو خاصّة ا لقيام بمهام ال تفتيش والرّقابة على الوح دات العقاريّة وفقا ً لحُكم المادة ( 30 ُ) من هذا القانون، وذلك بم قتضى اتفاقيّة تُبرم لهذا الغرض، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيْها، واالشتراطات والمُتطلّبات الواج ب على الجهة المُتعاقَد معها االلتزام بها. االستعانة بالجهات الحُكوميّة

  32. 32

    المادة 32

    المادة ( 32 )

    -- 17 of 20 --

    18 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، يكون للجهة المُختصّة االس تعانة بال جهات الحُكوميّة في اإلمارة، بما في ذلك أفراد الشُّرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون و المُس اعدة للجه ة المُختصّة بالسُّرعة المُمكِّنة متى طُلِّب منها ذلك. تشكيل اللجنة وتحدي د اختصاصاتها

  33. 33

    المادة 33

    المادة ( 33 ) أ - تُشكّل في اإلمارة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة، تُسمّى "لجنة اإلشراف على السّكن المُشترك في إمارة دبي" برئاسة مُمثِّّل عن البلديّة، وعُضويّة مُمثِّّلين عن الجهات المُختصّة والجهات المعنيّة في اإلمارة. ب - تسري أحكام المرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه ع لى كُل ما يتعلق بتنظيم حوكمة أعمال اللجنة، وآليّة إدارة اجتماعاتها وواجبات رئيس وأعضاء ا للجنة . ج - تتولى اللجنة القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . وضع خطّة لتذليل المُعوِّّقات التي تحول دون دُخول الوحدات العقاريّة المُخالِّفة أو تُعيق أعمال الرّقابة والتفتيش عليها، بما في ذلك حاالت عدم التعاون أو االمتناع عن تمكين المُفتِّّشين ومُوظّفي الجهات المُختصّة من مأموري الضّبط القضائي من أداء مهامِّّهم أو عرقلة إجراءات الرّقابة والتفتيش. 2 . وضع برامج وخطط للتفتي ش والرّقابة على الوحدات العقاريّة عند توفُّر دالئل معق ولة و شكاوى مُوثّقة، وفقا ً لإلجراءات القانونيّة المُعتمدة وبما يضمن عدم المساس بِّحُرمة ا لمسكن الخاص. 3 . تنفيذ حمالت تفتيش دوريّة ومُفاجِّئة لرصد حاالت السّكن المُشترك المُخالِّف، بم ا يُس هِّم في ت عزيز مُستوى اال متثال ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والحد من التك دُّس و االكتظاظ السُّكاني في اإلمارة. 4 . اقتراح تطوير منظومة مُوحّدة للتفتيش والرّقابة على السّكن المُشترك في اإلمار ة، وو ضع وتنفي ذ برامج زمنيّة لتوفيق أوضاع المُخالِّفين ألحكام هذا القانون. 5 . تشكيل اللجان الفرعيّة وفِّرَق العمل المُتخصِّّصة، وتحديد مهامّها، واالستعانة ب من تر ِّاه مُناس ًبا من ذوي الخبرة واالختصاص دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداوالتها. 6 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها ب ها من ر ئيس المجلس التنفيذي. الضبطيّة القضائيّة

    -- 18 of 20 --

    19 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ

  34. 34

    المادة 34

    المادة ( 34 ) تكون لمُوظّف ي الجهة المُختصّة الذين يصدُر ّبتحديدهم قرار من مسؤولها، صفة الضبطي ة الق ضائيّة في ُ إثبات األفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بم وجبه، ويكون لهُم ف ي سبيل ذلك دُخول األماكن المُصرّح لهُم بِّدُخولها واالطالع على السِّّجالت والمُستند ات وا لقيود الخ اصّة بالوحد ات العقاريّة وتحرير محاضر الضّبط الالزمة، واالستعانة بأفراد الشُّرطة عند ا القتض اء. التظلُّم

  35. 35

    المادة 35

    المادة ( 35 ) دون اإلخالل بِّحُكم الفقرة (ب) من المادة ( 24 ) من هذا القانون، لِّكُل ذي مصلحة الت ظلُّم خطّيا ً لدى الج هة المُختصّة من القرارات أو اإلجراءات أو التدابير ا لمُتّخذة بِّحقِّّه وفقا ً ألحكام ه ذا ال قانون وال قرارات الصّادرة بمُوجبه، خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره بالقرار أو اإلجراء أو ا لتدبير المُتظ لّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خالل ( 30 ُ) ثالثين يوما ً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة ي شكِّّلها مسؤول الج هة ُ الم ختصّة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نهائيّاً، على أال ي خِّل ذ لك بحق ال مُتظلِّّم في اللجوء إلى المركز للمُطالبة بحُقوقه. الفصل في النِّّزاعات

  36. 36

    المادة 36

    المادة ( 36 ) يختص المركز دون غيره بالنّظر والفصل في جميع النِّّزاعات والخالفات المُتعلِّّقة بال حُقوق وااللتزا مات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويتولى المركز النّظر و الفصل في تلك النِّّزاعات والخالفات وفقا ً للقواعد واإلجراءات المعمول بها لديه في هذا الشأن. توفيق األوضاع

  37. 37

    المادة 37

    المادة ( 37 ) على جميع المُالك الذين خصّصوا الوحدات العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، و كذلك ا لمُنشآت ا لتي تُزاول النّشاط في اإلمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، قبل العم ل بأحكام ه ذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع أحكامه، خالل سنة من تاريخ العمل به، ويجوز ل لمُدي ر العام ت مديد هذه المُهلة لمرّة واحدة عند االقتضاء. إصدار القرارات التنفيذيّة

  38. 38

    المادة 38

    المادة ( 38 )

    -- 19 of 20 --

    20 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12 مارس 2026 م 23 رمضان 1447 هـ ً باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي والمُدير العام بإصدارها وفقا أل حكام هذا القا نون، يُصدر مسؤولو الجهات المُختصّة، كل ٌّ في مجال اختصاصه، القرارات الالزمة لتنفيذ أ حك ام ه ذا القانو ن، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي. اإللغاءات

  39. 39

    المادة 39

    المادة ( 39 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. النّشر والسّريان

  40. 40

    المادة 40

    المادة ( 40 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ( 180 ) مئة وثمانين يوما ً من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026 م الموافــــــــــــــــق 10 رمضان 1447 هـ

    -- 20 of 20 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(40)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في إما
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) أ - تُطبّق أحكام هذا القانون على: 1 . جميع الوحدات العقاريّة الكائن
  4. 4المادة ( 4 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . تنظيم إدارة وإشغال الوحدات ا
  5. 5المادة ( 5 ) تُعتبر البلديّة الجهة المُختصّة بتنظيم السّكن المُشترك في اإلمارة،
  6. 6المادة ( 6 ) لغايات هذا القانون، ودون اإلخالل باختصاصات البلديّة المُقرّرة بمُوج
  7. 7المادة ( 7 ) لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة القيام بالمهام والصالحيّات التالي
  8. 8المادة ( 8 ) يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن الم
  9. 9المادة ( 9 ) أ - يتم إصدار وتجديد التصريح وفقا ً للشُّروط واإلجراءات التي يصدُر
  10. 10المادة ( 10 ) أ - تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِّلة، و
  11. 11المادة ( 11 ) أ - يقتصر حق تأجير الوحدة العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقا
  12. 12المادة ( 12 ) أ - ّيُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُزاولة النّشاط في اإلمارة
  13. 13المادة ( 13 ) أ - يجوز تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك إلى الج
  14. 14المادة ( 14 ) أ - يُخصّص السّكن المُشترك وفقا ً ألحكام هذا القانون، للفئات التال
  15. 15المادة ( 15 ) أ - تُحدّد أنواع الوحدات العقاريّة المسموح تخصيصها للسّكن المُشترك
  16. 16المادة ( 16 ) لغايات المُوافقة على تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك وفقا ً
  17. 18المادة ( 18 ) تُحدّد مُدّة إيجار المساحة المُخصّصة للسّكن المُشترك للق ّاطِّن في
  18. 19المادة ( 19 ) أ - ًيُحدّد بدل اإليجار في عقد اإليجار، على أن يُؤدِّّي القاطِّن ه
  19. 20المادة ( 20 ) أ - ال يُؤثِّّر انتقال ملكيّة الوحدة العقاريّة التي تُخصّص للسّكن
  20. 21المادة ( 21 ) أ - ال يخِّل أي نزاع يقع بين المالك والمُنشأة ويُقيّد أمام المركز
  21. 22المادة ( 22 ) ّ يجوز للمُؤجِّّر أن يطلُب من القاطِّن إخالء المساحة المُخصّصة له
  22. 22المادة ( 22 ) من هذا القانون، بمُوجب عريضة تُقدّم إلى قاضي التنفيذ. ب - يجوز لِّ
  23. 23المادة ( 23 ) يكون اإلخطار المُرسل وفقا ً للمادتين ( 20 ) و( 22 ) من هذا القانون
  24. 24المادة ( 24 ) أ - يكون للمُؤجِّّر طلب إخالء القاطِّن من الوحدة العقاريّة في أي م
  25. 25المادة ( 25 ) على المُؤجِّّر االلتزام بما يلي: 1 . أحكام هذا القانون والقرارات ا
  26. 26المادة ( 26 ) على القاطِّن االلتزام بما يلي: 1 . تعليمات ومُتطلّبات البيئة والصّ
  27. 27المادة ( 27 ) أ- يجب أن تتضمّن أي إعالنات تسويقيّة، سواء ً كانت مطبوعة أو رقميّة
  28. 28المادة ( 28 ) -- 15 of 20 -- 16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12
  29. 29المادة ( 29 ) أ - ّمع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب
  30. 30المادة ( 30 ) أ - تقوم الجهة المُختصّة بالتفتيش والرّقابة، و إجراء الزِّّيارات ا
  31. 31المادة ( 31 ) يجوز للجهة المُختصّة، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد ألي جهة ع
  32. 32المادة ( 32 ) -- 17 of 20 -- 18 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12
  33. 33المادة ( 33 ) أ - تُشكّل في اإلمارة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة، ت
  34. 34المادة ( 34 ) تكون لمُوظّف ي الجهة المُختصّة الذين يصدُر ّبتحديدهم قرار من مسؤول
  35. 35المادة ( 35 ) دون اإلخالل بِّحُكم الفقرة (ب) من المادة ( 24 ) من هذا القانون، لِ
  36. 36المادة ( 36 ) يختص المركز دون غيره بالنّظر والفصل في جميع النِّّزاعات والخالفات
  37. 37المادة ( 37 ) على جميع المُالك الذين خصّصوا الوحدات العقاريّة العائدة لهُم للسّك
  38. 38المادة ( 38 ) -- 19 of 20 -- 20 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 764 12
  39. 39المادة ( 39 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا ا
  40. 40المادة ( 40 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ( 180 ) مئة و
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 4 of 2026.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.