Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (25) of 2008

قانون دبي·25 of 2008

تاريخ الإصدار
15 أكتوبر 2008
ساري المفعول من
15 أكتوبر 2008
المواد
18
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

18 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) دسمى هذا القانون " ة التنمية االقتصاديةقانون بشأن دائر رقم ( 25 ) لسنة 2008 ."

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) اء كل منها، ما لم يىدل سىداق الىنل علىىات التالدة المعاني المبينة زدكون للكلمات والعبار خالف ذلك: الحاكم: إاحب السمو حاكم دبي. ة:اإلمار ة دبي.مار الحكومة: حكومة دبي. ة:الدا ر ة التنمدة االقتإاددة.دا ر

    -- 1 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م المدير العام: ة.مدير عام الدا ر األنشطة االقتإاددة: ةاألعمىىىىال المتخإإىىىىة ىىىىىي مجىىىىال االقتإىىىىاد والتجىىىىىار والإىىىىناعة و هىىىىا مىىىىن األنشىىىىطةاالسىىىىت مار األجنبىىىىي و ير والخدمات ذات الطبدعة التجارية.

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ة التنمدىىىة االقتإىىاددة المنشىىىأة بموجىىىب القىىىانون رقىىىم (ه هىىىذا القىىىانون علىىىى دا ىىىردسىىر 1 ) لسىىىنة 1992 , وتتولى المهام والإالحدات واالختإاإات المناطة بها بموجب هذا القانون.

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) ة وخارجها.ي دبي، ويجوز لها تح مكاتب داخل اإلمار دس ة الردكون مقر الدا ر

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) وتن ىىىىدم األداء ة مسىىىىؤولدة تخطىىىىدخىىىىر، تتىىىىولى الىىىدا ر علىىىى الىىىىر م ممىىىىا ورد ىىىي تي تشىىىىري عالداتىىىىه وتعزيىىىىز التنمدىىىىة االقتإىىىىاددة يهىىىىىا اف علىىىىىة واإلشىىىىراالقتإىىىىادي العىىىىام ىىىىي اإلمىىىىار ، بمىىا والسداسىىات التىي تضىىعها الحكومىة لهىىذا ال ىر لضىمان تحقيىىق وتنفيىذ تهىىداف الخطى ي ذلك: 1 - عىىىداد الخطىىىى افة، واإلشىىىىراتيجدة الشىىىىاملة للتنمدىىىىة االقتإىىىىاددة ىىىىي اإلمىىىىاراإلسىىىىتر الالزمة لذلك وتحدي ها بشكل الخط على تنفيذها من خالل وض ي.دور 2 - اا التشىىىريعات والسداسىىات االقتإىىىاددة المحلدىىة ومتابعىىىة تنفيىىذها لىىىده الجهىىىاتاقتىىر المعندة. 3 - تسجيل وترخدل الشركات التجارية ومهن العاملين ي المجاالت االقتإاددة. 4 - ة عملدات الحمادة التجارية ودار الرقابة على الشركات واألنشطة االقتإاددة. 5 - ة.المساهمة ي دعم وتطوير وتنمدة األسواق المالدة ي اإلمار 6 - ةاا السداسىىات الكفيلىىة بحمادىىة المنا سىىة ىي الممارسىىات االقتإىىاددة ىىي اإلمىىاراقتىر وتنفيذ تلك السداس ات بعد اعتمادها. 7 - مسىىىىتوه ر ىىى الىىىوعي بالمسىىىىا ل االقتإىىىاددة األعمىىىال ىىىىي لىىىىده الجمهىىىور ومجتمىىىى ةاإلمار .

    -- 2 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م 8 - تطىىىوير السداسىىىىات المتعلقىىىىة بتىىىىرخدل المهىىىىن والمنشىىىى ت االقتإىىىىاددة العاملىىىىة ىىىىي ي هذا الشأن. ةة بما يتوا ق والتشريعات الإادراإلمار 9 - اقبة تداء القطاعات واألنشطتن دم ومر ة.ي اإلمار ة االقتإاددة 10 - ة على المستويين المحلي والخارجي.الترويج االقتإادي لإلمار 11 - ي والإناعي.اسات المتعلقة بالنشاط التجاراء الدرجر 12 - ة.ه ذات عالقة بمهام الدا رتدة مهام تخر

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) ة ي سبيل تحقيق تهدا ها القدام بما يلي:دكون للدا ر 1 - تم يىىىل الحكومىىىىة ىىىي ات والفعالدىىىات االقتإىىىىاددة المحلدىىىة وعلىىىىى المسىىىىتوهالمىىىىؤتمر الخارجي. 2 - ةة شىىبكة مىىن المكاتىىب الخارجدىىة المختإىىة بىىالترويج االقتإىىادي لإلمىىارنشىاء واد دار ه.لده الدول األخر 3 - ة بهىىدف تحقيىىق تهىىداف الخطىىة االقتإىىاددةة ىىي اإلمىىارالمنىىاطق الحىىر التنسىىيق مىى ة.الشاملة لإلمار 4 - نشىىىاء اللجىىىىان مم لىىىىي قطىىىىاع األعمىىىىال االستشىىىىارية بهىىىدف التعىىىىاون والتنسىىىىيق مىىى ة وذلىىىىك لضىىىىمان تنفيىىىىذ وتحقيىىىىقيىىىىر االقتإىىىىاددة ىىىىي اإلمىىىىار وتإىىىىحاب المإىىىىالح اتيجدة المعتمدة.اإلستر تهداف الخط 5 - ةالت واألجهىىزات والمنقىىوتأسىدس الشىىركات والمسىىاهمة يهىىا وتملىىك واسىىت جار العقىىار والمعدات والبرمجدات الالزمة اولة ولمز دا نجاز األعمال المناطة بها. 6 - ة وخارجها.المؤسسات واألشخال والشركات داخل اإلمار ام االتفاقدات مبر 7 - السنودة الخط ي وض المشاركة ةي اإلمار للقطاع االقتإادي . 8 - اجعىةة ومرمتابعة حسن تداء المهام والخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة للىدا ر وتقيدم تداء ه ذه المؤسسات.

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 )

    -- 3 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م مى عىدم اإلخىالل باألحكىام المنإىول عليهىا بقىانون نشىاء مركىز دبىي لإلحإىاء رقىىم ( 23 ) لسىىىىنة 2006 البدانىىىىات واإلحإىىىىىاءات االقتإىىىىىاددة الالزمىىىىىة لممارسىىىىىة ة جمىىىىى، تتىىىىىولى الىىىىىدا ر المؤسسىىىات االقتإىىاددة والشىىىركات العاملىىىة ىىىي إىىالحداتها ومهامهىىىا، وعلىىىى جمدىىى ةاإلمىىىار ة.ة تن تقدم تلك البدانات واإلحإاءات للدا روالمناطق الحر

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) ه الحاكم.ة مدير عام دعين بمرسوم دإدردكون للدا ر

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) ة وتإىىىرية شىىىؤونها اإلداريىىىة والفندىىىة والمالدىىىة وتم يلهىىىا تمىىىامة الىىىدا ريتىىىولى المىىىدير العىىىام دار اهمىىن يىر ال يىر، ولىه تن دفىو اهمهامىه واختإاإىىاته، وتن يتخىذ مىا يىىر مناسىبا للقدىىام بىبع ة، ودشمل ذلك:ات لتحقيق تهداف الدا رارمناسبا من القر 1 - ة والمؤسسات التابعة لها.اعتماد السداسة العامة للدا ر 2 - دس المجلىس التنفيىذي ة والمؤسسات التابعة لهىا ور عىه لىرار الهدكل التن دمي للدا رقر العتماده. 3 - اعتمىا ات المتعلقىىة بتن ىدم العمىىل ىي النىىواحي اإلداريىة والمالدىىة والفندىىةارد اللىىوا ح والقىر ة والمؤسسات التابعة لها.بالدا ر 4 - ة المالدىىةة والمؤسسىات التابعىة لهىىا مىن خىالل دا ىرع الموازنىة السىىنودة للىدا رار مشىروقىر ور عها للمجلس التنفيذي العتماده. 5 - ار رسىىىوم الخىىىدمات التىىي تقىىىدمهقىىر ةة والمؤسسىىات التابعىىىة لهىىىا مىىن خىىىالل دا ىىىرا الىىىدا ر المالدة ور عها للمجلس التنفيذي العتمادها. 6 - ة والمؤسسىىىىات والجهىىىىات التابعىىىىة لهىىىىااف علىىىىى تعمىىىىال الجهىىىىاز التنفيىىىىذي للىىىىدا راإلشىىىىر ات التفاهم الالزمة لذلك.االتفاقدات ومذكر وتوقد 7 - التشىىى الخطىىىى اء التنفيىىىىذيين ىىىىي وضىىىاف علىىىىى المىىىدراإلشىىىر يلدة للمؤسسىىىىات التابعىىىىة ة واعتماد تلك الخط .للدا ر 8 - ات المتعلقىىة بتن ىدم العمىىل ىي النىىواحي اإلداريىة والمالدىىة والفندىىةاراعتمىاد اللىىوا ح والقىر ة والمؤسسات التابعة لها.بالدا ر

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 )

    -- 4 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م ة من المدير العام وعىدد مىن المىو فين اإلداريىين والفنيىين دطبىقي للدا ريتكون الجهاز اإلدار ة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (دار بشأنهم قانون 27 ) لسنة 2006 .

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) 1 - ة مؤسسىات متخإإىىة تمىارس تعمالهىا ىي المجىاالت المتعلقىىةالىدا ر يجىوز تن يتبى بتقىىىددم وتطىىىوير الخىىىدم ارة، وتنشىىىأ كىىىل منهىىىا بموجىىىب قىىىىرات االقتإىىىاددة ىىىي اإلمىىىىار اا من المدير العام.دس المجلس التنفيذي بناء على اقتر ه ردإدر 2 - ااة و قىا الحتداجاتهىىا ومتطلبىات العمىل ىي المؤسسىىات التابعىة لهىا اقتىىريجىوز للىدا ر تلك المؤسسات تو حلها تو دمجها. اعادة تحديد تهداف وت ر 3 - تلتىىزم المؤسسىىى تقىىىارير والسداسىىىات المعتمىىىدة ور ىىى ة بتنفيىىىذ الخطىىات التابعىىىة للىىىدا ر امجهىىا واإلحإىىىاءات والمعلومىىات التىىي تتىىو ر لىىديها للمىىىديردوريىىة عىىن تعمالهىىا وار العام.

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) 1 - مىن األعضىاءيدس وعىدد للىر يىدس ونا ىب ي يتكىون مىن رة مجلىس استشىاردكون للدا ر ة واالختإال يتم تعيينهممن ذوي الخبر دس المجلس التنفيذي ه رار دإدربقر . 2 - دقوم يالمجلس االستشار ة من خالل ما يليلى الدا ر ةتي والمشوربتقددم الر : ت - اتيجدة الشىىاملة للتنمدىىىةاإلسىىىتر اسىىة الخطىىدر ات التىىىياالقتإىىاددة وكىىىذلك المبىىادر ة.ي تعزيز النمو االقتإادي لإلمار تسهم ب - اسىىىىة التشىىىىريعات والسداسىىىىات االقتإىىىىىاددة والتجاريىىىىة علىىىىى المسىىىىتويين المحلىىىىىيدر واالتحادي.

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) ة مما يلي:تتكون الموارد المالدة للدا ر 1 - اندة العامةة ي الميزالدعم المقرر للدا ر ة.لإلمار 2 - الرسوم وادل الخدمات التي تقدمها للجمهور. 3 - ة تو تساهم يها.ترااا الشركات التي تؤسسها الدا ر 4 - ها المجلس التنفيذي.ه دقرتدة موارد تخر

    -- 5 of 6 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 ا لعدد ( 335 ) – السنة ( 42 ) – 16 شوال 1429 هـ - الموافق 15 أكتوبر 2008 م

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) تإول ومعايير تن دم حساباتها وسجالتها ي لها التابعة ة والمؤسساتالدا ر تتب المحاسبة الدولدة، وتبدت سنتها ي اليوم الحادي ي اليوم األول من يناير وتنتهي المالدة وال ال ين من ددسمبر من كل عام.

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) ات الالزمة لتنفيذ تحكام هذا القانون.ارمة والقر دس المجلس التنفيذي األن دإدر ر

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) ة كل من مؤسسة محا من تاريخ إدور هذا القانون، يلحق بالدا راعتبار اشد لدعممد بن ر ات، ومكتب مهرجان دبي للتسوق.الشباب، ومؤسسة دبي لتنمدة الإادر مشاري

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) 1 - دحىىىىىىل هىىىىىىىذا القىىىىىىانون محىىىىىىىل القىىىىىىانون رقىىىىىىىم ( 1 ) لسىىىىىىنة 1992 ة التنمدىىىىىىىةبتأسىىىىىىىدس دا ىىىىىىر االقتإاددة وتعددالته. 2 - دىىىىه وتحكىىىىام هىىىىىذا خىىىىر لىىىىى المىىىىده الىىىىذي يتعىىىىار يل ىىىىى تي نىىىىل ىىىىي تي تشىىىىري القانون.

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) ه.ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمدة، ودعمل به من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2008 م الموافــق 12 شـــوال 1429 هـ

    -- 6 of 6 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(18)
  1. 1المادة ( 1 ) دسمى هذا القانون " ة التنمية االقتصاديةقانون بشأن دائر رقم ( 25 ) ل
  2. 2المادة ( 2 ) اء كل منها، ما لم يىدل سىداق الىنل علىىات التالدة المعاني المبينة ز
  3. 3المادة ( 3 ) ة التنمدىىىة االقتإىىاددة المنشىىىأة بموجىىىب القىىىانون رقىىىم (ه
  4. 4المادة ( 4 ) ة وخارجها.ي دبي، ويجوز لها تح مكاتب داخل اإلمار دس ة الردكون مقر ال
  5. 5المادة ( 5 ) وتن ىىىىدم األداء ة مسىىىىؤولدة تخطىىىىدخىىىىر، تتىىىىولى الىىىدا ر
  6. 6المادة ( 6 ) ة ي سبيل تحقيق تهدا ها القدام بما يلي:دكون للدا ر 1 - تم يىىىل الحك
  7. 7المادة ( 7 ) -- 3 of 6 -- حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 335 ) – السنة (
  8. 8المادة ( 8 ) ه الحاكم.ة مدير عام دعين بمرسوم دإدردكون للدا ر
  9. 9المادة ( 9 ) ة وتإىىىرية شىىىؤونها اإلداريىىىة والفندىىىة والمالدىىىة وتم يلهىىى
  10. 10المادة ( 10 ) -- 4 of 6 -- حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 335 ) – السنة
  11. 11المادة ( 11 ) 1 - ة مؤسسىات متخإإىىة تمىارس تعمالهىا ىي المجىاالت المتعلقىىةالىد
  12. 12المادة ( 12 ) 1 - مىن األعضىاءيدس وعىدد للىر يىدس ونا ىب ي يتكىون مىن رة مجلىس ا
  13. 13المادة ( 13 ) ة مما يلي:تتكون الموارد المالدة للدا ر 1 - اندة العامةة ي الميزالد
  14. 14المادة ( 14 ) تإول ومعايير تن دم حساباتها وسجالتها ي لها التابعة ة والمؤسساتالدا
  15. 15المادة ( 15 ) ات الالزمة لتنفيذ تحكام هذا القانون.ارمة والقر دس المجلس التنفيذي
  16. 16المادة ( 16 ) ة كل من مؤسسة محا من تاريخ إدور هذا القانون، يلحق بالدا راعتبار اش
  17. 17المادة ( 17 ) 1 - دحىىىىىىل هىىىىىىىذا القىىىىىىانون محىىىىىىىل القىىىىىىانون رق
  18. 18المادة ( 18 ) ه.ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمدة، ودعمل به من تاريخ نشر اشد آل
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 25 of 2008.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة