1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُعتمد بموجب هذا المرسوم النظام األساسي لمركز دبـي للتحكـيم الـدولي المُلحـا بمـا يشـتم عليه من قواعد وأحكام.
قانون دبي·58 of 2009
رقم التعريف
dubai-decree-2009-58
النص على مستوى المادة
28 مواد
1
المادة ( 1 ) يُعتمد بموجب هذا المرسوم النظام األساسي لمركز دبـي للتحكـيم الـدولي المُلحـا بمـا يشـتم عليه من قواعد وأحكام.
1
المادة ( 1 ) اءهـا مــا لــماا التاليــة حيدمـا وردا شــي هـذا النظــام المعـاني المبينــة إزيكـون للللمــاا والعبـار الف ذلك: على يدل سياق الن الدولـة اا العربية المتحدة.دولة اإلمار ةاإلمـار ة دبي.إمار الحالـم صاحب السمو حالم دبي. المركـز مركز دبي للتحكيم الدولي. النظـام النظام األساسي للمركز. الطـرق البديلـة عاالتسوية المناز طــــرق ـــــاء ــــا ال يـــــر طر ـــــة عــــن عــــاا التجارتســـــوية المناز ا لمـال وش ـاهما مـن الطـرق األ ـرالتحكيم والتوشيا و ير وتشم تحدده قواعد ولوائح المركز. المجلس مجلس أمناء المركز. الـرئيس رئيس المجلس. اللجنـة اللجنة التنفيذية للمركز. عيةاللجان الفر المجلس لل يام بالمهام المكلفة بها. اللجان المشكّلة من قب المديـر مدير المركز.
-- 2 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م نطاق التطبيق
2
المادة ( 2 ) يُطبـا هــذا النظــام علــى "مركــز دبــي للتحكــيم الــدولي" ، المنشــب بموجــب المرســوم رقــم ( 10 ) لسنة 2004 ة وصناعة دبي.بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي، و ُلحا بغرشة تجار مهام المركز وصالحياته
2
المادة ( 2 ) ( 1 ) النظـام المعتمــد بموجـب المرســوم رقـم ( النظــام المُلحـا محــ يحـ 10 ) لســنة 2004 المشار إليه. ( 2 ) ــــر إلــــى ال شــــي أص تشـــر يُلغـــى أص نــــ مـــدل الــــذص يتعــــارم شيـــه وأحكــــام هــــذا المرسوم.
3
المادة ( 3 ) ه.خ نشر به من تار دة الرسمية، ويعم ينشر هذا المرسوم شي الجر اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 2009 م الموافــــق 27 ذي الحجة 1430 هـ
-- 1 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م النظام األساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي الفصل األول أحكام عامة تعريفات
3
المادة ( 3 ) يتولى المركز ال يام بالمهام والصالحياا التالية: أ- ـة المحليـة والدوليـة بواسـطة عاا التجاردمة شم المناز ت ديم الطـرق البديلـة لتسـوية عــااالمناز وذلــك عليــه ال واعــد واللـــوائح التــي تصــدر بموجــب أحكـــام ا لمـــا تــنوش ــا اع.اف النزهذا النظام أو التي يتفا عليها أطر ب - ة المحلية. عاا التجاراءاا تسوية المنازاا وال دماا الالزمة إلجرت ديم االستشار ج - ل المت صصـــةالــز التحكـــيم والجهــاا األ ــرتنميــة وتطــو ر التعــاون بـــين المركــز ومر دا الدولة و ارجها. د- اا والنــــدوااعـــاا، وتنظـــيم المـــ تمرنشـــر الـــوعي حـــول الطـــرق البديلــــة لتســـوية المناز اا المت صصة.بية، واصدار المطبوعاا والمنشور اا التدروالدور وورش العم القواعد واللوائح
4
المادة ( 4 ) أ- هـااعـاا التـي ينظرة لـدل المركـز علـى كاشـة النز تُطبـا قواعـد التحكـيم السـار حتـى لــو ةص لغرشـــــة تجـــــاراع علـــــى تطبيـــــا نظــــام التوشيـــــا والتحكـــــيم التجـــــاراف النـــــزاتفــــا أطـــــر وصناعة دبي رقم ( 12 ) لسنة 1994 . ب - ــعها المجلـــس، ا ل واعـــد التحكــيم التــي يالمركــز وش ــا عــاا مـــن قبــيــتم تســوية المناز ويعتمدها سمو الحالم بموجب مرسوم يصدر عنه شي هذا الشبن. ج - اءاايـتم تنظـيم إجـر هاعـاا بموجـب لـوائح يصــدرل لتسـوية المنازالطـرق البديلـة األ ــر المجلس. د- ها المجلــــس، يــــنظمالمركــــز بموجـــب لــــوائح تنظيميــــة يصـــدر دا ــــ يـــتم تنظــــيم العمـــ بموجبها سائر المجاالا المتعل ة بعملياا المركز وأنشطته الم تلفة.
-- 3 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 4 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م الهيكل التنظيمي
5
المادة ( 5 ) التنظيمي للمركز ع يتلون الهيك لى النحو التالي: 1 - مجلس األمناء. 2 - اللجنة التنفيذية. 3 - ص.الجهاز اإلدار الفصل الثاني مجلس األمناء تشكيل المجلس
6
الفصل الثاني مجلس األمناء: مجلس األمناء
المادة ( 6 ) عـددهم عــن ( ـاء ال ي ــ يكـون للمركـز مجلــس أمنـاء يتـبلئ مــن رئـيس وعــدد مـن األع 20 ) ا مــن ذوص اللفـاءاا العاليــة شـي مجــال التحكـيم مــنـوا ع ن ال ــانونيين والمحــامين المستشـار ة و ارجها.اإلمار هم من ذوص اال تصاصاا المهنية من داواأللاديميين و ير تعيين أعضاء المجلس
7
الفصل الثاني مجلس األمناء: مجلس األمناء
المادة ( 7 ) أ - ه الحالم.اء المجلس بموجب مرسوم يصدر يعين رئيس وأع ب - ا للـرئيس، لي ـوم بمهـام الـرئيسي تار المجلس شي أول اجتمـاع لـه نائبـا يابـه شـي حـال أو شغور منصبه ألص سبب كان. عن العم ج - ـاء المجلــس ألص سـبب كــان، شإنــه إذا شـغر منصــب الـرئيس أو نائبــه أو أص مــن أع ة (أ) مـن هـذه المـادة، ومـا ألحكـام الف ـرمحلـه وش ـا يتم شي هذه الحالة تعيين من يح العــدد ال طة أن ال ي ــ ذلـك يســتمر المجلــس شــي أداء مهامــه شـر ــائه متب ــي مــن أع ا.وا عن دالدة عشر ع مدة العضوية في المجلس
8
المادة ( 8 )
-- 4 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 5 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م أ - ـــوية شـــي المجلـــس دـــالد ســـنواا قابلـــة للتجديـــد، واذا تـــم ألص ســــبب تلـــون مـــدة الع اليـــــةــــو ته للمـــــدة المتب يــــة مـــــن و ــــر شتلـــــون مـــــدة ع ـــــو ـــــو مكــــان ع تعيــــين ع المجلس. ب - اء المجلس ولم وية أع إذا انتها مدة ع ـاء جـدد بـدال عـنهم، شإنـه يـتم تعيـين أع ـــاء ـــاء المجلـــس شـــي أداء مهـــامهم لحـــين تعيـــين األع يســـتمر شـــي هـــذه الحالـــة أع الجدد. مهام وصالحيات المجلس
9
المادة ( 9 ) أ - يمارس المجلس المهام والصالحياا التالية: 1 . اف على تنفيذها.السياسة العامة للمركز، واإلشر و 2 . أيــة تعــديالا ااقتـر علــى أحكـام هــذا النظــام وقواعــد التحكـيم، ورشعهــا إلــى الحــالم العتمادها بموجب مرسوم. 3 . ـــوية شـــي المركـــز بمـــا شــي ذلـــك الئحـــة تنظـــيم الع إصــدار اللـــوائح المنظمـــة لعمـــ المركز، ورسوم ال دماا الم دمة من قبله. 4 . ر السنوص عن أعمال وأنشطة المركز. اعتماد الت ر 5 . تعيين المدير. 6 . أيــــة ا تصاصـــــا ل تنـــــاب بـــــالمجلس بموجــــب أحكـــــام هـــــذا النظـــــام أو قواعـــــدا أ ـــــر التحكيم أو لوائح المركز. ب - عليهـا شــي هـذا النظــام لمــدير يجـوز للمجلــس تفـويم أص مــن صـالحياته المنصــو المركز أو اللجنة التنفيذية. ج - ــــــه علــــــى اتفاقيـــــاا التعــــــاون بـــــين المركــــــز والم سســــــاا الــــــرئيس أو مـــــن يفو يوقـــــ المت صصة ومر ل المحلية والدولية.الز التحكيم األ ر اجتماعات المجلس
10
المادة ( 10 )
-- 5 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 6 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م أ - المجلس بدعوة من الرئيس مرتين شـي السـنة علـى األقـ ، وكلمـا دعـا الحاجـة يجتم ( إلـى ذلـك، وتوجـه الـدعوة الجتماعـاا المجلــس قبـ 45 خ مـن تــار ا علـى األقـ) يومـا االجتماع، و رشا بالدعوة جدول أعمال االج تماع. ب - ــائه، إال ّ إذا تعلـا االجتمــاع ــور أ لبيـة أع تلـون اجتماعـاا المجلــس صـحيحة بح النظــام األساسـي أو قواعــد التحكـيم أو لــوائح المركـز شيشــترب شـي هــذه الحالــة بتعـدي اا شـي هـذه الحالـة بب لبيـةارـاء المجلـس وتت ـذ ال ـر عـن دلدـي أع ـور مـا ال ي ـ ح ( 11 ن على ر ا من الحاوا ) ع األق . ج - ايابهمــا معــا يابــه، وشـي حــال أس اجتماعــاا المجلــس الــرئيس أو نائبـه شــي حــاليـر أس االجتماع.ائه من يتر ي تار المجلس من بين أع د - ن، وشـــي حالـــة تســــاوص ـــر ـــاء الحا اا المجلـــس بب لبيـــة أصــــواا األعارتصـــدر قـــر األصواا يرجح الجانب الذص يكون منه رئيس االجتماع. هـ - علـــى ــــاء ة (ب) مــــن هـــذه المــــادة يجــــوز التــــداول بــــين أعالــــر م ممــــا ورد شــــي الف ــــر االتصــــال اإلللترونـــي، ويشــــترب شــــي هــــذه الحالــــة اا بوســــائارالمجلـــس وات ــــاذ ال ــــر اته.اراء المجلس لصحة قر عن دالدة أرباع أع مواش ة ما ال ي و - رئيس الجلسة. ر اجتماع المجلس من قب يتم اعتماد مح فقدان ا لعضوية
11
المادة ( 11 ) و ته شي إحدل الحاالا التالية: و المجلس ع يف د ع 1 - الوشاة. 2 - ه.إعالن إشالسه أو إعسار 3 - االست الة، وتتم بكتاب يوجه إلى الرئيس. 4 - أو عديم األهلية حسب قانون جنسيته أو قانون الدولة. إذا أصبح ناق 5 - ف أومة م لة بالشر إذا حكم عليه بجر ع الجناية.مة من نو األمانة أو بجر الفصل الثالث اللجنة التنفيذية
-- 6 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 7 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م تشكيل اللجنة
12
الفصل الثالث اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية
المادة ( 12 ) أ- ار مـــنهم ب ــرــاء يــتم ا تيــار مســة أع شــي المجلــس لجنــة تنفيذيــة تتلــون مــن تشــك ائه شي أول اجتماع له. المجلس من بين أع ب - وية شي اللجنة دالد سنواا قابلة للتجديد. تلون مدة الع ج - ا لها ونائب للرئيس.ائها رئيسا تنت ب اللجنة من بين أع هـ - ـــــاء اللجنـــــة أو تعـــــذر ممارســـــته لمهامـــــه، شيجـــــب علــــــى إذا شـــــغر منصـــــب أحـــــد أع اليــةمحلـه للمــدة المتب يـة مــن و لـه يحــ ــو بــدي المجلـس شــي هـذه الحالــة ا تيـار ع اللجنة. مهام وصالحيات اللجنة
13
الفصل الثالث اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية
المادة ( 13 ) أ- تمارس اللجنة المهام والصالحياا التالية: 1 - النظــام وقواعـد التحكـيم واللــوائح المنظمـة للطـرق البديلــة ع تعـديمشـرو ااقتـر عاا ورشعها إلى المجلس.ل لتسوية المنازاأل ر 2 - لاف علـى تطبيـا قواعـد التحكـيم واللـوائح المنظمـة للطـرق البديلـة األ ــراإلشـر اا الالزمة لتنارعاا واصدار ال رلتسوية المناز فيذها. 3 - اء والبـــاالنظــر شــي طلبــاا االنتســاب إلـــى قــوائم المحكمــين والمــوش ين وال بــر شيها. 4 - ا ل واعــد التحكـيم واللــوائح ال اصــة بــالطرقعـاا وش ــاتعيـين هيئــاا شــم المناز عاا.ل لتسوية المنازالبديلة األ ر 5 - ل تنــــاب باللجنـــــة بموجــــب هـــــذا النظــــام وقواعـــــدأيــــة مهـــــام أو صــــالحياا أ ـــــر عـاا، أو التــيل لتسـوية المنازالتحكـيم واللـوائح ال اصـة بـالطرق البديلــة األ ـر يكلفها بها المجلس. ب - ة (أ) مـن هـذه المـادة، يجــوز للمجلـس أن يعهـد بـبص مــنعلـى الـر م ممـا ورد شـي الف ــر اعيـة أو ألدـر مـن اللجـان المشـكّلة وش ـامهـام وصـالحياا اللجنـة التنفيذيـة إلـى لجنـة شر ألحكام الماد ة ( 15 ) من هذا النظام.
-- 7 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 8 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م اجتماعات اللجنة
14
المادة ( 14 ) أ- دالدـــة كـــ ة واحــدة علـــى األقــاللجنـــة بــدعوة مـــن رئيســها، أو مـــن المــدير مـــر تجتمــ ع مـن موعـد االجتمـاعأسـبو أشـهر، وكلمـا دعـا الحاجـة إلـى ذلـك، وتوجـه الـدعوة قبـ على األق . ب - ي أس اجتماعـــاا اللجنـــة رئيســـها أو نائبـــه شـــي حــاليــر ايابهمـــا معـــا ابـــه، وشـــي حـــال ا لالجتماع.ائها رئيسا ت تار اللجنة من بين أع ج - ــــائها علــــى األقــــ ، وتت ـــــذ ــــور دالدـــــة مــــن أع ا بحيكــــون اجتمــــاع اللجنــــة صــــحيحا ن، وشـــي حـــال تســـاوص األصـــواا يـــرجح ـــر ـــاء الحا اتهــا بب لبيـــة أصـــواا األعارقر الجانب الذص منه رئيس االجتماع. د - يعتمد رئيس اال ر اجتماع اللجنة. جتماع مح هـ - االتصـال اإلللترونـي علـى األمـور المســتعجلة ـاء اللجنـة المواش ـة بوسـائ يجـوز ألع اءاا التوشيـا أو التحكـيم، ويشـترب شـي هــذهالتـي يرشعهـا المـدير إلـيهم والمتصـلة بــإجر اء اللجنة. الحالة مواش ة أ لبية أع عيةتشكيل اللجان الفر
15
المادة ( 15 ) أ- هم للغايــاا التــي يحــددها لهــايــر ــائه أو مــن عيــة مــن أعلجــان شر للمجلــس تشــكي ا أو ألدــر مــنـوا ا ألهــداف المركـز وا تصاصــاته، علــى أن يكـون مــن بيــنهم عتح ي ـا اء المجلس. أع ب - ا للــــرئيس علـــى أن يكــــونا ونائبـــاعيــــة شـــي أول اجتمـــاع لهــــا رئيســـات تـــار اللجنـــة الفر اء المجلس. الرئيس من بين أع ج - علــى الـــر م ممــا ورد شـــي المـــادة ( 13 ) مــن هـــذا النظـــام، يجــوز للمجلـــس أن يعهـــد عية أو ألدر.ببص من مهام وصالحياا اللجنة التنفيذية إلى لجنة شر د- ة (أ) مـن هــذه المــادةعيـة المشــكّلة بموجـب الف ــرص علــى اجتماعـاا اللجــان الفرتسـر عليها شي المادة ( األحكام المنصو 14 ) من هذا النظام. ابعالفصل الر
-- 8 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 9 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م ة المركزإدار ي للمركزالجهاز اإلدار
16
المادة ( 16 ) أ - ص للمركــز مـــن مـــدير وعــدد مـــن المـــوظفين، وتــنظم أعمـــال هـــذايتلــوّن الجهـــاز اإلدار التنظيمي الذص ي ترحه المدير ويعتمده المجلس. ا للهيكالجهاز وش ا ب - ا للمركــــــز أن يكــــــون ممــــــن يحملــــــون درجــــــةايشـــــترب شــــــيمن يعــــــين مــــــدير علميــــــة عليــــــا مت صصة شي مجال التحكيم. مهام وصالحيات المدير
17
المادة ( 17 ) يمارس المدير المهام والصالحياا التالية: 1 - ها على المجلس العتمادها. السياسة العامة للمركز، وعر ااقتر 2 - ـها علــى المجلــس العتمادهـا بمــا شــي المركــز وعر اللــوائح المنظمـة لعمــ ااقتـر ذلك اللوائح ة والمالية. اإلدار 3 - عية.ة عن المجلس واللجنة واللجان الفراا الصادرارتنفيذ ال ر 4 - عيــة، والمشــاركة شــي مناقشـــاتهماــور اجتماعــاا المجلــس واللجنــة واللجـــان الفر ح دون أن يكون له حا التصو ا. 5 - عية.ال يام بمهمة أمانة السر الجتماعاا المجلس واللجنة واللجان الفر 6 - اف على إداراإلشر ة ش ون المركز، وتنفيذ موازنته السنوية. 7 - صا لال تصاصــاا والصـــالحياا الممنوحــة للجهـــاز اإلدارعــن المركـــز وش ــا التوقيــ ة عـــن المجلــــس أواا الصـــادراربموجـــب هـــذا النظـــام وقواعـــد ولــــوائح المركـــز وال ـــر عية، وتمديله أمام الغير.اللجنة أو اللجان الفر 8 - ـر الســنوص عـن أعمـال ال إعـداد الت ر ـة قــد ر دور مركــز وأنشـطته الم تلفـة، وأيــة ت ـار يطلبها المجلس أو اللجنة. 9 - ص للمركز.تفويم أص من صالحياته لموظفي الجهاز اإلدار 10 - ة عن المركز.ال يام بالمهام المناطة به بموجب اللوائح الصادر 11 - المجلس. ل يتم تلليفه بها من قبال يام ببية مهام أو ا تصاصاا أ ر
-- 9 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 10 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م مهام الجهاز ياإلدار
18
المادة ( 18 ) ص للمركز المهام التالية:يمارس الجهاز اإلدار 1 - عـاا ومــا ي ــدمهـا مــن طلبـاا تســوية المنازير اسـتالم طلبــاا التوشيـا والتحكــيم أو اع.اف النزمن ردود عليها وكاشة المستنداا ال اصة بها وتبليغها ألطر 2 - اع بنــاء علــى طلــبهم ببســماء المحكمــيناف النــزتزو ــد أطــر اء والمت صصــينوال بــر عاا حسب م هالتهمبتسوية المناز اتهم وا تصاصاتهم.و بر 3 - ة من طلب التحكيم.صور اع ورشعه إلى اللجنة مللنز إعداد مل 4 - ل لتســـــويةوملفـــــاا طلبـــــاا التحكـــــيم والطـــــرق البديلـــــة األ ـــــر إعـــــداد وحفـــــا ســـــج ة شيهعاا التي ت دم إلى المركز وحفا أصول األحكام الصادرالمناز ا. 5 - ل لتســـــويةص والطـــــرق البديلـــــة األ ـــــرتــــوشير المعلومـــــاا المتعل ـــــة بـــــالتحكيم التجــــار عاا.المناز اءاا المتبعة لحاإلجر عاا وشرالمناز 6 - ل لتســويةاءاا التحكــيم والطــرق البديلــة األ ــرإجــر النمــاذج الالزمــة لتســهي ــ و عاا.المناز 7 - اء واألإعداد قوائم ببسماء المحكمين والموش ين وال بر اء شـي المركـز وعنـاو نهم ع وا تصاصاتهم الم تلفة، وحفظها، وتحديدها. 8 - ر إلــى المـدير عـن المهــام التـي تـم تنفيــذها وال طـا المسـت بلية الالزمــة ت ـديم الت ـار لتح يا أهداف المركز. 9 - عاا.ت ديم الم ترحاا لتطو ر عملياا التحكيم وتسوية المناز 10 - تنظيم انت اباا المجلس واللجنة واللجا ا ألحكام هذا النظام.عية وش ان الفر 11 - عية.ر جلساا مجلس األمناء واللجنة واللجان الفر تدو ن محا 12 - اف عليها.اا ومطبوعاا المركز واإلشراا والنشر إصدار الدور 13 - شـــي مجـــال تســــوية بيـــة وورش العمــــ اا التدراا والـــدورــــر تنظـــيم النـــدواا والمحا ص والمشاركة شيهعاا والتحكيم التجارالمناز ا. 14 - ل المحليـة والدوليـة شـيالـز التحكـيم األ ـرالم سسـاا المت صصـة ومر التعاون م اا وقـــوائمكاشــة المجـــاالا التـــي تح ـــا أهـــداف المركـــز بمـــا شـــي ذلـــك تبـــادل ال بـــر اء.المحكمين وال بر
-- 10 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 11 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م 15 - اسالا واالتصاالا الالزمة لتح يا أهداف المركز.ال يام بالمر 16 - ال تنفيــذ المهـــام التــي يكلـــئ بهـــا مــن قبـــ ئ ل الزمـــة لتصـــرمــدير، وأيـــة مهـــام أ ــر الش ون اليومية للمركز. الفصل الخامس اءاالنضمام لقوائم المحكمين والموفقين والخبر
19
الفصل الخامس اءاالنضمام لقوائم المحكمين والموفقين والخبر: اءاالنضمام لقوائم المحكمين والموفقين والخبر
المادة ( 19 ) ااء بناء على طلـب ي ـدم إلـى المركـز وش ـامام إلى قوائم المحكمين والموش ين وال بر يتم االن للنمـوذج المعـد لهـذا الغـرم، وتوصـية مـن المـدير عيـة التـي يـتم تشــكيلهاومواش ـة اللجنـة الفر المجلس لهذا الغرم. من قب عضوية المركز
20
الفصل الخامس اءاالنضمام لقوائم المحكمين والموفقين والخبر: اءاالنضمام لقوائم المحكمين والموفقين والخبر
المادة ( 20 ) ا للنمـــوذجــوية زمالـــة المركــز بنــاء علــى طلــب ي ـــدم إلــى المركــز وش ــا يــتم االنتســاب إلــى ع ـوية التـي تصـدر عـن المجلـس ا للشـروب المحـددة شـي الئحـة العالمعد لهذا الغـرم، وطب ـا لهذه ا اك شيها.وية ورسوم االشتر لغاية والتي يحدد شيها شئاا ومعايير وشروب الع الفصل السادس الشؤون المالية مصادر تمويل المركز
21
الفصل الخامس اءاالنضمام لقوائم المحكمين والموفقين والخبر: اءاالنضمام لقوائم المحكمين والموفقين والخبر
المادة ( 21 ) تتلون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - الدعاول. رسوم تسجي 2 - وية شي المركز. رسوم الع 3 - اولــةالعوائــد المتبتيــة عـــن مز اااك شــي الـــدورالمركــز ألنشـــطته الم تلفــة كبــدل االشـــتر ل.ها من العوائد األ ربية التي يع دها المركز، وأدمان اللتب والمجالا و ير التدر 4 - ة وصناعة دبي.رشة تجار الدعم المالي السنوص الم رر للمركز من
-- 11 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 12 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م 5 - ل يواشا عليها المجلس.أية موارد أ ر الموازنة السنوية
22
المادة ( 22 ) أ - تبــدأ الســـنة الماليـــة للمركـــز شـــي األول مـــن ينـــاير وتنتهـــي شـــي الحـــادص والدالدـــين مـــن سنة. ديسمبر من ك ب - ة وصـــناعةرشــة تجـــار ــها علـــى يتــولى المـــدير إعــداد الموازنـــة الســنوية للمركـــز وعر هـــا ومـــن دـــم علـــى المجلــس العتمادهمـــا، و جـــب عـــرم الموازنـــة الســـنويةاردبــي إلقر على المجلس من بداية السنة المالية. ن على األق شهر قب السرية والحياد
23
المادة ( 23 ) أ - ـو شيهــا ال يجـوز ألص عة، و الا المجلـس ولجــان المركـز سـرتلـون اجتماعـاا ومـداو ار إذا كــــان طرشــــا أو لـــــهع أو قــــرـــــو ــــر أو يشــــارك أو يصــــوا علــــى أص مو أن يح ة شيـه، أو وكــياليــر مباشـر ة أومصـلحة مباشـر ألحـد ال صـوم أو ممــدال قانونيـا لــه أو عـن أص مــن ـو أن يصـر األحـوال يجـب علــى الع ا عليـه. وشــي جميـا أو قيمـاوصـيا هذه الحاالا حالما وجدا. ب - صـــو المجلـــس ولجـــان المركـــز والمـــدير وكاشـــة العـــاملين شـــي الجهـــاز اإلدار يلتــزم ع بعدم كشئ أو إششاء أية معلوماا أو مستنداا تتعلا ببعمال المركز. ج - ة و جــب علـــى مـــن يطلـــ اع ســـراف النـــزتعتبــر كاشـــة المعلومـــاا التــي ت ـــدم مـــن أطــر ــائية عليهـا عـدم كشـئ أو إششــاء مـا شيهـا إال بمواش ـة الطــرشين أو بطلـب مـن جهـة ق م تصة. د - ــاء المجلــس كموشـــا أو اع تعيــين واحــد أو ألدــر مــن أعاف النــزيجــوز ألص مــن أطــر محكم. المسؤولية
24
المادة ( 24 )
-- 12 of 13 --
حكومة دبي_ الجريدة الرسمية 13 ا لعدد ( 345 ) – السنة ( 43 ) – 14 حمرم 1431 هـ -ا ملوافق 31 ديسمرب 2009 م ـــــو شــــي المجلـــــس أو لجانــــه أو شـــــي ال يكــــون المركـــــز أو أص مــــن العـــــاملين شيــــه، أو أص ع يــر م صـــود قـــد يــنجم نتيجـــة قيامـــه بمهامـــه طـــب ا عـــن أصالعـــاا مســ وهيئــاا شـــم المناز ة على المركز. عاا المعروالمرتبطة بالمناز ات واالتصاالتاإلخطار
25
المادة ( 25 ) أ- اايجــب أن تلــون كاشــة اإل طــار عليهــا شــي هــذا النظـــام أو اســالا المنصــووالمر عـاا مكتوبـة،ل لتسـوية المنازقواعـد التحكـيم أو اللـوائح المنظمـة للطـرق البديلـة األ ـر علـــم الوصـــول أو بواســـطة مـــ ـــد المســـج و جـــوز إرســـالها بواســـطة الفـــالس أو بالبر االتصال اإلللتروني التي تحددها لوائح المركز. وسائ ب - تعتبــر اإل هـــا مـــن اليـــوم التـــالي لوصـــولها للشـــاســـالا منتجـــة ألداراا والمرطـــار الموجهة إليه.
-- 13 of 13 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة