Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةقانون هيئة تنمِية المُجتمع في دبي رقم ( 12 ) لسنة 2026

قانون دبي·12 of 2026

تاريخ الإصدار
11 مايو 2026
ساري المفعول من
11 مايو 2026
المواد
19
آخر مزامنة
8 يونيو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

19 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون هيئة تنمِية المُجتمع في دبي رقم ( 12 ) لسنة 2026 " . التعريفات ا لمادة ( 2 ) تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُل ٍّّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك: اإلمارة : إمارة دبي.

    -- 2 of 14 --

    3 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ الحاكم : صاحب السُّمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإلمارة. الهيئة : هيئة تنمِية المُجتمع في دبي. المُدير العام : مُدير عام الهيئة. الجهة المُختصّة : أي جهة حُكوميّة معنيّة بمُوجب التشريعات السّارية، في أي شأن من الشُّؤون المنصوص عليها في هذا القانون. التنمِية المُجتمعيّة : نظام مُتكامِل يهدف إلى النُّهوض بالفرد واألسرة والمُجتمع. القطاع االجتماعي : منظومة الخدمات االجتماعيّة المُعزِّزة لرفاهيّة أفراد المُجتمع، التي تُقدِّمها الجهات الحُكوميّة والجهات الخاصّة الربحيّة وغير الربحيّة، باإلضافة إلى السِّياسات واإل ستراتيجيّات المُنظِّمة لتلك الخدمات. الخدمات االجتماعيّة : مجموعة الخدمات التي تُسهِم في تحقيق التنمِية المُجتمعيّة بشكل ٍّ عام، وفي توفير الحماية والرِّعاية والدّمج والتمكين للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر وأُسَرِهِم بشكل ٍّ خاص، وتشمل هذه الخدمات دونما حصر، التوعية، ُ الم الرِّعاية البديلة، الرِّعاية التدريب، االستشارات، ألغراض ؤسسيّة اجتماعيّة، الرِّعاية المنزليّة، التأهيل االجتماعي، التمكين االجتماعي، التمكين ً المالي، الحماية من اإلساءة واإلهمال واالستغالل، والمنافع المادّية نقديّة كانت أو عينيّة. الفئات األكثر عُرضة ً للضّرر : تجعلهُم صفات أو بخصائص أفرادها يتميّز فئات ً لإلقصاء عُرضة االجتماعي، أو تجعلهُم أقل قُدرة على التنبُّؤ بالمخاطر الطبيعيّة أو البشريّة والتصدّي لها ومُقاومتها، وتشمل هذه الفئات كبار السِّن، ذوي اإلعاقة، األطفال المُعرّض ي ن لإلساءة، المحرومين من الرِّعاية بشكل دائم أو مُؤقّت، عديمي األهليّة، ناقِصي األ هليّة، األحداث الجانحين والمُعرّضين للجنوح، ً ذوو الدّخل المُنخفِض، وغيرها من الفئات األخرى التي تُحدِّدها الهيئة وفقا للضّوابط والمعايير التي تعتمِدها في هذا الشأن. القاصر : كُل من لم يبلُغ سن الرُّشد. عديم األهليّة : الصّغير غير المُميّز، المجنون، والمعتوه. ناقِص األهليّة : الصّغير المُميّز، السّفيه، وذو الغفلة.

    -- 3 of 14 --

    4 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ الدّمج االجتماعي : تعزيز مُشاركة وتفاعُل الفئات األكثر عُرضة ً للضّرر مع اآلخرين، من خالل إزالة الحواجز التي تُعيق قُدرة األفراد المُنتسِبين لهذه الفئات على االندماج في المُجتمع، وتوفير الفُرَص المُتكافِئة لهُم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات، وكفالة حُقوقهم وحمايتها. التمكين االجتماعي : تعزيز قُدرات الفرد ، وتزويده بالمعارف والمهارات التي تُمكِّنُه من اتخاذ القرارات الحياتيّة المُالئِمة، وتحسين جودة حياته، وتعزيز مُشاركته في مجاالت الحياة المُختلِفة. التمكين المالي : تعزيز قُدرات الفرد ماليّا ً وتزويده بالمعارف والمهارات التي تُمكِّنُه من تحقيق االكتفاء المالي الذاتي بشكل كامل أو جُزئي. مُؤسّسات النّفع العام : كُل شخص اعتباري خاص ال يهدف إلى تحقيق الرّبح، مُرخّص من الهيئة ً وفقا للتشريعات السّارية، يتم إنشاؤه بقصد مُمارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النّفع العام، ويأخُذ أحد األشكال المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 50 ) لسنة 2023 المُشار إليه، أو أي شكل آخر منصوص عليه في التشريعات السّارية في اإلمارة. مُقدِّم الخدمة ّ االجتماعي ة : أي مِهَني مُرخّص أو مُنشأة مُصرّح لها من الهيئة بتقديم الخدمات االجتماعيّة، وفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. دور العبادة : األماكن المُخصّصة إلقامة الشّعائر الدينيّة لغير المُسلِمين في اإلمارة، من رعايا الدِّيانات المُعترف بها، وتشمل هذه األماكن السّاحات والحدائق ً والقاعات والصّاالت وغيرها من المرافق المُلحقة بها أو التّابعة لها، وفقا للضّوابط التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن. الرِّعاية : الحفظ والتنشِئة والتربية وتلبِية االحتياجات المعيشيّة واالجتماعيّة والصِّحية والتعليميّة والترفيهيّة الالزم ة للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر. الحاالت اإلنسانيّة : أي حالة أو ظرف استثنائي يُواجِه األسرة أو أحد األفراد، من شأنِهما تعريض أمنهم وسالمتهم للخطر، ويستدعِيان قيام الهيئة ب اتخاذ التدابير الالزمة وتقديم الخدمات االجتماعيّة إلغاثتهم ومُساعدتِهم على مُواجهة اآل ثار النّاجمة عنهُما. الرِّعاية المُؤسسيّة : الخدمات االجتماعيّة الدّائمة أو المُؤقّتة المُقدّمة من مُؤسّسات الرِّعاية المُتخصِّصة، للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر، وللمحرومين من الرِّعاية، وغير القادرين على رعاية أنفُسِهم.

    -- 4 of 14 --

    5 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ مجالس األحياء : مجالس األحياء السكنيّة، المُنظّمة وفقا ً للمرسوم رقم ( 1 ) لسنة 2022 المُشار إليه، التي تتولى الهيئة مسؤوليّة إدارتها واإلشراف عليها. المراكز المُجتمعيّة : المراكز العامّة التي يتم إنشاؤها من الهيئة في مُختلَف مناطق اإلمارة، لتعزيز التالحُم االجتماعي واإلصالح والتوجيه األُسَري، ومُمارسة بعض األنشطة االجتماعيّة والرياضيّة والتعليميّة والتثقيفيّة التي تَهُم أفراد المُجتمع، وتقديم بعض الخدمات لهُم. المُشاركة المُجتمعيّة : المُساهمة االختياريّة ألفراد المُجتمع بالتبرُّع أو التطوّع، بغرض تنمِية مُجتمعِهم المحلّي. المسؤوليّة المُجتمعيّة : المُشاركة الطوعيّة للقطاع الخاص في التنمِية المُجتمعيّة، من خالل مُساهماته النقديّة أو العينيّة للبرامج والمشاريع المُجتمعيّة، وقيامه بتبنّي مُمارسات مسؤولة تجاه المُجتمع وأفراده. التالحُم االجتماعي : ُتقوية أواصر الترابُط والتسام ًح وقبول اآلخر بين مُكوِّنات المُجتمع، سواء من حيث العرق أو اللون أو الدّين أو الجنس أو الجنسيّة وغيرها. الصُّندوق : صُندوق التنمِية المُجتمعيّة، المُنشأ وفقا ً ألحكام هذا القانون. نطاق التطبيق

  2. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) تُطبّق أحكام هذا القانون على "هيئة تنمِية المُجتمع في دبي" ، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم ( 8 ) لسنة 2015 المُشار إليه، باعتبارها هيئة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة االعتباريّة، واألهليّة القانونيّة الالزمة لمُباشرة األعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها والقيام باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا الق انون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. مقر الهيئة

  3. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يكون مقر الهيئة الرّئيس في اإلمارة، ويجوز لها أن تُنشِئ فُروعا ً ومكاتب داخل اإلمارة. أهداف الهيئة

  4. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

    -- 5 of 14 --

    6 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ 1 . تنظيم القطاع االجتماعي في اإلمارة، وتنمِيته وتطويره، بما يُسهِم في تحقيق التنمِية المُجتمعيّة المُستدامة. 2 . النُّهوض بجودة الخدمات االجتماعيّة في اإلمارة، وتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتوفيرها لفئات المُجتمع المُختلِفة. 3 . ضمان حماية الفئات األكثر عُرضة ً للضّرر، والمُساهمة في دمجها بالمُجت مع. 4 . المُساهمة في تحقيق التمكين االجتماعي والتمكين المالي للمُواطِنين في اإلمارة. 5 . المُساهمة في جعل اإلمارة المكان األفضل للعيش والعمل. 6 . المُساهمة في تحقيق التالحُم االجتماعي بين أفراد المُجتمع ومُكوِّناته. 7 . تعزيز وتشجيع مُكوِّنات المُجتمع على المُشاركة المُجت معيّة وتحمُّل المسؤوليّة المُجتمعيّة. اختصاصات الهيئة

  5. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) أ - تُعتبر الهيئة الجهة الحُكوميّة المُختصّة بتنظيم وتطوير القطاع االجتماعي في اإلمارة ، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويُستثنى من ذلك دبي اإلنسانيّة. ب - يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . إعداد وتطوير الخطط اإل ستراتيجيّة والسِّياسات االجتماعيّة المُتعلِّقة بتحقيق التنمِية المُجتمعيّة المُستدامة وتطوير القطاع االجتماعي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المُختصّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي العتمادها، واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 2 . إعداد وتطوير واعتماد الخطط التشغيليّة التي تُمكِّن الهيئة من تنفيذ م هامّها وتحقيق أهدافها. 3 . اقتراح التشريعات المُتعلِّقة بالتنمِية المُجتمعيّة، وتنظيم وتطوير القطاع االجتماعي في اإلمارة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة التخاذ ما يلزم بشأنها. 4 . ترخيص مُؤسّسات النّفع العام، والرّقابة واإلشراف عليها، وفقا ً للتشريعات السّارية، وتعزيز دور هذه المُؤسّسات في تحقيق التنمِية المُجتمعيّة في اإلمارة. 5 . تنظيم وترخيص مُزاولي المِهَن االجتماعيّة، والرّقابة واإلشراف عليهِم، وفقا ً للتشريعات السّارية. 6 . إصدار التصاريح الالزمة لمُقدِّمي الخدمات االجتماعيّة في اإلمارة، وفقا ً للتشريعات السّارية. 7 . تطبيق نظ ام اعتماد وتصنيف مُقدِّمي الخدمات االجتماعيّة، وفقا ً للمعايير التي تضمن جودة هذه الخدمات، وبما يتوافق مع أفضل المُمارسات المُتّبعة في هذا الشأن. 8 . القيام باألدوار المنُوطة بها بمُوجب التشريعات المُتعلِّقة بتنظيم وترخيص دور العبادة والرّقابة

    -- 6 of 14 --

    7 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ واإلشراف عليها. 9 . ت نظيم العمل التطوّعي في اإلمارة، وفقا ً للتشريعات السّارية، ووضع اآلليّات واإلجراءات الالزمة لتعزيزه. 10 . بناء القُدرات البشريّة الالزمة لإليفاء بمُتطلّبات القطاع االجتماعي، مع إعطاء األولويّة للقُدرات البشريّة من المُواطِنين، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. 11 . ضمان توفُّر الخدمات االجتماعيّة لألفراد واألُسَر بشكل ٍّ عام، وللفئات األكثر عُرضة ً للضّرر وأُسَرِهِم بشكل ٍّ خاص، وتقديم ما يلزم من تلك الخدمات. 12 . ًالتمكين االجتماعي، والتمكين المالي للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر من المُواطِنين وأُسَرِهِم وفقا للتشريعات السّارية، وما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن. 13 . التنسيق مع الجهات ذات العالقة لتعزيز ثقافة ومفاهيم حُقوق اإلنسان والتوعية بها في اإلمارة. 14 . تقديم الخدمات االجتماعيّة للحاالت اإلنسانيّة، وفقا ً للضّوابط والشُّروط والمعايير التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن. 15 . ضمان توفُّر الرِّعاية الالزمة للقُصّر وعديمي األهليّة وناقِصي األهليّة في حدود هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في اإلمارة واألحكام الصّادرة عن الجهات القضائيّة المُختصّة واختصاصات الجهات المعنيّة في هذا الشأن. 16 . إنشاء وتطوير نظام مُتكامِل لحما ية الفئات األكثر عُرضة ً للضّرر، وخاصّة فئة األطفال وفئة األشخاص ذوي اإلعاقة، واإلشراف على تطبيقه، وفقا ً ألفضل المُمارسات المُتّبعة في هذا الشأن. 17 . وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنمِية الشباب اجتماعيّاً، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، بما يضمن تحصينهم ضد األفكار والمُمارسات الضّارة، وتوفير التمكين االجتماعي لهُم، وتعزيز انتمائهم وتمسُّكِهم بهويّتهم الوطنيّة. 18 . إعداد البرامج واألنشطة التوعويّة والتثقيفيّة الالزمة لترسيخ القِيَم المُجتمعيّة والمُمارسات المُجتمعيّة المسؤولة. 19 . وضع البرامج والخطط الكفيلة بتعزيز التالحُم االجتماعي واألُسَري في اإلمارة، وتعزيز المُشاركة المُجتمعيّة والمسؤوليّة المُجتمعيّة بالتعاون مع الجهات المُختصّة، واإلشراف على تنفيذها. 20 . إنشاء المراكز المُجتمعيّة ومجالس األحياء في اإلمارة، وإدارتها واإلشراف عليها، ووضع أُطُر حوكمتها، وتصميم البرامج والخدم ات المُقدّمة من خاللها. 21 . تطبيق وتطوير األنظمة المُتكامِلة للمُشاركة المُجتمعيّة والمسؤوليّة المُجتمعيّة المُعتمدة في اإلمارة، ووضع اآلليّات الالزمة لتنفيذها، على نحو يُسهِم في تعزيز مُشاركة القطاعين العام

    -- 7 of 14 --

    8 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ والخاص واألفراد لدعم جُهود الهيئة في تحقيق التنمِية المُجتمعيّة المُستدامة، وتطوير القطاع االجتماعي في اإلمارة. 22 . إجراء البحوث والدِّراسات االجتماعيّة الهادفة إلى تطوير القطاع االجتماعي واالرتقاء به، وتمكين الهيئة من القيام باختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة ّ بمُقتضاه والتشريعات الس ارية في اإلمارة. 23 . إنشاء قاعدة بيانات خاصّة بالقطاع االجتماعي والخدمات االجتماعيّة في اإلمارة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. 24 . تدريب وتأهيل الكفاءات البشريّة المطلوبة للعمل في القطاع االجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. 25 . امتالك واستئجار األموال المنقولة وغ ير المنقولة التي تُمكِّنُها من القيام باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. 26 . بناء الشّراكات مع القطاع الخاص ومُؤسّسات النّفع العام والجهات الحُكوميّة بما يُسهِم في شُموليّة وتكامُل الخدمات اال جتماعيّة وتعزيز فعاليّتها وكفاءتها. 27 . تلقي التبرُّعات والهبات والوصايا والزّكوات التي تُقدّم للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر وغيرها من الفئات األخرى المشمولة بخدمات الهيئة، وذلك لإلنفاق منها عليهم. 28 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون الزمة لتحقيق الهيئة ألهدافها، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. الجهاز التنفيذي للهيئة

  6. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) يتكوّن الجهاز التنفيذي للهيئة من المُدير العام، وعدد من المُوظّفين الفنّيين واإلداريين والماليين، ا لذين يُطبّق بشأنهم القانون رقم ( 8 ) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه. تعيين المُدير العام

  7. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) يكون للهيئة مُدير ع ام، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

    -- 8 of 14 --

    9 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ اختصاصات المُدير العام

  8. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) أ - يتولى المُدير العام مُهِمّة اإلشراف على الهيئة، واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها وتمكينها من مُزاولة االختصاصات المنُوطة بها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيّات التالية: 1 . إقرار الخطط اإل ستراتيجيّة والسِّياسات االجتماعيّة الرّامية إلى تحقيق التنمِية المُجتمعيّة المُستدامة وتطوير القطاع االجتماعي في اإلمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي العتمادها. 2 . اعتماد السِّياسة العامّة للهيئة وخططها التشغيليّة، وبرامج عملها ومشروعاتها، واإلشراف على حُسن تنفيذها. 3 . إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للهيئة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الجهات المُختصّة في اإلمارة العتمادِهما. 4 . إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعِه إلى المجلس الت نفيذي العتماده. 5 . اعتماد القرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي اإلداريّة والماليّة والفنّية في الهيئة. 6 . اإلشراف على عمل الجهاز التنفيذي للهيئة، ومُتابعة أدائه للمهام المنُوطة به في ضوء التشريعات والسِّياسات والخطط والبرامج المُعتمدة في هذا الشأن. 7 . اقتر اح الرُّسوم والبدالت الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في اإلمارة العتمادها. 8 . تمثيل الهيئة في عالقاتها مع الغير، وإبرام العُقود واالتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم الالزمة لتحقيق أهدافها. 9 . رفع التقارير الدوريّة حول أداء الهيئة إلى المجلس التنفيذي، وتزويده بأي تقارير يطلُبها . 10 . أي مهام أو صالحيّات أخرى تكون ذات صِلة بتحقيق الهيئة ألهدافها والقيام باالختصاصات المنُوطة بها، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. ب - يجوز للمُدير العام تفويض أي من صالحيّاته المنصوص عليه ا في هذا القانون ألي من مُوظّفي الهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً.

    -- 9 of 14 --

    10 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ رعاية القُصّر وعديمي األهليّة وناقِصي األهليّة

  9. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) أ - تُعتبر الهيئة الجهة الحُكوميّة المُختصّة في اإلمارة، في كُل ما يتعلّق بتوفير الخدمات االجتماعيّة للقُصّر وعديمي األهليّة وناقِصي األهليّة، على أن يكون ذلك بمُقتضى قرار صادر عن الجهات القضائيّة أو الجهات المُختصّة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1 . اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لمُتابعة الحالة المعيشيّة للقاصر، والتحقُّق من تلقّيه الرِّعاية األساسيّة وتلبية احتياجاته المعيشيّة واالجتماعيّة والصِّحية والتعليميّة والترفيهيّة، بما يُحقِّق مصلحته الفُضلى وبما يتوافق مع التشريعات السّارية. 2 . اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للتحقُّق من حُصول عديمي األهليّة وناقِصي األ هليّة على الرِّعاية والحماية الالزمة لهُم، بما فيها الرِّعاية البديلة، سواء ً كانت رعاية أُسَريّة أو رعاية مُؤسسيّة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ووفقا ً للتشريعات السّارية في اإلمارة. 3 . تحديد قِيَم المبالغ الشهريّة والمصروفات األخرى المُخصّصة لإلنفاق على ُالق صّر وعديمي األهليّة وناقِصي األهليّة، الذين تتولى الهيئة اإلشراف على رعاية شُؤونهم من األموال الخاصّة بهم، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ووفقا ً للضّوابط والمعايير التي تُحدِّدها الهيئة في هذا الشأن. 4 . تمثيل القُصّر وعديمي األهليّة وناقِصي األهليّة في مجال ا لحماية والرِّعاية أمام الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، وكذلك أمام جميع أنواع المحاكم واللجان القضائيّة الخاصّة والجهات القضائيّة المُختصّة، بما في ذلك تقديم الشّكاوى، ورفع الدّعاوى القضائيّة، والحُضور والترافُع والدِّفاع، ُ وتقديم المُذكّرات والطلبات، وم باشرة جميع الطُّرق المُقرّرة للطّعن في األحكام، وتقديم وتوقيع لوائح الطُّعون، ويكون لها في سبيل ذلك أن تُنيب عنها أو تستعين بأي شخص أو جهة لهذه الغاية. 5 . توفير الحماية للقُصّر وعديمي األهليّة وناقِصي األهليّة من أي مُمارسات غير مشروعة قد يتعرّضون لها من األو لياء واألوصِياء والقيّمين عليهم أو مِمّن يُقدِّمون لهُم الرِّعاية البديلة. 6 . االتفاق مع أحد أفراد أُسرة القاصر أو عديم األهليّة أو ناقِص األهليّة لرعايته وفقا ً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. 7 . إيداع من تتولى الهيئة رعايتهم من القُصّر وعديمي األهليّة وناقِصي األهليّة في إحدى دور الرِّعاية االجتماعيّة أو الصِّحية، وفقا ً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. 8 . أي مهام أخرى تكون ذات صِلة بالقُصّر وعديمي األهليّة وناقِصي ا ألهليّة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

    -- 10 of 14 --

    11 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ ب - تُعفى من الرُّسوم القضائيّة الدّعاوى والطلبات التي تُباشِرها الهيئة بالنِّيابة عن القُصّر وعديمي األهليّة وناقِصي األهليّة من ذوي الدّخل المُنخفِض. ذوو الدّخل المُنخفِض

  10. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) أ - تتولى الهيئة، وفقا ً للمعايير التي يعتمِدها رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، تعريف وتحديد فئة ذوي الدّخل المُنخفِض، ألغراض قيامِها باالختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في اإلمارة. ب - تتول ى الهيئة إجراء المُراجعة الدوريّة لمعايير الدّخل المُنخفِض في ضوء المُؤشِّرات االقتصاديّة واالجتماعيّة، وأي عوامل أخرى ذات صِلة، ورفع التوصِيات المُناسِبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي العتمادها. المرصد االجتماعي

  11. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) أ - تُنشِئ الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المُختصّة، وضمن هيكلها التنظيمي، مرصدا ً اجتماعيّاً، لدراسة الظواهر االجتماعيّة المُختلِفة في اإلمارة، وجمع البيانات عنها، والتنبُّؤ بها، والعمل على التدخُّل المُبكِّر ومُواجهة الظواهر السلبيّة منها، والوقاية والحد من آثارها على المُجتمع. ب - تتولى ا لهيئة دراسة الظواهر االجتماعيّة المُكتَشفة، وتحليلها، ومعرفة أسبابها، وقياس أثرها على المُجتمع، ووضع الحلول المُناسِبة لها، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة. ج - يتولى المرصد االجتماعي المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وضع نظام لبناء قاعدة البيانات االجتماع يّة، التي تشمل جميع فئات المُجتمع، وخاصّة الفئات األكثر عُرضة ً للضّرر. د - تلتزم الجهات المُختصّة بتوفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها الهيئة، لتمكينها من إنشاء وإدارة المرصد االجتماعي المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتحقيق الغايات التي أُنشِئ ألج لها. النِّظام المُوحّد إلدارة الحاالت االجتماعيّة والحاالت اإلنسانيّة

  12. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) أ - تنشئ الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، نظاما ً مُوحّدا ً إلدارة الحاالت االجتماعيّة والحاالت اإلنسانيّة التي تحتاج إلى الخدمات االجتماعيّة على مُستوى اإلمارة، لضمان تكامُل الخدمات االجتماعيّة المُقدّمة لهذه الحاالت وشُموليّتها.

    -- 11 of 14 --

    12 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ ب - تقوم الهيئة من خالل النِّظام المُوحّد المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بدراسة وتقييم الحاالت االجتماعيّة والحاالت اإلنسانيّة التي تحتاج إلى الخدمات االجتماعيّة ومُتابعة شُؤونها، بالتنسي ق مع الجهات المُختصّة ومُقدِّمي هذه الخدمات، لضمان حُصول أصحاب تلك الحاالت على ما تحتاج إليه من الخدمات االجتماعيّة، وتمكينها اجتماعيّاً. ج - تضع الهيئة معايير وآليّات مُحدّدة إلدارة الحاالت االجتماعيّة والحاالت اإلنسانيّة والتعامُل معها، ُ وعلى جميع الجهات الم قدِّمة للخدمات االجتماعيّة والجهات المُختصّة في اإلمارة االلتزام بتلك المعايير واآلليّات. د - تلتزم الجهات الحُكوميّة المحلّية التي تُقدِّم خدمات ذات طابع اجتماعي باستخدام النِّظام المُوحّد المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتوفير الرّبط اإللكتروني الال زم مع هذا النِّظام. ه - تلتزم الجهات الحُكوميّة المحلّية ومُقدِّمو الخدمات االجتماعيّة في اإلمارة بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلُبها، إلنشاء وإدارة وتشغيل النِّظام المُوحّد المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ّ صُندوق التنمِية المُجتمعي ة

  13. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) أ - يُنشأ في الهيئة بمُوجب هذا القانون صُندوق، يُسمى "صُندوق التنمِية المُجتمعيّة" ، تُخصّص عوائده لتقديم الدّعم المالي للفئات المُستفيدة منه، ولتمويل المشاريع والخدمات االجتماعيّة في اإلمارة. ب - يهدف الصُّندوق إلى تحقيق ما يلي: 1 . المُساهمة في تحقيق التنمِية االجتماعيّة في اإلمارة وبناء مُجتمع أكثر تالحُما ً واستقراراً. 2 . المُساهمة في تأمين الحماية والرِّعاية االجتماعيّة للفئات األكثر عُرضة ً للضّرر، وتقديم المُساعدات النقديّة والعينيّة لمن يندرِجون تحت هذه الفئات. 3 . تقديم المُساعدات العاجلة للمُتضرِّرين في حاالت الكوارث واألزمات والظُّروف الطّارئة. 4 . توفير التمويل الالزم لدعم برامج التدريب المِهَني الالزمة لألفراد العاطِلين عن العمل وتهيِئَتِهم لسوق العمل. 5 . المُساهمة في رفع جودة الحياة للفئات المُستفيدة وتحسين مُستوى معيشتها وتعزيز دورها في المُجتمع. 6 . تعزيز ال شّراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الشّركات والمُؤسّسات واألفراد على المُساهمة في تمويل برامج التنمِية المُجتمعيّة.

    -- 12 of 14 --

    13 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ ج - تشمل الموارد الماليّة للصُّندوق، الدّعم المالي المرصود له في مُوازنة الهيئة، والمِنَح والهِبات واألوقاف والتبرُّعات والزّكوات التي تُقدّم إليه من الجهات واألفراد. د - يكون للصُّندوق حسابات مُنفصِلة عن حسابات الهيئة. ه - يُنظَّم الصُّندوق، وتُحدَّد اختصاصاته والفئات المُستفيدة منه، وكيفيّة إدارته، وآليّة الصّرف منه، وسائر المسائل المُتعلِّقة به، بمُوجب قرار يُصدِرُه المُدير العام في هذا الشأن. تعهيد االختص اصات

