Skip to main content
ساري المفعولLaw

قانون الأحوال الشخصية (غير مسلم) في الإماراتمرسوم بقانون اتحادي في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Law No. (41) of 2024

تاريخ الإصدار
1 أكتوبر 2024
ساري المفعول من
15 أبريل 2025
المواد
260
آخر مزامنة
15 يونيو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يُصدر قانون الأحوال الشخصية المُحدَّث في الإمارات لتنظيم شؤون الأسرة للمسلمين.
  • ينظّم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والولاية والميراث.
  • يسري على المواطنين والمقيمين المسلمين ما لم يطلبوا تطبيق قانون بلدهم.
  • غير المسلمين يخضعون عادةً لإطار مدني منفصل للأحوال الشخصية.
  • يحدد شروط صحة عقد الزواج وحقوق الزوجين والالتزامات المالية.
  • يوضّح إجراءات الطلاق والنفقة والتزامات الإعالة بعد انتهاء الزواج.
  • يهدف لتحديث قانون الأسرة وحماية مصلحة الأطفال الفُضلى عند النزاع.

يصدر القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي ينظم الزواج والطلاق والحضانة والولاية والميراث للمسلمين في الإمارات، ويسري على المواطنين والمقيمين المسلمين ما لم يختار…

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

260 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة الأولى

    يعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا المرسوم بقانون الاتحادي، ويسري أحكامه على جميع المسائل التي تتناولها المواد الواردة فيه، فإذا لم يجد القاضي نصاً في حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن تراعي تأسيس الحلول حسبما تقتضيه المصلحة، فإذا لم يجد القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة

  2. 1

    المادة 1

    المادة (1) نطاق سريان القانون

    1. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان طرفا العلاقة أحدهما مسلماً. 2. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم أو انفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة. 3. تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة. 4. تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق، ودعاوى إثبات أو نفي النسب التي لم يصدر بها حكم بات

  3. 2

    المادة 2

    المادة (2) حساب المدة

    يُعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك

  4. 2

    المادة 2

    المادة الثانية

    تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقوانين المعاملات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق

  5. 3

    المادة 3

    المادة الثالثة

    1. يصدر مجلس القضاء الاتحادي واللجنات القضائية المحلية المختصة كل في نطاق اختصاصاتها اللوائح والإدارة الآتية:

    أ. لائحة الإشادات والتوثيقات.

    ب. لائحة بعمل إدارة دعاوى الأحوال الشخصية واختصاصات القاضي المشرف.

    ج. اللائحة المنظمة لعمل المأذونين الشرعيين.

    د. لائحة تنظم التركات وأموال القصر.

    هـ. لائحة التوجيه الأسري.

    و. لائحة رؤية المحضونين.

    ز. اللائحة المنظمة لعمل الحكمين.

    ج. دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية.

    ط. دليل إرشادي ينظم القواعد اللازمة لتقدير قيمة النفقات والأجور وما في حكمها.

    ي. أية لائحة أخرى تطبيقاً لأحكام القانون المرافق.

    2. مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إسناد تنفيذ أحكام النفقات وتحصيلها إلى إحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لتتولى دفعها للمحكوم له ثم تحصيلها من المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن، ويكون لها صفة المحكوم له في متابعة تحصيل النفقات وما يترتب عليها من رسوم والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.

    3. مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، أن يصدر قراراً بإسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون وتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات التي تتعلق بشؤون القاصر لأي جهة لديها ما يؤهلها للقيام بذلك وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن.

    4. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية إلى حين إصدار مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة، كل في نطاق اختصاصه، اللوائح والأدلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة

  6. 3

    المادة 3

    المادة (3) اختصاص المحاكم

    1. تختص محاكم الدولة بالنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة. 2. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أو محل إقامته أو محل عمله. 3. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المتعلقة من الأولاد أو الزوجية أو الوالدين أو الحاضنة، حسب الأحوال، في المسائل الآتية: أ. النفقات والأجور وما في حكمها. ب. الحضانة والولاية والمسائل المتعلقة بهما. ج. المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.

    د. التطليق والخلع والإيراء والفسخ والفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها.

    4. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.

    5. يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:

    أ. في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.

    ب. في مسائل الحجر بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.

    ج. في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل للغائب.

    د. إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.

    هـ. على المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر لتعيين من يشرف عليه ولياً أو وصياً.

    6. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة

  7. 4

    المادة 4

    المادة الرابعة

    يحل القانون المرافق لهذا المرسوم محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون المرافق له

  8. 4

    المادة 4

    المادة (4)

    اختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على أجنبي ليس له موطن في الدولة

    تختص محاكم الدولة بالنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية:

    1. إذا كانت الدعوى معاشرة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.

    2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو بطلاقه أو بطلاقه أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة موطنة أو زوجة فقدت جنسية الدولة، ممّا كان لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل إقامة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ممّا كان الزوج قد هجر زوجته وجعله موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو أنه لم يكن له محل إقامة معروف في الخارج.

    3. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للزوجين أو الزوجة أو القاصر، ممّا كان لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة

  9. 5

    المادة 5

    المادة الخامسة

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لنشره

  10. 5

    المادة 5

    المادة (5) اختصاص قاضي الأحوال الشخصية وقاضي التركات

    1. يختص قاضي الأحوال الشخصية بالنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون وكل ما له علاقة بالزواج والطلاق والمهر والعدول عن الخطبة وكافة مسائل الأحوال الشخصية.

    2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يختص قاضي التركات بالآتي:

    أ. إصدار حكم بثبوت الوفاة وحصر الوارثة وحصر وتصفية التركة وتوزيع التركة وتعيين الوصي على القصر وصي التركة، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على التركة.

    ب. نظر كافة المنازعات المتعلقة بقسمة التركة أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وأي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة أو متفرعة عن التركة تتعلق بملكيتها أو تصفيتها أو أي شأن من شؤونها بين الورثة والغير والنزاعات التي تتم بين الورثة والأوصياء ومن في حكمهم.

    ج. أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالوقف أو بالتسوية بين الورثة في الهيئات التي تكون ناشئة عن التركة ومرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

    د. يجوز إسناد بعض الاختصاصات الواردة في هذه المادة إلى دائرة متخصصة أو محكمة متخصصة بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية

  11. 6

    المادة 6

    المادة (6) إذن المحكمة أو موافقتها

    1. في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو يطلب القانون رفع الأمر إلى القاضي، يُقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    2. للمحكمة أن تجري التحقيق اللازم، وللها أن تطلب ما تراه ضروريا، وعليها سماع البينة وطلب المستندات اللازمة

  12. 7

    المادة 7

    المادة (7) توجيه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقدان شخص

    توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقدان الشخص إلى الورثة المحتملين للمفقود ووكيله أو من عنه وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة

  13. 8

    المادة 8

    المادة (8) مركز الإصلاح والتوجيه الأسري

    1. للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة أن يصدر قراراً بعرض أطراف الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بينهما بالطرق الودية إذا رأى جدوى من ذلك، ويستثنى من العرض على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري مسائل الوصية والإرث وما في حكمهما، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق.

    2. إذا تم الصلح بين الأطراف أمام مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف والموجه الأسري، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المشرف وتكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون

  14. 9

    المادة 9

    المادة (9) ميعاد الطعن على الأحكام

    ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في هذا القانون (30) ثلاثون يوماً

  15. 10

    المادة 10

    المادة (10) بدء ميعاد الطعن

    يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.

    الفصل الثاني الخطبة

  16. 11

    الفصل الثاني الخطبة: الخطبة

    المادة 11

    المادة (11) تعريف الخطبة الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا تعد الخطبة زواجاً

  17. 12

    الفصل الثاني الخطبة: الخطبة

    المادة 12

    المادة (12) العدول عن الخطبة لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة

  18. 13

    الفصل الثاني الخطبة: الخطبة

    المادة 13

    المادة (13) الهدايا خلال فترة الخطبة جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف الآخر خلال فترة الخطبة بعد هدية، ما لم يثبت الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجري العرف على أنه من المهر

  19. 14

    الفصل الثاني الخطبة: الخطبة

    المادة 14

    المادة (14) استرجاع الهدايا 1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة يسترجع فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يسهل بطبيعتها. 2. إذا أثبتت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترجع شيء من الهدايا

  20. 15

    الفصل الثاني الخطبة: الخطبة

    المادة 15

    المادة (15) استرجاع المهر المقدم خلال فترة الخطبة 1. إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض. 2. إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه جهازاً لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فللخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته به، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

    .3 إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج، وفق ما جرى به العرف، وكان العدول منها وبلا سبب من الخاطب، فتكون المخطوبة ملزمة برد المهر وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.

    الفصل الثالث الزواج

  21. 16

    الفصل الثالث الزواج: الزواج

    المادة 16

    المادة (16) تعريف الزواج وفائدته

    الزواج عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بإيجاب وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، يترتب عليه حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة

  22. 17

    الفصل الثالث الزواج: الزواج

    المادة 17

    المادة (17) تعريف الخلوة

    الخلوة هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن كل منهما الآخر بلا مطلع عليهما فيه، وتثبت الخلوة بالتفاقهما عليها إذا أقرا بها أو بشهادة الشهود

  23. 18

    الفصل الثالث الزواج: الزواج

    المادة 18

    المادة (18) أركان عقد الزواج

    الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج هي: 1. الإيجاب والقبول من الزوجين. 2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير الموالطة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها ولي في الزواج

  24. 19

    الفصل الثالث الزواج: الزواج

    المادة 19

    المادة (19) أهلية الزواج

    1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص (18) ثمانية عشرة سنة ميلادية. 2. يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ (18) ثمانية عشرة سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وأن يكون مستوفياً للضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن (18) ثمانية عشرة سنة ميلادية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.

    .3 إذا طلب الزواج من لم يبلغ سن (18) ثماثية عشرة سنة ميلادية وامتنعت ولية عن توثيقه، جاز لها رفع الأمر إلى المحكمة، وتحدد المحكمة مدة لحضور الولي بعد إعلانه بيّن خلاله أقواله، فإن لم يحضر أو حضر وكان اعتراضه غير سائغ زوجته المحكمة.

    .4 كل من تزوج زواجاً صحيحاً يكتسب أهلية التقاضي والتوكيل في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً ولو لم يبلغ سن الرشد.

    .5 إذا كانت المخطوبة بكراً وكان فارق السن بينها وبين الخاطب يزيد عن (30) ثلاثين سنة، فلا يعقد الزواج إلا بإذن من المحكمة

  25. 20

    المادة 20

    المادة (20) تزويج السفيهة أو المجنون أو المعتوه

    .1 لمن بلغ من الذكور سن الرشد وكان سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه، ولولي المال قبل الدخول الاعتراض على ما زاد على ضعف مهر المثل، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.

    .2 للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب الولي، بعد توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه. ب. أن يقبل الطرف الآخر التزوج منه بعد إقامة حالته. ج. أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً من جهة حكومية عن حالة المجنون أو المعتوه، مبيناً به مدى إمكانية انتقاله إلى نسله

  26. 21

    المادة 21

    المادة (21) ترتيب الأولياء في الزواج

    يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: .1 الأب ثم من أوصى له، ثم الجد الصحيح وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، أو من تختاره المرأة من ذوي الأرحام الآخرين.

    .2 إذا استوى الأولياء في الدرجة، تقدم من عينته المرأة منهم، وإن لم نعين جاز لأي منهم عقد الزواج.

    .3 إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه، فتنتقل المحكمة بناءً على طلب المرأة أو أي ذي مصلحة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.

    .4 يُحظر تزويج البنت بغير رضاها، وفي جميع الأحوال يجب أن يضمن عقد الزواج ما يثبت الرضا

  27. 22

    المادة 22

    المادة (22) تزويج من لا ولي له القاضي ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها

  28. 23

    المادة 23

    المادة (23) شروط الولي في الزواج يُشترط في الولي في الزواج أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، فإن فقد شرط من شروط الولاية، زوج الولي الذي يليه

  29. 24

    المادة 24

    المادة (24) منع ولي المرأة تزويجها إذا منع الولي، ولو كان الأب، المرأة التي له الولاية عليها من الزواج بكفئها الذي رضيت به وبسير المثل، تتولى المحكمة تزويج المرأة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل الولاية لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض من تراه مناسباً بإجراء العقد

  30. 25

    المادة 25

    المادة (25) شروط الإيجاب والقبول يُشترط في الإيجاب والقبول: 1. أن يكونا متوافقين صراحة بالقول تقيد معنى الزواج لغة وعرفاً. 2. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً، وذلك وفقاً لما تقرره التشريعات السارية في هذا الشأن. 3. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل ولا والثين على التاقيت

  31. 26

    المادة 26

    المادة (26) شروط صحة عقد الزواج يُشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين. 2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو موقتاً. 3. رضا الزوجة.

    4. الإيجاب من الدول (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستنتج من ذلك الروجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يجوز أن يكون لها ولي في الزواج.

