1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون هيئة تنمِية المُجتمع في دبي رقم ( 12 ) لسنة 2026 " . التعريفات ا لمادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي.
-- 2 of 14 --
3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة تنمِية المُجتمع في دبي. المُدير العام : مُدير عام الهيئة. الجهة المُختصّة : أي جهة حُكوميّة معنيّة بمُوجب التشريعات السّارية، في أي شأن من الشُّؤون المنصوص عليها في هذا القانون. التنمِية المُجتمعيّة : نظام مُتكامِل يهدف إلى النُّهوض بالفرد واألسرة والمُجتمع. القطاع االجتماعي : منظومة الخدمات االجتماعيّة المُعزِّزة لرفاهيّة أفراد المُجتمع، التي تُقدِّمها الجهات الحُكوميّة والجهات الخاصّة الربحيّة وغير الربحيّة، باإلضافة إلى السِّياسات واإل ستراتيجيّات المُنظِّمة لتلك الخدمات. الخدمات االجتماعيّة : مجموعة الخدمات التي تُسهِم في تحقيق التنمِية المُجتمعيّة بشكل ٍّ عام، وفي توفير الحماية والرِّعاية والدّمج والتمكين للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر وأُسَرِهِم بشكل ٍّ خاص، وتشمل هذه الخدمات دونما حصر، التوعية، ُ الم الرِّعاية البديلة، الرِّعاية التدريب، االستشارات، ألغراض ؤسسيّة اجتماعيّة، الرِّعاية المنزليّة، التأهيل االجتماعي، التمكين االجتماعي، التمكين ً المالي، الحماية من اإلساءة واإلهمال واالستغالل، والمنافع المادّية نقديّة كانت أو عينيّة. الفئات األكثر عُرضة ً للضّرر : تجعلهُم صفات أو بخصائص أفرادها يتميّز فئات ً لإلقصاء عُرضة االجتماعي، أو تجعلهُم أقل قُدرة على التنبُّؤ بالمخاطر الطبيعيّة أو البشريّة والتصدّي لها ومُقاومتها، وتشمل هذه الفئات كبار السِّن، ذوي اإلعاقة، األطفال المُعرّض ي ن لإلساءة، المحرومين من الرِّعاية بشكل دائم أو مُؤقّت، عديمي األهليّة، ناقِصي األ هليّة، األحداث الجانحين والمُعرّضين للجنوح، ً ذوو الدّخل المُنخفِض، وغيرها من الفئات األخرى التي تُحدِّدها الهيئة وفقا للضّوابط والمعايير التي تعتمِدها في هذا الشأن. القاصر : كُل من لم يبلُغ سن الرُّشد. عديم األهليّة : الصّغير غير المُميّز، المجنون، والمعتوه. ناقِص األهليّة : الصّغير المُميّز، السّفيه، وذو الغفلة.
-- 3 of 14 --
4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ الدّمج االجتماعي : تعزيز مُشاركة وتفاعُل الفئات األكثر عُرضة ً للضّرر مع اآلخرين، من خالل إزالة الحواجز التي تُعيق قُدرة األفراد المُنتسِبين لهذه الفئات على االندماج في المُجتمع، وتوفير الفُرَص المُتكافِئة لهُم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات، وكفالة حُقوقهم وحمايتها. التمكين االجتماعي : تعزيز قُدرات الفرد ، وتزويده بالمعارف والمهارات التي تُمكِّنُه من اتخاذ القرارات الحياتيّة المُالئِمة، وتحسين جودة حياته، وتعزيز مُشاركته في مجاالت الحياة المُختلِفة. التمكين المالي : تعزيز قُدرات الفرد ماليّا ً وتزويده بالمعارف والمهارات التي تُمكِّنُه من تحقيق االكتفاء المالي الذاتي بشكل كامل أو جُزئي. مُؤسّسات النّفع العام : كُل شخص اعتباري خاص ال يهدف إلى تحقيق الرّبح، مُرخّص من الهيئة ً وفقا للتشريعات السّارية، يتم إنشاؤه بقصد مُمارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النّفع العام، ويأخُذ أحد األشكال المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 50 ) لسنة 2023 المُشار إليه، أو أي شكل آخر منصوص عليه في التشريعات السّارية في اإلمارة. مُقدِّم الخدمة ّ االجتماعي ة : أي مِهَني مُرخّص أو مُنشأة مُصرّح لها من الهيئة بتقديم الخدمات االجتماعيّة، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. دور العبادة : األماكن المُخصّصة إلقامة الشّعائر الدينيّة لغير المُسلِمين في اإلمارة، من رعايا الدِّيانات المُعترف بها، وتشمل هذه األماكن السّاحات والحدائق ً والقاعات والصّاالت وغيرها من المرافق المُلحقة بها أو التّابعة لها، وفقا للضّوابط التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن. الرِّعاية : الحفظ والتنشِئة والتربية وتلبِية االحتياجات المعيشيّة واالجتماعيّة والصِّحية والتعليميّة والترفيهيّة الالزم ة للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر. الحاالت اإلنسانيّة : أي حالة أو ظرف استثنائي يُواجِه األسرة أو أحد األفراد، من شأنِهما تعريض أمنهم وسالمتهم للخطر، ويستدعِيان قيام الهيئة ب اتخاذ التدابير الالزمة وتقديم الخدمات االجتماعيّة إلغاثتهم ومُساعدتِهم على مُواجهة اآل ثار النّاجمة عنهُما. الرِّعاية المُؤسسيّة : الخدمات االجتماعيّة الدّائمة أو المُؤقّتة المُقدّمة من مُؤسّسات الرِّعاية المُتخصِّصة، للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر، وللمحرومين من الرِّعاية، وغير القادرين على رعاية أنفُسِهم.
-- 4 of 14 --
5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ مجالس األحياء : مجالس األحياء السكنيّة، المُنظّمة وفقا ً للمرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2022 المُشار إليه، التي تتولى الهيئة مسؤوليّة إدارتها واإلشراف عليها. المراكز المُجتمعيّة : المراكز العامّة التي يتم إنشاؤها من الهيئة في مُختلَف مناطق اإلمارة، لتعزيز التالحُم االجتماعي واإلصالح والتوجيه األُسَري، ومُمارسة بعض األنشطة االجتماعيّة والرياضيّة والتعليميّة والتثقيفيّة التي تَهُم أفراد المُجتمع، وتقديم بعض الخدمات لهُم. المُشاركة المُجتمعيّة : المُساهمة االختياريّة ألفراد المُجتمع بالتبرُّع أو التطوّع، بغرض تنمِية مُجتمعِهم المحلّي. المسؤوليّة المُجتمعيّة : المُشاركة الطوعيّة للقطاع الخاص في التنمِية المُجتمعيّة، من خالل مُساهماته النقديّة أو العينيّة للبرامج والمشاريع المُجتمعيّة، وقيامه بتبنّي مُمارسات مسؤولة تجاه المُجتمع وأفراده. التالحُم االجتماعي : ُتقوية أواصر الترابُط والتسام ًح وقبول اآلخر بين مُكوِّنات المُجتمع، سواء من حيث العرق أو اللون أو الدّين أو الجنس أو الجنسيّة وغيرها. الصُّندوق : صُندوق التنمِية المُجتمعيّة، المُنشأ وفقا ً ألحكام هذا القانون. نطاق التطبيق
