1
المادة 1
المادة ( 1 ) يستبدل بنصي المادتين ( 2 ( و ) 5 ) من قانون مؤسسة األوقاف وشؤون القص ر المشار إليه، النصان التاليان :
قانون دبي·15 of 2005
رقم التعريف
dubai-law-2005-15
النص على مستوى المادة
4 مواد
1
المادة ( 1 ) يستبدل بنصي المادتين ( 2 ( و ) 5 ) من قانون مؤسسة األوقاف وشؤون القص ر المشار إليه، النصان التاليان :
2
المادة ( 2 ) يعمل بهذا ال قانون ًااعتبار من تاريخ هصدور ، وينشر في الجريدة الرسمية . مكتوم بن اشدر آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 21 يونيو 2005 م الموافـق 14 جمادى األولى 1426 هـ
-- 3 of 3 --
2
المادة ( 2 ) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات اتوالعبار التال اء كلية المعاني المبينة إز منها ، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك : ةاإلمار ةإمار دبي . المجلس التنفيذي المجلس ة دبيالتنفيذي إلمار . المؤسسة مؤسسة األوقاف وشؤون القُصَّر . األوقاف كل ال ً كان أو غير منقول لوجه هللاما يوقف من مال ٍ منقو تعالى أو لجهة من جهات البر . القاصر كل من لم يبلغ سن الحادية والعشرين همن عمر . اليتيم كل من فقد أباه ولم ي هبلغ سن الحادية والعشرين من عمر . فاقد التمييز كل ة الحقوق لصغر في السن ممنمن ال يكون أهال ً لمباشر هيقل عمر عن سبع سنوات أو لكونه معتوها أو مجنوناً. ناقص األهلية كل همن بلغ سن السابعة من عمر ولم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة .
-- 1 of 3 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 306 ) – السنة ( 39 ) – 5 جمادى األول ى 1426 هـ - افقالمو 30 يونيو 2005 م المفقود والغائب كل من ُف ف أحي هوُيعر قـد أو غاب عن أهله ولم أم ميت . المجلس مجلس ة المؤسسةإدار . الرئيس رئيس المجلس . األمين العام أمين عام المؤسسة .
5
المادة ( 5 ) تختص ةة أعمال النظارالمؤسسة بمباشر القانونية ةها وادارعايتها واستثمارعلى األوقاف ور ف ريعها في حدودأموالها وصر شروط الواق عية منهاف بما يحقق المقاصد الشر ، كما تتخذ ً في حدود هذا القانون ووفقا ألحكام اءات الالزمة لحماية أمـوالالشريعة اإلسالمية اإلجر القُصَّر وفاقدي التمييز وناقصي األهلية والمفقودين وال غائبين والعناية بشؤونهم. وهي ت هدف بشكل خاص إلى القيام بما يلي : 1 - العناية والمحافظة على األوقاف والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات ةإنشائها وادار أموالها ها.وتنميتها بما يضمن حسن استثمار 2 - إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة با تباع أحدث طرق ووسائل استثمار األموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. 3 - ةإدار واستثمار ة عليها من قبلأموال األوقاف التي يشترط الواقف النظار المؤسسة أو تلك التي ة عليها من قبللم يشترط الواقف النظار أ ي فرد أو جهة معينة أو انقطع فيها شرط ةالنظار . 4 - الوصاية على القُصَّر ال وصي عليهم وعلى الحملمن المواطنين الذين ال ولي و المستكن الذي ال وصي عليهًوذلك بناء ار من المحاكم المختصة.على قر 5 - القوامة على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته وعلى ناقصي األهلية للسفه أو الغفلة والمفقودين والغائبين وذلكًبناء ارعلى قر من المحاكم المختصة. 6 - افاإلشر على تصرفات األوصياء والقوام وعلى تصرفات األوصياء المختارين من األب حال حياته أو الجد الصحيح حسب األحوال. 7 - افاإلشر على أموال القُـصَّر ومن في حكمهم من فاقدي التمييز وناقصي األهلية من المقيمين في ةاإلمارًبناء ار من المعلى قر حاكم المختصة.
-- 2 of 3 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 306 ) – السنة ( 39 ) – 5 جمادى األول ى 1426 هـ - افقالمو 30 يونيو 2005 م 8 - تقديم النصح ةوالمشور ة هذه األوقاف متى طلب منهاي األوقاف الذرية وادارلناظر ذلك. 9 - حض وتشجيع القادرين من أهل الخير على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة. 10 - عاية االجتمتقديم الر اعية والتعليمية والصحية لأليتام ، وذلك بموجب نظام خاص ه رئيس المجلس التنفيذييصدر .
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة