Skip to main content
ساري المفعولLaw

قانون الشركات / التجاري في الإماراتمرسوم بقانون اتحادي في شأن الشركات التجارية

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Law No. (32) of 2021

تاريخ الإصدار
20 سبتمبر 2021
ساري المفعول من
2 يناير 2022
المواد
366
آخر مزامنة
13 يوليو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يضع القواعد القانونية لتأسيس وتشغيل جميع أنواع الشركات التجارية في الإمارات.
  • يحدد أشكال الشركات المختلفة: الشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وغيرها.
  • يلزم الشركات باتباع قواعد الإدارة والملكية واتخاذ القرارات.
  • ينطبق على جميع الأعمال المسجلة كشركات تجارية بموجب القانون الاتحادي الإماراتي.
  • يغطي تسجيل الشركات وحقوق المساهمين وواجبات مجلس الإدارة والتقارير المالية.

ينظم تكوين وإدارة وتشغيل الشركات التجارية في الإمارات، ويحدد الأطر القانونية لأنواع الشركات المختلفة ومتطلبات حوكمتها.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

366 مواد

  1. 1

    الباب الأول الأحكام العامة للشركات: الأحكام العامة للشركات

    المادة 1

    المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض السياق النص بغير ذلك:

    الدولـــــــــــــة : الإمارات العربية المتحدة.

    الحكـــــــومة : حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

    الاتحاديـــــــــة

    الحكومة المحلية : أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

    الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    يوم عمل : أيام العمل الرسمية بالوزارات والهيئات الحكومية والدوائر المحلية.

    القرار الخاص : القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم المثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

    المسجل : مسجل الشركات المعين من قبل الوزير والذي يباشر مهامه من خلال إدارة الشركات في الوزارة.

    الأسواق : أسواق الأوراق المالية والبورصة المرخص لها من قبل الهيئة بالعمل في الدولة.

    الأوراق المالية : - الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة.

    - المشتقات ووحدات الاستثمار التي يوافق عليها الهيئة.

    - السندات والمسكوك والأوراق التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الدولة.

    - السندات والمسكوك وأي أدوات دين تصدرها الشركات وفقاً للنظام الذي يصدر من الهيئة.

    - أي أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية بقيمتها المصرف المركزي والهيئة.

    الاكتتاب العام : دعوة أي شخص طبيعي أو اعتباري أو فئة من الأشخاص لشراء أي أوراق مالية.

    البيئة السعري : العملية التي يتم بمقتضاها تحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في غرض عام، وذلك وفقاً لأحكام القرار الذي يصدر من الهيئة في هذا الشأن.

    الشريك الاستراتيجي : الشريك الذي ينخرط عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو مالي أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.

    سجل الأسهم : السجل الذي بين ملكيات المساهمين في أسهم الشركة المساهمة والحقوق الواردة عليها.

    أمانة سجل الأسهم : الجهات المخصص لها من قبل الهيئة لتنظيم سجل أسهم الشركات المساهمة الخاصة.

    عضو مجلس الإدارة : أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وبما يشمل الرئيس

  2. 2

    المادة 2

    المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

    يهدف هذا المرسوم بقانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات المالية الخاصة ما تعلق بها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركة، وتدعيم الاستثمار الأجنبي تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات

  3. 3

    المادة 3

    المادة (3) الشركات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون

    تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على ما يأتي: 1. الشركات التي تؤسس في الدولة. 2. الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها وفروعها ومكاتبها التمثيل، وذلك مع مراعاة أحكام الباب التاسع من هذا المرسوم بقانون.

    3. فروع الشركات أو مكاتب التمثيل، للشركات المؤسسة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، في حال ممارستها لنشاطاتها خارج حدود المنطقة وداخل الدولة

  4. 4

    المادة 4

    المادة (4) الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون

    1. فيما عدا القيد وتحديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والبلدية والسلطة المختصة كل فيما يخصه، لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:

    أ. الشركات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها الأساسية أو أنظمتها الأساسية تبعاً للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء.

    ب. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لأي منها، وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الجهات أو الشركات التابعة لها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

    ج. الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن (٪25) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز والماز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية.

    د. الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية.

    هـ. الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون بموجب قوانين اتحادية خاصة.

    و. الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ أو الاندماج دون غيرهما من الأغراض، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تلك الشركات.

    ز. الشركات ذات الغرض الخاصة (SPV)، وذلك فيما ورد به نص خاص في القرار الصادر عن الهيئة بشأن تنظيم هذا النشاط.

    2. يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/أ، ب، ج، د) من هذه المادة توثيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا باعت أو طرحت أي نسبة من رأسمالها في كتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة.

    3. يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/و) و(1/ز) من هذه المادة توثيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وفقاً لما تقرره اللوائح أو الأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأن تلك الشركات

  5. 5

    المادة 5

    المادة (5) الشركات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية

    1. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة بالدولة بالنسبة إلى ما ورد في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية.

    2. إذا سمحت تشريعات المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية للشركات المؤسسة فيها بممارسة أنشطتها خارج حدود المنطقة وداخل الدولة، فلها أن تؤسس فروعاً أو مكاتب تمثيل داخل الدولة تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    3. لا تخل أحكام هذه المادة بأي متطلبات يقتضيها أي تشريع آخر ساري في الدولة

  6. 6

    المادة 6

    المادة (6) حوكمة الشركات

    1. مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، بصدور الوزير القرار المنظم لحوكمة الشركات فيما عدا الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة قرار الحوكمة المنظم لها ويتعين أن يتضمن قرار الحوكمة القواعد والضوابط والأحكام الواجب على الشركات الالتزام بها.

    2. يتحمل مجلس إدارة الشركة، أو مديروها بحسب الأحوال، مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة

  7. 7

    المادة 7

    المادة (7) الإخلال بقواعد الحوكمة

    تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (6) غرامات تحددها الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات وورثائها وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها وموظفيها حسابياً في حال مخالفة تلك القرارات بحيث لا تزيد الغرامة على (10,000,000) عشرة ملايين درهم

  8. 8

    المادة 8

    المادة (8) مفهوم الشركة

    1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي بقصد تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

    2. يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي.

    3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة وأن تكون ملكية الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون

  9. 9

    المادة 9

    المادة (9) أشكال الشركات وتصنيفاتها

    1. يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:

    أ. شركة التضامن.

    ب. شركة التوصية البسيطة.

    ج. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

    د. شركة المساهمة العامة.

    هـ. شركة المساهمة الخاصة.

    2. كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة تعتبر باطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً والتزامات الناشئة عن هذا العقد.

    3. كل شركة تؤسس في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والمناطق الحرة الملية، يحمل جنسية الدولة.

    الفصل الثاني تأسيس الشركة وإدارتها

  10. 10

    الفصل الثاني تأسيس الشركة وإدارتها: تأسيس الشركة وإدارتها

    المادة 10

    المادة (10) الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي

    1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.

    2. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، قراراً بتحديد الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي، وضوابط ترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة.

    3. مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء وفقاً للبند رقم (2) من هذه المادة، يكون للسلطة المختصة الصلاحيات الآتية:

    أ. تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها.

    ب. الموافقة على طلبات تأسيس الشركات وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء والمشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بشأن شركات المساهمة.

    4. لمجلس الوزراء بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المعنية أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال، أن يستثني أي شركة تنظم أنشطتها بموجب تشريعات خاصة، من أي شرط أو نص يتعلق بنسبة ملكية المواطنين أو اشتراكهم في إدارة تلك الشركة

  11. 11

    المادة 11

    المادة (11) مزاولة النشاط

    1. يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها.

    2. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه تشكيل ومؤهلات أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات المؤسسة داخل الدولة التي تباشر أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد القرار ضوابط عمل تلك اللجان، وملهذه الشركات بعد تأسيسها وقبل مباشرة أنشطتها الحصول على موافقة لجان الرقابة الشرعية الداخلية.

    3. لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين ما لم تقرر القوانين الخاصة المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها خلاف ذلك

  12. 12

    المادة 12

    المادة (12) اسم الشركة

    1. يكون للشركة اسم تجاري وجب أن لا يخالف النظام العام للدولة، وأن يكون الاسم منتهياً بالشكل القانوني للشركة، ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة وباسم مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.

    2. للشركة بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية ما لم تحكم قوانين أخرى توافق عليه السلطة المختصة وتكون مقيداً لدى المسجل، ولا يترتب على تغيير اسم الشركة مساس بحقوقها أو التزاماتها أو

    بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو تم اتخاذها، كما يستمر أية إجراءات قانونية سبق اتخاذها أو تم البدء بتاتخاذها من قبل الشركة أو ضدها باسم الشركة المعدل

  13. 13

    المادة 13

    المادة (13) عنوان الشركة ومراسلاتها

    1. يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه الإخطارات والمراسلات.

    2. يجب أن تكون جميع العقود والمخالصات والمراسلات ونماذج الطلبات التي تصدرها الشركة تحمل اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها وعنوانها، وإذا تمت إضافة مقدار رأس مال إلى تلك البيانات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس المال.

    3. إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدرها

  14. 14

    المادة 14

    المادة (14) كتابة العقد

    1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوباً باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً. فإذا كان العقد مكتوباً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصياً أو بالتوقيع الإلكتروني وفقاً لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناء من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.

    2. يجوز للشركة التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير.

    3. إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صدور الحكم بأثر رجعي.

    4. يجوز للشركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمين في شركات المساهمة الخاصة تضمين عقد التأسيس أو النظام الأساسي ما يلي:

    أ. نص يجيز لشريك أو مساهم أو أكثر الالتزام بالي الشركة والمساهمين ببيع حصصهم أو أسهمهم لطرف ثالث، عند تحقق شروط محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً، أو حق يمكن أحد الشركاء أو المساهمين من الانضمام إلى صفقة بيع قائمة تمت من قبل طرف آخر، وبيان الشروط المتفق عليها مع المشتري.

    ب. نص ينظم آلية التعامل مع حصص أو أسهم الشريك أو المساهم المتوفى، بما في ذلك منح الشركة أو الآخرين في الشركة حق الأولوية في شراء تلك الحصص أو الأسهم بالثمن الذي يتفق عليه مع ورثة المتوفى، والآخرين في الشركة داخلها حق الأولوية في شراء تلك الحصص أو الأسهم بالثمن الذي يتفق عليه مع ورثة المتوفى، وفي حالة الاختلاف تقدر المحكمة المختصة قيمة الحصة أو الأسهم من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة أو السهم

  15. 15

    المادة 15

    المادة (15) قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة

    1. يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً.

    2. إذا لم يسجل العقد على النحو المذكور بالبند (1) من هذه المادة، غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم القيد على بيان أو أكثر من البيانات الواجب تسجيلها، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

    .3 على الشركات إخطار السلطة المختصة والمسجل كتابة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل عند حدوث أي تعديل أو تغيير في البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك أسماؤها أو عناوينها أو رؤوس أموالها أو عدد الشركاء، فيما أو شكلها القانوني.

    .4 يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها- حسب الأحوال- بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات طرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة

  16. 15

    المادة 15

    المادة (15) مكررا نقل قيد الشركة في السجل التجاري وانتقالها

    .1 يجوز للشركة بقرار خاص من الجمعية العمومية أو بموافقة من الأغلبية المطلقة للشركة، نقل قيدها في السجل التجاري من سلطة مختصة إلى سلطة مختصة أخرى، مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، شريطة مراعاة ما يأتي:

    أ. أن تكون أنظمة قيد السجل التجاري لدى كل من السلطة المختصة المنقول منها قيد الشركة والسلطة المختصة المنقول إليها تسمح بذلك.

    ب. عدم وجود أي تأثير على الشركة في السجل التجاري يحول دون نقل القيد.

    ج. موافقة السلطات المختصة المنقول منها والمنقول إليها.

    د. موافقة الوزارة أو الهيئة، بحسب الأحوال، بالنسبة لشركات المساهمة.

    هـ. نشر قرار نقل قيد الشركة في السجل التجاري بأي وسيلة تحددها السلطة المختصة.

    .2 يجوز للشركة أن تنقل قيدها من المنطقة الحرة إلى السلطة المختصة أو العكس، وبشأن هذا الشأن الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة، وعلى الشركات المنقول قيدها من المنطقة الحرة إلى السلطة المختصة الالتزام بالضوابط التي تقررها السلطة المختصة أو الوزارة أو الهيئة، بحسب الأحوال، وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

    .3 يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة وسلطات المناطق الحرة المالية، الضوابط الخاصة بتنظيم انتقال الشركة من المنطقة الحرة المالية إلى داخل الدولة والعكس

  17. 16

    المادة 16

    المادة (16) إثبات الغير لعقد الشركة

    .1 يجوز للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه بكافة طرق الإثبات، كما يجوز له أن يتمسك بوجود الشركة أو بطلانها في مواجهة الشركة.

    .2 إذا حكم بطلان الشركة بناءً على طلب الغير، اعتبرت كأن لم تكن بالنسبة له، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

    .3 في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشركة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق الشركة، بعضهم ببعض قبل بعض شروط العقد، ولا يجوز لمديري الشركة أن يطلبا البطلان أو يتمسكا به للتخلص من ديونهم قبل الشركة

  18. 17

    المادة 17

    المادة (17) طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك

    1. يكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والحصص العينية مقدرة القيمة أو احداهما. 2. لا يجوز أن تكون حصة الشريك عملاً إلا إذا كان الشريك متضامناً، و لا يجوز أن تكون حصة الشريك بما يتمتع به من سمعة أو نفوذ. 3. تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تحديد معايير واشتراطات تقييم الحصص العينية واعتماد المقيمين، ويُستثنى من ذلك شركات المساهمة العامة

  19. 18

    المادة 18

    المادة (18) قواعد تقديم الحصة بالشركة

    1. إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت ملكيته إلى الشركة، كان الشريك مسؤولاً وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع فيما يتعلق بنقل الملكية وضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها، ما لم يتفق على غير ذلك. 2. إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يتفق على غير ذلك. 3. إذا تضمنت حصة الشريك على الغير أو غير ذلك من الحقوق المعنوية، فلا براءة ذمته قبل الشركة إلا بإقضائها تلك الديون، ويسأل علاوة على ذلك عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة إذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها. 4. مع مراعاة ما نص عليه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقوانين تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، فإذا كانت حصة الشريك عمله، فكسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك

  20. 19

    المادة 19

    المادة (19) الإخلال بتقديم الحصة بالشركة

    1. إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة ديوناً على الغير لم يتم سدادها، كان الشريك مسؤولاً أمام الشركة عن أية التزامات ترتبت في مقابل حصته في الشركة. 2. يسأل الشريك في مواجهة الشركة عن أي فرق -إن وجد- بين قيمة المال أو الحصة التي شارك بها فعلاً في هذه الشركة وقيمة المال أو الحصة الأخرى المبينة في سجل الشركة، والتي كان من المعين عليه تقديمها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون

  21. 20

    المادة 20

    المادة (20) التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة

    1. لا يجوز للدائن لاحق الشركة بالشركة أن يقضي حقه من حصة مديونه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يقضي حقه من نصيب مديونه في الأرباح، فإذا انقضت الشركة حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مديونه بعد انتهاء التصفية. 2. إذا كانت حصة الشريك بالشركة ممثلة بأسهم، كان لائنه، فضلاً عن الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم ليستقضي حقه من حصيلة البيع

  22. 21

    المادة 21

    المادة (21) الشخصية الاعتبارية للشركة

    1. تكتسب الشركة اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة شخصية اعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.

    2. يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، وتلتزم الشركة بنصوص فات المؤسسين فيما يتعلق بإجراءات ومتطلبات التأسيس في تلك الفترة بشرط تمام تأسيسها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.

    3. تعتبر الشركة عند حلها في مرحلة التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "تحت التصفية" مكتوبة بطريقة واضحة وجلية.

    4. تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عنها

  23. 22

    المادة 22

    المادة (22) واجبات المفوض بإدارة الشركة

    يجب على المفوض بإدارة الشركة أن يحافظ على حقوقها، وأن يبذل عناية الشخص الحريص وعليه أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة والمصلحات الموكلة له بموجب تفويض يصدر من الشركة لهذا الشأن

  24. 23

    المادة 23

    المادة (23) مسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضيها

    تلتزم الشركة بأي عمل أو تصرف يصدر عن الجهة المفوضة بإدارة الشركة أثناء ممارستها لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، كما تلتزم الشركة بأي تصرف يجريه أحد موظفيها أو وكلائها مما كان يملك التصرف نيابة عنها، واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة

  25. 24

    المادة 24

    المادة (24) الإعفاء من المسؤولية

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يقف بالبطلان أي نص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي يسمح لها أو لأي من شركائها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤولية شخصية يتحملها بصفته مسؤولاً حالياً أو سابقاً في الشركة

  26. 25

    المادة 25

    المادة (25) حماية المتعامل مع الشركة

    1. لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها تجاه المتعامل معها، استناداً إلى أن الجهة المفوضة بالإدارة لم تعن على الوجه الذي ينطبق هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة، طالما كانت تصرفات هذه الجهة في الحدود المعتادة بالنسبة لشركة كان من مثل وضعها في الشركات التي تمارس نوع النشاط (1) تقوم به الشركة.

    2. يشترط لحماية المتعامل مع الشركة أن تكون الشركة حسن النية، ولا يعتبر حسن النية من يعلم بالعمل أو كان في موضع يعلم بحسب علاقته بالشركة بوجود النقص في التفويض أو في العمل المراد التمسك به في مواجهة الشركة

  27. 26

    المادة 26

    المادة (26) السجلات المحاسبية

    1. يجب على كل شركة احتفاظ بسجلات محاسبية لتوضيح معاملاتها بحيث تكشف بدقة في أي وقت، عن الوضع المالي للشركة وتمكن الشركة أو المساهمين من التأكد من أن مسك حسابات الشركة يتم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    2. يجب على كل شركة احتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيسي لمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

    3. يجوز للشركة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية للحصول على أي من الوثائق والمستندات المحفوظة والمودعة لديها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير

  28. 27

    المادة 27

    المادة (27) حسابات الشركة

    1. يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حسابات الشركة كل سنة، كما يجوز لباقي الشركات الأخرى أن تعين مدققاً للحسابات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    2. تلتزم الشركة بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

    3. تطبق الشركة المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حسابتها المرحلية والسنوية، بحيث تعطي صورة واضحة ودقيقة عن أرباح وخسائر الشركة.

    4. لكل مساهم أو شريك في أية شركة بناءً على طلب مكتوب مقدم منه إليها الحصول مجاناً على نسخة من آخر حسابات مدققة وآخر تقرير مدقق حسابات الشركة من حسابات المجموعة إذا كانت شركة قابضة، وعلى الشركة الاستجابة لهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه

  29. 28

    المادة 28

    المادة (28) السنة المالية للشركة

    1. يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأساسي، على ألا تتجاوز السنة المالية الأولى للشركة (18) ثمانية عشر شهراً وألا تقل عن (6) ستة أشهر بدءاً احتسابها من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

    2. تعتبر السنوات المالية اللاحقة فترات متساوية مدة كل منها اثنا عشر شهراً تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة المالية السابقة لها

  30. 29

    المادة 29

    المادة (29) توزيع الأرباح والخسائر

    1. إذا لم يبين عقد شركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح أو الخسائر، كان نصيبه فيها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح والعكس صحيح.

    2. إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، فيجب أن يبين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة، فإذا قدم الشريك فضلاً عن حصته النقدية أو العينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته للعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

    3. إذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفاؤه من الخسارة، أو حصوله على فائدة ثابتة على حصته في الشركة كان العقد باطلاً.

    4. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له أجر عن عمله

  31. 30

    المادة 30

    المادة (30) توزيع الأرباح

    1. لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين ويكون مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه مسؤولاً قبل الشركة والمساهمين أو الشركاء، وديانة الشركة عن هذا الإجراء.

    2. إذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه، التزم الشريك أو المساهم بإعادة ما تسلمه بالمثل لتلك الأحكام، ويجوز لدائني الشركة مطالبة كل شريك أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية.

    3. لا يحرم الشركاء أو المساهمين من الأرباح الحقيقية التي قبضوها ولو ثبتت الشركة بخسارة في السنوات المالية

  32. 31

    المادة 31

    المادة (31) إصدار الأوراق المالية

    مع مراعاة ما ورد بالمادة (4) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لغير شركة المساهمة إصدار أسهم أو سندات أو صكوك قابلة للتداول

  33. 32

    المادة 32

    المادة (32) عرض الأوراق المالية للاكتتاب

    1. لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة وجية أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة.

    2. يجوز لشركة المساهمة الخاصة طرح أوراقها المالية للاكتتاب الخاص في أحد الأسواق المالية في الدولة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة بالتنسيق مع الوزارة والسلطة المختصة.

    3. لغايات تطبيق حكم البند (2) من هذه المادة، يقصد بطرح الأوراق المالية للاكتتاب الخاص دعوة أي فئة أو شخص طبيعي أو اعتباري من المحددين سلفاً، لشراء أي أوراق مالية.

    الفصل الثالث مسجل الشركات

  34. 33

    الفصل الثالث مسجل الشركات: مسجل الشركات

    المادة 33

    المادة (33) تنظيم أعمال المسجل

    يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظيم أعمال المسجل

  35. 34

    الفصل الثالث مسجل الشركات: مسجل الشركات

    المادة 34

    المادة (34) إخطار المسجل ببيانات الشركات على السلطة المختصة إخطار المسجل ببيان بالشركات المفيدة لديها يتضمن اسم الشركة ونشاطها وأرسمالها وخصصها التجارية وأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلبها المسجل

  36. 35

    الفصل الثالث مسجل الشركات: مسجل الشركات

    المادة 35

    المادة (35) ضوابط قيد الأسماء التجارية على السلطات المختصة أن تضع الضوابط اللازمة بشأن قيد الأسماء التجارية، ومراعاة عدم تشابه الأسماء التجارية للشركات لدرجة تؤدي إلى اللبس، وموافاة المسجل بأي تحديثات أو تعديلات تتعلق بالشركات المفيدة لديها

  37. 36

    الفصل الثالث مسجل الشركات: مسجل الشركات

    المادة 36

    المادة (36) احتفاظ المسجل بمستندات الشركة يصدر الوزير قراراً يحدد فيه ما يأتي: 1. المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة. 2. تنظيم تقديم المستندات للمسجل عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها، ويتضمن القرار أحكاماً لضمان الارتباط الفعال بين السجلات المحتفظ بها لدى المسجل وتلك المحتفظ بها لدى السلطة المختصة

  38. 37

    المادة 37

    المادة (37) الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يجوز لذي الشأن أن يطلبها من المسجل ما يأتي: 1. صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل. 2. شهادة من المسجل أو من السلطة المختصة تتضمن بعض البيانات الواردة في تلك السجلات

  39. 38

    المادة 38

    المادة (38) الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية قراراً بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال التي تقوم بها الوزارة والهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون

  40. 39

    المادة 39

    المادة (39) تعريف الشركة شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصيًا والتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة

  41. 40

    المادة 40

    المادة (40) صفة الشركاء يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، وينعقد للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة، وينترتب على إشهار إفلاس شركة التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء، بقوة القانون

  42. 41

    المادة 41

    المادة (41) اسم الشركة 1. يكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، مع إضافة كلمة (شركة) أو ما يفيد هذا المعنى على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة تضامن"، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها. 2. إذا ذكر في اسم شركة التضامن اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة في موجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية

  43. 42

    المادة 42

    المادة (42) عقد الشركة يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بوجه خاص على البيانات الآتية: أ. الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته. ب. اسم الشركة وعنوانها واسمها التجاري إن وجد والغرض من إنشاؤها. ج. مركز الشركة الرئيسي وفروعها إن وجدت. د. رأس مال الشركة وحصص كل شريك والقيمة المقررة لها وكيفية تقديرها وميعاد استحقاقها. هـ. بدء الشركة ونهايتها إن وجدت. و. كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم. ز. بدء السنة المالية ونهايتها. ح. نسبة توزيع الأرباح والخسائر. ط. شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت. 2. إذا تضمن عقد تأسيس الشركة اسم المدير أو المديرين، فيجب بيان الاسم الكامل والجنسية ومحل الإقامة والصلاحية

  44. 43

    المادة 43

    المادة (43) إجراءات التأسيس

    يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي:

    1. تحدد السلطة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لتأسيس الشركة، وتضع نموذجاً لطلب التأسيس وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

    2. يُقدم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بالمستندات اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد.

    3. تكلف السلطة المختصة مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومستندات أو إجراءاته من تعديلات على عقد الشركة بما يجعله متفقاً وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.

    4. تصدر السلطة المختصة قراراً في طلب تأسيس الشركة خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء البيانات والمستندات أو إجراء التعديلات التي تطلبها، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً.

    5. إذا فضلت السلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة دون أن تثبت فيه، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام المدير العام للسلطة المختصة أو من يقوم مقامه (15) خمسة عشر يوم عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه حاز له الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو قوات تلك المادة حسب الأحوال.

    6. إذا ثبتت الموافقة على طلب تأسيس الشركة قامت السلطة المختصة بتسجيلها في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية لها.

    7. تقوم الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الرخصة التجارية بتزويد المسجل بنسخة عن الرخصة التجارية للشركة وعقد تأسيسها يقوم بالنشر وفق الضوابط التي يصدرها الوزير بهذا الشأن

  45. 44

    المادة 44

    المادة (44) البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها

    تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي:

    1. سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركة.

    2. نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه.

    3. بيان بالمبالغ النقدية وطبيعة وقيمة أية أصول ساهم فيها كل شريك وتواريخ تلك المساهمات.

    4. أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له

  46. 45

    المادة 45

    المادة (45) إدارة الشركة

    1. تكون إدارة الشركة لجميع الشركة، ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكيلاً للشركة وولاية الشركة فيما يتعلق بأعمال الشركة إلا إذا عهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص غير شريك.

    2. لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز له أن يطلب الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها وحساباتها وملفاتها وإبداء الملاحظات للمديرين.

    3. تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشركة بإجماع الشركة، ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك

  47. 46

    المادة 46

    المادة (46) الأعمال المنافسة لنشاط الشركة 1. لا يجوز للشريك المضمون بغير موافقة كتابية من باقي الشركة أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً بنفس الشركة أو أن يكون شريكاً متضامناً في شركة أخرى. 2. إذا قام أي من الشركاء في شركة التضامن، دون الحصول على موافقة بقية الشركة، بممارسة عمل ذي طبيعة مماثلة ومنافسة للشركة، وجب عليه أن يدفع لها جميع الأرباح التي حققها من ذلك العمل

  48. 47

    المادة 47

    المادة (47) عزل المدير 1. إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء الآخرين أو بحكم من المحكمة المختصة. 2. إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، أو كان من غير الشركة، سواء كان معيناً في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركة، أو بحكم من المحكمة المختصة. 3. لا يترتب على عزل المدير في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين إلغاء ما لم ينص العقد على غير ذلك

  49. 48

    المادة 48

    المادة (48) استقالة المدير إذا كان المدير شريكاً أو كان من غير الشركة، كان له أن يستقيل من الإدارة بشرط أن يخطر الشركة كتابة باستقالته قبل موعد تنفيذها بستين يوماً ما لم ينص عقده على خلاف ذلك، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض، ولا يترتب على استقالة المدير حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك

  50. 49

    المادة 49

    المادة (49) التصرفات المحظورة على المدير لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تخرج أعمال الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء، أو ينص صراحة في العقد ويسري الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية: 1. التنازلات ما عدا التنازلات الصغيرة المعتادة التي يحكمها العرف التجاري. 2. بيع عقارات الشركة إلا إذا كان البيع مما يدخل في أغراضها. 3. إنشاء رهن على عقارات أو على موجودات الشركة ولو كان مصرحاً للمدير في عقد تأسيس الشركة ببيع عقاراتها. 4. كفالة الالتزامات الغير. 5. بيع منقول الشركة أو رهنه أو تأجيره

  51. 50

    المادة 50

    المادة (50) تعاقد المدير لحسابه 1. لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص أو لحساب أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية مع الشركة إلا بإذن كتابي صادر من جميع الشركاء في كل حالة على حدة.

    2. لا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن كتابي من جميع الشركاء يجدد سنويًا

  52. 51

    المادة 51

    المادة (51) مسؤولية المدير

    يسأل المدير عن الضرر الذي ينسب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأديته وظيفته وإخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ويعتبر بالكامل كل شرط يقضي بغير ذلك

  53. 52

    المادة 52

    المادة (52) مسؤولية المديرين المتعددين

    1. إذا تعدد المديرون وتحدد لكل منهم اختصاص معين فلا يسأل كل مدير تجاه الشركة إلا عن الأعمال التي تدخل في اختصاصه، وإذا تعدد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآراء أو بالأغلبية المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد التأسيس على أن لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تأجيلها التحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها.

    2. إذا تعدد المديرون ولم يتحدد لكل منهم في العقد اختصاص معين، ولم يشترط أن يعملوا مجتمعين جاز لكل منهم أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركة للفصل فيه، ويكون قرارهم نافذًا.

    3. على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم

  54. 53

    المادة 53

    المادة (53) مسؤولية الشركة

    تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعويض الأضرار الناشئة عن تصرفات أحد الشركاء التي تمت بموافقة بقية الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة

  55. 54

    المادة 54

    المادة (54) الشريك المنضم

    إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركة بالتضامن في جميع أموله عن التزامات الشركة السابقة شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقًا، كما يكون مسؤولاً مع باقي الشركة بالتضامن في جميع أموله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق بين الشركة على خلاف ذلك لا يحتج به في مواجهة الغير

  56. 55

    المادة 55

    المادة (55) الشريك المنسحب

    1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك المنسحب من شركة التضامن بالاتفاق المكتوب مع باقي الشركة استصدار حكم

    بالانسحاب بشرط إخطاربقية الشركاء بالمسجل المذكور قبل سبعين يوماً على الأقل من التاريخ الذي حددوه للانسحاب، وللشركة الحق في مطالبة الشريك المنسحب بأي تعويض إذا كان أي مقتضى.

    2. يبقى الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن مع بقية الشركاء في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأموله الشخصية مع باقي الشركاء.

    3. لا تبرأ ذمة الشريك المنسحب من الالتزامات التي تتحملها الشركة بعد انسحابه، ما لم يتم بقيد الانسحاب في السجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يصدران إحداهما باللغة العربية ومضي ثلاثين يوماً على إتمام الإجراء الأخير.

    4. إذا كانت الشركة مكونة من شريكين وانسحب أحدهما فيجوز للشريك الآخر خلال سنة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكماً

  57. 56

    المادة 56

    المادة (56) التنازل عن الحصص

    1. لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء، وبإعادة القيد الواردة في عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكاً في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة والإخطار بذلك.

    2. كل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أن يعتبر باطلاً. ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفاق أثر فيما بين الطرفين المتعاقدين

  58. 57

    المادة 57

    المادة (57) حقوق الشريك المتوفى

    ما لم يتفق على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب السداد من قبل الشركاء الباقين عن حصة الشريك المتوفى ديناً مستحقاً اعتباراً من تاريخ حل شركة التضامن أو من تاريخ وفاة الشريك أي التاريخين أسبق

  59. 58

    المادة 58

    المادة (58) معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها

    1. تبقى التزامات وحقوق الشركة في شركة التضامن قائمة إذا استمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله.

    2. إذا استمر الغير حسن النية بالتعامل مع شريك مضامن أو أكثر بعد تعديل عقد تأسيس الشركة أو تقرير حلها، كان هذا الشريك مسؤولاً تجاه الغير قبل تعديل عقدها أو تقرير حلها، ويعتبر نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين يصدران إحداهما باللغة العربية، إخطاراً كافياً للأشخاص الذين تعاملواً مع شركة التضامن قبل تاريخ حلها أو قبل الإعلان عن تعديل عقدها

  60. 59

    المادة 59

    المادة (59) الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء دون إخلال بأحكام عقد تأسيس شركة التضامن يتعين مراعاة ما يأتي: 1. التزام الشركة بسداد أية مبالغ قام الشريك بدفعها شخصياً نيابة عن الشركة لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها الاعتيادية أو للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها. 2. التزام الشريك بتعويض الشركة عن أية منفعة يحصل عليها من جراء مباشرته عملاً يتعلق بالشركة أو استخدامه أملاكها أو أسماؤها أو ملكاتها التجارية دون موافقتها

  61. 60

    المادة 60

    المادة (60) التنفيذ على أموال الشريك لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة، واعتبارها وفاء، وتعذر استيفاء الحق منها، ويكون السند التنفيذي ضد الشركة حجة على الشريك

  62. 61

    المادة 61

    المادة (61) الأرباح والخسائر 1. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك في الشركة عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 2. يغير كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب وكلما نقص من رأس مال بسبب الخسائر من أرباح السنوات المالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بشكلة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته.

    الفصل الثاني شركة التوصية البسيطة

  63. 62

    الفصل الثاني شركة التوصية البسيطة: شركة التوصية البسيطة

    المادة 62

    المادة (62) تعريف الشركة شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ومن شريك موصى أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر

  64. 63

    الفصل الثاني شركة التوصية البسيطة: شركة التوصية البسيطة

    المادة 63

    المادة (63) صفة الشريك الموصي يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة

  65. 64

    الفصل الثاني شركة التوصية البسيطة: شركة التوصية البسيطة

    المادة 64

    المادة (64) اسم الشركة

    1. يكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة، ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها.

    2. لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسن النية

  66. 65

    الفصل الثاني شركة التوصية البسيطة: شركة التوصية البسيطة

    المادة 65

    المادة (65) عقد الشركة

    1. تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكام الخاصة بشركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل المتعلقة بالشريك الموصي.

    2. يجب أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على بيان الشركاء المتضامنين والشريك الموصي فإذا لم يتضمن العقد تحديداً لصفات هؤلاء الشركاء بالشركة، اعتبرت الشركة تضامن وأصبح جميع الشركاء متضامنين.

    3. لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملاً

  67. 66

    المادة 66

    المادة (66) إدارة الشركة

    تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين، وتتخذ القرارات بإجماع الشركاء المتضامنين بما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية ولا يعتد بأي تغيير في طبيعة عمل الشركة أو تعديل عقد تأسيسها دون موافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصيين

  68. 67

    المادة 67

    المادة (67) اقتراض الشركة

    1. للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق وصلاحيات الشريك في شركة التضامن كما يخضع لجميع الشروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشريك في شركة التضامن.

    2. يعتبر الغرض أو أي التزام آخر يبرمه الشريك المتضامن باسم الشركة أو لحسابها التزاماً على الشركة

  69. 68

    المادة 68

    المادة (68) حقوق الشريك الموصي

    1. للشريك الموصي للشريك المتضامن من حقوق فيما يتعلق بما يأتي:

    أ. إقراض الشركة والدخول في معاملات معها برشامة موافقة كافة شركاء الشركة المتضامنين.

    ب. الاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات الشركة في جميع الأوقات خلال ساعات العمل الرسمية للشركة.

    ج. الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها.

    د. القيام بكل ما ذكر من أعمال بالبند (1/1) من هذه المادة بنفسه أو بواسطة غيره من الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

    .2 لا يعتبر الشريك الموصي مشاركاً في إدارة الشركة لديه مباشرة أي عمل من الأعمال التنظيمية الداخلية لها، ولا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النية

  70. 69

    المادة 69

    المادة (69) أعمال الإدارة

    .1 لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المختصة بالغير وإنما يجوز له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بها بالاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركة، أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.

    .2 إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه في البند رقم (1) السابق كان مسؤولاً في جميع أموله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال.

    .3 يجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولاً في جميع أموله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتماد بأنه من الشركاء المتضامنين، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين.

    .4 إذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المظفورة عليه بناءً على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركة مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال

  71. 70

    المادة 70

    المادة (70) التنازل عن الحصة

    لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إلى الغير كلياً أو جزئياً إلا بموافقة جميع الشركاء، أو بحسب ما ينص عليه عقد الشركة ولا يصبح المتنازل إليه شريكاً في الشركة إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.

    الباب الثالث الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفصل الأول تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  72. 71

    الباب الثالث الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

    المادة 71

    المادة (71) تعريف الشركة

    .1 الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد شركائها عن اثنين ولا يزيد على خمسين (50) شريكاً، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال.

    .2 يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس المال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذه المادة فيما لا يتعارض مع طبيعتها

  73. 72

    الباب الثالث الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

    المادة 72

    المادة (72) اسم الشركة

    1. يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أن ينتهي الاسم بعبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة"، واختصاراً بعبارة (ش. م. د). وفي حال شركة الشخص الواحد يجب أن ينتهي اسم الشركة بعبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد)"، ومجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً بإجراءات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بما يتفق وطبيعتها.

    2. إذا خالف المدير أو المديرون- حكم البند (1) من هذه المادة كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة والتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إن كان لها مقتضى

  74. 73

    المادة 73

    المادة (73) عقد الشركة وإجراءات تأسيسها

    1. يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على النحو المبين في المادتين (42) و(43) من هذا المرسوم بقانون.

    2. يجب أن يتضمن عقد التأسيس طرق حل الخلافات التي تنشأ بسبب أعمال الشركة سواء بين الشركة وأي من مديريها أو بين الشركة، بالشركة

  75. 74

    المادة 74

    المادة (74) سجل الشركاء بالشركة

    1. على الشركة أن تعد بمقرها سجلاً خاصاً للشركة، يشمل ما يأتي:

    أ. الاسم الكامل لكل شريك وجنسيته وتاريخ ميلاده وعنوان محل إقامته وعنوان المركز الرئيسي في حال الشخص الاعتباري.

    ب. المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها.

    2. يكون مديرو الشركة مسؤولين عن هذا السجل وصحة بياناته ويكون للشركة ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل.

    3. ترسل الشركة إلى السلطة المختصة والمسجل في شهر يناير من كل سنة البيانات المدونة في سجل الشركاء مع التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة

  76. 75

    المادة 75

    المادة (75) زيادة عدد الشركاء بالشركة

    1. إذا زاد عدد الشركاء، في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد المقرر بالمادة (71) من هذا المرسوم بقانون وجب على المدير أو المديرين حسب الأحوال إخطار السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول تلك الزيادة.

    2. فيما عدا انتقال ملكية حصة الشريك بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات يجب على الشركة تصحيح وضعها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ويجوز للسلطة المختصة من هذه المادة تلاثة أشهر أخرى، والا اعتبرت الشركة منحلة، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية في أموالهم والتضامن فيما يتعلق عن الديون والالتزامات المترتبة على الشركة من تاريخ زيادة عدد الشركة.

    3. يستثنى من أحكام البند (2) من هذه المادة الشركة، الذين يثبت عدم علمهم بتلك الزيادة أو اعترافهم عليها

  77. 76

    المادة 76

    المادة (76) رأس مال الشركة

    1. يكون للشركة رأس مال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة، ويجوز مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه حداً أدنى لرأس مال الشركة.

    2. تكون الحصص نقدية وعينية أو احداهما، ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس.

    3. توضع الحصص النقدية في أحد المصارف العامة بالدولة، ولا يجوز للمصرف إدارتها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة، وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه.

    4. استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز تصنيف حصص الشركة إلى فئات مختلفة من حيث القيمة أو الحقوق في التصويت أو استرجاع الحصة أو أولوية توزيع الأرباح أو التصفية أو غيرها من الحقوق والامتيازات أو القيود، وذلك وفقاً لما يحدده عقد التأسيس، على أن تثبت في السجل التجاري كل فئة كاملة حقوقها وامتيازاتها وأي قيود مفروضة عليها.

    ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة الشروط وكل فئة، والقواعد والإجراءات التي تنظمها

  78. 77

    المادة 77

    المادة (77) حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزية

    تكون حصة الشريك غير قابلة للتجزية، فإذا امتلكها أشخاص متعددون دون أن يحددوا من يمثلهم في مواجهة الشركة، اعتبر الشخص الذي ورد اسمه أولاً في عقد التأسيس هو الممثل، ويجوز للشركة أن تحدد مالك الحصة وفقاً لإجراء هذا الاختيار، على أن يكون من حقاً بعد انقضاء هذا الوقت بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشركة حق الأولوية في شرائها، وإذا استعملت حق الأولوية من شريك أكثر قسمت الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك

  79. 78

    المادة 78

    المادة (78) تقييم الحصص العينية

    1. يجوز للشركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقوموا مقابل حصصهم في الشركة حصصاً عينية.

    2. يتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدمها من خلال واحد أو أكثر من المقيمين، ولا يطلق التقييم بإطلاق.

    3. للسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، وتعيين مقيم آخر إذا اقتضى الأمر على نفقة مقدم الحصة العينية.

    4. استثناء مما نص عليه في البند (2) من هذه المادة، يجوز للشركة أن ينفقوا على قيمة الحصص العينية، وينشرط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة، ويكون مقدمها مسؤولاً قبل الغير عن صحة تقدير قيمتها، فإذا ثبت أن الحصص العينية قررت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي الفرق نقداً للشركة

  80. 79

    المادة 79

    المادة (79) التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها

    1. يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة أو رهنها لأي من الشركاء الآخرين أو للغير، ويتم التنازل أو الرهن وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة بموثق محرر رسمي موثق وفقاً لأحكام هذا المرسوم ولا يعتبر التنازل أو الرهن حجة تجاه الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

    لا يجوز للشركة الاكتفاء عن قيد المنازل أو الرهن في السجيل إلا إذا خالف ذلك المنازل أو الرهن ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو أحكام هذا المرسوم بقانون

  81. 80

    المادة 80

    المادة (80) إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة

    1. إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غير الشركاء بعوض أو بغير عوض وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمنازل إليه أو المشتري وشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه.

    2. يجوز لكل شريك أن يطلب استرجاع الحصة الواردة بالبند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق عليه، وفي حالة الاختلاف على القيمة، تقدر الحصة من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنية والمالية بموضوع الحصة تختار السلطة المختصة بناء على طلب تالب الاسترجاع بقدمه طالب الاسترجاع نفقته.

    3. إذا استعمل حق الاسترجاع من أكثر من شريك قسمت الحصة المباعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا المرسوم بقانون.

    4. إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترجاع، كان الشريك حراً في التصرف في حصته

  82. 81

    المادة 81

    المادة (81) التنفيذ على حصة الشريك بالشركة

    إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة مديونه، جاز له أن ينفق مع المدينين والشركة على طريقة البيع بشروطه وإلا وجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني، بناء على طلب يقدم إلى المحكمة المختصة، ويجوز لشريك أو أكثر استرجاع الحصة المباعة بنفس الشروط التي رسا بها الزاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رسو الزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك

  83. 82

    المادة 82

    المادة (82) مسؤولية الشريك عن أي أرباح أو منفعة للشركة

    يسأل الشريك والشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة عن أي ممتلكات لها يوجزها بصفة ائتمانية أو أرباح أو منفعة تحصل عليها من خلال أعمال الشركة أو نشاطاتها، ومن خلال استعماله لممتلكات الشركة أو أصولها أو علاقاتها التجارية.

    الفصل الثاني إدارة الشركة

  84. 83

    الفصل الثاني إدارة الشركة: إدارة الشركة

    المادة 83

    المادة (83) مديرو الشركة

    1. يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر وفقاً لما يقرره الشركة في عقد التأسيس، ويتم اختيار هؤلاء المديرين من بين الشركاء أو من غيرهم، وإذا لم يعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل عينتهم الجمعية العمومية للشركة، وإذا تعدد المديرون فإنه يكون للشركة أن يعينوا مجلس مديرين، ويتولى المجلس بالصلاحيات والوظائف المبينة في عقد التأسيس.

    2. ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة أو عقد تأسيسها أو نظاماها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير، فإنه يكون مخولاً بمباشرة الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها

  85. 84

    الفصل الثاني إدارة الشركة: إدارة الشركة

    المادة 84

    المادة (84) مسؤولية المدراء بالشركة

    1. يسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير بوسيط أي نص في عقد التأسيس أو عقد تعيين المدير تتعارض مع أحكام هذا البند.

    2. مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لهذا المرسوم بقانون، تسري على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة في هذا المرسوم بقانون

  86. 85

    المادة 85

    المادة (85) خلو منصب المدير بالشركة

    1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكاً أو غير شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناء على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا ثبت المحكمة سبباً مشروعاً يبرر العزل.

    2. للمدير أن يقدم باستقالة كتابية إلى الجمعية العمومية على أن يخطر السلطة المختصة بنسخة منها، وعلى الجمعية العمومية أن تثبت في استقالته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت استقالته نافذة بعد انتهاء هذه المدة، وذلك ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه على خلاف ذلك.

    3. على الشركة إخطار السلطة المختصة بانتهاء مدة عقد تعيين المدير خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عقد التعيين، دون تأخير، ويجب عليها تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.

    4. إذا انتهت مدة عضوية مجلس المديرين للشركة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس المديرين، يستمر مجلس المديرين في تسيير أعمال الشركة وذلك لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليه، وعلى الجمعية العمومية فور انتهاء فترة (6) ستة أشهر، تشكيل مجلس المديرين وإلا جاز للسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط -إن وجدت- بعد انتهاء تلك المدة، تعيين مدير أو مجلس للمديرين من الشركة أو من غيرهم، لمدة لا تجاوز سنة يتم خلالها الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب أعضاء مجلس المديرين

  87. 86

    المادة 86

    المادة (86) قيام المدير بالشركة بعمل منافس

    لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العمومية للشركة أن ينول الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة، ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير والزامه بالتعويض

  88. 87

    المادة 87

    المادة (87) مسؤولية إعداد الحسابات

    يتولى مدير الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي، ويقدم اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

  89. 88

    المادة 88

    المادة (88) تعيين مجلس الرقابة

    1. إذا زاد عدد الشركاء على (15) خمسة عشر شريكاً، وجب عليهم أن يعهدوا بالرقابة إلى مجلس مكون من ثلاثة من الشركاء على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين، وللجمعية العمومية أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو تعين غيرهم من الشركة كما يجوز لها عزلهم في أي وقت لسبب مقبول.

    2. لا يكون للمديرين من غير الشركاء صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم

  90. 89

    المادة 89

    المادة (89) صلاحيات مجلس الرقابة

    لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة وحساباتها، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقرير عن إداراتهم وإشراف هذا المجلس المالية والتقرير السنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية للشركة قبل تاريخ انعقادها بخمسة أيام على الأقل

  91. 90

    المادة 90

    المادة (90) مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة

    لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العمومية للشركة

  92. 91

    المادة 91

    المادة (91) حقوق الشركة غير المديرين

    يكون للشركة غير المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يوجد بها مجلس رقابة، جميع الحقوق المرتبطة بوصف الشريك الوارد هنا بالمرسوم بقانون أو بعقد التأسيس وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً

  93. 92

    المادة 92

    المادة (92) تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها

    1. للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء، وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.

    2. يجب على المدير أو المحاسب من المديرين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون (10%) من حصص رأسمال الشركة على الأقل

  94. 93

    المادة 93

    المادة (93) إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

    1. باستثناء الجمعية العمومية المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقاً لحكم المادة (96) من هذا النظام، يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بهذا الشأن وذلك مع مراعاة ما يأتي:

    أ. أن يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يوماً.

    ب. أن يكون إعلان الدعوة للاجتماع وفقاً لطريقة الإعلان التي يصدر بها قرار من الوزير.

    ج. إخطار الشركة بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي ينص عليها عقد التأسيس للشركة.

    د. إخطار السلطة المختصة بنسخة من أوراق الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل الإعلان.

    2. يجب أن يشتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال ومكان وتاريخ ووقت الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وجواز أن ينيب عنه من يختاره من الشركاء، من غير الشركة، من شخص من الغير بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة وأحقيته في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى المدير أو مجلس المديرين ومدقق الحسابات والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها.

    3. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية واشتراك الشركاء فيها وإدلاؤهم بأصواتهم على قراراتهم بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقاً للضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن

  95. 94

    المادة 94

    المادة (94) اختصاصات الجمعية العمومية السنوية

    تختص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية:

    1. تقرير المديرين عن نشاط الشركة وموارده المالية خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة.

    2. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

    3. الأرباح التي توزع على الشركة.

    4. تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم.

    .5 تعيين أعضاء مجلس المديرين (إن وجد).

    .6 تعيين أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد).

    .7 تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

    .8 تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم.

    .9 المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون وأحكام عقد التأسيس

  96. 95

    المادة 95

    المادة (95) حضور اجتماع الجمعية العمومية

    لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها أو أن ينيب عنه بتفويض شخص شاص آخر من غير المديرين لتمثيل الشريك في الجمعية العمومية، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر ما يملكه أو يمثله من حصص

  97. 96

    المادة 96

    المادة (96) النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها

    .1 ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة بنسبة أكبر، يتحقق النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور شركاء يمتلكون ما لا يقل عن نسبة (50%) من حصص رأسمال الشركة، وذلك مع مراعاة نص المادة (95) من هذا المرسوم بقانون.

    .2 إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) أيام ولا يتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

    .3 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الحصص الممثلة بالاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر

  98. 97

    المادة 97

    المادة (97) إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية

    لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا تبين أثناء الاجتماع وقائع خطرة تقتضي المداولة فيها وإذا طلب أحد الشركاء في بداية الاجتماع إدراج مسألة معينة على جدول الأعمال وجب على المديرين إجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحكم إلى الجمعية العمومية

  99. 98

    المادة 98

    المادة (98) مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية

    لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويكون المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلة الشركة بالقدر الذي لا يضر مصالح الشركة للسر، فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف أحكام إلى الجمعية العمومية وكان قراره واجب النفاذ

  100. 99

    المادة 99

    المادة (99) التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة

  101. 100

    المادة 100

    المادة (100) سجل اجتماعات الجمعية العمومية يحرر محضر بغلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية، وتثبت فيه محاضرها وقراراتها في سجل خاص يودع في مقر الشركة ويكون لأي من الشركاء الاطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما يكون له الاطلاع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي

  102. 101

    المادة 101

    المادة (101) تعديل عقد التأسيس وزيادة أو تخفيض رأس المال 1. باستثناء ما ورد في المادة (85) من هذا المرسوم بقانون لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص المثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، وتكون نسبة الزيادة أو التخفيض وفقاً لنسبة حصص الشركاء في الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم جميعاً. 2. إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة ضرورية لإنقاذ الشركة من التصفية أو لسداد ديون مترتبة في ذمتها للغير وفقاً لتقرير المدير المال للشركة أو من يقوم مقامه، فلا تملك السلطة الكافية لسدادها ولم تتحقق النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، فيجوز لأي شريك الجلوء إلى القضاء للحصول على حكم مستعجل بزيادة رأس المال بالقدر اللازم لإنقاذ الشركة أو سداد الديون، وفي حال تعذر أي شريك عن سداد التزاماته على الزيادة، يحق لأي شريك آخر أن يسدده عنه، ويحسب في هذه الحالة عدد حصص الشريك في الشركة بما يعادل ما دفعه عن نفسه وعن هذا الشريك

  103. 102

    المادة 102

    المادة (102) مدقق حسابات الشركة يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حسابات أو أكثر، تعينهم الجمعية العمومية للشركة، كل سنة، وفيما عدا أحكام المادة (246) من هذا المرسوم بقانون، تسري في شأن مدقق حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة، وتحل "السلطة المختصة" محل "البيئة" في كل موضع وردت فيه

  104. 103

    المادة 103

    المادة (103) الاحتياطي القانوني يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل سنة (5%) من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز أن يقرر الشركاء وقف هذا التخصيص إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال

  105. 104

    المادة 104

    المادة (104) سريان أحكام الشركات المساهمة

    1. فيما لم يرد بنص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة التي تتفق وطبيعتها، وتتحمل السلطة المختصة محل البيئة في كل موضع وردت فيه.

    2. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير قراراً يتضمن الأحكام الواجب تطبيقها على الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الحالات التي لا تتفق فيها أحكام الشركة المساهمة وطبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يحدد القرار المقصود بالأطراف ذات العلاقة والتصنيفات بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

    الباب الرابع الشركات المساهمة العامة الفصل الأول تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

  106. 105

    الباب الرابع الشركات المساهمة العامة: الشركات المساهمة العامة

    المادة 105

    المادة (105) تعريف الشركة

    شركة المساهمة العامة هي الشركة التي تنقسم أسهمها إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم بينما يطرح الباقي للاكتتاب العام في كتاب عام، ولا يسال المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.

    يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض البيئة قراراً بالحد الأدنى والأقصى للنسبة التي يتعين أن يكتتب بها المؤسسون

  107. 106

    الباب الرابع الشركات المساهمة العامة: الشركات المساهمة العامة

    المادة 106

    المادة (106) اسم الشركة

    لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثماراً يراعي إخراج مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة اسماً تجارياً قد حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة مساهمة عامة"

  108. 107

    الباب الرابع الشركات المساهمة العامة: الشركات المساهمة العامة

    المادة 107

    المادة (107) عدد المؤسسين

    1. يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة.

    2. يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية أو لأية شركة أو جهة ملكية بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة كما يجوز لها أن تشترك معياً في تقديم رأس المال عدداً أقل مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة.

    3. يستثنى من الحد الأدنى المذكور بالبند (1) من هذه المادة أي شركة تحول إلى شركة إلى شركة مساهمة عامة

  109. 108

    المادة 108

    المادة (108) مدة الشركة تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس ونظامها الأساسي، ويجوز بقرار خاص تحديد هذه المدة أو تفصيرها إذا اقتضى غرض الشركة ذلك

  110. 109

    المادة 109

    المادة (109) المؤسس 1. المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويملك نسبة من رأس مالها نقداً أو قدم حصصاً عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن أعمال التزويج به، ويتحمل من فوض عن غيره في تأسيس الشركة مسؤولاً شخصياً إذا لم يكن بينه واسم من التزم عنه أو إذا أضحى بطلان سند التفويض

  111. 110

    المادة 110

    المادة (110) عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي 1. يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، مشتملاً على البيانات الآتية: أ. اسم الشركة ومركزها الرئيسي. ب. الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة. ج. الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه وعنوانه. د. مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال والقيمة الاسمية لكل سهم، والمقدار المدفوع من قيمة كل سهم. هـ. تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس. و. بيان تفصيلي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف الموقعة لإنفاقها في عمليات التأسيس والتي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها. ز. بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المدنية والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والاختيار المرتبة على هذه الحصة إن وجدت. 2. يجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مطابقاً لهذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وأن يتضمن الأحكام والاختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة، وتصدر الجهة نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، والتزم الشركات بهذا النموذج

  112. 111

    المادة 111

    المادة (111) التزام المساهمين بالنظام الأساسي 1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر النظام الأساسي للشركة بعد قيده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ملزماً لكافة مساهميها. 2. لا يعتبر أي مبلغ مستحق الأداء من أحد المساهمين للشركة بموجب أحكام النظام الأساسي ديناً مستقلاً في ذمته للشركة

  113. 112

    المادة 112

    المادة (112) لجنة المؤسسين

    1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تسمى "لجنة المؤسسين" تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة، وتكون مسؤولة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية.

    2. يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في مباشرة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الهيئة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

    3. يجب أن تعين لجنة المؤسسين مسئولاً مالياً ومسئولاً قانونياً ومدقق حسابات للاكتتاب

  114. 113

    المادة 113

    المادة (113) إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة

    1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدول الزمني المقترح لتنفيذها وبيان مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

    2. تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإخطار الهيئة بطلب التأسيس والمستندات المرفقة به

  115. 114

    المادة 114

    المادة (114) إجراءات التأسيس لدى الهيئة

    1. تقوم الهيئة بمراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والجدول الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذها وشهادة الاكتتاب وبيان موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى الهيئة.

    2. تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مسئولياً ومن تاريخ تقديم المقيم المعين من قبل الهيئة تقريره البتائي بتقييم الحصص العينية إن وجدت، وعلى لجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار، ولا يجوز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.

    3. تقوم الهيئة بإرسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (10) أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب للنظر فيه تم تجتمع اللجنة المشتركة بين الهيئة والسلطة المختصة والشركة بموجب قرار صادر عن الهيئة والسلطة المختصة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إرسال الطلب إلى السلطة المختصة، وفي حال وجود أي ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين، ولا يجوز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس، وتقوم الهيئة بالتأكد من استيفاء الطلب والمستندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة المختصة.

    4. إذا فضت لجنة المشتركة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار إليها بالمادة (3) من هذه المادة دون أن تثبت فيه، جاز للجنة المؤسسين الطعن أمام المحكمة الاتحادية المختصة في قرار الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها برار الرفض، أو من تاريخ انقضاء تلك المدة في حال عدم صدور قرار بالموافقة على تأسيس الشركة

  116. 115

    المادة 115

    المادة (115) توثيق عقد التأسيس

    على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ومواقاة البيئة بنسخة منه ولسخة من قرار السلطة المختصة المحلية بالموافقة على الترخيص وشهادة صادرة عن أحد المصارف المرخص لها في الدولة تؤكد وفاء المؤسسين بالمبالغ المستحقة عليهم قبل موافقة البيئة على إعلان نشرة الاكتتاب

  117. 116

    المادة 116

    المادة (116) تعديل البيانات في طلب التأسيس

    لا يجوز تعديل أي بيانات في طلب تأسيس الشركة بعد تقديمه للسلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأسيس سوى في رسائل الشركة أو أسماء المؤسسين فيها أو غيرها من البيانات الموجودة بطلب التأسيس، وفي حال حدوث ذلك يحال الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً

  118. 117

    المادة 117

    المادة (117) مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة

    1. على المؤسسين أن يكتتبوا بأنفسهم من رأس مال الشركة المصدر في حدود النسبة المحددة في نشرة الاكتتاب وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، مع مراعاة متطلبات البيئة في هذا الشأن. 2. لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام

  119. 118

    المادة 118

    المادة (118) تقييم الحصص العينية

    1. يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة حصصاً عينية، ويكون تقييمها على نفقة مقدمها. 2. تتولى البيئة تحديد معايير وإجراءات تقييم الحصص العينية واعتماد المقيّم. 3. للمقيّم الاطلاع على أية معلومات أو مستندات يراها ضرورية لتمكنه من القيام بالتقييم المطلوب وإعداد تقرير التقييم بكفاءة، ويتعين على لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويده بما يطلبه من معلومات ووثائق ومستندات خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب. 4. تكون مسؤولية لجنة المؤسسين ومجالس الإدارة، إن وجدت، مسؤولية كاملة عن دقة وكتابة واكتمال البيانات والمعلومات، ويجب على المقيّم بذل عناية الشخص الحريص في أداء مهمته. 5. للبيئة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه، ويجوز لها تعيين مقيّم آخر إذا اقتضى الأمر، على نفقة الشركة تحت التأسيس أو الشركة بحسب الأحوال. 6. يجوز أن تكون الحصة أو الحصص العينية المقدمة من الشخص العام امتيازاً أو حقاً في استعمال بعض الأموال العامة

  120. 119

    المادة 119

    المادة (119) تقييم الحصص العينية اللاحق

    يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة تأسيس الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون

  121. 120

    المادة 120

    المادة (120) المبالغة في تقييم الحصص العينية

    1. إذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو إهمال في تقييم الحصص العينية من قبل المقيم جاز لها اتخاذ ما يلي: أ. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة لمدة لا تقل عن سنتين. ب. منع المقيم من مزاولة نشاط التقييم لدى الهيئة بصفة نهائية في حال تكرار المخالفة.

    2. للمقيم النظامي من قرار الهيئة أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بأحد القرارين الواردين في البند (1) من هذه المادة، فإذا رفض رئيس مجلس إدارة الهيئة النظامي ولم يبت فيه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز للمقيم الطعن أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفض النظام أو فوات المدة التي يجب فيها الرد على النظام بحسب الأحوال

  122. 121

    المادة 121

    المادة (121) الدعوة للاكتتاب العام

    1. يوقع على نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة- إن وجد- ويكونون مسؤولين عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في تلك النشرة، ويتعين على المشترين والأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب العام ومن ينوب عنهم بذل عناية الشخص الحريص ويكون كل منهم مسؤولاً في أداته لمهامه.

    2. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تعلن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.

    3. يكون الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب تحدد الهيئة بياناته، ويشتمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها وراس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة وجنسيته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعديده يقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي

  123. 122

    المادة 122

    المادة (122) الجهات المرخص لها تلقي الاكتتاب

    1. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة والتي تحددها لجنة المؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

    2. تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة من المكتتبين والعوائد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأسهم لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز تسليمها لمجلس إدارة الشركة إلا بعد إصدار الهيئة لشهادة تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة

  124. 123

    المادة 123

    المادة (123) متعهد التغطية

    1. دون الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، يجوز أن يكون للشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد تغطية أو أكثر توافق عليه الهيئة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.

    2. يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بضوابط وشروط مزاولة نشاط متعهد التغطية بالدولة

  125. 124

    المادة 124

    المادة (124) ضوابط وإجراءات الاكتتاب 1. يجب أن يطال باب الاكتتاب مفتوحاً للمدة المحددة في النشرة على ألا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل. 2. إذا لم يتم تغطية الاكتتاب بالكامل في القسم المطروحة خلال المدة المحددة لجنة المؤسسين التقديم للهيئة للموافقة على تمديد فترة الاكتتاب لمدة إضافية لا تزيد على المدة المحددة بالنشرة. 3. إذا انقضت المدة الإضافية دون أن يتم تغطية جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، جاز للمؤسسين تغطية ما تبقي من الأسهم مع مراعاة متطلبات الهيئة في هذا الشأن

  126. 125

    المادة 125

    المادة (125) توزيع الأسهم على المكتتبين إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به أو على النحو الذي تحدده نشرة الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجوز التوزيع إلى أقرب سهم صحيح

  127. 126

    المادة 126

    المادة (126) تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة يجب على الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب بعد غلق باب الاكتتاب اتخاذ ما يأتي: 1. تخصيص الأسهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من غلق باب الاكتتاب. 2. رد المبالغ الفائضة الردها المكتتبين والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين

  128. 127

    المادة 127

    المادة (127) اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب باسم أي شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بما لا يجاوز (٪5) من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب، مع موافقة الهيئة بما يفيد ذلك

  129. 128

    المادة 128

    المادة (128) الإعلان عن عدم تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك للجمهور ويترتب على هذا الإعلان ما يأتي: 1. استرجاع المبالغ التي دفعها خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ صدور الإعلان والعوائد التي ترتبت عليها وكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عن الاقتصاء. 2. يتحمل المؤسسون المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس

  130. 129

    المادة 129

    المادة (129) البناء السعري للأوراق المالية مع مراعاة أحكام المادتين (117، 279) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة أن تصدر قراراً ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في اتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المتخصصة عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن

  131. 130

    المادة 130

    المادة (130) مصروفات التأسيس تتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقتها لجنة المؤسسين لغراض تأسيس الشركة وإصدار أوراقها المالية ويتم عرض البيان التفصيلي لتلك المصروفات على الجمعية العمومية التأسيسية للشركة لمناقشته وإقراره

  132. 131

    المادة 131

    المادة (131) الجمعية العمومية التأسيسية 1. يجب أن تتضمن نشرة طرح أسهم الشركة في كتاب عام دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة وموافقة السوق المالي على إدراج أسهم الشركة والتاريخ المحدد لبدء التداول على أسهم الشركة بالسوق المالي. 2. ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكثر، يتحقق النصاب في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين يمثلكون أو يملكون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من أسهال الشركة فإذا لم يتوافر النصاب، يؤجل الاجتماع لتعقد الجمعية العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن (5) أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين. 3. يراس الاجتماع من ينتخيه الجمعية العمومية التأسيسية لذلك من بين المؤسسين. 4. تصدر قرارات الجمعية العمومية التأسيسية بأغلبية أصوات المساهمين الذين يمكنون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع

  133. 132

    المادة 132

    المادة (132) اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية تختص الجمعية العمومية التأسيسية على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية: 1. تقرير المؤسسين عن إجراءات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها. 2. تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس. 3. الموافقة على تأسيس الشركة. 4. انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين. 5. تعيين مدقق الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين. 6. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين

  134. 133

    المادة 133

    المادة (133) طلب إصدار شهادة التأسيس

    يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية بتقديم طلب إلى الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة موثقاً بما يأتي: 1. تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب. 2. إقرار من لجنة المؤسسين بتمام الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعوه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسماؤهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 3. شهادة مصرفية تؤكد إيداع المبلغ الواجب الدفع من رأس مال الشركة. 4. بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه. 5. بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والرقابة الشرعي إذا كانت الشركة مباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 6. محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 7. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة

  135. 134

    المادة 134

    المادة (134) إصدار شهادة التأسيس

    تقوم الهيئة في حال استكمال المستندات المشار إليها في المادة (133) من هذا المرسوم بقانون بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً من مجلس إدارة الشركة

  136. 135

    المادة 135

    المادة (135) قيد الشركة لدى السلطة المختصة

    1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار الهيئة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة. 2. تقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم، واخطار الهيئة بنسخة من الرخصة التجارية

  137. 136

    المادة 136

    المادة (136) إخطار المسجل

    يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار السلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار المسجل بشهادة التأسيس وعقد تأسيس الشركة وتنظيماتها الأساسي والرخصة التجارية لقيدها بسجل الشركات ونشرها على نفقة الشركة وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن

  138. 137

    المادة 137

    المادة (137) إدراج أسهم الشركة في السوق المالي

    1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي طرحت أسهمها لها في اكتتاب عام خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إدراج أسهم الشركة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقاً لقواعد ونظم الإدراج المتعلقة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه

  139. 138

    المادة 138

    المادة (138) تصرفات المؤسسين تنتقل إلى الشركة بمجرد قيدها بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن

  140. 139

    المادة 139

    المادة (139) تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، للشركة بعد موافقة الهيئة إصدار قرار خاص بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، ويجب على الشركة تزويد السلطة المختصة بنسخة من هذا القرار

  141. 140

    المادة 140

    المادة (140) الاطلاع على البيانات والمعلومات 1. يجب على الشركة توفير نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني وأية وثائق أو معلومات أخرى تحددها الهيئة. 2. على الشركة إرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لأي مساهم يتقدم بطلب بهذا الخصوص وذلك على نفقته

  142. 141

    المادة 141

    المادة (141) سجل المساهمين وسجلات الشركة 1. على كل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. 2. للهيئة الحق في الاطلاع على سجل المساهمين ودفاتر وسجلات وأوراق الشركة

  143. 142

    المادة 142

    المادة (142) شراء أصول خلال السنة المالية الأولى إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على (20%) من رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بذلك، وللهيئة إخضاع تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    الفصل الثاني إدارة شركة المساهمة العامة

  144. 143

    الفصل الثاني إدارة شركة المساهمة العامة: إدارة شركة المساهمة العامة

    المادة 143

    المادة (143) تشكيل مجلس الإدارة 1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة بحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصراً ومدة العضوية فيه على أن يكون عدد أعضائه فرداً لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على إحدى عشر عضواً، وإلا

    تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.

    2. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بالتصويت السري رئيساً للمجلس وائياً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز انتخاب عضو منتدب للشركة، ولا يجوز للعضو المنتدب أن يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشركة أخرى.

    3. يجب على مجلس الإدارة إخطار البيئة بقرارات انتخاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كما يتعين موافقة المصرف المركزي على تلك القرارات في حال الشركات المرخصة من قبله.

    4. يجب أن تكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه.

    5. يصدر مجلس إدارة البيئة قراراً يحدد فيه الشروط والضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها في تشكيل مجالس إدارتها والترشيح لعضويتها، ويصدر المصرف المركزي القرار اللازم بهذا الشأن في حال الشركات المرخصة من قبله

  145. 144

    المادة 144

    المادة (144) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

    1. مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون، تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي، واستثناء من ذلك للمؤسسين أن يعينوا في النظام الأساسي للشركة أعضاء أول مجلس إدارة.

    2. ويقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت برشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، على أن لا يجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي يحوزه.

    3. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي للشركة، يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة غير المساهمين.

    4. على كل شركة أن تحتفظ بسجل لأعضائها ومقرر مجلس إدارتها في مركزها الرئيسي، وتحدد البيئة البيانات اللازم توافرها في هذا السجل.

    5. يجب أن يكون سجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة الوارد بالبند (3) من هذه المادة متاحاً لاطلاع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة في الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل، وذلك مع مراعاة أية قيود معقولة قد تفرضها الشركة بموجب النظام الأساسي

  146. 145

    المادة 145

    المادة (145) خلو مركز عضو مجلس الإدارة

    1. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون أن يعين عضواً شاغراً في المركز الشاغر خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حال عدم تعيين عضو للمركز الشاغر خلال تلك المدة وجب على المجلس فتح باب الترشيح لانتخاب عضو جديد بالمركز الشاغر وفي أول اجتماع للجمعية العمومية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

    2. إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس وجب على أعضاء المجلس الباقين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثون يوماً على الأكثر من تاريخ خلو آخر مركز للانتخاب من بينهم تلك المراكز

  147. 146

    المادة 146

    المادة (146) آلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة يكون لكل مساهم في الشركة عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، وتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه آلية التصويت بالجمعيات العمومية في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات

  148. 147

    المادة 147

    المادة (147) الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضوا بمجلس إدارة الشركة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح، على أن يتضمن الإقرار الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشكل منافس للشركة وأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو فيها أن يشغل عضوية مجالس إدارتها

  149. 148

    المادة 148

    المادة (148) عضوية الحكومة في مجلس الإدارة استثناء من حكم المادة (143) للحكومة الاتحادية أو المحلية إذا تملكت نسبة (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة تعيين من يمثلها في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس ويحد أدنى تعيين عضو واحد على الأقل إذا كانت النسبة المطلوبة لتعيين العضو تزيد على تلك النسبة، ويشترط حقا في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، فإذا بقيت لها نسبة لا تؤهلها لتعيين عضو آخر فيجوز لها استخدام تلك النسبة في التصويت

  150. 149

    المادة 149

    المادة (149) العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة متعددة 1. لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة إلا لأكثر من شركتين من شركات مركزها في الدولة، كما لا يجوز أن يكون عضوا منتدبا للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها في الدولة. 2. تبطل عضوية من يخالف الحكم المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة بالنسبة إلى مجالس إدارة الشركات التي تردت على النصاب القانوني وفقا لتعيينه، وللمخالف بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها

  151. 150

    المادة 150

    المادة (150) إبلاغ العضو عن تعارض المصالح 1. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة أن يكون له مصلحة مشركة أو متعارضة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لاحقا أن يبلغ المجلس ذلك وأن تثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية. 2. إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها تقديم الدعوى للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو الإلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة

  152. 151

    المادة 151

    المادة (151) جنسية أعضاء مجلس الإدارة

    يتعين أن يراعى في تشكيل مجلس الإدارة، أي اشتراطات يفرضها مجلس الوزراء أو السلطة المختصة وفقاً لنص المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لتلك المادة وجب استكمال النسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المادة بطالة

  153. 152

    المادة 152

    المادة (152) التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

    1. يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يستعمل أي منهم ما يتصل به من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته بالشركة، في تحقيق مصلحة له أو لغيره آيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة مع علمه بذلك.

    2. لا يجوز للشركة عقد أي صفقة لا تتجاوز فيها نسبة (5%) من رأسمالها مع طرف ذي علاقة إلا بموافقة الجمعية العمومية للشركة، كما يتعين موافقة الجمعية العمومية للشركة فيما يراد على تلك النسبة بعد تقييم هذه الصفقة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

    3. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية للشركة تجديد سنوياً أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتحجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات أو بيانات تخص الشركة والا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض أو بالإرجاع التي حققها نتيجة لذلك.

    4. يتعين على الطرف ذي العلاقة قبل إبرام صفقة مع الشركة، الإفصاح لمجلس الإدارة عن طبيعة الصفقة وشروطها وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة ومدى مصلحته أو منفعته فيها.

    5. يجب على رئيس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة لصفقات مع أطراف ذات علاقة موافاة الهيئة ببيان يحتوي على البيانات والمعلومات عن الطرف ذي العلاقة، وتفاصيل الصفقة، وطبيعة ومدى الفائدة للطرف ذي العلاقة في الصفقة وأية بيانات أو معلومات ومستندات تطالب بها الهيئة، مع تأكيد خطي أن شروط الصفقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

    6. يعاد المقصود بالأطراف ذات العلاقة والمعاملات ذات الصلة بتضارب المصالح ووجبات الطرف ذي الصلة بالشركة وكذلك الصفقات وفقاً للقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة

  154. 153

    المادة 153

    المادة (153) حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة

    1. باستثناء المنشآت المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي، لا يجوز للشركة المساهمة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو عقد كفالات أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم، ويعتبر قرض ممنوح لعضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية.

    2. لا يجوز تقديم قرض إلى عضو مجلس الإدارة أو إلى زوجه أو أبنائه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أكثر من (20%) من رأس المال.

    .3 يقع باطلاً أي اتفاق يتعارض وأحكام هذه المادة، ويجب على مدقق الحسابات أن يشير في تقريره المعروض على الجمعية العمومية للشركة إلى تلك الفروض والالتزامات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ومدى التزام الشركة بأحكام هذه المادة

  155. 154

    المادة 154

    المادة (154) صلاحيات مجلس الإدارة

    يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المحددة بالنظام الأساسي للشركة عدا ما يحتفظ به هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة للجمعية العمومية، ومع ذلك لا يجوز لمجلس الإدارة عقد الفروض لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم ما لم تكن هذه التصرفات مصرحاً بها في نظام الشركة أو كانت مما يدخل طبيعته في غرض الشركة، وفي غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه التصرفات صدور قرار خاص من الجمعية العمومية

  156. 155

    المادة 155

    المادة (155) تمثيل الشركة

    .1 يكون رئيس مجلس الإدارة المثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، وللشركة أن يكون مديرها العام هو من يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

    .2 لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحياته.

    .3 لا يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في جميع اختصاصاته بشكل مطلق

  157. 156

    المادة 156

    المادة (156) اجتماعات مجلس الإدارة

    .1 يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل بصورة من رئيسه ما لم ينص نظام الشركة على أكثر من ذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامها، ومع ذلك على رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

    .2 تعقد اجتماعات المجلس في مركز الشركة الرئيسي، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بدعوة جميع أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصياً، ما لم يسمح النظام الأساسي بأن تتم المشاركة في الاجتماعات من خلال وسائل تقنية حديثة التي توافق عليها الهيئة

  158. 157

    المادة 157

    المادة (157) قرارات مجلس الإدارة

    .1 تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

    .2 استثناءً من حكم البند (2) من المادة (156) من هذا المرسوم بقانون، مجلس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن

  159. 158

    المادة 158

    المادة (158) تغيب عضو مجلس الإدارة إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات منفصلة، خلال مدة مجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً

  160. 159

    المادة 159

    المادة (159) محاضر اجتماعات مجلس الإدارة يعد مقرر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات ويوقع عليها الأعضاء الذين حضروا الجلسة والمقرر، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، وتضع الهيئة الضوابط اللازمة في هذا الشأن

  161. 160

    المادة 160

    المادة (160) إنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس 1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس الإدارة في الحضور إلا إذا نص نظام الشركة على جواز ذلك، على ألا تكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة، ولا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس. 2. لا يجوز التصويت بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدلاء بصوته عن العضو الغائب وفقاً لما يتم تحديده في سند الإنابة

  162. 161

    المادة 161

    المادة (161) مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة

  163. 162

    المادة 162

    المادة (162) مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 1. أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش والإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك، ويمثل الإدارة التنفيذية كل من المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء وكل من في مستوى الوظائف التنفيذية العليا، ومسؤولو الإدارة التنفيذية والذين تم تعيينهم شخصياً في مناصبهم من قبل مجلس الإدارة. 2. تقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صادر بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار محل المسألة صادراً بالأغلبية فلا يسأل عنه المعارضون ما لم يكونوا قد أبدوا اعتراضهم بمحضر الجلسة، فإذا تغيب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فيها القرار فلا تنقضي مسؤوليته إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه، وتقع المسؤولية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة على الإدارة التنفيذية إذا نشأ الخطأ بقرار صادر عنها

  164. 163

    المادة 163

    المادة (163) تصرفات عضو مجلس الإدارة

    تلتزم الشركة بتصرفات عضو مجلس الإدارة في مواجهة الغير حسن النية حتى لو تبين فيما بعد عدم صحة إجراءات انتخاب أو تعيين العضو أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا الانتخاب أو التعيين

  165. 164

    المادة 164

    المادة (164) التصرفات الضارة بمصالح الشركة

    1. إذا ارتكب مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (5%) من أسهم الشركة، أن تصرف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، وأن الشركة تعجز القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، فله الحق أن يقدم طلبا إلى الهيئة مدعما بالمستندات الثبوتية لإصدار ما يراه من قرارات في هذا الشأن.

    2. إذا رفضت الهيئة الطلب ولم تثبت فيه خلال (30) ثلاثين يوم عمل، للمساهمين أو المساهمين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال.

    3. للهيئة الحق في الالتجوء إلى المحكمة المختصة إذا ارتأت أن تصرف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، وأن الشركة تعجز القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به.

    4. تنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المساهم أو من الهيئة على وجه الاستعجالي في الحالتين الواردتين بالمادتين (2) و(3) من هذه المادة، ولها تعيين خبير أو أكثر يعيد إليها بتقديم تقرير عن عملية أو أكثر من أعمال الإدارة، وللمحكمة أن تصدر حكما بإيقاف التصرف أو الامتناع عن القيام بالتصرف موضوع الطلب أو الاستمرار في التصرف امتنعت عن القيام به

  166. 165

    المادة 165

    المادة (165) دعوى الشركة

    يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة بسبب الأخطاء التي يترتب عليها أضرار تلحق مجموع المساهمين بموجب قرار يصدر من الجمعية العمومية بتعيين من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة

  167. 166

    المادة 166

    المادة (166) دعوى المساهم

    1. للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا الحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا القانون

  168. 167

    المادة 167

    المادة (167) الدعوى ضد الطرف ذي الصلة يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بأسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت الشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعاً لهذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، ويشترط لذلك ما يأتي: أ. أن يكون هناك ضرر أو انتهاك واجب قد لحق بالشركة. ب. أن يكون المدعي مساهماً في الشركة وقت الذي تكبدت فيه الأعمال محل الدعوى، أو اكتسب هذه الصفة نتيجة تحويل مصلحة ذلك الشخص أو أسهمه من شخص كانت له هذه الصفة في ذلك الوقت. ج. أن يكون للمدعي أو للمدعين(3) مجتمعين أسهم تمثل على الأقل (10%) من رأسمال الشركة. د. أن يكون قد تقدم مجلس إدارة الشركة بطلب خطي برفع الدعوى وأسبابها وتم رفضه ولم يجب عليه المجلس خلال (30) ثلاثين يوماً. هـ. أن تتضمن مستندات الدعوى نسخة من الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، وتفاصيل جميع الجهود الأخرى لحث الشركة على التقدم بالشكوى بنفسها. 2. لا يجوز للمدعي أو المدعين وفق أحكام البند (1) من هذه المادة إجراء مصالحة أو تسوية مع المدعي عليه في هذه الدعوى بدون موافقة المحكمة بعد الافصاح الكامل عن تفاصيل للمصالحة أو التسوية المقترحة. 3. في حال صدور حكم لصالح المدعي أو المدعين وفق أحكام هذه المادة تعود ملكية ما حكم به والتعويضات عن الأضرار إلى الشركة، باستثناء النفقات القانونية التي تحكم بها المحكمة المختصة على قيمة هذه النفقات القانونية إذا تأكدت أن الدعوى لم تكن كيدية وكان الغرض منها الإضرار بالمدعي عليه أو الشركة أو المساهمين فيها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي

  169. 168

    المادة 168

    المادة (168) الإجراءات المباشرة يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بأسمهم ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت به نتيجة انتهاك أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر

  170. 169

    المادة 169

    المادة (169) سقوط دعوى المسؤولية لا يترتب على أي قرار من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العمومية وصادقت عليه فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومع ذلك

    إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العمومية

  171. 170

    المادة 170

    المادة (170) عزل أعضاء مجلس الإدارة

    1. للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك وللجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين تم عزلهم مع مراعاة أحكام المادتين (143) و(144) من هذا المرسوم بقانون وتخطيط بهم كل من البيئة والسلطة المختصة.

    2. إذا تقرر عزل عضو مجلس الإدارة فلا يجوز إعادة تشيحه لعضوية المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل

  172. 171

    المادة 171

    المادة (171) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

    1. يبين نظام الشركة طريقة احتساب مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد هذه المكافآت على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطيات.

    2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن البيئة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة اتفاقاً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية متى كان النظام الأساسي للشركة يسمح بذلك وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الألعاب وذلك في الحالات الآتية:

    أ. عدم تحقيق الشركة أرباحاً.

    ب. إذا حققت الشركة أرباحاً ولكن نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافآت والألعاب.

    3. تخصم الغرامات التي قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة، وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة

  173. 172

    المادة 172

    المادة (172) بطلان القرارات

    1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع بطلان كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بها أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغرض دون اعتبار لمصلحة الشركة.

    2. يترتب على الحكم ببطلان القرار أن اعتبار القرار لم يكن ولم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين.

    3. يجب على مجلس الإدارة نشر الحكم بالبطلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

    4. لا تسمع دعوى البطلان بمضي (60) ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك

  174. 173

    المادة 173

    المادة (173) انعقاد الجمعية العمومية 1. تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بعد موافقة الهيئة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية في الزمان والمكان المعينين في الدعوة، وللمجلس دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجها لذلك.

    2. إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب هذا المرسوم بقانون فيها دعوتها، وجب على مدقق الحسابات توجيه هذه الدعوة، وكذلك الشأن كلما دعت الضرورة ذلك (5)، وعليه في هذه الحالة وضع جدول الأعمال وتشريه

  175. 174

    المادة 174

    المادة (174) إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية 1. باستثناء اجتماع الجمعية العمومية المؤجل لعدم اكتمال النصاب وفقا لحكم المادة (185) من هذا المرسوم بقانون، تكون توجيه الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة لجميع المساهمين وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة لهذا الشأن، مع مراعاة ما يأتي:

    أ. أن يتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (21) واحد وعشرين يوما.

    ب. أن يكون إعلان الدعوة للاجتماع وفقا لطريقة الإعلان التي صدر بها قرار من الهيئة.

    ج. أن يتم إخطار المساهمين بكتب مسجلة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.

    د. أن تحتفظ الشركة والهيئة والسلطة المختصة بنسخة من الإعلان وتاريخ إعلان الدعوة.

    2. يجب أن تشتمل دعوة الاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاريخ وموعد الاجتماع الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية وصفة إدارة من يتحدث من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة وفقا لما تحدده الهيئة لهذا الشأن، وبيان على أحقية المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، والنصاب القانوني المطلوب لصحة كل من اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها، وبيان صاحب الحق في التوزيعات إن وجدت.

    3. يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العمومية واشتراك المساهمين في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن

  176. 175

    المادة 175

    المادة (175) اعتبار إعلان دعوة المساهمين صحيحا إذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المادة المحددة بالمادة (174) من هذا المرسوم بقانون، اعتبرت الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون (%95) من رأسمال الشركة

  177. 176

    المادة 176

    المادة (176) طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية

    1. على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب مساهمون أو أكثر يملكون نسبة لا تقل عن (10%) من أسهم الشركة، على أن توجه الدعوة للانعقاد الجمعية العمومية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثون يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع.

    2. يجب أن يودع الطلب المذكور بالمادة (1) من هذه المادة المركز الرئيسي للشركة وأن يبين فيه الغرض من الاجتماع والمسائل التي يجب مناقشتها وأن يقدم طالب الاجتماع شهادة من السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة تفيد حظر التصرف في الأسهم المملوكة له بناءً على طلبه لعقد اجتماع الجمعية العمومية

  178. 177

    المادة 177

    المادة (177) طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية

    1. على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى طلب إليه ذلك مدقق الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحسابات توجيه الدعوة.

    2. يتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوماً ولا تجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع

  179. 178

    المادة 178

    المادة (178) طلب البيئة دعوة الجمعية العمومية

    1. للبيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدارة الشركة، أو من يقوم مقامه، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في إحدى الحالات الآتية:

    أ. إذا مضى ثلاثون يوماً على الموعد المحدد بالمادة (173) من هذا المرسوم دون أن تدعى إلى الانعقاد.

    ب. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

    ج. إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها.

    د. عدم استجابة مجلس إدارة الشركة لطلب المساهمين أو المساهمين وفقاً لنص المادة (176) من هذا المرسوم بقاؤون.

    2. إذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يقوم مقامه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الحالات السابقة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ طلب البيئة، وجب على البيئة توجيه الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة

  180. 179

    المادة 179

    المادة (179) اختصاص الجمعية العمومية السنوية

    تختص الجمعية العمومية السنوية للشركة على وجه الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:

    1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطاً وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليهم.

    2. ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.

    3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الانقضاء.

    4. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إذا كانت الشركة تمارس نشاطاً وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

    5. تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابهم.

    6. مقررات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات نقدية أم أسهم منحة.

    .مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها .7

    .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عدم إبراء ذمتهم وتعزيزهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .8

    .إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عدم إبراء ذمتهم وتعزيزهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .9

  181. 180

    المادة 180

    المادة (180)

    حق حضور الجمعية العمومية

    لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية وبكون من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزين حصصاً على أكثر من (٪95) من رأس مال الشركة، ويمثل بأقصى الأولية وفاقدها الثابتون عليهم قانوناً.

    للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم .2

    مقامه لممثله في أية جمعية عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض

  182. 181

    المادة 181

    المادة (181)

    الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

    للهيئة والسلطة المختصة إرسال مراقب عن كل منهما أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات دون .1

    أن يكون لهم حق التصويت وثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية.

    للمصرف المركزي أو هيئة التأمين إرسال مراقب أو أكثر لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المرخصة .2

    من قبلهما، دون أن يكون للمراقبين حق التصويت وثبت حضورهم في محضر اجتماع الجمعية العمومية

  183. 182

    المادة 182

    المادة (182)

    صلاحيات الجمعية العمومية

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجهه والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية .1

    العمومية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة، ولا يجوز للجمعية العمومية للدولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

    استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة يكون للجمعية العمومية حق الدولة في الوقائع الخطيرة التي تكشف .2

    أثناء الاجتماع، وإذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين بملكيتهم نسبة لا تقل عن (٪95) من أسهم رأسمال الشركة، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج بند أو بنود إضافية بجدول الأعمال، ويجب على رئيس الاجتماع إدراج البند أو البنود على جدول الأعمال، وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية

  184. 183

    المادة 183

    المادة (183)

    سجل اجتماع الجمعية العمومية

    يسجل المساهمون أسماءهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن

  185. 184

    المادة 184

    المادة (184) رئاسة الجمعية العمومية يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال تعذر غيابهما برئاستها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بتختار مجلس الإدارة لذلك، وفي حال عدم اختيار مجلس الإدارة لعضو برئاستها أي شخص تختاره الجمعية العمومية، كما تعين الجمعية محررا لمحاضرها للاجتماع، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر

  186. 185

    المادة 185

    المادة (185) نصاب اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أكبر، يتحقق النصاب لاجتماع للجمعية العمومية بحضور مساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع صحيحا حينئذ كان عدد الحاضرين

  187. 186

    المادة 186

    المادة (186) الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العمومية بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية العمومية، على أن يترتب في إصدار القرارات الثلاثية المفرقة في هذا المرسوم بقانون للأصوات المثبتة والممثلة في الاجتماع

  188. 187

    المادة 187

    المادة (187) مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية 1. يكون لكل مساهم بحضر الجمعية العمومية حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وبيانهم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. 2. للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك

  189. 188

    المادة 188

    المادة (188) التصويت على قرارات الجمعية العمومية 1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (146) من هذا المرسوم بقانون، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت على قرارات الجمعية العمومية، ومع ذلك يجب أن يكون التصويت سريا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم، ويجوز أن يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية باستخدام آلية التصويت الإلكترونية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة لهذا الشأن. 2. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (180) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو اختلاف قائم بينهم وبين الشركة

  190. 189

    المادة 189

    المادة (189) محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

    1. يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو ممثليهم وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالإصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات الصادرة والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

    2. تدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص يتبع في إمساكه الضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ويوقع كل محضر من رئيس الجمعية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه

  191. 190

    المادة 190

    المادة (190) قرارات الجمعية العمومية

    1. تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع أو بأية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي.

    2. تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معارضين لها

  192. 191

    المادة 191

    المادة (191) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

    على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن

  193. 192

    المادة 192

    المادة (192) الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية

    1. يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في مركز الشركة، وللمساهم الاطلاع على تلك المحاضر مجاناً خلال ساعات العمل المقررة.

    2. في حالة رفض الشركة أو عدم التزامها بأحكام هذه المادة، للهيئة أن تصدر أمراً يلزم بإجراء تدقيق ما يرد بالمحاضر في شأن مداولات الجمعيات العمومية، وللهيئة أن تصدر أمراً للشركة بتسليم النسخ المطلوبة إلى الشخص أو الأشخاص الذين يطلبونها

  194. 193

    المادة 193

    المادة (193) إيقاف قرار الجمعية العمومية

    1. للهيئة بناء على طلب من يملك نسبة لا تقل عن (٪5) من أسهم الشركة الصادرة إصدار قرار بإيقاف قرارات الجمعية العمومية للشركة إضراراً بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم ما ثبت لديها جدية أسباب الطلب.

    2. لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.

    .3 على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال هذه القرارات أمام المحكمة المختصة وأخطار الهيئة بنسخة منها خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والا اعتبر الوقف كأن لم يكن.

    .4 تنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية وللها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الهيئة بناء على طلب الخصم لحين البث في موضوع الدعوى

  195. 194

    المادة 194

    المادة (194) عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات

    .1 مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا المرسوم بقانون، إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار بتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعين متتاليين رغم اكتمال النصاب، ترفع الهيئة الأمر لرئيس مجلس الوزراء، إداريتا بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة لتعيين مجلس إدارة مؤقت للشركة ولمدة لا تزيد على سنة مالية، ويجب على مجلس الإدارة المؤقت في نهاية السنة المالية دعوة الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، فإذا لم تتمكن تلك الجمعية من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، للبيئة رفع الأمر لرئيس مجلس إداريتا بعد التشاور مع السلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشراف على النشاط الذي تباشره الشركة بالدولة لاتخاذ القرار المناسب بما في ذلك حل الشركة.

    .2 إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حسابات في اجتماعيها السنوي وفقا لأحكام المادتين رقمي (245، 246) من هذا المرسوم بقانون رغم اكتمال النصاب، فللهيئة تعيين مدقق حسابات للشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه.

    الفصل الرابع رأس مال الشركة المساهمة العامة

  196. 195

    الفصل الرابع رأس مال الشركة المساهمة العامة: رأس مال الشركة المساهمة العامة

    المادة 195

    المادة (195) رأسمال الشركة المساهمة العامة

    يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة عن ثلاثين مليون درهم، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة

  197. 196

    الفصل الرابع رأس مال الشركة المساهمة العامة: رأس مال الشركة المساهمة العامة

    المادة 196

    المادة (196) زيادة رأسمال الشركة

    .1 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يتعين موافقة المساهمين بموجب قرار خاص على كل إصدار لأسهم جديدة بزيادة رأس المال المصدر.

    .2 للشركة بعد استيفاء كامل رأس مالها المصدر أن تقرر بموجب قرار خاص زيادة رأسمالها المصدر، ويجب على مجلس إدارتها تنفيذ هذا القرار الخاص خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدوره والا اعتبر القرار كأن لم يكن لم يتم تنفيذها خلال المدة المذكورة.

    .3 يبين قرار زيادة رأس مال الشركة المصدر مقدار الزيادة وعدد الأسهم الجديدة.

    .4 إذا كانت الزيادة في رأس مال الشركة المصدر تتضمن حصصا عينية فتتع بشأنها الأحكام المتعلقة بتقييم الحصص العينية الواردة بهذا بقانون.

    .5 تصدر الهيئة قرارا تحدد فيه شروط وضوابط زيادة رأسمال الشركة المصدر

  198. 197

    المادة 197

    المادة (197) طرق زيادة رأس مال الشركة تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية: 1. إصدار أسهم جديدة. 2. إدماج الاحتياطي في رأس المال. 3. تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم

  199. 198

    المادة 198

    المادة (198) علاوة وخصم الإصدار 1. تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص وبعد الحصول على موافقة البيئة أن تقرر ما يلي: أ. إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم وأن تحدد مقدارها وذلك في حالة زيادة القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للأسهم وتضاف علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو جاز بذلك نصف رأس المال. ب. منح خصم إصدار على القيمة الاسمية للأسهم وأن تحدد مقداره وذلك في حالة انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للأسهم، وينشأ مقابل خصم الإصدار احتياطي سالب في حقوق الملكية بالميزانية ويسدد خصماً من الأرباح المستقبلية للشركة قبل إقرار أي توزيعات للأرباح. 2. يجب موافقة البيئة بتقرير من مستشار مال مستقل معتمد لدى البيئة يحدد فيه كيفية احتساب علاوة أو خصم الإصدار

  200. 199

    المادة 199

    المادة (199) حق الأولوية 1. دون الإخلال بأحكام المواد أرقام (225 و226 و227 و228 و231 و285 و299) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، وينطبق كل شرط على خلاف ذلك من نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال المصدر. 2. يجوز للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي، ويصدر مجلس إدارة البيئة القرار المنظم لشروط وإجراءات بيع حق الأولوية

  201. 200

    المادة 200

    المادة (200) الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1. يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية. 2. على مجلس الإدارة أن يعلن مباشرة للشركة إصدار أسهم الحقوق الأولوية المعتمدة من البيئة في صحيفتين محليتين يصدران إحداهما باللغة العربية، لإبلاغ المساهمين بحقهم في أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة

  202. 201

    المادة 201

    المادة (201) توزيع الأسهم الجديدة

    1. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم عليهم الإيجاز لذلك في طلبه كل منهم.

    2. مع مراعاة البند (2) من المادة (199) توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قيدوا طلبات اكتتاب باسم يزيد على عدد الأسهم التي يملكونها، ويجوز عرض أي أسهم متبقية بعد ذلك للاكتتاب العام إذا تضمن ذلك القرار الخاص بالزيادة، مع مراعاة متطلبات الهيئة في هذا الشأن

  203. 202

    المادة 202

    المادة (202) إدماج الاحتياطي في رأس المال

    يجوز بموجب قرار خاص إدماج الاحتياطي في رأس مال الشركة بإصدار أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم، أو بزيادة القيمة الاسمية للأسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي عيب مالي

  204. 203

    المادة 203

    المادة (203) تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم

    يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه التي توافق الهيئة عليها، وتعين موافقة المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة من قبله

  205. 204

    المادة 204

    المادة (204) تخفيض رأس مال الشركة

    لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات وذلك في أحدى الحالتين الآتيتين:

    1. إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة.

    2. إذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية

  206. 205

    المادة 205

    المادة (205) طرق تخفيض رأس مال الشركة

    يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

    1. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك لما يرد جزء من قيمتها للمساهمين أو يبقيهم فيما ذهبت من قيمة الأسهم أو جزء منه.

    2. تخفيض قيمة الأسهم بالجزء من هذه القيمة بما يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة.

    3. إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه.

    4. شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإلغاؤه

  207. 206

    المادة 206

    المادة (206) إجراءات تخفيض رأس مال الشركة

    1. يجب على الشركة عند تخفيض رأسمالها بأية طريقة من طرق التخفيض وفق أحكام هذا المرسوم بقانون الالتزام بما يأتي: أ. الضوابط والشروط والإجراءات التي يصدرها قرار من البيئة. ب. نشر قرار التخفيض وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة على أن يتضمن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده وقيمة كل سهم وتاريخ نفاذ التخفيض، وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المؤيدة لديونهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر إعلان قرار التخفيض.

    2. إذا كان تخفيض رأس المال يرد جزء من القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين أو برد إليهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأسهم أو جزء منه، فلا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قيدوا طلباتهم في المعاد المذكور في البند (1/ب) من هذه المادة إلا إذا استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بما لم يحل منها

  208. 207

    المادة 207

    المادة (207) قرارزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة

    يتعين على مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ قرار زيادة أو تخفيضه قيد هذا القرار لدى الهيئة والسلطة المختصة والمسجل.

    الفصل الخامس الأسهم والسندات والصكوك

  209. 208

    الفصل الخامس الأسهم والسندات والصكوك: الأسهم والسندات والصكوك

    المادة 208

    المادة (208) الحقوق المرتبطة بالأسهم

    1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون، يتساوى المساهمون في الشركة في الحقوق المرتبطة بالأسهم. 2. مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة أن يصدر قراراً يحدد فيه فئات أخرى من الأسهم، وشروط إصدارها والحقوق والالتزامات التي ترتب عليها والقواعد والإجراءات التي تنظمها. 3. لا يجوز للمساهم أن يطلب استرجاع مساهمته في رأس مال الشركة

  210. 209

    الفصل الخامس الأسهم والسندات والصكوك: الأسهم والسندات والصكوك

    المادة 209

    المادة (209) القيمة الاسمية للسهم

    1. يكون للسهم قيمة اسمية، وفقاً للقيمة المحددة بالنظام الأساسي للشركة. 2. يجوز إصدار الأسهم بدفع رفع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد الباقي خلال فترة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة. 3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية للسهم

  211. 210

    الفصل الخامس الأسهم والسندات والصكوك: الأسهم والسندات والصكوك

    المادة 210

    المادة (210) طبيعة الأسهم تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها ويكون الأسهم قابلة للتقسيم

  212. 211

    المادة 211

    المادة (211) التصرف في الأسهم يكون تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى انخفاض نصيب مواطني الدولة في رأس مال الشركة عما هو مقرر طبقاً لهذا المرسوم بقانون

  213. 212

    المادة 212

    المادة (212) رهن الأسهم يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينوب عنه بعد اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالأسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك

  214. 213

    المادة 213

    المادة (213) نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلك الأسهم

  215. 214

    المادة 214

    المادة (214) نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق 1. تنتقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق بإثبات التصرف كتابة في سجل لدى الشركة. ويؤثر هذا القيد على الجميع. ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل. 2. للشركة الامتناع عن قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية: أ. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الشركة الأساسي. ب. إذا كانت الأسهم موضوعة أو مجبوزة عليها بأمر من المحكمة. ج. إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهماً جديدة بدلاً عنها. د. إذا كان للشركة دين على الأسهم فيها أن توقف تسجيل تحويل الأسهم ما لم يوف ديتها. ه. إذا كان أحد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصاً أو أشهر إفلاسه أو إعساره

  216. 215

    المادة 215

    المادة (215) نقل ملكية الأسهم بالإرث أو الوصية أو بحكم قضائي 1. إذا انتقلت ملكية السهم بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل الأسهم. 2. إذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جري القيد في سجل الأسهم وفقاً لهذا الحكم، ويكون لمن انتقلت إليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك من تاريخ هذا القيد

  217. 216

    المادة 216

    المادة (216) عدم قابلية السهم للتجزئة

    السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكية السهم إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من يمثلهم تجاه الشركة، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وفي حال عدم اتفاقهم على اختيار من يمثلهم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة المختصة لتعيينه

  218. 217

    المادة 217

    المادة (217) قيود تداول أسهم المؤسسين

    1. لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل تبدآ من تاريخ إدراجها في السوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في حال الشركات المستثناة من الإدراج ويؤثر على هذه الأسهم بما يدل على كونها أسهم مؤسسين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتسبه المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.

    2. يجوز خلال فترة الحظر رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو من تقاضيه المؤسس إلى الغير أو بموجب حكم قضائي نهائي.

    3. مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قراراً بزيادة فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة بحيث لا يزيد على (3) ثلاث سنوات

  219. 218

    المادة 218

    المادة (218) الحجز على أسهم المساهمين

    لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، ومع ذلك لادى المساهم توقيع الحجز على أسهمه والأرباح الناتجة عنها، ويؤثر بالحجز على السهم في سجل الأسهم وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة

  220. 219

    المادة 219

    المادة (219) عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم

    1. إذا تخلف المساهم في الشركة المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو وفقاً للقرارات التي تضعها الهيئة.

    2. تستوفي الشركة من ثمن البيع الناتج عن البيع ما يستحق لها من أقساط متأخرة ومصاريف تعويضاً عن التأخير وترد الباقي لصاحب السهم، وللشركة حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يف ثمن المبيع به يحقق الشركة، وتقيد الأسهم في سجل الأسهم باسم المشتري

  221. 220

    المادة 220

    المادة (220) إبراء ذمة المساهم

    1. لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من الالتزام بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم قبل الشركة من حقوق.

    2. لأي من دائني الشركة إقامة دعوى على المساهم بمطالبته بدفع قيمة السهم

  222. 221

    المادة 221

    المادة (221) أسهم الخزينة

    1. لا يجوز للشركة أن تقرر أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال المصدر أو لاستملاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح.

    2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للشركة المساهمة العامة بتأسيسها ماليتان على الأقل وبعد موافقة الجمعية العمومية بنسبة لا تقل عن (10%) من أسهمها بقصد التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات بما في ذلك التصرفات الناقلة للملكية، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من البيئة، ولا يجوز احتساب أسهم الخزينة ضمن النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية العمومية ولا يكون لها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إن لم يتم نقل ملكيتها أو إلغاؤها، وفي حال إلغاء تلك الأسهم بخفض رأس مال الشركة بعدد الأسهم الملغاة، ولا تخضع عملية التخفيض في هذه الحالة لأحكام المادتين (204) و(206) من هذا المرسوم بقانون

  223. 222

    المادة 222

    المادة (222) إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم

    إذا تم إغفال قيد اسم أي شخص أو عدد الأسهم المملوكة له في سجل مساهمي الشركة، أو حدث إخفاق أو تأخير غير مبرر في قيد واقعة انتقاء صفة المساهم عن أي شخص، يكون للمشتكي أو لأي من مساهمي الشركة أن يطلب من الشركة تعديل بيانات السجل، والشركة أن ترفض طلب التعديل، وللمشتكي في هذه الحالة اللجوء للقضاء

  224. 223

    المادة 223

    المادة (223) حقوق المساهم

    1. يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي:

    أ. جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وللأشخاص الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وذلك كله طبقاً للقيود والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفي نظام الشركة الأساسي.

    ب. الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى أية مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة بأمر من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية أو الجمعية العمومية للشركة طبقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وهذا الشأن.

    2. للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلومات متعددة للمساهم بما لا يتعارض مع مصالح الشركة.

    3. يقع باطلاً كل قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للشركة من شأنه المساس بحقوق المساهم المستمدة من نصوص هذا المرسوم بقانون أو نظام الشركة الأساسي أو يقضي بزيادة الالتزامه

  225. 224

    المادة 224

    المادة (224) المساعدة المالية

    1. لا يجوز للشركة أو أي شركة تابعة لها، تقديم مساعدة مالية لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها الشركة. وتشمل المساعدة المالية بوجه خاص ما يأتي: أ. تقديم قروض. ب. تقديم هدايا أو هبات. ج. تقديم أصول الشركة كضمانات. د. تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات شخص آخر. هـ. استخدام أي من احتياطيات الشركة أو أموالها أو الأرباح التي تحققت لسداد أي من التزامات ذلك الشخص.

    2. لا تشمل المساعدة المالية أي ضمانات أو تعهدات أو تعويضات تقدمها الشركة لأي من متعددي التغطية خلال أي عملية طرح أو اكتتاب في أسهم الشركة.

    3. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي بمباشرة أعمال التمويل، تقديم قروض لأي شخص لتمكينه من تملك أي أوراق مالية تصدرها تلك الشركات شريطة أن لا تتضمن القروض التي تمنحها أي شروط تفضيلية لا تنسجم لعملائها الآخرين وبما لا يتعارض مع التشريعات والأنظمة السارية لدى المصرف المركزي

  226. 225

    المادة 225

    المادة (225) مساهمة الشريك الإستراتيجي

    1. استثناء من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا القانون بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد بأسهمالها بدخول شريك إستراتيجي ويصدر مجلس إدارة البيئة قرارا يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم بالشركة.

    2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الإستراتيجي كمساهم فيها.

    3. على البيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الإستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة

  227. 226

    المادة 226

    المادة (226) شروط مساهمة الشريك الإستراتيجي

    1. على مجلس إدارة الشركة أن يعرض الأسهم على الشريك الإستراتيجي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بالموافقة على دخول الشريك الإستراتيجي كمساهم في الشركة، وبعد مراعاة أية شروط أو ضوابط تضعها البيئة في هذا الشأن.

    2. إذا لم يقم مجلس الإدارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الإستراتيجي خلال فترة الثلاثة أشهر المشار إليها في فقرة البند (1) من هذه المادة أو إذا لم يقم الشريك الإستراتيجي بالاكتتاب بهذه الأسهم خلال فترة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشركة لإدخال الشريك الإستراتيجي لاغيا إن لم يكن

  228. 227

    المادة 227

    المادة (227) تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

    1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها عن طريق تحويل ديونها النقدية إلى أسهم في رأسمالها.

    2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين ضرورة تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة.

    3. تعتبر ديوناً نقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون الديون المستحقة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والبنيات والمؤسسات العامة في الدولة والبنوك وشركات التمويل.

    4. يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة

  229. 228

    المادة 228

    المادة (228) تحفيز موظفي الشركة بملك أسهمها

    1. استثناءً من أحكام المواد (197، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بملك أسهم فيها.

    2. يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تحفيز موظفي الشركة بملك أسهم فيها.

    3. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في برنامج تحفيز موظفي الشركات بملك أسهم فيها.

    4. يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركات بملك أسهم فيها

  230. 229

    المادة 229

    المادة (229) شهادات الأسهم

    1. ما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أودعت أسهمها في أحد الأسواق المالية بالدولة وجب على مجلس إدارة الشركة خلال ثلاثة أشهر من قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إصدار شهادات الأسهم بدلاً من إخطارات تخصيص الأسهم.

    2. يوقع شهادات الأسهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ويذكر فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها والرقم المسلسل للشهادة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادة وأرقام الأسهم التي يملكها ورأس مال الشركة للمصدر ومركزها الرئيسي وتاريخ القرار الصادر بالتخصيص بتاريخ قيد الشركة، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم، ويجوز إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها الكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

    3. إذا كانت قيمة الأسهم مقسطة أرجى التزام الشركة بتسليم شهادة الأسهم حتى الوفاء بكامل قيمة الأسهم، ولا يجوز تسليم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية تلك الحصص العينية إلى الشركة

  231. 230

    المادة 230

    المادة (230) فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو المسكوك

    1. إذا فقدت أو هلكت شهادة الأسهم أو السندات أو المسكوك فللمقيد باسمه أن يطلب شهادة جديدة بدلاً من المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام الشهادات المفقودة أو الهالكة وتاريخها في صحيفتين محليتين متعاقبتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

    .2 إذا لم تقدم معارضة إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كان عليها أن تعطي المالك شهادة جديدة يذكر فيها أنها بدل الشهادة المفقودة أو التالفة، وتحول هذه الشهادة لجميع الحقوق، ويترتب عليها جميع الالتزامات المرتبطة بالشهادة المفقودة أو التالفة

  232. 231

    المادة 231

    المادة (231) إصدار السندات أو الصكوك

    .1 للشركة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار.

    .2 يبقى السند أو الصك أسيراً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.

    .3 لا يجوز تحويل السندات أو الصكوك غير الإلزامية التحويل إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار أو شروط الإصدار، فإذا تقرر التحويل بالنسبة للسندات أو الصكوك غير الإلزامية التحويل فإن ملك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحويل أو رفض القيمة الاسمية للسند أو الصك.

    .4 استثناء من أحكام المواد (196، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون، للشركة بموجب قرار خاص صادر بالموافقة على إصدار سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، أن تودع أسهماً عن طريق تحويل تلك السندات أو الصكوك إلى أسهم في رأسمالها

  233. 232

    المادة 232

    المادة (232) شروط إصدار السندات أو الصكوك

    .1 يكون إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى بموجب قرار خاص صادر من الجمعية العمومية للشركة، ويجوز لها تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات أو الصكوك.

    .2 تصدر الهيئة قراراً تحدد فيه شروط وضوابط وإجراءات إصدار السندات أو الصكوك وأي أدوات دين أخرى

  234. 233

    المادة 233

    المادة (233) زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك

    لا يجوز للشركة بعد صدور قرار خاص بإصدار سندات أو صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم وحق تاريخ تحويلها أو تسديدها، أن تخفض رأس مالها أو تزيد من النسبة المقررة توزيعها كحد أدنى من الأرباح على المساهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة بسبب الخسائر عن طريق إلغاء عدد من الأسهم أو تقليل القيمة الاسمية للسهم، يعتبر تخفيض رأس المال كما لو كان هؤلاء من المساهمين

  235. 234

    المادة 234

    المادة (234) أرباح السندات أو الصكوك عند تحويلها لأسهم

    يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات أو الصكوك التي تحويلت إلى أسهم في رأسمال الشركة، نصيب في الأرباح التي يقررها توزيعها عن السنة المالية التي جرى خلالها التحويل، ما لم تنص نشرة أو شروط إصدار تلك السندات أو الصكوك على غير ذلك

  236. 235

    المادة 235

    المادة (235) تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك

    لا يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك ما لم ينص على ذلك قرار إصدار السندات أو الصكوك وشهادة الاكتتاب، ومع ذلك فإنه في حالة حل الشركة لغير سبب الانضمام، يكون لحاملي السندات أو الصكوك أن يطالبوا بأداء قيمة سندهم أو صكوكهم قبل تاريخ استحقاقها، كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت الفوائد عن المدة المتبقية من أجل الفرض

  237. 236

    المادة 236

    المادة (236) حقوق حملة السندات أو الصكوك

    تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة والتي لا تطرح للاكتتاب العام في الاتفاقية المنعقدة بينهم وبين الشركة، وتتضمن هذه الاتفاقية كذلك الإجراءات اللازمة لحملة السندات أو الصكوك وتعيين أية لجان وحقوق التصويت وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك وشروط تحويلها إلى أسهم في الشركة إذا كانت قابلة للتحويل وللبيئة أن تصدر قرارا ينظم حقوق حملة السندات أو الصكوك.

    الفصل السادس مالية الشركة ذات المسؤولية العامة

  238. 237

    الفصل السادس مالية الشركة ذات المسؤولية العامة: مالية الشركة ذات المسؤولية العامة

    المادة 237

    المادة (237) إعداد حسابات السنة المالية

    1. على مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل على إعداد حسابات خاصة بكل سنة مالية للشركة تتضمن كشف الميزانية كما في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر.

    2. يجب إعداد حسابات الشركة وفق المعايير والأسس المحاسبية الدولية، وأن تعكس هذه الحسابات صورة صحيحة وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالية وعن حالة شؤون الشركة في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى في هذا القانون والقرارات الصادرة عن البيئة في هذا الشأن.

    3. تعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة أو من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها

  239. 238

    الفصل السادس مالية الشركة ذات المسؤولية العامة: مالية الشركة ذات المسؤولية العامة

    المادة 238

    المادة (238) تدقيق حسابات السنة المالية

    1. تدقق حسابات السنة المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعين تقريره، ويعتمد على مجلس الإدارة وتقدم إلى الجمعية العمومية مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (4) أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة.

    2. على الشركة أن تودع لدى البيئة السلطة المختصة نسخة من الحسابات وتقرير المدقق خلال سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي تم تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها

  240. 239

    المادة 239

    المادة (239) المعايير والأسس المحاسبية

    تطبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية الدولية عند إعداد حساباتها المحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع

  241. 240

    المادة 240

    المادة (240) نشر البيانات المالية السنوية تنشر البيانات المالية السنوية للشركة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة

  242. 241

    المادة 241

    المادة (241) الاحتياطي القانوني 1. يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة أعلى. 2. يجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نسبة (50%) من رأس مال الشركة المدفوع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى. 3. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كأرباح على المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه على (50%) من رأس مال الشركة لتوزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا صافية كافية للتوزيع وفق النسبة المحددة في النظام الأساسي للشركة

  243. 242

    المادة 242

    المادة (242) الاحتياطي الاختياري يجوز أن ينص النظام الأساسي لأية شركة مساهمة على تخصيص نسبة معينة من الأرباح الصافية لإنشاء احتياطي اختياري بتخصص للأغراض المخصوص عليها في النظام الأساسي، ولا يجوز استخدامه لأغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة

  244. 243

    المادة 243

    المادة (243) توزيع الأرباح 1. تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. 2. يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة. 3. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية

  245. 244

    المادة 244

    المادة (244) المسؤولية المجتمعية للشركات 1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بموجب قرار خاص تخصيص نسبة من أرباحها السنوية أو الأرباح المتراكمة للمسؤولية المجتمعية. 2. تلتزم الشركة بالإفصاح على موقعها الإلكتروني بعد انتهاء السنة المالية عن قيامها بمسؤولياتها المجتمعية من عدمه. 3. يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية السنوية للشركة الجهات المستفيدة من هذه المساهمات المجتمعية

  246. 245

    المادة 245

    المادة (245) تعيين مدقق حسابات الشركة

    1. يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أو أكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض على الجمعية العمومية للموافقة.

    2. تعين الجمعية العمومية شركة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على ألا تتولى شركة التدقيق عملية التدقيق للشركة لمدة تزيد على (6) ستة سنوات مالية متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق للشركة، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات مالية، ويجوز إعادة تعيين تلك الشركة لتدقيق حسابات الشركة بعد مرور (2) سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء مدة تعيينها، ويجوز لمؤسسي الشركة عند التأسيس تعيين مدقق حسابات أو أكثر يوافق عليها الهيئة بحيث تتولى مهامها لحين انتهاء أعمال الجمعية العمومية للسنة المالية الأولى.

    3. تحدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحسابات ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه الأتعاب في حسابات الشركة

  247. 246

    المادة 246

    المادة (246) شروط مدقق حسابات الشركة

    يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بشروط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ويشترط في مدقق حسابات الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:

    1. أن يكون مرخصا له بمزاولة المهنة بالدولة، وأن يكون لديه خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات.

    2. أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة.

    3. ألا يجمع بين مهنة مدقق الحسابات وصفة الشريك في الشركة ولا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري وتنفيذي فيها.

    4. ألا يكون شريكا أو وكيلا لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا لأي منهم حتى الدرجة الثانية.

    5. أن يكون اسمه معتمدا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي.

    6. أن يقدم للهيئة تأمينا مهنيا وفقا لما اشترطت الهيئة ذلك

  248. 247

    المادة 247

    المادة (247) إصدار تقرير التدقيق

    1. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي بتنظيم هيئة مدققي الحسابات وتعديلاته، على مدقق الحسابات إصدار تقرير عن الحسابات التي قام بمراجعتها، وإذا كان للشركة أكثر من مدقق، وجب عليهم توزيع المهام فيما بينهم، وقيام كل منهم بتقديم تقرير منفصل يتناول فيه موضوعات المسؤولية الموكلة إليه، ثم يقدمون تقريرا مشتركا يكونون مسؤولين عنه بالتضامن، كما يودع المدقق اسمه في التقرير وتوقيعه.

    2. يجب أن يبين التقرير ما إذا كان إعداد الحسابات قد تم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة للوضع المالي للشركة

  249. 248

    المادة 248

    المادة (248) واجبات مدقق حسابات الشركة

    1. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشركة وفحص المزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ومراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ونظام الشركة، وعليه تقديم تقرير بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة.

    2. يجب على مدقق الحسابات، عند إعداده تقريره، التأكد مما يأتي: أ. مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة. ب. مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.

    3. لمدقق الحسابات مراجعة جميع السجلات والأوراق والمستندات الأخرى للشركة، ويجوز له أن يطلب التوضيحات التي يعتبرها ضرورية لتنفيذ مهامه، كما يجوز له التحقق من أصول وحقوق والتزامات الشركة.

    4. إذا لم يتم تقديم تسهيلات إلى مدقق الحسابات لتنفيذ مهامه، التزم بإثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى مجلس الإدارة وإذا قصر مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعين عليه إرسال نسخة من التقرير إلى الهيئة.

    5. تلتزم الشركة القائمة ومدقق حسابتها بتقديم المعلومات والتوضيحات التي يطلبها مدقق حسابات الشركة القابضة لأغراض التدقيق

  250. 249

    المادة 249

    المادة (249) الحفاظ على سرية بيانات الشركة

    يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات الشركة التي اطلع عليها بسبب قيامه بمهام ووظائفه لدى الشركة، ولا يجوز له الكشف عنها للغير للمساهمين إلا في الجمعية العمومية، ولا وجب عليه ذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء

  251. 250

    المادة 250

    المادة (250) حظر تعامل مدقق الحسابات في الأوراق المالية

    يحظر على مدقق الحسابات وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حسابتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل مدقق الحسابات دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء

  252. 251

    المادة 251

    المادة (251) الإخطار بالجرائم والمخالفات

    1. يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة عن أية مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أية مخالفات تشكل جريزة جزائية يتم كشفها أثناء أداء مهامه بالشركة، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة.

    2. في حال إخلال مدقق الحسابات بحكم البند (1) من هذه المادة يجوز للهيئة إيقافه عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة لمدة لا تزيد على (1) سنة أو شطب اعتماده لدى الهيئة أو إحالته إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر مع إخطار الوزارة والسلطة المختصة في جميع الأحوال بهذا الشأن

  253. 252

    المادة 252

    المادة (252) مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة

    على مدقق الحسابات قراءة تقريره في الجمعية العمومية للشركة التي تعرض فيها ميزانية الشركة على أن يحدد في تقريره بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ المقبول لمهمته وأن إعداد الحسابات قد تم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وأن هذه الحسابات توضح على وجه الخصوص المسائل الآتية: 1. وضع الشركة عند بداية السنة المالية، وخاصة ميزانيتها العمومية. 2. حساب الأرباح والخسائر. 3. أن الشركة تحتفظ بحسابات بنظامية. 4. بيان ما إذا كانت الشركة قد قامت بشراء أية حصص أو أسهم خلال السنة المالية. 5. أن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتطابق مع سجلات ودفاتر الشركة. 6. بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها. 7. بيان ما إذا كانت قد حدثت، في حدود المعلومات المتوافرة لديه مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي، وإذا كانت المخالفات ما تزال قائمة، وما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب تلك المخالفات. 8. بيان ما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية وإذا كانت تلك المخالفات ما تزال قائمة. 9. في حالة حسابات أية مجموعة، بيان الوضع المالي عند بداية السنة المالية والأرباح والخسائر للشركة القابضة وشركاتها التابعة بما في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة بالأطراف المعنية في الشركة القابضة

  254. 253

    المادة 253

    المادة (253) عزل مدقق حسابات الشركة

    1. للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية أن تعزل مدقق الحسابات. 2. يجب على رئيس مجلس الإدارة، إخطار البيئة بقرار عزل مدقق الحسابات وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل

  255. 254

    المادة 254

    المادة (254) استقالة مدقق حسابات الشركة

    1. لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار مكتوب يوديه لدى الشركة والبيئة، ويعتبر الإشعار، لدى استقالته كمدقق حسابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار. 2. يلتزم مدقق الحسابات الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع لدى الشركة والبيئة بياناً بأسباب استقالته ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه

  256. 255

    المادة 255

    المادة (255) مسؤولية مدقق حسابات الشركة

    يكون مدقق الحسابات مسؤولاً قبل الشركة عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات كان كل منهم مسؤولاً عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر

  257. 256

    المادة 256

    المادة (256) دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة

    لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي في فيها تقرير مدقق الحسابات، وإذا كان الفعل المنسوب إلى مدقق الحسابات يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بإسقاط الدعوى العمومية.

    الباب الخامس الشركات المساهمة الخاصة

  258. 257

    الباب الخامس الشركات المساهمة الخاصة: الشركات المساهمة الخاصة

    المادة 257

    المادة (257) تأسيس شركة المساهمة الخاصة

    1. شركة المساهمة الخاصة في الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين، وتقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع فيها بالكامل دون طرح أي مبلغ اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، ولا يسأل المساهم إلا حدود ما يملكه من أسهم فيها.

    2. استثناءً من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند (1) من هذه المادة، يجوز للشخص الاعتباري تأسيس شركة مساهمة خاصة في الشركة المين في عقد تأسيسها، ويجب أن ينص اسم الشركة عبارة "مساهمة خاصة - شركة الشخص الواحد"، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع طبيعتها، ويصدر الوزير قراراً بإجراءات تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد المساهمة الخاصة بما يتفق وطبيعتها

  259. 258

    المادة 258

    المادة (258) رأس مال الشركة

    1. لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن خمسة ملايين درهم، ويجب أن يكون مدفوعاً بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

    2. تستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون من الحد الأدنى لرأس مال الشركة المذكور في البند (1) من هذه المادة

  260. 259

    المادة 259

    المادة (259) لجنة المؤسسين

    1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن اثنين تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة وتكون اللجنة مسؤولة مسؤولية كاملة كمالة وتوقيع واستكمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية فيما يخص عملية تأسيس وتخصيص وتسجيل وقيد الشركة وفي حال شركة الشخص الواحد يقوم المؤسس مقام اللجنة.

    2. يجوز للجنة المؤسسين تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغير في متابعة وإنجاز إجراءات التأسيس لدى الوزارة والسلطة المختصة وفق الضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن

  261. 260

    المادة 260

    المادة (260) تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة

    1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة مشفوعاً بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والحدود الاقتصادية للمشروع الذي سيقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه.

    2. تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس وإصدار موافقتها المبدئية على الطلب أو الرفض وإبلاغ لجنة المؤسسين خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون الطلب مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة. ويعتبر عدم إصدار السلطة المختصة موافقتها المبدئية خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.

    3. للجنة المؤسسين الطعن في قرار الرفض الصادر عن السلطة المختصة لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بقرار الرفض أو من تاريخ قواعد المادة المحددة في البند (2) من هذه المادة في حال عدم صدور القرار

  262. 261

    المادة 261

    المادة (261) تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة

    1. يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعاً بالموافقة المبدئية للسلطة المختصة وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والحدود الاقتصادية للمشروع الذي سيقيمه الشركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه وأية موافقات من الجهات المختصة والمتعلقة بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى الوزارة.

    2. تقوم الوزارة بالنظر في طلب التأسيس وتخطر لجنة المؤسسين بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ تقديم تقييم الحصص العينية إن وجدت. وللجنة المؤسسين استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها الوزارة ضرورية لاستكمال طلب التأسيس خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، والا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.

    3. تقوم الوزارة برسال نسخة من الطلب ومستنداته إلى السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استيفائه للنظر فيه ثم تجتمع الوزارة مع السلطة المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إرسال نسخة الطلب إليها، وفي حال وجود أية ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة بإخطار لجنة المؤسسين بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة المختصة لاستكمال طلب التأسيس خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إبلاغ لجنة المؤسسين والا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب التأسيس.

    4. تصدر السلطة المختصة قراراً بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة

  263. 262

    المادة 262

    المادة (262) أمانة سجل الأسهم

    1. يكون لشركات المساهمة الخاصة مسجل بودين فيه أسماء المساهمين وعدد أسهم كل مساهم وأية تصرفات تطرأ عليها، ويسلم هذا المسجل لأمانة سجل الأسهم.

    2. تصدر البيئة بالتنسيق مع الوزارة قراراً ينظم أعمال أمانة سجل أسهم المساهمين والإشراف والرقابة عليها

  264. 263

    المادة 263

    المادة (263) شهادة تأسيس الشركة

    1. تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلباً إلى الوزارة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة موقعة به ما يأتي: أ. شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر. ب. عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي. ج. نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخيص. د. بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرار خطي منهم بأن عضويتهم لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه. هـ. بيان بأسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. و. شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم. ز. أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

    2. تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بإصدار شهادة بتأسيس الشركة وذلك خلال (2) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.

    3. يتم نشر قيد الشركة لدى الوزارة وفق الضوابط التي يصدرها الوزير بشأن على نفقة الشركة

  265. 264

    المادة 264

    المادة (264) الرخصة التجارية للشركة

    1. يجب على مجلس الإدارة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار الوزارة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات قيدها لدى السلطة المختصة.

    2. تقوم السلطة المختصة بتغيير الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم

  266. 265

    المادة 265

    المادة (265) انتقال ملكية الأسهم

    1. تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى أمانة سجل الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده لدى أمانة سجل الأسهم.

    2. لا يجوز للشركة المساهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أسهمها إلا من خلال أمانة سجل الأسهم.

    3. لأمانة سجل الأسهم رفض قيد التنازل عن الأسهم في الحالات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (214) من هذا المرسوم بقانون

  267. 266

    المادة 266

    المادة (266) قيود نقل ملكية أسهم الشركة

    1. لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية واحدة على الأقل، تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، وتسري أحكام هذه المادة في حالة بيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.

    2. يجوز خلال فترة الحظر المذكورة رهن هذه الأسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد المساهمين إلى مساهم آخر، أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو من تلاميس المساهم إلى الغير أو بموجب حكم قضائي بائن.

    3. يجوز للوزير أن يصدر قراراً بتعديل فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الاستثناء منها.

    4. تستثنى الشركة المساهمة الخاصة التي تطرح أوراقها المالية للاكتتاب العام وتدرج في أحد الأسواق المالية في الدولة، من فترة الحظر المذكورة في البند (1) من هذه المادة

  268. 267

    المادة 267

    المادة (267) سريان أحكام الشركة المساهمة العامة

    فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة فيما لم يرد به نص خاص جميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون في شأن شركة المساهمة العامة وتحل "الوزارة" محل "الهيئة" في كل موضع وردت فيه.

    الباب السادس الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار الفصل الأول الشركات القابضة

  269. 268

    الباب السادس الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار: الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار

    المادة 268

    المادة (268) تعريف الشركة القابضة

    1. الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها والسيطرة على شركات قابضة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

    2. يجب أن يكون اسم الشركة مشتقاً بعبارة "شركة قابضة" في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها

  270. 269

    الباب السادس الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار: الشركات القابضة والتابعة وصناديق الاستثمار

    المادة 269

    المادة (269) أغراض الشركة القابضة

    1. تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:

    أ. تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

    ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

    ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لممارسة نشاطاتها.

    د. إدارة الشركات التابعة لها.

    هـ. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم وتصاميم صناعية وحقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى.

    2. لا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة

  271. 270

    المادة 270

    المادة (270) احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية

    يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر قد تم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون

  272. 271

    المادة 271

    المادة (271) الشركة التابعة

    1. تعتبر شركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصاً حاكمة ومسيطرة في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها. ب. إذا كانت الشركة تابعة لشركة تابعة.

    2. لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة لها، ويقع بالبطلان كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة القابضة لإحدى شركاتها التابعة.

    3. إذا أصبحت الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً حاكمة في شركة قابضة شركة تابعة لاحقة فإن هذه الشركة تستمر مساهماً في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي: أ. حرمان الشركة التابعة من التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات مجلس إدارتها العمومية. ب. التزام الشركة التابعة بالتصرف في أسهمها في الشركة القابضة خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تملك الشركة القابضة للشركة التابعة

  273. 272

    المادة 272

    المادة (272) السنة المالية للشركة القابضة

    على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة ببيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقاً لما تتطلبه معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.

    الفصل الثاني صناديق الاستثمار

  274. 273

    الفصل الثاني صناديق الاستثمار: صناديق الاستثمار

    المادة 273

    المادة (273) تأسيس صناديق الاستثمار

    1. تؤسس صناديق الاستثمار وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة لهذا الشأن.

    2. يستثنى من البند (1) من هذه المادة ترخيص صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون

  275. 274

    الفصل الثاني صناديق الاستثمار: صناديق الاستثمار

    المادة 274

    المادة (274) الشخصية الاعتبارية للصناديق يكون لصندوق الاستثمار الشخصية الاعتبارية والشكل القانوني الخاص به والذمة المالية المستقلة.

    الباب السابع تحول الشركات وانداماجها وتفسيمها والاستحواذ عليها الفصل الأول تحول الشركات

  276. 275

    الفصل الثاني صناديق الاستثمار: صناديق الاستثمار

    المادة 275

    المادة (275) مبدأ تحول الشركات 1. يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة، كل فيما يختص به في هذا الشأن، بالتنسيق مع السلطة المختصة.

    2. في حال تحول الشركة إلى شركة مساهمة، يتم مباشرة الإجراءات المتعلقة بالتحول دون الحاجة إلى تقديم طلب تأسيس جديد أو تشكيل لجنة مؤسسين، وتتولى الإدارة التنفيذية القائمة مباشرة الصلاحيات والإجراءات اللازمة لإتمام التحول، ما لم تقرر الجمعية العمومية تحديد شخص آخر للقيام بذلك.

    3. على الشركة التي تقرر التحول إلى شركة مساهمة، استكمال إجراءات التحول وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتقيد الشكل القانوني الجديد في السجل التجاري لدى السلطة المختصة، دون الاشتراط المسبق إلى تشكيل مجلس إدارة أو تعيين مدقق حسابات أو أمانة سجل الأسهم، على أن يتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الشكل القانوني الجديد لاستكمال إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مدقق حسابات وأمانة السجل.

    4. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يجوز للشركة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، التحول إلى أي شكل قانوني آخر غير أشكال الشركات الواردة في البند (1) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك التعاونيات، مع بقاء واستمرار شخصيتها الاعتبارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له

  277. 276

    المادة 276

    المادة (276) تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر 1. مع مراعاة المادة (299) من هذا المرسوم بقانون، يجوز تحويل الشركة من المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية:

    أ. موافقة لجنة الشركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزير الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحويل إلى شكل المساهمة الخاصة.

    ب. انقضاء (5) سنوات مالية محددة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة، ولا يجوز للشركة في حال تحويلها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحويلها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء (5) سنوات مالية محددة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة.

    ج. صدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المملوكة لنسبة (90%) من رؤساء الشركة

  278. 277

    المادة 277

    المادة (277) التحول إلى شركة مساهمة عامة مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا المرسوم بقانون، يشترط لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ما يأتي: 1. أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكون حصص الشركة قد تم الوفاء بها بالكامل. 2. أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة. 3. أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة. 4. الالتزام بالشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة

  279. 278

    المادة 278

    المادة (278) مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة 1. يجوز تحول أية شركة إلى شركة مساهمة عامة، بطلب يقدم وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ويوقع عليه المفوض بالتوقيع عن الشركة. 2. يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة. ب. قرار الجمعية العمومية للشركة المعنية أو ممن يقوم مقامها بالصيغة المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يتضمن المصادقة على أية زيادة لازمة في رأس المال وتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، ويجب أن يتضمن قرار الشركة أو المساهمين بالتحول أية تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم الشركة. ج. موافقة الوزارة والسلطة المختصة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة. د. ميزانية عمومية للشركة معدة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ طلب تحول الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير حال من التحفظات من مدقق حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية. هـ. بيان مكتوب من مدقق حسابات الشركة يؤكد فيه بأن قيمة صافي أصول الشركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة. و. تقييم الحصص العينية للشركة المعدل وفقاً لأحكام المادة (118) من هذا المرسوم بقانون. ز. إقرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حسب الحال يؤكد تحقق كل من الشرطين الآتيين: 1. صدور قرار الجمعية العمومية ممن يقوم مقامها بالموافقة على التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا المرسوم بقانون. 2. عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ الميزانية وتاريخ طلب التحول والعمومية المعنية. ح. أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحول

  280. 279

    المادة 279

    المادة (279) اعلان قرار التحول

    1. يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفتين محليتين يوميتين يصدران في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك إخطار المساهمين أو الشركة والدائنين بكتب مسجلة.

    2. يجب أن يتضمن الإعلان وإخطار المساهمين أو الشركة والدائنين الوارد في البند (1) من هذه المادة النص على حق أي من دائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركة في الاعتراض على التحول لدى مقر الشركة الرئيس

  281. 280

    المادة 280

    المادة (280) الاعتراض على قرار التحول

    1. يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على قرار التحول الانسحاب من الشركة واسترجاع قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة كتابة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلام نشر قرار التحول ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أكثر.

    2. يجوز للمساهمين أو الشركة ولدائني الشركة وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض حسب الأحوال نسخة من الاعتراض لدى الشركة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار التحول وتسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض للمعترض يجوز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.

    3. إذا لم تتمكن الشركة من تسوية الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة من الاعتراض للمعترض يجوز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.

    4. يبطل قرار التحول موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته وتقضي المحكمة برفضها بحكم بات وتقوم الشركة بالوفاء للدائنين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً.

    5. إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال المدة المنصوص عليه بالبند (2) من هذه المادة اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول

  282. 281

    المادة 281

    المادة (281) بيع نسبة من أسهم الشركة وزيادة أسهمها عند تحولها

    1. على الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة بعد موافقة الهيئة وصدور قرار خاص من جمعيتها العمومية، أن تبيع أسهمها أو تطرح أسهمها جديدة في اكتتاب عام وذلك وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

    2. تصدر الهيئة قراراً تحدد فيه ضوابط وشروط بيع وطرح الأسهم في اكتتاب عام عند تحول الشركة للشكل القانوني للمساهمة العامة.

    3. يتحمل المساهمون أو الشركة بالشركة الراغبة في التحول إلى المساهمة العامة كافة المصاريف الناتجة عن التحول وحتى اكتمال إجراءات تحول الشركة وفيها كشركة مساهمة عامة لدى الهيئة والسلطة المختصة، وتدخل تلك المصروفات على سبيل المثال تقييم الشركة وكافة الرسوم وأتعاب الأطراف المشاركة في عملية الاكتتاب وذلك دون تحمل المساهمين المكتتبين بالشركة للمساهمة العامة تلك الرسوم

  283. 282

    المادة 282

    المادة (282) الاخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة مع مراعاة أحكام المادة (276) من هذا المرسوم بقانون، تقدم الشركة نسخة من القرار الصادر بالتحول إلى الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال وفريق به ما يأتي: 1. بيان بأصول وحقوق الشركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه الأصول والحقوق والالتزامات. 2. بيان بنسبة الاعتراض أو انتهاء مدته

  284. 283

    المادة 283

    المادة (283) النتائج المترتبة على تحول الشركة 1. يكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها بمعادل قيمة الحصة أو الأسهم التي كانت له فيما قبل التحول، وإذا كانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة أو الأسهم وجب تكميلها نقداً، ولا يعتبر منسحباً من الشركة ويتم الوفاء بباقي حصته أو أسهمه حسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما أكبر. 2. تحتفظ الشركة بعد تحولها وإعادة قيدها بالشكل القانوني الجديد بشخصيتها المعنوية وحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ولا يترتب على التحول براءة ذمة الشركة، المتضمنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون كتابة على ذلك

  285. 284

    المادة 284

    المادة (284) التأشير بتحول الشركة 1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة بحسب الأحوال على قرار التحول. 2. تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية للشكل الذي تحولت إليه الشركة ويعتبر التحول نافذاً من تاريخ إصدار الرخصة التجارية.

    الفصل الثالث الاندماج

  286. 285

    الفصل الثالث الاندماج: الاندماج

    المادة 285

    المادة (285) الاندماج 1. استثناءً من أحكام المواد (199، 200، 201) يجوز للشركة بموجب قرار خاص بصدر من الجمعية العمومية وما في حكماً ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن. 2. مع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي في حال اندماج الشركات المرخصة من قبله، بصدر الوزير القرار المنظم لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات عدا شركات المساهمة العامة، فيصدر مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص به

  287. 286

    الفصل الثالث الاندماج: الاندماج

    المادة 286

    المادة (286) عقد الاندماج يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبين على الأخص المسائل الآتية: 1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج. 2. اسم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة. 3. طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المنسحبة إلى حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة

  288. 287

    المادة 287

    المادة (287) عرض عقد الاندماج على الجمعية العمومية 1. يجب على أعضاء مجلس الإدارة أو مديري كل شركة دامجة ومندوجة تقديم مشروع عقد الاندماج للجمعية العمومية أو من يقوم مقامها للموافقة عليه بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة. 2. يُشترط في دعوة الجمعية العمومية للتصويت في الاندماج ما يأتي: أ. أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج. ب. أن يبين العقد بيلاح حق أي مساهم أو أكثر يمكنهم ما لا يقل عن (20%) من رأس مال الشركة عارضوا الاندماج، في الطعن عليه لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية أو من يقوم مقامياً على عقد الاندماج

  289. 288

    المادة 288

    المادة (288) اندماج الشركات القابضة والتابعة 1. يجوز لشركة قابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها المملوكة لها كشركة واحدة دون الالتزام برام عقد اندماج. ويتم الاندماج بموجب قرار خاص لهذه الشركات بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس كل منها. 2. يجوز لشركتين أو أكثر مملوكتين بالكامل لإحدى الشركات القابضة الاندماج كشركة واحدة دون الالتزام برام عقد اندماج. 3. في حالات الاندماج التي تكون الشركة المندمجة شركة قابضة تسري أحكام الاندماج الواردة في هذا المرسوم يقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له على شركاتها التابعة المملوكة بالكامل لها

  290. 289

    المادة 289

    المادة (289) استرجاع قيمة الحصص 1. فيما عدا شركات المساهمة للشركة، الذين اعترضوا على قرار الاندماج طلب الانسحاب من الشركة واسترجاع قيمة حصصهم وذلك بتقديم طلب كتابي إلى الشركة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور قرار الاندماج. 2. يتم تقدير قيمة الحصص محل الانسحاب بالاتفاق، وفي حالة الاختلاف على هذا التقدير، يتعين غرض الأمر على لجنة تشكيلها السلطة المختصة لهذا الغرض بالنسبة لجميع الشركات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء. 3. يجب أن تؤدي القيمة غير المتنازع عليها للحصص موضوع الانسحاب إلى أصحابها قبل إتمام إجراءات الاندماج وذلك قبل الانتهاء إلى اللجنة المشار إليها في البند السابق بشأن القيمة المتنازع عليها

  291. 290

    المادة 290

    المادة (290) إعلان الدائنين بقرار الاندماج يجب على كل شركة دامجة أو منندمجة إخطار دائنيها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي: 1. أن يبين أن نية الشركة في الاندماج مع شركة واحدة محددة أو أكثر. 2. أن يرسل كتابة إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج. 3. أن ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين مصرحتين في الدولة تكون إحداهما باللغة العربية. 4. أن ينص على حق أي من دائني الشركة والشركات (الدامجة والمندمجة) وحملة سندات القروض أو الصكوك وكل ذي مصلحة في الاعتراض على الاندماج لدى مقر الشركة الرئيسي، وتسليم الوزارة أو الهيئة حسب الأحوال نسخة الاعتراض شريطة أن يتم ذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار

  292. 291

    المادة 291

    المادة (291) الاعتراض على الاندماج 1. للدائن الذي أخطرت الشركة باعتراضه وفقاً لحكام البند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها من جانب الشركة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أن يتقدم إلى المحكمة المختصة، للحصول على أمر بوقف الاندماج. 2. إذا ثبت للمحكمة عند تقديم الطلب إليها بطلب وقف الاندماج، أن الاندماج سيؤدي إلى تعريض مصالح مقدم الطلب لأضرار بغير وجه حق، جاز لها أن تصدر أمراً بوقف الاندماج ومع التفقيد مع تشروط أخرى ترى ملاءمتها. 3. يبطل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته وتقضي المحكمة برفضها بحكم باتٍ وتقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاً أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلاً. 4. إذا لم يتم الاعتراض على اندماج الشركة خلال المدة المعاد المنصوص عليه بالبند (4) من المادة (290) من هذا المرسوم بقانون، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على قرار الاندماج

  293. 292

    المادة 292

    المادة (292) الموافقة على الاندماج 1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال على قرار الاندماج. 2. يجب على السلطة المختصة الناشر بانقضاء الشركة المندمجة وإخطار الوزارة أو الهيئة بذلك حسب الأحوال

  294. 293

    المادة 293

    المادة (293) النتائج المترتبة على الاندماج يؤدي الاندماج إلى انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو الشركات المندمجة وحلول الشركة الدامجة أو الشركة أو الشركات المندمجة محلها في جميع الحقوق والالتزامات، وتكون الشركة الدامجة خلفاً قانونياً للشركة أو الشركات المندمجة.

    الفصل الثالث تقسيم الشركة

  295. 294

    الفصل الثالث تقسيم الشركة: تقسيم الشركة

    المادة 294

    المادة (294) تقسيم الشركة

    1. مع عدم الإخلال بكافة القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لتأسيس الشركات، يكون تقسيم الشركة المساهمة في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون عن طريق الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها وما يرتبط بهما من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر، واستثناء من أحكام تأسيس الشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تصدر الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال فيما يخصه الشروط والضوابط والإجراءات التي يتعين على الشركات الملتزم بها بشأن التقسيم.

    2. يكون لكل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة شخصية قانونية مستقلة.

    3. تحل الشركة المنقسمة محل الشركة القاسمة في حقوقها والتزاماتها وذلك في حدود ما آل إليها، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك مع الدائنين بشأن ديونهم

  296. 295

    الفصل الثالث تقسيم الشركة: تقسيم الشركة

    المادة 295

    المادة (295) أنواع التقسيم

    1. يكون التقسيم أفقياً ما كانت أسهم الشركات الناتجة عنه ملكية لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبنسب ملكيتهم، ويكون رأسياً ما تم عن طريق فصل جزء من الأصول والأنشطة في شركة جديدة تابعة وملكية للشركة محل التقسيم، وفي الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه بأسلوب آخر للتقسيم وفقاً للضوابط الصادرة بهذا الشأن. كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقاً لقرار خاص يصدر من الجمعية العمومية للشركة. وينطبق على الشركة الممثلة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة".

    2. يتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة في ضوء صافي أصول الشركة بعد التقسيم وذلك إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الاسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة في ضوء ما يخصها من صافي أصول الشركة

  297. 296

    المادة 296

    المادة (296)

    يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تنحصر الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العمومية مرفقاً به ما يلي:

    1. أسباب التقسيم.

    2. أسلوب تقسيم الأصول والخصوم.

    3. القيمة الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.

    4. تقرير لرأي مدقق الحسابات في مشروع التقسيم التفصيلي.

    5. القوائم المالية الاقتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة التي يتم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقاً بها تقرير برأي مدقق الحسابات.

    6. مشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة القاسمة، ومشروع عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركات الناتجة عن التقسيم

  298. 297

    المادة 297

    المادة (297) يجب على مجلس إدارة الشركة الحصول على عدم ممانعة الوزارة أو الهيئة كل فيما يختص بحسب الأحوال بشأن أسلوب التقسيم ومشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم والقوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وإيرادات ومصروفات الأنشطة

  299. 298

    المادة 298

    المادة (298) تصدر أسماء الشركة القائمة بعد التعديل وتصدر أسماء الشركة المنقسمة بعد فيديها لدى السلطة المختصة، ويتم التأشير في السجل التجاري بتعديل رؤساء الشركة القائمة والشركة المنقسمة ويقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجاري بعد موافقة الوزارة أو الهيئة كل فيما يختص بحسب الأحوال.

    الفصل الرابع الاستحواذ

  300. 299

    الفصل الرابع الاستحواذ: الاستحواذ

    المادة 299

    المادة (299) عملية الاستحواذ

    1. يتعين عند قيام شخص أو مجموعة مرتبطة يحددها القرار الصادر عن الهيئة بهذا الشأن بشراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في كتاب عام أو أدرجت أسهمها بإحدى الأسواق المالية بالدولة الالتزام بأحكام القرار الصادر عن الهيئة بشأن الاستحواذ.

    2. يجوز أن تتضمن الشروط والإجراءات الصادرة عن الهيئة لتنظيم عمليات الاستحواذ شرطاً يقضي بأنه يحق لمن بلغت نسبة ملكيته في رأس المال النسبة التي تحددها الهيئة أن يلزم أقلية المساهمين بالتنازل عن أسهمهم في الشركة المستحوذ عليها لصالحه وشرطاً يقضي بأنه يحق لأقلية المساهمين ممن يملك النسبة التي تحددها الهيئة في رأس المال النسبة أن يلزمهم من بلغت نسبة ملكيته في الهيئة أن يقبل تأثيرهم عن أسهمهم لصالحه وذلك كله بمقابل يتفق مع أحكام القرارات المنظمة لشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة، وتتولى الهيئة تنفيذ عمليات نقل ملكية الأوراق المالية محل التنازل.

    3. يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأس مالها المصدر بهدف الاستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم جديدة لصالح الشركة أو المساهمين في تلك الشركة المستحوذ عليها وتستثني عملية الاستحواذ من أحكام المواد (201 ،200 ،199) من هذا القانون

  301. 300

    المادة 300

    المادة (300) الإخلال بقواعد وإجراءات الاستحواذ مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء، إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة أحكام المادة (299) من هذا المرسوم بقانون أو القرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، جاز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية: 1. توجيه إنذار بالمخالفة ومنع المخالف مهلة للتصويت وفقاً للائحة التي تحددها الهيئة. 2. حرمان المخالف من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالاستحواذ وذلك إلى حين التصويت أو تنفيذ الإجراء الذي تحدده الهيئة. 3. تعليق أو إسقاط عضوية المخالف إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة. 4. حرمان المخالف من التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية وذلك في حدود الضرر الذي تمت به المخالفة. 5. أي جزاءات إدارية أخرى تقررها الهيئة

  302. 301

    المادة 301

    المادة (301) نشر قرار الاستحواذ على الشركة نشر قرار الاستحواذ على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى الموقع الإلكتروني لدى السوق المالي إذا كانت مدرجة بأحد أسواق الدولة.

    الباب الثامن انقضاء عقد الشركة الفصل الأول أسباب انقضاء الشركات

  303. 302

    الباب الثامن انقضاء عقد الشركة: انقضاء عقد الشركة

    المادة 302

    المادة (302) الأسباب العامة لانقضاء الشركات مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1. انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي. 2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 3. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استمرار البيق استثماراً محدياً. 4. الانسحاب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. إجماع الشركاء على إنهاء عقد الشركة ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. 6. صدور حكم قضائي بحل الشركة

  304. 303

    الباب الثامن انقضاء عقد الشركة: انقضاء عقد الشركة

    المادة 303

    المادة (303) حل شركة التضامن والتوصية البسيطة مع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة لأحكام هذا المرسوم بقانون والعقود المبرمة بين الشركاء بحل شركة التضامن والتوصية البسيطة بأحد الأسباب الآتية:

    1. وفاة أو إفلاس أو إعسار من الشركاء أو فقدانه للأهلية القانونية ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك، ويجوز النص في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة من يتوفق من الشركاء ولو كانت الوراثة وبعضهم قاصراً، فإذا كان المتوفق شريكاً متضامناً والوارث قاصراً اعتبر الشريك القاصر شريكاً موصياً بقدر نصيبه في حصة موروثه، وفي هذه الحالة لا يشترط لاستمرار الشركة صدور أمر من المحكمة بإيقاف مال القاصر في الشركة. 2. انسحاب الشريك المتضامن الوحيد بشركة التوصية البسيطة. 3. انقضاء ستة أشهر على شريك واحد وعدم قيام الشركة بتصحيحها القانوني خلال تلك المدة

  305. 304

    المادة 304

    المادة (304) استمرارشركة التضامن أو التوصية البسيطة بالاتفاق

    1. إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة نص على استمرارها بالنسبة للشركاء الباقين في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بحجزه عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره جاز للشركة خلال ستين يوماً وفي أي من الحالات المشار إليها أن يقررا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم ويجب عليهم قيد هذا الاتفاق لدى السلطة المختصة خلال مهلة السنتين بموجب المذكرة أعلاه. 2. إذا استمرت الشركة مع الشركاء الباقين بقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقاً لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقويم، ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة

  306. 305

    المادة 305

    المادة (305) صدورحكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة

    1. يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة بناءً على طلب أحد الشركاء إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة لعدم وفاء شريك بما تعهد به. 2. إذا كانت الأسباب التي تسوغ الحل ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء جاز للمحكمة أن تقضي بإخراجه من الشركة وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين وتنفذ نصيب الشريك بعد تقديره وفقاً لآخر جرد أو بأية طريقة تراها المحكمة اتباعها. 3. كل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال حق حل الشركة قضاءً يعتبر كأن لم يكن

  307. 306

    المادة 306

    المادة (306) حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها

    1. تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بانقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها، ومع ذلك لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها وضعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة. 2. ذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولاً عن التزاماته في أموالها الخاصة

  308. 307

    المادة 307

    المادة (307) وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تؤدي وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو انسحابه من الشركة بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو باستعارته إلى حلها إلا إذا وجد نص يقضي بذلك في عقد تأسيسها، وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث

  309. 308

    المادة 308

    المادة (308) خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 1. إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوها على الجمعية العمومية للشركة أمر حلها ويشترط لصدور قرار الجمعية الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة. 2. إذا بلغت الخسائر ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الشركة الحاجزون لربع رأس المال

  310. 309

    المادة 309

    المادة (309) خسائر الشركة المساهمة 1. إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإفصاح أو للهيئة -كل حسب اختصاصاته- عن القوائم المالية الدورية والسنوية، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة، للنظر في اتخاذ قرار خاص باستمرارية الشركة في مباشرة نشاطاتها أو حلها قبل الأجل المحدد لها، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة للاجتماع الجمعية العمومية أو تعذر عليها الجمعية العمومية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام يقانون. 2. يتعين على مجلس إدارة الشركة عند دعوة الجمعية العمومية وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة مراعاة ما يأتي: أ. إذا أوصى مجلس الإدارة باستمرار نشاط الشركة، تعين أن يرفق بالدعوة خطة إعادة البيكلة المتعددة منه وتقرير مدقق الحسابات، ويجب أن تكون خطة إعادة البيكلة المرفقة بالدعوة متضمنة دراسة الجدوى وخطة معالجة الديون والجدول الزمني للتنفيذ. ب. إذا أوصى مجلس الإدارة بحل الشركة قبل الأجل المحدد لها وتصفيتها، تعين أن يرفق بالدعوة تقرير مدقق الحسابات وخطة تصفية الشركة ووجودها الزمني المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ومشاورتها المال مع ترشيح مصفي أو أكثر ممن يتوافق عليه البيئة. 3. يتولى مجلس الإدارة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة البيكلة وإخطار البيئة بكل (3) ثلاثة أشهر عن نتائج تنفيذ هذه الخطة ومدى الالتزام بجدولها الزمني، ويجوز له بعد الحصول على موافقة البيئة تعيين مستشار مالي لمعاونته في إعداد وتنفيذ الخطة، وللبيئة إقالة المستشار المالي وتعيين مستشار مالي آخر في حال عدم قيامه بالمهام المناطة به

  311. 310

    المادة 310

    المادة (310) شطب الشركة 1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة -كل حسب اختصاصاته- توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالاً بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة -كل حسب اختصاصاته-.

    إخطار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررا مقبولا لعدم الشطب.

    2. إذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تأكيدا بأن الشركة ما زالت متوقفة عن ممارسة أعمالها، ولم تقدم الشركة مبررا مقبولا لتوقفها، رفع الأمر للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة.

    3. تستمر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين بالشركة، إذا كانت الشركة التي يتم شطبها من السجل كما لو لم يتم حل الشركة

  312. 311

    المادة 311

    المادة (311) تعليق قيد الشركة

    1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون أو بأي قانون آخر، إذا ثبت للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- توقف الشركة عن ممارسة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- إخطار الشركة بأنه سيتم تعليق قيد الشركة وأوقافها تخصيصا خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبررا مقبولا.

    2. للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة- كل حسب اختصاصه- شطب الشركة في حال استمرار إجراء تعليق القيد لمدة (3) ثلاثة سنوات، وذلك من تاريخ الإخطار بتعليق القيد

  313. 312

    المادة 312

    المادة (312) إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل

    1. على الجهة المفوضة بإدارة الشركة إخطار السلطة المختصة والمسجل في حال تحقق أحد الأسباب الموجبة لحل الشركة.

    2. في حال اتفاق الشركة على حل الشركة يجب أن يتضمن الاتفاق طريقة تصفيتها واسم المصفي.

    3. لا يستحق أي شريك أو مساهم، عند حل الشركة أو تصفيتها حصة من رصيدها ما لم يتم سداد ديونها

  314. 313

    المادة 313

    المادة (313) قيد حل الشركة

    يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المصفي بحسب الأحوال قيد حل الشركة بالمسجل التجاري لدى السلطة المختصة وشهره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران إحداهما باللغة العربية ولا يحق قبل الغير بحل الشركة إلا من تاريخ ذلك القيد.

    الفصل الثاني تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

  315. 314

    الفصل الثاني تصفية الشركة وقسمة موجوداتها: تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

    المادة 314

    المادة (314) الأحكام المتبعة في التصفية

    يتبع في تصفية الشركة الأحكام المبينة في هذا المرسوم بقانون ما لم ينص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة التصفية أو بتفاق الشركة على غير ذلك عند حل الشركة

  316. 315

    الفصل الثاني تصفية الشركة وقسمة موجوداتها: تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

    المادة 315

    المادة (315) انتهاء سلطة المديرين أو مجلس الإدارة تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة وفي ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وذلك بالقدر الذي تضمنه الصلاحيات التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية

  317. 316

    الفصل الثاني تصفية الشركة وقسمة موجوداتها: تصفية الشركة وقسمة موجوداتها

    المادة 316

    المادة (316) تعيين المصفي 1. يقوم بالتصفية مصفٍ أو أكثر بتعيينه الشركة، أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على إلا يكون المصفي مديقاً حالياً لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين.

    2. إذا كانت التصفية بناءً على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وتعيينها المصفي وفي جميع الأحوال لا يتولى عمل المصفي بوفاء الشركة أو بإشهار إفلاسهم أو الحجز عليهم ولو كان معيناً من قبلهم

  318. 317

    المادة 317

    المادة (317) تعدد المصفين إذا تعدد المصفيون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم بالإجماع ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا يحتج بهذا الشرط على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري

  319. 318

    المادة 318

    المادة (318) قرار تعيين المصفي على المصفي أن يفيد قرار تعيينه وتوافق الشركة، أو القرار الصادر من الجمعية العمومية بشأن طريقة التصفية أو تعيين المصفي في السجل التجاري، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه واحدثيات المحكمة المختصة

  320. 319

    المادة 319

    المادة (319) عزل المصفي 1. يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها كلما كان بحكم بيّن أو قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.

    2. يقيد عزل المصفي في السجل التجاري ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ إجراء القيد

  321. 320

    المادة 320

    المادة (320) جرد أموال الشركة والتزاماتها يقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أن يسلم للمصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها

  322. 321

    المادة 321

    المادة (321) إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها

    يجب على المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وموجوداتها يوقعها معه مديرو الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، وعلى المصفي أن يمسك دفاتر لقيد أعمال التصفية

  323. 322

    المادة 322

    المادة (322) واجبات المصفي

    على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفي ما لها لدى الغير وأن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها. ومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركة بالبالغ من حصصهم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم

  324. 323

    المادة 323

    المادة (323) تمثيل المصفي للشركة

    يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من الشركة أو الجمعية العمومية للشركة

  325. 324

    المادة 324

    المادة (324) إخطار الدائنين بالتصفية

    تسقط أجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بعلم الوصول لتقديم طلباتهم مع نشر الإخطار في صحيفتين محليتين يوميتين بموعدين متتاليين احدهما باللغة العربية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم

  326. 325

    المادة 325

    المادة (325) الوفاء بديون الشركة

    إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الديون يقوم المصفي بالوفاء بنسبة هذه الديون ودلك مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى

  327. 326

    المادة 326

    المادة (326) إيداع الديون خزانة المحكمة

    إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة المحكمة المختصة، كما يجب إيداع مبالغ تكفي للوفاء بالديون المتنازع فيها إلا إذا حصل أصحاب هذه الديون على ضمانات كافية أو تقرر تأجيل تقسيم أموال الشركة إلى أن يتم الفصل في المنازعة في الديون المذكورة

  328. 327

    المادة 327

    المادة (327) الأعمال الجديدة للشركة لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أموله عن هذه الأعمال فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن

  329. 328

    المادة 328

    المادة (328) مدة التصفية يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية. ولا يجوز إطالة هذه المدة إلا بقرار من الشركة أو بموجب قرار خاص من الجمعية العمومية بحسب الأحوال بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب الموجبة لعدم إتمام التصفية في موعدها فإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة المختصة فلا يجوز إطالتها إلا بأمر منها

  330. 329

    المادة 329

    المادة (329) تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلاثة أشهر حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن يبدل بما يطلبه الشركاء من معلومات وبيانات عن حالة التصفية، ويلتزم المصفي خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإخطار الشركاء بموجب تسليم مستعجل خلال فترة لا تتجاوز على (21) يوماً بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية

  331. 330

    المادة 330

    المادة (330) الحساب الختامي للتصفية 1. يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي. 2. يجب على المصفي قيد انتهاء التصفية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ولا يترتب على الغير بإتمام التصفية إلا من تاريخ القيد وتشطيب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة

  332. 331

    المادة 331

    المادة (331) تصرفات المصفي تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطانه ولا ترتب أية مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة تلك الأعمال

  333. 332

    المادة 332

    المادة (332) مسؤولية المصفي يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه المهنية في أعمال التصفية

  334. 333

    المادة 333

    المادة (333) تقسيم أموال الشركة

    1. تقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشركاء، وذلك بعد أداء ما على الشركة من ديون ويحصل كل شريك عند القسمة على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال، وتقسم بقية من أموال الشركة بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح، وفي حالة عدم تقديم أحدهم لتسليم نصيبه، وجب على المصفي إيداع ما يخصه خزينة المحكمة المختصة.

    2. إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بكاملها، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر

  335. 334

    المادة 334

    المادة (334) تقادم دعوى المسؤولية

    1. لا تسمع عند الإفلاس وعدم الالتزام بعذر الشركي ما انقضت ثلاث سنوات من الدعاوى التي نشأت قبل المصفي بسبب أعمال التصفية، وكذلك الدعاوى التي نشأت قبل الشركة من مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات بسبب أعمال وظائفهم، وذلك ما لم ينص القانون على مدة أقصر لعدم سماع الدعوى.

    2. يبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ التأشير بانتهاء التصفية بالسجل التجاري في الحالة الأولى، ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.

    3. إذا كان الفعل المنسوب لأي من هؤلاء بعد جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

    الباب التاسع الشركات الأجنبية

  336. 335

    الباب التاسع الشركات الأجنبية: الشركات الأجنبية

    المادة 335

    المادة (335) الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا الموسوم بقانون

    مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منها، وبين الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها، عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات

  337. 336

    الباب التاسع الشركات الأجنبية: الشركات الأجنبية

    المادة 336

    المادة (336) مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها

    1. باستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة أو الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطاً داخل الدولة أو أن تنشئ مكتباً لها فرعاً، إلا بعد أن يصدر لها ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته.

    2. إذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطاً قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الموسوم بقانون، كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وبالتضامن

  338. 337

    المادة 337

    المادة (337) إجراءات قيد الشركة الأجنبية

    1. لا يجوز لأية شركة أجنبية أن تباشر نشاطاتها في الدولة ما لم يتم تسجيلها بسجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وحصولها على الموافقات والرخص المطلوبة بموجب القوانين النافذة في الدولة.

    2. يصدر بتعيين إجراءات قيد الشركات الأجنبية وضوابط إعداد حسابات ومميزانيات فروع الشركات الأجنبية في الدولة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشركة الأجنبية في الدولة موظفاً لها بالنسبة لنشاطاتها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشره لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

    3. تصدر الوزارة قرارات تحدد فيها المستندات المتعلقة بطلب القيد، ويجوز أن تحدد تلك القرارات الحالات والشروط التي يجب التقيد بها لإدارة وإغلاق فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها.

    4. على الوزارة في حال إغلاق فرع لشركة أجنبية، شطب اسم هذا الفرع أو المكتب من سجل الشركات الأجنبية لدى الوزارة

  339. 338

    المادة 338

    المادة (338) ميزانية الشركة الأجنبية

    فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب أن يكون لفروعها أو فروعاتها ميزانية مستقلة وحسابات مستقلة للأرباح والخسائر وأن يكون لها مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين في الدولة، ويتعين عليها أن تقدم إلى السلطة المختصة والوزارة سنوياً نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات ونسخة من الحسابات الختامية للشركة الأم إن وجدت

  340. 339

    المادة 339

    المادة (339) مكاتب التمثيل

    1. للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري.

    2. تحدد القرارات التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أوجه الرقابة التي تمارسها الوزارة والسلطة المختصة على تلك المكاتب.

    الباب العاشر الرقابة والتفتيش على الشركات

  341. 340

    الباب العاشر الرقابة والتفتيش على الشركات: الرقابة والتفتيش على الشركات

    المادة 340

    المادة (340) الرقابة على الشركات

    1. مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي، للوزارة والبيئة والسلطة المختصة كل فيما يخصه حق مراقبة الشركات للمساهمة والتفتيش على أعمالها وفروعاتها أو أية أوراق أو مسجلات لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو لدى مدقق حسابات أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش، ويجوز لها الاستعانة مع لجنة التفتيش بخبير أو أكثر من الجهات ذات الخبرة المالية والمالية بموضوع التفتيش، للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والنظام الأساسي للشركة، والمشتغلين طلب ما يرونه من بيانات أو معلومات من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو من المديرين بالشركة أو من مدققي حسابتها

  342. 341

    الباب العاشر الرقابة والتفتيش على الشركات: الرقابة والتفتيش على الشركات

    المادة 341

    المادة (341) نظام التفتيش

    يصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الخاص بالتفتيش عليها، ويحدد النظام إجراءات التفتيش وصلاحيات المفتشين وواجباتهم

  343. 342

    المادة 342

    المادة (342) طلب التفتيش على الشركة

    1. دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (340، 341) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمساهمين الحائزين على (%10) على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال الأمر بالتفتيش على الشركة فيما يتعلق بمخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي للشركة مما وجد من الأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات.

    2. يجب أن يكون طلب التفتيش مشفوعاً على ما يأتي:

    أ. الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذه الإجراءات.

    ب. إيداع المساهمين مقدار الطلب الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.

    3. للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه ومدقق الحسابات أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاتره وأية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش أو لدى مدقق حسابتها وإليها أن تأمر لهذا الغرض خبيراً أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش

  344. 343

    المادة 343

    المادة (343) تسهيل عمل المفتشين

    مع مراعاة ما ورد بالمادة (340) من هذا المرسوم بقانون، على رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي ومديرها العام وموظفيها ومدققي حسابتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه من دفاتر ومحاضر اجتماعات (مجالس الإدارات واللجان والجمعيات العمومية) وسجلات الشركة ووثائقها وأوراقها وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات اللازمة

  345. 344

    المادة 344

    المادة (344) تقرير التفتيش

    1. مع مراعاة أحكام المادتين (341، 342) عند الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى الوزير بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للشركات المساهمة العامة.

    2. إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال وجود مخالفات تشكل جرائم جزائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو مدير تنفيذي أو مدقق حسابات قامت بدعوة الجمعية العمومية وبرئاس اجتماعها في هذه الحالة ممثل بدرجة مدير تنفيذي أو من يقوم مقامه عن الوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال للنظر فيما يلي:

    أ. عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

    ب. عزل مدقق حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليه.

    3. يكون قرار الجمعية العمومية صحيحاً في الحالة الواردة بالبند (2) من هذه المادة مع وفاقت عليه الأغلبية الحاضرة بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس وفي حال عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخص اعتباري يستبعد نصيب ذلك الشخص الاعتباري

  346. 345

    المادة 345

    المادة (345) نشر نتائج التفتيش

    إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن بنسبته طالب التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات غير صحيح جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية والتزام طالبي التفتيش بنفقاته وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

    الباب الحادي عشر الجرائم والعقوبات

  347. 346

    الباب الحادي عشر: عشر

    المادة 346

    المادة (346) تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) سنة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أثبت عملاً في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب أو في الأسهم أو السندات أو غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك كل من وضع هذه الوثائق أو زيفها مع علمه بذلك

  348. 347

    الباب الحادي عشر: عشر

    المادة 347

    المادة (347) تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) سنة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قيم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من المؤسسين أو الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية

  349. 348

    المادة 348

    المادة (348) توزيع أرباح أو أوراق مالية بالمخالفة للمرسوم بقانون

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) سنة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير أو عضو مجلس، إدارة وزع على الشركاء أو على غيرهم أرباحاً أو أوراقاً مالية على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة

  350. 349

    المادة 349

    المادة (349) إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) سنة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة

    أو مدقق حسابات أو مصفّ ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة

  351. 350

    المادة 350

    المادة (350) الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1. كل شخص معين من قبل الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يغفل عمداً ذكر وقائع كاذبة أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

    2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام بالشركة التي يمنع عمداً عن تقديم مستندات أو معلومات للمفتشين بعد توقيع الوزارة أو الهيئة الغرامة المقررة في هذا الشأن، بموجب لائحة الجزاءات الإدارية للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والمصادرة عن مجلس الوزراء

  352. 351

    المادة 351

    المادة (351) تعمد المصفي الإضرار بالشركة

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصفّ تسبب عمداً في الإضرار بالشركة أو بالمساهمين فيها أو بالدائنين

  353. 352

    المادة 352

    المادة (352) إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تجاوز (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يصدر أسهماً أو إيصالات اكتتاب أو شهادات موقعة أو سندات أو برقية للتداول على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون

  354. 353

    المادة 353

    المادة (353) تقديم قرض أو كفالة أو ضمان

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1. عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الذي يحصل هو أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية على قرض أو كفالة أو ضمان من الشركة التي يشغل عضو مجلس إدارتها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مع الالتزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.

    2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي أو مديرها العام الذي وافق على تقديم القرض أو الضمان أو عقد الكفالة لعضو مجلس إدارة الشركة أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون

  355. 354

    المادة 354

    المادة (354) إفشاء أسرار الشركة

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1. كل من استغل البيانات أو المعلومات التي حصل عليها من لجنة التأسيس في أي مرحلة من مراحل تأسيس الشركة من المستشارين القانونيين أو المالين أو مدير الاكتتاب أو معتمد التغطية أو الأطراف المشاركة في إجراءات التأسيس أو من يوب عنهم.

    2. رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من العاملين بها إذا استعمل أو أفشى سراً من أسرار الشركة أو حاول عملاً بالإضرار بنشاطها

  356. 355

    المادة 355

    المادة (355) التأثير غير المشروع في أسعار الأوراق المالية

    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم مع الربح المحقق، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أي من العاملين بها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات يراد بها إحداث تأثير لا يعكس حقيقة قيمة الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة

  357. 356

    المادة 356

    المادة (356) توقيع العقوبة الأشد

    لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر

  358. 357

    المادة 357

    المادة (357) الدعوى الجنائية

    توجه الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتي تركتها الشركة إلى من يمثل الشركة قانوناً

  359. 358

    المادة 358

    المادة (358) صفة الضابطة القضائية

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير بالتنسيق مع الهيئة أن السلطة المختصة- حسب الأحوال- صفة موظفي الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتجاهات التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له في كل ما نطاق اختصاصه.

    الباب الثاني عشر الأحكام الانتقالية والختامية

  360. 359

    الباب الثاني عشر: عشر

    المادة 359

    المادة (359) توفيق الأوضاع 1. على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على ستة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 2. مع عدم الإخلال بالتزامات المقررة بهذا المرسوم بقانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة قد خلت وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون

  361. 360

    الباب الثاني عشر: عشر

    المادة 360

    المادة (360) التفويض مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وموافقة السلطة المختصة تفويض أي من اختصاصات الوزارة الواردة في هذا المرسوم بقانون للسلطات المختصة

  362. 361

    الباب الثاني عشر: عشر

    المادة 361

    المادة (361) ضوابط تحفيز الشركات يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة مسؤولياتها الاجتماعية ومراحل تطبيقها

  363. 362

    الباب الثاني عشر: عشر

    المادة 362

    المادة (362) لائحة الجزاءات الإدارية يصدر مجلس الوزراء لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له - بناء على اقتراح الوزير- خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك وفق الضوابط الآتية: 1. ألا تقل قيمة الغرامة الإدارية عن (100) مئة درهم، ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم. 2. تضاعف الغرامة الإدارية عند تكرار ذات المخالفة الإدارية على ألا تزيد على (20,000,000) عشرون مليون درهم

  364. 363

    المادة 363

    المادة (363) إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، لحين إصدار الوزارة والبيئة كل فيما يخصه، الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه

  365. 364

    المادة 364

    المادة (364) الإلغاءات ينسخ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون

  366. 365

    المادة 365

    المادة (365)

    نشر المرسوم بقانون والعمل به

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(366)
  1. 1المادة (1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات ا
  2. 2المادة (2) أهداف المرسوم بقانون يهدف هذا المرسوم بقانون إلى المساهمة في تطوير بي
  3. 3المادة (3) الشركات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون تسري أحكام هذا المرسوم بقان
  4. 4المادة (4) الشركات المستثناة من أحكام هذا المرسوم بقانون 1. فيما عدا القيد وتحدي
  5. 5المادة (5) الشركات العاملة في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية 1. لا تسري أح
  6. 6المادة (6) حوكمة الشركات 1. مع مراعاة متطلبات المصرف المركزي فيما يتعلق بالمنشآت
  7. 7المادة (7) الإخلال بقواعد الحوكمة تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة المنصوص عليها ب
  8. 8المادة (8) مفهوم الشركة 1. الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل م
  9. 9المادة (9) أشكال الشركات وتصنيفاتها 1. يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: أ.
  10. 10المادة (10) الأنشطة ذات الأثر الإستراتيجي 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً عل
  11. 11المادة (11) مزاولة النشاط 1. يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص
  12. 12المادة (12) اسم الشركة 1. يكون للشركة اسم تجاري وجب أن لا يخالف النظام العام للد
  13. 13المادة (13) عنوان الشركة ومراسلاتها 1. يجب أن يكون لكل شركة عنوان مسجل في الدولة
  14. 14المادة (14) كتابة العقد 1. يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتو
  15. 15المادة (15) قيد عقد الشركة لدى السلطة المختصة 1. يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل ي
  16. 15المادة (15) مكررا نقل قيد الشركة في السجل التجاري وانتقالها .1 يجوز للشركة بقرار
  17. 16المادة (16) إثبات الغير لعقد الشركة .1 يجوز للغير إثبات عقد الشركة أو أي تعديل ي
  18. 17المادة (17) طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك 1. يكون رأس مال الشركة من الحصص النقد
  19. 18المادة (18) قواعد تقديم الحصة بالشركة 1. إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق ع
  20. 19المادة (19) الإخلال بتقديم الحصة بالشركة 1. إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشرك
  21. 20المادة (20) التنفيذ على ما يقوم مقام الحصة 1. لا يجوز للدائن لاحق الشركة بالشركة
  22. 21المادة (21) الشخصية الاعتبارية للشركة 1. تكتسب الشركة اعتباراً من تاريخ قيدها با
  23. 22المادة (22) واجبات المفوض بإدارة الشركة يجب على المفوض بإدارة الشركة أن يحافظ عل
  24. 23المادة (23) مسؤولية الشركة عن الأعمال الصادرة عن مفوضيها تلتزم الشركة بأي عمل أو
  25. 24المادة (24) الإعفاء من المسؤولية مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يقف بالبطلا
  26. 25المادة (25) حماية المتعامل مع الشركة 1. لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها ت
  27. 26المادة (26) السجلات المحاسبية 1. يجب على كل شركة احتفاظ بسجلات محاسبية لتوضيح مع
  28. 27المادة (27) حسابات الشركة 1. يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة م
  29. 28المادة (28) السنة المالية للشركة 1. يكون لكل شركة سنة مالية تحدد في نظامها الأسا
  30. 29المادة (29) توزيع الأرباح والخسائر 1. إذا لم يبين عقد شركة النسبة المقررة للشريك
  31. 30المادة (30) توزيع الأرباح 1. لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء أو المساهمين
  32. 31المادة (31) إصدار الأوراق المالية مع مراعاة ما ورد بالمادة (4) من هذا المرسوم بق
  33. 32المادة (32) عرض الأوراق المالية للاكتتاب 1. لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة
  34. 33المادة (33) تنظيم أعمال المسجل يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة لتنظ
  35. 34المادة (34) إخطار المسجل ببيانات الشركات على السلطة المختصة إخطار المسجل ببيان ب
  36. 35المادة (35) ضوابط قيد الأسماء التجارية على السلطات المختصة أن تضع الضوابط اللازم
  37. 36المادة (36) احتفاظ المسجل بمستندات الشركة يصدر الوزير قراراً يحدد فيه ما يأتي: 1
  38. 37المادة (37) الاطلاع على السجلات التي يحتفظ بها المسجل مع مراعاة أحكام هذا المرسو
  39. 38المادة (38) الرسوم الواجب سدادها للوزارة والهيئة يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتر
  40. 39المادة (39) تعريف الشركة شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من
  41. 40المادة (40) صفة الشركاء يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر، وينعقد للأعمال التجاري
  42. 41المادة (41) اسم الشركة 1. يكون اسم شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء،
  43. 42المادة (42) عقد الشركة يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بوجه خاص على البيانات
  44. 43المادة (43) إجراءات التأسيس يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي: 1. تح
  45. 44المادة (44) البيانات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها تحتفظ شركة التضامن في مركزها
  46. 45المادة (45) إدارة الشركة 1. تكون إدارة الشركة لجميع الشركة، ويعتبر كل شريك في شر
  47. 46المادة (46) الأعمال المنافسة لنشاط الشركة 1. لا يجوز للشريك المضمون بغير موافقة
  48. 47المادة (47) عزل المدير 1. إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة فلا ي
  49. 48المادة (48) استقالة المدير إذا كان المدير شريكاً أو كان من غير الشركة، كان له أن
  50. 49المادة (49) التصرفات المحظورة على المدير لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تخ
  51. 50المادة (50) تعاقد المدير لحسابه 1. لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص أو لحسا
  52. 51المادة (51) مسؤولية المدير يسأل المدير عن الضرر الذي ينسب الشركة أو الشركاء أو ا
  53. 52المادة (52) مسؤولية المديرين المتعددين 1. إذا تعدد المديرون وتحدد لكل منهم اختصا
  54. 53المادة (53) مسؤولية الشركة تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعويض الأ
  55. 54المادة (54) الشريك المنضم إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً مع باقي الشركة با
  56. 55المادة (55) الشريك المنسحب 1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، للشريك ال
  57. 56المادة (56) التنازل عن الحصص 1. لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بمو
  58. 57المادة (57) حقوق الشريك المتوفى ما لم يتفق على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب السد
  59. 58المادة (58) معاملات الشركة بعد انتهاء مدتها أو غرضها 1. تبقى التزامات وحقوق الشر
  60. 59المادة (59) الالتزامات المتبادلة بين الشركة والشركاء دون إخلال بأحكام عقد تأسيس
  61. 60المادة (60) التنفيذ على أموال الشريك لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزا
  62. 61المادة (61) الأرباح والخسائر 1. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك في الشركة عن
  63. 62المادة (62) تعريف الشركة شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضام
  64. 63المادة (63) صفة الشريك الموصي يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكاً موصيا
  65. 64المادة (64) اسم الشركة 1. يكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من ا
  66. 65المادة (65) عقد الشركة 1. تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكام الخاصة بشرك
  67. 66المادة (66) إدارة الشركة تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين، وتتخذ القرار
  68. 67المادة (67) اقتراض الشركة 1. للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة جميع حقوق و
  69. 68المادة (68) حقوق الشريك الموصي 1. للشريك الموصي للشريك المتضامن من حقوق فيما يتع
  70. 69المادة (69) أعمال الإدارة .1 لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المخت
  71. 70المادة (70) التنازل عن الحصة لا يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن حصته في الشركة إ
  72. 71المادة (71) تعريف الشركة .1 الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل
  73. 72المادة (72) اسم الشركة 1. يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها،
  74. 73المادة (73) عقد الشركة وإجراءات تأسيسها 1. يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدو
  75. 74المادة (74) سجل الشركاء بالشركة 1. على الشركة أن تعد بمقرها سجلاً خاصاً للشركة،
  76. 75المادة (75) زيادة عدد الشركاء بالشركة 1. إذا زاد عدد الشركاء، في أي وقت بعد تأسي
  77. 76المادة (76) رأس مال الشركة 1. يكون للشركة رأس مال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها وي
  78. 77المادة (77) حصة الشريك بالشركة غير قابلة للتجزية تكون حصة الشريك غير قابلة للتجز
  79. 78المادة (78) تقييم الحصص العينية 1. يجوز للشركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
  80. 79المادة (79) التنازل عن حصة الشريك بالشركة أو رهنها 1. يجوز لأي شريك التنازل عن ح
  81. 80المادة (80) إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة 1. إذا رغب أحد الشركاء في التن
  82. 81المادة (81) التنفيذ على حصة الشريك بالشركة إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات الت
  83. 82المادة (82) مسؤولية الشريك عن أي أرباح أو منفعة للشركة يسأل الشريك والشركة ذات ا
  84. 83المادة (83) مديرو الشركة 1. يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أك
  85. 84المادة (84) مسؤولية المدراء بالشركة 1. يسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المح
  86. 85المادة (85) خلو منصب المدير بالشركة 1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين
  87. 86المادة (86) قيام المدير بالشركة بعمل منافس لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية ال
  88. 87المادة (87) مسؤولية إعداد الحسابات يتولى مدير الشركة إعداد الميزانية السنوية وحس
  89. 88المادة (88) تعيين مجلس الرقابة 1. إذا زاد عدد الشركاء على (15) خمسة عشر شريكاً،
  90. 89المادة (89) صلاحيات مجلس الرقابة لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة وحساباتها، و
  91. 90المادة (90) مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدي
  92. 91المادة (91) حقوق الشركة غير المديرين يكون للشركة غير المديرين في الشركة ذات المس
  93. 92المادة (92) تشكيل الجمعية العمومية وانعقادها 1. للشركة ذات المسؤولية المحدودة جم
  94. 93المادة (93) إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية 1. باستثناء الجمعية العمومية ا
  95. 94المادة (94) اختصاصات الجمعية العمومية السنوية تختص الجمعية العمومية للشركة ذات ا
  96. 95المادة (95) حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل شريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمو
  97. 96المادة (96) النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها .1 ما
  98. 97المادة (97) إدراج بند على جدول أعمال الجمعية العمومية لا يجوز للجمعية العمومية أ
  99. 98المادة (98) مناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية لكل شريك حق مناقشة الموضو
  100. 99المادة (99) التصويت على إبراء ذمة المدير الشريك لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك ف
  101. 100المادة (100) سجل اجتماعات الجمعية العمومية يحرر محضر بغلاصة وافية لمناقشات الجمع
  102. 101المادة (101) تعديل عقد التأسيس وزيادة أو تخفيض رأس المال 1. باستثناء ما ورد في ا
  103. 102المادة (102) مدقق حسابات الشركة يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة تعيين مدقق حس
  104. 103المادة (103) الاحتياطي القانوني يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخصص كل
  105. 104المادة (104) سريان أحكام الشركات المساهمة 1. فيما لم يرد بنص خاص في هذا المرسوم
  106. 105المادة (105) تعريف الشركة شركة المساهمة العامة هي الشركة التي تنقسم أسهمها إلى أ
  107. 106المادة (106) اسم الشركة لكل شركة مساهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز أن يكون اسماً ل
  108. 107المادة (107) عدد المؤسسين 1. يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة. 2.
  109. 108المادة (108) مدة الشركة تكون مدة الشركة محددة بعقد التأسيس ونظامها الأساسي، ويجو
  110. 109المادة (109) المؤسس 1. المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويملك نسبة من رأس ما
  111. 110المادة (110) عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي 1. يحرر المؤسسون فيما بينهم عقد تأ
  112. 111المادة (111) التزام المساهمين بالنظام الأساسي 1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقا
  113. 112المادة (112) لجنة المؤسسين 1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن
  114. 113المادة (113) إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة 1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم طلب
  115. 114المادة (114) إجراءات التأسيس لدى الهيئة 1. تقوم الهيئة بمراجعة عقد تأسيس الشركة
  116. 115المادة (115) توثيق عقد التأسيس على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقاً لأحكام
  117. 116المادة (116) تعديل البيانات في طلب التأسيس لا يجوز تعديل أي بيانات في طلب تأسيس
  118. 117المادة (117) مساهمة المؤسسين في رأس مال الشركة 1. على المؤسسين أن يكتتبوا بأنفسه
  119. 118المادة (118) تقييم الحصص العينية 1. يجوز لمؤسسي الشركة أن يقدموا مقابل أسهمهم في
  120. 119المادة (119) تقييم الحصص العينية اللاحق يخضع تقييم الحصص العينية اللاحق لمرحلة ت
  121. 120المادة (120) المبالغة في تقييم الحصص العينية 1. إذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو
  122. 121المادة (121) الدعوة للاكتتاب العام 1. يوقع على نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين ومجلس
  123. 122المادة (122) الجهات المرخص لها تلقي الاكتتاب 1. يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجها
  124. 123المادة (123) متعهد التغطية 1. دون الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقان
  125. 124المادة (124) ضوابط وإجراءات الاكتتاب 1. يجب أن يطال باب الاكتتاب مفتوحاً للمدة ا
  126. 125المادة (125) توزيع الأسهم على المكتتبين إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وج
  127. 126المادة (126) تخصيص الأسهم ورد المبالغ الفائضة يجب على الجهات المرخص لها بتلقي ال
  128. 127المادة (127) اكتتاب جهاز الإمارات للاستثمار لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الا
  129. 128المادة (128) الإعلان عن عدم تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيس الشركة تعلن الهيئة ذلك
  130. 129المادة (129) البناء السعري للأوراق المالية مع مراعاة أحكام المادتين (117، 279) م
  131. 130المادة (130) مصروفات التأسيس تتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقتها لجنة المؤس
  132. 131المادة (131) الجمعية العمومية التأسيسية 1. يجب أن تتضمن نشرة طرح أسهم الشركة في
  133. 132المادة (132) اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية تختص الجمعية العمومية التأسيسية
  134. 133المادة (133) طلب إصدار شهادة التأسيس يقوم مجلس إدارة الشركة خلال (10) عشرة أيام
  135. 134المادة (134) إصدار شهادة التأسيس تقوم الهيئة في حال استكمال المستندات المشار إلي
  136. 135المادة (135) قيد الشركة لدى السلطة المختصة 1. يجب على مجلس إدارة الشركة خلال (10
  137. 136المادة (136) إخطار المسجل يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة خلال (5) خمسة أيام عمل من
  138. 137المادة (137) إدراج أسهم الشركة في السوق المالي 1. يجب على مجلس إدارة الشركة التي
  139. 138المادة (138) تصرفات المؤسسين تنتقل إلى الشركة بمجرد قيدها بالسجل التجاري لدى الس
  140. 139المادة (139) تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقان
  141. 140المادة (140) الاطلاع على البيانات والمعلومات 1. يجب على الشركة توفير نسخة من عقد
  142. 141المادة (141) سجل المساهمين وسجلات الشركة 1. على كل شركة الاحتفاظ بسجل لمساهميها
  143. 142المادة (142) شراء أصول خلال السنة المالية الأولى إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجم
  144. 143المادة (143) تشكيل مجلس الإدارة 1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة بحدد النظام الأ
  145. 144المادة (144) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 1. مع مراعاة أحكام المادة (143) من هذا ال
  146. 145المادة (145) خلو مركز عضو مجلس الإدارة 1. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كا
  147. 146المادة (146) آلية التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة يكون لكل مساهم في الشركة
  148. 147المادة (147) الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضوا بمج
  149. 148المادة (148) عضوية الحكومة في مجلس الإدارة استثناء من حكم المادة (143) للحكومة ا
  150. 149المادة (149) العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة متعددة 1. لا يجوز لأحد بصفته ال
  151. 150المادة (150) إبلاغ العضو عن تعارض المصالح 1. على كل عضو في مجلس إدارة الشركة أن
  152. 151المادة (151) جنسية أعضاء مجلس الإدارة يتعين أن يراعى في تشكيل مجلس الإدارة، أي ا
  153. 152المادة (152) التصرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة 1. يحظر على الأطراف ذات ا
  154. 153المادة (153) حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة 1. باستثناء المنشآت المالية الخا
  155. 154المادة (154) صلاحيات مجلس الإدارة يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المحددة بالن
  156. 155المادة (155) تمثيل الشركة .1 يكون رئيس مجلس الإدارة المثل القانوني للشركة أمام ا
  157. 156المادة (156) اجتماعات مجلس الإدارة .1 يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة
  158. 157المادة (157) قرارات مجلس الإدارة .1 تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة
  159. 158المادة (158) تغيب عضو مجلس الإدارة إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات ال
  160. 159المادة (159) محاضر اجتماعات مجلس الإدارة يعد مقرر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات
  161. 160المادة (160) إنابة عضو مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس 1. لا يجوز لعضو مجلس الإد
  162. 161المادة (161) مسؤولية الشركة عن أعمال مجلس الإدارة تلتزم الشركة بالأعمال التي يجر
  163. 162المادة (162) مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 1. أعضاء مجلس الإدارة والإد
  164. 163المادة (163) تصرفات عضو مجلس الإدارة تلتزم الشركة بتصرفات عضو مجلس الإدارة في مو
  165. 164المادة (164) التصرفات الضارة بمصالح الشركة 1. إذا ارتكب مساهم واحد أو أكثر يملكو
  166. 165المادة (165) دعوى الشركة يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة بسبب الأخط
  167. 166المادة (166) دعوى المساهم 1. للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد
  168. 167المادة (167) الدعوى ضد الطرف ذي الصلة يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا
  169. 168المادة (168) الإجراءات المباشرة يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى ق
  170. 169المادة (169) سقوط دعوى المسؤولية لا يترتب على أي قرار من الجمعية العمومية بإبراء
  171. 170المادة (170) عزل أعضاء مجلس الإدارة 1. للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس
  172. 171المادة (171) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 1. يبين نظام الشركة طريقة احتساب مكافآت أ
  173. 172المادة (172) بطلان القرارات 1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع بطلان كل
  174. 173المادة (173) انعقاد الجمعية العمومية 1. تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بعد موا
  175. 174المادة (174) إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية 1. باستثناء اجتماع الجمعية ال
  176. 175المادة (175) اعتبار إعلان دعوة المساهمين صحيحا إذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع
  177. 176المادة (176) طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية 1. على مجلس إدارة الشركة دعوة ا
  178. 177المادة (177) طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية 1. على مجلس الإدارة دعوة ال
  179. 178المادة (178) طلب البيئة دعوة الجمعية العمومية 1. للبيئة أن تطلب من رئيس مجلس إدا
  180. 179المادة (179) اختصاص الجمعية العمومية السنوية تختص الجمعية العمومية السنوية للشرك
  181. 180المادة (180) حق حضور الجمعية العمومية لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية وبكون م
  182. 181المادة (181) الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية للهيئة والسلطة المختصة إرسال
  183. 182المادة (182) صلاحيات الجمعية العمومية مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرار
  184. 183المادة (183) سجل اجتماع الجمعية العمومية يسجل المساهمون أسماءهم لحضور اجتماع الج
  185. 184المادة (184) رئاسة الجمعية العمومية يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة
  186. 185المادة (185) نصاب اجتماع الجمعية العمومية ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبة
  187. 186المادة (186) الانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية إذا انسحب أي من المساهمين أو مم
  188. 187المادة (187) مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية 1. يكون لكل مساهم بحضر الجمعية ا
  189. 188المادة (188) التصويت على قرارات الجمعية العمومية 1. مع مراعاة ما نصت عليه المادة
  190. 189المادة (189) محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 1. يحرر محضر باجتماع الجمعية العموم
  191. 190المادة (190) قرارات الجمعية العمومية 1. تصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغل
  192. 191المادة (191) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية على رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرار
  193. 192المادة (192) الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية 1. يتم حفظ محاضر اجتماعات الجمعي
  194. 193المادة (193) إيقاف قرار الجمعية العمومية 1. للهيئة بناء على طلب من يملك نسبة لا
  195. 194المادة (194) عدم انتخاب مجلس الإدارة أو تعيين مدقق الحسابات .1 مع مراعاة أحكام ا
  196. 195المادة (195) رأسمال الشركة المساهمة العامة يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال ال
  197. 196المادة (196) زيادة رأسمال الشركة .1 مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون يتعين موا
  198. 197المادة (197) طرق زيادة رأس مال الشركة تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتي
  199. 198المادة (198) علاوة وخصم الإصدار 1. تصدر أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية مع
  200. 199المادة (199) حق الأولوية 1. دون الإخلال بأحكام المواد أرقام (225 و226 و227 و228
  201. 200المادة (200) الاكتتاب في الأسهم الجديدة 1. يسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة ا
  202. 201المادة (201) توزيع الأسهم الجديدة 1. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الا
  203. 202المادة (202) إدماج الاحتياطي في رأس المال يجوز بموجب قرار خاص إدماج الاحتياطي في
  204. 203المادة (203) تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أ
  205. 204المادة (204) تخفيض رأس مال الشركة لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة قبل موافقة الهيئة
  206. 205المادة (205) طرق تخفيض رأس مال الشركة يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتي
  207. 206المادة (206) إجراءات تخفيض رأس مال الشركة 1. يجب على الشركة عند تخفيض رأسمالها ب
  208. 207المادة (207) قرارزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة يتعين على مجلس إدارة الشركة خلال
  209. 208المادة (208) الحقوق المرتبطة بالأسهم 1. فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون،
  210. 209المادة (209) القيمة الاسمية للسهم 1. يكون للسهم قيمة اسمية، وفقاً للقيمة المحددة
  211. 210المادة (210) طبيعة الأسهم تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها ويكون ال
  212. 211المادة (211) التصرف في الأسهم يكون تحديد كيفية وشروط التصرف في الأسهم وفقاً لأحك
  213. 212المادة (212) رهن الأسهم يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من ينو
  214. 213المادة (213) نقل ملكية الأسهم المدرجة بالأسواق يكون انتقال ملكية أسهم الشركة الم
  215. 214المادة (214) نقل ملكية الأسهم غير المدرجة بالأسواق 1. تنتقل ملكية الأسهم غير الم
  216. 215المادة (215) نقل ملكية الأسهم بالإرث أو الوصية أو بحكم قضائي 1. إذا انتقلت ملكية
  217. 216المادة (216) عدم قابلية السهم للتجزئة السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملك
  218. 217المادة (217) قيود تداول أسهم المؤسسين 1. لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو
  219. 218المادة (218) الحجز على أسهم المساهمين لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون م
  220. 219المادة (219) عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمة السهم 1. إذا تخلف المساهم في الشر
  221. 220المادة (220) إبراء ذمة المساهم 1. لا يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من الالتزام ب
  222. 221المادة (221) أسهم الخزينة 1. لا يجوز للشركة أن تقرر أسهمها أو أن تشتري تلك الأسه
  223. 222المادة (222) إغفال قيد بيانات في سجل الأسهم إذا تم إغفال قيد اسم أي شخص أو عدد ا
  224. 223المادة (223) حقوق المساهم 1. يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي: أ. جميع ال
  225. 224المادة (224) المساعدة المالية 1. لا يجوز للشركة أو أي شركة تابعة لها، تقديم مساع
  226. 225المادة (225) مساهمة الشريك الإستراتيجي 1. استثناء من أحكام المواد (197، 199، 200
  227. 226المادة (226) شروط مساهمة الشريك الإستراتيجي 1. على مجلس إدارة الشركة أن يعرض الأ
  228. 227المادة (227) تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة 1. استثناءً من أحكام
  229. 228المادة (228) تحفيز موظفي الشركة بملك أسهمها 1. استثناءً من أحكام المواد (197، 19
  230. 229المادة (229) شهادات الأسهم 1. ما لم تكن الشركة بعد تأسيسها قد أودعت أسهمها في أح
  231. 230المادة (230) فقد أو هلاك شهادة الأسهم أو السندات أو المسكوك 1. إذا فقدت أو هلكت
  232. 231المادة (231) إصدار السندات أو الصكوك .1 للشركة بعد موافقة الهيئة أن تصدر سندات أ
  233. 232المادة (232) شروط إصدار السندات أو الصكوك .1 يكون إصدار السندات أو الصكوك وأي أد
  234. 233المادة (233) زيادة أو تخفيض رأس المال بعد إصدار السندات أو الصكوك لا يجوز للشركة
  235. 234المادة (234) أرباح السندات أو الصكوك عند تحويلها لأسهم يكون للأسهم التي يحصل علي
  236. 235المادة (235) تاريخ الوفاء بالسندات أو الصكوك لا يجوز للشركة تقديم أو تأخير تاريخ
  237. 236المادة (236) حقوق حملة السندات أو الصكوك تحدد حقوق حملة السندات أو الصكوك الصادر
  238. 237المادة (237) إعداد حسابات السنة المالية 1. على مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل ع
  239. 238المادة (238) تدقيق حسابات السنة المالية 1. تدقق حسابات السنة المالية للشركة من ق
  240. 239المادة (239) المعايير والأسس المحاسبية تطبق الشركات المعايير والأسس المحاسبية ال
  241. 240المادة (240) نشر البيانات المالية السنوية تنشر البيانات المالية السنوية للشركة و
  242. 241المادة (241) الاحتياطي القانوني 1. يجب اقتطاع (10%) من الأرباح الصافية للشركة كل
  243. 242المادة (242) الاحتياطي الاختياري يجوز أن ينص النظام الأساسي لأية شركة مساهمة على
  244. 243المادة (243) توزيع الأرباح 1. تحدد الجمعية العمومية للشركة النسبة التي يجب توزيع
  245. 244المادة (244) المسؤولية المجتمعية للشركات 1. للشركة بعد موافقة الهيئة أن تقرر بمو
  246. 245المادة (245) تعيين مدقق حسابات الشركة 1. يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات أ
  247. 246المادة (246) شروط مدقق حسابات الشركة يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بشروط اعتماد م
  248. 247المادة (247) إصدار تقرير التدقيق 1. مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي بتنظيم هيئة
  249. 248المادة (248) واجبات مدقق حسابات الشركة 1. يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الشرك
  250. 249المادة (249) الحفاظ على سرية بيانات الشركة يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية
  251. 250المادة (250) حظر تعامل مدقق الحسابات في الأوراق المالية يحظر على مدقق الحسابات و
  252. 251المادة (251) الإخطار بالجرائم والمخالفات 1. يجب على مدقق الحسابات إخطار الهيئة ع
  253. 252المادة (252) مشتملات تقرير مدقق حسابات الشركة على مدقق الحسابات قراءة تقريره في
  254. 253المادة (253) عزل مدقق حسابات الشركة 1. للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية
  255. 254المادة (254) استقالة مدقق حسابات الشركة 1. لمدقق حسابات الشركة أن يستقيل من مهمت
  256. 255المادة (255) مسؤولية مدقق حسابات الشركة يكون مدقق الحسابات مسؤولاً قبل الشركة عن
  257. 256المادة (256) دعوى المسؤولية ضد مدقق حسابات الشركة لا تسمع دعوى المسؤولية ضد مدقق
  258. 257المادة (257) تأسيس شركة المساهمة الخاصة 1. شركة المساهمة الخاصة في الشركة التي ل
  259. 258المادة (258) رأس مال الشركة 1. لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن خمسة ملاي
  260. 259المادة (259) لجنة المؤسسين 1. يختار المؤسسون لجنة من بينهم لا يقل عدد أعضائها عن
  261. 260المادة (260) تقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة 1. تقوم لجنة المؤسسين بتقديم ط
  262. 261المادة (261) تقديم طلب التأسيس إلى الوزارة 1. يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوع
  263. 262المادة (262) أمانة سجل الأسهم 1. يكون لشركات المساهمة الخاصة مسجل بودين فيه أسما
  264. 263المادة (263) شهادة تأسيس الشركة 1. تقدم لجنة التأسيس أو من يمثلها طلباً إلى الوز
  265. 264المادة (264) الرخصة التجارية للشركة 1. يجب على مجلس الإدارة خلال (5) خمسة أيام ع
  266. 265المادة (265) انتقال ملكية الأسهم 1. تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف لدى أمانة س
  267. 266المادة (266) قيود نقل ملكية أسهم الشركة 1. لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركة المساهم
  268. 267المادة (267) سريان أحكام الشركة المساهمة العامة فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تس
  269. 268المادة (268) تعريف الشركة القابضة 1. الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات م
  270. 269المادة (269) أغراض الشركة القابضة 1. تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي: أ.
  271. 270المادة (270) احتفاظ الشركات التابعة بالسجلات المحاسبية يجب على الشركة القابضة ات
  272. 271المادة (271) الشركة التابعة 1. تعتبر شركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآ
  273. 272المادة (272) السنة المالية للشركة القابضة على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل
  274. 273المادة (273) تأسيس صناديق الاستثمار 1. تؤسس صناديق الاستثمار وفقاً للشروط والضوا
  275. 274المادة (274) الشخصية الاعتبارية للصناديق يكون لصندوق الاستثمار الشخصية الاعتباري
  276. 275المادة (275) مبدأ تحول الشركات 1. يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل إلى آخر مع بقاء
  277. 276المادة (276) تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر 1. مع مراعاة المادة (299) من هذا ال
  278. 277المادة (277) التحول إلى شركة مساهمة عامة مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا الم
  279. 278المادة (278) مستندات التحول إلى شركة مساهمة عامة 1. يجوز تحول أية شركة إلى شركة
  280. 279المادة (279) اعلان قرار التحول 1. يجب على الشركة الإعلان عن قرار التحول في صحيفت
  281. 280المادة (280) الاعتراض على قرار التحول 1. يجوز للشريك أو المساهم الذي اعترض على ق
  282. 281المادة (281) بيع نسبة من أسهم الشركة وزيادة أسهمها عند تحولها 1. على الشركة الرا
  283. 282المادة (282) الاخطار بالقرار الصادر بتحول الشركة مع مراعاة أحكام المادة (276) من
  284. 283المادة (283) النتائج المترتبة على تحول الشركة 1. يكون لكل شريك أو مساهم في حال ا
  285. 284المادة (284) التأشير بتحول الشركة 1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة ال
  286. 285المادة (285) الاندماج 1. استثناءً من أحكام المواد (199، 200، 201) يجوز للشركة بم
  287. 286المادة (286) عقد الاندماج يحدد عقد الاندماج شروطه وطريقته ويبين على الأخص المسائ
  288. 287المادة (287) عرض عقد الاندماج على الجمعية العمومية 1. يجب على أعضاء مجلس الإدارة
  289. 288المادة (288) اندماج الشركات القابضة والتابعة 1. يجوز لشركة قابضة الاندماج مع شرك
  290. 289المادة (289) استرجاع قيمة الحصص 1. فيما عدا شركات المساهمة للشركة، الذين اعترضوا
  291. 290المادة (290) إعلان الدائنين بقرار الاندماج يجب على كل شركة دامجة أو منندمجة إخطا
  292. 291المادة (291) الاعتراض على الاندماج 1. للدائن الذي أخطرت الشركة باعتراضه وفقاً لح
  293. 292المادة (292) الموافقة على الاندماج 1. يجب تعديل البيانات لدى المسجل بعد موافقة ا
  294. 293المادة (293) النتائج المترتبة على الاندماج يؤدي الاندماج إلى انقضاء الشخصية الاع
  295. 294المادة (294) تقسيم الشركة 1. مع عدم الإخلال بكافة القواعد والإجراءات القانونية ا
  296. 295المادة (295) أنواع التقسيم 1. يكون التقسيم أفقياً ما كانت أسهم الشركات الناتجة ع
  297. 296المادة (296) يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأ
  298. 297المادة (297) يجب على مجلس إدارة الشركة الحصول على عدم ممانعة الوزارة أو الهيئة ك
  299. 298المادة (298) تصدر أسماء الشركة القائمة بعد التعديل وتصدر أسماء الشركة المنقسمة ب
  300. 299المادة (299) عملية الاستحواذ 1. يتعين عند قيام شخص أو مجموعة مرتبطة يحددها القرا
  301. 300المادة (300) الإخلال بقواعد وإجراءات الاستحواذ مع عدم الإخلال بحق الأطراف المتضر
  302. 301المادة (301) نشر قرار الاستحواذ على الشركة نشر قرار الاستحواذ على الموقع الإلكتر
  303. 302المادة (302) الأسباب العامة لانقضاء الشركات مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقض
  304. 303المادة (303) حل شركة التضامن والتوصية البسيطة مع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة
  305. 304المادة (304) استمرارشركة التضامن أو التوصية البسيطة بالاتفاق 1. إذا لم يرد بعقد
  306. 305المادة (305) صدورحكم بحل شركة التضامن أو التوصية البسيطة 1. يجوز للمحكمة أن تقضي
  307. 306المادة (306) حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها 1. تنحل شركة الشخص ال
  308. 307المادة (307) وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تؤدي
  309. 308المادة (308) خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 1. إذا بلغت خسائر الشركة ذات ال
  310. 309المادة (309) خسائر الشركة المساهمة 1. إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة
  311. 310المادة (310) شطب الشركة 1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم بقانون
  312. 311المادة (311) تعليق قيد الشركة 1. مع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا المرسوم
  313. 312المادة (312) إخطار السلطة المختصة والمسجل بالحل 1. على الجهة المفوضة بإدارة الشر
  314. 313المادة (313) قيد حل الشركة يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المصفي ب
  315. 314المادة (314) الأحكام المتبعة في التصفية يتبع في تصفية الشركة الأحكام المبينة في
  316. 315المادة (315) انتهاء سلطة المديرين أو مجلس الإدارة تنتهي سلطة المديرين أو مجلس ال
  317. 316المادة (316) تعيين المصفي 1. يقوم بالتصفية مصفٍ أو أكثر بتعيينه الشركة، أو يصدر
  318. 317المادة (317) تعدد المصفين إذا تعدد المصفيون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت
  319. 318المادة (318) قرار تعيين المصفي على المصفي أن يفيد قرار تعيينه وتوافق الشركة، أو
  320. 319المادة (319) عزل المصفي 1. يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها كلما كان بحكم ب
  321. 320المادة (320) جرد أموال الشركة والتزاماتها يقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة
  322. 321المادة (321) إعداد قائمة بأموال الشركة والتزاماتها يجب على المصفي أن يحرر قائمة
  323. 322المادة (322) واجبات المصفي على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال ا
  324. 323المادة (323) تمثيل المصفي للشركة يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية
  325. 324المادة (324) إخطار الدائنين بالتصفية تسقط أجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد
  326. 325المادة (325) الوفاء بديون الشركة إذا لم تكن أموال الشركة كافية للوفاء بجميع الدي
  327. 326المادة (326) إيداع الديون خزانة المحكمة إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيد
  328. 327المادة (327) الأعمال الجديدة للشركة لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا
  329. 328المادة (328) مدة التصفية يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثي
  330. 329المادة (329) تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية على المصفي أن يقدم إلى جميع الشركا
  331. 330المادة (330) الحساب الختامي للتصفية 1. يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية
  332. 331المادة (331) تصرفات المصفي تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفي
  333. 332المادة (332) مسؤولية المصفي يعتبر المصفي مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال
  334. 333المادة (333) تقسيم أموال الشركة 1. تقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية على الشر
  335. 334المادة (334) تقادم دعوى المسؤولية 1. لا تسمع عند الإفلاس وعدم الالتزام بعذر الشر
  336. 335المادة (335) الشركات الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا الموسوم بقانون مع عدم الإخلال ب
  337. 336المادة (336) مزاولة الشركة الأجنبية لنشاطها 1. باستثناء الشركات الأجنبية التي ير
  338. 337المادة (337) إجراءات قيد الشركة الأجنبية 1. لا يجوز لأية شركة أجنبية أن تباشر نش
  339. 338المادة (338) ميزانية الشركة الأجنبية فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب أن يكون لفروعها
  340. 339المادة (339) مكاتب التمثيل 1. للشركات الأجنبية أن تنشئ مكاتب تمثيل يقتصر نشاطها
  341. 340المادة (340) الرقابة على الشركات 1. مع مراعاة اختصاصات المصرف المركزي، للوزارة و
  342. 341المادة (341) نظام التفتيش يصدر الوزير النظام الخاص بالتفتيش على الشركات المساهمة
  343. 342المادة (342) طلب التفتيش على الشركة 1. دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي (340، 34
  344. 343المادة (343) تسهيل عمل المفتشين مع مراعاة ما ورد بالمادة (340) من هذا المرسوم بق
  345. 344المادة (344) تقرير التفتيش 1. مع مراعاة أحكام المادتين (341، 342) عند الانتهاء م
  346. 345المادة (345) نشر نتائج التفتيش إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحسب الأحوال أن بنسبته
  347. 346المادة (346) تقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6)
  348. 347المادة (347) تقييم الحصص العينية بأكثر من قيمتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6)
  349. 348المادة (348) توزيع أرباح أو أوراق مالية بالمخالفة للمرسوم بقانون يعاقب بالحبس مد
  350. 349المادة (349) إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) سنة
  351. 350المادة (350) الوقائع الكاذبة في تقرير التفتيش يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلا
  352. 351المادة (351) تعمد المصفي الإضرار بالشركة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أش
  353. 352المادة (352) إصدار أوراق مالية على خلاف أحكام هذا المرسوم بقانون يعاقب بالحبس مد
  354. 353المادة (353) تقديم قرض أو كفالة أو ضمان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر
  355. 354المادة (354) إفشاء أسرار الشركة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر وبالغرامة
  356. 355المادة (355) التأثير غير المشروع في أسعار الأوراق المالية يعاقب بالحبس مدة لا تج
  357. 356المادة (356) توقيع العقوبة الأشد لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المر
  358. 357المادة (357) الدعوى الجنائية توجه الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذ
  359. 358المادة (358) صفة الضابطة القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير
  360. 359المادة (359) توفيق الأوضاع 1. على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا المر
  361. 360المادة (360) التفويض مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وموافقة السلطة المختصة
  362. 361المادة (361) ضوابط تحفيز الشركات يصدر مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لتحفيز الشركا
  363. 362المادة (362) لائحة الجزاءات الإدارية يصدر مجلس الوزراء لائحة الجزاءات الإدارية ع
  364. 363المادة (363) إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات ال
  365. 364المادة (364) الإلغاءات ينسخ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، كما
  366. 365المادة (365) نشر المرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الر
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Law No. (32) of 2021.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

Corporate Commercial

صياغة عقد تجاري نافذ في الإمارات

البنود التي تجعل العقد التجاري في الإمارات نافذاً — الأطراف، والنطاق، والدفع، والقانون الحاكم، والاختصاص القضائي، والشرط الجزائي، والتوقيع والتصديق.

10 دقائق قراءة

Corporate Commercial

تجديد الرخصة التجارية في الإمارات: الإجراءات وغرامات التأخير

كيفية تجديد الرخصة التجارية في الإمارات: المستندات وعقد إيجاري والموافقات المطلوبة، والتكاليف المعتادة، والغرامات التي تتراكم عند التأخر في التجديد.

8 دقائق قراءة

Corporate Commercial

قواعد الجوهر الاقتصادي (ESR) في الإمارات

قواعد الجوهر الاقتصادي في الإمارات: الأنشطة ذات الصلة، والفترات التي ما زالت خاضعة للتقييم بعد تعديلات 2024، وعلاقتها بضريبة الشركات.

8 دقائق قراءة