1
المادة 1
المادة (1)
يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون
مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Federal Decree by Law No. (50) of 2022
رقم التعريف
1610
ملخّص بلغة مبسّطة
ينظم القانون العام للمعاملات التجارية في الإمارات، ويحدد حقوق والتزامات الأطراف في العقود التجارية والبيع والشراء والعمليات التجارية ذات الصلة.
متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI
النص على مستوى المادة
679 مواد
1
المادة (1)
يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون
1
المادة (1) تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية الواقعية أو الاعتبارية التي تتم في الأساس التقنية أو من خلال وسائل تقنية حديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر
2
المادة (2)
1. يلغي القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته، كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقوانين والقرارات والأنظمة المنفذة للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام قانون المعاملات التجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها
2
المادة (2) 1. يسري على التاجر وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدون ما لم يتعارض اتفاقهم مع نص تجاري آمر. 2. إذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، وتقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام، وتغير قواعد العرف الخاص الملطقة بهذه الحالة، فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3. لا يجوز تطبيق أي اتفاق خاص بين الأطراف أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب
3
المادة (3) يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ قانون معاملات تجارية المرافق لهذا المرسوم بقانون
3
المادة (3) المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون
4
المادة (4) ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023
4
المادة (4) الأعمال التجارية هي: 1. الأعمال التي يقوم بها التاجر لحسابه تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر بتجارته ما لم يثبت تعلقه بتجارته غير ذلك. 2. أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 3. الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية. 4. الأعمال المرتبطة أو المسئلة لعمل تجاري
5
المادة (5) تعد الأعمال المالية التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها: 1. شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بيعاً بحالها أو بعد تحويلها أو تصنيعها. 2. شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
.3 بيع أو تأجير المنقولات المشترة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم
.4 عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الاستثمان والمؤسسات المالية الأخرى وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى
.5 جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها
.6 جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية وبدخل في ذلك
أ. إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والرسائليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي
ب. بيع أو شراء معدات أو أدوات أو مواد السفن والطائرات أو تمويلها
ج. أعمال الشحن والتفريغ
د. الفروض البحرية والجوية
.7 الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية
.8 الحساب الجاري
.9 التأمين بأنواعه المختلفة
.10 البيع بالمزاد العلني باستثناء ما تجريه السلطة القضائية
.11 أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاهي
.12 أعمال إنتاج وبيع ونقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز
.13 إصدار الصحف والمجلات مهما كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح من طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات
.14 أعمال البريد والاتصالات
.15 أعمال البحث الأدائي والتليفزيوني وأستوديوهات التسجيل والتصوير
.16 أعمال المخازن العامة والرهون المرتبة على الأموال الموضوعة به
.17 أعمال الأصول الاقتراضية
6
المادة (6)
تعد الأعمال المالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
.1 المسيرة
.2 الوكالة التجارية
.3 الوكالة بالعمولة
.4 التمثيل التجاري
.5 عقود التوريد
.6 شراء وبيع الأراضي أو العقارات يقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها
.7 النقل البري
.8 الأشغال المقاولة مهما تعددت المقاول بتقديم المواد أو العمال
.9 الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية
.10 أعمال السياحة والسفريات والتصيير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام
.11 أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان
.12 الصناعة
.13 أعمال الثروة الحيوانية والسمكية .14 تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير .15 تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والعرف موثقة أو غير موثقة بقصد إعادة تأجيرها .16 إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والبيانات والذاكرة الاصطناعي وغيرها من أعمال التحول الرقمي
7
المادة (7) الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لشابهها وصفاتها وغاياتها تعتبر أعمالا تجارية
8
المادة (8) لا يعد عملا تجاريا: .1 بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الزرع التي يملكها أو يزرعها ولو تحويلها بالوسائط التي يستعملها صاحبها ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف فإذا قام المزارع بتأسيس منجع أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بالجملة أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملا تجاريا. .2 ممارسة أي نشاط يتعلق بالسياحة الزراعية سواء كان بغرامة أو بدون مقابل ويشمل ذلك السماح للغير بالدخول إلى المزرعة أو الشراء والاستئجار منها أو زيارتها أو البيت فيها لفترة قصيرة وذلك بغرض الإطلاع أو الاستمتاع بالأنشطة الزراعية أو مشاهدة الحيوانات أو شرائها أو شراء منتجاتها أو التعلم أو التدريب أو غيرها من الأنشطة التي يتم تنظيمها في المزرعة. .3 العمل الذي يعتمد فيه الأفراد على جهدهم البدني أو الذهني للحصول على قدر من الربح أو مقابل مال أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي. .4 صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عملا وبيعه، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه
9
المادة (9) إذا كان العمل تجاريا بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك
10
المادة (10) .1 يجوز ممارسة الأعمال التجارية وإبرام العقود التجارية وإجراء المعاملات المشار إليها في المادة السابقة من خلال هذا القانون بتنفيذها أو توقيعها أو إصدارها، كليا أو جزئيا، بشكل واقعي أو افتراضي من خلال الوسائط التقنية أو الحديثة وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لها. .2 تعد من ضمن الأعمال التجارية الافتراضية المنصوص عليها في هذه المادة تقديم الخدمات والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزوديها خدماتها. .3 تسري على العقود والمعاملات التجارية المقدمة في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.
الفصل الثاني التاجر
11
الفصل الثاني التاجر: التاجر
المادة (11)
يعتبر تاجراً: 1. كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة ممّا اتخذ هذه الأعمال حرفة له. 2. كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً مباشراً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً
12
الفصل الثاني التاجر: التاجر
المادة (12)
كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل لاستيراد للتجارة يعتبر تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له
13
الفصل الثاني التاجر: التاجر
المادة (13)
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر
14
الفصل الثاني التاجر: التاجر
المادة (14)
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وأسرت عليه أحكام هذا القانون
15
الفصل الثاني التاجر: التاجر
المادة (15)
1. لا تثبت صفة التاجر للفئات الآتية: أ. الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية. ب. المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي. ج. أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية. 2. تخضع الأعمال التجارية التي تقوم بها الفئات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لأحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص
16
المادة (16)
تثبت صفة التاجر وتسري عليه أحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص، لكل ممّا يأتي: 1. الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لها مباشرة. 2. فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة
17
المادة (17) الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عمل شخصي للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، وتحدد وزارة الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم وأموال التجارة الصغيرة
18
المادة (18) 1. كل من أتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة. 2. يجوز للقاصر - سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن ينجز ما أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية من عمره وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
19
المادة (19) 1. إذا كان للقاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه مال أو تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها بأسرع وقت ممكن وفقاً لما تقضي به مصلحته. 2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنع الناشئ عنه تفويضاً مطلقاً وموثقاً لقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3. يجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا ظهرت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية
20
المادة (20) 1. كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره، أو المحجور عليه، ويسحب التفويض أو يقيده، يجب عليها إخطار الجهات المختصة به لقيده في السجل التجاري وشطبه وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. 2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أموله المستثمرة في هذه التجارة. 3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، تنظم التشريعات ذات الصلة إشهار إفلاس القاصر وأحوال ذلك وآثاره
21
المادة (21) مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يسري في شأن احترافات المرأة الأجنبية للتجارة واكتسابها صفة التاجر، ما يترتب على ذلك من آثار، ذات الأحكام المغايرة للوطاطية التي تعرّف التجارة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالاستقلال وتفاصيل الذمة المالية عن الزوج
22
المادة (22) يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها وفق الشروط والضوابط وفي الحدود والحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
23
المادة (23)
1. لا يجوز ممارسة التجارة ممن يأتي: أ. كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ب. كل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة. ج. كل من حكم عليه بالإدانة بإحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاختلاس أو وخيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
2. تعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال
24
المادة (24)
1. لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم تكن مقيدة في السجل التجاري.
2. على التاجر الذي يمارس نشاطاته التجارية في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة تحقيق متطلبات السلطات المختصة بشأن القيد في السجل التجاري.
الفصل الثالث الدفاتر التجارية
25
الفصل الثالث الدفاتر التجارية: الدفاتر التجارية
المادة (25)
1. يمسك التاجر دفاتر تجارية (عادية أو إلكترونية) بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته.
2. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الإلكترونية أن يمسك الدفاتر الآتيين: أ. دفتر اليومية. ب. دفتر الأستاذ العام.
3. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الاقتراضية اتباع ما يأتي: أ. تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية الإلكترونية عن طريق الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة. ب. الالتزام بما يصدره وزير الاقتصاد من قرارات بتحديد ضوابط ومعايير تلك البيانات والدفاتر الإلكترونية.
4. يكون التاجر مسؤولاً عن صحة البيانات المحاسبية المثبوتة في الدفاتر التجارية، وبما يطابق فعلاً تم الاحتفاظ به من المستندات والمعلومات المحفوظة في الملفات الورقية والقوائم المالية للمنشأة.
5. في جميع الأحوال، يتبع بشأن الدفاتر التجارية المعايير المحددة بشأن المعايير والقيود المحاسبية
26
المادة (26)
1. تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسؤولياته الشخصية ويتم القيد يومياً.
2. للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات عملياته التجارية، وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً عاماً
27
المادة (27)
يفيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي: 1. جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفاتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصناديق والمصارف والشركات والدائنين والمدينين والإيرادات والمصروفات. 2. تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وهذه الحالة تعتمد تلك الدفاتر أو القوائم جزئياً لدفتر الاستاذ العام. 3. صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر
28
المادة (28)
1. يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو كشط أو تحشير فيما يذكر بها. 2. يجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والاستاذ العام أن ترقع وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتعاقد التاجر وأن يوضع عليهما الختم الرسمي للجهة المذكورة مع إثبات تاريخ هذا الإجراء، فإذا أثبت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمها للجهة المختصة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد قيد وقبول استعمال الدفتر الجديد. 3. على التاجر أو وكيله في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 4. يكون وضع الختام الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم
29
المادة (29)
1. على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والوثائق والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعماله التجارية، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وفواتير ومستندات التي تتصل بأعماله التجارية، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها. 2. على التاجر أو وكيله الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة فيها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه. 3. يتعين بشأن الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من المحررات والدفاتر والوثائق المشار إليها في البندين السابقين من هذه المادة فيما كانت آلية الاحتفاظ تتم من خلال وسائل التقنية الحديثة وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن من الجهات المعنية بما يحقق موثوقية وتوافر البيانات والمعلومات
30
المادة (30)
1. للمصارف والشركات التي تصدر بها قرار من الجهة المعنية وفق التشريعات النافذة في الدولة بعد التنسيق مع وزير الاقتصاد أن تحتفظ للمادة المذكورة في المادة (29) من هذا القانون بنسخة عن قيود أعمالها ودفاترها التجارية وحسابياتها من خلال وسائل التقنية الحديثة بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والوثائق والوثائق وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية. 2. تكون للصور وقيود الأعمال والحسابات والبيانات الواردة فيها وكذلك التي يتم حفظها أيضاً من خلال وسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في هذه المادة ذات الحجية في الإثبات المقررة بشأن مثيلاتها التي يتم حفظها
بطريقة واقعية فيها تحققت فيها الضوابط التقنية المحددة من الجهات المعنية، والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها
31
المادة (31) القيود والوقائع التي تدون في دفاتر التجارة من قبل مستخدمي التاجر المذكورين في ذلك تعتبر في حكم القيد الذي بدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه وإذنه إلا أن يقيم الدليل على غير ذلك
32
المادة (32) يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بواسطة خبير تعينه لذلك
33
المادة (33) 1. لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما. 2. في حالة الإفلاس أو الصلح الواقع منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح
34
المادة (34) تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى القائمة من التاجر أو التجار ضد الغير، وذلك وفقاً للقواعد الآتية: 1. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية - ولو لم تكن منظمة وفقاً لأحكام القانون - حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات. 2. تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا تضمنت الخصم بيانات واردة بدفاتره المنظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة تدل على عدم صحتها. 3. إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر. 4. إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنظمة إلا إذا أقام الخصم الذي لم يقدم دفاتره منظمة دليلاً على عكس ما ورد بها، وسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتره منظمة ولم يقدم الخصم الآخر آية دفاتر
35
المادة (35) إذا استند أحد الخصمين التاجرين في دعواه إلى صحة دعواه إلى دفاتره التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها تم منع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
الباب الثاني المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات الفصل الأول المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة الفرع الأول المحل التجاري
36
الباب الثاني المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات
المادة (36) المحل التجاري هو مجموعة أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية واقعية أو افتراضية سواء كان ذلك في الأوساط التقنية أو من خلال الوسائط التقنية الحديثة أو من خلال الوسائل التقليدية
37
الباب الثاني المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات
المادة (37) 1. يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للعمل التجاري، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر مادية كالمصانع والمخازن والآلات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص. 2. لا تعتبر العناصر المادية الأساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري إلا إذا توافر عنصر منها أو أكثر
38
الباب الثاني المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات
المادة (38) إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته فإن هذا العقار لا يعتبر عنصراً من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به
39
المادة (39) كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون مؤثراً أو مصدقاً من الكاتب العدل حسب الإجراءات التي تحددها السلطة المختصة ومفصحاً في السجل التجاري وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات الآتية: 1. أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم. 2. تاريخ التصرف ونوعه. 3. نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف. 4. تمييز العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي. 5. الشروط الخاصة كما وردت في العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت. 6. الشروط الخاصة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الشفاء أو حق الامتياز إن وجدت
40
المادة (40) 1. لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير لا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري وينشر ملخصه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة. 2. إذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص بالإعلان والتسجيل فلا يقوم إعلان التصرف في المتجر مقام الإعلان الخاص أو التسجيل إلا إذا نص القانون على غير ذلك
41
المادة (41) يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد إتمام الإجراءات الآتية: 1. يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناءً على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة. 2. يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتحويل الدائنين التقدم بإعتراضاتهم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ آخر نشر. 3. تقدم الاعتراضات للمحكمة المختصة المواقعة في دائرتها المحل التجاري مرفقة بمضمونة مقدار الدين وسبيله. 4. يمتنع المشتري عن دفع الثمن إلى أن تثبت المحكمة في الاعتراضات، وحق للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بغيض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات إذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين. 5. يحق لكل دائن معروض أو دائن مرتقب أن يعترض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل. 6. يقوم المعترض على الثمن بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافاً إليه الزيادة المعروضة من قبله. 7. تقوم المحكمة المختصة بإبلاغ عروض الزيادة لطارق عقد البيع التجاري، ومعنى (20) عشرين يوماً على هذا الإبلاغ تقرر المحكمة بيع المحل من عرض أعلى ثمن
42
المادة (42) 1. كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية. 2. يجوز أن يكون طرفاً في العقود الواردة في البند (1) من هذه المادة أن يطلب خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ إعلان التصرف الغالها بشرط أن تكون له أسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الإلغاء في معاد مناسب
43
المادة (43) 1. على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يبين للدائنين الساحقين على إعلان التصرف للقيام ببيان عن ديونهم لتسويتها، ويجب أن يعلن عن هذا المعاد وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة، ولا تقل مدة المعاد المحدد للدائنين عن (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر. 2. تبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالدولة التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال المعاد المذكور إذا لم يتم تسويتها خلال هذه المادة.
.3 أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيانها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في البند السابق فتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري منها.
.4 تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوؤها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبراها الدائنون منها
44
المادة (44)
استثناءً من الأحكام الخاصة بالإفلاس، يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كلياً أن يحتفظ على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترجاده، أو بحقه في الاستئثار إذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملحق العقد المشتري، ولا يقع الفسخ أو الإرجاع أو الاستئثار إلا على العناصر التي شملها
45
المادة (45)
.1 لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل.
.2 إذا لم يتم بيان ما تناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
46
المادة (46)
.1 لا يتم الرهن إلا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري.
.2 يجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت
47
المادة (47)
.1 يكفل الغير في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة (5) خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
.2 يطلب الغير بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي
48
المادة (48)
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة
49
المادة (49)
.1 إذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بالتزامه الباقية للبائع، أو بالدين بتاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد (8) ثمانية أيام من تاريخ إخطار مديره الجائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة يطلب الآن بتتبع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.
.2 يكون البيع في المكان واليوم والساعة بالطريقة التي يعينها القاضي ويتم النشر وفقاً للإجراءات والمادة المنصوص عليها في التشريعات السافرة في الدولة
50
المادة (50) يعتبر باطلاً كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادة (49) من هذا القانون، ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك
51
المادة (51) يكون للبائع والدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والاختيارات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها
52
المادة (52) ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المورثة التي تستعمل في استغلال المحجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.
الفرع الثاني الاسم التجاري
53
المادة (53) بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه وللقية، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن تكون تسميته مختكرة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب
54
المادة (54) يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام المقررة بالتشريعات السافية في الدولة
55
المادة (55) بمراعاة الأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بغير الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء اسمه أو أزواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء
56
المادة (56) 1. على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره الواقعي أو الافتراضي، وعليه إجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري.
2. لا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء اسمه أو أزواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء
57
المادة (57)
1. لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المختص له ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.
2. على أنه إذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فإن هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمناً.
3. لا يسأل من ينتقل إليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري
58
المادة (58)
1. لا يجوز لمن ينتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو آذن له بالاستعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية.
2. تعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم
59
المادة (59)
1. كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري يتبعاً لانتقال ملكية محل تجاري يختلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري واحتياط ذوي الشأن به، ما لم ينص في أي تشريع آخر خلاف ذلك.
2. لا تسمع عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمعنى (5) خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
الفرع الثالث المنافسة غير المشروعة
60
المادة (60)
ما لم ينص في أي تشريع خاص على خلاف ذلك، تطبق القواعد التالية بشأن المنافسة غير المشروعة
61
المادة (61)
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر مناقس له بالعودة على انتزاع عملائه من هذا التاجر، أو يخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض
62
المادة (62)
لا يجوز للتاجر أن يبدي أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأته أو بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بتطبيقها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافاً للحقيقة أنه حائز على درجة أو شهادة أو مكافأة ولا أن يلجأ إلى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملائه تاجر آخر بنافسه ولا كان مسؤولاً عن التعويض
63
المادة (63) لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصرفه بضاعته، أو أن يبيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر بنفسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض
64
المادة (64) لا يجوز للتاجر أن يعمل لمستخدم أو عامل سابق له شهادة مغايرة للحقيقة وإلا كان مسؤولاً عن تعويض الأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التفصيل الشامل عن تلك الشهادة
65
المادة (65) 1. إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذي الشأن أن يطلبها من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري دون أن يكل ذلك بحقه في التعويض عند الاقتضاء. 2. يعاقب على مخالفة أحكام البند (1) من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم
66
المادة (66) من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية للمعلومات عن أحوال التجارة، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك فصلاً أو عن تقصير جسيم، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يتجم عن ذلك
67
المادة (67) لا تنقل الأحكام المتقدمة بما نص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.
الفصل الثاني العلامات والبيانات التجارية
68
الفصل الثاني العلامات والبيانات التجارية: العلامات والبيانات التجارية
المادة (68) تنظم العلامات والبيانات التجارية بقوانين خاصة تصدر في هذا الشأن.
الكتاب الثاني الالتزامات والعقود التجارية
الباب الأول الالتزامات التجارية
69
الفصل الثاني العلامات والبيانات التجارية: العلامات والبيانات التجارية
المادة (69) 1. إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة عند تعدد الكفلاء، في دين تجاري وتكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين
70
الفصل الثاني العلامات والبيانات التجارية: العلامات والبيانات التجارية
المادة (70) تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين
71
الفصل الثاني العلامات والبيانات التجارية: العلامات والبيانات التجارية
المادة (71) إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، وتبين الوسط طبقاً للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة
72
الكتاب الثاني الالتزامات والعقود التجارية: الالتزامات والعقود التجارية
المادة (72) للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على (٪9) سنوياً حتى تمام السداد
73
المادة (73) إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد
74
المادة (74) تؤدي الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك
75
المادة (75) إذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المرتبة على المدة الباقية إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك
76
المادة (76) الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة العائدين إذا فروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق علم أي تعويض إذا اخطروا المتعاقد مع الموروث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب
77
المادة (77) 1. إذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف السائد في البلد محل العقد. 2. يسري بشأن قياس المساحات أو وزنها أو عددها أو ما يعادلها في كليهما العرف السائد في البلد محل العقد
78
المادة (78) إذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك
79
المادة (79) إذا كان الدين مؤجلاً وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءاً من الدين عند الوفاء به إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك
80
المادة (80) إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق قسم العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في القسم الذي احتفظ به
81
المادة (81) يكون الإنذار أو الاحتياط في المسائل التجارية بوساطة كاتب العدل أو بخطاب مسجل يعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان
82
المادة (82) لا يجوز للحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به إلا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة
83
المادة (83) إذا وثق المدين بدين تجاري لدى بنك مشهراً عليه بالمصالحة أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين
84
المادة (84) إذا كان محل الالتزام التجاري ملغياً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المستحق في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (72) و(73) ما لم يتفق على غير ذلك
85
المادة (85) لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير
86
المادة (86) تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك
87
المادة (87) 1. يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين منه أو بخطأ جسيم. 2. إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو أن تقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر
88
المادة (88) لا يجوز للدائن المطالبة بفائدة مركبة -وهي الفائدة على متجدد الفوائد- أو المطالبة بتلك الفوائد بأعتبارها تعويضاً تكميلياً
89
المادة (89) 1. كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضاعة يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لقيمة الدين والمطالبة إذا كان للحامل. 2. يترتب على التظهير أو المطالبة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى المظهر له أو الحامل الجديد. 3. في حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4. إذا كان الصك ناشئاً بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير. 5. في جميع الأحوال لا يجوز للدائن أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك وأحامله السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين. 6. يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم إليه مؤشراً عليه بالتخالص
90
المادة (90) وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك
91
المادة (91) يجوز إثبات الالتزامات التجارية بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك
92
المادة (92) لا تسمع عند الإنكار وعدم المذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.
الباب الثاني البيع التجاري الفصل الأول
أحكام عامة
93
الباب الثاني البيع التجاري: البيع التجاري
المادة (93) 1. تسري الأحكام العامة في هذا الفصل على البيوع التجارية، مالم ينص على خلاف ذلك. 2. يعتبر البيع تجارياً وفقاً لأحكام هذا الفصل إذا كان البيع بين تاجر ولشخص يتعلق بالتجارة
94
الباب الثاني البيع التجاري: البيع التجاري
المادة (94) 1. على المتعاقدين في عقد البيع التجاري تحديد ما يأتي: أ. وصف المبيع بطريقة محددة وواضحة للجهة. ب. تحديد ثمن المبيع وشروط سداده. ج. مكان وزمان التسليم. د. آلية الاحتطار والعيوان المغايرة في ذلك الشأن. هـ. آلية الفصل في تسوية النزاعات. و. أية شروط وأحكام أخرى يتفق عليها بين الطرافين. 2. إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن العقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر
95
الباب الثاني البيع التجاري: البيع التجاري
المادة (95) إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط
96
المادة (96) يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتحديد في المبعد المقرر له أو في المبعد المناسب إن لم يكن مقرراً للتحديد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد
97
المادة (97) إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك
98
المادة (98) 1. إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو وجهه أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في المبعد المتفق عليه أو في المبعد المناسب إن لم يتفق على مبعد محدد. 2. إذا انقضى المبعد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة دون أن يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب قسم العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع وإخطار المشتري به على أن يعتبر هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره
99
المادة (99) 1. إذا لم يعين ميعاد التسليم فإنه يقع بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليماً في ميعاد آخر. 2. إذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لإعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع
100
المادة (100) 1. تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع إلى المشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً. 2. إذا قام البائع بناءً على طلب المشتري برسال المبيع إلى مكان معين للتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك. 3. إذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئة كان مسؤولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة. 4. تكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين للتسليمه فيما لم يتفق على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك
101
المادة (101) لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يفضي العرف بالتسامح فيه
102
المادة (102) 1. إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين للمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة معقولة، فإذا لم يقف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة إلزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع مهما كان ذلك ممكناً مع التعويض، وبين اعتبار العقد مفسوخاً والمطالبة بالتعويض، وبين إن كان له مقصد، وأن يشتري على حساب البائع شيئاً مماثلاً للمبيع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري - وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً - أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم. 2. يتحمل البائع أجور النقل في حال رد أو تبديل المبيع مهما كان سبب الرد أو التبديل يعود إليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك
103
المادة (103) إذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري
104
المادة (104) إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وإن لم يقم بالبيع فعلاً أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن
105
المادة (105) 1. يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكاملة أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع. 2. يعتبر كل من قبل صراحة أو ضمناً قائمة بيع بضاعة أنه قابل لمحتوياتها، وبعده قبولاً ضمنياً عدم اعتراض من تسليم القائمة على محتوياتها خلال (8) ثمانية أيام عمل من تاريخ تسليمها ما لم يتفق على مدة أطول
106
المادة (106) 1. إذا امتنع المشتري عن تسلم البيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والائن له يسيع تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتختبرها المشتري، وللمحكمة أن تأمر ببيع الأشياء القابلة للتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار. 2. توديع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري
107
المادة (107) 1. إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن به عيباً، فلا يقضي للمشتري بنسخ العقد إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صورية في تصرفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بنسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكميله تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بموجوب النسخ. 2. لا يخل البند (1) من هذه المادة بالأحكام المقررة لحماية حقوق المستهلك الواردة في التشريعات النافذة في الدولة
108
المادة (108) 1. يجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة (107) من هذا القانون أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه. ومع ذلك إذا كان العيب خفياً مما لا يكشف عند الفحص المعتاد، فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2. إذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكاره واعتراضه. لم يثبت المشتري وجود عيش من جانب البائع في هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم. 3. لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع. 4. يجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في هذه المادة أو تعديلها
109
المادة (109) 1. إذا كان المبيع سلعة تحضنها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2. للمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية. 3. لا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في هذه المادة إذا علموا به أو كان باستطاعتهم العلم به
110
المادة (110) 1. يجوز في عقود التوزيع التي يقررها الموردة لها مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير الموردة، على ألا تتجاوز مدة البيع (5) خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة أطول يقتصر إلى (5) خمس سنوات. 2. تسري أحكام البند (1) من هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام تنظيم المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الخاصة في الدولة.
الفصل الثاني بعض أنواع البيوع التجارية الفرع الأول البيع بالتقسيط
111
الفصل الثاني بعض أنواع البيوع التجارية: بعض أنواع البيوع التجارية
المادة (111) يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط مكتوباً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط، وعلى البائع أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد
112
الفصل الثاني بعض أنواع البيوع التجارية: بعض أنواع البيوع التجارية
المادة (112) يكون أداء الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالفة عن أي قسط مخالفة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك
113
الفصل الثاني بعض أنواع البيوع التجارية: بعض أنواع البيوع التجارية
المادة (113) 1. إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الجزء الأكبر من الالتزام أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء بخلال هذه المهلة. 2. في حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد إلى المشتري الأقساط التي قبضها، وفي حالة تعذر رد المبيع يعادل أجرة الانتفاع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط ألا يجاوز مجموعه ما بتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده
114
المادة (114) لا يكون الاتفاق على حوالة كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في معيار استحقاق نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع بالبرغم من إخطاره وانقضاء (7) سبعة أيام على ذلك
115
المادة (115) 1. إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حق أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. 2. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق الغير إلا إذا كان هذا الشرط مدوناً في اتفاق ثابت التاريخ وسابق وسائر الإجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع
116
المادة (116) إذا كان حق الغير لاحقاً لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق هذا الغير إذا كان الشرط مدوناً في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الإجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع
117
المادة (117) لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة وكل تصرف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة يستحق باقي الأقساط
118
المادة (118) تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع بإيجار.
الفرع الثاني البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات
119
المادة (119) 1. تسري أحكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزاد العلني للمنقولات. 2. يقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص. 3. يقصد بالمنقولات جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت بأي سبب من أسباب كسب الملكية
120
المادة (120) 1. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع، لا يجوز بيع المنقولات المشار إليها في المادة (119) من هذا القانون بالمزايدة إلا بواسطة خبير منين، وفي صالة أو منصة إلكترونية أو في أي من أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المختصة لهذا الغرض وفي المكان الموجود به المنقولات أصلاً والمكان الذي يصدر به تراخيص من السلطات المختصة في الإمارة العينية، وفقاً للتشريعات الصادرة في الدولة.
.2 يجوز للمشتري حسن النية طلب إبطال البيع الذي يتم على خلاف أحكام البند (1) من هذه المادة ولا تسمع دعوى الإبطال عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ البيع.
.3 يستثنى من حكم البندين (1) و(2) من هذه المادة الأشياء التي لا تتجاوز قيمتها المعروضة للبيع بالمزاد العام (200,000) مائتي ألف درهم
121
المادة (121)
.1 على الغير المتمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفتراً خاصاً باللغة العربية أو قيوداً منظمة تدون فيها مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات برقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع.
.2 يعاقب من يخالف حكم البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تتجاوز (20,000) عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تتجاوز (40,000) أربعين ألف درهم، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتشريعات الخاصة بها والمختص عليها في القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتشريعات الخاصة بإزالة هيئة الخبراء المثمنين
122
المادة (122)
إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع على (400,000) أربعمائة ألف درهم، وجب على الغير المتمن النشر وفقاً للإجراءات والمحدد المختص عليها في القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتشريعات الخاصة بإجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة
123
المادة (123)
.1 على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال أسبوع من تاريخ رسو المزايدة.
.2 إذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في المعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وجب إعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضاً خلال (15) خمسة عشر يوماً من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.
.3 إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المختلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق، أما إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر للمزايدة تكون من حق طالب البيع.
.4 يسدد الثمن، نقداً أو من خلال وسائل الدفع الحديثة المعتمدة من السلطة المختصة، للغير المتمن الذي أجرى المزايدة، ويكون مسؤولاً مباشرة عن أدائه لمن أجرت المزايدة لصالحه.
.5 لا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بواسطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع
124
المادة (124)
يكون لصاحب الصالة أو المنشأة الإلكترونية المستخدمة أو الغير المتمن -بحسب الأحوال- حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على من يقوم بينه بالمزايدة العلنية
125
المادة (125) 1. يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الغواصين المثمنين واستغلال صالات المراد ومنصات المراد الإلكترونية من خلال وسائل التقنية الحديثة الجديدة قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة. 2. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، وفي جميع الأحوال بأمر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة أو بحجب المنصة الإلكترونية، وبنزع اللوحات والملصقات التي يكون المخالف قد استعملها، مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات والمادة المنصوص عليها في الشرعيات الدائرة في الدولة.
الفرع الثالث البيع بالمزاد العلني والإسعار المخفضة في المحلات التجارية
126
المادة (126) 1. يحظر على المحل التجاري الواقعة أو الاتفاقية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على التخصيص اللازم من السلطات المحلية: أ. تصفية المحل التجاري نهائياً. ب. ترك التجارة بصفة نهائية أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. ج. تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري. د. نقل المحل الرئيسي وفروعه من إمارة إلى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال (4) أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي اتخذت التصفية في تلك الإمارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة. هـ. تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو سرقة أو طوفية أو تفشي الحشرات أو ما يشابه ذلك. 2. يصدر بتنظيم وتحديد الإجراءات المتعلقة بالتصفية والبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذه المادة قرار من السلطة المختصة في هذا الشأن
127
المادة (127) 1. يجوز للمحل التجاري الاقتراضي أو الواقعي وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات وبيعد المرات والضوابط والمدد التي تحددها السلطات المختصة. 2. يعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من إجراء التنزيلات أو الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة. 3. لا يجوز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على تخصيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات وبهائتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك التخصيص إلا لمن كان حاصلاً على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية بالمعنية. 4. على التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية
128
المادة (128) يكون موظفو السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ أحكام المادتين (126) و(127) من هذا القانون، وفيهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التزييلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع التصفية وتحرير أية مخالفات لأحكامها
129
المادة (129) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (126) و(127) و(128) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز (40,000) أربعين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (60,000) ستين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التزييلات لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.
الفرع الرابع بعض أنواع البيوع الدولية
130
المادة (130) يجوز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، بيد أن النصوص الواردة في هذا الفرع.
البيع قوب F.O.B
131
المادة (131) 1. البيع قوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. 2. يلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري وأداء أجره وإخطار البائع في معاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمدة المعينة لإجرائه. 3. يجوز للمشتري أن يعهد إلى البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن أحكام عقد الوكالة
132
المادة (132) 1. يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله إلى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي يعينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المدة المعينة للشحن. 2. يتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قبل إجراء شحنه. 3. يلتزم البائع بإخطار المشتري دون إبطاء بشحن المبيع مع إرسال الأوراق الدالة على ذلك إليه وذلك على نفقة المشتري
133
المادة (133) 1. إذا كان المبيع ممنوعاً لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير أو أي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2. يلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها.
.3 يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك
134
المادة (134) على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يدفع فيها ثمن البيع لتيسير استيراده أو ورود غير دولة أخرى، ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات
135
المادة (135) يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن إلى حين تمام احتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، كما يجعل البائع تعويضا قد يلحق بالمبيع ضرر حق تلك المحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر يقع على عاتق المشتري
136
المادة (136) إذا تأخر وصول السفينة التي احتارها المشتري للبيع على الميناء الشحن إلى ما بعد انقضاء المدة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انقضاء هذه المدة أو إذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالبيع ولا يرجع إلى البائع الت
140
المادة (140) على البائع إبرام عقد نقل بضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس البضائع، وعليه أيضاً أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن
141
المادة (141) 1. على البائع أن يعقد التأمين مع مؤمن حسن السمعة تأميناً على البيع ضد أخطار النقل وأن يودي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك. 2. يجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف ولا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع. 3. لا يلتزم البائع بالتأمين إلا ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الإضافية وأخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين عليها إلا إذا طلب المشتري ذلك. 4. لا يكون البائع مسؤولاً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمّن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة
142
المادة (142) 1. يلتزم البائع بتعيين وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للمخزن أو التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعيين والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع. 2. على البائع إخطار المشتري دون إبطاء باسم السفينة وإتمام الشحن
143
المادة (143) 1. يكون إثبات شحن البيع بسند الشحن المذكور فيه كمية (شحن) أما إذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) للمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون بالسند. 2. على أنه إذا كان سند الشحن يتضمن بيان محرر بخط ربان السفينة وموقعه منه بأن البضائع شحنت فعلاً في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع
144
المادة (144) 1. يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأة للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما ينفق على خلافه. 2. يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها من الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى
145
المادة (145) 1. يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع إلى أن يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير. 2. أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف إخراج المبيع من الحمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري
146
المادة (146) يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حق اللنقطة التي يجتاز فيها البيع أثناء شحنته حاجز السفينة، وتنقطع هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري
147
المادة (147) 1. على البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفاً وقابلاً للتداول وموجبات المياه المعين للتفريغ، وتوثق سند الشحن قائمة بالبضاعة وقيمتها ووثيقة التأمين وشهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري وإذا أحال سند الشحن في بعض الأمور إلى مشاركة إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد أيضاً.
2. يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يتضمن على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو كيفية تعيينه وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الأوعية أو الأغلفة أو أي عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو الجهل بالباقي بمحتويات الطرود أو وثيقتها.
3. يجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومتعلقة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تحول حاملها الحقوق التي يمنحها هذه الوثيقة
148
المادة (148) 1. لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلاً بتلك المستندات إذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض بإخطار البائع كتابة برسالة مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.
2. إذا ردّ المشتري المستندات لأسباب معينة أو قابلة بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له إبداؤها.
3. إذا ردّ المشتري المستندات دون مسؤولة تلزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر
149
المادة (149) إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى
150
المادة (150) مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون، يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المالي التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الباقي قد استوجق تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع (البيع سيف حق التفريغ)
151
المادة (151) إذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميعاد التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الميعان خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حق تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بيانه
152
المادة (152) إذا ظهرت في البضاعة مخالفة للما جاء في المستندات ولم تتجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن بقدره الجزاء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
بيع الوصول
153
المادة (153) العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة وأن يجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.
البيع في مطار القيام
154
المادة (154) البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم به تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري والذي يختاره البائع
155
المادة (155) 1. يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام إلى الناقل الجوي أو إلى من يمثله بالمكان والتاريخ المحقق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري، بعد إبرام العقد ويتم التسليم وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في مطار القيام. 2. على البائع دون إبطاء إخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو وسائل التقنية الحديثة
156
المادة (156) 1. يقوم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري، أو إذا طلب الآخر منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك إذا لم يضع المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة بالموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جري به العرف التجاري، ويجوز للبائع لا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فوراً بذلك. 2. إذا تولى البائع إبرام عقد النقل، التزم برعاية التعليمات الصادرة إليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشحن، وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام إلى مطار الوصول الذي عينه المشتري، أو إلى أقرب مطار إلى منشأة المشتري
157
المادة (157) 1. يلتزم البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها.
2. يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع
158
المادة (158) إذا امتنع الباقي الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو إذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع إخطار المشتري بذلك في أسرع وقت ممكن
159
المادة (159) 1. في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وله فقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار الوصول وتحديد الباقي الجوي أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب.
2. إذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي ترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد أفرغت أو تعينت بدايتها
160
المادة (160) إذا امتنع الباقي الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي ترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر ذلك منذ التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد أفرغت أو تعينت بدايتها
161
المادة (161) يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلاً، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.
الباب الثالث الرهن التجاري
162
الباب الثالث الرهن التجاري: الرهن التجاري
المادة (162) 1. الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضماناً لدين تجاري.
2. فيما عدا القيود الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات.
3. تطبق أحكام هذا الباب بما لا يتعارض مع أي تشريع خاص ينظم الرهن التجاري
163
الباب الثالث الرهن التجاري: الرهن التجاري
المادة (163) 1. لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث بعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للرهن أن يتصرف فيه يعمل عن الدائن. 2. يعتبر الدائن المرتهن في الشخص الثالث حائزاً للشيء المرهون مع وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد أصبح في حراسته أو إذا تسلم سندا بمثل الشيء المرهون ويعطيه حيازته دون غيره حق تسلمه. 3. تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصك فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعيينا ناقصاً للجهالة وأن يرضى الموضع عنده بحيازة الصك لحسابه وفي هذه الحالة يعتبر الموضع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن
164
المادة (164) 1. إذا كان الشيء المرهون صكوكاً أسمية فإن رهنها يتم بكتابة بمقتضى تنازل عن المشكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويوقع به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد. 2. أما المشكوك الأسمية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيراً طرياً يذكر فيه القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى
165
المادة (165) 1. يجوز للمدين تجاري أن يرهن بسند مكتوب لدائنه بيناً يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم إلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين. 2. لا يكون رهن الدين ناقصاً في حق المدين الذي أقام الرهن على دينه إلا بإعلان هذا الرهن إليه، أو بقبوله له، كما لا يكون ناقصاً في حق غير ذلك المدين إلا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون. 3. تحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول
166
المادة (166) يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفاؤه ويكون الرهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل
167
المادة (167) على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الرهن جميع الحقوق والإجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يضع قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناشئة منه على أن يختص بقضائه ما يقضيه من النفقات التي أنفقها عن الرهن، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك
168
المادة (168) على الدائن المرتهن أن يسلم الراهن - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وزنية وغير ذلك من الصفات المميزة له
169
المادة (169) 1. إذا ترتب الرهن على مال مثل باقي الرهن قائماً أو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه. 2. إذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن أن يستبدل به غيره بشرط أن يتفق على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البديل ودلك مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية
170
المادة (170) 1. إذا لم يدفع المدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء (7) سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الأذن له ببيع الشيء المرهون، ويشترط في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع. 2. يستوفي الدائن المرتهن بطريق الاستيفاء من أصل وفوائد ومصروفات انفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع
171
المادة (171) إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن إلا إذا كان البيع لا يقبل التجزئة
172
المادة (172) إذا نقص سعر الشيء المرهون بالسوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن معاداً معقولاً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى المعاد المحدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل أجل الاستحقاق وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون
173
المادة (173) إذا كان الشيء المرهون معرضاً للتلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تسلم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر يحله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الآذن له في بيعه فوراً مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع
174
المادة (174) 1. يقع باطلاً كل اتفاق يرم وقت تقرير الرهن أو بعده تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.
.2 يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يزيل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاءً للدين أو لجانب منه
175
المادة (175) إذا كان الشيء المرهون سكاً لم تدفع قيمته الاسمية بكاملها وجب على الراهن عند المالية بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الراهن المزين المبالغ اللازمة للوفاء بالجزء المطلوب قبل معاد استحقاقه بيومين على الأقل ولا يجوز للدائن أن يقوم ببيع الشك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.
الباب الرابع الإيداع في المخازن العامة
176
الباب الرابع الإيداع في المخازن العامة: الإيداع في المخازن العامة
المادة (176) .1 الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الحارس- فرداً كان أو شركة أو شخصاً اعتباراً- بتسلم بضاعة وحفظها لحساب الموديع أو من تؤول إليه ملكيتها وحيازتها بموجب السكوك التي تمثلها.
.2 لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار سكوك تمثل البضائع الموديعة وتكون قابلة للتداول إلا بتخريص من السلطة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة.
.3 المخزن الذي تفضل فيه البضائع على سبيل الإيداع ولا يعمل لقاء أجرة لا يصل تخزينها وثيقة رهن لا تطبق عليه أحكام المخازن العامة.
.4 على من يستثمر مخزناً عاماً أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة
177
الباب الرابع الإيداع في المخازن العامة: الإيداع في المخازن العامة
المادة (177) .1 لا يجوز للمخزن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه وإصدار سكوك تمثلها.
.2 يسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الأقل من أسهمها نشاطاً تجارياً بشكله الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة
178
المادة (178) .1 يلتزم الموديع بأن يقدم إلى المخزن العام ببيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة الموديعة ونوعها وقيمتها وكمياتها.
.2 للموديع الحق في فحص البضائع التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها
179
المادة (179) .1 يكون المخزن مسؤولاً عن البضائع الموديعة لديه بما لا يتجاوز قيمتها التي قررها الموديع.
.2 لا يسأل المخزن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا أثبت أن ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعيينها وحفظها
180
المادة (180) للخازن بعد إخطار الموديع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الآذن له ببيع البضاعة الموديعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع
181
المادة (181) 1. يتسلم الموديع من الخازن إيصالاً تخزين يبين فيه اسم الموديع، وموطنه ونوع البضاعة الموديعة وطبيعتها وكميتها واسم الخازن واسم الجهة المؤمن لها على البضاعة إن وجدت وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها. 2. يرفق بكل إيصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في إيصال التخزين. 3. يحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين ووثيقة الرهن
182
المادة (182) إذا كانت البضاعة الموديعة والمسلم عنها لإيصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها الموجودة في جودتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ووثيقة الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة
183
المادة (183) 1. يجوز أن يصدر إيصال التخزين ووثيقة الرهن باسم الموديع أو لأوامره. 2. إذا كان إيصال التخزين ووثيقة الرهن لأمر الموديع جاز أن ينتقل عما منصلين أو منفصلين بالتظهير. 3. يجوز لحامل ظهر له إيصال التخزين ووثيقة الرهن أن يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه وميمنته
184
المادة (184) 1. يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخاً. 2. إذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن إيصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقروناً بشرط الآذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ميمنته وموطنه وتوقيع المظهر. 3. على المظهر له أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر الخازن وأن يؤثر بذلك على وثيقة الرهن
185
المادة (185) 1. لحامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن معاً الحق في تسلم البضاعة الموديعة، وله طلب تجزئتها إلى مجموعات متعددة والحصول على لإيصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها. 2. لحامل وثيقة الرهن وحده دون إيصال التخزين حق رهن على البضاعة الموديعة. 3. لحامل إيصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرجاع البضاعة الموديعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن إذا كان مستحقاً، فإذا لم يكن مستحقاً جاز له استرجاع البضاعة قبل حلول الدين إذا أودع لدى الخازن مبلغاً كافياً لأداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم إذا كان الدين مستحقاً.
ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقيضه ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة الموضوعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء
186
المادة (186) إذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة المنفصلة عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة الموضوعة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون
187
المادة (187) 1. يستوفي الدائن المرتهن حقه بالاستيفاء من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ المالية الآتية: أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب. المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة. ج. مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها. 2. يدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن لحامل إيصال التخزين إن كان حاضراً وقت بيع البضاعة، فإن لم يكن حاضراً أودع المبلغ خزانة المحكمة التي أمرت بإجراء البيع
188
المادة (188) 1. لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة الموضوعة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2. يجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا فلا تقبل دعواه عند الإنكار. 3. في جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن إجراءات التنفيذ على البضاعة الموضوعة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين
189
المادة (189) إذا وقع حادث للبضاعة الموضوعة كان لحامل إيصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة
190
المادة (190) 1. يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أو ملف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر بالتسليم بصورة من الإيصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. 2. يجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أن يتقدم إلى المحكمة ضد المدين بالوفاء به بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر الصادر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة الموضوعة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيداً في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الإيداع بيانات هذا التظهير
191
المادة (191) 1. تُرامة كفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بإيصاء (3) ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة. 2. تُرامة كفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام
192
المادة (192) 1. إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للمخزن طلب بإتباع الإجراءات المحددة في المادة (170) من هذا القانون، واستحق المخزن الحصول على الثمن الناتج من البيع المالي المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو بودعه خزانة المحكمة لحسابه. 2. يسري الحكم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة إذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرجاع البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع
193
المادة (193) 1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر محتزناً دون الحصول على التراخيص المنصوص عليه في البند (2) من المادة (176) من هذا القانون. 2. تأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المخزن وله أن يستصدر مغالف التراخيص اللازم ويجوز لها أن تأمر بتصفية المخزن.
الباب الخامس سوق الأوراق المالية وعقود السلع
194
الباب الخامس سوق الأوراق المالية وعقود السلع: سوق الأوراق المالية وعقود السلع
المادة (194) لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة أو عقود السلع إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية وعقود السلع النافذة للدولة.
الباب السادس الوكالة التجارية
الفصل الأول أحكام عامة
195
الباب الخامس سوق الأوراق المالية وعقود السلع: سوق الأوراق المالية وعقود السلع
المادة (195) 1. تكون الوكالة التجارية عندما تختص بأعمال تجارية. 2. تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب بما لا يتعارض مع القوانين الخاصة بالوكالات التجارية المشار إليه في هذا القانون
196
الباب الخامس سوق الأوراق المالية وعقود السلع: سوق الأوراق المالية وعقود السلع
المادة (196) 1. الوكالة التجارية تعتبر بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك
197
الباب الخامس سوق الأوراق المالية وعقود السلع: سوق الأوراق المالية وعقود السلع
المادة (197) يستحق الوكيل الآخر بمجرد إبرام الصفقة التي كيف بها، وكذلك يستحق الآخر إذا أثبت أن عدم إبرام الصفقة يرجع إلى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا مقابلاً عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة
198
الباب الخامس سوق الأوراق المالية وعقود السلع: سوق الأوراق المالية وعقود السلع
المادة (198) الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تصرف إلا إلى الأعمال التجارية ما لم ينفق على خلاف ذلك
199
الباب السادس الوكالة التجارية: الوكالة التجارية
المادة (199) إذا أعطيت الوكالة التجارية مختصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل
200
المادة (200) 1. على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الإلزامية الصريحة فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل فسخ الصفقة، أما بالنسبة للتعليمات الإرشادية الصادرة من الموكل فإن للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل. 2. إذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير إتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً في العمل بغير تعليمات منه. 3. يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكل
201
المادة (201) إذا قام الوكيل بتنفيذ أعمال الوكالة إليه بشروط أكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له أن يتمسك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم ينفق على خلاف ذلك
202
المادة (202) إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بوشوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة الإذن ببيعها بالكيفية التي تعينها
203
المادة (203) للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان اجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يفوضها إليه الموكل إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات
204
المادة (204) إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعقود بها إليه فعليه إخطار الموكل بذلك فوراً، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الآذن ببيعها أو بإيداع البضائع وغيرها من الأشياء عند أمين تعينه
205
المادة (205) الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا تنت ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء
206
المادة (206) لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء
207
المادة (207) 1. لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ناقصاً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية: أ. إذا أذن له الموكل في ذلك. ب. إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة وينفذها الوكيل بدقة. ج. إذا كانت الصفقة تتعلق ببضاعة لها سعر محدد في السوق واشترى الوكيل لنفسه أو بأعيها للموكل من هذا السعر. 2. لا يستحق الوكيل أجراً نظير الوكالة في هذه الحالات
208
المادة (208) يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علمه بها وقت التعاقد
209
المادة (209) على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التي يبرمها لحسابه
210
المادة (210) على الوكيل أن يقدم للموكل في المعاد المتفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حساباً عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجراً عن الصفقات المذكورة
211
المادة (211) للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو بيعها له ويضمنها له ضماناً لا يستحقه من أجر ومصروفات لدى الموكل
212
المادة (212) يجوز لكل طرف وفق عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومعقول وإلا استحق التعويض
213
المادة (213) إذا لم يكن للموكل موظف معلوم في الدولة اعتبر موطنه وكيله موطناً له، ويجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل
214
المادة (214) تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
الفصل الثاني بعض أنواع الوكالات التجارية 1- وكالة العقود
215
الفصل الثاني بعض أنواع الوكالات التجارية: بعض أنواع الوكالات التجارية
المادة (215) 1. وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستثمار، وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
2. يجب أن يكون عقد وكالة العقود مكتوباً، وأن يبين فيه، بوجه خاص، حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه، ومدة العقد إن كان محدد المدة، والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت
216
الفصل الثاني بعض أنواع الوكالات التجارية: بعض أنواع الوكالات التجارية
المادة (216) يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه
217
الفصل الثاني بعض أنواع الوكالات التجارية: بعض أنواع الوكالات التجارية
المادة (217) إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مخازن أو معارض أو مشآت للبيع أو الإصلاح فيجب ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك
218
الفصل الثاني بعض أنواع الوكالات التجارية: بعض أنواع الوكالات التجارية
المادة (218) 1. لا يجوز لوكيل العقود أن يفيض حقوق الموكل، إلا إذا أعطي له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنع تفويضاً أو احتياطاً دون ترخيص خاص. 2. يجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله بالدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل
219
المادة (219) 1. يلتزم الوكيل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2. يجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتنسحب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك
220
المادة (220) يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تمت أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل ما لم يفض العقد بغير ذلك
221
المادة (221) على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة
222
المادة (222) 1. يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2. لا يجوز لوكيل العقود أن يبدي أسرار الموكل التي تصل إليه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية
223
المادة (223) إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك ما ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد
224
المادة (224) استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد
225
المادة (225) يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد (218) و(223) و(224) من هذا القانون عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها
226
المادة (226) لا تسمع عند الإنكار وعدم الإذعان الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.
2- الوكالة بالعمولة
227
المادة (227) 1. الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري بنفسه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2. إذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية
228
المادة (228) 1. إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بيانها واللا اعتبر قابلاً للثمن. 2. لا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن
229
المادة (229) 1. إذا اشترى الوكيل بالعمولة لعساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها. 2. إذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها
230
المادة (230) إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الحدود التي حددها الموكل المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة
231
المادة (231) 1. إذا منح الوكيل بالعمولة للمشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد. 2. يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع بيعاً معجلاً إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل
232
المادة (232) إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن موجل وبيع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع الموجل
233
المادة (233) 1. لا يجوز للعمولة للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي ينسلمها من الموكل أو لحسابه. 2. إذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها
234
المادة (234) 1. يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفصاح باسمه، ولا يترتب على الإفصاح باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما لم يقرر الوكيل بالعمولة بخلاف ذلك. 2. على الوكيل بالعمولة الإفصاح إلى الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفصاح باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة. 3. في جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه كما طلب منه الموكل ذلك
235
المادة (235) 1. يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2. ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك
236
المادة (236) 1. للوكيل - فضلاً عن حق في الحبس - امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي برسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له. 2. يضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يفرضها أو يوفاتها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسلم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3. يقرر الامتياز دون اعتبار إلا إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو بضائع أو أشياء أخرى سبق إيداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه
237
المادة (237) 1. لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة (236) من هذا القانون إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو أشياء للموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية: أ. إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً. ب. إذا وضعت البضائع أو الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك. ج. إذا كان يحوزها حكماً قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو وثيقة نقل أخرى.
د. إذا أرسلها وطلب حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
2. إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن
238
المادة (238) امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة
239
المادة (239) 1. تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً.
2. إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها بيعاً دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع
240
المادة (240) 1. إذا أفلس الوكيل بالعمولة الكلف بالبيع قبل فيض الثمن جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن له.
2. إذا أفلس الوكيل بالعمولة الكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه
241
المادة (241) 1. لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزاماته إلا إذا جعل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
2. يستحق الوكيل بالعمولة الوفاء بالتزاماته أجراً إضافياً تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه
242
المادة (242) لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوك غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
3- التمثيل التجاري
243
المادة (243) التمثيل التجاري عقد يعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة
244
المادة (244) لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه إلا إذا جعل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه
245
المادة (245) 1. يكون التاجر مسؤولاً عما قام به من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
.2 إذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار، فالمسؤولية ترتب عليهم بالتضامن.
.3 إذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسؤولة عن عمله، وترتب مسؤولية الشركة تبعاً لنوع الشركة
246
المادة (246)
.1 إذا لم تُعيّن حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجراؤها.
.2 لا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد
247
المادة (247)
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر معاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها
248
المادة (248)
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن معاملات التجارة التي قام بها
249
المادة (249)
يكون الممثل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة
250
المادة (250)
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه
251
المادة (251)
إذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل عمولة عن كل صفقة توجد لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو أجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري، إلا إذا أثبت التاجر أن عدم إجراء الصفقة عن طريق الممثل التجاري يرجع إلى سبب متعلق بالممثل نفسه.
الباب السابع السمسرة (الدلالة)
252
الباب السابع السمسرة (الدلالة): السمسرة (الدلالة)
المادة (252)
السمسرة عقد يعتبر بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والوساطة في المفاوضات والعقاد وذلك مقابل أجر
253
الباب السابع السمسرة (الدلالة): السمسرة (الدلالة)
المادة (253) 1. إذا لم يعين أجر المسيار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله المسيار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. 2. يجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع أهمية الصفقة والجهد الذي قام به المسيار، ولا مجال للتخفيض إذا اتم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختاراً بعد إبرام العقد الذي توسط فيه المسيار
254
الباب السابع السمسرة (الدلالة): السمسرة (الدلالة)
المادة (254) 1. لا يستحق المسيار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم مع اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد. 2. تكون العبرة في استحقاق المسيار أجراً بإبرام العقد ولم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 3. إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فلا يستحق المسيار الأجر إلا عند تحقق الشرط. 4. إذا تعذر إبرام العقد برجوع العميل استحق المسيار تعويضاً يقيم له بدله من أجر
255
المادة (255) إذا فسخ العقد الذي توسط المسيار في إبرامه، جاز للمسيار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه
256
المادة (256) إذا توسط المسيار في إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عليها أجراً
257
المادة (257) 1. لا يستحق المسيار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها. 2. إذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً قبل المسيار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر المسيار بكامله
258
المادة (258) على المسيار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يبلغهما عرضاً أميناً وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها بها ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه
259
المادة (259) لا يجوز للمسيار استرجاع المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا اتفق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد
260
المادة (260) لا يجوز للمسيار المطالبة بأجره أو استرجاع المصروفات إذا عمل إضراراً بمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، وإذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافاً لما يقضي به حسن النية
261
المادة (261) لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً فاعلاً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً
262
المادة (262) 1. على السمسار أن يوثق في قيود منظمة جميع المعاملات التي يرم بيعها، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وفسري على هذه القيود أحكام الدفاتر التجارية. 2. يجب على السمسار بشأن البيع بالنموذج أن يحتفظ به إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوية جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها
263
المادة (263) يكون السمسار مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما بحوزته من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي توسط في إبرامها، ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة
264
المادة (264) لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتروا بعدم ملاءتهم أو كان عالماً بعدم أهليتهم
265
المادة (265) 1. لا يضمن السمسار الملاءة المالية لطرق الصفقة التي توسط في إبرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، أو كان ضامناً بموجب الاتفاق أو القانون. 2. يكون السمسار مسؤولاً عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له فضلاً عن أجره مصلحة فيها
266
المادة (266) 1. إذا آب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويمكن السمسار وناثه متضامنين في المسؤولية. 2. إذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار ناثه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3. في جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة
267
المادة (267) إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين
268
المادة (268) إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسؤولين قبله بالتضامن عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك
269
المادة (269) تسري على المسيرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
الباب الثامن النقل الفصل الأول أحكام عامة
270
الباب الثامن النقل: النقل
المادة (270) عقد النقل عقد يلتزم بمقتضاه أحد بأن يقوم بواسطته الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر
271
الباب الثامن النقل: النقل
المادة (271) فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة
272
الباب الثامن النقل: النقل
المادة (272) تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد
273
الباب الثامن النقل: النقل
المادة (273) 1. يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اتفاق الإيجاب بالقبول إلا إذا اتفق الطرفان على تأخيره إلى وقت التسليم، ويجوز إثبات العقد بكل طرق الإثبات. 2. يعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل. 3. يعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل
274
المادة (274) 1. إذا كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على إتباع نموذج معين منها عقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة. 2. إذا اتفق الطرفان على إتباع نموذج معين فلا يجوز تجريب الشروط المذكورة فيه
275
المادة (275) 1. إذا كان للناقل امتياز في النقل أو استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في أحدها.
.2 إذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخياً الأولوية على الطلبات اللاحقة إلا إذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل
276
المادة (276) تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه الذين يرتفع بهم أثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل
277
المادة (277) .1 لا تعتبر قوة قاهرة بشأن تنفيذ عقد النقل انجرار وسائل النقل أو احترافها أو خروجها عن القضايا التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر. .2 كذلك لا يعتبر قوة قاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابع الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية
278
المادة (278) لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر
279
المادة (279) .1 يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث ضرر. .2 يقصد بالغش الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برغبة مقررة بإدراك قد ينجم عن ذلك من ضرر.
الفصل الثاني عقد نقل الأشياء
280
الفصل الثاني عقد نقل الأشياء: عقد نقل الأشياء
المادة (280) .1 على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان والمطلوب النقل إليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك حالة التسليم والطريق الواجب اتباعه. .2 يسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها
281
الفصل الثاني عقد نقل الأشياء: عقد نقل الأشياء
المادة (281) .1 إذا أحرزت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص: أ. تاريخ الوثيقة وإمكان تحريرها. ب. اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للناقل إن وجد ومحال إقامتهم.
ج. مكان القيام وممكان الوصول. د. البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها. هـ. المبادئ المعين لتنفيذ النقل. و. أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل إليه. ز. الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع ووسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطرق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.
2. يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.
3. تتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حالة الحق إذا كانت اسمية، والتظهير إذا كانت لأمر، والمناولة إذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة أو حيازتها
282
المادة (282)
1. للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.
2. إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل إعطاءه إيصالاً موقعاً منه يتسلم الشيء، محل النقل، ويجب أن يكون الإيصال مختصراً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء، وأجرة النقل
283
المادة (283)
تعتبر وثيقة النقل والإيصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء، محل النقل حجة في إثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدفع ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك
284
المادة (284)
1. لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا ينحمل الالتزامات الناشئة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً.
2. يعتبر تسلم المرسل إليه لوثيقة النقل أو للشيء، محل النقل أو المالية بتسليمه أو إصداره تعليمات في شأنه قبولاً ضمنياً منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل
285
المادة (285)
1. على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إهمال استعمالها أو إساءة هذا الاستعمال.
2. إذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً وجب على المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف.
3. يكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك
286
المادة (286)
1. إذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله إعادة إعداده لتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للتلف ولا تعرض الأشخاص الآخرين التي تنقل معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
.2 يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم، كما يكون الناقل مسؤولاً بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار إذا قام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
.3 لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما يقيم بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم شيء آخر، ويقع بالباطل اتفاق على خلاف ذلك
287
المادة (287)
.1 للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل في شأنها.
.2 إذا اقتضى الفحص فتح الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في المعاد المعين له، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص إلا إذا اتفق على غير ذلك.
.3 إذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بحالة الشيء وجب إثبات حالة الشيء ورضاه بالنقل وإقرار المرسل في وثيقة النقل
288
المادة (288)
يسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها تسليماً دون حفظ يحتفظ بأنه تسليمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات
289
المادة (289)
.1 يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله وصوله في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك.
.2 إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل، ما لم يحدث بخطأ منه أو من تابعيه
290
المادة (290)
.1 على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك أقصر الطرق.
.2 يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة تجبره إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه
291
المادة (291)
.1 يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل.
.2 إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخزينها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها وأداء ما يستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كطعام الحيوان أو سقايته أو تقديم الخدمات الطبية وغيرها ري البيانات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك
292
المادة (292) 1. يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل إليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ. 2. في جميع الأحوال، يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك
293
المادة (293) 1. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه بمبعاد وصول الشيء، المنقول بالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2. على المرسل إليه تسلم الشيء في المبعاد الذي عينه له الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا المبعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية. 3. للمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء
294
المادة (294) 1. للمرسل أن يأمر الناقل أثناء وجود الشيء، المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو إعادة الشيء إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي تسلم الشيء وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. 2. ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء، محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمناً، وفي هذه الحالة أيضاً يجب في إعادة الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل إليه أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها. 3. لا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء، محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه
295
المادة (295) على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً لأحكام المادة (294) من هذا القانون إلا إذا كانت شروط النقل تمنع ذلك وإذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء المنقول لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يحتاط من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن الامتناع عن التنفيذ إلا إذا كان دون مسوغ
296
المادة (296) 1. إذا حال مانع دون البدء في النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء المنقول أو إذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة (294) من هذا القانون يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
.2 إذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة إيداع حالة الشيء والآذن له في إبداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
.3 إذا كان الشيء معرضاً للتلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات بالغة جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن
297
المادة (297)
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل إليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل
298
المادة (298)
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يملك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها
299
المادة (299)
.1 إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما إذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل.
.2 في جميع الأحوال، يجوز للناقل المالية بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية
300
المادة (300)
يكون حق المالية باسترداد ما أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المفترة في شروط النقل من دفع الأخرة
301
المادة (301)
.1 للناقل حبس الشيء، المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
.2 للناقل امتياز على الثمن المحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتقع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً
302
المادة (302)
.1 يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخر في تسليمه.
.2 يعتبر الشيء كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسليمه خلال (30) ثلاثين يوماً من انقضاء المبعاد المعين للتسليم أو من انقضاء المبعاد الذي يستعرفه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها إذا لم يعين مبعاداً للتسليم
303
المادة (303)
لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك المتفق عليه أو إلى أول الأمين الذي تعينه المحكمة لإيداع الشيء عنده، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه
304
المادة (304) 1. لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر. 2. إذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود، خدع النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد وإذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه
305
المادة (305) إذا نقل الشيء المنقول إلى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه أو نقصه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه
306
المادة (306) لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء المنقول أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو عمل من أعمال الإدارة
307
المادة (307) 1. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء المنقول كلياً أو جزئياً إن تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا أنشأت عن أفعال تابعيه، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 2. يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير
308
المادة (308) 1. يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء المنقول كلياً أو جزئياً أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صورياً ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة. 2. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت الناقل أن المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر. 3. إذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي إنقاص هذا المقدار حتى يكون معادلاً لقيمة الضرر، أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للمطالبة بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا خطأ جسيماً وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملاً
309
المادة (309) يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية والإعفاء من مسؤولية الناقل مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه ولا جاز للمحكمة أن تغير الشرط كان لم يكن
310
المادة (310) لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية والإعفاء من المسؤولية عن الناقل إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه
311
المادة (311) 1. إذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للعرف. 2. إذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل حائز للناقل أن يتمسك في هذه القيمة وأن تثبت بكل طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء. 3. فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها ببيانات كتابية صريحة
312
المادة (312) 1. لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير. 2. يشمل التعويض عن الهلاك الكلي قيمة الشيء الذي هلك وكل خسارة لحقت بطالب التعويض من جراء الهلاك. 3. لا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك. 4. في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به مما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً
313
المادة (313) إذا تلف الشيء أو هلك جزئياً أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء كلياً
314
المادة (314) 1. إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء، ثم وجد خلال ستة سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يحذر من قبض التعويض بذلك فوراً مع إعلامه بحالة الشيء، وتوجيه دعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام به حسب اختياره. 2. إذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار أو التصرف، جاز للناقل التصرف فيه. 3. إذا طلب من قبض التعويض استرجاع الشيء وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء
315
المادة (315) 1. استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل يملان لكل دعوى على الناقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثارته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخطار خلال (72) اثنين وسبعين ساعة من وقت استلام وقدم الطلب للمحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً. 2. يكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
.3 لا تسري أحكام هذه المادة إذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعية أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا إخفاء العيب.
.4 تسري بشأن استلام الأشياء المنقولة التي تم التعاقد عليها في أو من خلال وسائل تقنية حديثة القواعد والأحكام المقررة بالتشريعات المنظمة لذلك
316
المادة (316)
.1 إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولاً قبل المرسل إليه عن مجموعة النقل، ويقع بالالتزام كل شرط يخالف ذلك.
.2 لا يسأل كل من الناقلين التاليين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم وجعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
.3 يعفي من الاشتراك في تحمل مسؤولية الناقل الذي ثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل
317
المادة (317)
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء، وإثبات حالته عند تسليمه إليه من الناقل السابق عليه، فإذا تسلمه دون تحفظ يفترض أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك
318
المادة (318)
الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها بنيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل
319
المادة (319)
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:
.1 الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور (6) ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء إليه أو إلى الجهات التي عينتها المحكمة لإيداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من المادة (302) من هذا القانون.
.2 دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين السابقين طبقاً للبند (2) من المادة (316) من هذا القانون بمرور (60) ستين يوماً من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسمياً
320
المادة (320)
لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة (319) من هذا القانون من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم
321
المادة (321) 1. يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في المعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا في المعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2. يلتزم الناقل بنقل الأمتعة التي يحملها معه الراكب أثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة منفصلة عن تلك إلا بشرط لا يزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المعارف عليه
322
المادة (322) 1. إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل ببدء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل. 2. إذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل
323
المادة (323) إذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القريبة فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة
324
المادة (324) 1. إذا عدل الراكب عن السفر قبل بدء عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى إجراء هذا الإخطار في اليوم المذكور. 2. إذا وقع الإخطار وفقاً للبند (1) من هذه المادة فلا يستحق الناقل أجرة النقل، وممع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل
325
المادة (325) إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدء استحقاق عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل
326
المادة (326) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (324) و(325) من هذا القانون، إذا لم يحضر الراكب في المعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء أكان قد دفع الأجرة قبل المعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في معاد لاحق وكل ذلك ما لم يتفق على غيره
327
المادة (327) 1. إذا ألغى النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الأجرة على الراكب، وذلك دون إخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى.
.2 إذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، وينحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء أجرة إضافية
328
المادة (328) يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذها ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو أعطيت له لاعتبارات خاصة
329
المادة (329) .1 على الناقل أن يبين للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترجاع الفرق إذا اضطر إلى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل. .2 إذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الإضافية إذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها
330
المادة (330) .1 للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل وما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل. .2 للناقل حق امتياز على ثمن أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغرامات المبالغ المستحقة له بسبب النقل، وينبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً
331
المادة (331) .1 يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في المبعاد المعين لذلك فإن لم يكن معيناً فقي المبعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في الظروف ذاتها. .2 يجوز للناقل قبل بدء النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها بالشروط النقل
332
المادة (332) .1 يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلاً. .2 يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسائط النقل ومكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة مخصصة لوقوف وسائط النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف ومكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. .3 إذا اقتضى أثر تغيير وسائط النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسائط نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه أو وكلائه
333
المادة (333) .1 يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو بدنية. .2 لا تنقضي المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا إذا أثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب أو فعل الغير
334
المادة (334) 1. يقع بالاطلاق كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل
335
المادة (335) 1. يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل. 2. يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا واضحا وكتابيا بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط لم يكن. 3. لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية أو جزء منها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو وكلائه
336
المادة (336) 1. يلتزم الراكب بمراعاة الأشعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها أو عن الضرر الذي يلحق بالناقل أو الغير بسبب الأشعة أو الحيوانات التي ينقلها معه إلا إذا أثبت الراكب أن الضياع أو الضرر راجع إلى خطأ الناقل أو تابعيه. 2. يكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالناقل أو الغير بسبب الأشعة أو الحيوانات التي ينقلها معه. 3. بالنسبة للأمتعة التي تسلم للناقل فإن نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء
337
المادة (337) 1. إذا طرق الراكب أو أصيب برض أثناء تنفيذ عقد النقل يلتزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن. 2. إذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل بمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الأمتعة وأن يطلب منه إقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازته
338
المادة (338) يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعول بموجب تنفيذ التزام بدفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاة سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه
339
المادة (339) تتحدد مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمقدار دية المتوفى وفق تشريعات الدولة النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تحديد هذا المقدار بما لا يقل عن مقدار تلك الدية
340
المادة (340) 1. لا تسمع دعوى المسؤولية الناشئة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمضي (3) ثلاث سنوات من يوم الوفاة أو الإصابة الخطأ أو من تاريخ العلم بسببها. 2. لا تسمع كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص بمضي سنة من المبعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين فمن المبعاد الذي كان يستطيع الناقل العادي في الوصول لو وجد في الظروف نفسها. 3. لا يجوز أن يتمسك بعدم سماع الدعوى المنصوص عليها في هذه المادة من صدره منه أو من نائبه غير أو خطأ جسيم.
الفصل الرابع الوكالة بالعمولة للنقل
341
الفصل الرابع الوكالة بالعمولة للنقل: الوكالة بالعمولة للنقل
المادة (341) 1. الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم باسمه ولحسابه عقد نقل ويقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل إليه ذات مركز الناقل. 2. إذا تولى الوكيل بالعمولة للنقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك
342
الفصل الرابع الوكالة بالعمولة للنقل: الوكالة بالعمولة للنقل
المادة (342) فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة بالعمولة للنقل أحكام الوكالة بالعمولة
343
الفصل الرابع الوكالة بالعمولة للنقل: الوكالة بالعمولة للنقل
المادة (343) يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يقوم الوكيل بالعمولة للنقل عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد إلى الوكيل بالعمولة للمصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل
344
الفصل الرابع الوكالة بالعمولة للنقل: الوكالة بالعمولة للنقل
المادة (344) 1. يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تتعلق بميعاد النقل واختيار الناقل وسيلة النقل والطريق الواجب إتباعه. 2. لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يبيد في حساب موكله أجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل، وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يضحي بغير ذلك
345
المادة (345) يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الركاب أو الشيء محل النقل، ويقع بالكامل كل اتفاق يقضي بغير ذلك
346
المادة (346) 1. يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كليا أو جزئيا أو عن تأخره في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل إليه. 2. في نقل الأشخاص بالعمولة يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. وتتحدد مسؤولية الوكيل بالعمولة عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمقدار دية المتوفى في الدية المقررة بموجب التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تحديد هذا المقدار بما لا يقل عن مقدار تلك الدية. 3. للوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الباقي إذا كان لهذا الرجوع وجه
347
المادة (347) 1. يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا أو جزئيا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. 2. يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة
348
المادة (348) 1. يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه، وعن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل. 2. يجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا واضحا ومعلنا بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3. لا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية كليا أو جزئيا إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من نائبه أو من الباقي أو من نائبه
349
المادة (349) 1. لكل من المؤكل والراكب حق الرجوع المباشر على الباقي بالحقوق الناشئة عن عقد النقل، وكذلك للباقل حق الرجوع المباشر على كل من المؤكل والراكب بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في البدعوى. 2. للراكب في عقود نقل الأشخاص والمرسل إليه في عقود نقل البضائع حق الرجوع المباشر على كل من المؤكل والباقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل
350
المادة (350) إذا أوفى الوكيل بالعمولة للنقل بأجرة النقل إلى الباقل حل محله فيما له من حقوق
351
المادة (351) الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقية مع الوكيل الأصلي
352
المادة (352) تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الأحكام المنصوص عليها في المواد (319) و(320) و(340) من هذا القانون.
الفصل الخامس أحكام خاصة بالنقل الجوي
353
الفصل الخامس أحكام خاصة بالنقل الجوي: أحكام خاصة بالنقل الجوي
المادة (353) 1. يقصد بالنقل الجوي في أحكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع مقابل أجر. 2. يقصد بالأمتعة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة أو تسليمها للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر
354
الفصل الخامس أحكام خاصة بالنقل الجوي: أحكام خاصة بالنقل الجوي
المادة (354) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفاً فيها، تسري على النقل الجوي أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية
355
الفصل الخامس أحكام خاصة بالنقل الجوي: أحكام خاصة بالنقل الجوي
المادة (355) يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة
356
الفصل الخامس أحكام خاصة بالنقل الجوي: أحكام خاصة بالنقل الجوي
المادة (356) 1. يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة والبضائع إذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي. 2. يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجوده بالمطار في أحد المطارات أو في أي مكان آخر حبست فيه. 3. لا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع محل نقل بري أو بحري أو يتم وقعه خارج المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة والبضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً للعقد فيقوم الدليل على عكس ذلك نقل جوي وجب افتراض أن الضرر الناشئ عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك
357
المادة (357) يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة والبضائع
358
المادة (358) يعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للأشياء الشخصية الصغيرة التي يثق في حراسة الراكب أثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها إلا إذا أثبت الراكب أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر
359
المادة (359) 1. لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو إصابته عن مقدار دية المتوفى خطأ وفق التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2. في حالة نقل الأمتعة والبضائع، لا يجوز أن يزيد التعويض عن مبلغ (500) خمسمائة درهم عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار، ومع ذلك إذا قدم المرسل بياناً خاصاً عند تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح أنه يتعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية فينظر ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع. 3. في حالة ضياع أو تلف أو تأخير إيصال طرد ما، وكان ذلك مؤثراً في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها استمارة النقل، فإن مجموع هذه الطرود براع عند تعيين حد المسؤولية. 4. بالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي يثق في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن خمسة آلاف (5,000) درهم. 5. لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مغفولة يدارك أن ضرراً قد يترتب على ذلك، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم
360
المادة (360) يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون أياً كانت صفة الخصم في دعوى المسؤولية
361
المادة (361) 1. إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء قيامه بخدماته. 2. لا يجوز لتابعي الناقل أن يتمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مغفولة يدارك أن ضرراً قد يترتب على ذلك
362
المادة (362) 1. يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون، ولا امتناع على الناقل أو تابعيه التمسك بهذه الأحكام. 2. يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل مما هو وارد في المادة (359) من هذا القانون إلا في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه
363
المادة (363) تسلم المرسل إليه الأشياع أو البضائع في مكان الوصول دون تحفظ يبرح قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة وموافقة لشروط وثيقة النقل وله إثبات عكس ذلك
364
المادة (364) 1. في حالة وصول الأشياع أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إحطاراً للمقابل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يتجاوز (7) سبعة أيام بالنسبة إلى الأشياع و (14) أربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الأشياع أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الإخطار خلال (21) واحد وعشرون يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأشياع أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه. 2. يجوز أن يوجه الإخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأشياع أو البضائع. 3. لا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه إخطار بالمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا أثبت المدعي وقوع غش أو تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء الضرر الذي أصاب الأشياع أو البضائع
365
المادة (365) 1. إذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا أثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359) من هذا القانون. 2. يعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل، فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني
366
المادة (366) لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها له أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء مما يترتب عليه وجود في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها
367
المادة (367) يعفى الناقل الجوي من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر قد نشأ بخطأ المضرور، ويجوز للمحكمة أن تخفف مسؤولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر
368
المادة (368) يكون لمدعي الخيار في رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الآتية: 1. المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2. المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3. المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام العقد. 4. محكمة جهة الوصول. ويعتبر بطلان كل شرط يضمن تعديلاً لقواعد الاختصاص المشار إليها إذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر
369
المادة (369) في حالة النقل المتتابع التي يتولاها عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفاً في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها وعلى ذلك يسأل الناقل الذي أبرم عقد النقل المتتابع عن كل مرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصياً كلياً أو جزئياً
370
المادة (370) لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي أو أحد تابعيه بمرور ستتين من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن يصل فيه أو من وقت توقف النقل.
الكتاب الثالث العمليات المصرفية الباب الأول الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية الفصل الأول الودائع المصرفية
371
الكتاب الثالث العمليات المصرفية: العمليات المصرفية
المادة (371) 1. الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع إلى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها. 2. يكتسب المصرف ملكية النقود الموودعة، ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للموودع، وتكون الرد بذات نوع العملة الموودعة
372
الكتاب الثالث العمليات المصرفية: العمليات المصرفية
المادة (372) 1. ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللموودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه. 2. يجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين
373
الكتاب الثالث العمليات المصرفية: العمليات المصرفية
المادة (373) فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار، تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على الموودع، ويقع بالتالي كل اتفاق على خلاف ذلك
374
الكتاب الثالث العمليات المصرفية: العمليات المصرفية
المادة (374) إذا أصدر المصرف دفتر توفير يجب أن يكون باسم صاحب الحساب ولصالحه الدفتر وأن تدون فيه الإيداعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقعة عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر، ويقع بالتالي كل اتفاق على خلاف ذلك
375
المادة (375) يكون الإيداع والسحب في أي من فروع المصرف الذي فتح فيه الحساب، أو بالطرق والوسائل التي يعتمدها المصرف بشأن فتح الحساب من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك
376
المادة (376) إذا تعددت حسابات الموديع في مصرف واحد أو في فروع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك
377
المادة (377) مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون، لا يترتب على عقد الوديعة حق الموديع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو موجود فيه، وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد الموديع مديناً وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه
378
المادة (378) على المصرف أن يرسل إلى العميل كشفاً بحسابه مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك
379
المادة (379) للمصرف أن يفتح حساب مشترك بينه وبين ذلك حساب ودية، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، وبراء في هذا الأحكام الآتية: 1. يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب المشترك مصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة، وبراء في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق أصحابه. 2. إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة وبيانة الشركة أو من يطالبهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من يوم توقيعه. 3. لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة خطية من باقي الشركة. 4. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقدانه الأهلية، ولا يجوز السحب من حصة الموقوف أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف.
الفصل الثاني التحويل المصرفي
380
الفصل الثاني التحويل المصرفي: التحويل المصرفي
المادة (380)
.1 التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب الدائن من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناءً على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل.
.2 يجوز بواسطة هذه العملية إجراء ما يأتي:
أ. تحويل مبلغ معين من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
ب. تحويل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
.3 ينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل بشروط إصدار الآمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر التحويل لحامله
381
الفصل الثاني التحويل المصرفي: التحويل المصرفي
المادة (381)
إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد
382
الفصل الثاني التحويل المصرفي: التحويل المصرفي
المادة (382)
يجوز أن يرد أمر التحويل على مبالغ مفيدة فعلاً في حساب الآمر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة
383
المادة (383)
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلاً من تبليغه إلى المصرف من الآمر بالتحويل
384
المادة (384)
.1 يتملك المستفيد قيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب الدائن من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد.
.2 إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الآمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389) من هذا القانون
385
المادة (385)
يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاءً له قائماً بتأمينه ومحاسبته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد
386
المادة (386)
يجوز الاتفاق على إجراء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواء أكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك إلى آخر يوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعيتها وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاته
387
المادة (387) 1. إذا كان رصيد الأمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة في أمر التحويل وكان الأمر موجهاً من الآمر مباشرة، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء. 2. إذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد وتجاوز قيمته رصيد الآمر، قيد المصرف لحساب المستفيد المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو يرفض المستفيد قبول التحويل. 3. إذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4. إذا رفض المصرف تنفيذ الأمر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة فإن الأمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5. إذا لم ينفذ المصرف أمر التحويل في أول يوم عمل تال لتقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كان لم يكن وجوب رده إلى من قدمه مقابل إيصال، وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر التحويل الذي لم ينفذ إلى الأوامر التي تقدم في الأيام المالية
388
المادة (388) إذا توقف الأمر بالتحويل يوقف المصرف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوقف، وإذا توقى المستفيد استمرار المصرف في تنفيذ أوامر التحويل
389
المادة (389) 1. إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل أن يوقف تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2. لا يحول إشهار إفلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك. 3. تسري أحكام المفرقين السابقين بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع القانون الخاص بالإفلاس.
الباب الثاني الحساب الجاري
390
الباب الثاني الحساب الجاري: الحساب الجاري
المادة (390) الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن معاملاتهما بينهما إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده ديناً يستحق الأداء
391
الباب الثاني الحساب الجاري: الحساب الجاري
المادة (391) 1. للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقبولة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه. 2. يجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفاً من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائماً دائناً، كما يجوز الاتفاق على أن يكون الحساب مكشوفاً من الجانبين بمعنى أن يكون الرصيد دائناً أو مديناً بالنسبة للطرفين
392
الباب الثاني الحساب الجاري: الحساب الجاري
المادة (392) يجب أن يتوفر في المفقودات حق يمكن قيده في الحساب الجاري الشروط الآتية: 1. أن تكون نقوداً أو مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 2. أن تكون ناشئة عن دون محققة الوجود ومعينة المقدار. 3. أن تكون قد سلمت إلى الدائن على وجه التمليك
393
المادة (393) يجوز أن تتعدد الحسابات التجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات
394
المادة (394) يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 1. انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمفيدة في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها. 2. يعتبر قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحاً على الاتجاه فيما إذا تم تحقيق، وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة (407) من هذا القانون. 3. المفردات المفيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزية قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي. 4. لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته. 5. مفردات الفيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات. 6. لكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك
395
المادة (395) 1. جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. 2. يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواء كانت التأمينات مفردة من المدين أو من الغير، وذلك إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها
396
المادة (396) 1. إذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك. 2. إذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير، فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به إلا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الإجراءات
397
المادة (397) الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها المالي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء والمقاصة والمصادرة ولا لعدم سماع الدعوى
398
المادة (398) 1. إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جائز للطرفين أن يتفقا على إدراجها في الحساب الجاري، بشرط أن تفتح في أقسام مستقلة لبيان التعامل في المفوعات التي تضمنها، وأن يصرح الطرفان بيقاء الحساب الجاري محتفظاً بوجوده رغم تعدد أقسامه. 2. يجب أن تكون أرصدة هذه الأقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد
399
المادة (399) 1. لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك، وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه، وإذا لم يعين الاتفاق سعر فائدة احتسبت على أساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على (٪9). 2. تسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك
400
المادة (400) 1. إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانقضائها، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2. إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز لأحد الطرفين إغلاؤه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو المعروف عليها أو التي يجري عليها العرف. 3. في جميع الأحوال، يغلق الحساب بوفاة العميل أو بفقده أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بإقفاله الشخص الاعتباري أو بطلب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله
401
المادة (401) الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مفقوداً في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا الإقفال غلقاً للحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في أول يوم عمل تالي
402
المادة (402) إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وكان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات
403
المادة (403) تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده
404
المادة (404) إذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب بيماً لذلك
405
المادة (405) يجوز لدائن أحد طرفي الحساب التجاري توقيع حجز على الرصيد الدائن للمدين لديه الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز
406
المادة (406) 1. إذا أفلس أحد طرفي الحساب التجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أموالهم بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2. يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق إن وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب إلا إذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع
407
المادة (407) 1. إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب التجاري ولم تدفع قيمة الورقة في معاد استحقاقها جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم لإلغاء قيد فيما في الحساب التجاري بإجراء قيد عكسي. 2. يقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها المصروفات وذلك في جانب المدين من الحساب التجاري. 3. لا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويضع بالكامل اتفاق على خلاف ذلك
408
المادة (408) لا تسمع عند الاكتتاب وسيلة الدفع الشرعي بطلب تصحيح الحساب التجاري ولو كان الطلب مبنياً على خطأ أو سهو أو تكرار الفيود وذلك فيما يتعلق بالفيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استعلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة إخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب وإذا ثبت العمل في حالة الحساب التجاري المفتوح مع معصرف أنه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه وفي حالتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور (5) خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.
الباب الثالث الاعتمادات المصرفية الفصل الأول القرض المصرفي
409
الباب الثالث الاعتمادات المصرفية: الاعتمادات المصرفية
المادة (409) 1. القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو شهده في الجانب المدين لحسابه في المصرف وفق الشروط والأحوال المتفق عليها. 2. على المصارف الحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها. 3. يلتزم المقترض بسداد القرض ووفاء للمصرف في المواعيد والشروط المتفق عليها
410
الباب الثالث الاعتمادات المصرفية: الاعتمادات المصرفية
المادة (410) يعتبر الغرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له الغرض.
الفصل الثاني الكفالة المصرفية
411
الباب الثالث الاعتمادات المصرفية: الاعتمادات المصرفية
المادة (411) 1. الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتنضيها الكفالة ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة. 2. الكفالة المصرفية تضامنية
412
الباب الثالث الاعتمادات المصرفية: الاعتمادات المصرفية
المادة (412) تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 1. توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بصفة أوراق تجارية دفعة واحدة. 2. إبرام عقد مستقل بالكفالة. 3. توجيه خطاب ضمان من المصرف إلى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزامه
413
الفصل الثاني الكفالة المصرفية: الكفالة المصرفية
المادة (413) تعتبر الكفالة المصرفية عملاً تجارياً أياً كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له
414
الفصل الثاني الكفالة المصرفية: الكفالة المصرفية
المادة (414) خطاب الضمان تعهد يصدره من المصرف الضامن بناءً على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطاً إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله
415
المادة (415) 1. للمصرف أن يطلب تقديم تأمين أو ضمان مقابل إصدار خطاب الضمان. 2. يجوز أن يكون التأمين أو الضمان نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو نزولاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد
416
المادة (416) لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف
417
المادة (417) 1. لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
.2 استثناءً من البند (1) من هذه المادة، للمصرف رفض الوفاء للمستفيد إذا صدر أمر أو حكم قضائي واجب النفاذ بالحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف، ويجب لإصدار الأمر أو الحكم في هذه الحالة أن يستند الأمر في طلبه أو دعاءته على أسباب جدية وأكيدة
418
المادة (418)
.1 تؤرخ ذاتية المصرف قبل المستفيد إذا لم يتضمنها خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المادة على تحديدها.
.2 يلتزم المصرف بأن يرد للآمر ما قدمه من تأمينات أو ضمانات مقابل خطاب الضمان بعد انتهاء مدة سريانه دون الوفاء بمبلغ الضمان، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك
419
المادة (419)
إذا وفق المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
الفصل الثالث فتح الاعتماد
420
الفصل الثالث فتح الاعتماد: فتح الاعتماد
المادة (420)
.1 فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات.
.2 يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة
421
الفصل الثالث فتح الاعتماد: فتح الاعتماد
المادة (421)
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد فرضاً، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له
422
الفصل الثالث فتح الاعتماد: فتح الاعتماد
المادة (422)
.1 إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة للمصرف العائد في أي وقت بشرط إخطار العميل المستفيد قبل المعاد المعين للإلغاء بأسبوعين على الأقل، ويتفق بالاتفاق يعطل المصرف حق إلغاء الاعتماد غير المعين المدة دون إخطار سابق أو بإخطار يقل عن مدة أقل.
.2 في جميع الأحوال، يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغى بانقضاء سنة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستعمله، ما لم يتفق على غير ذلك
423
الفصل الثالث فتح الاعتماد: فتح الاعتماد
المادة (423)
.1 لا يجوز للمصرف إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه.
.2 إذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فإن الاعتماد ينتهي أيضاً بإبطالها أو انقضاءها
424
المادة (424) إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها العميل للمصرف أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص
425
المادة (425) لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه
426
المادة (426) يعتبر عقد فتح الاعتماد عملاً تجارياً أياً كانت صفة العميل أو الغرض المخصص له الاعتماد
427
المادة (427) يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد
428
المادة (428) إذا ألغي الاعتماد وفقاً لأحكام هذا الفصل، فلا يلزم البنك بالوفاء بأوراق الدفع أو الشيكات المسحوبة على الاعتماد متى تم تقديمها إلى البنك بعد إلغاء الاعتماد.
الفصل الرابع الاعتماد المستندي
429
الفصل الرابع الاعتماد المستندي: الاعتماد المستندي
المادة (429) 1. الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح للمصرف اعتماداً بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن. 2. يعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد
430
الفصل الرابع الاعتماد المستندي: الاعتماد المستندي
المادة (430) يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخاً أقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم. وإذا وقع التاريخ المعين لانقضاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصرف امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة. وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انقضاؤها انقطاع أعمال المصرف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر
431
الفصل الرابع الاعتماد المستندي: الاعتماد المستندي
المادة (431) 1. يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلات عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم. 2. يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط
432
المادة (432) 1. يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو بأتاً غير قابل للإلغاء. 2. يكون الاعتماد المستندي بأتاً ما لم يتفق صراحة على قابليته للإلغاء. 3. يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلاً للتحويل أو غير قابل للتحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويل
433
المادة (433) 1. لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على المصرف قبل المصرف المستفيق، ويجوز للمصرف في أي وقت تعديله أو إلغاؤه من تلقاء ذاته بناءً على طلب الآمر بفتحه. 2. إذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغاؤه كان المصرف والآمر ملزمان بالتصديق قبل المستفيق
434
المادة (434) 1. يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء قطعياً وملزماً قبل المستفيق وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه. 2. لا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه
435
المادة (435) 1. يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي أن يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية وملزماً قبل المستفيق وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً لعقد فتح الاعتماد. 2. لا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيق عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد
436
المادة (436) 1. يجب أن تقدم المستندات إلى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد، فإذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 2. على المصرف أن يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، وومن أن مضمونها يطابق تماماً شروط خطاب الاعتماد، وومن أنها متطابقة فيما بينها
437
المادة (437) لا يلتزم المصرف بفحص المستندات للتحقق من أنها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. أما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف
438
المادة (438) إذا قبل المصرف المستندات قبل المصرف عليه أن ينقلها إلى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، وإذا رفضها فعليه إخطار المستفيق من الاعتماد المستندي بذلك فوراً مع بيان أسباب الرفض
439
المادة (439) 1. لا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزءاً منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من المصرف ومنصوصاً عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2. لا يجوز للمصرف أن ينفذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. 3. لا يجوز أن يتم المقابل إلا مرة واحدة فقط ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4. يكون النقل بتنظيم خطاب الاعتماد إذا كان أصلياً أو بتسليمه إن كان لاحقاً، أما إذا كان اسمياً فيجب إتباع إجراءات الحوالة
440
المادة (440) 1. يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى المصرف المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن. 2. للمصرف ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. 3. إذا لم يدفع الآمر فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللمصرف بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً. 4. إذا هلكت البضاعة أو تلفت انتقل حق الرهن إلى مبلغ التأمين. 5. يجوز للمصرف وكيلاً عن المستفيد بعد وصول مستندات الاعتماد المؤول من المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف للعميل بيانات موضوع الاعتماد المستندي أو جزء منها وفاءً للدين المصرف أو لاجئه منه، وأن يعيد المصرف
2. تقدر العملة على أساس قيمة الورقة التجارية
443
المادة (443) 1. يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له أن يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة.
2. للمصرف فضلاً عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرجاع المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري، يباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أياً كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة
444
المادة (444) 1. يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصارف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يطرح الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها أو إفلاس العميل.
2. في حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف، يلتزم العميل بدر قيمة الورقة التجارية والمصارف إلى المصرف.
الفصل الثاني الاعتماد بالقبول
445
الفصل الثاني الاعتماد بالقبول: الاعتماد بالقبول
المادة (445) الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المسحوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله أو الطرف الآخر الذي يتعامل معه هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق
446
الفصل الثاني الاعتماد بالقبول: الاعتماد بالقبول
المادة (446) إذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيدها في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.
الفصل الثالث تحصيل الأوراق التجارية
447
الفصل الثاني الاعتماد بالقبول: الاعتماد بالقبول
المادة (447) لحامل الورقة التجارية أن يطلبها إلى المصرف تطويراً توكيلياً، ويصبح المصرف بمقتضى هذا التطوير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المطلب
448
الفصل الثاني الاعتماد بالقبول: الاعتماد بالقبول
المادة (448) يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل وإذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) أو إثبات عدم الدفع. وفي كلتا الحالتين تقيد المصارف على حساب العميل
449
الفصل الثالث تحصيل الأوراق التجارية: تحصيل الأوراق التجارية
المادة (449) 1. يكون المصرف مسؤولاً عن الغش أو الإهمال في تنفيذ وكالته. 2. يجوز للمصرف شروط إعفاءه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج، وينتج هذا الشرط أثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب إلى المصرف غش أو خطأ جسيم، ولا يسري هذا الاشتراط على بقية المظهرين
450
الفصل الثالث تحصيل الأوراق التجارية: تحصيل الأوراق التجارية
المادة (450) لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير بتوكيل بوفاة المظهر أو فقدانه للأهلية.
الباب الخامس العمليات على الأوراق المالية الفصل الأول الاقراض بضمان الأوراق المالية
451
الباب الخامس العمليات على الأوراق المالية: العمليات على الأوراق المالية
المادة (451) 1. الاقراض بضمان الأوراق المالية قروض مضمونة برهن. 2. إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته وفيد في سجلات الجهة التي أصدرته أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية وتثبت رهنها بجميع طرق الإثبات
452
الباب الخامس العمليات على الأوراق المالية: العمليات على الأوراق المالية
المادة (452) 1. تنقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى المصرف الدائن المرتهن. 2. يكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك
453
الباب الخامس العمليات على الأوراق المالية: العمليات على الأوراق المالية
المادة (453) على المصرف أن يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل أرباحها وأوراقها وقيضها قيمتها عند استحقاقها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين
454
الباب الخامس العمليات على الأوراق المالية: العمليات على الأوراق المالية
المادة (454) إذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول أجله كان له أن يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بيعها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين، ويقع بالكامل اتفاق على خلاف ذلك
455
المادة (455) إذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً
456
المادة (456) يعتبر الغير الذي عينه الدائن المرتهن لحيازة الصك المرهونة أنه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن
457
المادة (457) إذا لم تكن القيمة الكاملة للصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك وفقاً لأحكام المادة (454) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من بيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضماناً في بدل الرهن
458
المادة (458) يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
الفصل الثاني ودائع الأوراق المالية
459
الفصل الثاني ودائع الأوراق المالية: ودائع الأوراق المالية
المادة (459) ودائع الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل إلى المصرف الأوراق المالية المتفق على إيداعها وبعطلها المصرف للعميل عند استلامه الأوراق إيصالاً يتضمن شروط العقد وأوصاف تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الإيصال الأوراق الموديعة ولا يقوم مقامها وإنما بعد مجرد أداة لإثبات العقد
460
الفصل الثاني ودائع الأوراق المالية: ودائع الأوراق المالية
المادة (460) 1. يجب على المصرف أن يبذل في حفظ الأوراق المالية الموديعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يختار في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي وبيطلب كل اتفاق يعفي المصرف من هذه الالتزامات. 2. يكون المصرف مسؤولاً عن هلاك هذه الأوراق أو ضياعها أو سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة
461
الفصل الثاني ودائع الأوراق المالية: ودائع الأوراق المالية
المادة (461) لا يجوز للمصرف أن يستعمل الأوراق المالية الموديعة لديه بالتصرف فيها أو رهنها أو أن يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على إذن خاص بذلك من العميل
462
الفصل الثاني ودائع الأوراق المالية: ودائع الأوراق المالية
المادة (462) 1. يتولى المصرف بإدارة الأوراق المالية الموضوعة لديه فيقوم بتحصيل أرباحها وقيمة السندات المستحقة في الاستحقاق وعليه إخطار العميل الموضوع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستحقاقها وتجديدها مع إيداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف الموضوع في حسابه. 2. على المصرف أن يخطر الموضوع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره، فإذا لم يتلق تعليمات الموضوع في الوقت المناسب وجب على المصرف أن يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على الموضوع، ويتحمل الموضوع المصروفات. 3. يكون المصرف مسؤولاً إذا قصر في القيام بالتزامه وتنشأ عن ذلك ضرر للعميل
463
المادة (463) 1. يكون للمصرف الحق في أجل لوفاء الالتزامات التي يتحملها ويحددها هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقاً للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية الموضوعة وقيمتها. 2. ضماناً لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له يكون له حق حبس الأوراق المالية الموضوعة والامتناع عن ردها حتى يستوفي حقه، فضلاً عن الامتياز المقرر قانوناً لمصروفات حفظ المنقول
464
المادة (464) 1. على المصرف أن يرد الأوراق المالية الموضوعة لديه إلى العميل بمجرد أن يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الورقة للرد. 2. يكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن ينصب الرد على الأوراق المالية الموضوعة بذاتها دون أن يكون للمصرف الحق في رد مستكيك من ذات النوع تحمل أرقاماً مختلفة ما لم يتفق على رد أوراق من جنسها أو أوراق أخرى أو نقض القانون بذلك
465
المادة (465) يكون رد الأوراق المالية للموضوع شخصياً أو لممثله القانوني أو لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها
466
المادة (466) 1. إذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن إرادته كان له الحق في رفع دعوى استرجاعها على من يحوزها. 2. على المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها أو سرقتها أن يخطر الجهة المصرفية لهذه الأوراق بذلك مع تكييفها بمعدل دفع أرباح الورقة أو قيمتها في حالة استحقاقها أو استحقاقها ممن يقدم لها
467
المادة (467) إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق الموضوعة لدى المصرف وجب على المصرف إخطار الموضوع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء في الدعوى
468
المادة (468) تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها
469
المادة (469) فيما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا الباب، تسري على المعاملات التجارية والعقود المبرمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة
470
المادة (470) يرجع في تفسير وتأويل النصوص الواردة في هذا الباب إلى المعايير والضوابط الشرعية التي تعتمدها أو تصدرها الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018، وذلك فيما لا يخالف أحكام هذا القانون
471
المادة (471) يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي اللوائح والأنظمة التي تتضمن الضوابط والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل، التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءاً منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وللخزانة من قبله، بعد اعتمادها من الهيئة العليا الشرعية المنصوص عليها في المادة (470) من هذا القانون
472
المادة (472) تعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ما تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية: 1. الودية. 2. الحساب الاستثماري. 3. التأمين التكافلي. 4. صيغ التمويل. 5. الاستثمارات. 6. أي معاملة ينص أي تشريع ناقذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية
473
المادة (473) 1. لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الاقتراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا ترتيب أو أن تقتضي فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومهما كانت التأخيرية ولو على سبيل التعويض، ويقع بطلانا كل اتفاق على خلاف ذلك. 2. يقصد بالاقتراض في هذه المادة تملك مال أو شيء ملث لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ولا ينشئ فيه منفعة للمقرض أو زيادة على المبلغ المقرض صراحة أو عرفاً
474
المادة (474) يجب أن تكون الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجارية الخاضعة لأحكام هذا الباب محددة ومعينة المقدار، وتعهد ديوناً لا تجوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها، ويقع بطلانا كل اتفاق على خلاف ذلك.
الفصل الثاني أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها
الفرع الأول الوعد بالتعاقد
475
الفصل الثاني أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها
المادة (475) 1. يعتبر الوعد بالتعاقد تعهداً من أحد المتعاقدين بإبرام عقد معين في المستقبل، ويكون هذا التعهد ملزماً للطرف الواعد فقط. 2. إذا أخل الواعد عن تنفيذ الموعود به دون عذر مقبول فيلتزم بتعويض الموعود له، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الضرر الفعلي المباشر الذي يلحق الموعود له.
الفرع الثاني البيع بالتقسيط
476
الفصل الثاني أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها
المادة (476) يُعتبر البيع بالتقسيط في مفهوم هذا الفرع كل بيع إبرام بغرض التمويل، أو كان جزءاً من معاملة مالية، يتم من خلاله مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي موجل يدفع على أقساط، وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام العقد، ولا يجوز احتفاظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن كلها أو بعضها، ويقع بطلانا كل اتفاق على خلاف ذلك
477
الفصل الثاني أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها: أحكام خاصة لبعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها
المادة (477) تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في هذا الفرع إذا اتفق في العقد على أن ينتقل أعباء ملكية العين أو تبعة هلاكها، أو تعويضاً ثابراً خارج عن الإرادة، إلى المتعاقد بمجرد تسليم العين له، ولو سمى متعاقدان البيع إيجاراً
478
المادة (478) 1. يجب أن يتم تحديد ثمن وتاريخ شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المحددة له في مجلس العقد، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
.2 يتحدد ثمن المبيع بما هو منصوص عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الثمن إذا كان هناك تأخير في سداد الأقساط لأي سبب، ويقع بالباطل اتفاق على خلاف ذلك
479
المادة (479) إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بسعر السوق في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد، وإذا تعددت سعر السوق فالعبرة بمتوسط هذه الأسعار، ولا يجوز الاتفاق على تحديد السعر أو التعاقد على سعر السوق في المستقبل أو ربطه بمؤشر غير معلوم المقدار
480
المادة (480) يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن البيع بما يحقق مصلحة الطرفين، على أن يتم ذلك التحديد في مجلس العقد ذاته.
الفرع الثالث المرابحة
481
المادة (481) المرابحة عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع أصل للمشتري بعد أن يملكه البائع وبوجوه حقيقية أو حكماً بناء على طلب تمويل من المشتري، ويكون البيع بالتكلفة مضافاً إليها مبلغ ربح ثابت محدد في العقد، ويكون مجموعهما هو ثمن البيع بالمرابحة
482
المادة (482) .1 يجب أن يكون ثمن البيع بالمرابحة بعد إبرام العقد محدداً، ولا يجوز أن يكون متغيراً أو مرتبطاً بمؤشر أو نحوه. .2 يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بالمرابحة بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد.
الفرع الرابع الاستصناع
483
المادة (483) الاستصناع عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع موصوف في الذمة للمشتري مطلوب صناعته بثمن إجمالي ثابت محدد في العقد ويتحدد فيه جنس المبيع ونوعه وقدره ووصافاته المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم مستقبلاً
484
المادة (484) يلتزم البائع في عقد الاستصناع المصرف بالعمل ومواد الصناعة معاً، ويجوز أن يقوم البائع بصنع المبيع بنفسه أو أن يسند ذلك لغيره بعقد مستقل عن عقد الاستصناع
485
المادة (485) .1 لا يجوز أن يكون الثمن بعد إبرام العقد متغيراً ولا مرتبطاً بمؤشر أو نحوه.
.2 يجوز الاتفاق على دفع ثمن البيع بأقساط معلومة المقدار وأجل السداد أو بدفعة واحدة في أجل محدد
486
المادة (486) .1 تسليم المبيع عند حلول الأجل يكون وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب، ويضع بطلاناً كل اتفاق على خلاف ذلك. .2 إذا تم تسليم المبيع واختلفت بعض أوصافه اختلافاً مؤثراً حسب العرف فإن المشتري بالخيار بين استلام المبيع وقبوله، أو قسخ العقد وإرجاع البائع الثمن أو ما دفعه منه، أو أن يتفق الطرفان على ثمن جديد يحدد في حينه
487
المادة (487) يجوز أن يشترط في عقد الاستصناع استحقاق المشتري للتعويض في حال تأخير تسليم البائع للمصنوع ويكون ذلك بمبلغ يتفق عليه في العقد، إلا إذا كان التأخير في التسليم لا يد للبائع فيه وكان ناجماً عن حادث لا يمكن التحرز منه.
الفرع الخامس السلّم
488
المادة (488) السلّم عقد يقوم البائع بمقتضاه ببيع مال موجل التسليم للمشتري ولا يشترط تصفيته بثمن معجل
489
المادة (489) .1 يشترط أن يكون الثمن في عقد السلّم معلومة قدراً ووصفاً وتاريخاً في العقد، وأن يكون غير موجل استحقاقه بالشرط مدة تزيد على (3) ثلاثة أيام. .2 لا يجوز أن تكون الديون لمثناق عقد السلّم
490
المادة (490) .1 يجب بيان جنس المبيع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، مع تحديد أجل التسليم، سواء قام البائع بتوفير المبيع بنفسه أو قام بمشاركته من غيره بعقد مستقل عن عقد السلّم. .2 يتعين عن عقد السلّم التزام البائع بتسليم المبيع وليس ثمنه، ويكون تسليم المبيع عند حلول الأجل وفقاً لما اتفق عليه في العقد، ولا يجوز اشتراط البراءة من العيوب ولا أن يتضمن العقد شرطاً جزائياً عن التأخير في تسليم المبيع، ويضع بطلاناً كل اتفاق على خلاف ذلك.
الفرع السادس الإجارة
491
المادة (491) الإجارة عقد يقوم الموجر بمقتضاه بتأجير عين معينة أو موصوفة في الذمة مملوكة له أو مستأجرة منه بأجرة ثابتة محددة في العقد أو أجرة متغيرة يتم سدادها دفعة واحدة أو على أقساط معلومة المقدار والآجال
492
المادة (492) لا يجوز تأجير العين المعينة إلا بعد أن يتملكها المؤجر أو يستأجرها ويسلمها
493
المادة (493) يجوز الوعد بتملك العين المؤجرة بحيث يقع التملك عند انتهاء مدة الإجارة أو حسب الاتفاق، ولا يجوز شروط التملك في عقد الإجارة، ويجب أن يكون التملك بعقد مستقل يرم في حينه
494
المادة (494) يجوز أن تكون الأجرة متغيرة لكل فترة إيجارية تحدد في العقد بشرط أن تكون أجرة الفترة الإيجارية الأولى محددة في العقد بمبلغ معلوم، وتحسب أجرة كل فترة لاحقة قبل بدايتها وفق مؤشر أو معيار معين لا تأثير لطرق العقد في تحديد سعره، ويجب أن يكون للمؤشر أو المعيار حد أعلى وحد أدنى ينص عليهما في العقد، وإذا بدأت الفترة الإيجارية فإن أجرتها لا تبقى خاضعة للتغيير
495
المادة (495) 1. المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليمها محليا، ويشترط ليا أن تكون مقدورة الاستيفاء، وأن تكون معلومة علما كافيا لجسم الزاع. 2. لا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل باستيفاء المنفعة المقصودة بعقد الإجارة أو عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في استيفاء المنفعة سواء كانت بفعله أو بسبب خارج عن إرادته. 3. تكون نفقات الصيانة الأساسية للعين المؤجرة والتأمين عليها ضد التلف على المؤجر، ولا يجوز شروط ذلك على المستأجر أو الاتفاق ابتداء على إضافته تناسبيا للأجرة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
496
المادة (496) تسري على الإجارة فيما خلا منه نص في الفصل الأول من الأحكام الواردة في قانون التأجير العقاري.
الفصل الثالث العمليات المصرفية الإسلامية
497
الفصل الثالث العمليات المصرفية الإسلامية: العمليات المصرفية الإسلامية
المادة (497) يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات الخاصة بالعمليات المصرفية التي تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يوقعها المصرف المركزي حال مخالفة الدوائن والأنظمة المنصوص عليها في المادة (471) من هذا القانون.
الباب السابع إيجار الغزائن
498
الفصل الثالث العمليات المصرفية الإسلامية: العمليات المصرفية الإسلامية
المادة (498)
1. إيجار الخزائن يلتزم المصرف بموجبتضاء بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء أجرة معلومة.
2. على المصرف حراسة الخزانة الموجودة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي
499
الفصل الثالث العمليات المصرفية الإسلامية: العمليات المصرفية الإسلامية
المادة (499)
1. تمنع الخزانة الموجودة بمفتاحين يحمل المستأجر أحدهما ويحتفظ به بالخزنة، ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له أن يأذن بالدخول إلى الخزانة أو استعمالها إلا للعميل أو وكيله المفوض بذلك.
2. يبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكاً للمصرف ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجارة.
3. للمصرف أن يستخدم وسائل أخرى مثل نظام التحكم الآلي أو بطاقات البلاستيك
500
الباب السابع إيجار الغزائن: إيجار الغزائن
المادة (500)
1. يكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال، ولا يجوز أن ينفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير الذي يرقى إلى مستواها.
2. لا يجوز للمصرف أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية إذا ثبت صدور غش أو إهمال جسيم منه أو من تابعيه
501
المادة (501)
1. يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة استعمالاً مشروعاً وبدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها.
2. لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
3. لا يجوز للمستأجر أن يودع الخزانة أو جزء منها أو أن يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك مع المصرف
502
المادة (502)
1. إذا كانت الخزانة موجودة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2. في حالة وفاة أحد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بناءً على قرار من المحكمة
503
المادة (503)
على المصرف أن يحتفظ بسجل بدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر
504
المادة (504)
إذا تبين للمصرف أن الخزانة مديدة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر بخطورة فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر بالمعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة الآذن له بفتحها وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها، ويجوز بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة، ويحرر محضر بالواقعة ثم يتنبيه القاضي لذلك، وإذا كان الخطر الذي تهدد الخزانة حالاً جاز للمصرف ومسؤوليته فتح الخزانة والإفراغ أو سحب الأشياء.
الخطرة مباشرة دون إخطار أو إذن من القاضي المختص، ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤول المصرف لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص ويحرر محضر بذلك وبلغ صورة منه للمستأجر
505
المادة (505)
1. إذا لم يدفع المستأجر أجرة الغرفة في مواعيدها استحقاقاً جاز للمصرف بعد انقضاء (15) خمسة عشر يوماً ما لم ينقضِ على مدة أخرى، من إنذار المستأجر بالدفع يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، وأن يسترد المصرف الغرفة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها وتسليمها مفتوحة ويكون الإخطار صحيحاً ما تم في آخر عنوان عينة المستأجر للمصرف.
2. إذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد أو إذا أثيب مدة العقد وبعد إخطاره، جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الغرفة، الآن له فتحها وإفراغ محتوياتها ويحضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب القاضي والمصرف، وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين بعينه إلى أن يتسلمها صاحبها أو بأمر بالمصرف فيها
506
المادة (506)
للمصرف حق حبس محتويات الغرفة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له
507
المادة (507)
1. يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الغرفة.
2. يوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما إذا كان بخزانة المحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الغرفة مع إخطاره فوراً بتوقيع الحجز على الغرفة.
3. إذا كان الحجز تحفظياً للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها.
4. إذا كان الحجز تنفيذياً التزم المصرف بفتح الغرفة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع إخطار المستأجر بالموعد المحدد لجرد محتويات الغرفة وتسليمها إلى المصرف أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة المختصة حتى يتم بيعها وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة.
5. إذا كان بالغرفة أوراق أو وثائق يلزمها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الغرفة وجب تسليمها إلى المصرف للمحافظة عليها بعدها وضعها في حرز مغلوم بختام مندوب التنفيذ وختام مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر.
6. على الحاجز أن يودي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الغرفة خلال مدة الحجز
508
المادة (508)
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الغرفة الموجودة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو حضوره أو تنفيذ حكم أو أمر أو قرار صادر من المحكمة
509
المادة (509) الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وفيها قابلية للتداول بالطرق التجارية واستقرار العرف على قبولها كأداة وفاء بدلاً من النقود
510
المادة (510) تشمل الأوراق التجارية الكمبيالية والسند الآذني والسند لحاملة والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات
511
المادة (511) الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لآذن المستفيد
512
المادة (512) السند الآذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لآذن شخص آخر هو المستفيد
513
المادة (513) السند لحاملة ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة
514
المادة (514) الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لآذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحاملة
515
المادة (515) يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1. لفظ كمبيالة مكتوباً في متن الصك باللغة التي كتب بها
516
المادة (516) لا يعتبر الخلل الحاصل من أحد البيانات المذكورة في المادة (515) من هذا القانون كمسالة إلا في الأحوال الآتية: 1. إذا خلت الكمسيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها. 2. إذا خلت الكمسيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموضعاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمسيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر. 3. إذا خلت الكمسيالة من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، والا لم يذكر ذلك اعتبر مكان إنشاؤها هو المحل الذي وفعها فيه الساحب
517
المادة (517) 1. يكون التوقيع على الكمسيالة بالإمضاء أو بصمة الإبهام. 2. يجب أن يشهد شاهدان على صاحب البطاقة بأنه وقع أمامهما عليها ما وقع عليه
518
المادة (518) 1. إذا كتب مبلغ الكمسيالة بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. 2. إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بالأرقام بأقلها مبلغاً
519
المادة (519) 1. لا يجوز أن تتضمن الكمسيالة أكثر من مبلغ واحد. 2. إذا سحبت كمسيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الإنشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء
520
المادة (520) 1. يجوز أن يوقع على الكمسيالة أكثر من ساحب واحد. 2. يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمسيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمسيالة
521
المادة (521) 1. لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمسيالة إلا إذا كانت الكمسيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع
522
المادة (522) 1. من وقع كمسالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبها. فإذا أوفى الت إليه الحقوق التي كانت تحول إلى من ادعى النيابة عنه. 2. يسري هذا الحكم على الناب إذا جاوز حدود سلطته
523
المادة (523) إذا حملت الكمسالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى وغير ملزمة لمن وقعت الكمسالة بأسمائهم فإن الالتزامات الباقي الموقعين عليها تبقى صحيحة
524
المادة (524) تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمسالة بأية صفة باطلة بالنسبة لهما فقط. ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمسالة
525
المادة (525) 1. يجوز سحب الكمسالة لأمر الساحب نفسه. 2. يجوز سحبها على ساحبها. 3. يجوز سحبها لحساب شخص آخر
526
المادة (526) 1. يخضع شكل الكمسالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها. 2. يرجى في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمسالة إلى قانون جنسية الملتزم. فإذا آحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان هو الواجب التطبيق. 3. إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن الالتزام بمقتضى الكمسالة يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية
527
المادة (527) يجوز أن تكون الكمسالة مستحقة الوفاء في محل إقامة شخص آخر سوى في الجهة التي بها محل إقامة المسحوب عليه أو أية جهة أخرى
528
المادة (528) 1. يضمن ساحب الكمسالة قبولها ووفاؤها. 2. يجوز لساحب الكمسالة أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتعلق به عن ضمان الوفاء لا يعتبر كان لم يكن.
الفصل الثاني تداول الكمبيالة
529
الفصل الثاني تداول الكمبيالة: تداول الكمبيالة
المادة (529) 1. كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر. 2. لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لأمر، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. 3. يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد
530
الفصل الثاني تداول الكمبيالة: تداول الكمبيالة
المادة (530) 1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (534) من هذا القانون، يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير لم يكن له يعتبر كأن لم يكن. 2. يكون التظهير الجزئي باطلاً. 3. يكون التظهير للعامل تظهيراً على بياض
531
الفصل الثاني تداول الكمبيالة: تداول الكمبيالة
المادة (531) 1. يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها يوقعها المظهر. 2. يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، وبشرط لصحة التظهير في هذه الحالة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة به
532
المادة (532) ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه
533
المادة (533) إذا كان التظهير على بياض جاز للعامل ما يأتي: 1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم شخص آخر. 2. أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر. 3. أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها
534
المادة (534) 1. يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2. يجوز للمظهر حظر تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة لاحقاً
535
المادة (535)
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي ما أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا اعقب التظهير بياض آخر اعتبر الموقع على بياض هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض
536
المادة (536)
إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها مقابل ما أثبت حقه فيها طبقاً للمادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو بارتكاب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً
537
المادة (537)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (524) من هذا القانون، ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بأحد حاملها السابقين، ما لم يكن قصد العامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين
538
المادة (538)
1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة تفيد التوكيل، جاز للعامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق إقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
2. ليس للمتظهرين في هذه الحالة الاحتجاج على العامل إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر
539
المادة (539)
1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو على أي عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه جاز للعامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك ظهير العامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
2. ليس للمتظهرين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على العامل بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد العامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين
540
المادة (540)
1. التظهير اللاحق لمعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء المعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج إلا آثار حالة الحق.
2. يقترن في التظهير الحال من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء المعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك
541
المادة (541)
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإذا حصل اعتبر تزويراً.
الفصل الثالث مقابل الوفاء بالكمبيالة
542
الفصل الثالث مقابل الوفاء بالكمبيالة: مقابل الوفاء بالكمبيالة
المادة (542) على صاحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غرم عن إيجاد مقابل الوفاء
543
الفصل الثالث مقابل الوفاء بالكمبيالة: مقابل الوفاء بالكمبيالة
المادة (543) يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في معاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة
544
الفصل الثالث مقابل الوفاء بالكمبيالة: مقابل الوفاء بالكمبيالة
المادة (544) 1. يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2. على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإفلاس، سواء أحصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في معاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء، وله عمل الاحتجاج بعد المعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى المعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته
545
المادة (545) 1. تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. 3. يسري الحكم المبين بالبند (2) من هذه المادة إذا كان مقابل الوفاء ديناً مديناً منتازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة
546
المادة (546) على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد المعاد المحدد له قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة، وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال
547
المادة (547) يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول معاد دفع قيمة الكمبيالة، ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه
548
المادة (548) 1. إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً قائماً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2. إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام قانون الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء قيمة الكمبيالة فإنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها
549
المادة (549) 1. إذا تراجحت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمتها وفقاً لترتيب تواريخ سحبها. 2. إذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، والإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأثر في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.
الفصل الرابع قبول الكمبيالة
550
الفصل الرابع قبول الكمبيالة: قبول الكمبيالة
المادة (550) يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة بين إنشاؤها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها إلى المسحوب عليه في محل إقامته للقبول
551
الفصل الرابع قبول الكمبيالة: قبول الكمبيالة
المادة (551) 1. يجوز لصاحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد. 2. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3. له أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. 4. لكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول
552
الفصل الرابع قبول الكمبيالة: قبول الكمبيالة
المادة (552) الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من بتاريخ، وللساحب تصحير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تصحير الميعاد فقط
553
الفصل الرابع قبول الكمبيالة: قبول الكمبيالة
المادة (553) 1. يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج. 2. لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه
554
المادة (554) 1. يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه. 2. يعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة.
.3 يجب بيان تاريخ القبول بيوم الذي حصل فيه إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة.
.4 إذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه الرجوع على المظهرين، وعلى الساحب إثبات ذلك بإحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدداً
555
المادة (555)
.1 يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
.2 أي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول
556
المادة (556)
.1 إذا عين المسحوب عليه في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
.2 إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في مكان إقامة المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يتم فيها الوفاء
557
المادة (557)
.1 إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
.2 في حالة عدم الوفاء يكون للحامل -ولو كان هو الساحب ذاته- الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانوناً
558
المادة (558)
.1 إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.
.2 إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاهم بهذا القبول.
الفصل الخامس الضمان الاحتياطي للكمبيالة
559
الفصل الخامس الضمان الاحتياطي للكمبيالة: الضمان الاحتياطي للكمبيالة
المادة (559)
.1 يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضماناً احتياطياً.
.2 يجوز أن يكون هذا الضمان من أي شخص لو كان ممن وقعوا على الكمبيالة
560
الفصل الخامس الضمان الاحتياطي للكمبيالة: الضمان الاحتياطي للكمبيالة
المادة (560) 1. يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة منفصلة بها بيانة صيغة تقيد الضمان الاحتياطي ودوقعه الضامن. 2. يتحقق هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادراً من المسؤول عليه أو من المساحب. 3. يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر حاصلاً للمساحب
561
الفصل الخامس الضمان الاحتياطي للكمبيالة: الضمان الاحتياطي للكمبيالة
المادة (561) 1. يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. 2. يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3. إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم مقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون
562
المادة (562) 1. يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة بين فيها المكان الذي تم فيه. 2. لا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطل الضمان على ورقة مستقلة إلا تجاه من أعطل له الضمان.
الفصل السادس استحقاق الكمبيالة
563
الفصل السادس استحقاق الكمبيالة: استحقاق الكمبيالة
المادة (563) 1. يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد. 2. يجوز للمساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية: أ. بمجرد الاطلاع. ب. بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج. في تاريخ محدد. د. بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشاؤها. 3. الكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه المادة تنفذ صفقتها كورقة تجارية
564
الفصل السادس استحقاق الكمبيالة: استحقاق الكمبيالة
المادة (564) 1. الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشاؤها، وللمساحب تصيير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تصييره فقط. 2. للمساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل
565
الفصل السادس استحقاق الكمبيالة: استحقاق الكمبيالة
المادة (565) 1. يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج. 2. إذا لم يعمل بعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤثر حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الآخر من المعاد المقرر لتقديم الكمبيالة وفقاً للمادة (552) من هذا القانون
566
المادة (566) 1. الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي وقع الاستحقاق فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر. 2. إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر ومن تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوماً
567
المادة (567) 1. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء. 2. إذا سحبت الكمبيالة بين مدينتين مختلفتي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل لتقويم بلد الوفاء، ويحدد معاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3. لا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بيانتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام مغايرة.
الفصل السابع الوفاء بالكمبيالة
568
الفصل السابع الوفاء بالكمبيالة: الوفاء بالكمبيالة
المادة (568) 1. يجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق. 2. يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمها للوفاء
569
الفصل السابع الوفاء بالكمبيالة: الوفاء بالكمبيالة
المادة (569) 1. إذا أول المسؤول عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. 2. لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3. إذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسؤول عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة وبرئة ذمة الساحب والظاهرين وغيرهم من الملتزمين بقدر ما يبقى من أصل قيمتها، وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع
570
الفصل السابع الوفاء بالكمبيالة: الوفاء بالكمبيالة
المادة (570) 1. لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق
571
الفصل السابع الوفاء بالكمبيالة: الوفاء بالكمبيالة
المادة (571) تُرتّب ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في معياد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين
572
المادة (572) 1. إذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسمياً فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب معدل صرفها يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب معدل صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، وينشئ العرف الجاري في محل الوفاء، وتعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يتفق الساحب في الكمبيالة على سعر واجب دفعه. 2. لا تسري أحكام البند (1) من هذه المادة إذا اشترط الساحب صراحة أن يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الأجنبية المعينة فيها ومع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي. 3. إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء
573
المادة (573) 1. إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاري أجل مديون بإيداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته ومختصة وتسلم وثيقة تسلم إلى الموضوع وتذكر فيها مقدار المبلغ الموضوع وتاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها وتاريخ استحقاقها وتاريخ الإيداع من حيث في الأصل لمصلحته. 2. إذا طالب الحامل المديّن بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل استلام الكمبيالة منه مشروطاً عليها بالوفاء، وبموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل فيض المبلغ الموضوع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المديّن وثيقة الإيداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة
574
المادة (574) لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة والامتناع عن وفائها إلا في حالة ضياعها أو في حالة إفلاس حامليها
575
المادة (575) 1. إذا ضاعت كمبيالة غير مقيولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى. 2. إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ ضاعت النسخة التي تحمل صيغة القيول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل
576
المادة (576) يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة مقيولة أو غير مقيولة ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً
577
المادة (577) 1. في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الصادرة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج بحريري في اليوم التالي لمعاد الاستحقاق ويظهر به الساحب والمظهرين بالكمبيالة وفي المواعيد المقررة في المادة (591) من هذا القانون. 2. يجب تحرير الاحتجاج في المعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب
578
المادة (578) تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في معاد الاستحقاق بناء على أمر المحكمة في الأحوال المشار إليها في المادتين (575) و(576) من هذا القانون
579
المادة (579) ينقضي التزام الكفيل المشار إليه في المواد (575) و(576) و(580) من هذا القانون بمضي (3) ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى
580
المادة (580) 1. يجوز لمالك الكمبيالة الصادرة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والائتمان له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وفرق ملك الكمبيالة من هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب. 2. يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود. 3. لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة. 4. تكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.
الفصل الثامن المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة
581
الفصل الثامن المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة
المادة (581) لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في معاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها
582
الفصل الثامن المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة
المادة (582) 1. يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل معاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ. الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ب. إفلاس المسحوب عليه قبل قبوله أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجدد. ج. إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمه للقبول.
.2 يجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في المفرغين (ب) و(ج) من البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامته وخلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة مبررات تمنح المهلة حددت في قرارها المبلغ الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه
583
المادة (583)
.1 إذا وافق تاريخ استحقاق الكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز مطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.
.2 لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل.
.3 إذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى ميعاد معين وتوافق بوم الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي.
.4 تحسب في الميعاد أيام العطلة التي تتخللها.
.5 لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى اليوم الأول من الميعاد
584
المادة (584)
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويجري الاحتجاج بواسطة كاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه إليه الاحتجاج
585
المادة (585)
.1 يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة وكل ما ورد فيها خاصة بيانها وتظهيراتها وضماناتها ووفاءاتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة وإثبات حضور أو غياب من عليه قبولها أو وفاؤها وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي.
.2 يكون تبليغ احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة أو في آخر موطن معروف له
586
المادة (586)
يقوم كاتب العدل المختص بتفقد أوراق الاحتجاج بيانياً يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول
587
المادة (587)
على كاتب العدل المختص خلال (10) المشرة أيام الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق، ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفتراً لقيدها، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات
588
المادة (588) 1. يجب عمل احتجاج عدم قبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (552) من هذا القانون في اليوم الأخير من المواعيد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 2. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الالتزام وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالبند (1) من هذه المادة بشأن احتجاج عدم القبول. 3. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاؤها أو من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. 4. يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء ومن عمل احتجاج عدم الوفاء
589
المادة (589) لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون
590
المادة (590) 1. في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجدد على أموال، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء. 2. في حالة إشهار إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو إشهار إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين
591
المادة (591) 1. على حامل الكمبيالة أن يظهرها وتوقيعها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال (4) أربعة أيام عمل تالية ليوم عمل الاحتجاج، أو لليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يظهرها إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وكذلك من مظهر إلى آخر حتى الساحب، وبيدا المبعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه. 2. متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للبند (1) من هذه المادة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في المبعاد ذاته. 3. إذا لم يتم بين المظهرين عنوانه أو بينة بكيفية غير مقروءة أكتب بإخطاره الظهر السابق عليه. 4. لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاته. 5. وجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في المبعاد المقرر له، ويعتبر المبعاد مرعياً إذا سلم الخطاب المسجل للمتضمن الإخطار إلى إدارة البريد في المبعاد المذكور. 6. لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في المبعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض تعويض بشرط ألا يجاوز مبلغ الكمبيالة
592
المادة (592) 1. للساحب ولكل مظهر ان يضامن احتياطي ان يعني الحامل من عمل احتجاج عدم الفيصول او عدم الوفاء عند الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) او (بدون احتجاج) او اي شرط آخر يفيد هذا المعني وقع عليه. 2. لا يعني هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلى من تنسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. 3. اذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت آثاره على كل الموقعين، اما اذا كتب الشرط احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. 4. اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتياجاً ارغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادراً من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل
593
المادة (593) 1. الاشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها. 2. للحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. 3. ثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة اذا اي قيمتها تجاه الملتزم نحوه، والدعوى المقامة على احد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى ابتداءً
594
المادة (594) 1. لعامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ. اصل مبلغ الكمبيالة غير مقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية ان كانت مشروطة. ب. الفوائد محسوبة بالسعر المصرف السائد ابتداءً من تاريخ الاستحقاق. ج. مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصروفات. 2. في احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل اقامة الحامل
595
المادة (595) يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة المتزمين نحوه بالمبلغ الذي اوفاه والمصروفات التي تحملها
596
المادة (596) لا يجوز للمحاكم ان تمنع مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة او للقيام بأي اجراء متعلق بها الا في الاحوال التي ينص عليها القانون
597
المادة (597) 1. لكل ملتزم طلب بكمبيالة على وجه الرجوع او كان مسؤولاً عنها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. 2. لكل مظهر وق الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له
598
المادة (598) في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن أدى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على العامل فضلاً عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حق في الرجوع على غيره بما وفاه
599
المادة (599) 1. يسقط حق حامل الكمبيالة في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين وفقاً لقواعد قانون الصرف في الرجوع على السحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: أ. تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع. ب. عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء. ج. تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتغالها على شرط الرجوع بلا مصروفات. 2. لا يغير الساحب من هذا السقوط إلا إذا ثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في معاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للعامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 3. إذا لم تقدم الكمبيالة للقيد في المعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق العامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. 4. إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير معاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الاستفادة من هذا الشرط
600
المادة (600) 1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2. على العامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتنسلم الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة (591) من هذا القانون. 3. على العامل بعد زوال القوة القاهرة دون إبطاء للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل احتجاج عند الاقتضاء. 4. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (30) ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج. 5. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى معاد (30) ثلاثين يوماً على معاد الاطلاع عليها، ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزداد مدة الاطلاع على معاد (30) ثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 6. لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو يمكنه تقديمها أو بعمل الاحتجاج
601
المادة (601) يجوز لحامل الكمبيالة المعمول بها احتجاج عدم الوفاء أن يودع حجزاً تحفظياً دون حاجة إلى تقديم كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الإجراءات المدنية عدا تقديم كفالة
602
المادة (602) 1. لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بكمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل إقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك. 2. تشمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الواردة بيانها في المادتين (594) و(595) من هذا القانون مضافاً إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانوناً. 3. إذا كان صاحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حد دفعها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل إقامة الضامن. 4. إذا كان صاحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع من المكان الذي يوجد فيه محل إقامة صاحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل إقامة الضامن. 5. إذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
الفصل التاسع التدخل في الكمبيالة الفرع الأول أحكام عامة
603
الفصل التاسع التدخل في الكمبيالة: التدخل في الكمبيالة
المادة (603) 1. لصاحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يوفيها عند الاقتضاء. 2. يجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مسؤولاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. 3. يجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه غير القابل أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة، وليس إلا يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل. 4. يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يوم العمل التالي للتدخل وإلا كان مسؤولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
الفرع الثاني القبول بالتدخل
604
الفصل التاسع التدخل في الكمبيالة: التدخل في الكمبيالة
المادة (604) 1. يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2. إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو وفاؤها فقيماً عند استحقاقها أو قبله فللحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لتقبيلها أو لوفاؤها عند الاقتضاء، ومنعه هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع بالاحتجاج.
.3 للعامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له
605
المادة (605) يكون القبول بالتدخل بتوقيعه على الكمبيالة ذاتها ووقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب
606
المادة (606) .1 يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين بالكيفية التي يلتزم بها حصل التدخل لمصلحته بهذا الأخير. .2 يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولصاحبه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبالغ المستحقة بموجب المادة (594) من هذا القانون بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.
الفرع الثالث الوفاء بالتدخل
607
المادة (607) .1 يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لاحقاً عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبله، حلوله، حق الرجوع على المتدخل به. .2 يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. .3 يجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم الثالث لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء
608
المادة (608) .1 إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا وفاءها عند الاقتضاء محل إقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعاً لوفائها، وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا أراد الحال وذلك في اليوم الثالث على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج. .2 إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من بينهم لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك برئت ذمة المظهرين اللاحقين
609
المادة (609) إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء
610
المادة (610) .1 يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مغالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المغالصة من هذا البيان الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب. .2 يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج -إن عمل للحق بالتدخل
611
المادة (611) 1. يكتسب من أوقف كميالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه المُلتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكميالة، ومع ذلك لا يجوز للمحقق بالتدخل تطهير الكميالة من جديد. 2. تترتب ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. 3. إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه براء أكبر عدد من الملتزمين، ومن كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تجاه من كان دينه تجاه من كانت ذمته تجاه من كان دينه في الرجوع على من كانت ذمته تج
.2 يجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما يعلق من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها، ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل.
.3 يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يقق بها تظهير أو ضمان الأصل وبآثاره ذاتها
616
المادة (616)
.1 بين في صورة الكمبيالة باسم حائز الأصل، وعلى هذا الجائز أن يسلم الأصل للعامل الشرعي للصورة.
.2 إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه.
.3 إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد أنه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.
الفرع الثاني التعريف
617
المادة (617)
إذا وقع تعريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون به بما ورد في المتن الحرف أما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون إلا بما ورد في المتن الأصلي.
الفصل الثاني عشر مضي المدة المانع من سماع الدعوى
618
الفصل الثاني عشر: عشر
المادة (618)
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:
.1 الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه فاعلها بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
.2 دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المجري في المعيار القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا استكملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات.
.3 دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي (6) ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه
619
الفصل الثاني عشر: عشر
المادة (619)
إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدة المقررة في المادة (618) من هذا القانون لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها
620
الفصل الثاني عشر: عشر
المادة (620)
لا تسري المدة المذكورة في المادة (618) من هذا القانون إذا صدر حكم بالدين أو أقره الدائن في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين
621
الفصل الثاني عشر: عشر
المادة (621)
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
الباب الثاني السند الآذني (السند لأمر)
622
الباب الثاني السند الآذني (السند لأمر): السند الآذني (السند لأمر)
المادة (622) يشتمل السند الآذني على البيانات الآتية: 1. شرط الآذن أو عبارة (سند لآذن أو لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2. تعهد غير معلق على شرط ببقاء مبلغ معين من النقود يكتب بالأرقام والحروف. 3. تاريخ الاستحقاق. 4. مكان الوفاء. 5. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 6. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشاؤه. 7. توقيع من أنشأ السند (المحرر)
623
الباب الثاني السند الآذني (السند لأمر): السند الآذني (السند لأمر)
المادة (623) الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (622) من هذا القانون لا يعتبر سنداً آذنياً إلا في الأحوال الآتية: 1. إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. 2. إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء أو محل إقامة المحرر اعتبر محل إصدار السند مكاناً للوفاء وموضعاً لإقامة محرره. 3. إذا خلا السند من بيان مكان إنشاؤه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر وإلا فيمكن توقيعه للسند فعلاً
624
المادة (624) 1. يلتزم محرر السند الآذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. 2. يجب تقديم السند الآذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (564) من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير موقعاً وموضعاً من المحرر. 3. تبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. 4. إذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج وعدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع
625
المادة (625) 1. الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالأهلية وتعدد نسخها وصورها، وتظهيرها، واستحقاقها، ووفاؤها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتحصيل، وعدم سماع الدعوى لرور الزمان، تسري على السند الآذني، بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته. 2. تسري على السند الآذني المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسؤول عليه، اشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج
المرتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات الموروثة لأشخاص وهميين أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
3. تسري على السند الآتي المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم للمضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
الباب الثالث الشيك
626
الباب الثالث الشيك: الشيك
المادة (626)
مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الأول إنشاء الشيك
627
الباب الثالث الشيك: الشيك
المادة (627)
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1. لفظ شيك مكتوباً في متن الشيك، واللغة التي كتب بها. 2. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4. من يجب الوفاء له أو لأثره. 5. مكان الوفاء. 6. تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشاؤه. 7. توقيع من أنشأ الشيك (الساحب)
628
الباب الثالث الشيك: الشيك
المادة (628)
الشيك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (627) من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:
1. إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه واستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء للمكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2. إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب، فإذا لم يوجد اعتبر أنشئ في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلاً
629
المادة (629)
1. يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف. 2. على كل مصرف يسلم لعميله فرقاً يتضمن شيكات على بيارات للدفع بموجبها من حسابه، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسليمه ووقف حسابه. 3. يجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي بعده المصرف ويكون مفروضاً لديه من حيث الشكل.
يكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقة للتوقيعات النموذجية والتوقيعات المعتمدة المسجلة لدى المصرف، ويكون صاحب الحساب مسؤولاً أمام المصرف سواء كان هذا الحساب دائناً أم مديناً
630
المادة (630)
1. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع المصرف فيها بموجب شيك طبق لاتفاق صريح أو ضمني.
2. على من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً عن أداء مقابل الوفاء شخصياً قبل المظهرين والحامل دون غرمهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
3. على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانوناً
631
المادة (631)
1. لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة قبول اعتبرت كأن لم تكن.
2. يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً.
3. لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء كافياً أو جزئياً لدفع قيمة الشيك كلياً أو جزئياً.
4. يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انقضاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء
632
المادة (632)
يجوز اشتراط وفاء الشيك:
1. إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
2. إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
3. إلى حامل الشيك
633
المادة (633)
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحاملة، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحاملة
634
المادة (634)
الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا تسليمه بهذا الشرط
635
المادة (635)
1. يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
2. يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
.3 لا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبية بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، وبشرط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحاملة
636
المادة (636) اشتراط فائدة في الشيك بتعتبر كأن لم يكن
637
المادة (637) يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان كأن لم يكن
638
المادة (638) لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لديونه بل يبقي الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلا أن تفوق قيمة الشيك.
الفصل الثاني تداول الشيك
639
الفصل الثاني تداول الشيك: تداول الشيك
المادة (639) .1 الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط آخر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير، ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لليل تظهير الشيك من حديده. .2 الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى مكتوب فيه عبارة (ليس للآخر) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. .3 الشيك المشروط دفعه لحاملة يتداول بالتسليم
640
الفصل الثاني تداول الشيك: تداول الشيك
المادة (640) .1 يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشرط غير ذلك. .2 ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق
641
الفصل الثاني تداول الشيك: تداول الشيك
المادة (641) يعتبر التظهير للمصرف المسحوب عليه في حكم المقاصة إلا إذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع حصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك
642
الفصل الثاني تداول الشيك: تداول الشيك
المادة (642) التظهير المكتوب على شيك لحاملة يجعل المظهر مسؤولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الشيك شكلاً للآخر
643
المادة (643) 1. يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي مى أثبت أنه لصاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. 2. التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن، وإذا عقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض
644
المادة (644) إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحاملة أو قابلاً للتظهير فلا يلزم من آل إليه الشيك بالتخلي عنه مى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة (643) من هذا القانون إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً
645
المادة (645) 1. التظهير اللاحق للاحتجاج أو العاصي بعد انقضاء معاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حالة الحق. 2. يعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء معاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. 3. لا يجوز تقديم توارخ التظهير فإذا حصل اعتبر تزويراً
646
المادة (646) 1. يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعضه من ضامن احتياطي. 2. يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك
647
المادة (647) 1. التظهير الجزئي بالتالي وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 2. يعتبر التظهير لحاملة تظهيراً على بياض.
الفصل الثالث الوفاء بالشيك
648
الفصل الثالث الوفاء بالشيك: الوفاء بالشيك
المادة (648) 1. يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. 2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالمقدار الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، وتثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (667) من هذا القانون، أو يعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادتين (663) من هذا القانون. 3. على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي ببيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات الآتية:
649
الفصل الثالث الوفاء بالشيك: الوفاء بالشيك
المادة (649) 1. الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيما يجب تقديمه للوفاء خلال (6) ستة أشهر. 2. يبدأ الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة من التاريخ المبين في الشيك آنه تاريخ إصداره. 3. يعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز ملكيته ماثياً أو بأي وسيلة مقررة قانوناً بما فيها وسائل التقنية الحديثة من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى شركات المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء
650
المادة (650) إذا سحب الشيك بين لدينين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إنشاؤه إلى اليوم المقابل في تقويم بذلك الوفاء
651
المادة (651) 1. يجوز للمسحوب عليه أن يوقف قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2. لا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3. يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في البند (2) من هذه المادة، وليس للمحكمة أن تأمر بوقف الصرف حق في حالة قيام دعوى بأصل الحق
652
المادة (652) إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه
653
المادة (653) 1. إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفاء جميعها وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها. 2. إذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخاً واحداً اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك
654
المادة (654) 1. إذا اشترط وفاء الشيك في دولة غير نقد معين فيها وجب وفاء ملكيه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء في يوم الوفاء يكون للحامل الخيار بين المالية بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم التقديم أو يوم الوفاء. 2. إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كان العبرة بسعر اليوم الذي أثبت فيه ميعاد التقديم. 3. يتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 4. إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء
655
المادة (655) ينقضي الالتزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لآخر بمضي (6) سنة أخرى إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى
656
المادة (656) 1. إذا ضاع الشيك لحامله أو هلك جاز لصاحبه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن تشمل المعارضة على رقم الشيك وميعاده واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، فإذا لم يكن للمعارض محل إقامة في الدولة وجب أن يعين موطئاً مختاراً به.
2. متى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك لصاحبه إلى أن يفصل في أمره.
3. يقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو البطاقة وميعاده واسم الساحب واسم المعارض وغيانته في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية، ويكون بطاقاً تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر
657
المادة (657) 1. يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة (656) من هذا القانون أن يتنازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه.
2. على المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه الإخطار.
3. إذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال المدة المذكورة في البند (2) من هذه المادة، فعلى حائز الشيك استصدار حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بمعيار الاعتماد بالمعارضة، وهذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه هو مالكه.
4. إذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا إن يتقدم له الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بنسبية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية
658
المادة (658) 1. إذا انقضت (6) سنة أخرى من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (656) من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك بالمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والإذن له في قيض قيمته.
2. إذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو حكم برفضها وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
الفصل الرابع الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
659
الفصل الرابع الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة (659) 1. لصاحب الشيك أن يحيله أو يلتزمه أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة (660) من هذا القانون.
2. يتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3. يكون التسطير عاماً وخاصاً. 4. إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (مصرف) أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً وخاصاً. أما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً. 5. يجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام. 6. يعتبر شطب التسطير أو اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن
660
الفصل الرابع الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة (660) 1. لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف. 2. لا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور أن يعيد إلى مصرف آخر بيقض قيمة الشيك. 3. لا يجوز لمصرف أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من مصرف آخر، ولا أن يقيض قيمته لحساب غير هؤلاء الأشخاص. 4. إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يتجاوز ميلة الشيك. 5. يقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفاتر الشيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر
661
المادة (661) 1. يجوز لصاحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفاءه بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء. 2. لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب). 3. إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لا يتجاوز قيمة الشيك
662
المادة (662) مع مراعاة أحكام المواد (659) و(660) و(661) من هذا القانون يبقى الشيك قابلاً للتداول وحائزاً لكل الصفات الأخرى للشيك.
الفصل الخامس الامتناع عن الوفاء
663
الفصل الخامس الامتناع عن الوفاء: الامتناع عن الوفاء
المادة (663) 1. لصاحب الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من المتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع بالاحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات امتناع الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً وموقعاً عليه الشيك ذاته. 2. لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في البند (1) من هذه المادة على الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك قديماً، وإنما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من معاد التقديم
664
الفصل الخامس الامتناع عن الوفاء: الامتناع عن الوفاء
المادة (664) يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (663) من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له
665
الفصل الخامس الامتناع عن الوفاء: الامتناع عن الوفاء
المادة (665) يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه ولو لم يتم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في المعهد القانوني، إلا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب
666
المادة (666) 1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الموعيد المقررة بذلك امتدت هذه الموعيد.
2. على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك أو الورقة المتصلة به وبتسلسل الإخطارات حتى يصل إلى الساحب وفقاً للمادة (591) من هذا القانون.
3. على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4. إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من (15) خمسة عشر يوماً محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر إليه الشيك بيقام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على المتظمن دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل احتجاج أو ما يقوم مقامه.
5. لا يعتبر من القوة القاهرة للأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه تقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه
667
المادة (667) 1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كتابته سند تنفيذياً، وللحاكم طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطريق الجبرية.
2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمتابعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات والإجراءات المدنية.
الفصل السادس التعريف وتعدد النسخ
668
الفصل السادس التعريف وتعدد النسخ: التعريف وتعدد النسخ
المادة (668) 1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك ورد فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التعريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. يعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبادر في المحافظة على دفاتر الشيكات المسلمة إليه العناية الواجبة
669
الفصل السادس التعريف وتعدد النسخ: التعريف وتعدد النسخ
المادة (669) 1. فيما عدا الشيك لعاملة، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس. 2. إذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها واعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً
670
الفصل السادس التعريف وتعدد النسخ: التعريف وتعدد النسخ
المادة (670) لا تسمع عند الإنكار وعدم المعذر الشرعي: 1. دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين يدفع قيمته ببعض ستين من انقضاء ميعاد تقديمه. 2. دعوى رجوع الملتزمين ببعضهم على بعض ببعض ستين من اليوم الذي أوفي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبتهم قضائياً بالوفاء. 3. دعوى حامل المسحوب عليه بمضي (3) ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك. 4. لا تسري المواعيد المشار إليها في هذه المادة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع
671
المادة (671) 1. يجب على المدعي علمه رفع انقضاء مدة سماع الدعوى أن يعوزها بالبينة براءة ذمته من الدين إذا طلب منهم حلفها. 2. على وريثهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن موروثهم وذات وشغلة بالدين
672
المادة (672) 1. إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدة المنصوص عليها في المادة (670) من هذا القانون إلا في يوم آخر إجراء فيها. 2. لا تسري المدة المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إجراء يترتب عليه تجديد الدين. 3. لا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء الفاطع للمدة.
الفصل السابع العقوبات
673
الفصل السابع العقوبات: العقوبات
المادة (673) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك ويحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته. 2. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل شيك لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. 3. الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (663) من هذا القانون. 4. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (648) من هذا القانون
674
الفصل السابع العقوبات: العقوبات
المادة (674) 1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (%10) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد عن ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يقي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب. 2. تضاعف العقوبة في حالة العود
675
المادة (675) 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (%10) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: أ. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (651) و(656) من هذا القانون. ب. أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه وعلم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو نسب عمداً أو تعديله. ج. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. 2. تضاعف العقوبة في حالة العود
676
المادة (676) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1. زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه لغير بأن ادخل تغييراً في بيانته بالإضافة إلى الحذف أو تغييرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (251) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه، أو أي مادة أخرى تحل محلها، وذلك بقصد إحداث ضرر للغير ويرغص استعماله فيما زور من أجله. 2. استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك. 3. قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك. 4. استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال. 5. استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك
677
المادة (677) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، إذا ترتبت الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، تنفيذاً لغرض إرهابي
678
المادة (678) 1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (674) وحتى (676) من هذا القانون، فإنها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين وواسعي الانتشار في الدولة
أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور - في جميع الأحوال - اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.
2. يكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون
679
المادة (679)
1. يجوز للمحكمة إذا أدينت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشكاوى من المحكوم عليه ومنع إعطاؤه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.
2. يعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم وإذا لم يسلم دفاتر الشكاوى الخاصة به والي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
3. في حال مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم
680
المادة (680)
1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
2. في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة ممن بعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم.
3. إذا تعذر ضبط أي من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصادرتها تعاقدها بحقوق الغير حسن النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة
681
المادة (681)
1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (673) وحتى (677) من هذا القانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة
682
المادة (682)
إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقاء الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا القانون، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً
683
المادة (683)
1. في الأحوال التي تركب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة نفسه أو غيره.
2. في الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مثل الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز خمسة أمثالها، ويجوز الحكم بإغلاق فرع من فروع مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على (6) سنة أشهر، وفي حالة العود يحكم بالإغلاق أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين وواسعي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
3. لا تحول العقوبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون القضاء بأي عقوبات فردية منصوص عليها قانوناً.
4. لا تسري الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للرسوم برقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله
684
المادة (684)
تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، بإتمام الوفاء، بكامل أو بباقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجزائي المنصوص عليها في المادة (667) من هذا القانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو بباقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذ العقوبة.
ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة