Skip to main content
Law

أسئلة قانونية إماراتية عامةLaw No. (17) of 2005

قانون دبي·17 of 2005

تاريخ الإصدار
1 نوفمبر 2005
ساري المفعول من
1 نوفمبر 2005
المواد
21
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

21 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصالت رقم ( 17 ) لسنة 2005 ."

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) يكون للكلمات ات التالية المعاني المبوالعبار اء كل منها، إال إذا دل السياق علىينة إز خالف ذلك: الحاكم ة دبي.صاحب السمو حاكم إمار ةاإلمار ة دبي.إمار الحكومة حكومة دبي. الهيئة هيئة الطرق والمواصالت. الرئيس رئيس الهيئة. ةمجلس اإلدار ة الهيئة.مجلس إدار المدير التنفيذي المدير التنفيذي للهيئة.

    -- 1 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 2 العدد ( 308 ) – السنة ( 39 )- 5 شوال 1426 هـ - املوافق 7 نوفمرب 2005 م

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) تُنشـــــأ بموجـــــب هـــــذا القـــــانون هيئـــــة عامـــــة تُســـــمى " هيئـــــة الطـــــرق و المواصـــــالت " تتم تـــــ بالشخصــــــية االعتبارســـــــة المســــــتقلة ، وباألهليـــــــة الق األعمـــــــال ة جميـــــــانونيــــــة الالزمـــــــة لمباشــــــر وا ـــها ار لتصــرفات التـــي تكفـــل تحقيــ ال يـــر ، ولهـــا ن تتعاقـــد مــ ـــى ي وُتقا و ن ُتقــــا بهذه الصفة ُتنيب عنها ي شخص آخر لهذه ال اية ، وتعود ملكيتها للحكومة. ، و ن

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) مكاتــب يكـون مقـر الهيئـة الرئيسـي فــي دبـي ، وسجـوز لهـا فـت ةفـي ي مكـان آخـر فـي اإلمــار و خارجها.

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) عل آخر ي تشرس ى الر م مما ورد في ، تتولى الهيئة مهام تخطيط وتنفيذ متطلبات النقل والطرق والمرور في اإل ةمار ، اتوبينها وبين إمار الدولة ةوالدول المجاور بهدف توفير نظام رؤي نقل فعال ومتكامل بما يحق ة وسة اإلمار خدم مصالحها الحيوية، وذلك من خالل : 1 - ة دبياتيجية الشاملة المتعلقة بالنقل والطرق والمرور إلمارإعداد الخطط اإلستر ة و خارجها.الجهات المعنية بذلك سواء داخل اإلمار م وذلك بالتنسي 2 - إعداد و المثلى من كافة االستفادة لتحقي الالزمة السياسات تطوسر وتطبي عناصر النقل والمرور المتاحة كال طرق ، المركبات وال حافالت ، الق اتطار وال نقل ي.البحر 3 - ار خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بعمل الهيئة.اسة واقردر 4 - ة وتش يل نظام متكامل للنقل والطرق والمرور بشإنشاء وادار كل يوفر خدمة وبأعلى مستويات واحتياجات المجتم ائمناسبة لكافة شر السالمة والجودة. 5 - واألنظمة التش يلية إعداد اللوائ واإلدارسة المتعلقة بعمل الهيئة. 6 - الرسوم المتعلقة اسات الالزمة لتحديد وتطبيإعداد الدر ب الطرق و النقل والمرور بما في ذلك الرسوم المترتبة على استعمال شبكة الطرق وعلى ترخيص السائقين والمركبات وتعرفة خطوط النقل الجماعي.

    -- 2 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 3 العدد ( 308 ) – السنة ( 39 )- 5 شوال 1426 هـ - املوافق 7 نوفمرب 2005 م 7 - السائقين وترخيص بتسجيل المتعلقة اءاتواإلجر التشرسعات تطوسر اسةدر ة.اتيجية لنظام النقل باإلماراألهداف االستر ها بما يحقوالمركبات وتطوسر 8 - ترخيص خطوط الن قل العام الجماعي بما في ذلك ترخيص كافة األن شطة ذات الصلة بعمل الهيئة.

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يكون للهيئة في سبيل تأدية المهام الموكلة إليها القيام بما يلي: 1 - امــــتالك ات والمنواســــتئجار العقــــار ة والمعــــداتالت والمــــواد واألجهــــزقــــو وال برمجيــــات اولة وانجازالالزمة لمز عمالها. 2 - الجهــات واألشـــخاص والشــركات والهيئــات المســاهمة والمشــاركة مــ ةداخــل اإلمـــار وخارجها فيما يتصل ام االتفاقيات الالزمة لذلك.بمجاالت نشاطها ومهامها وابر 3 - هداف الهيئة. ى ذات عالقة بمجال عمل والقيام بأية عمال خر

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) يكون للهيئة رئيس يتم تعيينه بمرسوم ه الحاكم.يصدر

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) ال يجوز إن يتب هيئة مؤسسات مستقلة وشركات تمارس عمالها في مجاالت الطرق والنقل والمرور ، على ار من رئيسن يصدر بإنشاء إي منها قر المجلس التنفيذي .

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) الكفاءة ذوي من اء ع وستة رئيس من يتكون ةإدار مجلس الهيئة ةإدار يتولى و االختصاص يتم ه رئيس الهيئةار يصدرتعيينهم بقر وية المجلس لمدة ثالث ، وتكون ع سنوات قابلة للتجديد.

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) اف على شؤونها اإلدارسة والفنية والمالية وستخذ ماة الهيئة واإلشرة إداريتولى مجلس اإلدار هدافها ها و ار اءات لتحقيات واإلجراراه مناسبا ً من القرير بما في ذلك: - 1 - امج مشروعاتها.السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبر و

    -- 3 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 4 العدد ( 308 ) – السنة ( 39 )- 5 شوال 1426 هـ - املوافق 7 نوفمرب 2005 م 2 - إع د لها التابعة الهيئة والمؤسسات موازنة عمشرو اد ورفعه للمجلس التنفيذي العتماده . 3 - المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي اإلدارسة التنظيمي واللوائ الهيكل إعداد والمالية والفن ية في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي. 4 - ة كرسوم الاعتماد الرسوم المتعلقة بالنقل في اإلمار طرق وبدل استخدام المواقف العامة ، بما في ذلك رسوم ترخيص المركبات وتحديد تعرف ة نقل الركاب. 5 - تعابهم في بداية كل سنة م تعيين مدققي الحسابات وتحديد الية.

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) ة واحدة على األقل كل شهر، وتتم دعوة المجلس لالنعقاد من قبلة مرمجلس اإلدار يجتم ور خمسة على األقل المجلس ، ويكتمل النصاب القانوني لالجتماع بح رئيس من ائه بمن فيهم رئيس المجلس ع اتهار، وستخذ قر رسن اء الحا صوات األع بأكثرسة ، وعند تساوي األصوات ي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة رج ات المجلس فيار، وتدوّن قر رون. اء الحا عليها رئيس الجلسة واألع ر يوق محا

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) 1 - داء و مؤقتة لمساعدته في عية دائمةة تشكيل لجان فريجوز لمجلس اإلدار مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصالحياتها، كما يجوز له ن ها ببعض صالحياته. يفو 2 - ور ى دعوتهم لحة اختصاصاته بمن يرن يستعين في مباشر ةلمجلس اإلدار في معدود لهم صوت ن يكون دون والمختصين، اءالخبر من اجتماعاته الت.المداو

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) ة الهيئة وعملياتثناء إدار ائه و من ع ي ع و و رئيسه ةال يكون مجلس اإلدار ها مسؤو ًال ة، وتكونو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه اإلدار ي فعل يقوم به تجاه األ يار عن الهيئة وحدها هي المسؤولة تجاه األ يار عن هذا الفعل و الترك.

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 )

    -- 4 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 308 ) – السنة ( 39 )- 5 شوال 1426 هـ - املوافق 7 نوفمرب 2005 م ال ير، وستولى ة هو المدير التنفيذي للهيئة ويمثلها في عالقاتها مرئيس مجلس اإلدار تصرسف كافة شؤو اياتها نها بما يكفل تحقي في حدود الصالحيات المخولة إليه ، ويشمل ذلك دونما حصر: 1 - عها. ة والسياسة العامة التي يها مجلس اإلدارات التي يصدرارتنفيذ القر 2 - ة.ها على مجلس اإلدار انية السنوية للهيئة وعرإعداد الميز 3 - اف على عمال الجهاز التنفيذياإلشر للهيئة. 4 - المالية واإلدارسة والفنية المنظمة للعمل في الهيكل التنظيمي واللوائ احاقتر الهيئة. 5 - ات التفاهممذكر اف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقياإلشر الالزمة لذلك. 6 - ارة و ينص عليها ي قرى يخولها إليه مجلس اإلدارخر ية صالحيات ممارسة ي صدر بموجب هذا القانون.

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين واإلدارسين الذين يحل محله. ة دبي و ي تشرسبشأنهم نظام شؤون الموظفين إلمار يطب

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) امــات والمســؤوليات والصـــالحياتتنقــل إلــى الهيئــة بموجــب هــذا القــانون كافــة الحقــوق وااللتز ة المواصـالت العامــةوادار متـرو دبــي ة الطـرق وقطـــاعلكـل مــن إدار وقسـم صــيانة الطــرق ة الصــيانة العامـــةة الطـــرق مـــن إداروشــعبة إنـــار ة هندســـة المـــرورفـــي بلديـــة دبــي وكـــذلك إدار وقســـم ال ســـالمة المرورســــة وقســـم تــــرخيص المركبـــات وقســــم تـــرخيص الســــائقين وقســـم مصــــن األرقام ة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي.التابعة لإلدار ة إليهــااه مناسـبا ً مــن مـوظفي الوحـدات التنظيميــة المـذكورفـي نقـل مــن تـر ويكـون للهيئـة الحــ و تعيين موظفين جدد طبقا ً لحاجة العمل.

  17. 17

    المادة 17

    المادة ( 17 )

    -- 5 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 308 ) – السنة ( 39 )- 5 شوال 1426 هـ - املوافق 7 نوفمرب 2005 م تتكون الموارد المالية للهيئة من : 1 - ة.انية العامة لإلمارالدعم المقرر للهيئة في الميز 2 - الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للكافة. 3 - والهبات الت المن ي تتلقاها الهيئة ويقبلها الرئيس . 4 - ها المجلس التنفيذي.ى يقرية موارد خر

  18. 18

    المادة 18

    المادة ( 18 ) تُعفـــــى الهيئـــــة مســـــتورداتها الالزمــــــة ائب والرســـــوم الجمركيـــــة علـــــى جميــــــــــر ال مـــــن جميـــــ ها. ار لعملياتها وتحقي

  19. 19

    المادة 19

    المادة ( 19 ) صول ومبادئ المحاسبة التجارسة، وتبد سنتها الهيئة في تنظيم حساباتها وسجالتها تتّب المالية في اليوم األول من يناير وتنتهي في اليوم الحـاد ي والثالثين من ديسمبر من كل عام السنة المالية األولى من تارسخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم ن تبد ، على الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.

  20. 20

    المادة 20

    المادة ( 20 ) آخر إلى المدى الذ ار و تشرسي نص ورد في ي قر يُل ى ي يتعارض فيه و حكام هذا القانون .

  21. 21

    المادة 21

    المادة ( 21 ) ه.يُنشر هذا القانون في الجرسدة الرسمية، ويُعمل به من تارسخ صدور اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي

    -- 6 of 7 --

    حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 7 العدد ( 308 ) – السنة ( 39 )- 5 شوال 1426 هـ - املوافق 7 نوفمرب 2005 م صدر في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2005 م الموافـــق 29 رمضان 1426 هـ

    -- 7 of 7 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(21)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمى هذا القانون " قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصالت رقم ( 17 ) لس
  2. 2المادة ( 2 ) يكون للكلمات ات التالية المعاني المبوالعبار اء كل منها، إال إذا دل
  3. 3المادة ( 3 ) تُنشـــــأ بموجـــــب هـــــذا القـــــانون هيئـــــة عامـــــة تُس
  4. 4المادة ( 4 ) مكاتــب يكـون مقـر الهيئـة الرئيسـي فــي دبـي ، وسجـوز لهـا فـت ةفـ
  5. 5المادة ( 5 ) عل آخر ي تشرس ى الر م مما ورد في ، تتولى الهيئة مهام تخطيط وتنفيذ م
  6. 6المادة ( 6 ) يكون للهيئة في سبيل تأدية المهام الموكلة إليها القيام بما يلي: 1 -
  7. 7المادة ( 7 ) يكون للهيئة رئيس يتم تعيينه بمرسوم ه الحاكم.يصدر
  8. 8المادة ( 8 ) ال يجوز إن يتب هيئة مؤسسات مستقلة وشركات تمارس عمالها في مجاالت الط
  9. 9المادة ( 9 ) الكفاءة ذوي من اء ع وستة رئيس من يتكون ةإدار مجلس الهيئة ةإدار يتول
  10. 10المادة ( 10 ) اف على شؤونها اإلدارسة والفنية والمالية وستخذ ماة الهيئة واإلشرة إ
  11. 11المادة ( 11 ) ة واحدة على األقل كل شهر، وتتم دعوة المجلس لالنعقاد من قبلة مرمجلس
  12. 12المادة ( 12 ) 1 - داء و مؤقتة لمساعدته في عية دائمةة تشكيل لجان فريجوز لمجلس اإل
  13. 13المادة ( 13 ) ة الهيئة وعملياتثناء إدار ائه و من ع ي ع و و رئيسه ةال يكون مجلس ا
  14. 14المادة ( 14 ) -- 4 of 7 -- حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 5 العدد ( 308 ) – السنة (
  15. 15المادة ( 15 ) يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين و
  16. 16المادة ( 16 ) امــات والمســؤوليات والصـــالحياتتنقــل إلــى الهيئــة بموجــب هـ
  17. 17المادة ( 17 ) -- 5 of 7 -- حكومة ديب - اجلريدة الرمسية 6 العدد ( 308 ) – السنة (
  18. 18المادة ( 18 ) تُعفـــــى الهيئـــــة مســـــتورداتها الالزمــــــة ائب والرســــ
  19. 19المادة ( 19 ) صول ومبادئ المحاسبة التجارسة، وتبد سنتها الهيئة في تنظيم حساباتها
  20. 20المادة ( 20 ) آخر إلى المدى الذ ار و تشرسي نص ورد في ي قر يُل ى ي يتعارض فيه و ح
  21. 21المادة ( 21 ) ه.يُنشر هذا القانون في الجرسدة الرسمية، ويُعمل به من تارسخ صدور اش
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 17 of 2005.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة