Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (3) of 2008

قانون دبي·3 of 2008

تاريخ الإصدار
ساري المفعول من
المواد
27
آخر مزامنة
27 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

27 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون" ة وتنظيم الفعاليات رقم (قانون إنشاء مؤسسة دبي إلدار 3 ) لسنة 2008 ."

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) اء كل منها، ما لم يقض سياق النصات التالية المعاني المبينة إزيكون للكلمات والعبار بخالف ذلك: الحاكم صاحب ال سمو حاكم دبي. ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة حكومة دبي. المؤسسة ة وتنظيم الفعاليات.مؤسسة دبي إلدار المجلس ة المؤسسةمجلس إدار .

    -- 1 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 330 ) – السنة ( 42 ) – 23 ربيع األول 1429 هـ - املوافق 31 م ارس 2008 م الرئيس رئيس المؤسسة . الرئيس التنفيذ ي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. المدير التنفيذي ال مدير التنفيذي للمؤسسة. الفعاليات ات والنمممدوات والمعممارضوتشمممل الممممؤتمر والمهرجانمممات والحفمممالت الموسممممممممميقية والمسمممممممممرحيات والمسمممممممممابقات التمممممممممي تعنمممممممممى باألنشمممممممممطة ى.الرياضية أو الثقافية الكبر التابعة المؤسسة أية مؤسسة أو شركة تجار ية تملكها المؤسسة أو تملك حصة محددة فيها تمكنها من التحكم في إدارتها.

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) تنشأ بموجب هذا ال قانون مؤسسة عامة تسمى " ة وتنظيم الفعالياتمؤسسة دبي إلدار " تتمتع ب الشخصية ة جميعي واألهلية القانونية لمباشراالعتبارية واالستقالل المالي واإلدار اضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضياألعمال والتصرفات الالزمة لتحقيق أغر وتقاضى ب هذه الصفة وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية، وتمارس أعمالها على أسس تجارية.

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، و لها ًأن تنشئ فروعا ة وخارجها.في اإلمار

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) أس ممممال المؤسسمممة (يكمممون ر 150,000,000 همممم، ويجمممموزهمممم ) مائممممة وخمسمممون مليمممون دردر زيادته ه الرئيس التنفيذي.ار يصدربقر

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي : 1 - اتً للفعاليات والمؤتمر ً دوليا امركز لتكون ةاإلمار مكانة في تعزيز المساهمة والمعارض الرياضية والثقافية بالتعاون مع شركاء دوليين .

    -- 2 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 330 ) – السنة ( 42 ) – 23 ربيع األول 1429 هـ - املوافق 31 م ارس 2008 م 2 - ي في التوقيع علىة بشكل حصرتمثيل اإلمار االتفاقيات الرياضية غير المتعلقة ة القدم أو الفروسية، وذلكبرياضة كر مع المنظمات الرياضية الدولية. 3 - المساهمة في وضع السياسات والمعايير المتعلقة بالفعاليات الرياضية والثقافية ات والمعارض الداخلة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون.والمؤتمر 4 - الشركات جذب واألندية والوكاالت الدولية والهيئات والمنظمات العالمية ة.ات والمعارض العالمية لالستثمار باإلمارواستقطاب المؤتمر 5 - عاية الموارد البشرية في المجاالت الثقافية والرياضية.دعم ور 6 - ة من خاللالمساهمة بتطوير الفعاليات واألنشطة الثقافية والرياضية في اإلمار جذب أف ات وتطبيق المعايير الدولية والعالمية لتطوير هذه الفعاليات.ضل الخبر

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية: 1 . ات والمعارض الرياضية والثقافية التيإقامة وتنظيم وتطوير الفعاليات والمؤتمر ة وفق السياسات والخططتعقد في اإلمار االس اتيجيةتر ذات الصلة. 2 . ة واستثمار المنشآت الرياضية والثقافية التي تملكها المؤسسةإنشاء وتنظيم وادار أو التي يعهد إليها بإدارتها. 3 . عاية أي من الفعالياتة أو أي اشتقاق منه إلقامة وتنظيم وراستخدام اسم اإلمار الرياضية. 4 . االسمتثمار فمي المشمروعات التجاريممة وتأسميس صمناديق ة المؤسسمماتاالسمتثمار وادار والشركات التجارية. 5 . إنشماء وتملممك المؤسسمات والشممركات التجاريممة ذات العالقمة باختصاصممات المؤسسممة سواء ً بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها. 6 . ة وخارجها والحصول على القروضة الحسابات لدى البنوك داخل اإلمارفتح وادار الالزمة لتحقيق أهدافها وأهداف المؤسسات التابعة لها. 7 . للتعاون الرياضة والثقافة ووضع آليات المعنية بمجال الجهات مع التنسيق واالستثمار في هذين المجالين وتسويق ذلك داخليا ً وخارجياً.

    -- 3 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 330 ) – السنة ( 42 ) – 23 ربيع األول 1429 هـ - املوافق 31 م ارس 2008 م

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) 1 - ممماف الصمممافية للمؤسسممممة عمممن كمممل سمممنة ماليممممة بعمممد خصمممم جميمممع النفقممممات تحمممدد األر ً الجاريممة والتكممماليف وفقممما ف عليهممما، ويقتطمممع ممممن صمممافيللقواعمممد المحاسمممبية المتعممار اف المؤسسة ما نسبته: أر أ - 10 همممممممممذا ٪ لتكمممممممموين احتيمممممممماطي قممممممممانوني، ويسممممممممتمر االقتطمممممممماع إلممممممممى أن يبلمممممممم االحتيمممممماطي 50 ع، ويعمممممماد االقتطمممممماع كلممممممما نقمممممممصأس المممممممال الممممممممدفو٪ مممممممن ر االحتياطي القانوني عن هذا المعدل. ب - 10 ٪ لنصيب الحكومة. 2 - ات الحكومية بعداف بين المؤسسة ومؤسسة دبي لالستثمار يتم اقتسام صافي األر خصم االقتطاعات المشار إليها، وذلك وفقا ً التفاقية تبرم بين كال ً من المؤسستين.

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) 1 - ه الحاكم.أس المؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدرير 2 - هويعين للمؤسسة رئيس تنفيذي بموجب مرسوم يصدر الحاكم، ويكون فيما يؤديه من ال ً أمام الرئيسأعمال مسؤو .

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) ة يتكون من الرئيس التنفيذي رئيسا ً للمجلس، وعدد منة المؤسسة مجلس إداريتولى إدار ه رئيسار يصدراألعضاء ال يقل عن خمسة بمن فيهم نائب الرئيس التنفيذي، ويعينون بقر المجلس التنفيذي.

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) ة واحدة على األقليجتمع المجلس بدعوة من رئيسه التنفيذي أو نائبه في حال غيابه مر كل شهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية األعضاء على اته بأغلبية أصواتارأن يكون الرئيس التنفيذي أو نائبه من ضمنهم، ويصدر المجلس قر األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون ات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرون.ارقر

    -- 4 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 330 ) – السنة ( 42 ) – 23 ربيع األول 1429 هـ - املوافق 31 م ارس 2008 م

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) اهاف العام على شؤون المؤسسة اإلدارية والفنية والمالية ويصدر ما يريتولى المجلس اإلشر اءات لتحقيق أهدافها،ات واإلجرارمناسبا ً من القر ويشمل ذلك: 1 - امجها ومشاريعها.رسم السياسة العامة للمؤسسة والمؤسسات التابعة لها و ر 2 - لتحق الالزم القروض والتمويل الحصول على أهدافها وأهداف المؤسسات يق التابعة لها وتقديم كافة أنواع الضمانات والكفاالت الالزمة لذلك. 3 - تأسيس مؤسسات ومشروعات تجارية وشركات ومكاتب تمثيل ع، مملوكة لهاوفرو بالكامل أو جزئياً، اء و يع األصول واألسهم فيوشر ال شركات المماثلة ألهداف المؤسسة. 4 - الهيكل ارإقر العمل في النواحي اإلدارية المتعلقة بتنظيم التنظيمي واللوائح والمالية ورفعها للرئيس التنفيذي العتمادها. 5 - ع الموازنة السنوية للمؤسسةار مشروإقر ورفعه للرئيس التنفيذي العتماده. 6 - أس مال المؤسسة ورفعه للرئيس التنفيذي العتماده.اف زيادة راقتر 7 - اعتماد ها الماليالتقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركز . 8 - تملممك واسممتئجار األممموال المنقولمممة وغيممر المنقولممة الالزممممة لتحقيممق أهممدافها وأهمممداف ف بهمممما وتملممممك واسممممتئجارالمؤسسمممات التابعممممة لهمممما واسمممتثمار هممممذه األممممموال والتصمممر همما والة الفنيممة وغيرحقموق الملكيممة الفكريممة وحقمموق التسممويق والخبمر ف بهمما بكافممةتصممر هن وتأجير.اء و يع ورف القانونية من شرأوجه التصر

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) يتولى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 - ام وتوقيع العقود واالتفاقيات الالزمة لتنفيذ أهداف المؤسسة أو المؤسساتإبر التابعة لها، وله أن يفوض المدير التنفيذي بذلك. 2 - اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي اإلدارية والمالية والفنية بالمؤسسة. 3 - أس مال المؤسسة.اعتماد زيادة ر 4 - اعتماد الموازنة السنوية للمؤسسة.

    -- 5 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 330 ) – السنة ( 42 ) – 23 ربيع األول 1429 هـ - املوافق 31 م ارس 2008 م 5 - تمثيل المؤسسة تجاه الغير ولدى القضاء. 6 - تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية . 7 - ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ارإصدار اللوائح واألنظمة والقر

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) الرئيس هار يصدرتنفيذي يتم تعيينه بقر مدير من للمؤسسة التنفيذي الجهاز يتكون التنفيذي، ومن عدد من الموظفين اإلداريين والفنيين.

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يتمتع المدير التنفيذي ة شؤون المؤسسةبجميع الصالحيات الالزمة إلدار ، ويشمل ذلك : 1 - ة عنها.ات الصادرارللمؤسسة والقر تنفيذ السياسة العامة 2 - هاة وخارجهما وفقما ً للموائح التمي يصمدرة الحسابات لمدى البنموك داخمل اإلممارفتح وادار الرئيس التنفيذي. 3 - ااقتمممر ف الهيكممممل التنظيممممي واللمممموائح المتعلقممممة بتنظممميم العمممممل فمممي النممممواحي اإلداريممممة ها.اروالمالية والفنية وشؤون الموظفين وتعويضاتهم ورفعها للمجلس إلقر 4 - ها.ارإعداد الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها للمجلس إلقر 5 - اف علمممميهم ووضمممممع اللمممموائح والسياسمممممات المتعلقممممة بشمممممؤونتعيممممين الممممموظفين واإلشمممممر الموظفين. 6 - هممما المممممالي ورفعممممه للمجلممممسإعمممداد التقريممممر السممممنوي عمممن نشمممماطات المؤسسممممة ومركز العتماده. 7 - ى يفوضمممه بهمممما المممرئيس التنفيممممذي أو يمممنص عليهمممما أيممارسمممة أيممممة صمممالحيات أخممممر ار يصدر بموجب هذا القانون.قر

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) 1 - تؤول بموجب هذا القمانون للمؤسسمة جميمع األمموال المنقولمة المملوكمة لمؤسسمة دبمي ات للجولف ونادي خور دبي.للجولف وهيئة نادي اإلمار 2 - ة واسمتثمار نموادي ومالعمب الجولمف التمميتتمولى المؤسسمة بموجمب همذا القممانون إدار ار المجلممآلممت لمؤسسممة دبممي العقاريممة بموجممب قممر س التنفيممذي رقممم ( 6 ) لسممنة 2008

    -- 6 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 330 ) – السنة ( 42 ) – 23 ربيع األول 1429 هـ - املوافق 31 م ارس 2008 م ة همممذه النممممواديممماف المتحققمممة ممممن اسمممتثمار وادار المشمممار إليمممه، وعلمممى أن تمممؤول األر ة وتنظيم الفعاليات.والمالعب إلى مؤسسة دبي إلدار

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) ينقمل للمؤسسمة بموجمب همذا القمانون كافمة ممموظفي مؤسسمة دبمي للجولمف ومؤسسمة نمادي خممور دبي وهيئة نادي ات للجولف وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.اإلمار

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) ة أو أيباسممتثناء حممماالت الغممأ والخطمممأ الجسمميم ال يكمممون الممرئيس التنفيمممذي أو مجلمممس اإلدار ال ً تجمماهة المؤسسمة وعملياتهما مسمؤوعضمو ممن أعضماء المجلمس أو الممدير التنفيممذي أثنماء إدار الغيمر عممن أي فعممل أو تممرك يقموم بممه، وتكممون المؤسسممة وحممدها مسمؤولة تجمماه الغيممر عممن هممذا الفعل أو الترك.

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) تبممدأ السمممنة الماليممة لل مؤسسممم ة فمممي األول مممن ينممماير وتنتهممي فمممي الحمممادي والثالثممين ممممن شمممهر ديسممبر مممن كممل عممام، علممى أن تبممدأ السممنة الماليممة األولممى لل مؤسسمم ة مممن تمماريع العمممل بهممذا القانون وتنتهي في ا لحادي والثالثين من شهر ديسمبر من العام التالي.

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) المحاسممممبة التجاريممممة تتبممممع المؤسسممممة فممممي تنظمممميم حسمممماباتها وسممممجالتها أصممممول ومبمممماد ًطبقممممما ف عليها، كما يتم تدقيق الحسابات وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية.للمعايير الدولية المتعار

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) ة الرقابممة الماليمممة التممدقيق علممى أعممممال وأنشممطة المؤسسممة وذلمممك وفقمما ً للقممانون رقممممتتممولى دائممر ( 3 ) لسنة 2007 ة الرقابة المالية.بشأن إنشاء دائر

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 )

    -- 7 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 8 العدد ( 330 ) – السنة ( 42 ) – 23 ربيع األول 1429 هـ - املوافق 31 م ارس 2008 م اتها فمممممممي المجمممممماالت الداخلمممممممة ضممممممممنعلممممممى المؤسسمممممممة تقممممممديم تقمممممممارير سمممممممنوية عممممممن اسمممممممتثمار ات الاختصاصها إلى مؤسسة دبي لالستثمار حكومية.

  23. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 - ادات المؤسسة والمؤسسات التابعة لها عن األعمال التي تقوم بها.حصيلة إير 2 - عات التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس التنفيذي.الهبات والتبر

  24. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) اتال تكمممممون الحكومممممممة أو مؤسسممممممة دبمممممي لالسممممممتثمار الحكوميممممممة مسمممممؤولة عممممممن أيممممممة ديممممممون أو امات تطلب من المؤسسة أو المؤسسات التابعة لها.التز

  25. 25

    المادة 25

    المادة ( 25 ) اممات المتعلقممة باالتفاقيمات والعقمود السممابقة علمى صممدورتمؤول للمؤسسمة جميممع الحقموق وااللتز ل ممممن مؤسسممة دبمممي للجولمممف وهيئمممةهممذا القمممانون والمبرممممة باسمممم الحكومممة أو باسمممم كمممل نمممادي ا ات للجولف ونادي خور دبميإلمار والمتعلقمة بالفعاليمات الداخلمة ضممن اختصماص المؤسسمة أو نقلت إليها بموجب أحكام هذا القانون.

  26. 26

    المادة 26

    المادة ( 26 ) يلغمى المرسموم رقمم ( 2 ) لسمنة 1989 ات للجولمف والمرسممومبتأسميس هيئمة تمدعى نمادي اإلممار رقممم ( 13 ) لسممنة 1992 ف ببشممأن إنشممماء مؤسسممة عامممة تعممر اسمممم نممادي خممور دبممي والمرسممموم رقممم ( 17 ) لسمممنة 2001 بإنشمماء مؤسسمممة دبمممي للجولممف، كمممما يلغمممى أي نممص فمممي أي تشمممريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

  27. 27

    المادة 27

    المادة ( 27 )

    -- 8 of 9 --

    حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 9 العدد ( 330 ) – السنة ( 42 ) – 23 ربيع األول 1429 هـ - املوافق 31 م ارس 2008 م يُنشر هذا القانون ه.في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريع نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 28 ايرفبر 2008 م المـوافــق 21 صفــ ـر 1429 هـ

    -- 9 of 9 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(27)
  1. 1المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون" ة وتنظيم الفعاليات رقم (قانون إنشاء مؤسسة دبي إلد
  2. 2المادة ( 2 ) اء كل منها، ما لم يقض سياق النصات التالية المعاني المبينة إزيكون لل
  3. 3المادة ( 3 ) تنشأ بموجب هذا ال قانون مؤسسة عامة تسمى " ة وتنظيم الفعالياتمؤسسة د
  4. 4المادة ( 4 ) يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، و لها ًأن تنشئ فروعا ة وخارجها.في ا
  5. 5المادة ( 5 ) أس ممممال المؤسسمممة (يكمممون ر 150,000,000 همممم، ويجمممموزهمممم )
  6. 6المادة ( 6 ) تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي : 1 - اتً للفعاليات والمؤتمر ً دوليا
  7. 7المادة ( 7 ) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية: 1 . ات و
  8. 8المادة ( 8 ) 1 - ممماف الصمممافية للمؤسسممممة عمممن كمممل سمممنة ماليممممة بعممم
  9. 9المادة ( 9 ) 1 - ه الحاكم.أس المؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدرير 2 - هويعين للمؤسسة
  10. 10المادة ( 10 ) ة يتكون من الرئيس التنفيذي رئيسا ً للمجلس، وعدد منة المؤسسة مجلس إ
  11. 11المادة ( 11 ) ة واحدة على األقليجتمع المجلس بدعوة من رئيسه التنفيذي أو نائبه في
  12. 12المادة ( 12 ) اهاف العام على شؤون المؤسسة اإلدارية والفنية والمالية ويصدر ما يري
  13. 13المادة ( 13 ) يتولى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصالحيات التالية: 1 - ام وت
  14. 14المادة ( 14 ) الرئيس هار يصدرتنفيذي يتم تعيينه بقر مدير من للمؤسسة التنفيذي الجه
  15. 15المادة ( 15 ) يتمتع المدير التنفيذي ة شؤون المؤسسةبجميع الصالحيات الالزمة إلدار
  16. 16المادة ( 16 ) 1 - تؤول بموجب هذا القمانون للمؤسسمة جميمع األمموال المنقولمة المم
  17. 17المادة ( 17 ) ينقمل للمؤسسمة بموجمب همذا القمانون كافمة ممموظفي مؤسسمة دبمي للجو
  18. 18المادة ( 18 ) ة أو أيباسممتثناء حممماالت الغممأ والخطمممأ الجسمميم ال يكمممون ال
  19. 19المادة ( 19 ) تبممدأ السمممنة الماليممة لل مؤسسممم ة فمممي األول مممن ينممماير و
  20. 20المادة ( 20 ) المحاسممممبة التجاريممممة تتبممممع المؤسسممممة فممممي تنظمممميم حس
  21. 21المادة ( 21 ) ة الرقابممة الماليمممة التممدقيق علممى أعممممال وأنشممطة المؤسسممة
  22. 22المادة ( 22 ) -- 7 of 9 -- حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 8 العدد ( 330 ) – السنة (
  23. 23المادة ( 23 ) تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1 - ادات المؤسسة والمؤسسات
  24. 24المادة ( 24 ) اتال تكمممممون الحكومممممممة أو مؤسسممممممة دبمممممي لالسممممممتثم
  25. 25المادة ( 25 ) اممات المتعلقممة باالتفاقيمات والعقمود السممابقة علمى صممدورتمؤول
  26. 26المادة ( 26 ) يلغمى المرسموم رقمم ( 2 ) لسمنة 1989 ات للجولمف والمرسممومبتأسميس
  27. 27المادة ( 27 ) -- 8 of 9 -- حكومة ديب – اجلريدة الرمسية 9 العدد ( 330 ) – السنة (
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 3 of 2008.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة