Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةقانون اآلثار والمواقع األثريّة في إمارة دبي رقم ( 11 ) لسنة 2026 .

قانون دبي·11 of 2026

تاريخ الإصدار
11 مايو 2026
ساري المفعول من
11 مايو 2026
المواد
30
آخر مزامنة
5 يونيو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

30 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون اآلثار والمواقع األثريّة في إمارة دبي رقم ( 11 ) لسنة 2026 ." التعريفات

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إ ُزاء ك ل ٍّّ منه ا، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: الدولة : دولة اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارة : إمارة دبي. الوزارة : وزارة الثّقافة. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. البلديّة : بلديّة دبي. الهيئة : هيئة الثّقافة والفنون في دبي. الرّئيس : رئيس الهيئة. المُدير العام : مُدير عام الهيئة. األثر : أي شيء ثابت أو منقول، تُقرِّّر الهيئة اكتسابه صفة األثر، بعد ا ستيف ائه للمعايير المُحدّدة في هذا القانون، وقيده في السِّّجل. األثر الثابت : األثر المُتّصِّل باألرض والثّابت فيها، الذي ال يُمكِّن نقله من مكا نه دون تغيير في كيانه أو ضرر أو تلف يلحق به، ويُعتبر األثر المنقول ف ُي ح كم ً األثر الثابت إذا كان جُزءا ً منه أو مُكمِّّال ً له أو مُتّصِّال به أ ُو زُخر فا ً أو كتاب ًة فيه، ويشمل األثر الغارق. األ ثر المنقول : األثر المُنفصِّل عن األرض، الذي يُمكِّن تغيير مكانه دون أن يلح ق به أو بأي أثر مُتّصِّل به أو بمكان العُثور عليه أي ضرر أو تلف، ويشم ل األ ثر الغارق.

    -- 2 of 18 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ األثر الخاص األثر المنقول أو األثر الثابت، المملوك للشّخص، والذي تثبُت م ّلكي ته له بالحيازة أو بالقيد في السِّّجل. األثر الغارق : ُكُل أثر يتم اكتشافه في مياه اإلمارة، ويظل مغمورا ً بالمياه ج ّزئي ا ً أو ُك لّياً، بصُورة دوريّة أو دائمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ا لموا قع والهياكل والمباني والمصنوعات األثريّة والسُّفن وغيرها من وسا ئل ا لنّقل، مع اختالف السِّّياق األثري المُحيط بها . مياه اإلمارة : ّوالش والخيران الجُزر سواحل وتشمل لإلمارة، الداخليّة المِّياه واطئ والبُحيرات. األثر األجنبي : األثر المنقول الذي يستوفي صفة األثر وفقا ً ألحكام هذا القانون ، دو ن أن يكون مصدرُه أو مكان اكتشافه في اإلمارة. الموقع األثري : المنطقة التي تحتوي على اآلثار في اإلمارة، والتي يتم تحديد حد ودها بقرار من الرّئيس بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في اإلمارة. الموقع األثري الخاص : الموقع المملوك للشّخص، الذي يثبُت ملكيّته له بوثيقة رسميّة. المنطقة المُحيطة : المنطقة ّالمُحيطة بالموقع األثري، والتي تُعتبر امتدادا ً طبيعي اً، أ ّو بيئي اً، أو جماليّاً، أو بصريّاً، أو قانونيّا ً له، وتُعَد ُّ جُزءا ً ال يت جزّأ منه، و التي تتولى الهيئة تحديدها وإظهارها على الخرائط التخطيطيّة بالتنسيق مع ا لجها ت المُختصّة في اإلمارة. السِّّجل : ال سِّّجل المُنشأ بمُوجب هذا القانون، الذي يحوي بيانا ً عن اآلث ار و المواق ع األثريّة في اإلمارة، وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومُستند ات وغيرها، على النّحو الذي تُحدِّّدُه الهيئة في هذا الشأن. السِّّجل الوطني : ًالسِّّجل المنشأ لدى الوزارة، الذي يحوي بيانا ومعلومات عن اآل ثار ع لى مستوى الدولة، وما قد يلحق بها من خرائط ووثائق ومُستندات وغير ها، على النّحو الذي تُحدِّّدُه التشريعات االتحاديّة النّافذة في ه ذا ا لشأن. األنشطة األثريّة : األنشطة ذات الصِّّلة باآلثار، وتشمل دُونما حصر دراسة وتصنيف ا آلثا ر والمسح األثري والتنقيب وترميم وصِّيانة اآلثار. المالك : الشّخص أو من يُمثِّّلُه قانوناً، الذي يملك أو لديه السّيطرة الفعليّة على األثر الخاص أو الموقع األثري الخاص.

    -- 3 of 18 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ المشاريع الكُبرى : المشاريع التطويريّة أو اإلنشائيّة أو المُرتبِّطة بأعمال البني ة ال تحتيّة ، التي تُنفّذ على نطاق واسع أو ضمن مساحات كبيرة، ويترتّب على تنفيذه ا أثر مُباشِّر أو مُحتَمل على الموقع األثري أو على أي من مُكوِّّناته الط بيعيّة أو األثريّة. الشّخص : الشّخص الطبيعي، أو الشّخص االعتباري العام أو الخاص. نطاق التطبيق

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) تُطبّق أحكام هذا القانون على اآلثار والمواقع األثريّة المُكتَشفة والتي يتم اكتش افها ب عد العمل بأحكامِّه، في جميع المناطق البرّية والبحريّة والجبليّة التابعة لإلمارة، سواء ً كانت على سطح األر ض أو في باطِّنها أو في مِّياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما ف يها م ركز دبي ا لمالي العالمي. أهداف القانون

