المادة الثالثة
1. يصدر مجلس القضاء الاتحادي واللجنات القضائية المحلية المختصة كل في نطاق اختصاصاتها اللوائح والإدارة الآتية:
أ. لائحة الإشادات والتوثيقات.
ب. لائحة بعمل إدارة دعاوى الأحوال الشخصية واختصاصات القاضي المشرف.
ج. اللائحة المنظمة لعمل المأذونين الشرعيين.
د. لائحة تنظم التركات وأموال القصر.
هـ. لائحة التوجيه الأسري.
و. لائحة رؤية المحضونين.
ز. اللائحة المنظمة لعمل الحكمين.
ج. دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية.
ط. دليل إرشادي ينظم القواعد اللازمة لتقدير قيمة النفقات والأجور وما في حكمها.
ي. أية لائحة أخرى تطبيقاً لأحكام القانون المرافق.
2. مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إسناد تنفيذ أحكام النفقات وتحصيلها إلى إحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، لتتولى دفعها للمحكوم له ثم تحصيلها من المحكوم عليه وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن، ويكون لها صفة المحكوم له في متابعة تحصيل النفقات وما يترتب عليها من رسوم والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.
3. مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، أن يصدر قراراً بإسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون وتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات التي تتعلق بشؤون القاصر لأي جهة لديها ما يؤهلها للقيام بذلك وفق ضوابط وإجراءات تصدر بهذا الشأن.
4. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية إلى حين إصدار مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة، كل في نطاق اختصاصه، اللوائح والأدلة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة