Skip to main content
Decree

أسئلة قانونية إماراتية عامةDecree No. (8) of 2010

قانون دبي·8 of 2010

تاريخ الإصدار
15 يونيو 2010
ساري المفعول من
15 يونيو 2010
المواد
16
آخر مزامنة
20 يوليو 2026
تنزيل PDFالمصدر الرسمي

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

16 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة ( 1 ) يُسمى هذا المرسوم " مرسوم بشأن شركة اإلمارات للمعلومات االئتمانية رقم ( 8 ) لسنة 2010 " .

  2. 2

    المادة 2

    المادة ( 2 ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: اإلمارة : إمـارة دبـي. الدائرة : دائرة التنمية ا القتصادية. المدير العام : مدير عام الدائرة. الشركة : شركة اإلمارات للمعلومات االئتمانية المحدودة (إمكريديت) المملوكة للدائرة. المعلومات االئتمانية : البيانات المالية للشخص الطبيعي أو االعتباري، والمتعلقة بالتزاماته وحقوقه وحجم دفعاته المالية، والتي تبيّن أهليته االئتمانية.

    -- 1 of 5 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 348 ) – السنة ( 44 ) – 3 رجب 1431 هـ - الموافق 15 يونيو 2010 م مزود المعلومات : بالمعلومات أية جهة عامة أو خاصة تقوم بتزويد الشركة االئتمانية التي تحصل عليها نتيجة ممارستها ألعمالها المعتادة الحكو الجهات ذلك ويشمل معها، المتعاملين مع مية والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في اإلمارة. تقرير المعلومات االئتمانية : تقرير إلكتروني أو ورقي تصدره الشركة يتضمن معلومات واضحة ودقيقة عن القدرة واألهلية االئتمانية للشخص.

  3. 3

    المادة 3

    المادة ( 3 ) تعتبر شركة اإلمارات للمعلومات االئتمانية (إمكريديت) ، الجهة المختصة في اإلمارة بتقديم تقارير المعلومات االئتمانية.

  4. 4

    المادة 4

    المادة ( 4 ) باإلضافة إلى األنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها األساسي، تتولى الشركة القيام بالمهام التالية: 1 - ممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات االئتمانية في اإلمارة. 2 - إصدار تقرير المعلومات االئتمانية. 3 - حماية المعلومات االئتمانية وما يتعلق بها.

  5. 5

    المادة 5

    المادة ( 5 ) يجب على كافة مزودي المعلومات في اإلمارة تزويد الشركة بالمعلومات االئتمانية الالزمة لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم ونظامها األساسي.

  6. 6

    المادة 6

    المادة ( 6 ) يجب على الشركة ومزودي المعلومات أثناء تداولهم للمعلومات االئتمانية في اإلمارة اإللتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل الدائرة، والتعليمات واإلرشادات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.

    -- 2 of 5 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 348 ) – السنة ( 44 ) – 3 رجب 1431 هـ - الموافق 15 يونيو 2010 م

  7. 7

    المادة 7

    المادة ( 7 ) ترسل المعلومات االئتمانية بواسطة النماذج اإللكترونية المعتمدة لدى الشركة، ليتم بعد ذلك معالجتها وحفظها لديها وفقا ً لألنظمة والمعايير المطبقة في هذا الشأن.

  8. 8

    المادة 8

    المادة ( 8 ) تنظم عملية تزويد الشركة بالمعلومات االئتمانية من قبل مزود المعلومات بموجب اتفاقية تتضمن على وجه الخصوص تنظيم آلية ومواعيد طلب وتقديم المعلومات االئتمانية.

  9. 9

    المادة 9

    المادة ( 9 ) تقوم الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من خدمة تقارير المعلومات االئتمانية، وتحديد المقابل المالي لتقديم هذه الخدمة وفقا ً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن.

  10. 10

    المادة 10

    المادة ( 10 ) تعتبر المعلومات االئتمانية وتقرير المعلومات االئتمانية سرية بطبيعتها، ال يجوز استخدامها لغير األغراض المخصصة لها، ويحظر على غير الجهات المصرح لها من قبل الشركة اإلطالع عليها.

  11. 11

    المادة 11

    المادة ( 11 ) تقوم الشركة بتسليم تقارير المعلومات االئتمانية بموجب ا تفاقية يتم إبرامها مع الجهات المستفيدة، يتم بموجبها تنظيم آلية استخدام هذه التقارير، وحماية محتوياتها وضمان سريتها.

  12. 12

    المادة 12

    المادة ( 12 ) مع مراعاة المادة ( 3 ) من هذا المرسوم، تلتزم الشركة بما يلي: 1 - عدم استخدام أو اإلفصاح أو الكشف عن المعلومات االئتمانية التي بحوزتها للغير إال بما يتفق وأحكام هذا المرسوم. 2 - حماية أمن الشركة وأمن المعلومات لديها من الفقدان أو التلف أو الدخول أو االستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير اآلمن، بما في ذلك االحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحاالت الطارئة.

    -- 3 of 5 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 348 ) – السنة ( 44 ) – 3 رجب 1431 هـ - الموافق 15 يونيو 2010 م 3 - إنشاء قاعدة بيان ات يدوّن ويحفظ فيها كل ما يتعلق بالمعلومات االئتمانية وتقارير المعلومات االئتمانية وتحديثها بصورة دورية. 4 - إعداد سجل ائتماني موثق يتميز بالدقة والواقعية، ومراجعته وتحديثه بشكل دوري، والتعامل بمحتوياته بطريقة صحيحة وآمنة.

  13. 13

    المادة 13

    المادة ( 13 ) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة مالية ال تقل عن ( 50.000 درهم) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من األفعال التالية: 1 - كشف عن المعلومات االئتمانية أو تقرير المعلومات االئتمانية في غير األ حوال المصرح بها وفقا ً ألحكام هذا المرسوم. 2 - حصل على المعلومات االئتمانية أو تقرير المعلومات االئتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل االئتماني الذي يحتوي على المعلومات االئتمانية دون تصريح أو بطريقة غير مشروعة. 3 - حرّف بيانات أو قدم معلومات ائتمانية غير صح يحة إلى الشركة. 4 - خالف أحكام السرية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

  14. 14

    المادة 14

    المادة ( 14 ) يكون لموظفي الدائرة والشركة الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات األفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

  15. 15

    المادة 15

    المادة ( 15 ) يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

    -- 4 of 5 --

    حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 348 ) – السنة ( 44 ) – 3 رجب 1431 هـ - الموافق 15 يونيو 2010 م

  16. 16

    المادة 16

    المادة ( 16 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتـــاريخ 27 أ بريل 2010 م الموافــ ــ ــق 13 جمادى األولى 1431 هـ

    -- 5 of 5 --

ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.

مواد هذا القانون(16)
  1. 1المادة ( 1 ) يُسمى هذا المرسوم " مرسوم بشأن شركة اإلمارات للمعلومات االئتمانية ر
  2. 2المادة ( 2 ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني ال
  3. 3المادة ( 3 ) تعتبر شركة اإلمارات للمعلومات االئتمانية (إمكريديت) ، الجهة المختصة
  4. 4المادة ( 4 ) باإلضافة إلى األنشطة المقررة للشركة بموجب نظامها األساسي، تتولى الش
  5. 5المادة ( 5 ) يجب على كافة مزودي المعلومات في اإلمارة تزويد الشركة بالمعلومات اال
  6. 6المادة ( 6 ) يجب على الشركة ومزودي المعلومات أثناء تداولهم للمعلومات االئتمانية
  7. 7المادة ( 7 ) ترسل المعلومات االئتمانية بواسطة النماذج اإللكترونية المعتمدة لدى ا
  8. 8المادة ( 8 ) تنظم عملية تزويد الشركة بالمعلومات االئتمانية من قبل مزود المعلومات
  9. 9المادة ( 9 ) تقوم الشركة بتحديد الجهات المستفيدة من خدمة تقارير المعلومات االئتم
  10. 10المادة ( 10 ) تعتبر المعلومات االئتمانية وتقرير المعلومات االئتمانية سرية بطبيعت
  11. 11المادة ( 11 ) تقوم الشركة بتسليم تقارير المعلومات االئتمانية بموجب ا تفاقية يتم
  12. 12المادة ( 12 ) مع مراعاة المادة ( 3 ) من هذا المرسوم، تلتزم الشركة بما يلي: 1 - ع
  13. 13المادة ( 13 ) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب ب
  14. 14المادة ( 14 ) يكون لموظفي الدائرة والشركة الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام ا
  15. 15المادة ( 15 ) يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرس
  16. 16المادة ( 16 ) يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. محم
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن 8 of 2010.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

General

تسويق المحامين في الإمارات: دليل عملي للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي يضع الالتزام أولاً لتسويق المحامين في الإمارات — قوائم الأدلة، والمحتوى والبحث، والإحالات، وملف نشاطك على Google، ووسائل التواصل — مُعدّ للممارسين الأفراد والمكاتب الصغيرة الذين يريدون أن يجدهم العملاء ويتواصلوا معهم مباشرة.

9 دقائق قراءة

General

تحسين محركات البحث للمحامين في الإمارات: دليل عملي للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة

دليل عملي وممتثل لقواعد المحاماة في تحسين محركات البحث للمحامين الأفراد والمكاتب الصغيرة في الإمارات: السيو المحلي، وملف Google Business Profile، والكلمات التي يبحث عنها العملاء فعلاً، والمحتوى، والإدراج المجاني في الأدلة.

9 دقائق قراءة

General

مكتب محاماة أم محامٍ مستقل في الإمارات: كيف تختار؟

حائر بين مكتب محاماة كبير ومحامٍ مستقل في الإمارات؟ تعرّف على كيفية ترخيص مكاتب المحاماة، ومتى يفيدك المكتب الكبير، ومتى يكون المحامي المتخصص المستقل الخيار الأذكى، وكيف تختلف التكلفة وسهولة الوصول.

8 دقائق قراءة