1
المادة 1
مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون اسات اإل"قانون دار البحوث للدر سالمية و ا اث لسنةحياء التر 1996 " ه في الجريدة الرسمية.ويعمل به من تاريخ نشر
قانون دبي·4 of 1996
رقم التعريف
dubai-law-1996-4
النص على مستوى المادة
17 مواد
1
مادة ( 1 ) يسمى هذا القانون اسات اإل"قانون دار البحوث للدر سالمية و ا اث لسنةحياء التر 1996 " ه في الجريدة الرسمية.ويعمل به من تاريخ نشر
2
مادة ( 2 ) ات التالية المعاني المبينةيكون للكلمات والعبار إ اء كل منها، ما لم يدل السياق على خالفز ذلك: مدير الديوان : مدير ديوان سمو حاكم دبي . الــــدار : اسات اإلدار البحوث للدر سالمية و ا اثحياء التر . المدير العام : مدير عام الدار .
3
مادة ( 3 ) في تؤسس إ دبي بموجب ةمار أ " مؤسسة عامة تسمى القانون هذا حكام البحوث دار اسات اإلللدر سالمية و ا اث "حياء التر ها مدينة دبي.ومركز
4
مادة ( 4 ) تكون للدار شخصية اعتبارية مستقلة استقالال ً ماليا ً و ا دارياً، ولها أ ن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، و أ ن تنيب عنها النائب العام أ ه لتمثيلهاو أي شخص تختار أ مام القضاء، ولها حق تملك األ عات والهبات من كافة الجهات.موال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبر
5
مادة ( 5 ) ها العام، وترتبط في جميع شؤونها بمدييمثل الدار في عالقتها مع الغير مدير ر الديوان.
-- 1 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 233 ) – السنة ( 30 ) – 22 شعبان 1417 هـ - الموافق 31 ديسمبر 1996 م
6
مادة ( 6 ) تعمل الدار على تحقيق األ هداف التالية: 1 - إ از محاسن اإلبر سالم، و أ نه دين اإل نسانية الصالح لكل زمان ومكان. 2 - خدمة كتاب هللا، وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وما يتصل بهما من علوم اسات.مساعدة ويخدمهما من در 3 - اإل العناية بمذهب مالك مام لرجاله، وما يتصل بذلك ً لكتبه وخدمة تحقيقا من اسات وعقد لقاءات وندوات، مع العناية بكتب المذاهب األدر ىخر . 4 - التبصير بالعقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح التي تنبذ الخالف، وتبعد األ مة عن مضار العصبية والتشرذم، وتستهدف جمع القلوب على التآخي والمحبة تحت مظلة أ هل السنة والجماعة. 5 - اإل اثالتر إحياء اسةً، مما يلبي حاجة المسلمينسالمي، جمعا ً وتحقيقا ً ودر إ لى هم بدينهم وحل مشاكلهم.تبصير 6 - اسات الجادة التي تعين على نشر الوعي السليم والبعد عن مسالك الغلو،إعداد الدر ه على األوما تجر مة اإل سالمية من ويالت. 7 - الص الوجهة الشباب توجيه وتعود على ودنياهم، دينهم في تنفعهم التي الحة مجتمعاتهم بالخير والنماء. 8 - ترجمة األ عمال التي تخدم قضايا المسلمين. 9 - التعاون مع إ ة األدار وقاف والشؤون اإل اكز العلمية والمؤسسات التعليميةسالمية والمر في عقد الندوات واللقاءات والمشاركات العلمية. 10 - إ صدار مجلة للدار، وا ستغالل جميع وسائل اإل عالم المتاحة إليصال رسالة الدار إل ى الفئات المختلفة من الناس.
7
مادة ( 7 ) أسه مدير عام يعين بمرسوم، ويعاونه نائب له وعدديقوم بتنفيذ مهام الدار جهاز تنفيذي ير من الموظفين والباحثين، ويمارس نائب المدير العام صالحيات المدير العام عند غيابه.
8
مادة ( 8 ) يتولى المدير العام اإل اف على الجهاشر ز ال ً بوجه عام عنالتنفيذي، ويكون مسؤو إ ة الداردار في سعيها لتحقيق أ هدافها.
-- 2 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 233 ) – السنة ( 30 ) – 22 شعبان 1417 هـ - الموافق 31 ديسمبر 1996 م
9
مادة ( 9 ) يضع المدير العام الهيكل التنظيمي للدار ويرفعه لمدير الديوان العتماده.
10
مادة ( 10 ) يخضع الجهاز التنفيذي للدار لنظام ش ؤون موظفي إ ة دبي لسنةمار 1992 أ ما الباحثين ـ غين كانوامتفر أ غينو غير متفر ه مدير الديوان بناءـ فيخضعون لنظام خاص يصدر على اح المدير العام.اقتر
11
مادة ( 11 ) انية السنوية للدار، وتصبح نافذة بعد اعتمادها من مديرع الميزيُعد المدير العام مشرو الديوان.
12
مادة ( 12 ) تبدأ السنة المالية للدار في أ ول يناير من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من تلك السنة.
13
مادة ( 13 ) انيتهاالتي ترصدها لحسابها حكومة دبي في ميز المخصصات من الدار موارد تتألف السنوية، ومن أ اكات ومبيعات الالخدمات التي تقدمها الدار واشتر جور مطبوعات التي عات والهبات التي تردها ومن التبرتصدر إ ليها.
14
مادة ( 14 ) للدار حق االتصال بدوائر الحكومة ومؤسساتها العامة للحصول على المعلومات والبيانات واإل حصاءات التي لها صلة ب أ بحاثها.
15
مادة ( 15 ) تعفى الدار بوصفها مؤسسة عامة من كل ضريبة أ و رسم جمركي أ و أي رسم آخر مما ً يعتبر تكليفا ً ماليا .
-- 3 of 4 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 233 ) – السنة ( 30 ) – 22 شعبان 1417 هـ - الموافق 31 ديسمبر 1996 م
16
مادة ( 16 ) للمدير العام أ غين فيهان يؤلف لجانا ً خاصة من بين موظفي الدار والباحثين المتفر أ و من هم لمعالجة ما يحيلهغير إ ليها من أ مو ر .
17
مادة ( 17 ) على مدير الديوان ورؤساء الدوائر الحكومية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أ حكام هذا القانون. اشد آل مكتوممكتوم بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 16 ديسمبر 1996 م الموافــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــق 6 شع ــ بان 1417 هـ
-- 4 of 4 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة