1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون ايد بن محمد العائلي رقم ("قانون مُلتقى ز 10 ) لسنة 2017 ". التعريفات
قانون دبي·10 of 2017
رقم التعريف
dubai-law-2017-10
النص على مستوى المادة
20 مواد
1
المادة ( 1 ) يُسمّى هذا القانون ايد بن محمد العائلي رقم ("قانون مُلتقى ز 10 ) لسنة 2017 ". التعريفات
2
المادة ( 2 ) اء كُل ٍّّ منها، ماات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزتكون للكلمات والعبار لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : ات العربية المتحدة.دولة اإلمار ةاإلمار : ة دبي.إمار المجلس التنفيذي : ة.المجلس التنفيذي لإلمار المكتب : ة هيا بنت الحسين بديوان سمو الحاكم.مكتب سمو األمير
-- 1 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 المُلتقى : ايد بن محمد العائلي.مُلتقى ز المؤسسة : المُؤسسة المُنشأة ة المُلتقى.بموجب هذا القانون إلدار المجلس : ة المؤسسة.مجلس إدار الرئيس : رئيس المجلس. المُدير العام : مُدير عام المؤسسة. إنشاء المُؤسسة
3
المادة ( 3 ) ة المُلتقى تُسمّىتُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة إلدار ايد بن محمد العائلي""مُلتقى ز ة األعمال والتصرّفات التي تكفلتتمتع بالشخصية االعتبارية، واألهلية القانونية الالزمة لمُباشر تحقيق أهداف المُلتقى ، وتُلحق بالمكتب. مقر المُلتقى
4
المادة ( 4 ) ار من المجلس أن يُنشئ للمُلتقى فروعا ً داخلة، ويجوز بقريكون مقر المُلتقى الرئيس في اإلمار ةاإلمار وخارجها. أهداف المُلتقى
5
المادة ( 5 ) يهدف المُلتقى إلى تحقيق ما يلي: 1 - تطوير وتأ ص يل األبعاد الثقافية المُختلفة للمُلتقى بما يتناسب مع التوجّهات العامة للدولة. 2 - از الهويّة الوطنيّة وتأتعزيز العادات والتقاليد وابر ص يل القِيَم االجتماعيّة والعادات الموروثة. 3 - دعم اد المجتمع بكافةاألسر المُنتِجة وتعزيز مفهوم اإلنتاجية وتحقيق مبدأ التكافل بين أفر اكة مع المُؤسّسات المُجتمعيّة المُختلفة لتحقيق التنميةأطيافه، من خالل التكامل والشر المُستدامة. 4 - ح التسامحها في إرساء روة ودورالمُساهمة في ترسيخ مكانة اإلمار اد المُجتبين أفر مع.
-- 2 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 اختصاصات المؤسسة
6
المادة ( 6 ) اف على المُلتقى، والقيام بكافة المهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافتتولى المؤسسة اإلشر المُلتقى، ويكون للمؤسسة في سبيل ذلك المهام والصالحيات التالية: 1 - اتيجية للمُلتقى بما يُسهِم في تحقيق أهدرسم السياسة العامة والخطة االستر افه. 2 - ات والمعارض والمُسابقات الدينية واألنشطةإقامة الفعاليّات واالحتفاالت والنّدوات والمُؤتمر ة.اثية والمُجتمعية، والخيرية التي تُسهم في الترويج لإلمارالثقافية، والتر 3 - تأسيس الشركات والمشاريع االستثمارية سواء ً بمُفردِها أو بالمُساهمة مع الغير، بهدف تنمية ال موارد المالية للمؤسسة. 4 - اد والمُؤسّسات والشركات والهيئات واالتحادات والمُنظّماتام العقود واالتفاقات مع األفرإبر المحليّة والعربيّة واإلقليميّة والدوليّة في المجاالت ذات الصلة بعمل المؤسسة. 5 - افقهامج الهادفة لتطوير معالم المُلتقى ومرإعداد الخِطط والبر ومُلحقاته وأنشطته وخدماته، وتحسينها وتزويدها باإلمكانيّات الالزمة لرفع مُستواها وفقا ً ألفضل المُمارسات العالميّة. 6 - امج الالزمة للترويج للمُلتقى، وجذب واستقطاب واستقبال الزوّار والجُمهورإعداد الخِطط والبر من الفئات المُستهدفة وتوسيع قاعدته، والعمل على تقديم الخدمات المُختلفة وقياس مُستويات رضا وسعادة الجمهور والزوّار والشركاء والمُستأجرين والمُتعاملين. 7 - اد المُجتمع ومُؤسّساته وتفاعلهم في كلات التي تضمن التعاون بين أفرامج والمُبادرتنفيذ البر ي والعادات والتقاليدي والحضاراز الموروث الشعبي والفِكرما يتعلق بإبر والقِيَم المُجتمعية. 8 - اثية والثقافية بأسلوب إبداعي وغير تقليدي.إيصال المعرفة التر 9 - اثاالنتساب ألي تجمّع محلي أو إقليمي أو دولي في المجاالت ذات الصلة بشؤون التر ة.والثقافة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في اإلمار 10 - ى تكون الزمة لتحقيق أهدافأي مهام أو صالحيات أخر المُلتقى.
-- 3 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 ةمجلس اإلدار
7
المادة ( 7 ) أ - ة يتألف من رئيس يتم تعيينه بمرسوم من الحاكم، ونائب ٍّ للرئيسيكون للمؤسسة مجلس إدار ة واالختصاص، ال يقل عددهم عن (وعدد من األعضاء من ذوي الخبر 5 ) خمسة أعضاء، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس. ب - يتم تعيين نائب الرئيس وأعضاء ار من الرئيس، وتكون مُدّة عُضويّتهم في المجلسالمجلس بقر ثالث سنوات قابلة للتجديد. اختصاصات الرئيس
8
المادة ( 8 ) أ - اف العام على تحقيق المؤسسة ألهداف المُلتقى، ويكون له فييتولّى الرئيس مُهِمّة اإلشر سبيل ذلك المهام والصالحيات التالية: 1 - اعتماد السياسة العامة للمؤ اتيجية والتطويرية.سسة وخططها االستر 2 - ار الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها للجهات المُختصّة العتمادها.إقر 3 - اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة. 4 - ات واألنظمة واللوائح المُتعلّقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحياراعتماد القر اإلدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لمُوظفي المؤسسة. 5 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 6 - اعتماد الخدمات واألعمال والمشاريع واألنشطة التي يتم تنفيذها في المُلتقى. 7 - تعيين المُدير العام والمُديرين التنفيذيين للقطاعات التي تتكوّن منها المؤسسة ضمن هيكلها التنظيمي المُعتمد. 8 - اعتماد اث على المستوىأسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة بشؤون الثقافة والتر المحلي واإلقليمي والدولي. 9 - ى يتم تكليفه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.أي مهام أو صالحيات أخر
-- 4 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 ب - ة (أ) من هذه المادة لنائبللرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقر رئيس ا لمجلس أو للجنة مكوّنة من بعض أعضاء المجلس أو المدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. ةاجتماعات مجلس اإلدار
9
المادة ( 9 ) أ - ة واحدة على األقل كُليجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، مر شهرين، أو كُلّما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب - الحاضِرين، وعند تساوي بأغلبية أصوات األعضاء اته وتوصِياتهارالمجلس قر يُصدِر ات المجلس في محاضر يتماراألصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، وتُدوّن قر التوقيع عليها من رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون. ج - يكون للمجلس مُقرِّر يتم تعيينه من قبل الرئيس، يتولى مُهِمّة توجيه الدعوة ألعضاء المجلس اتهارلحضور اجتماعاته، واعداد جداول أعماله، وتدوين محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قر ى يتم تكليفه بها من الرئيس.وتوصِياته، وأي مهام أخر اختص ةاصات مجلس اإلدار
10
المادة ( 10 ) أ - اف على أعمال ونشاطات المؤسسة، والتحقّق من أداء المهاميتولّى المجلس مُهِمّة اإلشر ة بموجبه، ويكون لهات الصادرارة للمؤسسة بموجب هذا القانون والقروالصالحيّات المُقرّر على وجه الخصوص المهام والصالحيّات التالية: 1 - ار السياسة العاإقر اتيجية والتطويرية ورفعها إلى الرئيسمة للمؤسسة، وخططها االستر العتمادها. 2 - ات والمشاريع واألنشطة التي من شأنها تحقيق أهداف المُلتقى،امج والمُبادراعتماد البر اتيجية المُعتمدة.وتنفيذ السياسة العامة والخطة االستر 3 - ع المُوازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلىمُناقشة مشرو ه.ارالرئيس إلقر
-- 5 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 4 - مُناقشة الحساب الختامي للمؤسسة ورفعه إلى الرئيس العتماده. 5 - ار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى الرئيس العتماده.إقر 6 - ارإقر األنظمة واللوائح المُتعلّقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي اإلدارية والمالية والفنيّة، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لمُوظّفي المؤسسة، ورفعها إلى الرئيس العتمادها. 7 - امجتحديد أولويات الدعم الذي يُقدّم للمُلتقى في المجاالت ذات الصلة بتنفيذ البر اثية واالجتماعية، واعتمادها من الرئيس.واألنشطة الثقافية والتر 8 - ات التفاهم مع الام االتفاقات ومُذكّرالمُوافقة على إبر مُنظّمات والمُؤسسات والهيئات المُتخصِّصة في المجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف المُلتقى. 9 - تعيين مُدقّقي الحسابات وتحديد أتعابهم السنويّة. 10 - اعتماد تقارير األداء السنوية ذات العالقة بأعمال وأنشطة المؤسسة. 11 - عية وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة، وتحديدتشكيل اللجان الفر اختصاصاتها ومهامها ة واالختصاص.اه مُناسبا ً من ذوي الخبروآلية عملها، واالستعانة بمن ير 12 - ى تكون الزمة لتحقيق أهداف المُلتقى، أو يتم تكليفه أوأي مهام أو صالحيّات أخر تفويضه بها من قبل الرئيس. ب - ة (يجوز للمجلس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقر أ) من هذه المادة إلى أي من أعضا ئ ه أو المُدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطّيا ً ومُحدّداً. الجهاز التنفيذي للمؤسسة
11
المادة ( 11 ) أ - يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من المُدير العام، والمُديرين التنفيذيين للقطاعات المُندرِجة ضمن الهيكل التنظيمي المُعتمد للمؤسسة، وعدد من المُوظّفين اإلداريين والماليين والفنيين. ب - ة ً أمام الرئيس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذاال ً مباشريكون المُدير العام مسؤو ة بموجبه.ات الصادرارالقانون والقر ج - هم وتعيينهمتتحدّد حقوق وواجبات مُوظفي المؤسسة وسائر القواعد المُتعلّقة بكيفية اختيار بموجب نظ ام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده الرئيس لهذه الغاية.
-- 6 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 اختصاصات المُدير العام
12
المادة ( 12 ) يتولى المُدير العام المهام والصالحيات التالية: 1 - اتيجية والتطويرية والتشغيلية للمؤسسة، ورفعها إلى المجلساح السياسات والخطط االستراقتر ها، واتخاذ ما يلزم منارإلقر اءات لتنفيذها بعد اعتمادها.إجر 2 - ات والمشاريع واألنشطة التي من شأنها تحقيق أهداف المُلتقى، ورفعهاامج والمُبادراح البراقتر إلى المجلس العتمادها. 3 - اح األنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي اإلدارية والماليةاقتر والفنية ورفعها إلى المجلس إل ها.ارقر 4 - ع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس لمُناقشتهما.إعداد مشرو 5 - اف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وعلى األعمال واألنشطة والخدمات التياإلشر تُقدّم في المُلتقى، وتعيين المُوظفين ذوي الكفاءة واالختصاص وفقا ً لألنظمة المُعتمدة ل دى المؤسسة. 6 - امج التي تُنظّم في المُلتقى.اف على تنفيذ المشاريع والبراإلشر 7 - اتتمثيل المؤسسة أمام الغير، والتوقيع باسمها ونيابة ً عنها على العقود واالتفاقات ومُذكّر التفاهم. 8 - ة وخارجها بناء ً علىة الحسابات لدى البنوك والمُؤسّسات المصرفيّة داخل اإلمارفتح وادار موا فقة الرئيس، ووفقا ً للتشريعات السارية. 9 - انية المُعتمدة.ة في الميزاف على إنفاق أموال المُؤسسة وفقا ً لالعتمادات المُقرّراإلشر 10 - مُمارسة الصالحيات المالية واإلدارية وتفويضها وفقا ً للصالحيّات المُخوّلة له قانوناً، واعتماد مصفوفة الصالحيات المُؤسّسية. 11 - إعداد تقارير األداء السنوية ذات العالقة بأعمال وأنشطة المؤسسة، ورفعها إلى المجلس العتمادها. 12 - ى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس أو المجلس.أي مهام أو صالحيات أخر
-- 7 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 المُدير و ن التنفيذي و ن للمؤسسة
13
المادة ( 13 ) أ - فيكون للمؤسسة وضمن هيكلها التنظيمي المُعتمد قطاع أو أكثر، ويُشر على كل قطاع اف المدير العام، وفي حدود القطاع الذي يُشرِفمُدير تنفيذي، يتولى كُل ٌّ منهم تحت إشر عليه، المهام والصالحيات التالية: 1 - والتطويرية اتيجيةاالستر وخططها للمؤسسة العامة السياسة رسم في المُشاركة اف على تنفيذها.والتشغيلية، واإلشر 2 - اف على تنفيذ االختاإلشر صاصات المنوطة بالقطاع بكفاءة وفعالية. 3 - اسة وتحليل وتنفيذ الخطط التنفيذية لعمليات القطاع، والمُوازنة السنوية المُخصّصةدر للوحدات التنظيمية المُندرِجة ضمن هذا القطاع. 4 - اتيجية الخاصّة بالقطاعات االستراسة وتحليل وتنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالمُبادردر من مشاري امج، واعداد المُوازنات السنويّة الخاصّة بها.ع وبر 5 - ة وتقييم أدائهااف على إدارالتنسيق بين الوحدات التنظيمية ضمن القطاع، واإلشر ها، ورفع التقارير الخاصة بذلك إلى المُديروكفاءتها وفعالية أنظمتها، ومُتابعتها وتطوير العام. 6 - اجعةاف على عمليّات المُراإلشر اتيجية واإلدارية للوحدات التنظيمية التي يتكوّناالستر منها القطاع. 7 - تعزيز العالقات المُؤسّسية مع القطاعات والوحدات التنظيمية المعنيّة داخل المؤسسة، ج المؤسسة.ى ذات الصلة خاروكذلك الشركاء والجهات األخر 8 - ام الوحدات التنظيمية المُندرجة ضمن القطاع بالتحقق من التز تنفيذ األنظمة اإلدارية والمالية والتقنية والرقابية المُعتمدة. 9 - ات اإلدارية الداخلية المُنظّمة للعمل في القطاع.ارإصدار القر 10 - اف عليهم إداريا ً وفنّيا ً بما يكفل حسن أدائهم ألعمالهم.متابعة أداء موظّفي القطاع واإلشر 11 -ُانية وفقا ً للمف من الميزاف على عمليات الصراإلشر خصّصات المالية المُعتمدة للقطاع.
-- 8 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 9 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 12 - ممارسة الصالحيّات المالية واإلدارية ضمن القطاع وتفويضها وفقا ً للصالحيات المخوّلة الً.له أصو 13 - المُشاركة والمُنافسة في الجوائز والمُسابقات الخارجية المُرتبطة بأعمال القطاع. 14 - ى يتم تكليفه بها من المُديرأي مهام أو صالحيّات أخر العام، تكون ذات عالقة بطبيعة ف عليه.عمل القطاع الذي يُشر ب - ة ً أمام المُدير العام عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجبال ً مباشريكون كل مُدير تنفيذي مسؤو ة بموجبه.ات الصادرارهذا القانون والقر الموارد المالية للمؤسسة
14
المادة ( 14 ) تتكوّن الموارد الماليّة للمؤسسة مما يلي: 1 - ة للمؤسسة ضمن المُوازنة السنوية للمكتب.االعتمادات الماليّة المُقرّر 2 - عوائد استثمار وتأجير أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. 3 - اثية التي يتم تنفيذها في المُلتقى.عوائد المشاريع والخدمات واألنشطة الثقافية والتر 4 - ّعات والوصايا واالمِنح والهِبات والتبر ى التي يقبلها الرئيس.ادات األخرإلعانات والوقف واإلير اتامج والمُبادرتمويل البر
15
المادة ( 15 ) يجوز للمؤسسة فتح حساب خاص باسمها لدى أي من البنوك أو المؤسّسات المصرفية العاملة اثيةات واألنشطة الثقافية والترامج والمُبادراض تمويل البرة أو خارجها، ألغرفي اإلمار التي يتم اض باسم المؤسسةتنفيذها في المُلتقى، على أن يتم فتح هذا الحساب واغالقه والسحب منه واالقتر ة.ات التي يعتمدها الرئيس، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في اإلماراروفقا ً للقر حسابات المؤسسة وسنتها المالية
16
المادة ( 16 ) أ - تُطبِّق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحكومية.
-- 9 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 10 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 ب - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين ا ً من تاريخ العملمن شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى اعتبار بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثي ن من شهر ديسمبر من السنة التالية. أحكام انتقالية
17
المادة ( 17 ) أ - ايد بن محمد العائلي التابعيُنقل إلى المؤسسة بتاريخ العمل بهذا القانون مكتب مُلتقى ز للمؤسسة كما تُنقل ي،اإلسالمية والعمل الخير ة الشؤونالدعم المُؤسّسي بدائر لقطاع المُخصّصات المالية المرصودة ة الشؤونلمكتب المُلتقى في المُوازنة السنوية المُعتمدة لدائر ي، بما في ذلك األصول والحقوق المُسجّلة باسم هذا المكتب.اإلسالمية والعمل الخير ب - يُنقل إلى المؤسسة بتاريخ العمل بهذا القانون المُوظّفون العاملون لدى المكتب المُشار إليه ة (أ) من هذه المادة، مفي الفقر ع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة. ات التنفيذيةارإصدار القر
18
المادة ( 18 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.اريُصدِر الرئيس القر اإللغاءات
19
المادة ( 19 ) يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
-- 10 of 11 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 11 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 النشر والسريان
20
المادة ( 20 ) ه.يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 15 يونيو 2017 م الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 20 رمضان 1438 ه
-- 11 of 11 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة