1
المادة 1
المادة ( 1 ) يسـمى هــاا القــانون ة الشــؤون اإلســالمية والع" قــانون شنشــاء دائــر ي رقــم (مــل الخيــر 12 ) لسنة 2005 ".
قانون دبي·12 of 2005
رقم التعريف
dubai-law-2005-12
النص على مستوى المادة
13 مواد
1
المادة ( 1 ) يسـمى هــاا القــانون ة الشــؤون اإلســالمية والع" قــانون شنشــاء دائــر ي رقــم (مــل الخيــر 12 ) لسنة 2005 ".
2
المادة ( 2 ) علـــى اء كــل منســـا، إال إاا دل الســيااا التاليــة المعـــاني المبينــة إاليكــون الملمــاا و العبـــار خالف الك: الدولة اا العربية المتحدة.دولة اإلمار الحامم صاحب السمو حامم دبي . ةاإلمار ة دبيإمار . ةالدائر ية الشؤون اإلسالمية والعمل الخيردائر . المدير ةمدير الدائر . الجمعياا الخيرية تعنـى بالشــؤون أيـة مجموعــة مـن األشــخا الدينيــة الخيريــة و أو ةتمـــارس نشـــاطسا فـــي اإلمـــار بمـا فـي الـك الجمعيـاا الدينيـة أو الخيريـة المؤسسـة وفقا ً ألحكام القانون.
3
المادة ( 3 )
-- 1 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 العدد ( 306 ) – السنة ( 39 ) – 5 جمادى األول ى 1426 هـ - افقالمو 30 يونيو 2005 م تنش أ ة تسمىبموجب هاا القانون دائر " دا ية الشؤون اإلسالمية و العمل الخيرئر ."
4
المادة ( 4 ) ة بالمسام التاليةالدائر تخت : 1 - ة.رسم السياسة العامة للدائر 2 - نشر الثقافة اإلسالمية وتنمية الوعي الديني . 3 - اف علـــــى طبـــــي المصـــــاحل الشـــــري ة والمتـــــب والتســـــجياإلشــــر الا الصـــــوتية والمرئيـــــة وتواليعسا . 4 - إنشاء مد ا رس تح يظ اف عليسا.آن المريم واإلشرالقر 5 - هــا علـــى الالعنايــة بالمســـاجد لتـــؤدي دور اف علـــى إدارتســـاوجـــأل األممـــل واإلشــر ، والـــك بالتنسيق مي مؤسسة األوقاف وشؤون القصر. 6 - اد فـي إبـب األفـراف على تشييد المساجد التـي يراإلشر قامتسـا بالتنسـيق مـي بلديـة دبـي و مؤسسة األوقاف وشؤون القص ر . 7 - اف على االحت االا والندوااإلشر اا والمسابقاا الدينيةا والمؤتمر . 8 - ًامــــال والجمعيــــاا الخيريــــة إداريــــااف علــــى المراإلشـــر ًوماليــــا ًوثقافيــــا امواعتمــــاد البــــر الخاصة بسا . 9 - ًالدينيـة وخصوصـا اماسـاا اإلسـالمية والبــرامـال البحــود والدراف علـى مراإلشـر التــي تنشر وتبد من خالل وسائ ل اإل عالم الصوتية والمقروءة والمرئية . 10 - بالتن تنظيم شؤون الح سيق مي الجساا المعنية في الدولة . 11 - العمل على ح هاد اإلسالمي واحيائأل ونشرظ التر . 12 - إبداء ال توى فيما يحال إل عيةيسا من المسائل الشر . 13 - العمل لأل اخيمنح تر ئمة والوعاظ والخطباء والمدرسين والمؤانين والـك وفـق نظـام ه المدير في هاا الشأنيصدر .
5
المادة ( 5 ) ة مــــدير عــــاميكــــون للــــدائر ه الحــــامميــــتم تعيينــــأل بمرســــوم يصــــدر ًال، و يكــــون مســــؤو عــــن تن يـــــا السياسة العامة وعن حسن أداء الدا ة لمسامسا، ويتولى المدير ما يأتيئر :
-- 2 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 العدد ( 306 ) – السنة ( 39 ) – 5 جمادى األول ى 1426 هـ - افقالمو 30 يونيو 2005 م 1 - اف على تن يا األاإلشر ة وموظ يسانظمة المتعلقة بالدائر . 2 - متابعة موظ ي الدائ ة بما يك ل حسن أدائسم ألعمالسمر . 3 - ًاألموال وفقا اف على إن ااإلشر انيةة في المياللالعتماداا المقرر . 4 - إعداد اللوائح التنظيمية ورفعسا إلى لمجلس التن ياي العتمادها. 5 - ة ورفعسمـــــا إلـــــىانيـــــة الســـــنوية والحســـــاب الختـــــامي للـــــدائرع الميالإعــــداد مشـــــرو المج لـــــس التن ياي العتمادهما .
6
المادة ( 6 ) ة هيكـــل تنظيمـــييكــون للـــدائر ار مـــن المجلـــس التن يـــاييصـــدر بـــأل قـــر ، و يحـــدد فيـــأل الجســـاال ي الاي يتولى مسام العمل في الدااإلدار ة وفقا ً ألحكام هاا القانونئر .
7
المادة ( 7 ) تــــنظ ة حســــاباتسا وســــجالتسام الــــدائر وفقــــا ً للنظــــام المعمــــول فــــي الحكومــــة ، وتمــــون ســـــجالتسا وقيودها خاضعة للتدقي اجعة الماليةة المرق من قبل دائر .
8
المادة ( 8 ) ( 1 ة الجمعياا الخيرية التي تمارس األعمال التالاف الدائر) تخضي إلشر ةية في اإلمار : 1 - األنشطة الدينية والخيرية . 2 - فعــاا الماليــة النقديـــة منســا والعينيــة للتصــرجمــي التبر بســـا فــي أوجــأل المســـاعداا اإلنسانية و ك الة األيتام وبنا ها من المساعدااء المساجد أو بير . ( 2 ) ويصــدر المـــدير اللـــوائح والـــنظم الخ اصـــة بمســـام وعمـــل الجمعيـــاا الخيريـــة ، والضـــوا بط وسحبسا اخيالالالمة لمنح التر .
9
المادة ( 9 ) عايــيلحـق موظ ــو مجلــس ر ةي بالــدائرة العمــل الــديني والخيــر ، والــك دون المســا س بمــا كــانوا يتقاضونأل من مستحقاا .
-- 3 of 4 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 4 العدد ( 306 ) – السنة ( 39 ) – 5 جمادى األول ى 1426 هـ - افقالمو 30 يونيو 2005 م
10
المادة ( 10 ) ائب الة مــن جميــي الرســوم والضــرتع ــى الــدائر تـــي تترتــب علــى معامالتســا ودعاواهــا ، بمــا فـــي اجـــي العلميـــة والصــــحلالـــك الرســـوم الجمركيـــة علــــى مســـتورداتسا الالالمـــة مـــن المتــــب والمر اضساوالمجالا ونحوها لتحقيق أبر .
11
المادة ( 11 ) يل في أي تشريي آخر إلى المدى الاي يتعارض فيأل وأحكام هاا القانون. غي أي ن
12
المادة ( 12 ) يلغــى القـــانون رقــم ( 7 ) لســـنة 1994 بشــأن األوقـــاف والشــؤون اإلســـالمية، والقــانون رقـــم ( 5 ) لسنة 2002 بتنظيم أعمال يعاية العمل الديني والخيرمجلس ر .
13
المادة ( 13 ) ينشر هاا القانون في الجريدة الرسمية ، هويعمل بأل بعد شسر من تاريخ نشر . اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2005 م الم ـ وافق 30 ربيع الثاني 1426 هــ
-- 4 of 4 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة