Skip to main content
ساري المفعولLaw

قانون الجرائم الإلكترونية في الإماراتمرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

مرسوم بقانون اتحادي إماراتي·Law No. (34) of 2021

تاريخ الإصدار
20 سبتمبر 2021
ساري المفعول من
2 يناير 2022
المواد
74
آخر مزامنة
6 يوليو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يجرّم نشر معلومات كاذبة وشائعات تضر بالمصلحة العامة أو الأفراد.
  • يشمل الجرائم الرقمية مثل الاختراق والاحتيال والدخول غير المصرح للأنظمة.
  • يفرض عقوبات بالغرامات والسجن على مرتكبي جرائم الإنترنت.
  • يمنح السلطات صلاحية التحقيق والمراقبة ومقاضاة الأنشطة الإجرامية الإلكترونية.
  • يحمي الأمن الوطني والنظام العام وسمعة الأفراد من خلال التطبيق القانوني.

ينظم القانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات. يحدد الجرائم والعقوبات وإجراءات التحقيق في المعلومات الكاذبة والجرائم الرقمية.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

74 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1) الأحكام القضائية المرتبطة التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق النص بغير ذلك:

    الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

    مؤسسات الدولة : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو شركة أو منشأة مملوكة لأي من تلك الجهات بنسبة لا تقل عن 25% من أرسمالها.

    الجهات المختصة : الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني والسيبراني في الدولة.

    تقنية المعلومات : كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام نظم المعلومات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والشبكة المعلوماتية وأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

    السيبراني : كل ما يتعلق بالشبكات المعلوماتية الحاسوبية، وشبكة الإنترنت، والبرامج المعلوماتية المختلفة وكل الخدمات التي تقوم بتنفيذها.

    البيانات أو المعلومات : مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المشاهدات أو القياسات تكون على شكل أرقام أو حروف أو

    كلمات أو رموز أو صور أو فيديوهات أو إشارات أو أصوات أو خطوط أو أي شكل آخر، يتم تشفيرها أو تبديلها أو معالجتها، عن طريق الأفراد أو الحواسيب، والتي ينتج بعد معالجتها أو تداولها ما يطلق عليه مصطلح معلومات.

    البيانات والمعلومات الحكومية : البيانات أو المعلومات الإلكترونية غير المتاحة للكافة، والخاصة أو العائدة إلى إحدى مؤسسات الدولة.

    البيانات والمعلومات الشخصية : المعلومات أو البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين مكان ما كانت مرتبطة بحياتهم الخاصة أو تحديد هويتهم أو يمكن من خلال ربط هذه المعلومات والبيانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحديد ومعرفة هوية الشخص.

    المعلومات والبيانات السرية : أي معلومات أو بيانات غير مصرح للغير بالاطلاع عليها أو بإفشاؤها إلا بإذن مسبق ممن يملك هذا الإذن.

    بيانات خط السير : بيانات وسيلة تقنية المعلومات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال وواجهي إرساله واستقباله وساعته وتاريخه وجهته ومدته ونوع الخدمة.

    الموقع الإلكتروني : مكان أو مجال افتراضي على الشبكة المعلوماتية يعتمد على برامج ذاكرة تمكن مستخدميه من إتاحة أو تبادل أو نشر أي محتوى سواء كان نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات، ويشمل مواقع وشبكات ومنصات التواصل الاجتماعي والصفحات والحسابات الشخصية والمدونات والخدمات الإلكترونية وما في حكمها.

    نظام المعلومات الإلكتروني : برنامج معلوماتي أو مجموعة برامج معلوماتية المعدة لمعالجة إدارة أو تخزين المعلومات الإلكترونية القابلة لتنفيذ التعليمات أو الأوامر بوسائل تقنية المعلومات، ويشمل التطبيقات أو ما في حكمها.

    وسيلة تقنية معلومات : أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروميكانيكية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، ويشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر، تحيط لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين.

    الحساب الإلكتروني : أي حساب يتم إنشاؤه لدى وسيط شبكة معلومات لاستخدام خدمات هذا الوسيط.

    المحتوى : المعلومات والبيانات والخدمات الإلكترونية التي يمكن أن توفر قيمة للمتلقي في سياقات محددة.

    المحتوى غير القانوني : المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً أو يكون من شأن نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمن الدولة أو سياستها أو آثيها من مصالحها أو الصحة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة في أداء أي واجب أو مهمة في أي ممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها.

    البيانات الرافعة : الشائعات والبيانات الكاذبة أو المضللة، سواء كلياً أو جزئياً، وسواء بعد ذاتها أو في إطار السياق الذي ظهرت فيه.

    الروبوت الإلكتروني : برنامج إلكتروني يتم إنشاؤه أو تعديله لغرض تشغيل المهام المؤتمتة بكفاءة وسرعة.

    المستند الإلكتروني : سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.

    الاختراق : الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام التفويض أو الدخول بطريقة غير مشروعة أو البقاء بصورة غير مشروعة في نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو نظام تشغيل جهاز أو آلة أو مركبة أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.

    التسريب : إفشاء أو كشف متعمد لمعلومات أو بيانات دون علم أو تفويض من مالك النظام، وقد تصنف تلك البيانات على أنها حساسة أو خاصة أو سرية.

    الاعتراض : مشاهدة أو مراقبة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بغرض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو التحليل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.

    الهجمات الإلكترونية : كل استهداف متعمد ومخطط للأنظمة المعلوماتية أو البنية التحتية أو الشبكات الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات بشكل يقلل من قدرات ووظائف أي منها، سواء كان ذلك لغرض شخصي أو لغرض الاعتراض أو التسلل أو الاختراق

    أو التسريب أو بغرض تعريض البيانات أو المعلومات للخطر أو تعطيل العمليات وما في حكمها.

    التشفير : تحويل المعلومات أو نظم أو وسائل تقنية المعلومات إلى نموذج غير قابل للقراءة أو التعرف عليها دون إرجاعها إلى هيئتها الأصلية باستخدام كلمة سرية أو أداة التشفير المستخدمة.

    الإلكتروني : ما يتصل بالتكنولوجيا الكهرومغناطيسية أو الكهروضوئية أو الرقمية أو ما شابه ذلك.

    دعامة إلكترونية : أي وسيط مادي يحفظ ويتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية وتحمل الأقراص الضوئية والذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها.

    الدليل الرقمي : أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة نوعية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسوب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.

    الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات.

    العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية : معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات مشاركة في شبكة معلومات. ويتم استخدامه لأغراض الاتصال.

    وسيط الشبكة المعلوماتية : كل شخص يقدم أي خدمات وسيط شبكة المعلومات ويشمل: خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث، وتجميع المحتوى المرسل عبر شبكة المعلومات، ومشاركة الفيديو، وما في حكمها.

    مزود الخدمة : كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص يزود المستخدمين بخدمات الوصول بواسطة تقنية المعلومات إلى الشبكة المعلوماتية.

    المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية : أي منشأة تكتسب وصفها المالي أو التجاري أو الاقتصادي بموجب الترخيص الصادر لها من جهة الاختصاص بالدولة.

    الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ميلادية من عمره.

    مواد إباحية للأطفال : إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية

    وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي وأقع وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.

    الإعلان الإلكتروني : كل دعاية بوسيلة إلكترونية تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

    الإعلان المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءً على معلومات خاطئة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط بالسلعة أو الخدمة بما قد يؤثر على قرار المستهلك ويدفعه إلى التعاقد، بحيث إنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات.

    معالجة البيانات أو المعلومات : إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأشخاص طبيعية أو اعتبارية، بما في ذلك جمع واستقبال وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات.

    المستخدم : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأي صورة.

    أوامر التصحيح وإزالة البيانات الزائفة : الإشعارات التي تصدرها الجهات المختصة إلى شخص معين أو أكثر بتصحيح أو إزالة أو حذف المحتوى غير القانوني أو بتصحيح أو إزالة أو حذف المعلومات أو البيانات الزائفة بالشكل أو بالطريقة التي تراها تلك الجهات مناسبة خلال المدة المحددة في الإشعار.

    أوامر التعطيل : الإشعارات التي تصدرها الجهات المختصة إلى شبكة معلوماتية ينشر من خلالها محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، وتطلب منه تعطيل وصول المستخدمين إلى المحتوى أو البيانات المشار إليها، بالشكل أو بالطريقة التي تراها تلك الجهات مناسبة خلال المدة المحددة في الإشعار.

    أوامر حظر الوصول : الأوامر التي تصدرها الجهات المختصة إلى مزود الخدمة بالدولة عند عدم إمكانية تنفيذ التعليمات الأخرى المشار إليها بهذا المرسوم بقانون ولذلك لاتخاذ تدابير تعطيل وصول المستخدمين في الدولة إلى الموقع أو الحساب الإلكتروني

  2. 2

    المادة 2

    المادة (2) الاختراق الإلكتروني 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

    2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات الكترونية أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو الغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريعة.

    3. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع

  3. 3

    المادة 3

    المادة (3) اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة 1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة.

    2. تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو

    شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، أو الغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريعا أو وقعت الجريمة نتيجة لجهة الكترونية.

    3. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة

  4. 4

    المادة 4

    المادة (4)

    الإضرار بأنظمة المعلومات

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم، كل من تسبب عمدا في الإضرار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمدا في الإضرار أو إيقاف أو تعطيل موقع الكتروني أو نظام معلومات الكترونية أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

    2. تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم، إذا كان الإضرار قد لحق بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لجهة الكترونية

  5. 5

    المادة 5

    المادة (5)

    الإضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم، كل من تسبب عمدا في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع الكتروني أو نظام معلومات الكترونية أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية.

    فإذا وقعت الجريمة نتيجة لجهة الكترونية اعتبر ذلك ظرفا مشددا

  6. 6

    المادة 6

    المادة (6)

    الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو

    ألف أو أخفى أو سرب أو آلى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

    2. فإذا كانت البيانات أو المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عن ذلك ظرفاً مشدداً.

    3. ويعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبندين (1)، (2) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدمها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها

  7. 7

    المادة 7

    المادة (7) الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية

    1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو ألغى أو أفشى أو سرب أو آلى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات حكومية سرية.

    2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم [إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة أضراراً للدولة، وإذا ترتب عليها فقدان سرية عمل النظم والمرجيات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية وما يتعلق بالاتصال ونقل المعلومات السرية.

    3. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدمها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها

  8. 8

    المادة 8

    المادة (8) الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو ألغى أو أفشى أو سرب أو آلى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات

  9. 9

    المادة 9

    المادة (9) الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خاصة بموقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات. 2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قام من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الرقم السري أو الشفرة أو كلمة المرور أو ما في حكمها بالدخول، أو مكن غيره من الدخول على الموقع الإلكتروني، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ارتكاب جريمة

  10. 10

    المادة 10

    المادة (10) التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليونين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكول للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو بأية وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها

  11. 11

    المادة 11

    المادة (11) اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري. 2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكن غيره من استخدام البريد أو الموقع المصطنع أي أمر يسيء إلى من اصطنع عليه. 3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليونين درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة

  12. 12

    المادة 12

    المادة (12) الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو اعترض الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو أي اتصال أو معلومات أو بيانات إلكترونية. 2. إذا أفشى الجاني أو سرب المعلومات أو البيانات أو مضمون الاتصال الذي حصل عليه عن طريق الاعتراض كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم. 3. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان فعل الاعتراض قد وقع على اتصال أو معلومات أو بيانات لإحدى مؤسسات الدولة

  13. 13

    المادة 13

    المادة (13) جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة

  14. 14

    المادة 14

    المادة (14) تزوير المستند الإلكتروني 1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (750.000) سبعمائة وخمسين ألف درهم كل زور مستندا إلكترونيا من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. 2. وتكون العقوبة الحبس والغرامة(2) لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهات غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

    .3 ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره

  15. 15

    المادة 15

    المادة (15) الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بيانتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. ويعاقب بذات العقوبة كل من:

    .1 صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

    .2 استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بيانتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما ينتجه من خدمات يقدمها الغير.

    .3 قبل التعامل بهذه البطاقات المزودة أو المقلدة أو المسروحة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أو ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المسئول عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها

  16. 16

    المادة 16

    المادة (16) استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم واخفاء الأدلة

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو احرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الجيلولة دون اكتشافها

  17. 17

    المادة 17

    المادة (17) الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً على شبكة معلوماتية بهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً

  18. 18

    المادة 18

    المادة (18) الغيش بالدلالة الرقمية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساباً على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني نظام معلومات أخفى أو غيش بالدلالة الرقمية لأحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى

  19. 19

    المادة 19

    المادة (19) نشريات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية

  20. 20

    المادة 20

    المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير

  21. 21

    المادة 21

    المادة (21) التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية 1. يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليونين درهم ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقيادتها أو أعضائها، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية. 2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها ومشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية. 3. للمحكمة -في غير حالات العود- بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقررها المحكمة على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة

  22. 22

    المادة 22

    المادة (22) نشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة يعاقب بالسجن المؤقت من قبل إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو أي شخص أو كيان معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات غير مصرح بنشرها أو تداولها، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو بأجهزتها الحكومية أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

  23. 23

    المادة 23

    المادة (23) التعريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل على (1.000.000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التعريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كاريكاتيرية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القوانين

  24. 24

    المادة 24

    المادة (24) الترويج لاثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذا كان من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعريض مصالح الدولة للخطر

  25. 25

    المادة 25

    المادة (25) السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة

    أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها بأي من قادتها أو المؤسسين أو علم الدولة أو أعمالها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية

  26. 26

    المادة 26

    المادة (26) الدعوة والترويج لظاهرات دون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة

  27. 27

    المادة 27

    المادة (27) التحريض على عدم الانقياد للتشريعات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة

  28. 28

    المادة 28

    المادة (28) الإساءة لدولة أجنبية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات تتضمن الإساءة إلى دولة أجنبية. ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام للاتحاد

  29. 29

    المادة 29

    المادة (29) الاتجار والترويج للأسلحة الثارية أو الذخائر أو المتفجرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو

  30. 30

    المادة 30

    المادة (30) تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون مواجهة غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم، كل من أتى عمداً، باستخدام شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أياً من الأفعال الآتية: 1.تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها. 2.إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. 3.اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها. ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو للتحريض عليها

  31. 31

    المادة 31

    المادة (31) الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

  32. 32

    المادة 32

    المادة (32) إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر

    معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الابتزاز في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة

  33. 33

    المادة 33

    المادة (33) التحريض على الفجور والدعارة

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

    وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلاً

  34. 34

    المادة 34

    المادة (34) الأحكام القضائية المرتبطة نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أعد أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

    ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

    فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين

  35. 35

    المادة 35

    المادة (35) استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو

    بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

    2. تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل.

    3. ولا يسأل جزائيًا الطفل الضحية عما يترتبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء

  36. 36

    المادة 36

    المادة (36)

    الأحكام القضائية المرتبطة

    حيازة مواد إباحية للأطفال

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من حاز عمدًا مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

  37. 37

    المادة 37

    المادة (37)

    ازدراء الأديان وتحسين المعصية

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم الآتية:

    1. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.

    2. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى مهما كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    3. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.

    4. تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.

    فإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو حرجًا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح به علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حيند لذلك أو روج له، فيعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات

  38. 38

    المادة 38

    المادة (38) الترويج لممارسة أنشطة القمار يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو روج عن طريق الشبكة المعلوماتية لممارسة أنشطة القمار في غير الأحوال المصرح بها

  39. 39

    المادة 39

    المادة (39) الاتجار غير المشروع بالآثار أو التعنف يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلوماتية للاتجار بالآثار أو التعنف المالي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

  40. 40

    المادة 40

    المادة (40) الاحتيال الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأية طريقة من الطرق الاحتيالية أو بانتحال اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات [إلكتروني] أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

  41. 41

    المادة 41

    المادة (41) جمع الأموال دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روج لمسابقة أو

  42. 42

    المادة 42

    المادة (42) الابتزاز والتهديد الالكتروني

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

    2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خاشعة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوحا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه

  43. 43

    المادة 43

    المادة (43) الأحكام القضائية المرتبطة السب والقذف

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

    فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة

  44. 44

    المادة 44

    المادة (44) إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة

    معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتماد على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا بإحدى الطرق الآتية:

    1. استرقاق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.

    2. التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعادة صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

    3. نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.

    4. التقاط صور المصابين أو المجني أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.

    5. تتبع أو رصد بيانات الموقع الجغرافية للغير أو إفشاؤها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

    كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر

  45. 45

    المادة 45

    المادة (45)

    كشف معلومات سرية بمناسبة العمل

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بحكم مهنته أو حرفته، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، دون أن يكون مصرحًا له في كشفها أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

    إذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، عد ذلك ظرفًا مشددًا

  46. 46

    المادة 46

    المادة (46) الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص

  47. 47

    المادة 47

    المادة (47) إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية بدون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو أية وسيلة تقنية معلومات لإجراء مسوحات إحصائية أو دراسات استطلاعية بدون تصريح من الجهة المختصة. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان قصد الجاني من ارتكابها التأثير على مصالح الدولة أو الإضرار بها

  48. 48

    المادة 48

    المادة (48) الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية: 1.الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة. 2.الإعلان أو الترويج أو التوسيط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مشفرة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة

  49. 49

    المادة 49

    المادة (49) الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص

    يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة

  50. 50

    المادة 50

    المادة (50) الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصال أو قنوات البث

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو وسيل للغير بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات

  51. 51

    المادة 51

    المادة (51) التسول الإلكتروني

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء بأية صورة أو وسيلة.

    ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو على خلاف الحقيقة.

    الفرع الثاني جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة

  52. 52

    المادة 52

    المادة (52) نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم، كل من استخدم(3) الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر

    تداول أخبار أو إعادة تداول أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو معلولة أو تخالف ما تلقاه الإعلان عنه رسميًا، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الريب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

    2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ترتبت يزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث

  53. 53

    المادة 53

    المادة (53) إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته

    يعاقب بغرامة لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقع أو حساب إلكتروني في ارتكاب أيًا من الأفعال الآتية:

    1. خزن أو إتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

    2. امتنع عن الامتثال كليًا أو جزئيًا لأي من الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول

  54. 54

    المادة 54

    المادة (54) إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة

  55. 55

    المادة 55

    المادة (55) الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة

    يعاقب بالحبس المؤقت والغرامة التي لا تزيد(4) على (2.000.000) مليوني درهم، كل من طلب قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد به، سواء داخل الدولة أو خارجها.

    مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو آثم من البيانات الزائنة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.

    ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مملوء أو استأجر موقعاً مساحة إعلانية عليه.

    والجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكرار نشر بيانات زائنة أو محتوى مخالف للقانون.

    الفصل الثالث أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير عقوبة المصادرة

  56. 56

    الفصل الثالث أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير عقوبة المصادرة: أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير عقوبة المصادرة

    المادة 56

    المادة (56)

    الأحكام القضائية المرتبطة

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي حال الإدانة يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها، ويحذف المعلومات أو البيانات

  57. 57

    الفصل الثالث أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير عقوبة المصادرة: أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير عقوبة المصادرة

    المادة 57

    المادة (57)

    عقوبة الشروع في الجنح

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة

  58. 58

    الفصل الثالث أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير عقوبة المصادرة: أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير عقوبة المصادرة

    المادة 58

    المادة (58)

    عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري

    يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات أو تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه

  59. 59

    المادة 59

    المادة (59) التدابير الجزائية

    يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون أن تقضي بأي من التدابير الآتية:

    1. الأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في ملجأ علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

    2. إغلاق الموقع المخالف إغلاقاً كلياً أو جزئياً ما أمكن ذلك فنياً.

    3. حجب الموقع المخالف حجباً كلياً أو جزئياً للمدة التي تقررها المحكمة.

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف درهم، لكل من خالف أي تدبير من التدابير المحكوم به، وللمحكمة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف مدة المحكوم بها ولا تزيد في أية حال على (3) ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما ذكر

  60. 60

    المادة 60

    المادة (60) الظروف المشددة

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقاس ظرفاً مشدداً:

    1. ارتكاب الجاني لأي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنسبة أو بسبب تأدية عمله.

    2. استخدام الجاني شبكة المعلومات أو أي نظام معلومات إلكتروني أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.

    3. ارتكاب الجاني أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة معادية أو جماعة إرهابية أو تنظيم غير مشروع

  61. 61

    المادة 61

    المادة (61) الإعفاء من العقوبة

    1. تقضي المحكمة، بناءً على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أجل من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة وتمكينها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.

    وفي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة للنائب العام للاتحاد دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إعادة النظر في حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فقها. إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جائز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ

  62. 62

    المادة 62

    المادة (62) أوامر التصحيح والإيقاف والتعطيل وحظر الوصول

    في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (71) في هذا المرسوم بقانون، يجوز للجهات المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا تحقق لديها نشر أو إعادة نشر أو تداول محتوى غير قانوني أو محتوى يتضمن بيانات زائفة.

    وتصدر الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون من الجهات المختصة بالوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

    ترسل الأوامر بحسب طبيعتها إلى الشخص المعني بها أو من ينوب عنه أو اختياره لقبول استلامها بالنيابة عنه.

    ولا تخل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بسلطة النيابة العامة في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الدعوى الجزائية وفقاً للقانون

  63. 63

    المادة 63

    المادة (63) النظلم والطعن على الأوامر

    لمن صدرت إليه أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن ينظلم بما يطلب يقدم إلى الجهات المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بصدورها، وعلى الجهة المختصة البت في النظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وبعد انقضاء المدة دون رفض للنظلم.

    فإذا رفض النظلم فله أن يطعن عليها أمام المحكمة الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت في النظلم.

    ويحصل الطعن بعريضة تقدم إلى إدارة الدعوى بالمحكمة المقام أمامها الطعن معشوعة بالأدلة والمستندات.

    تنظر المحكمة الطعن متعددة في غرفة المشورة، وتنصل فيه خلال (7) سبعة أيام يصدر منها بقرار يصدر منها بالقاء تلك الأوامر كلياً أو جزئياً أو يرفض الطعن بعد سماع طلبات الخصوم، ويكون قرارها نهائياً

  64. 64

    المادة 64

    المادة (64) حالات عدم انقضاء المسؤولية الجزائية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر سبباً لانقضاء المسؤولية الجزائية الآتي: 1. خضوع الشخص لواجب بموجب أي تشريع أو قاعدة قانونية أو عقد أو قاعدة للسلوك المهني تقيد أو تحول دون امتثاله لأي جزء من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2. قيام الشخص المعني أو وكيله بالتظلم أو الطعن، بحسب الأحوال، على تلك الأوامر وفقاً لنص المادة (63) من هذا المرسوم بقانون.

    الباب الثاني أحكام إجرائية وختامية

  65. 65

    الباب الثاني أحكام إجرائية وختامية: أحكام إجرائية وختامية

    المادة 65

    المادة (65) حجية الأدلة يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو البيانات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسوب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي

  66. 66

    الباب الثاني أحكام إجرائية وختامية: أحكام إجرائية وختامية

    المادة 66

    المادة (66) صلاحيات النائب العام 1. في الأحوال التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية بالتصالح أو الصلح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، للنائب العام أن يأمر بوضع المتهم تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو إخضاعه لأحد برامج التأهيل للمدة التي يراها مناسبة. 2. للنائب العام متى قامت دلالة على قيام موقع إلكتروني ثابت من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو مواد دعائية، أو ما يحكم به في حكم بما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (71) من هذا المرسوم بقانون، أو بشكل يهدد الأمن الوطني أو يعرض أمن الدولة واقتصادها أو الأمن الوطني للخطر، أن يأمر بحجب الموقع أو مواقع البحث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً أو إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون

  67. 67

    المادة 67

    المادة (67) الصلاح

    للمحكمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن تقبل الصلاح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (13)، (19)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي:

    1. يجوز الصلاح قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

    2. يجوز الصلاح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة وحتى قبل صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يزيد على ثلاثي حدها الأقصى.

    3. يترتب على الصلاح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة إن كان لها مقتضى

  68. 68

    المادة 68

    المادة (68) إثبات الصلاح مع المجني عليه

    للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجزائية، وقبل صيرورة الحكم فيها بأثر، إثبات الصلاح مع المجني عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) البند (1)، (6) البند (1)، (9) البند (1)، (11) البند (1)، (42) البند (1)، (43)، (44)، (45) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للأحكام الواردة بالصلاح الجزائي المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه

  69. 69

    المادة 69

    المادة (69) سريان القانون

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات المشار إليه، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة في الأحوال الآتية:

    1. إذا كان محلها نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات خاصة أو عائدة لأحدى مؤسسات الدولة.

    2. إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في الدولة.

    3. إذا كان من شأن الجريمة المساس بأمن الدولة في الداخل أو الخارج أو بأي من مصالحها أو إلحاق الضرر بأي من مواطنيها أو المقيمين فيها.

    4. إذا وجد مرتكب الجريمة في الدولة، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه

  70. 70

    المادة 70

    المادة (70) مأموري الضبط القضائي

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بمعلومهم

  71. 71

    المادة 71

    المادة (71) الجرائم المساة بأمن الدولة

    تعتبر الجرائم الواردة في المواد (3)، (5)، (7)، (11) البند 3، البند (12) الهند (3)، (13)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47) الفقرة الثانية، (52)، (53)، (55)، من هذا المرسوم بقانون من الجرائم المساة بأمن الدولة.

    كما تعتبر من الجرائم المساة بأمن الدولة، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو عصابة أو تنظيم أو منظمة أو هيئة غير مشروعة

  72. 72

    المادة 72

    المادة (72) تطبيق العقوبة الأشد

    لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

  73. 73

    المادة 73

    المادة (73) الإلغاءات

    يلغي المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يلغي كل حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون

  74. 74

    المادة 74

    المادة (74)

    نشر المرسوم بقانون والعمل به

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.

    The page appears to be blank except for a footer. The footer contains only a page number (33) and a document reference line in Arabic that appears to be a header/footer element rather than legal body text of the law itself.

    Since the instruction specifies to transcribe ONLY the legal body text on the page and NOT to include headers, page numbers, or other non-body elements, and this page contains no legal body text:

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(74)
  1. 1المادة (1) الأحكام القضائية المرتبطة التعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون
  2. 2المادة (2) الاختراق الإلكتروني 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000)
  3. 3المادة (3) اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة 1. يعاقب بالسجن المؤ
  4. 4المادة (4) الإضرار بأنظمة المعلومات 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة ا
  5. 5المادة (5) الإضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية يعا
  6. 6المادة (6) الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل ع
  7. 7المادة (7) الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية 1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة
  8. 8المادة (8) الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية يعاقب ب
  9. 9المادة (9) الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي
  10. 10المادة (10) التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة يعاقب بالسجن المؤقت
  11. 11المادة (11) اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة 1. يعاقب بالحبس
  12. 12المادة (12) الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي
  13. 13المادة (13) جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات يعاقب با
  14. 14المادة (14) تزوير المستند الإلكتروني 1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل
  15. 15المادة (15) الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا ت
  16. 16المادة (16) استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم واخفاء الأدلة يعاقب با
  17. 17المادة (17) الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني يعاقب بال
  18. 18المادة (18) الغيش بالدلالة الرقمية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغر
  19. 19المادة (19) نشريات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي يعاقب بالحبس
  20. 20المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين يعاقب بالسجن المؤب
  21. 21المادة (21) التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية 1. يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة
  22. 22المادة (22) نشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة يعاقب بالسجن المؤقت من قبل إلى أي
  23. 23المادة (23) التعريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي يع
  24. 24المادة (24) الترويج لاثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية يعاقب بالسجن المؤقت و
  25. 25المادة (25) السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (
  26. 26المادة (26) الدعوة والترويج لظاهرات دون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل
  27. 27المادة (27) التحريض على عدم الانقياد للتشريعات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل
  28. 28المادة (28) الإساءة لدولة أجنبية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرام
  29. 29المادة (29) الاتجار والترويج للأسلحة الثارية أو الذخائر أو المتفجرات يعاقب بالحب
  30. 30المادة (30) تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة مع عدم الإخلال
  31. 31المادة (31) الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية يعاقب بالسجن المؤقت والغ
  32. 32المادة (32) إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المؤقت والغ
  33. 33المادة (33) التحريض على الفجور والدعارة يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل
  34. 34المادة (34) الأحكام القضائية المرتبطة نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة يعا
  35. 35المادة (35) استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (
  36. 36المادة (36) الأحكام القضائية المرتبطة حيازة مواد إباحية للأطفال يعاقب بالحبس مدة
  37. 37المادة (37) ازدراء الأديان وتحسين المعصية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (
  38. 38المادة (38) الترويج لممارسة أنشطة القمار يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (2
  39. 39المادة (39) الاتجار غير المشروع بالآثار أو التعنف يعاقب بالحبس والغرامة التي لا
  40. 40المادة (40) الاحتيال الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة والغرامة التي لا
  41. 41المادة (41) جمع الأموال دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات وال
  42. 42المادة (42) الابتزاز والتهديد الالكتروني 1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنت
  43. 43المادة (43) الأحكام القضائية المرتبطة السب والقذف يعاقب بالحبس والغرامة التي لا
  44. 44المادة (44) إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6)
  45. 45المادة (45) كشف معلومات سرية بمناسبة العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أش
  46. 46المادة (46) الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة التي
  47. 47المادة (47) إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية بدون ترخيص يعاقب با
  48. 48المادة (48) الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل
  49. 49المادة (49) الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين
  50. 50المادة (50) الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصال أو قنوات البث يعاقب بالحبس مدة ل
  51. 51المادة (51) التسول الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرا
  52. 52المادة (52) نشر الشائعات والأخبار الكاذبة 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغ
  53. 53المادة (53) إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته يعاقب بغرامة لا تقل عن (3
  54. 54المادة (54) إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة يعاقب ب
  55. 55المادة (55) الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة يعاقب بالحبس ا
  56. 56المادة (56) الأحكام القضائية المرتبطة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي
  57. 57المادة (57) عقوبة الشروع في الجنح يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا
  58. 58المادة (58) عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يعاقب المسؤول عن ال
  59. 59المادة (59) التدابير الجزائية يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الج
  60. 60المادة (60) الظروف المشددة في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقاس ظرفاً مشدداً: 1. ارتك
  61. 61المادة (61) الإعفاء من العقوبة 1. تقضي المحكمة، بناءً على طلب من النائب العام، ب
  62. 62المادة (62) أوامر التصحيح والإيقاف والتعطيل وحظر الوصول في الجرائم المنصوص عليها
  63. 63المادة (63) النظلم والطعن على الأوامر لمن صدرت إليه أي من الأوامر المنصوص عليها
  64. 64المادة (64) حالات عدم انقضاء المسؤولية الجزائية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانو
  65. 65المادة (65) حجية الأدلة يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات
  66. 66المادة (66) صلاحيات النائب العام 1. في الأحوال التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية ب
  67. 67المادة (67) الصلاح للمحكمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن تقبل الصلاح مع المت
  68. 68المادة (68) إثبات الصلاح مع المجني عليه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجز
  69. 69المادة (69) سريان القانون مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات المشار إليه، تسري
  70. 70المادة (70) مأموري الضبط القضائي يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير
  71. 71المادة (71) الجرائم المساة بأمن الدولة تعتبر الجرائم الواردة في المواد (3)، (5)،
  72. 72المادة (72) تطبيق العقوبة الأشد لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرس
  73. 73المادة (73) الإلغاءات يلغي المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم
  74. 74المادة (74) نشر المرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرس
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Law No. (34) of 2021.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.

تابع القراءة

Corporate Commercial

تأسيس شركة في الإمارات: الدليل القانوني الشامل

دليل قانوني شامل لتأسيس شركة في الإمارات: الاختيار بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة، والرخص، والملكية، والضرائب، والعقود التي ستحتاج إليها.

9 دقائق قراءة

Corporate Commercial

ضريبة الشركات والامتثال التجاري في الإمارات: الدليل الشامل

دليلك لضريبة الشركات والامتثال في الإمارات: التسجيل، شريحتا 0% و9%، قواعد المناطق الحرة، ضريبة القيمة المضافة، المالك المستفيد، والجوهر الاقتصادي وحفظ السجلات.

9 دقائق قراءة

Labour Employment

ساعات العمل والعمل الإضافي في قانون العمل الإماراتي: دليل عملي لعام 2026

دليل واضح لساعات العمل في قانون العمل الإماراتي: حدّا 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، وكيفية دفع العمل الإضافي، والعمل يوم الجمعة وأيام الراحة، وتخفيض رمضان، والاستثناءات، وما تفعله إذا لم يُدفع عملك الإضافي.

9 دقائق قراءة