  14. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يجوز للهيئة، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من االختصاصات المنُوطة بها في هذا القانون، بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدّد بمُقتضاها مُدّتها وحُقوق والتزامات طرفيْها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بتنفيذها. الموارد الماليّة للهيئة

  15. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) تتكوّن الموارد الماليّة للهيئة مِمّا يلي: 1 . االعتمادات الماليّة المُخصّصة لها في المُوازنة العامّة لحُكومة دبي. 2 . الرُّسوم والبدالت الماليّة التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تُقدِّمها. 3 . أي موارد أخرى يعتمِدها رئيس المجلس التنفيذي. حسابات الهيئة وسنتها الماليّة

  16. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) أ - تُطبِّق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة. ب - تبدأ السّنة الماليّة للهيئة في اليوم األوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

    -- 13 of 14 --

    14 الجريدة الرسمية لحكومة دبي السنة 60 العدد 775 3 يونيو 2026 م 17 ذو الحجة 1447 هـ إصدار القرارات التنفيذيّة

  17. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها تنفيذا ً ألحكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي. الحلول واإللغاءات

  18. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) أ - يَحِل هذا القانون محل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2015 المُشار إليه. ب - يُلغى القانون رقم ( 15 ) لسنة 2020 المُشار إليه ، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج - يستمِر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذا ً للقانون رقم ( 8 ) لسنة 2015 المُشار إليه، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها. النّشر والسّريان

  19. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 مايو 2026 م الموافــــــــــق 24 ذو القعدة 1447 هـ

    -- 14 of 14 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(19)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون "قانون هيئة تنمِية المُجتمع في دبي رقم ( 12 ) لس
  2. 3المادة ( 3 ) تُطبّق أحكام هذا القانون على "هيئة تنمِية المُجتمع في دبي" ، المُنظ
  3. 4المادة ( 4 ) يكون مقر الهيئة الرّئيس في اإلمارة، ويجوز لها أن تُنشِئ فُروعا ً وم
  4. 5المادة ( 5 ) تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: -- 5 of 14 -- 6 الجريدة الرسمية لحكوم
  5. 6المادة ( 6 ) أ - تُعتبر الهيئة الجهة الحُكوميّة المُختصّة بتنظيم وتطوير القطاع ا
  6. 7المادة ( 7 ) يتكوّن الجهاز التنفيذي للهيئة من المُدير العام، وعدد من المُوظّفين
  7. 8المادة ( 8 ) يكون للهيئة مُدير ع ام، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم. -- 8 of 14 -
  8. 9المادة ( 9 ) أ - يتولى المُدير العام مُهِمّة اإلشراف على الهيئة، واتخاذ ما يلزم
  9. 10المادة ( 10 ) أ - تُعتبر الهيئة الجهة الحُكوميّة المُختصّة في اإلمارة، في كُل ما
  10. 11المادة ( 11 ) أ - تتولى الهيئة، وفقا ً للمعايير التي يعتمِدها رئيس المجلس التنفي
  11. 12المادة ( 12 ) أ - تُنشِئ الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المُختصّة، وضمن هيك
  12. 13المادة ( 13 ) أ - تنشئ الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، نظاما ً مُوحّدا ً إ
  13. 14المادة ( 14 ) أ - يُنشأ في الهيئة بمُوجب هذا القانون صُندوق، يُسمى "صُندوق التنم
  14. 15المادة ( 15 ) يجوز للهيئة، وفقا ً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أ
  15. 16المادة ( 16 ) تتكوّن الموارد الماليّة للهيئة مِمّا يلي: 1 . االعتمادات الماليّة
  16. 17المادة ( 17 ) أ - تُطبِّق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المُحاسب
  17. 18المادة ( 18 ) باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها تنفيذا ً
  18. 19المادة ( 19 ) أ - يَحِل هذا القانون محل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2015 المُشار إليه
  19. 20المادة ( 20 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. مح
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 12 of 2026.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.