    5. شهادة شاهدين

  32. 27

    المادة 27

    المادة (27) شروط الشاهد في الزواج

    يُشترط في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهمهما بمقصود بهما، وأن يكون مسلماً مثلما متى كان الزوج مسلماً

  33. 28

    المادة 28

    المادة (28) المحرمات بسبب القرابة

    1. يُحرم على التأييد بسبب القرابة من النسب، الزواج من: أ. الأصول وإن علوا. ب. الفروع وإن نزلوا. ج. فروع الوالدين وإن نزلوا. د. الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات. 2. يُحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل

  34. 29

    المادة 29

    المادة (29) المحرمات بسبب المصاهرة

    1. يُحرم على التأييد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ. أصول زوجته وإن علوا. ب. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلوا. ج. من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو زوجة أحد فروعه وإن نزلوا. 2. الدخول في الزواج غير الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح

  35. 30

    المادة 30

    المادة (30) المحرمات بسبب اللعان

    1. يُحرم على التأييد زواج الرجل من امرأة لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه. 2. يُحرم على الشخص ابنته المنفية بالاعتان

  36. 31

    المادة 31

    المادة (31) المحرمات بسبب الرضاعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توفرت الشروط الآتية: 1. أن يقع الرضاع في العامين الأوليين من عمر المولود. 2. أن يبلغ عدد مرات الرضاع (5) خمس رضعات متفرقة ولو تقاربت وقتها. 3. تثبت الرضاع بالترتيب الآتي: إقرار المرضعة، أو بشهادة زوجها أو فرعيها أو اثنتين من النساء للصفات بها

  37. 32

    المادة 32

    المادة (32) حالات التحريم المؤقت من الزواج يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1. زواج الرجل من زوجة الغير. 2. زواج الرجل من المعتدة من غيره. 3. زواج الرجل من البائن منه بيينونة كبرى طلاقاً ثلاثاً، ما لم تنقضِ عدته من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح. 4. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي. 5. الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، وبأخذ حكم الجمع أن تكون إحداهما في فترة عدتها منه ولو كان الطلاق بائناً. 6. زواج المسلم من غير الكتابية. 7. زواج المسلمة من غير المسلم

  38. 33

    المادة 33

    المادة (33) ضوابط الاشتراط في عقد الزواج 1. الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. 2. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً يبقى أصله ولكن بطل الشرط بطل العقد. 3. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً لا يبقى أصله ولكن بباق مقتضاه أو كان معيباً شرعاً، يبطل الشرط وصح العقد. 4. إذا اشترط في عقد الزواج شرطاً لا يبقى أصله ولا مقتضاه ولا مقتضاه وليس معيباً شرعاً صح الشرط وجب الوفاء به، وإذا أخل أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج إلا إذا أسقط حقه صراحة أو ضمناً، ويعتبر في حكم الرضا الصمتي مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن. 5. إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.

    .6 لا يكون الشرط مبتدأ لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.

    .7 لا يعتمد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق

  39. 34

    المادة 34

    المادة (34) انعقاد عقد الزواج

    ينعقد الزواج بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، والإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة

  40. 35

    المادة 35

    المادة (35) أنواع عقد الزواج

    عقد الزواج نوعان، وهما:

    .1 عقد زواج صحيح.

    .2 عقد زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي:

    أ. عقد الزواج الباطل الذي يختلف فيه ركن أو أكثر من أركان عقد الزواج.

    ب. عقد الزواج الفاسد الذي يختلف فيه شرط أو أكثر من شروط صحة العقد

  41. 36

    المادة 36

    المادة (36) عقد الزواج الصحيح

    يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت أركانه وشروطه، وترتب آثاره منذ انعقاده

  42. 37

    المادة 37

    المادة (37) عقد الزواج غير الصحيح

    يكون عقد الزواج غير صحيح إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته أو أشترط فيه شرط ينافي أصله

  43. 38

    المادة 38

    المادة (38) آثار عقد الزواج الباطل

    .1 لا يترتب الزواج الباطل أي آثر قبل الدخول.

    .2 يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، العدة وثبوت النسب

  44. 39

    المادة 39

    المادة (39) آثار عقد الزواج الفاسد

    1. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقضي بائنتاً بينونة صغرى.

    2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ. استحقاق المرأة المهر المسمى أو مهر المثل إذا لم يسم المهر. ب. ثبوت النسب. ج. وجوب العدة. د. حرمة المصاهرة. هـ. استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالة بفساد العقد

  45. 40

    المادة 40

    المادة (40) تصحيح عقد الزواج الباطل أو الفاسد

    يصح للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبرام عقد زواج جديد مستوفي الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتوثيق عقود الزواج

  46. 41

    المادة 41

    المادة (41) توثيق عقد الزواج

    1. يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية.

    2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.

    3. يُشترط لعقد الزواج استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تحددها التشريعات السارية في هذا الشأن

  47. 42

    المادة 42

    المادة (42) الكفاءة

    1. يجب أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة وقت انعقاد الزواج ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده، والكفاءة حق لكل من المرأة وولياها كامل الأهلية.

    2. العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.

    3. ليس للأب وما بعده من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم وجود الأقرب أو نقص أهليته

  48. 43

    المادة 43

    المادة (43) حق الزوجية وولياها طلب قسم العقد لعدم الكفاءة إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطلحا بينهما أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة وولياها حق طلب القسم، وإذا امتنع الولي للزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة

  49. 44

    المادة 44

    المادة (44) سقوط حق الزوجة في طلب الفسخ لعدم الكفاءة يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة من تاريخ الدخول، أو سبق الرضا ممن له طلب الفسخ

  50. 45

    المادة 45

    المادة (45) المهر 1. المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بموجب عقد الزواج، ويخضع تحديده لقانون تحديد المهر. 2. المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه، ولا يعتد بأي شرط مخالف

  51. 46

    المادة 46

    المادة (46) تأجيل المهر 1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه. 2. إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيعين تسليمه عند المطالبة به. 3. إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذكر أجل معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذكر أجل غير معلوم فيكون معلقاً. 4. إذا علق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين. 5. في جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين

  52. 47

    المادة 47

    المادة (47) وجوب تأكيد واستحقاق المهر 1. فيما عدا عقد الزواج الباطل، يجب المهر بموجب عقد الزواج. 2. يتأكد المهر المسمى كلاماً أو مهر المثل بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو وفاة أحد الزوجين. 3. تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها ما لا يتجاوز نصف مهر المثل

  53. 48

    المادة 48

    المادة (48) مهر المثل

    يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية: 1. السكوت عن تسمية المهر. 2. نفي المهر في عقد الزواج. 3. عدم تسمية المهر في العقد تسمية صحيحة

  54. 49

    المادة 49

    المادة (49) حقوق الزوجين

    يلزم على كل من الزوجين مراعاة الآتي: 1. حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2. عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً. 3. عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإيجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. 4. السكن في مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، وعلى المحكمة مراعاة مصلحة الأسرة في حال الخلاف بين الزوجين. 5. المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. 6. على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والقسم والنفقة الواجبة. 7. على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك

  55. 50

    المادة 50

    المادة (50) حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية

    1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال وبيّن الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج. 2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيقيد دينا في ذمة الزوج لها بالمالية به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إلا إذا هجرها المسكن المناسب

  56. 51

    المادة 51

    المادة (51) أموال الزوجة وذمتها المالية

    1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حق في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها.

    .2 إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.

    الفصل الرابع الفرقة بين الزوجين

  57. 52

    الفصل الرابع الفرقة بين الزوجين: الفرقة بين الزوجين

    المادة 52

    المادة (52) حالات الفرقة بين الزوجين

    تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1. الطلاق. 2. التطليق. 3. الخلع. 4. فسخ عقد الزواج. 5. وفاة أحد الزوجين

  58. 53

    الفصل الرابع الفرقة بين الزوجين: الفرقة بين الزوجين

    المادة 53

    المادة (53) تعريف الطلاق

    الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج بالنطق الدال عليه، واللفظ نوعان: 1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما يصرف منه. 2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق

  59. 54

    الفصل الرابع الفرقة بين الزوجين: الفرقة بين الزوجين

    المادة 54

    المادة (54) وقوع الطلاق من الزوج

    1. يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح

  60. 55

    الفصل الرابع الفرقة بين الزوجين: الفرقة بين الزوجين

    المادة 55

    المادة (55) توكيل الزوج غيره في الطلاق

    1. يصح للزوج، أو الزوجة إذا ملكت تطليق نفسها، توكيل الغير ذكراً أو أنثى، بالتطليق بموجب توكيل خاص موثق.

    .2 لا يقبل قول المؤكل في الرجوع عن الوكالة المؤقتة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل، إلا إذا وثق الزواج أو الروجة رجوعه قبل وقوع الطلاق أو أثبت علم الوكيل برجوعه عن الوكالة قبل وقوع الطلاق

  61. 56

    المادة 56

    المادة (56)

    الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

    لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

    .1 إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح.

    .2 طلاق غير العاقل أو من زال عقله ولو اختياراً بمحرم.

    .3 طلاق المكره.

    .4 طلاق من اشتدت غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في الناطقه.

    .5 الطلاق المضاف إلى المستقبل.

    .6 الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه أو على حصول شيء أو عدم حصوله، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً.

    .7 الطلاق بالبحث بين الطلاق أو الحرام، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً

  62. 57

    المادة 57

    المادة (57)

    الطلاق المكرر

    لا يقع الطلاق المكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة

  63. 58

    المادة 58

    المادة (58)

    توثيق الطلاق

    .1 يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاعه، ولا يخل ذلك بحق الزوجية في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

    .2 إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، بدون عذر تقبله المحكمة، فله الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه

  64. 59

    المادة 59

    المادة (59)

    أنواع الطلاق

    الطلاق نوعان:

    .1 طلاق رجعي لا ينبي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.

    .2 طلاق بائن بائن ينبي عقد الزواج حين وقوعه، ويقسم إلى قسمين:

    أ. الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلق برجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة للمطلق إلا بعقد ومهر جديدين.

    ب. الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة للمطلق إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح

  65. 60

    المادة 60

    المادة (60) الطلاق الرجعي

    كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:

    1. الطلاق المكمل للثلاث، تثبت به المرأة بينونة كبرى.

    2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تثبت به المرأة بينونة صغرى

  66. 61

    المادة 61

    المادة (61) المراجعة

    إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه

  67. 62

    المادة 62

    المادة (62) ما تصح به المراجعة

    1. تصح المراجعة بالفعل أو بالفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

    2. لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل

  68. 63

    المادة 63

    المادة (63) قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة

    1. لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

    2. يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة

  69. 64

    المادة 64

    المادة (64) توثيق المراجعة

    1. يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان قد وثق الطلاق، ويجب عليه إعلام الزوجة بالمراجعة حال وقوعها ولو كان الطلاق لم يتم توثيقه.

    .2 إذا لم يوثق الزوج المراجعة خلال المدة المحددة، ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر، فلا يصح المراجعة

  70. 65

    المادة 65

    المادة (65) تعريف الخلع

    الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجية وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجية أو غيرها، ويقع بالخلع طلقة بينونة صغرى

  71. 66

    المادة 66

    المادة (66) بدل الخلع

    1. كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون بدلاً في الخلع. 2. إذا كان بدل الخلع هو المهر، فيقتصر تسليمه ما فيض من المهر ويسقط ما يبقي منه ولو كان مؤجلاً. 3. لا يجوز للقاضي على أن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم. 4. إذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتاً، حكمت المحكمة بالمقابلة مقابل بدل مناسب تقدره

  72. 67

    المادة 67

    المادة (67) الأهلية في الخلع

    يصح الخلع من الزوجين كاملي الأهلية، ويصح البدل بأهلية مقدم العوض

  73. 68

    المادة 68

    المادة (68) توثيق الخلع

    على الزوجين توثيق الخلع وفقاً للإجراءات المعمول بها أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة بإثابة بأي من وسائل الإثبات

  74. 69

    المادة 69

    المادة (69) فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة

    1. إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرض أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والخنازير، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده. 2. يسقط الحق في الفسخ إذا علم بالمرض أو العلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة، على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للمرض أو العلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال

  75. 70

    المادة 70

    المادة (70) آثار فسخ عقد الزواج للمرض أو العلة المضرة

    إذا فسخ عقد الزواج للمرض أو علة مضرة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:

    1. إذا كان المرض أو العلة في الزوجة سابقاً على العقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر على من غره به.

    2. إذا كان حدوث المرض أو العلة في أي من الزوجين سابقاً على العقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان موجلاً.

    3. إذا كان حدوث المرض أو العلة في الزوج سابقاً على العقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.

    4. إذا علم الزوجة بالعيب في الزوج قبل العقد، فإن طلبت الفسخ لذات العيب قبل الدخول والخلوة الشرعية فيها نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسم المهر.

    5. إذا علمت الزوجة بالعيب في الزوج قبل العقد، فإن طلبت الفسخ لذات العيب بعد الدخول أو الخلوة الشرعية فعليها ترجاع نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسم المهر

  76. 71

    المادة 71

    المادة (71) فسخ عقد الزواج للضرر

    لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام الشرقة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذر الإصلاح

  77. 72

    المادة 72

    المادة (72) تعيين الحكمين

    إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق بين الزوجين فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم بأياً أو (6) ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد ما لم يحدث ضرر جديد يوجب الفسخ أو تطرأ ظروف ووقائع جديدة تقدرها المحكمة، فإن تعذر الإصلاح بينهما، تعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكماً من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن ترى منهما القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيمهما لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تعيينهما

  78. 73

    المادة 73

    المادة (73) تقصي الحكمين لأسباب الشقاق

    يستمع الحكمان إلى الوجهين وينقصيان أسباب الشقاق، وبيدلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمان امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين

  79. 74

    المادة 74

    المادة (74) تقرير الحكمين

    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يرانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه وتقدر المحكمة العوض في ضوء العوامل التي أدت إليها ودور كل من الزوجين فيها، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر المثبت في وثيقة الزواج، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استندا إليها

  80. 75

    المادة 75

    المادة (75) فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة

    1. تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، دون الحاجة إلى بحث أسباب الضرر ووثيقته.

    2. إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة برجوع راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج يطلب منها من أجل الزواج، متى طلب ذلك

  81. 76

    المادة 76

    المادة (76) فسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر الحال

    1. يحكم للزوجة غير المدخول بها بفسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انقضي الأجل الذي حددته المحكمة لأداء مهرها الحال ولم يؤده، على ألا يزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف المحكمة له بالوفاء.

    2. لا يحكم للزوجة بعد الدخول بفسخ عقد الزواج لعدم أداء مهرها الحال، وبيقي ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به

  82. 77

    المادة 77

    المادة (77) التطليق لعدم الإنفاق على الزوجة

    1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه بأمر المحكمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، فإن امتنع عن السداد ودون أن يبدي عذراً مقبولاً طلقت عليه المحكمة.

    2. إذا أدعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته وأثبتها، أمهله القاضي مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً، فإن امتنع عن السداد بعد انتهاء الأجل طلق عليه القاضي، وفي جميع الأحوال، يقع الطلاق في هذه الحالة بينونة صغرى.

    3. إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وثبت للمحكمة في كل منهما عدم الإنفاق وطلبت الزوجة الطلاق فالتطليق لعدم الإنفاق طلباً القاضي عليه بائناً

  83. 78

    المادة 78

    المادة (78) الحكم بالتطليق للهجر

    على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

    1. إذا حلف الزوج على عدم مباشرتها مدة تزيد على (4) أربعة أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.

    2. إذا امتنع الزوج عن مباشرتها مدة تزيد على (6) ستة أشهر بلا عذر مشروع

  84. 79

    المادة 79

    المادة (79) الحكم بالتطليق للغيبة والفقد والحبس

    1. للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره.

    2. للزوجة المفقود والذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.

    3. للزوجة المعسوس المحكوم عليه يحكم بتوقيعة مقيدة للحرية مدة (3) ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ويشترط للحكم بالتطليق أن لا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو لا يبقى من مدة حبسه أقل من (6) ستة أشهر

  85. 80

    المادة 80

    المادة (80) التطليق بسبب إدمان تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسكرات لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.

    الفصل الخامس العدة

  86. 81

    الفصل الخامس العدة: العدة

    المادة 81

    المادة (81) تعريف العدة العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة

  87. 82

    الفصل الخامس العدة: العدة

    المادة 82

    المادة (82) حالات وجوب العدة مع مراعاة المادتين (38) و(39) من هذا القانون، تجب العدة في حالة الوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالغيبة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح

  88. 83

    الفصل الخامس العدة: العدة

    المادة 83

    المادة (83) احتساب مدة العدة 1. يتم احتساب مدة العدة وفقاً للآتي: أ. يبدأ احتساب مدة عدة الوفاة من تاريخ الوفاة. ب. يبدأ احتساب مدة عدة الطلاق من تاريخ صيرورة الحكم بالطلاق عند الفرقة بحكم قضائي في حالات التطليق أو فسخ عقد الزواج أو الحكم بطلاقه، أو من تاريخ إثباته أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار، وبسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار لما لم تثبت للمحكمة تاريخ سابق. 2. لا تتزوج المرأة في الحالات السابقة إلا بعد انتهاء مدة العدة

  89. 84

    الفصل الخامس العدة: العدة

    المادة 84

    المادة (84) عدة المطلقة غير الحامل عدة المطلقة غير الحامل تكون على النحو الآتي: 1. (3) ثلاثة أطهار لذوات الحيض والطهر. 2. (3) ثلاثة أشهر قمرية لمن انقطع عنها الطمث وممتدة البدء، و(3) ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحضض أصلاً، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالطهر

  90. 85

    المادة 85

    المادة (85) عدة الحامل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه

  91. 86

    المادة 86

    المادة (86) عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل تكون على النحو الآتي: 1. قبل الدخول بها أو بعده هي (4) أربعة أشهر (10) عشرة أيام بالشهر القمرية. 2. إذا كانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى. 3. إذا كانت المرأة في العدة من خلع أو قسم أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت ويغير طلبها فاعتمد بأطول العدتين. 4. تعتد المدخول بها بعقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق. 5. وفي جميع الأحوال، إذا توفي أحد الزوجين أثناء نظر الاستئناف أو الطعن أمام المحاكم العليا، فإن العدة تحسب من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

    الفصل السادس النسب

  92. 87

    الفصل السادس النسب: النسب

    المادة 87

    المادة (87) طرق إثبات النسب 1. يثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية. 2. يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة

  93. 88

    الفصل السادس النسب: النسب

    المادة 88

    المادة (88) إثبات النسب حال قيام عقد الزواج 1. أقل مدة الحمل (180) مائة وثمانون يوماً وأكثره (365) ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك. 2. يثبت نسب الولد إلى أبيه وإذا ولد حال قيام عقد الزواج بعد انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ عقد الزواج، أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين

  94. 89

    الفصل السادس النسب: النسب

    المادة 89

    المادة (89) شروط ثبوت النسب بالإقرار

    1. يجب لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، توفر الشروط الآتية: أ. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. ب. أن يكون الولد مجهول النسب. ج. أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً. د. أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار. 2. يجوز للمحكمة طلب إجراء فحص الحمض النووي مكرات ذلك

  95. 90

    المادة 90

    المادة (90) ثبوت النسب بإجراء فحص الحمض النووي

    للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو عند اختلاط المواليد في المستشفيات أو في حال الحوادث أو الكوارث، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وذلك وفق التشريعات السارية، وعلى المحكمة أن تحكم بما ينتهي إليه بنتيجة الفحص بعد التحقق مما يأتي: 1. أن يكون الولد مجهول النسب. 2. أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد

  96. 91

    المادة 91

    المادة (91) ثبوت النسب بإقرار الزوجة

    إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بإقراره بالشروط المذكورة في المادة (89) من هذا القانون، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل

  97. 92

    المادة 92

    المادة (92) عدم جواز سماع دعوى نفي النسب

    إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام المواد (87) و(89) و(90) و(91) من هذا القانون، فلا تسمع الدعوى بنفيه

  98. 93

    المادة 93

    المادة (93) نفي نسب الولد باللعان

    ليس للزوج أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان، إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. أن يتقدم بالدعوى خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالولادة.

    .2 ألا يتقدم الشيخ إقرار بأيونه صراحة أو ضمناً

  99. 94

    المادة 94

    المادة (94) نظرودعوى اللعان

    .1 إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الجمض النووي بناء على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجراؤه

    .2 إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الجمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه

    .3 يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها

    .4 يترتب على اللعان انتفاء نسب الولد، وثبت نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك

    الفصل السابع النفقة

  100. 95

    الفصل السابع النفقة: النفقة

    المادة 95

    المادة (95) تعريف النفقة

    النفقة حق لمستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف

  101. 96

    الفصل السابع النفقة: النفقة

    المادة 96

    المادة (96) تقدير النفقة

    .1 يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانياً ومكانياً

    .2 يجوز أن تكون النفقة نقداً

    .3 تقوم مقام الإنفاق إباحة المال عيناً أو منفعة

  102. 97

    الفصل السابع النفقة: النفقة

    المادة 97

    المادة (97) زيادة وانقضاء النفقة

    .1 يجوز زيادة النفقة وانقضاؤها تبعاً لتغير الأحوال

    .2 تجدد المحكمة زيادة النفقة أو انقضاؤها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي:

    أ. في حال الزيادة، لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من (6) ستة أشهر

    ب. في حال الانقضاء، لا يسري الحكم بأثر رجعي، وتُحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يُحدد الحكم تاريخ آخر.

    3. لا تُسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالنفقة باتاً إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدّرها المحكمة

  103. 98

    المادة 98

    المادة (98) النفقة المستمرة

    تعد النفقة المستمرة التي يُستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين بدءاً ممتازاً يقدم على سائر الديون، وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون

  104. 99

    المادة 99

    المادة (99) النفقة الزوجية

    1. تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.

    2. لا يسقط حق الزوجية في النفقة إلا بالطلاق أو الإبراء.

    3. لا تُسمع دعوى بنفقة الزوجية عن مدة سابقة تزيد على ستين من تاريخ إقامة الدعوى

  105. 100

    المادة 100

    المادة (100) النفقة المؤقتة

    للمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناءً على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه، ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون

  106. 101

    المادة 101

    المادة (101) نفقة المتعددة وسكناها

    1. تجب النفقة للمتعددة من طلاق رجعي.

    2. تجب النفقة للمتعددة البائن إذا كانت حاملاً إلى أن تضع حملها.

    3. لا تجب النفقة للمتعددة البائن إذا لم تكن حاملاً.

    4. لا نفقة لمتعددة من خلع أو وفاق.

    5. المتعددة من الوفاق إذا كانت حاملاً فتستحق نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.

    وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها إلا إذا كان غير مناسب فتستحق السكنى في بيت مناسب

  107. 102

    المادة 102

    المادة (102) منعة المطلقة

    إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح برادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها أو كان الطلاق أو القسم بسببه استحقت منعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لمثلها، ويجوز للمحكمة تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، وتراعي في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر

  108. 103

    المادة 103

    المادة (103) سقوط حق الزوجة في النفقة

    يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو أبيت فيه أو المسير مع الزوج، من دون عذر مشروع

  109. 104

    المادة 104

    المادة (104) مسكن الزوجية

    تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترط في عقد الزواج خلاف ذلك

  110. 105

    المادة 105

    المادة (105) الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية

    1. للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه، وأولاده من غيرها ممن كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجية ضرر من ذلك.

    2. للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أماً لها أو أولادها من غير الزوج إلا إذا كان لهم حاضن غيرها أو أولادها من غيرها ممن لا يضرون من مفارقتهم، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول عن ذلك ما لحقه ضرر من ذلك.

    3. إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استأجراه أو توفره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.

    4. للزوج أن يسكن أكثر من زوجة ذات المبيت على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناءً على طلب الزوجة المضرورة

  111. 106

    المادة 106

    المادة (106) نفقة الأولاد

    1. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تزوجت البنت أو عمل، وحتى يصل الغني إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف وفقاً لتقديره المحكمة. 2. نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه. 3. تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو عمل أوجب نفقتها على غيره. 4. إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، التزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة. 5. تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه وبيتر ذلك من قبل النفقة. 6. تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له أو عجز عن الإنفاق، وللها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو بأمر المحكمة

  112. 107

    المادة 107

    المادة (107) نفقة الوالدين

    1. يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه. 2. إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، التزم الأولاد الموسرون بما يكملها

  113. 108

    المادة 108

    المادة (108) توزيع نفقة الوالدين على الأولاد

    1. توزع نفقة الوالدين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم. 2. إذا اتفق أحد الأولاد على الوالدية أو أحدهما رضاء فلا رجوع له على إخوته. 3. إذا اتفق أحد الأولاد على الوالدية أو أحدهما بموجب حكم على الأولاد بالنفقة، فيجوز لمن اتفق أن يرجع على كل واحد من إخوته بما اتفق وفق الحكم، ما كان إنفاقه بنية الرجوع

  114. 109

    المادة 109

    المادة (109) ضم الوالدين لعائلة الولد

    إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده، التزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته

  115. 110

    المادة 110

    المادة (110) ترتيب الملزمين بالنفقة والمستحقين لها

    1. تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً يفرض على من يليه في الإرث.

    2. إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب

  116. 111

    المادة 111

    المادة (111) تاريخ المطالبة بنفقة الأولاد والأقارب

    1. لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أب عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.

    2. تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد من تاريخ المطالبة القضائية.

    الفصل الثامن الحضانة

  117. 112

    الفصل الثامن الحضانة: الحضانة

    المادة 112

    المادة (112) تعريف الحضانة

    1. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية.

    2. يجب على الأب وغيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

    3. استثناءً من حكم البند (2) من هذه المادة، يكون للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون، وبما يحقق مصلحة المحضون.

    4. عند الخلاف على ما يحقق مصلحة المحضون، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار الولي، وذلك دون المساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية.

    5. إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت له الولاية على المحضون، جاز لأي مهتم أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة لمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.

    6. إذا كانت حضانة المحضون للمحارم من النساء غير الأم، وكانت الولاية لغير الأب، يجوز للحاضنة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، أن ترفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة لمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.

    7. لا تخل أحكام هذه المادة بوجوب النفقة المقررة للمحضون بموجب هذا القانون

  118. 113

    المادة 113

    المادة (113) شروط الحاضن

    يجب أن تتوفر في الحاضن الشروط الآتية:

    1. العقل، وبلوغ سن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية إذا كان الحاضن أم أو أب، وبلوغ سن الرشد إذا كان الحاضن غيرهما.

    2. الأمانة والقدرة على تربية المحضون التربية الصالحة وحفظه ورعايته والإشراف على تعليمه.

    3. السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تشكل خطراً على حياة أو صحة المحضون.

    4. إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقض مصلحة المحضون خلاف ذلك وفقاً لتقدير المحكمة.

    5. إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا حكم محرم للمحضون إن كانت أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

    6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

    7. ألا يكون مدمناً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات.

    8. أن يتعاقد الحاضن مع المحضون في الدين، إلا إذا كانت الحاضنة أماً على غير دين المحضون وقررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقاً للشروط التي تقررها المحكمة

  119. 114

    المادة 114

    المادة (114) ترتيب الحق بالحضانة

    الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين وإن تنازلت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فحكومة الحضانة للأم ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخت، على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأب، ثم أم الأم، ثم الأخت، وللمحكمة أن تقرر ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب، بناء على مصلحة المحضون

  120. 115

    المادة 115

    المادة (115) سقوط الحق في الحضانة

    1. يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

    أ. إذا تخلف أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن.

    ب. إذا قصر الحاضن في القيام بواجبات الحضانة أو تعذر عليه القيام بها.

    ج. إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.

    د. إذا سكت الحاضنة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من تاريخ علمه بسبب الاستحقاق من غير عذر، ما لم تقض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    ه. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته لسبب غير العجز الصحي.

    و. ارتكاب الحاضن لسلوك مشين يؤثر على المحضون.

    2. يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه

  121. 116

    المادة 116

    المادة (116) شروط السفر بالمحضون إلى خارج الدولة

    1. يجوز للحاضن من الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب.

    2. للمحكمة أن تأذن لأحد الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة لا يتجاوز مجموعها (60) ستين يوما في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، وببدء احتساب السنة من أول إذن، والمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تقدرها بعد سماع أقوال الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب ما لم يتعذر الحضور.

    3. يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج الدولة بموافقة خطية من الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما.

    4. للمحكمة أن تأذن للحاضن من غير الوالدين بالسفر بالمحضون لمدة لا يتجاوز مجموعها (60) ستين يوما في السنة بضمان تقبله المحكمة يضمن عودة المحضون، وببدء احتساب السنة من أول إذن، والمحكمة أن تتجاوز عن هذه المدة إذا كان السفر لمصلحة المحضون أو للعلاج أو لضرورة تقدرها بعد سماع أقوال الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب أو وفاتهما ما لم يتعذر حضورهما أو أمامها

  122. 117

    المادة 117

    المادة (117) جواز سفر المحضون

    1. دون الإخلال بأحكام المادة (116) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيُسلّم للحاضنة.

    2. للمحكمة أن تأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأت تعيينا من الولي تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

    3. للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد والوثائق أخرى تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة وليا الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

    4. لكل من بلغ (18) ثمانية عشر عاما محليا دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكرا كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق تحقيقية أخرى خاصة به، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك

  123. 118

    المادة 118

    المادة (118) عدم طلب الحضانة

    1. إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فللأم إن وجدت والا ألزم بها الأب.

    2. إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فيلزم بها الأب إن وجد والا فللأم.

    3. إذا لم يوجد الوالدان أو امتنع ولم يقبل الحضانة أحداً من الأقارب، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم، أو إحدى الجهات الموكلة لهذا الغرض

  124. 119

    المادة 119

    المادة (119) أجرة الحاضنة

    1. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة يستحق في عدتها نفقة منه.

    2. يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة أجرة مسكن بقدر يغطي تكاليف سكن المحضونين معها

  125. 120

    المادة 120

    المادة (120) ترك الأم بيت الزوجية

    إذا تركت الأم بيت الزوجية لغلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك

  126. 121

    المادة 121

    المادة (121) زيارة المحضون

    1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفق عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون.

    2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفياً أو غائباً أو كان المحضون لدى غير والده، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.

    3. يجوز للمحكمة أن تكلف الحاضن أو المحكوم له بالرؤية بمصاريف الانتقال داخل الدولة لتحقيق الرؤية لظروف الحال.

    4. يجوز لقاضي التنفيذ باتفاق الحاضن والمحكوم له بالرؤية تغيير مواعيد وأماكن الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون.

    5. ينفذ حكم المحكمة جبراً إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن

  127. 122

    المادة 122

    المادة (122) اختيار المحضون الإقامة لدى أحد والديه

    إذا أتم المحضون (15) الخمسة عشرة من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك

  128. 123

    المادة 123

    المادة (123) انتهاء واستمرار الحضانة

    1. تنتهي الحضانة بلوغ المحضون سن (18) ثمانية عشرة سنة ميلادية. 2. إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً معقداً، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك

  129. 124

    المادة 124

    المادة (124) الأوراق الثبوتية

    مع مراعاة أحكام المادتين (116) و(117) من هذا القانون، يحتفظ الحاضن بالأوراق الثبوتية للمحضون على ألا يستخدمها في السفر دون إذن من الدولة أو المحكمة، وألا يستخدمها بما يضر الولي أو يتعارض مع ولايته وبيخالفها، فللولي طلب الأوراق الثبوتية، ولا تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن من المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون، ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.

    الفصل التاسع الوصاية والولاية والقوامة

  130. 125

    الفصل التاسع الوصاية والولاية والقوامة: الوصاية والولاية والقوامة

    المادة 125

    المادة (125) القاصر

    1. القاصر إما أن يكون فاقداً للأهلية أو ناقصها. 2. يعد فاقداً للأهلية الصغير غير المميز، والمجنون، والمعتوه، وبعد في حكم فاقد الأهلية الجنين والمفقود والغائب. 3. يعد ناقصاً للأهلية الصغير المميز، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو غفلة. 4. مع مراعاة ما ورد في المادتين (19) و(113) من هذا القانون، تخضع الأهلية وأعوارها وأنواعها وفصولها، والولاية، والوصاية لأحكام قانون المعاملات المدنية

  131. 126

    الفصل التاسع الوصاية والولاية والقوامة: الوصاية والولاية والقوامة

    المادة 126

    المادة (126) تعيين الوصي

    1. للأب أن يعيّن وصياً يقوم بشؤون الصغير أو المجنون أو المعتوه أو الحمل المستكن في حال عجز الأب أو بعد وفاته، أو تعيّنه المحكمة لمدة محددة أو غير محددة أو القيام بمهمة معينة ما اقتضت المصلحة ذلك.

    2. يجوز للمحكمة أن تعيّن أم القاصر وصياً على ماله.

    3. يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً

  132. 127

    المادة 127

    المادة (127) تعيين القيم

    1. تعيّن المحكمة قيماً لإدارة أموال وشؤون المجنون عليه لسفه أو غفلة، على أن توفر فيه الشروط الواجب توفرها في الوصي وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2. تسري أحكام الوصاية على القوامة والولاية القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وتتول ولي المال أو القيم أو الوصي بحسب الحال شؤون القاصر وتمثيله.

    3. يكون طلب تعيين القيم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والولية المحتملون بالطلب

  133. 128

    المادة 128

    المادة (128) أقسام الولاية على القاصر

    1. تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:

    أ. ولاية على النفس، ويقصد بها، الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.

    ب. ولاية على المال، ويقصد بها، العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

    2. يجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد

  134. 129

    المادة 129

    المادة (129) ترتيب الولاية على مال القاصر

    1. الولاية على مال القاصر للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه للمحكمة.

    2. لا يجوز للأب أو الجد الصحيح التنحي عن ولايته إلا بإذن المحكمة

  135. 130

    المادة 130

    المادة (130) الشروط التي يتعين توفرها في الولي أو الوصي يجب أن توفر في الولي أو الوصي الشروط الآتية: 1. أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية والوصاية الموكلة به. 2. أن يكون متحدداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً بالنسبة للولاية على النفس. 3. ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 4. ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار أو الإفلاس بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص بالنسبة للولاية على المال. 5. ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله. 6. ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته

  136. 131

    المادة 131

    المادة (131) شمول ولاية الأب تشمل ولاية الأب أولاده البنين القاصرين إذا كان أبوهم محجوراً عليه

  137. 132

    المادة 132

    المادة (132) حدود ولاية الأب على أموال ولده القاصر 1. تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظاً وإدارة واستثماراً. 2. تحمل تصرفات الأب على السداد وخصوصاً في الحالات الآتية: أ. التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله. ب. القيام بالتجارة لحساب ولده ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر. ج. قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده إذا كانت خالية من الالتزامات الشاقة. د. الإنفاق من مال ولده على من وجب له النفقة عليه

  138. 133

    المادة 133

    المادة (133) الولاية وأموال الفرع للقاصر لا يدخل في الولاية ما يؤول إلى القاصر من مال بطريق الفرع إذا اشترط المتبرع ذلك

  139. 134

    المادة 134

    المادة (134) بطلان التصرف بمال القاصر

    لا يجوز إفراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه، فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان

  140. 135

    المادة 135

    المادة (135) إيداع قائمة بموجودات القاصر في المحكمة

    1. على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة في المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أبولة هذا المال إلى القاصر.

    2. يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة والتأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر

  141. 136

    المادة 136

    المادة (136) مسؤولية الأب لسوء تصرفه والحاق الضرر بالقاصر

    1. تبطل تصرفات الأب إذا ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيه للقاصر.

    2. يعتبر الأب مسؤولاً في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر بالقاصر

  142. 137

    المادة 137

    المادة (137) التصرف في أموال القاصر

    لا يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال القاصر إلا بإذن المحكمة:

    1. التصرف في عقار القاصر نافذاً للملكية أو منشأ عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقررها المحكمة.

    2. الاقتراض لمصلحة القاصر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

    3. تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغ سن الرشد.

    4. الاستمرار في تجارة آل إلى القاصر.

    5. قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالالتزامات.

    6. إنفاق الولي على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه

  143. 138

    المادة 138

    المادة (138) تصرفات الأب الموقوفة على إذن المحكمة

    تكون تصرفات الأب الموقوفة على إذن المحكمة في الحالات الآتية:

    .1 إذا اشترى ملك والده لنفسه أو لزوجته أو سائر أولاده

    .2 إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أولاده لولده

    .3 إذا باع ملك والده ليستثمره لنفسه

  144. 139

    المادة 139

    المادة (139) الأحكام المقررة لولاية الجد

    تسري على الجد الصحيح الأحكام المقررة للأب في الولاية

  145. 140

    المادة 140

    المادة (140) واجب الوصي المأذون له بالتجارة

    يجب على الوصي المأذون له بالتجارة في أموال القاصر أن يقدم للمحكمة حساباً دورياً عن تصرفاته

  146. 141

    المادة 141

    المادة (141) مسؤولية المشرف بمراقبة أعمال الوصي

    إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر وتكون مسؤولاً أمام المحكمة

  147. 142

    المادة 142

    المادة (142) واجب الوصي في إدارة أموال القاصر

    مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية، لمجلس الوزراء أو السلطة المحلية المختصة، إسناد مهمة استثمار مال القاصر وإدارته ورعاية القصر والقيام بشؤونهم لأي جهة مختصة أو موكلة في ذلك، ويضع مجلس الوزراء أو رئيس الجهة القضائية المحلية كافة الضوابط والإجراءات والقواعد والأحكام المتعلقة بإدارة واستثمار ورعاية أموال القصر والقيام بشؤونهم، بالإضافة إلى تحديد وتنظيم المحكمة أو الدوائر القضائية المختصة بنظر الطلبات أو المنازعات المتعلقة بها

  148. 143

    المادة 143

    المادة (143) رقابة المحكمة على تصرفات الوصي

    تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة، ويلتزم بتقديم حسابات دورية إليها عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه

  149. 144

    المادة 144

    المادة (144) أعمال الوصي التي تتطلب إذن المحكمة لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: 1. التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقاصة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني. 2. التصرف في السندات والأسهم أو حصص مها، وفي المنقول غير اليسير أو الذي لا يغشى تلفه ما لم تكن قيمته ضئيلة. 3. تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً. 4. استثمار أموال القاصر لحسابه. 5. اقتراض أموال لمصلحة القاصر. 6. تأجير عقار القاصر. 7. قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها. 8. الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها حكم واجب النفاذ. 9. الوفاء بالالتزامات الحالية التي تكون على الترکة أو على القاصر. 10. الإقرار يحق على القاصر. 11. الصلح والتحكيم. 12. رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو أوضاع حق له. 13. التنازل عن الدعوى وعدم استعماله لطعن المقررة قانوناً. 14. بيع أو تأجير أموال القاصر لنفسه أو لوجيه أو لأحد أصوله أو فروعه ممن لا يكون الوصي ناشئاً عنه. 15. ما يصرف في تزويج القاصر من مهر ونحوه وفق التشريعات السارية. 16. تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة. 17. الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة

  150. 145

    المادة 145

    المادة (145) حق القاصر في محاسبة الوصي للقاصر بعد بلوغه سن الرشد محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية

  151. 146

    المادة 146

    المادة (146) سلب الولاية على المال وعزل الوصي تسلب الولاية ويعزل الوصي بقرار من المحكمة المختصة في أي من الحالتين الآتيتين: 1. إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في الولي أو الوصي.

    2. إذا قصر الولي أو الوصي بواجبات الولاية أو الوصاية، أو تعذر قيامه بها

  152. 147

    المادة 147

    المادة (147) أجر الوصي

    1. تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مفصولاً عرفاً. 2. يجوز للمحكمة بناءً على طلب الولي أو الوصي أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ الطلب

  153. 148

    المادة 148

    المادة (148) نطاق عمل الوصي

    يقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالفها القانون والنظام العام والآداب العامة

  154. 149

    المادة 149

    المادة (149) تعدد الأوصياء

    إذا تعدد الأوصياء، يكون ترتيب الوصاية لما تتضمنه الوصية خلاف ذلك وفق الآتي: 1. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب لذلك أو ينفضه بالي الأوصياء. 2. إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم ترك المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر. 3. إذا جعل الأب الوصاية لشخص ثم جعلها لآخر في الآخر، ما لم تدل قرينة على الاشتراك. وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم

  155. 150

    المادة 150

    المادة (150) ضم وصي أو أكثر من قبل المحكمة

    للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره واحداً أو أكثر إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر

  156. 151

    المادة 151

    المادة (151) نفاذ الوصاية

    1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وينعقد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاية.

    .2 لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعادار الوصي بمباشرة أعماله، ولولاية إمهاله مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً بمباشرة أعماله من تاريخ الإعلان، وتقرر المحكمة ما تراه حال الوصاية

  157. 152

    المادة 152

    المادة (152) عزل وتنحي الوصي عن الوصاية

    .1 للأب عزل الوصي متى شاء.

    .2 للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي محقوقاً أو غير مكتمل الأهلية.

    .3 للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك

  158. 153

    المادة 153

    المادة (153) سلب الولاية على النفس وجوباً

    تسلب الولاية على النفس وجوباً في الحالات الآتية:

    .1 إذا تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في شروط الولي.

    .2 إذا قصر الولي بواجبات الولاية أو الوصاية أو تعذر قيامه بها.

    .3 إذا ثبت للمحكمة أن أموال القاصر أصبحت في خطر.

    .4 إذا ارتكب الولي أو الموصي عليه أو مع المول عليه أو الموصي معه جريمة غير جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق السيارة أو في حكمها.

    .5 إذا صدر على الولي أو الموصي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية وقعه هو أو غيره على نفس المول عليه أو الموصي عليه أو ما دونها

  159. 154

    المادة 154

    المادة (154) سلب الولاية على النفس جوازاً

    .1 يجوز سلب الولاية عن الولي على النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إذا أصبح المول عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له أو سوء القيادة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المشروبات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بسبب عدم المناية. ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر.

    .2 يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات المختصة مع استمرار ولاية الولي

  160. 155

    المادة 155

    المادة (155) تسليم القاصرين القاصر إلى شخص مؤتمن أو مؤسسة مختصة في الحالات المذكورة في المادتين (153) و (154) من هذا القانون، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً للقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات المختصة حتى يثبت في موضوع الولاية

  161. 156

    المادة 156

    المادة (156) حالات انتهاء الولاية والوصاية تنتهي الولاية والوصاية حال تحقق أي من الحالات الآتية: 1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقوة العقلية. 2. رفع الحجر عن المحجور عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرجاع أب القاصر أهليته وقدرته على القيام بمهام الولاية. 5. عزل الولي أو الوصي أو قبول تنحيه. 6. وفاة الولي أو الوصي أو فقدانه الأهلية أو فصله منها. 7. ثبوت فقد الولي أو الوصي أو غيابه. 8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه

  162. 157

    المادة 157

    المادة (157) استمرار الولاية أو الوصاية إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الولي أو الوصي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الولاية أو الوصاية عليه

  163. 158

    المادة 158

    المادة (158) التزامات الوصي أو الولي بعد انتهاء مهمته على الولي أو الوصي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من تعينه المحكمة تحت إشرافها، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً من تاريخ انتهاء مهمته

  164. 159

    المادة 159

    المادة (159) وفاة الولي أو الوصي أو القيم المعين من المحكمة أو فقدانه أهليته

    1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في التشريعات السارية في الدولة بشأن تنظيم الموالید والوصايا، على مراكز الشرطة إبلاغ النيابة العامة عن أي حالة وفاة تقع في دائرتها، وعلى النيابة العامة إبلاغ المحكمة التي تقع في دائرتها إذا تبين لها أن للمتوفى ولي أو وصي أو قيم على قصر ويخشى على ضياع أموالهم بوفاياته.

    2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا توفي الولي أو الوصي أو القيم المعين من المحكمة أو فقد أهليته، وجب على وليته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ المحكمة المختصة لحماية حقوق القاصر

  165. 160

    المادة 160

    المادة (160) رد الولاية لولي النفس

    في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً، للمحكمة أن ترد لولي النفس ولايته التي كانت سلبت منه جزئياً أو كلياً بناء على طلبه بشرط أن تكون قد مضت (6) ستة أشهر على زوال سبب سلبها

  166. 161

    المادة 161

    المادة (161) وقف الولاية

    تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو خاسر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة للحرية

  167. 162

    المادة 162

    المادة (162) آثار الحكم بسلب الولاية

    1. يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال.

    2. إذا سلبت ولاية الولي عن بعض ممن هم تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم

  168. 163

    المادة 163

    المادة (163) انتقال الولاية بعد السلب

    إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولاية أو الحد منها أو وقفها انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً، فإن لم يكن أهلاً ولو لم يكن قريباً للقاصر، جاز للمحكمة أن تعيد الولاية إلى من تراه أهلاً، أو أن تعيد هذه الولاية إلى إحدى المؤسسات المختصة

  169. 164

    المادة 164

    المادة (164) الجهات الحكومية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين لا تخل الأحكام الواردة في هذا القانون، بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

  170. 165

    المادة 165

    المادة (165) منع الجهات المكلفة بشؤون القاصر تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أو أي مسؤول مختص فيها من شراء أو استئجار شيء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع للقاصر شيئاً مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعهما

  171. 166

    المادة 166

    المادة (166) إقامة المحجور عليه دعوى رفع الحجر بنفسه للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

    الفصل العاشر الغائب والمفقود

  172. 167

    الفصل العاشر الغائب والمفقود: الغائب والمفقود

    المادة 167

    المادة (167) تعريف الغائب والمفقود 1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره. 2. المفقود هو الغائب الذي لا يعرف حياته ولا وفاته

  173. 168

    الفصل العاشر الغائب والمفقود: الغائب والمفقود

    المادة 168

    المادة (168) تعيين المحكمة وصياً لإدارة أموال الغائب أو المفقود 1. إذا لم يكن للغائب أو المفقود، فللمحكمة أن تعين وصياً لإدارة أمواله أو بعضها. 2. يحصي الوصي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين

  174. 169

    الفصل العاشر الغائب والمفقود: الغائب والمفقود

    المادة 169

    المادة (169) انقضاء الفقد

    1. ينقضي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا تحققت حياة المفقود. ب. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى، ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال ألا تحكم بوفاة المفقود إلا في الحالات التالية: 1. قام الدليل على وفاته. 2. بعد مضي مدة سنة من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقده، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. 3. بعد مضي مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.

    2. يعتد بتاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً

  175. 170

    المادة 170

    المادة (170) ظهور المفقود حياً

    يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي: 1. أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الوارثة. 2. أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.

    الفصل الحادي عشر الوصية

  176. 171

    الفصل الحادي عشر: عشر

    المادة 171

    المادة (171) تعريف الوصية

    1. الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي. 2. تصح الوصية مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح

  177. 172

    الفصل الحادي عشر: عشر

    المادة 172

    المادة (172) اقتران الوصية بشرط

    إذا اقترنت الوصية بشرط يخالف أحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فالشرط باطل والوصية صحيحة

  178. 173

    الفصل الحادي عشر: عشر

    المادة 173

    المادة (173) تنفيذ الوصية تنفذ الوصية من تركة الموصي، في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه

  179. 174

    الفصل الحادي عشر: عشر

    المادة 174

    المادة (174) تصرفات المريض مرض الموت يأخذ كل تصرف ناقل للملكية بصدره من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية

  180. 175

    الفصل الحادي عشر: عشر

    المادة 175

    المادة (175) أركان الوصية أركان الوصية هي: 1. الصيغة. 2. الموصي. 3. الموصى له. 4. الموصى به

  181. 176

    الفصل الحادي عشر: عشر

    المادة 176

    المادة (176) انعقاد الوصية 1. تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها لفظاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. 2. لا يسمع عند إنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما

  182. 177

    المادة 177

    المادة (177) تعديل الوصية والرجوع عنها 1. يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه. 2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها

  183. 178

    المادة 178

    المادة (178) شروط الموصي 1. يُشترط في الموصي أن يكون كامل الأهلية. 2. تصح الوصية من المحجور عليه في وجود الرد بإذن المحكمة

  184. 179

    المادة 179

    المادة (179) الوصية الواجبة 1. من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لخلفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية: أ. الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه موروثهم عن أصله الموثوق على فرض موت موروثهم إن وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة. ب. لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لقيل موروثهم حتماً أو وحده، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه. ج. تكون هذه الوصية لأولاد الابن وأولاد البنت وإن نزلوا واحداً أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط. 2. الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 3. يُحرم قاتل الموروث والمتزوج من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون

  185. 180

    المادة 180

    المادة (180) تعدد الوصايا 1. تعدد الوصايا لا يعود رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها. 2. عند تعدد الوصايا بغير تعيين المال الموصى به وتصاق عنها الثلث، فيحل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه، وإذا كان المال الموصى به معيناً فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمال المعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت

  186. 181

    المادة 181

    المادة (181) الموصى له

    يجوز أن يكون الموصى له أي من الآتي: 1. شخص معين حي أو حمل مستكن. 2. فئة محصورة أو غير محصورة. 3. وجوه البر الجائزة شرعاً. 4. مسجد أو وقف. 5. شخص اعتباري تجيز التشريعات السارية في الدولة له قبول الوصايا

  187. 182

    المادة 182

    المادة (182) الوصية مع اختلاف الدين

    تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين سواء كانت بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير

  188. 183

    المادة 183

    المادة (183) حكم الوصية بما لا يجوز تملكه من الموصى له

    إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله

  189. 184

    المادة 184

    المادة (184) الوصية للوارث

    1. لا يجوز الوصية للوارث إلا في الحالتين الآتيتين: أ. إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجزائهم. ب. إذا اقتضتها مصلحة راجعة تقررها المحكمة، فتنفذ الوصية ولم يجزها بالي الورثة. 2. المعتبر يكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي

  190. 185

    المادة 185

    المادة (185) لزوم الوصية بحسب الموصى له

    تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي: 1. إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فيقبولها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.

    2. إذا كانت لقاصر، فيقبول الولي لها.

    3. إذا كانت لوجوه البر الجائزة شرعاً، أو لجهة غير محصورة، فتلزم الوصية بوفاء الموصى بلا قبول.

    4. إذا كانت لشخص اعتباري، فيعتبر موافقة من يملك حق قبولها وفقاً لأحكام المنظمة لذلك.

    5. إذا كانت لمسجد فيعتبر موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فيعتبر موافقة ناظره

  191. 186

    المادة 186

    المادة (186)

    رد الوصية

    1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.

    2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.

    3. للشخص الاعتباري رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للتشريعات السارية.

    4. إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره

  192. 187

    المادة 187

    المادة (187)

    إعذار الموصى له بقبول الوصية أو ردها

    1. لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون قور وفاة الموصي.

    2. إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيعتبر راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.

    3. إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية، ويسري المند (2) من هذه المادة عليه ورثة الموصى له لتحديد موقفهم من قبول الوصية أو ردها

  193. 188

    المادة 188

    المادة (188)

    استحالة تنفيذ الوصية

    إذا استحال تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب رجع الموصى به مرآثاً

  194. 189

    المادة 189

    المادة (189) تنفيذ الوصية لفئة غير محصورة

    إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك

  195. 190

    المادة 190

    المادة (190) توزيع الوصية في حال تعدد الموصى لهم

    إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة- أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:

    1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.

    2. إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم

  196. 191

    المادة 191

    المادة (191) شروط الموصى به

    يُشترط في الموصى به ما يأتي:

    1. أن يكون ملكاً للموصى إذا كان معيناً.

    2. أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.

    3. ألا يكون الموصى به مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة

  197. 192

    المادة 192

    المادة (192) أشكال الموصى به وأحكامه

    1. يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متفقاً أو شائعاً أو محدداً.

    2. إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك

  198. 193

    المادة 193

    المادة (193) إذا زادت الوصية على ثلث التركة

    تُنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وإذا زادت الوصية على الثلث فتكون على النحو الآتي:

    1. يقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم.

    2. تصح الوصية بما زاد على الثلث لمن لا وارث له.

    .3 تنص الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما

  199. 194

    المادة 194

    المادة (194) ضوابط حساب خروج منفعة العين الموصى بها من التركة إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ثلث التركة على النحو الآتي: 1. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي. 2. إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فقيمة المنفعة خلال هذه المدة

  200. 195

    المادة 195

    المادة (195) عودة منفعة العين الموصى بها إلى مالك العين تعود منفعة الموصى بها إلى مالك العين سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين في الحالات الآتية: 1. إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. 2. إذا مات الموصى له بالمنفعة. 3. إذا انقطع الموصى له واحداً أو أكثر، وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يطن انقطاعها

  201. 196

    المادة 196

    المادة (196) تحول الوصية إلى وقف إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلبها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يطن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، فيكون لها حكم الوقف

  202. 197

    المادة 197

    المادة (197) الوصية بسهم شائع في التركة إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك

  203. 198

    المادة 198

    المادة (198) الوصية بمثل نصيب وارث معين من وريثة الموصي 1. إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.

    .2 إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقليم مرتاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة

  204. 199

    المادة 199

    المادة (199) حالات بطلان الوصية

    تبطل الوصية في الحالات الآتية: .1 رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. .2 وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موصيهما معاً أو جيل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين على الموصي له. .3 رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. .4 قتل الموصى له الموصي فيلاً يمنع الإرث. .5 تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

    الفصل الثاني عشر الترکة

  205. 200

    الفصل الثاني عشر: عشر

    المادة 200

    المادة (200) تعريف الترکة

    الترکة هي ما يخلفه المتوفى من الأموال والحقوق المالية

  206. 201

    الفصل الثاني عشر: عشر

    المادة 201

    المادة (201) ترتيب الحقوق المتعلقة بالترکة

    ترتيب الحقوق المتعلقة بالترکة، يحسب الآتي: .1 تجهيز الميت بالمعروف. .2 قضاء الديون، سواء كانت حقاً لله أو للعباد. .3 تنفيذ الوصية بحدود الثلث إلا إذا رضي الورثة بالزيادة على الثلث. .4 قسمة ما يبقى من الترکة على الورثة

  207. 202

    الفصل الثاني عشر: عشر

    المادة 202

    المادة (202) شروط استحقاق الإرث

    يُشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:

    .1 وفاة الوارث حقيقة أو بحكم قضائي. .2 حياة الوارث بعد موت موروثه حقيقة أو تقديراً. .3 وجود سبب الإرث وانقضاء موانعه

  208. 203

    الفصل الثاني عشر: عشر

    المادة 203

    المادة (203) الحرمان من الميراث

    من موانع الإرث قبل الموت عموماً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم مسبباً، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً

  209. 204

    الفصل الثاني عشر: عشر

    المادة 204

    المادة (204) الإرث في حالة الطلاق الرجعي وطلاق المريض مرض الموت

    الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر في الحالتين الآتيتين: .1 إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة. .2 إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فتترجح قبل وفاته

  210. 205

    المادة 205

    المادة (205) حالات لا توارث فيها

    .1 لا توارث مع اختلاف الدين. .2 لا توارث بين الملوى إذا كان موتهما في وقت واحد، ولم يعلم المتقدم وفاة منهما

  211. 206

    المادة 206

    المادة (206) أشكال الميراث

    .1 يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم. .2 الفرض هو نصيب مقدر شرعاً للوارث. .3 التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعاً للوارث

  212. 207

    المادة 207

    المادة (207) الفرع الوارث

    الفرع الوارث هو من استحق الإرث كلاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الأبناء وأولادهم وإن نزلوا، والبنت. ولا يعد من الفرع الوارث من الوارث من أدلى بأنثى

  213. 208

    المادة 208

    المادة (208) الأصل الوارث

    الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي المیت، وهم الآب وآباؤه، والأم والوالدات

  214. 209

    المادة 209

    المادة (209) الفروض

    الفروض هي: الثلثان والثلث والسدس، والنصف والربع والثمن

  215. 210

    المادة 210

    المادة (210) أصحاب الفروض

    أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أيهما بعضهم الذكور، سواء انفردوا أو تعددوا، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لم، والاخت لم سواء انفردوا أو تعددوا

  216. 211

    المادة 211

    المادة (211) إرث الزوج

    يرث الزوج (النصف) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده

  217. 212

    المادة 212

    المادة (212) إرث الزوجة

    1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. 2. تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة

  218. 213

    المادة 213

    المادة (213) إرث الأب

    1. يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر. 2. يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها. 3. يرث الأب جميع التركة تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث أو أحد الزوجين

  219. 214

    المادة 214

    المادة (214) إرث الجد

    1. الجد الوارث كل من ليس نسبته إلى الميت أنثى. 2. يرث الجد عند عدم وجود الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب. 3. يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب، وإذا انحصر الوراثة في أحد الزوجين وأم وجد، فترث الباقي تصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثا) من كل التركة

  220. 215

    المادة 215

    المادة (215) إرث الأم

    1. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان للميت فرع وارث. ب. إذا كان للميت إخوان -فاكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين. 2. مع مراعاة ما تضمنته البند (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في البند (1) من هذه المادة. 3. ترث الأم (ثلث) الباقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين

  221. 216

    المادة 216

    المادة (216) إرث الجدة

    1. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أموية، ولا يجحب الأب أمه ولا أمه. 2. ترث الجدة (السدس) عند عدم وجود الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتجب البعيدة لأب بالقريبة لأم، ولا تجحب البعيدة من جهة الأم بالقريبة من جهة الأب، وتشتركن في (السدس)

  222. 217

    المادة 217

    المادة (217) إرث البنت

    1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا لم يوجد ابن للميت. 2. ترث البنت إذا كانت واحدة فاقتة الباقي مع ابن الميت تصيباً بالغبر، للذكر مثل حظ الأنثيين

  223. 218

    المادة 218

    المادة (218) إرث بنت الابن

    1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب. ألا يكون للميت ابن في درجتها.

    2. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فاقتر (السدس)، إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. وجود بنت وارثة للنصف. ب. ألا يكون للميت ابن في درجتها.

    3. ترث بنت الابن إذا كانت واحدة فاقتر الباقي مع ابن ابن للميت في درجتها أو أنزل منها تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها

  224. 219

    المادة 219

    المادة (219) إرث الأخت الشقيقة

    1. ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و (الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث. ج. ألا يكون للميت أخ شقيق.

    2. ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فاقتر الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

    3. تنزل الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فاقتر بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج. ألا يكون للميت أخ شقيق. د. أن يكون للميت فرع وارث أنثى

  225. 220

    المادة 220

    المادة (220) إرث الأخت لأب

    1. مع عدم الإخلال بما تضمنته البند (1) من المادة (219) من هذا القانون من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين فأكثر، وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.

    2. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة فاكثر (السدس)، إذا توفر الشرطان الآتيان: أ. وجود أخت شقيقة وارثة للصيف فرضاً. ب. ألا يكون للميت أخ لأب.

    3. ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة فاكثر بالباقي تعصيباً بالغير مثل حظ الأنثيين، إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج. ألا يكون للميت أخ شقيق.

    4. تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة فاكثر بالباقي تعصيباً مع الغير، إذا توفرت الشروط الآتية: أ. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب. ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج. أن يكون للميت فرع وارث أنثى. د. ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة. ه. ألا يكون للميت أخ لأب

  226. 221

    المادة 221

    المادة (221) ارث الأخ لأم والأخت لأم

    يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً والثلث إن كانا اثنين فاكثر إذا توفر الشرطان الآتيان: 1. ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. 2. ألا يكون للميت فرع وارث

  227. 222

    المادة 222

    المادة (222) ارث الجمع من الإخوة لأم

    إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً، فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى

  228. 223

    المادة 223

    المادة (223) تعريف الحجب من الميراث

    الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه

  229. 224

    المادة 224

    المادة (224) حالات الحجب

    1. لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث. 2. من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو تعصيباً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب

  230. 225

    المادة 225

    المادة (225) أنواع العصبة

    العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1. عصبة بالنفس. 2. عصبة بالغير. 3. عصبة مع الغير

  231. 226

    المادة 226

    المادة (226) العصبة بالنفس

    العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الآخ لم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي: 1. البنوة: وتشمل أبناء الميت، وآباؤه وإن نزلوا. 2. الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا. 3. الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء أو أخوة لأب، وبنيهم وإن نزلوا. 4. العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبويه أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا (أشقاء أو لأب)، وأبناء الأعمام (أشقاء أو لأب) وإن نزلوا

  232. 227

    المادة 227

    المادة (227) العصبة بالغير

    1. العصبة بالغير هم: أ. البنت فاكتر مع الابن. ب. بنت الابن فاكتر مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأقرب منها في الإرث. ج. الأخت الشقيقة فاكتر مع الأخ الشقيق. د. الأخت لأب فاكتر مع الأخ لأب. 2. ويكون الإرث في الأحوال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة للذكر مثل حظ الأنثيين

  233. 228

    المادة 228

    المادة (228) العصية مع الغير

    العصية مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب واحدة فاقتر، مع البنت أو بنت الابن واحدة فاقتر وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصيبات

  234. 229

    المادة 229

    المادة (229) مراث العاصب بالنفس

    إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما يبقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس وذلك بمراعاة نص المادة (240) من هذا القانون

  235. 230

    المادة 230

    المادة (230) ترتيب العصيبات

    1. يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة (226) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

    2. يشترك العصيبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.

    3. القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها

  236. 231

    المادة 231

    المادة (231) مراث العاصب بالغير والعاصب مع الغير

    يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما يبقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة

  237. 232

    المادة 232

    المادة (232) تزاحم أصحاب الفروض

    إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص نصيبهم بنسبة فروضهم

  238. 233

    المادة 233

    المادة (233) رد باقي التركة على أصحاب الفروض

    إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

  239. 234

    المادة 234

    المادة (234) تعريف ذوي الأرحام ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب

  240. 235

    المادة 235

    المادة (235) أنواع ذوي الأرحام لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1. جهة الأصول، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ. الجد غير الوارث وفقاً لحكم البند (1) من المادة (214) من هذا القانون. ب. الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم البند (1) من المادة (216) من هذا القانون. ج. العم لأم. د. العمة. هـ. بنت العم. و. بنت الخ الشقيقة أو لأب. ز. ولد الأخت لغير أم. ح. ولد الأخت مطلقاً. 2. جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية: أ. الجد غير الوارث وفقاً لحكم البند (1) من المادة (214) من هذا القانون. ب. الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم البند (1) من المادة (216) من هذا القانون. ج. الخال. د. الخالة. هـ. ولد الأخ والأخت لأم. و. أولاد القرابات السابقة. 3. جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية: أ. ولد الميت. ب. ولد بنت الابن. ج. أولاد القرابات السابقة

  241. 236

    المادة 236

    المادة (236) حالات مراث ذوي الأرحام يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

  242. 237

    المادة 237

    المادة (237) قسمة تركة ذوي الأرحام يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أولى به من الدرجة الواحدة، وجوباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى

  243. 238

    المادة 238

    المادة (238) اتحاد جهات ذوي الأرحام إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فرث البعيد مع وجود القريب

  244. 239

    المادة 239

    المادة (239) الأكدرية يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وفي زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب. للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف يضم إلى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

  245. 240

    المادة 240

    المادة (240) المشركة يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشركة في زوج، وأم أو جدة، وعدد من الإخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء. للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى

  246. 241

    المادة 241

    المادة (241) حكم التركة إذا لم يوجد وارث إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث يرحم، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة

  247. 242

    المادة 242

    المادة (242) ميراث المفقود

    1. يحفظ للمفقود من تركة موزعه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته قبل موت موزعه نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.

    2. إذا حكم بموت المفقود وورثته تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبق حكم البند (1) من المادة (170) من هذا القانون

  248. 243

    المادة 243

    المادة (243) ميراث الجنين

    يحفظ للجنين من تركة موزعه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل الصيغ الممكنة. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصيتهم

  249. 244

    المادة 244

    المادة (244) إرث المقرله

    1. إذا أقرّ بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو يجاب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة، ثبت إرث المقرّ له من الميت.

    2. إذا لم تقم البينة، شارك المقرّ له المقرّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً

  250. 245

    المادة 245

    المادة (245) إرث من لم ينسب لأبيه

    يرث من لم ينسب لأبيه، ومنفى النسب، ووليد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها

  251. 246

    المادة 246

    المادة (246) إقرار الورثة بالنسب

    1. لا يترتب على إقرار متوفى حال حياته بالنسب أثر بالنسبة للورثة، إلا إذا توفرت في الإقرار شروط صحته.

    2. إذا أقرّ بنسب على غيره ولم يثبت وفقاً للمادة (91) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقرّ له تركة المقرّ ما لم يكن ثمة وارث له.

    3. إذا أقرّ بعض الورثة لآخر بالنسب على موزعهم، شارك المقرّ له المقرّ في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوباً به

  252. 247

    المادة 247

    المادة (247) التخارج من الشركة

    1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من الشركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.

    2. يجب أن يوثق التخارج أمام الجهة المختصة وفقاً للتشريعات السارية

  253. 248

    المادة 248

    المادة (248) حالات التخارج من الشركة

    1. يجوز للورثة التخارج مع بعضهم أو مع الموصى له إذا كانت الشركة معلومة لجميع المتخارجين ومحيلة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج وإمكانه ومقداره.

    2. إذا كانت جهالة الشركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالشركة، جاز لمن جهل حينئذ طلب إبطال التخارج

  254. 249

    المادة 249

    المادة (249) أنواع التخارج من الشركة

    1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في الشركة.

    2. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من الشركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في الشركة.

    3. إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير الشركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلافه.

    4. إذا لم يعرف ما يبدله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في الشركة

  255. 250

    المادة 250

    المادة (250) التحايل على الميراث

    يعتبر باطلاً كل تحايل على الميراث بالبيع أو الوصية أو الوكالة أو غير ذلك من التصرفات

  256. 251

    المادة 251

    المادة (251) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان يتولى القاصر ومن في حكمه وارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. تصرف في أموال القاصر ومن في حكمه أو مستنداته أو اختلسها أو استعملها أو بيعها أو اختلاسها إضراراً به أو تصرف فيها بغير إذن المحكمة ولم تقرر المحكمة التصرف بعد ذلك. 2. تسبب بخطئه أو إهماله في الإضرار بأموال القاصر ومن في حكمه. 3. امتنع بغير وجه حق عن تسليم أوراق القاصر ومن في حكمه وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من بعنيه الأمر. 4. تصرف بأموال القاصر وأوراقه أو استعملها بعد انتهاء صفته عليه على القاصر. وبعد صدور حكم جزائي بالإدانة في البندين (1) و(2) من هذه المادة سيما موجباً لسلب ولاية المال وما في حكمه

  257. 252

    المادة 252

    المادة (252) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حاضن سافر بالمحضون الذي تحت حضانته دون إذن ولية أو المحكمة أو استعمل محرزاً أو بصورته بخصوص المحضون أو انتفع به بغير وجه حق

  258. 253

    المادة 253

    المادة (253) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخ أو بدد أو أتلف أو استحصل شيئاً على شماً من مال التركة ولو كان وارثاً

  259. 254

    المادة 254

    المادة (254) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك. 2. امتنع عن الإنفاق على الوالدين أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه بموجب حكم قضائي

  260. 255

    المادة 255

    المادة (255)

    لا يجوز رفع الدعوى الجزائية بشأن الأفعال المنصوص عليها في المواد (252)، (253)، (254) من هذا القانون إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم بات يوقف تنفيذه.

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(260)
  1. 1المادة الأولى يعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا المرسوم بقانون الاتحادي،
  2. 1المادة (1) نطاق سريان القانون 1. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات
  3. 2المادة (2) حساب المدة يُعتمد الحساب الميلادي في المدد الواردة في هذا القانون، ما
  4. 2المادة الثانية تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات ال
  5. 3المادة الثالثة 1. يصدر مجلس القضاء الاتحادي واللجنات القضائية المحلية المختصة كل
  6. 3المادة (3) اختصاص المحاكم 1. تختص محاكم الدولة بالنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل ال
  7. 4المادة الرابعة يحل القانون المرافق لهذا المرسوم محل القانون الاتحادي رقم (28) لس
  8. 4المادة (4) اختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على أجنبي ليس له موطن في الدولة ت
  9. 5المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة
  10. 5المادة (5) اختصاص قاضي الأحوال الشخصية وقاضي التركات 1. يختص قاضي الأحوال الشخصي
  11. 6المادة (6) إذن المحكمة أو موافقتها 1. في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول ع
  12. 7المادة (7) توجيه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقدان شخص توجه الخصومة في حالة
  13. 8المادة (8) مركز الإصلاح والتوجيه الأسري 1. للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المح
  14. 9المادة (9) ميعاد الطعن على الأحكام ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصا
  15. 10المادة (10) بدء ميعاد الطعن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدو
  16. 11المادة (11) تعريف الخطبة الخطبة هي طلب الرجل الزواج بامرأة تحل له والوعد به، ولا
  17. 12المادة (12) العدول عن الخطبة لكل من الخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة
  18. 13المادة (13) الهدايا خلال فترة الخطبة جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الطرف
  19. 14المادة (14) استرجاع الهدايا 1. إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة يسترجع فقط ال
  20. 15المادة (15) استرجاع المهر المقدم خلال فترة الخطبة 1. إذا عدل أي من الخاطب أو الم
  21. 16المادة (16) تعريف الزواج وفائدته الزواج عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بإيجاب
  22. 17المادة (17) تعريف الخلوة الخلوة هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن كل منه
  23. 18المادة (18) أركان عقد الزواج الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج هي: 1. الإيجاب و
  24. 19المادة (19) أهلية الزواج 1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص (18) ثمانية ع
  25. 20المادة (20) تزويج السفيهة أو المجنون أو المعتوه .1 لمن بلغ من الذكور سن الرشد وك
  26. 21المادة (21) ترتيب الأولياء في الزواج يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآ
  27. 22المادة (22) تزويج من لا ولي له القاضي ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه
  28. 23المادة (23) شروط الولي في الزواج يُشترط في الولي في الزواج أن يكون رجلاً عاقلاً
  29. 24المادة (24) منع ولي المرأة تزويجها إذا منع الولي، ولو كان الأب، المرأة التي له ا
  30. 25المادة (25) شروط الإيجاب والقبول يُشترط في الإيجاب والقبول: 1. أن يكونا متوافقين
  31. 26المادة (26) شروط صحة عقد الزواج يُشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1. تعيين الزوجين
  32. 27المادة (27) شروط الشاهد في الزواج يُشترط في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً س
  33. 28المادة (28) المحرمات بسبب القرابة 1. يُحرم على التأييد بسبب القرابة من النسب، ال
  34. 29المادة (29) المحرمات بسبب المصاهرة 1. يُحرم على التأييد بسبب المصاهرة، زواج الرج
  35. 30المادة (30) المحرمات بسبب اللعان 1. يُحرم على التأييد زواج الرجل من امرأة لاعنها
  36. 31المادة (31) المحرمات بسبب الرضاعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توفرت الش
  37. 32المادة (32) حالات التحريم المؤقت من الزواج يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية
  38. 33المادة (33) ضوابط الاشتراط في عقد الزواج 1. الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حر
  39. 34المادة (34) انعقاد عقد الزواج ينعقد الزواج بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ
  40. 35المادة (35) أنواع عقد الزواج عقد الزواج نوعان، وهما: .1 عقد زواج صحيح. .2 عقد زو
  41. 36المادة (36) عقد الزواج الصحيح يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت أركانه وشروطه، وت
  42. 37المادة (37) عقد الزواج غير الصحيح يكون عقد الزواج غير صحيح إذا تخلف أحد أركانه،
  43. 38المادة (38) آثار عقد الزواج الباطل .1 لا يترتب الزواج الباطل أي آثر قبل الدخول.
  44. 39المادة (39) آثار عقد الزواج الفاسد 1. تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب
  45. 40المادة (40) تصحيح عقد الزواج الباطل أو الفاسد يصح للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبر
  46. 41المادة (41) توثيق عقد الزواج 1. يجب توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات ال
  47. 42المادة (42) الكفاءة 1. يجب أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة وقت انعقاد الزواج ولا يؤثر
  48. 43المادة (43) حق الزوجية وولياها طلب قسم العقد لعدم الكفاءة إذا ادعى الرجل الكفاءة
  49. 44المادة (44) سقوط حق الزوجة في طلب الفسخ لعدم الكفاءة يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم
  50. 45المادة (45) المهر 1. المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بموجب عقد الزواج، وي
  51. 46المادة (46) تأجيل المهر 1. يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعض
  52. 47المادة (47) وجوب تأكيد واستحقاق المهر 1. فيما عدا عقد الزواج الباطل، يجب المهر ب
  53. 48المادة (48) مهر المثل يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية: 1. السكوت عن تسمي
  54. 49المادة (49) حقوق الزوجين يلزم على كل من الزوجين مراعاة الآتي: 1. حسن المعاشرة بي
  55. 50المادة (50) حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية 1. للزوجة
  56. 51المادة (51) أموال الزوجة وذمتها المالية 1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ال
  57. 52المادة (52) حالات الفرقة بين الزوجين تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات ال
  58. 53المادة (53) تعريف الطلاق الطلاق حل ميثاق عقد الزواج بإرادة الزوج بالنطق الدال عل
  59. 54المادة (54) وقوع الطلاق من الزوج 1. يقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي و
  60. 55المادة (55) توكيل الزوج غيره في الطلاق 1. يصح للزوج، أو الزوجة إذا ملكت تطليق نف
  61. 56المادة (56) الحالات التي لا يقع فيها الطلاق لا يقع الطلاق في الحالات الآتية: .1
  62. 57المادة (57) الطلاق المكرر لا يقع الطلاق المكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة
  63. 58المادة (58) توثيق الطلاق .1 يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، و
  64. 59المادة (59) أنواع الطلاق الطلاق نوعان: .1 طلاق رجعي لا ينبي عقد الزواج إلا بانقض
  65. 60المادة (60) الطلاق الرجعي كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا: 1. الطل
  66. 61المادة (61) المراجعة إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما دامت في ا
  67. 62المادة (62) ما تصح به المراجعة 1. تصح المراجعة بالفعل أو بالفظ الصريح نطقاً أو ك
  68. 63المادة (63) قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة 1. لا يقبل قول الزوجة في دعوى ال
  69. 64المادة (64) توثيق المراجعة 1. يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة أمام
  70. 65المادة (65) تعريف الخلع الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجية وموافقة الزوج على ال
  71. 66المادة (66) بدل الخلع 1. كل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون بدلاً في الخلع. 2. إذ
  72. 67المادة (67) الأهلية في الخلع يصح الخلع من الزوجين كاملي الأهلية، ويصح البدل بأهل
  73. 68المادة (68) توثيق الخلع على الزوجين توثيق الخلع وفقاً للإجراءات المعمول بها أمام
  74. 69المادة (69) فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة 1. إذا وجد أحد الزوجين في
  75. 70المادة (70) آثار فسخ عقد الزواج للمرض أو العلة المضرة إذا فسخ عقد الزواج للمرض أ
  76. 71المادة (71) فسخ عقد الزواج للضرر لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي ي
  77. 72المادة (72) تعيين الحكمين إذا لم يثبت الضرر تحكم المحكمة برفض الدعوى، فإن استمر
  78. 73المادة (73) تقصي الحكمين لأسباب الشقاق يستمع الحكمان إلى الوجهين وينقصيان أسباب
  79. 74المادة (74) تقرير الحكمين إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يرانه
  80. 75المادة (75) فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة 1. تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج
  81. 76المادة (76) فسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر الحال 1. يحكم للزوجة غير المدخول بها
  82. 77المادة (77) التطليق لعدم الإنفاق على الزوجة 1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زو
  83. 78المادة (78) الحكم بالتطليق للهجر على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب ال
  84. 79المادة (79) الحكم بالتطليق للغيبة والفقد والحبس 1. للزوجة طلب التطليق بسبب غياب
  85. 80المادة (80) التطليق بسبب إدمان تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسكرات لأي
  86. 81المادة (81) تعريف العدة العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج
  87. 82المادة (82) حالات وجوب العدة مع مراعاة المادتين (38) و(39) من هذا القانون، تجب ا
  88. 83المادة (83) احتساب مدة العدة 1. يتم احتساب مدة العدة وفقاً للآتي: أ. يبدأ احتساب
  89. 84المادة (84) عدة المطلقة غير الحامل عدة المطلقة غير الحامل تكون على النحو الآتي:
  90. 85المادة (85) عدة الحامل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه
  91. 86المادة (86) عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل
  92. 87المادة (87) طرق إثبات النسب 1. يثبت نسب الولد إلى أبيه بالولادة في عقد زواج أو ب
  93. 88المادة (88) إثبات النسب حال قيام عقد الزواج 1. أقل مدة الحمل (180) مائة وثمانون
  94. 89المادة (89) شروط ثبوت النسب بالإقرار 1. يجب لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في
  95. 90المادة (90) ثبوت النسب بإجراء فحص الحمض النووي للمحكمة في الأحوال الاستثنائية أو
  96. 91المادة (91) ثبوت النسب بإقرار الزوجة إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يث
  97. 92المادة (92) عدم جواز سماع دعوى نفي النسب إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام المواد (87)
  98. 93المادة (93) نفي نسب الولد باللعان ليس للزوج أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان،
  99. 94المادة (94) نظرودعوى اللعان .1 إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة
  100. 95المادة (95) تعريف النفقة النفقة حق لمستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسي
  101. 96المادة (96) تقدير النفقة .1 يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه وا
  102. 97المادة (97) زيادة وانقضاء النفقة .1 يجوز زيادة النفقة وانقضاؤها تبعاً لتغير الأح
  103. 98المادة (98) النفقة المستمرة تعد النفقة المستمرة التي يُستحق من تاريخ إقامة الدعو
  104. 99المادة (99) النفقة الزوجية 1. تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب ع
  105. 100المادة (100) النفقة المؤقتة للمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناءً على
  106. 101المادة (101) نفقة المتعددة وسكناها 1. تجب النفقة للمتعددة من طلاق رجعي. 2. تجب ا
  107. 102المادة (102) منعة المطلقة إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح برادته ال
  108. 103المادة (103) سقوط حق الزوجة في النفقة يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من
  109. 104المادة (104) مسكن الزوجية تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا
  110. 105المادة (105) الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية 1. للزوج أن يسكن مع زوجته
  111. 106المادة (106) نفقة الأولاد 1. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تزوج
  112. 107المادة (107) نفقة الوالدين 1. يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغي
  113. 108المادة (108) توزيع نفقة الوالدين على الأولاد 1. توزع نفقة الوالدين على أولادهما
  114. 109المادة (109) ضم الوالدين لعائلة الولد إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة ز
  115. 110المادة (110) ترتيب الملزمين بالنفقة والمستحقين لها 1. تجب نفقة كل مستحق لها على
  116. 111المادة (111) تاريخ المطالبة بنفقة الأولاد والأقارب 1. لا تسمع الدعوى بالمطالبة ب
  117. 112المادة (112) تعريف الحضانة 1. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على م
  118. 113المادة (113) شروط الحاضن يجب أن تتوفر في الحاضن الشروط الآتية: 1. العقل، وبلوغ س
  119. 114المادة (114) ترتيب الحق بالحضانة الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين وإن تنازلت ال
  120. 115المادة (115) سقوط الحق في الحضانة 1. يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية: أ.
  121. 116المادة (116) شروط السفر بالمحضون إلى خارج الدولة 1. يجوز للحاضن من الوالدين السف
  122. 117المادة (117) جواز سفر المحضون 1. دون الإخلال بأحكام المادة (116) من هذا القانون،
  123. 118المادة (118) عدم طلب الحضانة 1. إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب ال
  124. 119المادة (119) أجرة الحاضنة 1. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحض
  125. 120المادة (120) ترك الأم بيت الزوجية إذا تركت الأم بيت الزوجية لغلاف أو غيره، فلا ي
  126. 121المادة (121) زيارة المحضون 1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيار
  127. 122المادة (122) اختيار المحضون الإقامة لدى أحد والديه إذا أتم المحضون (15) الخمسة ع
  128. 123المادة (123) انتهاء واستمرار الحضانة 1. تنتهي الحضانة بلوغ المحضون سن (18) ثماني
  129. 124المادة (124) الأوراق الثبوتية مع مراعاة أحكام المادتين (116) و(117) من هذا القان
  130. 125المادة (125) القاصر 1. القاصر إما أن يكون فاقداً للأهلية أو ناقصها. 2. يعد فاقدا
  131. 126المادة (126) تعيين الوصي 1. للأب أن يعيّن وصياً يقوم بشؤون الصغير أو المجنون أو
  132. 127المادة (127) تعيين القيم 1. تعيّن المحكمة قيماً لإدارة أموال وشؤون المجنون عليه
  133. 128المادة (128) أقسام الولاية على القاصر 1. تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: أ
  134. 129المادة (129) ترتيب الولاية على مال القاصر 1. الولاية على مال القاصر للأب وحده ثم
  135. 130المادة (130) الشروط التي يتعين توفرها في الولي أو الوصي يجب أن توفر في الولي أو
  136. 131المادة (131) شمول ولاية الأب تشمل ولاية الأب أولاده البنين القاصرين إذا كان أبوه
  137. 132المادة (132) حدود ولاية الأب على أموال ولده القاصر 1. تكون الولاية للأب على أموا
  138. 133المادة (133) الولاية وأموال الفرع للقاصر لا يدخل في الولاية ما يؤول إلى القاصر م
  139. 134المادة (134) بطلان التصرف بمال القاصر لا يجوز إفراض مال القاصر أو التبرع به أو ب
  140. 135المادة (135) إيداع قائمة بموجودات القاصر في المحكمة 1. على الولي أن يحرر قائمة ب
  141. 136المادة (136) مسؤولية الأب لسوء تصرفه والحاق الضرر بالقاصر 1. تبطل تصرفات الأب إذ
  142. 137المادة (137) التصرف في أموال القاصر لا يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال
  143. 138المادة (138) تصرفات الأب الموقوفة على إذن المحكمة تكون تصرفات الأب الموقوفة على
  144. 139المادة (139) الأحكام المقررة لولاية الجد تسري على الجد الصحيح الأحكام المقررة لل
  145. 140المادة (140) واجب الوصي المأذون له بالتجارة يجب على الوصي المأذون له بالتجارة في
  146. 141المادة (141) مسؤولية المشرف بمراقبة أعمال الوصي إذا عين الأب مشرفاً لمراقبة أعما
  147. 142المادة (142) واجب الوصي في إدارة أموال القاصر مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ال
  148. 143المادة (143) رقابة المحكمة على تصرفات الوصي تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة المحكمة،
  149. 144المادة (144) أعمال الوصي التي تتطلب إذن المحكمة لا يجوز للوصي القيام بالأعمال ال
  150. 145المادة (145) حق القاصر في محاسبة الوصي للقاصر بعد بلوغه سن الرشد محاسبة الوصي عن
  151. 146المادة (146) سلب الولاية على المال وعزل الوصي تسلب الولاية ويعزل الوصي بقرار من
  152. 147المادة (147) أجر الوصي 1. تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للو
  153. 148المادة (148) نطاق عمل الوصي يقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالفها ا
  154. 149المادة (149) تعدد الأوصياء إذا تعدد الأوصياء، يكون ترتيب الوصاية لما تتضمنه الوص
  155. 150المادة (150) ضم وصي أو أكثر من قبل المحكمة للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على ط
  156. 151المادة (151) نفاذ الوصاية 1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وينعقد مباشرة ال
  157. 152المادة (152) عزل وتنحي الوصي عن الوصاية .1 للأب عزل الوصي متى شاء. .2 للوصي التن
  158. 153المادة (153) سلب الولاية على النفس وجوباً تسلب الولاية على النفس وجوباً في الحال
  159. 154المادة (154) سلب الولاية على النفس جوازاً .1 يجوز سلب الولاية عن الولي على النفس
  160. 155المادة (155) تسليم القاصرين القاصر إلى شخص مؤتمن أو مؤسسة مختصة في الحالات المذك
  161. 156المادة (156) حالات انتهاء الولاية والوصاية تنتهي الولاية والوصاية حال تحقق أي من
  162. 157المادة (157) استمرار الولاية أو الوصاية إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأه
  163. 158المادة (158) التزامات الوصي أو الولي بعد انتهاء مهمته على الولي أو الوصي المعين
  164. 159المادة (159) وفاة الولي أو الوصي أو القيم المعين من المحكمة أو فقدانه أهليته 1.
  165. 160المادة (160) رد الولاية لولي النفس في غير الحالات التي تسلب فيها الولاية وجوباً،
  166. 161المادة (161) وقف الولاية تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو خاس
  167. 162المادة (162) آثار الحكم بسلب الولاية 1. يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الق
  168. 163المادة (163) انتقال الولاية بعد السلب إذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولاية أ
  169. 164المادة (164) الجهات الحكومية التي تتولى الولاية على أموال القاصرين لا تخل الأحكا
  170. 165المادة (165) منع الجهات المكلفة بشؤون القاصر تمنع الجهة المكلفة بشؤون القاصرين أ
  171. 166المادة (166) إقامة المحجور عليه دعوى رفع الحجر بنفسه للمحجور عليه الحق في إقامة
  172. 167المادة (167) تعريف الغائب والمفقود 1. الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل
  173. 168المادة (168) تعيين المحكمة وصياً لإدارة أموال الغائب أو المفقود 1. إذا لم يكن لل
  174. 169المادة (169) انقضاء الفقد 1. ينقضي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا تحقق
  175. 170المادة (170) ظهور المفقود حياً يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهو
  176. 171المادة (171) تعريف الوصية 1. الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي. 2. تصح ا
  177. 172المادة (172) اقتران الوصية بشرط إذا اقترنت الوصية بشرط يخالف أحكام هذا القانون أ
  178. 173المادة (173) تنفيذ الوصية تنفذ الوصية من تركة الموصي، في حدود ثلث التركة بعد إخر
  179. 174المادة (174) تصرفات المريض مرض الموت يأخذ كل تصرف ناقل للملكية بصدره من المريض م
  180. 175المادة (175) أركان الوصية أركان الوصية هي: 1. الصيغة. 2. الموصي. 3. الموصى له. 4
  181. 176المادة (176) انعقاد الوصية 1. تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها لفظاً أو كتابة، وع
  182. 177المادة (177) تعديل الوصية والرجوع عنها 1. يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عن
  183. 178المادة (178) شروط الموصي 1. يُشترط في الموصي أن يكون كامل الأهلية. 2. تصح الوصية
  184. 179المادة (179) الوصية الواجبة 1. من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد
  185. 180المادة (180) تعدد الوصايا 1. تعدد الوصايا لا يعود رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما ل
  186. 181المادة (181) الموصى له يجوز أن يكون الموصى له أي من الآتي: 1. شخص معين حي أو حمل
  187. 182المادة (182) الوصية مع اختلاف الدين تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين سواء كانت بين
  188. 183المادة (183) حكم الوصية بما لا يجوز تملكه من الموصى له إذا كان الموصى به مما لا
  189. 184المادة (184) الوصية للوارث 1. لا يجوز الوصية للوارث إلا في الحالتين الآتيتين: أ.
  190. 185المادة (185) لزوم الوصية بحسب الموصى له تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على الن
  191. 186المادة (186) رد الوصية 1. للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الم
  192. 187المادة (187) إعذار الموصى له بقبول الوصية أو ردها 1. لا يشترط لقبول الوصية أو رد
  193. 188المادة (188) استحالة تنفيذ الوصية إذا استحال تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب رجع
  194. 189المادة (189) تنفيذ الوصية لفئة غير محصورة إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن
  195. 190المادة (190) توزيع الوصية في حال تعدد الموصى لهم إذا تعدد الموصى لهم في وصية واح
  196. 191المادة (191) شروط الموصى به يُشترط في الموصى به ما يأتي: 1. أن يكون ملكاً للموصى
  197. 192المادة (192) أشكال الموصى به وأحكامه 1. يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة
  198. 193المادة (193) إذا زادت الوصية على ثلث التركة تُنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التر
  199. 194المادة (194) ضوابط حساب خروج منفعة العين الموصى بها من التركة إذا كانت الوصية بم
  200. 195المادة (195) عودة منفعة العين الموصى بها إلى مالك العين تعود منفعة الموصى بها إل
  201. 196المادة (196) تحول الوصية إلى وقف إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلبها شخصاً اعتبا
  202. 197المادة (197) الوصية بسهم شائع في التركة إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكا
  203. 198المادة (198) الوصية بمثل نصيب وارث معين من وريثة الموصي 1. إذا كانت الوصية بمثل
  204. 199المادة (199) حالات بطلان الوصية تبطل الوصية في الحالات الآتية: .1 رجوع الموصي عن
  205. 200المادة (200) تعريف الترکة الترکة هي ما يخلفه المتوفى من الأموال والحقوق المالية
  206. 201المادة (201) ترتيب الحقوق المتعلقة بالترکة ترتيب الحقوق المتعلقة بالترکة، يحسب ا
  207. 202المادة (202) شروط استحقاق الإرث يُشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: .1 وفاة الوارث حق
  208. 203المادة (203) الحرمان من الميراث من موانع الإرث قبل الموت عموماً سواء أكان القاتل
  209. 204المادة (204) الإرث في حالة الطلاق الرجعي وطلاق المريض مرض الموت الفرقة بين الزوج
  210. 205المادة (205) حالات لا توارث فيها .1 لا توارث مع اختلاف الدين. .2 لا توارث بين ال
  211. 206المادة (206) أشكال الميراث .1 يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو ب
  212. 207المادة (207) الفرع الوارث الفرع الوارث هو من استحق الإرث كلاً أو جزءاً منه وكان
  213. 208المادة (208) الأصل الوارث الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكا
  214. 209المادة (209) الفروض الفروض هي: الثلثان والثلث والسدس، والنصف والربع والثمن
  215. 210المادة (210) أصحاب الفروض أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد ل
  216. 211المادة (211) إرث الزوج يرث الزوج (النصف) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، و(الر
  217. 212المادة (212) إرث الزوجة 1. ترث الزوجة (الربع) عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج، و
  218. 213المادة (213) إرث الأب 1. يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر. 2. يرث ال
  219. 214المادة (214) إرث الجد 1. الجد الوارث كل من ليس نسبته إلى الميت أنثى. 2. يرث الجد
  220. 215المادة (215) إرث الأم 1. ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا كان
  221. 216المادة (216) إرث الجدة 1. لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم
  222. 217المادة (217) إرث البنت 1. ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا
  223. 218المادة (218) إرث بنت الابن 1. ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إ
  224. 219المادة (219) إرث الأخت الشقيقة 1. ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و (ال
  225. 220المادة (220) إرث الأخت لأب 1. مع عدم الإخلال بما تضمنته البند (1) من المادة (219
  226. 221المادة (221) ارث الأخ لأم والأخت لأم يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان وا
  227. 222المادة (222) ارث الجمع من الإخوة لأم إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإن
  228. 223المادة (223) تعريف الحجب من الميراث الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميرا
  229. 224المادة (224) حالات الحجب 1. لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث. 2. من كا
  230. 225المادة (225) أنواع العصبة العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1. عصبة بالنفس. 2. عصبة بالغي
  231. 226المادة (226) العصبة بالنفس العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الآخ
  232. 227المادة (227) العصبة بالغير 1. العصبة بالغير هم: أ. البنت فاكتر مع الابن. ب. بنت
  233. 228المادة (228) العصية مع الغير العصية مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب واحد
  234. 229المادة (229) مراث العاصب بالنفس إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كا
  235. 230المادة (230) ترتيب العصيبات 1. يقدم في التعصيب الأولى جهة بحسب الترتيب الوارد في
  236. 231المادة (231) مراث العاصب بالغير والعاصب مع الغير يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع ا
  237. 232المادة (232) تزاحم أصحاب الفروض إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص
  238. 233المادة (233) رد باقي التركة على أصحاب الفروض إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يو
  239. 234المادة (234) تعريف ذوي الأرحام ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب
  240. 235المادة (235) أنواع ذوي الأرحام لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: 1. جهة
  241. 236المادة (236) حالات مراث ذوي الأرحام يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:
  242. 237المادة (237) قسمة تركة ذوي الأرحام يكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم من
  243. 238المادة (238) اتحاد جهات ذوي الأرحام إذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب ل
  244. 239المادة (239) الأكدرية يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في
  245. 240المادة (240) المشركة يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشركة في زوج، وأم أو جدة
  246. 241المادة (241) حكم التركة إذا لم يوجد وارث إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب و
  247. 242المادة (242) ميراث المفقود 1. يحفظ للمفقود من تركة موزعه نصيبه فيها على تقدير حي
  248. 243المادة (243) ميراث الجنين يحفظ للجنين من تركة موزعه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أ
  249. 244المادة (244) إرث المقرله 1. إذا أقرّ بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو يجاب
  250. 245المادة (245) إرث من لم ينسب لأبيه يرث من لم ينسب لأبيه، ومنفى النسب، ووليد اللعا
  251. 246المادة (246) إقرار الورثة بالنسب 1. لا يترتب على إقرار متوفى حال حياته بالنسب أث
  252. 247المادة (247) التخارج من الشركة 1. التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموص
  253. 248المادة (248) حالات التخارج من الشركة 1. يجوز للورثة التخارج مع بعضهم أو مع الموص
  254. 249المادة (249) أنواع التخارج من الشركة 1. إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق ن
  255. 250المادة (250) التحايل على الميراث يعتبر باطلاً كل تحايل على الميراث بالبيع أو الو
  256. 251المادة (251) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن
  257. 252المادة (252) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن
  258. 253المادة (253) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزي
  259. 254المادة (254) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزي
  260. 255المادة (255) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية بشأن الأفعال المنصوص عليها في المواد (2
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Law No. (41) of 2024.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.