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . الكشف عن اآلثار في اإلمارة وقيدها في السِّّجل وتصنيفها، بغرض إحيائها والمُحاف ظة عل يها باعتبارها من أهم الثّروات والموارد الوطنيّة لإلمارة. 2 . التعريف باآلثار والمواقع األثريّة في اإلمارة، ورفع مُستوى الوعي بأهمّيتها، و قيمتها التاريخ يّة والثقافيّة والمعماريّة. 3 . تعزيز الوعي والدّعم ألهمية اآلثار الخاصّة والمواقع األثريّة الخاصّة، ووضع ال ضّواب ط الكفيل ة لضمان حمايتها واالستخدام األمثل لها. 4 . توفير بيئة مُؤسّسية مُمَكّنة إلدارة وتنظيم األنشطة األثريّة في اإلمارة. اختصاصات الهيئة

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) تُعتبر الهيئة الجهة المُختصّة في اإلمارة باإلشراف على اآلثار والمواقع األثريّة، ويكون لها ف ي س بيل تحقيق أهداف هذا القانون، القيام بالمهام والصالحيّات التالية:

    -- 4 of 18 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ 1 . إدارة اآلثار والمواقع األثريّة في اإلمارة، وحِّمايتها والحفاظ عليها، وإبراز خصائصها ومُميّزاتها الفنّية والتاريخيّة، وتطوير المنطقة المُحيطة بها، وتهيِّئتها للزُّوار، والتشجيع على زيارتها، والحيلولة دون طمس معالِّمها، ووضع المعايير والسِّّياسات واإلجراءات الرقابيّة والحمائيّة الكفيلة بذلك، بما يتوافق مع المعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن. 2 . حصر اآلثار الموجودة في اإلمارة، وتحديد معالِّمها، وتصويرها، ورسمها، وتصنيفها، وجمع الوثائق العلميّة والمعلومات المُتعلِّّقة بها، وإجراء الدِّّراسات واألبحاث الال زمة ب شأنها. 3 . حصر المواقع األثريّة في اإلمارة، وبيان حدودها وتحديد معالِّمها، وإعداد الخرائ ُط الم وثّقة له ا إلصدارها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة، وفقا ً للقواعد واإلجراءات ال ُتي ت حدِّّدها ا لالئحة التنفيذيّة لهذا القانون. 4 . فحص ومُعاينة األشياء للتحقُّق من استيفائها لصفة األثر وقيدها ف ي السِّّجل، وفق ا ً لل معايير ا لمُحدّدة في هذا القانون واإلجراءات التي تُحدِّّدها الئحته التنفيذيّة. 5 . مُمارسة األنشطة األثريّة في اإلمارة، وتجهيز األدوات واألجهزة والمُعِّدّات وال مُختب رات الال زمة لذلك. 6 . إصدار التصاريح الالزمة لمُمارسة األنشطة األثريّة في اإلمارة، والرّقابة على ا لتزام الجهات المُصرّح لها باالشتراطات والضّوابط وااللتزامات التي يتم تحديدها بقرار من رئي س الم جلس التنفيذي في هذا الشأن. 7 . إصدار المُوافقات على ترميم اآلثار الخاصّة والمواقع األثريّة الخاصّة وصيانتها ، وال دُّخول إ لى المواقع األثريّة، وإجراء أع مال البناء في المواقع األثريّة والمنطقة المُحيطة. 8 . وضع الضّوابط الالزمة إلقامة الفعاليّات ومُمارسة األنشطة االقتصاديّة في المو اقع ا ألثريّة. 9 . إقامة المعارض والمزادات والفعاليّات المُرتبِّطة باآلثار في اإلمارة، واستغالل ا لمواق ّع األثري ة، واالتِّّجار وتداول اآل ثار، واستنساخ اآلثار المنقولة وصُنع نماذج مُطابِّقة لها ّلألغراض التجاري ة، وذلك بما يتوافق مع أحكام التشريعات السّارية في اإلمارة. 10 . تدريب وتأهيل الكوادر الوطنيّة على مُزاولة األنشطة األثريّة، وقيدهم في السِّّج ل . 11 . اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية اآلثار في أوقات الطوارئ واألزمات والكوارث، با لتنسي ق مع الجهات المُختصّة في اإلمارة. 12 . ِّّاعتماد األدلة التطبيقيّة إلدارة المخاطِّر المُتوقّعة وغير المُتوقّعة المُتعل قة ب حماية اآل ًثار، وفقا لألصُول العلميّة والمِّهَنِّيّة المُتّبعة في هذا المجال. 13 . اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية اآلثار والمواقع األثريّة من التلوّث البيئي والبصري بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة.

    -- 5 of 18 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ 14 . إنشاء وإدارة المخازن الالزمة لحفظ اآلثار وتجهيزها، وتزويدها بما تحتاجُه من أ جهزة و مُعِّدّات وأنظمة وكوادر بشريّة وإجراءات وأدلّة عمل، بما يتناسب مع نوع اآلثار وطبيعت ها و حجمه ا. 15 . تأمين اآلثار المملوكة لإلمارة ضد المخاطر لدى شركات التأمين المُرخّصة للعمل ف ي الد ولة. 16 . وضع المعايير واالشتراطات الواجب مُراعاتها في تنفيذ أعمال صِّيانة وترميم اآلثا ر وال مواقع األثريّة، بما يتّفق مع المعايير الدولية المُعتمدة في هذا الشأن. 17 . مُعاينة اآلثار المضبوطة من قبل الجهات المُختصّة في اإلمارة وفحصها وتوثيقها، و إعداد ا لتقارير ِّّ الالزمة عن تاريخها ومصدرها وأصالتها، وقيد اآلثار التي يتم مُصادرتها في الس جل. 18 . وضع الضّوابط والقيود الواجب مُراعاتها لمُمارسة أعمال تطوير البنية التحتيّة ف ي الم وقع األث ري أو المنطقة المُحيطة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمارة. 19 . التنسيق مع البلديّة لتحديد االستعماالت المُصرّح بها في األماكن القريبة من ال مواقع ّاألثري ة. 20 . إبرام االتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات المُتخصِّّصة في مجال اآلثار. 21 . تنظيم المُؤتمرات وعقد النّدوا ت وورش العمل وإعداد النّشرات والكُتيّبات، وتنظي م الب رامج والمُبادرات الهادفة لتنمية الوعي باآلثار. 22 . تزويد الوزارة بالبيانات المُرتبِّطة باآلثار لقيدها في السِّّجل الوطني وفقا ً أل حكام ا لتشريعات السّارية. 23 . وضع القواعد المُنظِّّمة لتملُّك اآلثار الخاصّة والمواقع ّاألثريّة الخاصّة والر قابة ع لى تطبيق ها. 24 . اتخاذ جميع اإلجراءات القانونيّة الالزمة للمُطالبة باسترجاع اآلثار المُقيّدة ف ِّّي الس جل، أو المُهرّبة، أو المسروقة، أو المُعارة، سواء ً داخل الدولة أو خارجها، بالتعاون والتنسيق مع ا لجهات ّالمُختص ة. 25 . التنسيق والتعاون مع الجهات المعنيّة داخل اإلمارة وخارجها في كُل ما يتعلّق با آلثار و المواقع ُّ األثريّة واألنشِّطة األثريّة، بهدف تعزيز الجهود المُشتركة في حماية وتطوير الت راث واآلثار . 26 . المُشاركة في الفعاليّات والمحافل الدوليّة ذات الصِّّلة باآلثار، وتمثيل اإلمار ة أو ا لدولة في هذ ه الفعاليّات بالتنسيق مع الجهات المعنيّة االتحاديّة والمحلّية، بما يُسهِّم في إ براز ا لتُّراث ا لثقافي واألثري لإلمارة على السّاحة الدوليّة . 27 . اعتماد وتقييم الخُبراء والفنّيين العاملين في مجال اآلثار من داخل اإلمارة أو خ ارجها ً، وفقا ل لمعايير والضّوابط التي تعت ِّمِّدها الهيئة، بما يضمن الكفاءة واالحترافيّة في تنفيذ األنش طة ا ألثريّة . 28 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها ب ها من الحاكم أ و رئيس المجلس التنفيذي.

    -- 6 of 18 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ التعهيد

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يجوز للهيئة، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي م ن االختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم م عها ف ي هذا ال شأن، ُ تُحدّد بمُقتضاها حُقوق والتزامات الهيئة والجهة المُتعاقد معها، واالشتراطات والم ّتطل ُبات والم واصفات والمعايير الواجب عل يها مُراعاتها عند القيام باالختصاصات التي تُعهَد إليها من ال هيئة. ملكيّة اآلثار والمواقع األثريّة

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) أ - تُعتبر اآلثار والمواقع األثريّة الموجودة في اإلمارة ملكا ً لها، ويُستثنى من ذ لك اآل ثار الخ اصّة والمواقع األثريّة الخاصّة التي يتم قيدها في السِّّجل من قبل مالِّكيها. ب - ال يكتسب مالك األرض حق التملُّك والتصرُّف في اآلثار الموجودة أو المُثبتة على ِّسطح ها أو في باطِّنها، وال تُخوِّّلُه ملكيّة األرض حق المسح والتنقيب وترميم وصِّيانة اآلثار ا لموجو دة فيها ب ّأي شكل ٍّ من األشكال. ج - ال يجوز إهداء اآلثار المملوكة لإلما ُرة، إال في أضيق الحدود، وبمُوجب قرار يصد ر عن ا لرّئيس في هذا الشأن. د - يجوز إخراج اآلثار المملوكة لإلمارة منها لغايات العرض، أو الترميم، أو الدِّّرا سة، أ و ألي أغراض أخرى ولمُدّة مُؤقّتة، بمُوجب قرار يصدُر عن الرّئيس في هذا الشأن. ه - يجوز إعارة اآلثار المملوكة لإل مارة إلى الجهات الرسميّة أو الجهات العلميّة أو المت احف والم عاهد الوطنيّة داخل الدولة أو خارجها بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الش أن. و - تُحدِّّد الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون الشُّروط والضّوابط والضّمانات الالزم ة إله داء اآلث ار المملوكة لإلمارة أو إخراجها مُؤقّتا ً أو إعارتها، والشُّروط والضّوابط المُتعلِّّقة بإخر اج أو إعارة ا آلثار الخاصّة خارج اإلمارة. ز - ّالدوري والتقارير والنّماذج للصُّور الفكريّة الملكيّة حُقوق جميع لإلمارة تؤول وا ة لعلميّة ُّ والمُستنسخات طبق األصل لآلثار المملوكة لها، بما في ذلك الص ور والنّماذج وال تقاري َر المُع دّة من الجهات المُصرّح لها من الهيئة بمُمارسة األنشطة األثريّة.

    -- 7 of 18 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ اإلبالغ عن اآلثار المُكتشفة

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) أ - يجب على كُل من يكتشف أي أثر يستوفي معايير صفة األثر المُقرّرة وفقا ً ألحكام ه ذا ال قانون أو يعثُر عليه بطريق الصُّدفة، عدم المساس به والتوقُّف عن أي أعمال، بما في ذلك ا ألعما ل اإلنشائيّة، التي من شأنها المساس به، أو أي آثار أخرى قد تكون موجودة في المنط قة ال مُحيطة، ويجب عليه أن يُخطِّر الهيئة أو الشُّرطة به خالل ( 48 ) ثمان ٍّ وأربعين ساعة من تا ريخ اكتشاف األثر أو العُثور عليه. ب - يجب على كُل من يعثُر في مياه اإلمارة، عن طريق الصُّدفة، على قطعة تستوفي معاي ير صفة األثر المُقرّرة وفقا ً ألحكام هذا القانون، أن يقوم بإبالغ الهيئة فوراً، وتسلي م هذه القطعة ل لهيئة خالل ( 7 ) سبعة أيّام من تاريخ العُثور عليها . ج - ُمع مُراعاة حُقوق الغير حسن النيّة، ي عتبر األثر المُكتشف صُدفة ملكا ً لإلمارة في ح ال مُضِّي ( 5 ) خمس سنوات على اكتشافه دون معرفة مالِّكه، وتتولى الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزم ة بال تنسيق ً مع الجهات المعنيّة لتقصّي مالك األثر والمُحافظة عليه وقيده في السِّّجل وفقا أل حكام هذا الق انون. د - للهيئة أن تمنح ّالشّخص الذي يكتشف األثر أو يُبلِّّغ عنه أو يعثُر عليه على الن ُحو الم شار إلي ه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو يُبلِّّغ عن أي فعل يُرتكب بالمُخالفة ألحكا م هذا القانون والئحته التنفيذيّة، مُكافأة ماليّة يُحدّد مقدارها وآليّة صرفها بقرار من الرّئيس في ه ذا ال شأن. ه - ُتُحدِّّد الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون اإلجراءات التي تتخِّذها الهيئة للتعام ل مع اآلثار ا لمُكتشفة صُدفة التي ال يُعرف مالِّكها. السِّّجل

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) أ - يُنشأ بمُوجب هذا القانون لدى الهيئة سجل خاص تُقيّد فيه جميع اآلثار والمواقع ا ّألثري ة، بما ف يها اآلثار الخاصّة والمواقع األثريّة الخاصّة، التي تستوفي معايير صفة األثر والمو قع األ ُثري الم قرّرة وفقا ً ألحكام هذا القانون. ب - تُعتبر اآلثار والمواقع األثريّة المُقيّدة لدى الهيئة قبل العمل بأحكام هذا ال قانون ِّمُستوف ًية قانونا لمعايير صفة األثر والموقع األثري المُقرّرة وفقا ً ألحكام هذا القانون وكأنّها ُم قيّدة بمُقتضا ه، وتتولى الهيئة تحديث بيانات هذه اآلثار والمواقع األثريّة وفقا ً لالشتراطات التي يصدُر بتحد يدها قرا ر من المُدير العام في هذا الشأن.

    -- 8 of 18 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ ج - ّيجوز للرّئيس شطب قيد أي أثر أو موقع أثري مُقيّد في السِّّجل، ويترت ب على هذا ا لشّط ب محو صفة األثر عنه. د - على الهيئة التنسيق مع دائرة األراضي واألمالك لوضع قيد على األثر والموقع األث ري في السِّّجل العقاري، بما في ذلك األثر الخاص والموقع األثري الخاص، يُفيد بأن هذا األثر أو المو قع األثر ي خاضع ألحكام هذا القانون. ه - تُحدِّّد الالئح ة التنفيذيّة لهذا القانون شكل السِّّجل وتصنيفاته، والبيانات الو اجب إ دراجها ف يه، وإجراءات قيد اآلثار والمواقع األثريّة فيه، بما في ذلك اآلثار الخاصّة والمواق ع األ ثريّة ال خاصّة، وضوابط وإجراءات شطب قيدها منه . قيد اآلثار الخاصّة والمواقع األثريّة الخاصّة في ا لسِّّجل

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - ُيجب على كُل من يملك أي أثر خاص أو موقع أثري خاص يستوفي معايير صفة األثر الم قرّرة وفقا ً ألحكام هذا القانون، التقدُّم للهيئة بطلب لمُعاينته وقيده في السِّّجل. ب - يُعتبر كُل أثر خاص أو موقع أثري خاص ملكا ً لإلمارة في حال لم يتقدّم مالِّكه بط لب قي ده لدى الهيئة في السِّّجل خالل المُهلة المُشار إليها في المادة ( 27 ) من هذا القانون، و ذلك دون اإلخالل بحق مالك األثر الخاص والموقع األثري الخاص في التعويض العادل عنه. ج - تبقى اآلثار الخاصّة والمواقع األثريّة الخاصّة المُقيّدة في السِّّجل في حيازة م الكها ، وال ي ج وز له التصرُّف فيها بأي ّ شكل ٍّ من أشكال التصرُّفات القانونيّة إال بعد عرضها على اله يئة ل شرائها أ و المُوافقة على التصرُّف بها، ويُستثنى من ذلك انتقال ملكيّة اآلثار الخاصّة وال مواقع ّاألثري ة الخاصّة بين أفراد العائلة الواحدة حتى الدّرجة الثانية. د - يلتزم المال ك الجديد لألثر الخاص أو الموقع األثري الخاص بجميع األحكام وااللتز امات ا لمُقرّرة بمُقتضى هذا القانون والئحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِّهما، بما في ذلك ا اللتزام ب القيد في السِّّجل. معايير اكتساب صفة األثر

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) أ - يكتسب الشيء صفة األثر إذا توفّرت فيه المعايير التالية:

    -- 9 of 18 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ 1 . أن يكون قد أنتجه اإلنسان، أو بناه، أو صنعه، أو نحته، أو نقشه، أو كتبه، أو ر سمه، أ و صوّره، أو عدّله، أو حفره، أو سكنه، أو استخدمه، أو تشكّل طبيعيّا ً واستخدمه ا إلنسا ن، ويشمل ذلك المباني واألحافير والمُتحجِّّرات والبقايا، والرُّفات ّالبشريّة والحيواني ة وا لنباتيّة . 2 . أن يرجع تاريخُه إلى ما قبل سنة 1900 ميالديّة، وتُعتبر أي أجزاء أضيفت إليه ب عد هذا ِّ التاريخ، ولم تَخِّل بالصِّّفة التكوينيّة له، جُزءا ً ال يتجزّأ منها، ومُستوف ية له ذا المعي ار. 3 . ّأن يُمثِّّل قيمة نادرة وفريدة من النّاحية التاريخي ّة، أو الفنّية، أو العلمي ة، أ ّو األدبي ة، أو الدينيّة، أو الطبيعيّة، أو المعماريّة، أو اإلنشائيّة، أو أي ناحية أخرى ذات تأثير على اإل نسان يّة، أو أ ن يُشكِّّل مظهرا ً من مظاهر التطوّر الحضاري للدولة. ب - على الرّغم مِّمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الرّئيس اعتب ار أي شيء في حُكم األثر دون التقيُّد بالمعيار الزّمني المُشار إليه في البند ( 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان ذو قيمة من النّواحي المُشار إليها في البند ( 3 ) من الفقرة (أ) من هذه الما دة، وكان لإلمارة مصلحة في الحفاظ عليه. وضع اإلشارة وتعديل نوع االستعمال

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) أ - تتولى الهيئة إخطار دائرة األراضي واألمالك لوضع إشارة في صحيفة األرض المُقام ع ليها ا ألثر أو الموقع األثري تُوضِّّح القيود المفروضة على التملُّك والتصرُّف فيها وفقا ً أل حكام هذا الق انون. ب - تُحدِّّد الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون معايير وضوابط تعديل نوع االستعمال ال مُصرّح به ألي أرض تقع ضمن حدود الموقع األثري أو المنطقة المُحيطة. األفعال المحظورة

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) أ - يُحظر على الشّخص إتيان أي من األفعال التالية: 1 . إتالف أي أثر أو موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، أو هدمه أو تحويره أو تغيير م عالمه أو نقله ، أو تشويهه بالكتابة أو النّقش، أو إلحاق الضّرر به بأي شكل ٍّ من األشكال. 2 . إلقاء أي مُخلّفات أو أتربة أو رمال أو حيوانات نافقة في أي موقع أثري أو الم نطقة ا لمُحيطة. 3 . وضع أي الفتات أو إلصاق أي إعالنات على أي أثر أو في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، إال في الحدود التي تقتضيها ضرورة اإلرشاد والتعريف بها.

    -- 10 of 18 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ 4 . دُخول أي موقع أثري تم إغالقه من الهيئة إال بعد الحُصول على المُوافقة المُس بقة م ن الهيئة على ذلك. 5 . ّاستخدام أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة كمكب، أو مُستودع لألنقاض، أو الن فايات ، أو التخزين، أو مقلع حجري، أو مقبرة، أو مأوى للحيوانات، أو أي استخدام آخر من ش أنه ا إلساءة إلى الموقع األثري أو المنطقة المُحيطة أو اإلضرار بهِّما. 6 . إقامة أي صناعات ثقيلة أو خطير ة، أو مُنشآت عسكريّة أو حيوية في أي موقع أثري أو ا لمنطقة المُحيطة، أو أي فعل آخر من شأنه تعريض الموقع األثري أو المنطقة المُحيطة لل خطر. 7 . أخذ أي أتربة أو أحجار أو أنقاض أو أي مواد أخرى من أي موقع أثري أو المنطقة ا لمُحي طة، إال بعد الحُصول على المُوافقة المُسب قة من الهيئة على ذلك. 8 . إجراء أي أعمال بناء في أي موقع أثري أو المنطقة المُحيطة، أو تسويته، أو إقا مة أي وسائل للرّي فيه، أو شق أي طريق أو قناة فيه، أو الحفر أو الغرس فيه، أو قطع أشجاره ، أو أ ي فعل آخر قد يترتّب عليه التغيير أو اإلضرار بالموقع األثري، إال بعد الحُصول على ا لمُواف قة المُسبقة من الهيئة على ذلك. 9 . استغالل الموقع األثري أو المنطقة المُحيطة في أي أنشطة صناعيّة أو تجاريّة أ و زرا عيّة أو علميّة أو استثماريّة، إال بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك، وبعد التنسيق مع الجهة الحُكوميّة المُخت صّة، بما فيها دائرة األراضي واألمالك أو دائرة اال قتصا ِّّد والس ياحة، ب حسب األحوال . 10 . إقامة أي معارض أو مزادات أو فعاليّات مُتعلِّّقة باآلثار في اإلمارة، إال بعد ُالح صول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك. 11 . إدخال أي أثر منقول إلى اإلمارة بقصد اقتنائه أو بيع ه أو تصديره أو ألي غرض آ خر، س ًواء بشخصه أو برفقة شخص آخر أو عن طريق الترانزيت أو أي وسيلة أخرى، ما لم يَثبُت حياز ته المشروعة لذلك األثر المنقول بوثائق رسميّة مُعتمدة من الجهات المُختصّة ووفق ا ً لل تشريعات السّارية . 12 . إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو اإلشراف عل يه، أو استخدام الشّبكة المعلوما تيّة أ و أي وسي لة من وسائل تقنيّة المعلومات، بقصد االتِّّجار باآلثار، دون الحُصول على المُواف قات ا لالزمة م ن الهيئة والجهات المُختصّة . 13 . إخراج األثر الخاص من اإلمارة بشكل دائم أو مُؤقّت ألغراض العرض أو الترميم أ و الف حص والتحليل، إ ال بعد الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة على ذلك.

    -- 11 of 18 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ ب - ُتُحدِّّد الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون شُروط وإجراءات إصدار المُوافقات الم شار إ ليها في ا لفقرة (أ) من هذه المادة، والوثائق الواجب توفُّرها إلثبات الحيازة المشروعة لألثر المنقو ل الم نصوص علي ها في البن د ( 11 ) من الفقرة ذاتها. التزامات المالك

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) يجب على المالك، تحت طائلة المسؤوليّة، االلتزام بما يلي: 1 . الحفاظ على األثر الخاص والموقع األثري الخاص بحالته القائمة وقت اكتشافه وصيان ته وت رميمه، وحمايته من مُسبِّّبات التلف من العوامل الطبيعيّة والبشريّة، والمُوازنة بين مط الب ال عمران ال حديثة والطبيعة التاريخيّة لآلثار والمواقع األثريّة. 2 . الحُصول على مُوافقة الهيئة قبل القيام بأي أعمال ترميم أو صِّيانة لألثر الخاص و الموق ع األثري الخاص أو أي أعمال من شأنها إحداث أي تغيير فيهما، وااللتزام بتنفيذ هذه ا ألعمال على النّحو المُصرّح به في المُوافقة الصّادرة عن الهيئة وتحت إشرافها. 3 . الحُصول على مُوافقة الهيئة قبل تنفيذ أي أعمال بناء في الموقع األثري الخاص أو المن طقة المُحيطة، وفقا ً للشُّروط واإلجراءات التي تُحدِّّدها الالئحة التنفيذيّة لهذا ا لقانو ن. 4 . التأمين على األثر الخاص والموقع األثري الخاص ضد المخاطر لدى أي من شركات التأ مين العاملة في الدولة. 5 . السّماح لمُوظّفي الهيئة المُختصّين بالدُّخول والتفتيش على األثر الخاص والموق ع األ ثري الخا ص لمُعاينته وقيده في السِّّجل، وتقديم التسهيالت المُمكِّنة لهُم لتمكينهم من ال قيا م با لمهام ال منُوطة بهم، بما في ذلك تمكينِّهم من إجراء الصِّّيانة الالزمة لألثر الخاص أو الموقع األثري ا لخاص ب عد اكتما ل إجراءات قيده في السِّّجل وفقا ً ألحكام هذا القانون. 6 . الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة قبل التصرُّف باألثر الخاص أو الموقع األث ري ال خاص ع لى النّحو المُحدّد في هذا القانون والئحته التنفيذيّة. 7 . إخطار الهيئة في حال تعرُّض األثر الخاص أو الموقع األثري الخاص لخطر التلف أو ا النهي ار خالل مُهلة ال تزيد على ( 48 ) ثمان ٍّ وأربعين ساعة من وقت وقوع الخطر. 8 . إبالغ مركز الشُّرطة في حال تعرُّض األثر الخاص أو ال موقع األثري الخاص للضِّّيا ع أو ا لتّلف أو السّرقة أو التخريب، خالل مُدّة ال تزيد على ( 48 ) ثمان ٍّ وأربعين ساعة من وقت تع رُّضهما للضّياع أو التّلف أو السّرقة أو التخريب، لتتولى إخطار الهيئة بشأن هذا البالغ واتخاذ ا إلجرا ءات الال زمة بشأنه.

    -- 12 of 18 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ 9 . أي التزامات أخرى تكون ذ ات صلة بتحقيق أهداف هذا القانون، يصدُر بتحديدها قرار م ُن الم دير العام في هذا الشأن. التصرُّف في اآلثار الخاصّة والمواقع األثريّة الخاصّة

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) أ - يجوز للهيئة وبمُوافقة الرّئيس، وعمال ً بمُقتضيات المصلحة العامّة، مُباشرة أي م ن الت صرُّفات التالية: 1 . نقل األثر الخاص إلى أي مكان آخر تُحدِّّدُه الهيئة لغايات الحفاظ عليه. 2 . استئجار أو استعارة أو شراء األثر الخاص أو الموقع األثري الخاص. 3 . استمالك األثر الخاص أو الموقع األثري الخاص للمنفعة العامّة، ويتم االستمال ك في ه ذه الحالة وتعويض المالك وفقا ً ألحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 2022 المُشار إليه و القرارات الصّادرة بمُوجبه. 4 . مُمارسة األنشطة األثريّة أو التصريح بمُمارسة األنشطة األثريّة في األراضي الخاصّة. 5 . ترتيب حُقوق ارتفاق على العقارات التي تكون مُجاورة لآلثار أو المواقع األثر يّة ل ضمان حمايتها والحفاظ عليها. 6 . أي تصرُّفات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرّئيس في هذا الشأن. ب - تُحدِّّد الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون ضوابط وإجراءات مُباشرة الهيئة للتصرُّفات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأسس تقدير التعويض المُستحق في حال ترتّب على هذه التصرُّفات أي إضرار بالغير. صيان ة وترميم اآلثار الخاصّة والمواقع األثريّة الخاصّة

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) أ - يجوز للهيئة في األحوال التي يتعرّض فيها األثر الخاص والموقع األثري الخاص الم وجود ت حت يد مالكه لخطر االنهيار أو التّلف ويتخلّف مالكه عن صيانته وترميمه، أن تُباشِّر إجرا ءات صِّيا نته وترميمه، وأن تع ود بعد ذلك على المالك لتحصيل نفقات صِّيانته وترميمه وفقا ً للتش ريعات السّاري ة. ب - يجوز للرّئيس إعفاء المالك كُلّيا ً أو جُزئيّا ً من النّفقات المُترتِّّبة عليه ب مُوجب الفقرة ( أ) من هذه المادة. ج - يجوز للهيئة في األحوال التي يَثبُت فيها تلف األثر الخاص أو الموقع األثري الخاص الموجود تحت يد مالِّكه أو انهياره نتيجة إهمال أو سوء استخدام أو تعد ٍّ منه، أن تُطالِّب المالك بقيمة هذا

    -- 13 of 18 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ األثر الخاص أو الموقع األثري الخاص بمُوجب دعوى تُباشِّرها أمام الجهة القضائية المُختصّة، وذلك دون اإلخالل بالعُقوبات المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في اإلمارة. مُزاولة األنشطة األثريّة

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) أ - يُحظر على أي شخص مُزاولة األنشطة األثريّة في اإلمارة إال بعد الحُصول على تصر يح بذ لك من الهيئة. ب - يتم بمُوجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي، تنظيم مُزاولة األنشطة األثريّة وتحدي د شُروط وإجراءات إصدار تصريح مُزاولتها، وبيان حُقوق الجهات المُصرّح لها بمُزاو لة هذ ه األنشطة، بما في ذلك المُتطلّبات الواجب توفُّرها في الهيئات أو المُؤسّسات أو ا لجامع ات أو ال معاهد أو المتاحف وغي رها من الجهات المُتخصِّّصة في مجال اآلثار التي تُصرِّّح لها الهي ُئة بم مارسة األنشطة األثريّة. إدخال اآلثار األجنبيّة

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) أ - يُشترط إلدخال األثر األجنبي إلى اإلمارة لغرض اقتنائه أو االتجار به أو عرضه، أ و نقل ه بالعُب ور، أو إعادة تصديره، أو ألي غرض آخر، الحُصول على المُوافقة المُسبقة من الهيئة عل ى ذلك ِّّ، وتُحد د الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون شُروط وإجراءات الحُصول على هذه المُوافقة. ب - على دائرة جمارك دبي ضبط األثر األجنبي الذي يتم مُحاولة إدخاله إلى اإلمارة دو ُن الح صول على مُوافقة الهيئة المُسبقة، وتسليمه لها لتتّخذ اإلجراءات الالزمة بشأنه، وذل ك دون اإلخالل بتطبيق األحكام والعُقوبات المُقرّرة على مُحاولة إدخال األثر األجنبي إلى اإلم ارة و فقا ً للم رسوم االتحادي رقم ( 15 ) لسنة 2022 المُشار إليه. ج - تتولى الهيئة إعادة اآلثار األجنبيّة المضبوطة التي يتبيّن مشروعيّة حيازتها إلى مالك ها، مع إ لزامه باستيفاء شُروط وإجراءات الحُصول على المُوافقة وفقا ً لحُكم الفقرة (أ) من هذه ا لمادة لغايات إدخالها إلى اإلمارة. د - تتولى الهيئة التنسيق مع الوزارة بشأن اآلثار األجنبيّة المضبوطة التي يتبيّن ع دم مش روعيّة حيازتها، لمُباشرة إجراءات إعادتها إلى مالكها أو الدولة التي تملكها.

    -- 14 of 18 --

    15 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ ه - تؤول ملكيّة األثر األجنبي لإلمارة في حال تعذُّر معرفة مالكه أو عدم وجود أي ا ّتفاقي ة ثُنائ يّة أُبرِّمَت بين الدولة والدولة التي تعود إليها ملكيّة األثر األجنبي، وذلك بمُوج ب حُك م قضائي بمُصادرته. ُ تنفيذ المشاريع الك برى

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) أ - يجب على الشّخص الحُصول على شهادة عدم مُمانعة من الهيئة قبل تنفيذ أي من المشا ريع ا لكُبرى في اإلمارة، في حال كانت هذه المشاريع سيتم تنفيذها في المواقع األثريّة أو أي م نطقة ت حتوي على اآلثار. ب - تُصدِّر الهيئة شهادة عدم المُمانعة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ب عد ال تأكُّد م ن خلو المنطقة التي تكون محال ً لتنفيذ المشاريع الكُبرى من أي آثار أو مواقع أثريّة. ج - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في اإلمارة لتحديد المشاريع الكُبرى ا لتي ت تطلّب الحُصول على شهادة عدم المُمانعة وفقا ً لحُكم هذ ه المادة. الرُّسوم

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وشهادات عدم المُمانعة وسائر الخدم ات ال ِّّتي تُقد مها وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديد ها قر ار من رئ يس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. المُخالفات والجزاءات اإلداريّة

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) أ- مع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، ًيُعاقب كُل من يرتكب أيّا من األفع ال المُخالِّفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِّه ما، ب غرامة ما ليّة ال تقل عن ( 100 ) مئة درهم و ال تزيد على ( 100,000 ) مئة ألف درهم. ب - يُحدِّّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، األفعال الت ي يُش كِّّل ارت كابها مُخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِّهما، والغرامات ا ل ُم قرّرة لِّكُل ٍّّ منها.

    -- 15 of 18 --

    16 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ ج - تُضاعف قيمة ال غرامة المفروضة على مُرتكِّب المُخالفة، في حال مُعاودة ارتكاب ال مُخال فة ذاتها خالل سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما ال يزيد في حدِّّه ا األ قصى على ( 200,000 ) مئتي ألف درهم. د- باإلضافة إلى عُقوبة الغرامة الماليّة المُقرّرة بمُوجب هذه المادة، تتّخذ الهيئ ة بحق ِّالمُخال ًف واحدا أو أكثر من التدابير التالية: 1 . التنبيه. 2 . وقف العمل بالتصريح أو المُوافقة أو شهادة عدم المُمانعة لمُدّة ال تزيد على ( 6 ) س تة أشهُر. 3 . التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة لوقف وإزالة أي تعد ٍّّ أو ضرر قد يقع على ا آلثار أو المواقع األثريّة أو المنطقة المُحيطة. 4 . إلزام المُخالِّف بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعدّي على اآلثار أو ال مواقع األثريّة أو المنطقة المُحيطة، تحت إشراف الهيئة وخالل المُهلة التي تُحدِّّدها، وفي حال ا متناع ِّالمُخال ف عن ذلك، فإنّه يجوز للهيئة باستخدام أجهزتها الذاتيّة أو أي أجهزة أخرى أن ت قوم بإ عادة الحا ل إلى ما كان عليه والرُّجوع على المُخالِّف بأي نفقات تتكبّدها جرّاء ذلك. 5 . أي تدابير أخرى يُحدِّّدها المُدير العام، بمُوجب القرارات الصّادرة عنه في ه ذا ال شأن، أو تُحدِّّدها التشريعات السّارية . الضبطيّة القضائيّة

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) تكون لمُوظّفي الهيئة الذين يصدُر بتسمِّيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة ا لقضائ يّة في إ ثبات األفعال التي تُرتكب بالمُخالفة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيّة والقرارات ا لصّاد رة بمُوج بِّهما، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط الال زمة واالستعانة بأفراد الشُّرطة عن د اال قتضاء. أيلولة الرُّسوم والغرامات

  23. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي تُستوفى وفقا ً ألحكام هذا القانون والقرارات ا لصّاد رة بمُوج به لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

    -- 16 of 18 --

    17 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ التظلُّم

  24. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) لِّكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّيا ً لدى المُدير العام من أي قرار أو إجراء أو تدبير ا ِّتُّخ ِّّذ َ بحق ه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تاريخ إخطاره بال قرار أو اإلجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خالل ( 30 ) ثالثين يوما ً من تار يخ تقديمه من قبل لجنة ّ يُشكِّّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نهائي اً. االستعانة بالجهات الحُكوميّة

  25. 25

    المادة 25

    المادة ( 25 ) يكون للهيئة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذيّة والقرارات الصّاد ُرة بم وجبِّهما اال ستعانة بالجهات الحُكوميّة المُختصّة، بما في ذلك أفراد الشُّرطة، وعلى هذه الج هات ت قديم الع ون والمُساعدة للهيئة متى طُلِّب َ منها ذلك. تفويض الصالحيّات

  26. 26

    المادة 26

    المادة ( 26 ) أ - ّللرّئيس تفويض أي من الصالحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الص ادرة ب مُقتضاه إلى المُدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. ب - للمُدير العام تفويض أي من الصالحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارا ّت الص ادرة بمُقتضاه إلى أي من مُوظّفي الهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. توفيق األوضاع

  27. 27

    المادة 27

    المادة ( 27 ) على جميع األشخاص المُخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعِّهم بما يتّفق وأحكامه ، خالل مُهلة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للمُدير العام تمديد هذه ا لمُهل ة لمُدّة مُماثِّلة في األحوال التي تستدعي ذلك. إصدار القرارات التنفيذيّة

  28. 28

    المادة 28

    المادة ( 28 ) أ - يُصدر رئيس المجلس التنفيذي الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون.

    -- 17 of 18 --

    18 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 774 24 مايو 2026 م 7 ذو الحجة 1447 هـ ب - باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرّئيس بإصدارها وفقا ً أل حكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. اإللغاءات

  29. 29

    المادة 29

    المادة ( 29 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. النّشر والسّريان

  30. 30

    المادة 30

    المادة ( 30 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2026 م الموافـــــــــــق 24 ذو القعدة 1447 هـ

    -- 18 of 18 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(30)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون اآلثار والمواقع األثريّة في إمارة دبي رقم
  2. 2المادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني
  3. 3المادة ( 3 ) تُطبّق أحكام هذا القانون على اآلثار والمواقع األثريّة المُكتَشفة وا
  4. 4المادة ( 4 ) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1 . الكشف عن اآلثار في اإلمارة و
  5. 5المادة ( 5 ) تُعتبر الهيئة الجهة المُختصّة في اإلمارة باإلشراف على اآلثار والموا
  6. 6المادة ( 6 ) يجوز للهيئة، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو
  7. 7المادة ( 7 ) أ - تُعتبر اآلثار والمواقع األثريّة الموجودة في اإلمارة ملكا ً لها،
  8. 8المادة ( 8 ) أ - يجب على كُل من يكتشف أي أثر يستوفي معايير صفة األثر المُقرّرة و
  9. 9المادة ( 9 ) أ - يُنشأ بمُوجب هذا القانون لدى الهيئة سجل خاص تُقيّد فيه جميع اآل
  10. 10المادة ( 10 ) أ - ُيجب على كُل من يملك أي أثر خاص أو موقع أثري خاص يستوفي معايير
  11. 11المادة ( 11 ) أ - يكتسب الشيء صفة األثر إذا توفّرت فيه المعايير التالية: -- 9 of
  12. 12المادة ( 12 ) أ - تتولى الهيئة إخطار دائرة األراضي واألمالك لوضع إشارة في صحيفة
  13. 13المادة ( 13 ) أ - يُحظر على الشّخص إتيان أي من األفعال التالية: 1 . إتالف أي أثر
  14. 14المادة ( 14 ) يجب على المالك، تحت طائلة المسؤوليّة، االلتزام بما يلي: 1 . الحفاظ
  15. 15المادة ( 15 ) أ - يجوز للهيئة وبمُوافقة الرّئيس، وعمال ً بمُقتضيات المصلحة العام
  16. 16المادة ( 16 ) أ - يجوز للهيئة في األحوال التي يتعرّض فيها األثر الخاص والموقع اأ
  17. 17المادة ( 17 ) أ - يُحظر على أي شخص مُزاولة األنشطة األثريّة في اإلمارة إال بعد ا
  18. 18المادة ( 18 ) أ - يُشترط إلدخال األثر األجنبي إلى اإلمارة لغرض اقتنائه أو االتجا
  19. 19المادة ( 19 ) أ - يجب على الشّخص الحُصول على شهادة عدم مُمانعة من الهيئة قبل تنف
  20. 20المادة ( 20 ) تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وشهادات عدم المُمانع
  21. 21المادة ( 21 ) أ- مع عدم اإلخالل بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، ًيُعاقب
  22. 22المادة ( 22 ) تكون لمُوظّفي الهيئة الذين يصدُر بتسمِّيتهم قرار من المُدير العام،
  23. 23المادة ( 23 ) تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي تُستوفى وفقا ً ألحكام هذا القان
  24. 24المادة ( 24 ) لِّكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّيا ً لدى المُدير العام من أي قرار أو إ
  25. 25المادة ( 25 ) يكون للهيئة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذيّة وال
  26. 26المادة ( 26 ) أ - ّللرّئيس تفويض أي من الصالحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون
  27. 27المادة ( 27 ) على جميع األشخاص المُخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعِّهم بما
  28. 28المادة ( 28 ) أ - يُصدر رئيس المجلس التنفيذي الالئحة التنفيذيّة لهذا القانون. --
  29. 29المادة ( 29 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا ا
  30. 30المادة ( 30 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. مح
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 11 of 2026.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.