Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (13) of 2026

قانون دبي·13 of 2026

تاريخ الإصدار
11 مايو 2026
ساري المفعول من
11 مايو 2026
المواد
15
آخر مزامنة
8 يونيو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

15 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) تكون للكلما ت والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي.

    -- 1 of 9 --

    2 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ الحُكومة : حُكومة دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة الصِّّحة في دبي. المُؤسّسة : مُؤسّسة دبي للضّمان الصِّّحي. الجهة الحُكوميّة : الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس الحُكوميّة والسُّلطات العامّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة. الشّركة : شركة المظلة هيلثكير مانيجميت (ش.م.ح) الصّادر لها رُخصة من سُلطة دبي للمن اطق االقتصاديّة المُتكامِّلة. مجلس اإلدارة : مجلس إدارة الشّركة. برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي : برنامج التأمين الصِّّحي الذي تُديره الشّركة وتُوفِّّرُه الحُكومة لمُواطني اإلمارة والمُوظّفين العامِّلين لدى الجهات الحُكوميّة. نقل االختصاصات التشغيليّة

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) أ - اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل إلى الشّركة االختصاصات التشغيليّة المُرتبِّطة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي المنصوص عليها في التشريعات السّارية، والتي تُزاولها كُل من الهيئة والمُؤسّسة. ب - يكون للشّركة في سبيل مُزاولة االختصاصات التشغيليّة المُرتبِّطة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، القيام بما يلي: 1 . تصميم وتطوير وإدارة باقات الضّمان الصِّّحي بحسب الفئات الخاضعة لبرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، وفقا ً لنماذج وثائق الضّمان الصِّّحي ذات العالقة بهذا البرنامج ، ووفقا ً لألسعار ومقدار ُ الم شاركة والمعايير والضّوابط والشُّروط التي تُحدِّّدها الهيئة بمُوجب القرارات الصّادرة عنها في هذا الشأن. 2 . توفير شبكة مُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية للمُستفيدين من برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي ، مُوزّعة ُ بشكل ٍّ مُتوازن من النّاحية الجُغرافيّة بما يُلبّي احتياجات الم ستفيدين، وإشعار المُستفيدين بالتحديثات التي تتم على تلك الشبكة والمنافع الصِّّحية المُقدّمة، بما يتوافق مع المعايير المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن. 3 . استبعاد أي من مُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية بشكل دائم أو مُؤقّت من شبكة مُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية، ّ وفقا ً للض وابط التي يعتمدها مجلس اإلدارة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

    -- 2 of 9 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ 4 . التفاوض واالتفاق مع مُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية على أسعار الخدمات الصِّّحية التي يُوفِّّرها برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، وكذلك عند إجراء المُراجعة الدوريّة لهذه األسعار. 5 . إدارة ومُراجعة واعت ماد المُطالبات التأمينيّة لسداد وتسوية المُستحقّات الماليّة النّاشئة عن برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي . 6 . التعاقُد مع الغير لتحقيق األغراض المُرتبِّطة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي. 7 . إجراء الدِّّراسات واألبحاث الالزمة ذات العالقة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي ، وتقديم الخدمات ذات العالقة باالختصاصات التشغيليّة المنقولة إليها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 8 . إعداد التقارير والدِّّراسات والتوصِّيات المُتعلِّّقة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، بما في ذلك الدِّّرا سات االكتواريّة والتقارير اإلحصائيّة والتحليليّة حول تكاليف المُطالبات التأمينيّة النّاشئة عن هذا البرنامج، واإلشراف على تحقيق نتائج تلك الدِّّراسات والتقارير والتوصِّيات التي تنتهي إليها. 9 . النّظر والمُوافقة على طلبات إضافة بعض الخدمات الصِّّحية أو رفع الحد األ قصى للتغطية التأمينيّة السنويّة المُقرّر تقديمها للمُستفيدين من برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي لبعض الحاالت واالعتبارات اإلنسانيّة. 10 . تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جُزئي، أو المُساهمة بشكل مُباشر أو غير مُباشر في الشّركات، وخلق شراكات عمل، داخل اإل مارة وخارجها، على النّحو الذي يتوافق مع بها المنُوطة واالختصاصات الحُكومي الصِّّحي الضّمان ببرنامج المُرتبِّطة األغراض والتشريعات السّارية في اإلمارة. 11 . امتالك وحيازة واستغالل واستئجار وتأجير األراضي والعقارات والمركبات والمُعِّدّات واآلالت الالزمة، والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونيّة، شريطة أن تكون هذه التصرُّفات مُتعلِّّقة بتحقيق األغراض المُرتبِّطة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، وتمكين الشّركة من مُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه ونظامها األساسي والت شريعات السّارية في اإلمارة. 12 . أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعلّق ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، تُحدَّد في النِّّظام األساسي للشّركة، أو تُكلّف بها من مجلس اإلدارة، أو يُناط بها بمُوجب التشريعات السّارية في اإلمارة. ج - ال تخِّل أحكام هذا القانون بما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 36 ) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وعلى الشّركة أن تُراعي أحكام هذا المرسوم بقانون عند قيامها بتقديم

    -- 3 of 9 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ الخدمات المُتعلِّّقة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي ومُمارستها لالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارا ت الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. د - على الشّركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل عقد تأسيسها ونظامها األساسي ورُخصتها لتتوافق مع أحكام هذا القانون. مهام دائرة الماليّة

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) لغايات هذا القانون، تتولى دائرة الماليّة القيام بما يلي: 1 . توفير المُخصّصات الماليّة في المُوازنة العامّة للحُكومة لتغطية نفقات التغطية التأمينيّة المُقرّر تقديمها للمُستفيدين من المُواطنين والمُوظّفين المشمولين ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي. 2 . التعاقُد مع الشّركة إلدارة برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، والتحقُّق من التزامها بتنفيذ العقد المُبرم معها. 3 . تدقيق المُطالبات الماليّة المُقدّمة إليها من الشّركة ومُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية لغايات سدادها. 4 . مُتابعة الجهة الحُكوميّة التي لديها مُوازنة ماليّة مُستقلّة والمشمولة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، لغايات سداد تكالي ف التغطية التأمينيّة المُقرّر تقديمها لمُوظّفيها. 5 . خصم تكاليف التغطية التأمينيّة لمُوظّفي الجهات الحُكوميّة من المُوازنة الماليّة المُعتمدة لها وبشكل شهري. 6 . أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي. مجلس إدارة الشّركة

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) أ - يكون للشّركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب ٍّ للرّئيس وعدد من األعضاء، ويتم تعيين أوّل مجلس إدارة للشّركة بعد العمل بهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس اإلدارة ( 3 ) ثالث سنوات. ب - يُبيِّّن النِّّظام األساسي للشّركة طريقة ت عيين مجالس اإلدارة الالحقة، ومُدّة العُضويّة فيها، وكيفيّة إعادة تشكيلها. ج - يكون للشّركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله بقرار من مجلس اإلدارة، تُناط به مُهِّمّة اإلشراف المُباشر على الشّركة، والقيام باالختصاصات المنُوطة به بمُوجب النِّّظام األساسي للشّركة، وما يتم تكليفُه أو تفويضُه به من مجلس اإلدارة.

    -- 4 of 9 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ د - يجوز لمجلس اإلدارة، عند الضّرورة ولمُدّة مُؤقّتة، أن يُكلِّّف أي ًا من أعضائه كعُضو مُنتدب لإلشراف المُباشِّر على إدارة الشّركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي. اختصاصات مجلس اإلدارة

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) أ - يتولى مجلس اإلدارة اإل شراف العام على الشّركة وتسيير شُؤونها، والقيام باالختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والنِّّظام األساسي للشّركة والقرارات الصّادرة بمُوجبِّهما والتشريعات السّارية في اإلمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي: 1 . اعتماد الخطط اإلستراتيجيّة والسِّّياسا ت الخاصّة بالشّركة، واإلشراف على مُتابعة تنفيذها. 2 . اإلشراف على قيام الشّركة بمُزاولة االختصاصات المنُوطة بها. 3 . إصدار اللوائح الماليّة واإلداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها. 4 . اعتماد الهيكل التنظيمي للشّركة. 5 . المُوافقة على العُقود واالتفاقيّات التي تُبرمها الشّركة، بما في ذلك القُروض والتمويل والرُّهون والصُّلح واللجوء إلى التحكيم. 6 . تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشّركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشّركات المملوكة أو التّابعة لها، أو التنازُل عنها أو التصرُّف بأي منها بجميع أشكال التصرُّفات القانونيّة، على أن يتم ذلك وفقا ً لمنظومة تفويض الصالحيّات التي يعتمدها مجلس اإلدارة في هذا الشأن. 7 . السّماح للشّركة والشّركات المملوكة أو التابعة لها أو الخاضعة لسيطرتها بمُباشرة أي عمليّة استثمار أو اقتراض أو إصدار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو صُكوك أو أي أدوات دين أخرى، وذلك وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 8 . االستحواذ أو دمج الشّركات والمُنشآت وتحديد قيمة االستحواذ. 9 . تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحد يد مهامّها وصالحيّاتها. 10 . أي مهام أخرى تكون الزمة لتحقيق الشّركة ألغراضها، يتم النّص عليها في النِّّظام األساسي للشّركة والتشريعات السّارية في اإلمارة. ب - باستثناء االختصاصات المُقرّرة لمجلس اإلدارة بمُوجب البنود ( 6 ( ،) 7 ) و( 8 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس اإلدارة تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو النِّّظام األساسي للشّركة لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس أو اللجان المُشكّلة من

    -- 5 of 9 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ قِّبَلِّه أو الرّئيس التنفيذي للشّركة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً، ومُتو افقا ً مع منظومة تفويض الصالحيّات التي يعتمِّدها مجلس اإلدارة، وأحكام التشريعات السّارية في اإلمارة. النّقل والحلول

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) أ - تُنقل إلى الشّركة وتُسجّل باسمها، بعد التنسيق مع الهيئة وغيرها من الجهات المعنيّة في اإلمارة، ملكيّة جميع األصول واألموال والموجو دات المادّية والمعنويّة واالمتيازات، والمُطالبات والضّمانات والتعهُّدات، العائِّدة للهيئة والمُؤسّسة، والعُقود واالتفاقيّات المُبرمة مع الغير، سواء ً داخل اإلمارة أو خارجها، ذات العالقة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، وتحِّل الشّركة محَل الهيئة والمُؤسّسة ف ي كُل ما لهُما من حُقوق في برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، وما عليهِّما من التزامات. ب - على الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناء ً على طلب الشّركة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام عمليّة النّقل والتسجيل لألصول واألموال والموجودات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. الموارد البشريّة للشّركة

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) أ - يجوز نقل بعض المُوظّفين العاملين لدى الهيئة والمُؤسّسة بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الشّركة، وذلك دون المساس بحُقوقهم المُكتسبة، ويكون تحديد هؤالء المُوظّفين بمُوجب قرار يُصدره مُدير عام الهيئة في هذا الشأن، ويتم إخضاع هؤالء المُوظّفين ألنظمة الموارد البشريّة المعمول بها لدى الشّركة في هذا الشأن . ب - تسري بشأن نقل المُوظّفين العاملين لدى الهيئة والمُؤسّسة إلى الشّركة والحُقوق المُترتِّّبة على هذا النّقل، األحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم ( 60 ) لسنة 2023 المُشار إليه، على أن تُعَد مُدّة خدمة مُوظّفي الهيئة والمُؤسّسة من المُواطنين وغير المُواطنين، السّابقة على تاريخ النّقل إلى الشّركة مُستمِّرة ومُكمِّّلة لمُدّة خدمتهم في الشّركة بعد نقلهم إليها. ج - تُعامل الشّركة على أنها صاحب عمل في القطاع الحُكومي، لغايات احتساب الم عاش التّقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة للمُوظّفين، وفقا ً للتشريعات المُنظِّّمة لشُؤون المعاشات والتأمينات االجتماعيّة في دولة اإلمارات العربيّة المُتّحِّدة.

    -- 6 of 9 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ تطبيق التشريعات السّارية

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) تسري على الشّركة جميع األحكام وااللتزامات المنصوص عليها في القانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وتُطبّق عليها التشريعات السّارية لدى الهيئة والتعليمات والتوجيهات الصّادرة عنها، وتخضع إلشراف ورقابة الهيئة عند مُمارستِّها لالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا ُ القانون والقرارات الصّادرة بم قتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. النّظر والبت في الشّكاوى والتظلُّمات

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) تُناط بالهيئة مسؤوليّة النّظر والبت في الشّكاوى والتظلُّمات التي تُقدّم إليها من الشّركة ومُقدِّّمي الخدمات الصِّّحية وجميع المُستفيدين من برنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي، ويتم النّظر والبت في تلك الشّكاوى والتظلُّمات وفقا ً لإلجراءات والمُدَد واألحكام المنصوص عليها في القانون رقم ( 11 ) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه. االستمرار بنظر الدّعاوى

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) تستمر المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ف ي نظر الدّعاوى والطُّعون التي تكون الهيئة أو المُؤسّسة طرفا ً فيها، وذلك إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى والطُّعون بحُكم نهائي وبات، دون حاجة التخاذ أي إجراء بشأنِّها بسبب تولّي الشّركة االختصاصات المُرتبِّطة ببرنامج الضّمان الصِّّحي الحُكومي بمُوجب أحكام هذا القانون . التعاون مع الشّركة

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) على جميع الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التام مع الشّركة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والتقارير واإلحصائيّات والمُستندات والدِّّراسات التي تطلُبها والتي تراها الزمة لتمكينها من مُزاولة االختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه ونظامها األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة.

    -- 7 of 9 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ تحمُّل المسؤوليّة

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) ال تكون الحُكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات ماليّة أو قانونيّة تنشأ عن قيام الشّركة بمُزاولة أعمالها وأنشِّطتها وتقديم خدماتها، أو نتيجة مُمارستها ألي من المهام والصالحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون ونظامها األساسي والتشريعات السّارية في اإلمارة، وتكون الشّركة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الديون وااللتزامات . إصد ار القرارات التنفيذيّة

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً ألحكام هذا القانون، يُصدر رئيس مجلس اإلدارة القرارات التنظيميّة الالزمة إلدارة الشّركة، وفقا ً لالختصاصات والصالحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة، وذلك بعد المُوافقة عليها من مجلس اإلدارة. اإللغاءات

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) أ - يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم ( 16 ) لسنة 2013 وقرار المجلس التنفيذي رقم ( 6 ) لسنة 2014 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب - يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا ً لقرار المجلس التنفيذي رقم ( 16 ) لسنة 2013 وقرار المجلس التنفيذي رقم ( 6 ) لسنة 2014 المُشار إليهما، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها.

    -- 8 of 9 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 776 5 يونيو 2026 م 19 ذو الحجة 1447 هـ النّشر والسّريان

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) ُ ي نشر هذا القانون في ُالجريدة الرسميّة، وي عمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2026 م الموافـــــــــــق 24 ذو القعدة 1447 هـ

    -- 9 of 9 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(15)
  1. 1المادة ( 1 ) تكون للكلما ت والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعان
  2. 2المادة ( 2 ) أ - اعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُنقل إلى الشّركة االختص
  3. 3المادة ( 3 ) لغايات هذا القانون، تتولى دائرة الماليّة القيام بما يلي: 1 . توفير
  4. 4المادة ( 4 ) أ - يكون للشّركة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب ٍّ للرّئيس وعدد م
  5. 5المادة ( 5 ) أ - يتولى مجلس اإلدارة اإل شراف العام على الشّركة وتسيير شُؤونها، و
  6. 6المادة ( 6 ) أ - تُنقل إلى الشّركة وتُسجّل باسمها، بعد التنسيق مع الهيئة وغيرها
  7. 7المادة ( 7 ) أ - يجوز نقل بعض المُوظّفين العاملين لدى الهيئة والمُؤسّسة بتاريخ ا
  8. 8المادة ( 8 ) تسري على الشّركة جميع األحكام وااللتزامات المنصوص عليها في القانون
  9. 9المادة ( 9 ) تُناط بالهيئة مسؤوليّة النّظر والبت في الشّكاوى والتظلُّمات التي تُ
  10. 10المادة ( 10 ) تستمر المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ف ي نظر الدّعاوى والطُّع
  11. 11المادة ( 11 ) على جميع الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المعنيّة التعاون التام
  12. 12المادة ( 12 ) ال تكون الحُكومة أو الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزاما
  13. 13المادة ( 13 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقا ً أ
  14. 14المادة ( 14 ) أ - يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم ( 16 ) لسنة 2013 وقرار المجلس ا
  15. 15المادة ( 15 ) ُ ي نشر هذا القانون في ُالجريدة الرسميّة، وي عمل به من تاريخ نشره.
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 13 of 2026.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.