1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركز اإلسعاف الموحد رقم ( 13 ) لسنة 2006 ."
قانون دبي·13 of 2006
رقم التعريف
dubai-law-2006-13
النص على مستوى المادة
22 مواد
1
المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون إنشاء مركز اإلسعاف الموحد رقم ( 13 ) لسنة 2006 ."
2
المادة ( 2 ) ات التالية حيثما ويكون للكلمات والعبار اء كل منهاردت في هذا القانون المعاني المبينة إز ، إال إذا دل السياق على خالف ذلك: الحاكم صاحب السمو حاكم إما ة دبي.ر ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة ة.حكومة اإلمار المجلس التنفيذي ة.المجلس التنفيذي لإلمار المركز مركز اإلسعاف الموحد. ةمجلس اإلدار ة المركز.مجلس إدار الرئيس ةرئيس مجلس اإلدار . المدير التنفيذي المدير التنفيذ ي للمركز.
-- 1 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م
3
المادة ( 3 ) ُُينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى " مركز اإلسعاف الموحد " يتمتع بالشخصية اال يعتبارية وله استقالل مالي وادار و ب ة جميع األعمالاألهلية القانونية الالزمة لمباشر و اضهالتصرفات التي تكفل تحقيق أغر ، وله أن يتعاقد مع الغير وأن يُقـاضي وُيقا ضى بهذه الصفة ُينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية. ، وأن
4
المادة ( 4 ) يكون مقر المركز الرئيسي في دبي ة وخارجها.، ويجوز أن ينشئ له فروعا ً داخل اإلمار
5
المادة ( 5 ) عل غم مما ورد في أي تشريع آخرى الر ، يتولى المركز مهام تقديم خدمات اإلسعاف الموحد ع ة ،لى مستوى اإلمار وذلك من خالل : 1 - اتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات اإلسعاف الموحدالمساهمة في إعداد الخطط اإلستر ةة وتحديثها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك سواء ً داخل اإلمارفي اإلمار أو خارجها. 2 - االستفادة المثلى من خدمات لتحقيق الالزمة السياسات إعداد وتطوير وتطبيق اإل ة.سعاف الموحد على مستوى اإلمار 3 - تقديم خدمات اإلسعاف في الحاالت الطارئة. 4 - ة.ة لخدمات اإلسعاف على مستوى اإلمارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرإدار 5 - ة أومن والى المنشآت الطبية العاملة في اإلمار للمرضى النقل تقديم خدمات خارجها. 6 - اح أية أنظمة وتشريعات تسهم في تحسيناقتر مستوى وجودة خدمات اإلسعاف في ة ورفعها للحاكم العتمادها.اإلمار 7 - وضع اللوائح واألنظمة التشغيلية واإلدارية المتعلقة بعمل المركز. 8 - الرياضية واالقتصادية واالجتماعية الفعاليات كافة في اإلسعاف خدمات توفير ة.والمهمات الرسمية التي تتم في اإلمار
6
المادة ( 6 )
-- 2 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م يكون للمر كز في سبيل تأدية مهامه القيام بما يلي: 1 - ة والمعــــداالت والمــــواد واألجهــــزات والمنقــــوامــــتالك واســــتئجار العقــــار ت والبرمجيــــات اولة وانجاز أعماله.الالزمة لمز 2 - ةالمساهمة والمشاركة مع الجهات واألشخاص والشركات والهيئات داخل اإلمار بمجاالت نشاطه ومها وخارجها فيما يتصل ام االتفاقيات الالزمة لذلك.مه وابر 3 - ى ذات عالقة بمجال عمل وأهداف المركز.القيام بأية أعمال أخر
7
المادة ( 7 ) ة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء من ذوي الكفاءةيكون للمركز مجلس إدار واالختصاص ي ه الحاكمُيصدر تم تعيينهم بمرسوم ، وتكون عضوية المجلس لمدة ثال ث سنوات قابلة للتجديد.
8
المادة ( 8 ) مجلس ة هو السلطة العليا للمركزاإلدار اف العام على أعمال ونشاطات، وهو يتولى اإلشر المركز ويكون له على وجه الخصوص : 1 . امج مشروعاته.رسم السياسة العامة للمركز وبر 2 . ة المالية ورفعه للمجلسع موازنة المركز بالتنسيق مع دائرار مشروإقر التنفيذي العتماده . 3 . التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي اإلدارية الهيكل إعداد والمالية والفنية في المركز ورفعها للمجلس التنفيذي العتمادها. 4 . اجعة تقارير األداء السنوية للمركز.مر
9
المادة ( 9 ) يجتمع مجلس اإلدا ة واحدة على األقل كل شهرينة مرر ، و تتم دعوة المجلس لالنعقاد من قبل الرئيس أو نائبه ، ويشترط لصحة انعقاد االجتماع حضور أربعة من أعضائه على األقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.
10
المادة ( 10 )
-- 3 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م اته باارة قريصدر مجلس اإلدار ألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي األصوات ي رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة ات المجلس فيار، وتدوّن جلسات وقر محاضر تعتمد من رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرين.
11
المادة ( 11 ) 1 - عية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامهة تشكيل لجان فريجوز لمجلس اإلدار عليه ُيعرض ما اسةولدر بشأنها مقترحات وتقديم مسائل من و ، المجلس يحدد اختصاصات تلك اللجان وصالحياتها. 2 - لحضور دعوتهم ىير بمن اختصاصاته ةمباشر في يستعين أن ةاإلدار لمجلس اء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود.اجتماعاته من الخبر
12
المادة ( 12 ) 1 - يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من المدير التنفيذي وعدد من الموظفي ن واإلداريين ة دبي أو أي تشريع يحل محله.الذين يطبق بشأنهم نظام شؤون الموظفين إلمار 2 - ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدريعين المدير التنفيذي للمركز بقر
13
المادة ( 13 ) ة اليومية للمركز ويكون له على وجهاف على أعمال اإلداريتولى المدير التنفيذي اإلشر الخصوص ال قيام بالمهام والصالحيات التالية : 1 - ة والسياسة العامة التي يضعها.ها مجلس اإلدارات التي يصدرارتنفيذ القر 2 - ة.ع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على مجلس اإلدارإعداد مشرو 3 - اف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز.اإلشر 4 - اح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعماقتر ل في المركز. 6 - ارة أو ينص عليها أي قرى يخولها إليه مجلس اإلدارممارسة أية صالحيات أخر يصدر بموجب هذا القانون.
14
المادة ( 14 )
-- 4 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 5 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م هيمثل الرئيس المركز في عالقاته مع الغير وأمام القضاء، ولرئيس المجلس تفويض غير من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي في تمثيل المركز لدى تلك الجهات.
15
المادة ( 15 ) ةلكل من إدار امات والمسؤوليات والصالحياتالحقوق وااللتز كافة المركز إلى تنقل ة الصحة والخدماتاإلسعاف في القيادة العامة لشرطة دبي وكذلك قسم اإلسعاف من دائر الطبية اه مناسبا ً من موظفي الوحدات التنظويكون للمركز الحق في نقل من ير ة إليهيمية المذكور أو تعيين موظفين جدد طبقا ً لحاجة العمل.
16
المادة ( 16 ) يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجالته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفق ا ً للمعايير ف بهاالدولية المعتر ، وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم األول من يناير وتنتهي في اليوم الحـاد ي والثال ثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
17
المادة ( 17 ) تتكون الموارد المالية للمركز من : 1 - ة.الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة لإلمار 2 - الرسوم و بدل الخدمات التي يقدمها المركز للكافة. 3 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرأية موارد أخر
18
المادة ( 18 ) اجعة المالية التدقيق على أعمال ونشاطات المركز.ة المرتتولى دائر
19
المادة ( 19 ) ائب والرسوم المحلية على اختالف أنواعها.ُُيعفى المركز من جميع الضر
20
المادة ( 20 ) ُُيصدر م ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ارة األنظمة واللوائح والقرجلس اإلدار
-- 5 of 6 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 6 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - المو افق 20 م ايو 2006 م
21
المادة ( 21 ) ار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذايُلغى أي نص في أي تشريع أو قر القانون.
22
المادة ( 22 ) ُ ي هعمل بهذا القانون من تاريخ صدور ، وينشر في الجريدة الرسمية. اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكـم دبي صدر في دبي بتاريخ 16 مايو 2006 م الموافــق 18 ربيع الثاني 1427 هـ
-- 6 of 6 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة