Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (11) of 2006

قانون دبي·11 of 2006

تاريخ الإصدار
3 مايو 2006
ساري المفعول من
3 مايو 2006
المواد
19
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

19 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) ات التاليـة المعـاني المبينـة إ اء كـه من ـافي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبار م ا لم يدل سياق النص على خالف ذلك : الحاكم صاحب السمو حاكم دبي. ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة حكومة دبي. المجلس الت نفيذي ة.المجلس التنفيذي لإلمار المؤسسة ات الحكومية.مؤسسة دبي لالستثمار المجلس مجلس إ ة المؤسسة.دار الرئيس رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

    -- 1 of 5 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) ت نشــــأ بمقتحــــى أحكــــام هــــذا القـــــانون مؤسســــة عامــــة تســــمى اتمؤسســـــة دبــــي لالســـــتثمار الحكو مية" باههليـة الكاملـة بالقـدر الـذي يحقـق ال ـدف ي وتتمتـل ا استقالل ا المالي واإلدار ة عـن الحكومــة وتعــودمــة الصــادر اسـيم واهنمـن إنشــائ ا ، وفــي نطـاق أحكــام القــوانين والمر ملكيت ا للحكومة وتلحق بالحاكم.

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) يكـون الم قــر الرئيســي للمؤسســة فــي مدينــة دبــي , ول ــا أن تنشــف فروعــ ا ل ــا أو مكاتــب داخــه ة.ج اإلماروخار

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) اعيــة فــي ذلــكاتيجية االســتثمارية همــوال الحكومــة وتنفيـذها، مراإلسـتر تتـولى المؤسســة وحــ دور القطـــاع الخـــاص باعتمـــاد أســـلوب خصخصـــة القطـــاع العـــام وفقـــا لقـــانون يصـــدر تع يـــ ب ذا الشأن.

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) اسـةتتـولى المؤسسـة در المجـاالت، ول ـا علــى ع االسـتثمار فـي مختلــكــه مـا يتعلـق بموحــو اهخص: 1 - ات المملوكة للحكومة.اف على الشركات واالستثماراإلشر 2 - ات الماليـــــــة أو الصـــــــناعية أو الخدميــــــــةة االســـــــتثماراف المباشـــــــر علـــــــى إداراإلشـــــــر المملوكة للحكوم ة . 3 - اف على عمه الشركات التابعة لاقبة واإلشرالمر لمؤسسة والتنسيق فيما بين ا. 4 - ة تقتحــي ا مصـلحة المؤسســة القيــامى الــرئيس أو مجلـس اإلدارى يــرأيـة أنشــطة أخـر ب ا.

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 )

    -- 2 of 5 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م ة ال ي يــــد عـــدد أعحـــاءن علـــى تســــعة، ويشـــكه مـــن رئــــيسة المؤسســـة مجلـــس إداريتـــولى إدار ونائـب لــه وعـد د مــن اهعحـاء مــن ذوي الكفـاءة ، يكــون مـن بيــن م الـرئيس التنفيــذي، ويصــدر بتعيين م مرسوم من الحاكم ، وتكون عحوية المجل س لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) يختص المجلس بما يلي : 1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة. 2 - مة واللوائح اإلدارية والمالية ورفع ا للحاكم العتمادها. اهن وح 3 - اعتمــاد المي انيــة الســنوية للمؤسســ ة ورفع ــا للحــاكم العتمادهــا، بمــا فــي ذلــك إعــداد برنامج عمه المؤسسة خالل السنة المالية للمؤسسة. 4 - إدا ات المملوكة للحكومةة االستثمارر .

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) الغير وأمام القحاء. يمثه رئيس المجلس المؤسسة في عالقات ا م

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) ن مـن أعحـاء المجلـس أو الـرئيس التنفيـذي فـي تمثيـهلـرئيس المجلـس الحـق فـي تفـويه ميـر المؤسسة أمام الغير أو القحـاء، كمـا يتـولى نائـب رئـيس المجلـس صـالحيا ت رئـيس المجلـس حال ميابه هي سبب .

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) 1 - دعوته ذلك يجو اهقه كه ثالثة أش ر، وم ة واحدة علىمر المجلس يجتم لال على اهقه, ويشترط جتماع بناء على طلب رئيس المجلس أو ثالثة من أعحائه لصحة هذا االجتماع ححور ثلثي أعحاء المجلس ، على أن يكون بين م الرئيس أو اته باهملبية المطلقة هصوات الحاحرين من أعحائهارنائبه، ويصدر المجلس قر وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس ال جلسة. 2 - يدون مححر خاص بكه جلسة ، على أ ن يسجه هذا المححر في سجه مححر الجلسات المححر من رئيس الجلسة واه , ويوق عليه الغائبون من م. عحاء ويطل 3 - اء والمختصينى دعوت م لححور اجتماعاته من الخبرللمجلس أن يستعين بمن ير دون أن يكون هي من م صوت معدود.

    -- 3 of 5 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) 1 - ي تنفيذي كون للمؤسسة ج ا ن المجلس.ار يصدرأسه رئيس تنفيذي يتم تعينه بقر، ير 2 - يكون الرئيس التنفيذي مس ؤ ال أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة لل يئة وعن حسنو ت ا. أداء أج

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) ة المؤسســة وايمــارس الــرئيس التنفيــذي الصــالحيات الال مــة إلدار اف علــى شــؤون اإلشــر , ولـــه بوجه خاص : 1 - ات المجلس.ارمتابعة تنفيذ قر 2 - اف اإلداراإلشر ي على مو في المؤسسة ومستخدمي ا. 3 - هممين وميـــراحـــات لـــرئيس المجلـــس حـــول تعيـــين المستشـــارين المتفـــرتقــديم اقتر الال مين لتحقيق أهداف المؤسسة وتحديد واجبات م وحقوق م . 4 - تعيين كبار المو فين في المؤسسة. 5 - أية م ام أخر ب ا وفق اللوائح ى يكل ار من رئيس المجلس.مة أو قر واهن

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) م الــــن للمجلـــس أن يشــــكه لجـــان دائمــــة أو مؤقتــــة وفـــق احتياجــــات العمــــه, علـــى أن يحــــ الخاصة بكه من ا على حـدن, ومـدة عمـه اللجـان المؤقتـة فـي نطـاق مـا يصـدر عـن المجلـس . من تكلي

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) تلتــــ م المؤسســــة فــــي ســــبيه أداء م ام ــــا وتحقيــــق أهــــداف ا بإتبــــاع قواعــــد العدالــــة والشـــــفافية ح المنافسة المشروعة.والعلنية واذكاء رو

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) ال تكون الحكومة مسؤولة عن أي الت امات تطلب من المؤسسة أ و الشركات التابعة ل ا.

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 )

    -- 4 of 5 --

    حكومة دبي – الجريدة الرسمية 5 العدد ( 313 ) – السنة األربعون – 22 ربيع الثاني 1427 هـ - الموافق 20 م ايو 2006 م ال يكـــــون المجلـــــس أو رئيســـــه أو أي عحـــــو مـــــن أعحـــــائه أثنـــــ ة المؤسســـــة وعمليات ـــــااء إدار ة، وتكــونال تجــان اهميــار عــن أي فعـه يقــوم بــه أو تــرك يرتكبـه فيمــا يتصــه ب ــذن اإلدارمسـؤو المؤسسـة وحـدها المسـؤولة عـن هـذا الفعــه أو التـرك، وتعفـى المؤسسـة والشـركات التابعـة ل ــا ائب م ما كان نوع ا.من الرسوم والحر

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 ) يصدر الحاكم الال ئحة التنفيذية ل ذا القانون .

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) يلغـى المرسـوم رقـم ( 2 ) لســنة 2002 بإنشـاء هيئـة دبـي الســتقطاب االسـتثمار والتطـوير، كمــا آخر يتعاره وأحكام هذا القانون. يلغى أي نص في أي تشري

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمه ن.به من تاريخ نشر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 3 مايو 2006 م الموافــق 5 ربيع الثاني 1427 هـ

    -- 5 of 5 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(19)
  1. 1المادة ( 1 ) ات التاليـة المعـاني المبينـة إ اء كـه من ـافي تطبيق أحكام هذا القا
  2. 2المادة ( 2 ) ت نشــــأ بمقتحــــى أحكــــام هــــذا القـــــانون مؤسســــة عامــ
  3. 3المادة ( 3 ) يكـون الم قــر الرئيســي للمؤسســة فــي مدينــة دبــي , ول ــا أن ت
  4. 4المادة ( 4 ) اعيــة فــي ذلــكاتيجية االســتثمارية همــوال الحكومــة وتنفيـذها،
  5. 5المادة ( 5 ) اسـةتتـولى المؤسسـة در المجـاالت، ول ـا علــى ع االسـتثمار فـي مختل
  6. 6المادة ( 6 ) -- 2 of 5 -- حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 313 ) – السنة اأ
  7. 7المادة ( 7 ) يختص المجلس بما يلي : 1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة. 2 - مة واللوا
  8. 8المادة ( 8 ) الغير وأمام القحاء. يمثه رئيس المجلس المؤسسة في عالقات ا م
  9. 9المادة ( 9 ) ن مـن أعحـاء المجلـس أو الـرئيس التنفيـذي فـي تمثيـهلـرئيس المجلـس
  10. 10المادة ( 10 ) 1 - دعوته ذلك يجو اهقه كه ثالثة أش ر، وم ة واحدة علىمر المجلس يجتم
  11. 11المادة ( 11 ) 1 - ي تنفيذي كون للمؤسسة ج ا ن المجلس.ار يصدرأسه رئيس تنفيذي يتم ت
  12. 12المادة ( 12 ) ة المؤسســة وايمــارس الــرئيس التنفيــذي الصــالحيات الال مــة إل
  13. 13المادة ( 13 ) م الــــن للمجلـــس أن يشــــكه لجـــان دائمــــة أو مؤقتــــة وفـ
  14. 14المادة ( 14 ) تلتــــ م المؤسســــة فــــي ســــبيه أداء م ام ــــا وتحقيــــق أ
  15. 15المادة ( 15 ) ال تكون الحكومة مسؤولة عن أي الت امات تطلب من المؤسسة أ و الشركات
  16. 16المادة ( 16 ) -- 4 of 5 -- حكومة دبي – الجريدة الرسمية 5 العدد ( 313 ) – السنة ا
  17. 17المادة ( 17 ) يصدر الحاكم الال ئحة التنفيذية ل ذا القانون .
  18. 18المادة ( 18 ) يلغـى المرسـوم رقـم ( 2 ) لســنة 2002 بإنشـاء هيئـة دبـي الســتقطا
  19. 19المادة ( 19 ) ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمه ن.به من تاريخ نشر اشد آل
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 11 of 2006.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة