Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (23) of 2006

قانون دبي·23 of 2006

تاريخ الإصدار
ساري المفعول من
المواد
24
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

24 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركـز د بي لإلحصاء رقم ( 23 ) لسنة 2006 "

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) اء كذا من ذا،ات التالية حيثما وردت في هذذا القذانون المعذاني المبينذة زيكون للكلمات والعبار م ا لم يدل سياق النص على خالف ذلك : الدولة ات العربية المتحدة.دولة اإلمار الحاكم صاحب السمو حاكم دبي . ةاإلمار ة دبي.مار المجلس التنفيذي ة.المجلس التنفيذي لإلمار المركز مركز دبي لإلحصاء. المجلس ة المركز.مجلس دار الرئيس رئيس المجلس. المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمركز.

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) ى يُسذذمىيُنشذأ بموجذب هذذذا القذانون مركذز " مركذز دبذي لإلحصذذاء ي تمتذ بالشخصذية االعتبارةذذة، اقعمذذذال والتصذذذرفات ة جميذذذي، واقهليذذة القانونيذذذة الالزمذذذة لمباشذذرولذذا اسذذذتقالل مذذذالي واا دار

    -- 1 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 316 ) - ا لسنة ( 40 ) – 9 شوال 1427 – املوافق 31 أكتوبر 2006 م الصذذذفة، الايذذذر وون يُقاأذذذي ويُقاأذذذى ب ذذذذ اأذذذا، ولذذذا ون يتعاقذذذد مذذالتذذي تكفذذذا تحقيذذذ، ولر وون يُنيب عنا وي شخص آخر ل ذ الااية.

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) يكذذذذون مقذذذذر المركذذذذز ال ةلذذذذا فروعذذذذا داخذذذذا اإلمذذذذذار رئيسذذذذي فذذذذي مدينذذذذة دبذذذذي، وةجذذذذوز ون يُنشذذذذ وخارج ا.

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) يختص المركز ببنذاء ناذام حصذائي حذديت ومتكامذا يكذون المصذدر الرسذمي والوحيذد لجمذ ة، مذن خذذالل تطبيذ، معذايير دوليذذةوتحليذا ونشذر البيانذذات والمعلومذات اإلحصذائية فذذي اإلمذار وتح موحدة قساليب جم ليا ومعالجة البيانات ها وفقا لما يلياإلحصائية ونشر : 1 - ة مذذذنوتحذذذديت وصذذيانة وحمايذذذة البيانذذات والمعلومذذذات اإلحصذذائية عذذذن اإلمذذار جمذذ مصادر البيانات. جمي 2 - اإلحصذذذذائية اء المسذذذذوة واا جذذذرالقيذذذام بالتعذذذذداد العذذذام للسذذذذكان والمسذذذذاكن فذذذي اإلمذذذذار االقتصذذذادية واالجتماعيذذذذة سذذذواء ب يأسذذذذلوب الحصذذذر الشذذذذاما وو بالعينذذذة بشذذذذكا دور ة التخطيط االتحاديةاروز وبالتعاون م . 3 - اإلحصذذذذائية بنذذذذاء علذذذى طلذذذذب الذذذذدوائر المحليذذذذة اسذذذذات والمسذذذوتصذذذميم وتنفيذذذذذ الدر ولير ةهذذا مذذذن الج ذذات المعنيذذذة فذذي اإلمذذذار ، وفذذ، مذذذا يتفذذ، عليذذذا مسذذبقا بذذذين المركذذذز وبين تلك الج ات. 4 - تقديم النصح ة اإلحصائية للدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية.والمشور 5 - تذذذوفير البيانذذذات والمعلومذذذذات اإلحصذذذائية للذذذدوائر وال يئذذذذات والمؤسسذذذات الحكوميذذذذة اد وذلك في الحدود المصر ب ا.اقعمال واقفر ومجتم 6 - ة بمذذذذاالعمذذذا علذذذذى توحيذذذد التعذذذذارةح والمفذذذاهيم اإلحصذذذذائية التذذذي تطبذذذذ، فذذذي اإلمذذذذار ي توافذذذذ، والتصذذذذنيفات والمعذذذذايير الدوليذذذذة المعتمذذذذدة فذذذذي هذذذذذا الشذذذذأن وبالتنسذذذذي، مذذذذذ الج ات االتحادية في الدولة. 7 - ة.ات اإلحصائية على مستوى اإلمارعداد ونشر الكتب والنشر 8 - ات اإلحصذذذذذائية السذذذذذكانية واالقتصذذذذذادية واالجتماعيذذذذذة طبقذذذذذا قفأذذذذذاعذذذذداد المؤشذذذذذر ات مرجعية علالممارسات كمؤشر ة.ى مستوى اإلمار

    -- 2 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 316 ) - ا لسنة ( 40 ) – 9 شوال 1427 – املوافق 31 أكتوبر 2006 م

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) علذذذذى مصذذذذذادر البيانذذذذذات تزوةذذذذد المركذذذذذز ورقيذذذذذا وو لكترونيذذذذذا ووفقذذذذا قحذذذذذدت الوسذذذذذائا التقنيذذذذذة هذذاة لذدي ا وو التذذي يذتم اسذتحداث ا وو تطوةرالمتاحذة بالبيانذات والمعلومذات اإلحصذذائية المتذوفر الأوابط الفنية المنامة من قبل ا، على ون يتولى المركز وأ لعالقتا بتلك المصادر. ولاايات هذا المادة تعتبر الدوائر المحلية وال يئات والمؤسسات العامذة التابعذة لحكومذة دبذي العذذذذام والجمعيذذذذات الخيرةذذذذة واقشذذذذ ومؤسسذذذذات النفذذذذ ةخاص والشذذذذركات العاملذذذذة فذذذذي اإلمذذذذار ، ات وال يئذذذذات والمؤسسذذذذات االتحاديذذذذة فياروكذذذذلك الذذذذوز مذذذذا يخذذذذص البيانذذذذات المتعلقذذذذ ةة باإلمذذذذار مصادر للبيانات.

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) تعتبذر البيانذات والمعلومذات الشخصذية التذي يذتم الحصذول علي ذا نتيجذة وي حصذاء وو تعذذداد اها لايذر اقلذذروو طذذالع وي فذرد وو ج ذذة علي ذا ، كمذذا ال يجذوز نشذذر ا ال يجذذوز بذالسذر اإلحصذائية ال مذن قبذذا المركذز وو بذذبذن كتذابي منذا ، وكذذذلك ال يجذوز االسذذتناد لي ذا لترتيذذب ذلذذذك ف قذذذانوني ، ومذذوي عذذبء أذذرةبي وو اتخاذهذذذا دلذذيال فذذي جرةمذذذة وو وساسذذا قي تصذذر يجذذذذوز اسذذذذذتخدام ا كبينذذذذذة أذذذذد مذذذذذن وقذذذذذدم علذذذذى تزوةذذذذذد المركذذذذذز ببيانذذذذات وو معلومذذذذذات ليذذذذذر صحيحة.

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) يجذذذذوز للمركذذذذز نشذذذذر نتذذذذائل البيانذذذذات والمعلومذذذذات اإلحصذذذذائية العامذذذذة ات دورةذذذذة ووفذذذذي نشذذذذر تقارةر سنوية ويستثنى من ذلك البيانات والمعلومات اإلحصائية الشخصية.

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) ال تحذذذذول وحكذذذذام هذذذذذذا القذذذذانون دون قيذذذذام مصذذذذذادر الب اسذذذذات وو مسذذذذذواء ويذذذذذة دريانذذذذات بذذذذبجر م ذذام ووهذذداف حصذائية ليذذر ميدانيذذة ذات عالقذذة بمجذذال عمل ذذا شذرةطة عذذدم تعارأذذ ا مذذ المركز.

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 )

    -- 3 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 316 ) - ا لسنة ( 40 ) – 9 شوال 1427 – املوافق 31 أكتوبر 2006 م ة يتكذذون مذذن رئذذيس ونائذذب لذذا وعذذدد مذذن اقعأذذاء ال يقذذا عذذددهميكذذون للمركذذز مجلذذس دار عذذذن خمسذذذذة مذذذذن ذوي الكفذذذذاءة واالختصذذذذاص يذذذ ُيصذذذذدر الحذذذذاكم تم تعييذذذذن م بمرسذذذذوم ، وتكذذذذون عأوية المجلس لمدة ثالت سنوات قابلة للتجديد.

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) ة هو السلطة العليا للمركزمجلس اإلدار اف العذام علذى وعمذال ونشذاطات، وهو يتذولى اإلشذر المركز ويكون لا على وجا الخصوص : 1 - امل مشروعاتا.رسم السياسة العامة للمركز وبر 2 - . ع موازنة المركز ورفعا للمجلس التنفيذي العتمادار مشروقر 3 - ار ال يكذذذذا التنايمذذذذي واقذذذذر للذذذذوائح المتعلقذذذذذة بتناذذذذيم العمذذذذا فذذذذي النذذذذواحي اإلدارةذذذذذة والمالية والفنية في المركز ورفع ا للمجلس التنفيذي العتمادها. 4 - اجعة تقارةر اقداء السنوية للمركز.مر 5 - ها المجلس التنفيذي.ى يقروية م ام وخر

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) ة واحذدة علذذى اققذذا كذاة مذذرمجلذذس اإلدار يجتمذ شذذ رةن ، وتذذ تم دعذوة المجلذذس لالنعقذذاد مذذن قبذذذا الذذذرئيس وو نائبذذذذا ، ويشذذذترص لصذذذذحة انعقذذذاد االجتمذذذذاع حأذذذور وللبيذذذذة وعأذذذائا علذذذذى ون يكون الرئيس وو نائبا من أمن م.

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) اتذذذا باارة قريُصذذذدر مجلذذذس اإلدار قللبيذذذذة المطلقذذذة قصذذذوات الحاأذذذذرةن ، وفذذذي حذذذال تسذذذذاوي اقصذذوات يذذذرجح الجانذذذب الذذذذي منذذذا رئذذذي س الجلسذذذة ات المجلذذذس فذذذيار ن جلسذذذات وقذذذرج، وتذذذدو محاأر تعتمد من رئيس الجلسة واقعأاء الحاأرةن.

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 )

    -- 4 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 316 ) - ا لسنة ( 40 ) – 9 شوال 1427 – املوافق 31 أكتوبر 2006 م 1 - عيذذذذذة دائمذذذذة وو مؤقتذذذذذة لمسذذذذاعدتا فذذذذذي وداءة تشذذذذذكيا لجذذذذان فريجذذذذوز لمجلذذذذس اإلدار عليذذذذا اسذذذذة مذذذذذا يُعذذذذرم امذذذذا ولدر مذذذذذن مسذذذذائا وتقذذذذديم مقترحذذذذذات بشذذذذأن ا ، ويحذذذذذدد المجلس اختصاصات وصالحيات تلك اللجان. 2 - ى دعذذذوت م لحأذذذذورة اختصاصذذذذاتا بمذذذن يذذذذرة ون يسذذذتعين فذذذذي مباشذذذرلمجلذذذس اإلدار اء والمختصين، دون ون يكون ل م صوت معدود.اجتماعاتا من الخبر

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) 1 - يتكون الج از التنفيذي للمركز من المدير التنفيذي وعدد من الموافين. 2 - يُعين المدير التنفيذي ار يصدر رئيس المجلس التنفيذي.للمركز بقر

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) ة اليوميذذة للمركذذذز ويكذذون لذذذا علذذى وجذذذااف علذذى وعمذذذال اإلداريتذذولى المذذذدير التنفيذذذي اإلشذذذر الخصوص ال قيام بالم ام والصالحيات التالية : 1 - امل وخطط المركز.بر ااقتر 2 - تنفيذ السياسة العامة للمركز. 3 - اف علىاإلشر وعمال الج از التنفيذي للمركز. 4 - ة.ع الموازنة السنوية للمركز وعرأ ا على مجلس اإلدارعداد مشرو 5 - ال يكا التنايمي واللوائح المنامة للعما في المركز وعرأ ا علذى مجلذس ااقتر ة.اإلدار

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) امذات والمسذذتُنقذا لذذى المركذز بموجذذب هذذا القذذانون كافذة الحقذذوق وااللتز ؤوليات والصذذالحيات ا لمناطذة بمركذز اإلحصذاء ببلديذة دبذي ا مناسذبا مذن المذوافين، وللمركذز الحذ، فذي نقذا مذن يذر ليا وو تعيين موافين جدد طبقا لحاجة العما.

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 )

    -- 5 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 316 ) - ا لسنة ( 40 ) – 9 شوال 1427 – املوافق 31 أكتوبر 2006 م يُطبذ، المركذز فذي تناذيم حسذاباتا وسذجالتا وصذول ومبذادس المحاسذبة التجارةذة وفقذا للمعذذايير ا لدولية المعت ف ب ار ، وتبدو السنة المالية للمركذز فذي اليذوم اقول مذن ينذاير وتنت ذي فذي اليذوم الحذاد ي والثالثذذين مذذن ديسذذمبر مذذن كذذا عذذام ، علذى ون تبذذدو السذذنة الماليذذة اقولذذى مذذن تذذارة العما ب ذا القانون وتنت ي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) تتكون ال موارد المالية للمركز من : 1 - ة.الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة لإلمار 2 - الرسوم وبدل الخدمات التي يقدم ا المركز. 3 - ها المجلس التنفيذي.ى يُقروية موارد وخر

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) عدم اإلخالل بأية عقوبات منصوص علي ا في وي قانون آخر: م 1 - ايُعاقذب بذالحبس وبار هذم وو ببحذدى هذاتين العقذذوبتينمذة ال تزةذد علذى ثالثذذين ولذح در كذذا مذذذن وخذذذا بسذذرةة البيانذذذات والمعلومذذذات اإلحصذذذائية وو اسذذتخدم ا فذذذي ليذذذر مذذذا هذي مخصصذة لذذا وو توزةذذ اء وي تاييذر وو أذذافة علي ذا وو قذذام ببيذ، وو قذام بذذبجر وو نشذذر وي من ذذذا دون الحصذذول علذذى اإلذن المشذذذار ليذذا فذذي ال وو طبذذ مذذذادة ( 7 ) من هذا القانون. 2 - ة آالامذذة ال تزةذذد علذى عشذذريُعاقذب بذذالحبس مذدة ال تجذذاوز ثالثذذة وشذ ر وبار هذذمف در وو ببحدى هاتين العقوبتين : و - كا من عطا عمدا عمال من وعمال التعداد وو اإلحصاء. ب - عذذن تقذذذديم البيانذذذات المطلوبذذذة وو ودلذذى ببيانذذذات ليذذذر صذذذحيحة كذذا مذذذن امتنذذذ ويعتبذذذر فذذذذي كذذذذا مذذذذن ال يقذذذذدم كامذذذا البيانذذذذات المطلوبذذذذة خذذذذالل حكذذذذم الممتنذذذ ع.الموعد المحدد لذلك ما لم يثبت ون التأخير كان لعذر مشرو ج - ع فذذي الحصذذول علذذى بيانذذذات سذذرةة بشذذأن اإلحصذذذاء ووكذذا مذذن حصذذا وو شذذذر التعداد دون ون يكون مصرحا لا بذلك. د - كذا مذن نشذر وو تسذذبب فذي نشذر حصذاءات وو نتذذائل تعذ داد ليذر صذحيحة وهذذو عالم بذلك.

    -- 6 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 316 ) - ا لسنة ( 40 ) – 9 شوال 1427 – املوافق 31 أكتوبر 2006 م

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) ائب والرسوم المحلية على اختالف ونواع ا.الأر يُعفى المركز من جمي

  22. 22

    المادة 22

    المادة ( 22 ) يُصدر الحاكم الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

  23. 23

    المادة 23

    المادة ( 23 ) يُلاذى القذانون رقذم ( 7 ) لسذنة 2001 بشذأن مركذذز اإلحصذاء ببلديذة دبذي ، كمذا يُلاذى وي نذذص فيا ووحكام هذا القانون. لى المدى الذي يتعار آخر في وي تشرة

  24. 24

    المادة 24

    المادة ( 24 ) يُنشر هذا القانون في الجرةدة الرسمية ، ويُعما با من . نشر تارة اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي ص در في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2006 م الموافــــق 24 رمضان 1427 هـ

    -- 7 of 7 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(24)
  1. 1المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركـز د بي لإلحصاء رقم ( 23 ) لسنة 2
  2. 2المادة ( 2 ) اء كذا من ذا،ات التالية حيثما وردت في هذذا القذانون المعذاني المبين
  3. 3المادة ( 3 ) ى يُسذذمىيُنشذأ بموجذب هذذذا القذانون مركذز " مركذز دبذي لإلحصذذاء
  4. 4المادة ( 4 ) يكذذذذون مقذذذذر المركذذذذز ال ةلذذذذا فروعذذذذا داخذذذذا اإلمذذذذذ
  5. 5المادة ( 5 ) يختص المركز ببنذاء ناذام حصذائي حذديت ومتكامذا يكذون المصذدر الرسذم
  6. 6المادة ( 6 ) علذذذذى مصذذذذذادر البيانذذذذذات تزوةذذذذد المركذذذذذز ورقيذذذذذا و
  7. 7المادة ( 7 ) تعتبذر البيانذات والمعلومذات الشخصذية التذي يذتم الحصذول علي ذا نتي
  8. 8المادة ( 8 ) يجذذذذوز للمركذذذذز نشذذذذر نتذذذذائل البيانذذذذات والمعلومذذذذات ا
  9. 9المادة ( 9 ) ال تحذذذذول وحكذذذذام هذذذذذذا القذذذذانون دون قيذذذذام مصذذذذذادر
  10. 10المادة ( 10 ) -- 3 of 7 -- حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 316 ) - ا لسنة
  11. 11المادة ( 11 ) ة هو السلطة العليا للمركزمجلس اإلدار اف العذام علذى وعمذال ونشذاطا
  12. 12المادة ( 12 ) ة واحذدة علذذى اققذذا كذاة مذذرمجلذذس اإلدار يجتمذ شذذ رةن ، وتذذ
  13. 13المادة ( 13 ) اتذذذا باارة قريُصذذذدر مجلذذذس اإلدار قللبيذذذذة المطلقذذذة قصذذذ
  14. 14المادة ( 14 ) -- 4 of 7 -- حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 316 ) - ا لسنة
  15. 15المادة ( 15 ) 1 - يتكون الج از التنفيذي للمركز من المدير التنفيذي وعدد من المواف
  16. 16المادة ( 16 ) ة اليوميذذة للمركذذذز ويكذذون لذذذا علذذى وجذذذااف علذذى وعمذذذال
  17. 17المادة ( 17 ) امذات والمسذذتُنقذا لذذى المركذز بموجذذب هذذا القذذانون كافذة الحق
  18. 18المادة ( 18 ) -- 5 of 7 -- حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 316 ) - ا لسنة
  19. 19المادة ( 19 ) تتكون ال موارد المالية للمركز من : 1 - ة.الدعم المقرر للمركز في ال
  20. 20المادة ( 20 ) عدم اإلخالل بأية عقوبات منصوص علي ا في وي قانون آخر: م 1 - ايُعاقذ
  21. 21المادة ( 21 ) ائب والرسوم المحلية على اختالف ونواع ا.الأر يُعفى المركز من جمي
  22. 22المادة ( 22 ) يُصدر الحاكم الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.
  23. 23المادة ( 23 ) يُلاذى القذانون رقذم ( 7 ) لسذنة 2001 بشذأن مركذذز اإلحصذاء ببلديذ
  24. 24المادة ( 24 ) يُنشر هذا القانون في الجرةدة الرسمية ، ويُعما با من . نشر تارة اشد
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 23 of 2006.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة