1
المادة 1
المادة ( 1 ) يُسم ى هذا القانون "قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح رقم ( 9 ) لسنة 2017 ." التعريفات
قانون دبي·9 of 2017
رقم التعريف
dubai-law-2017-9
النص على مستوى المادة
20 مواد
1
المادة ( 1 ) يُسم ى هذا القانون "قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح رقم ( 9 ) لسنة 2017 ." التعريفات
2
المادة ( 2 ) اتتكون للكلمات والعبار اء كُل ٍّ منها، ماالتالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينة إز لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة : ات العربية المتحدة.دولة اإلمار ةاإلمار : ة دبي.إمار
-- 1 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. المعهد : المعهد الدولي للتسامح، المُنشأ بموجب هذا القانون. المجلس : مجلس أمناء المعهد. العضو المنتدب : العضو المنتدب للمعهد. ةالجائز : اشد آل مكتوم للتسامح، المُنشأة بموجب هذا القانون.ة محمد بن رجائز األمين العام : ة.أمين عام الجائز ةإنشاء المعهد والجائز
3
المادة ( 3 ) تُنشأ بموجب هذا القانون: 1 - مؤسسة عامة تُسمى "المعهد الدولي للتسامح" واألهلية االعتبارية ، تتمتع بالشخصية ة األعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف هذا القانون، وتُلحقالقانونية الالزمة لمُباشر اشد آل مكتوم العالمية، المُنشأة بموجب القانون رقم (ات محمد بن ربمؤسسة مبادر 33 ) لسنة 2015 المُشار إليه. 2 - ة تُسمىجائز اشد آل مكتوم للتسامح"ة محمد بن ر"جائز ، تُدار وفقا ً ألحكام هذا القانون ونظامها األساسي، وتُلحق بالمعهد. مقر المعهد
4
المادة ( 4 ) ار من المجلس أن يُنشئ فروعا ً للمعهد داخلة، ويجوز بقريكون المقر الرئيس للمعهد في اإلمار ة وخارجها.اإلمار أهد اف القانون
5
المادة ( 5 ) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:
-- 2 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 3 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 1 - اد المجتمع، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج يُحتذى بهح التسامح واأللفة بين أفربث رو للتسامح والتعددية الثقافية والدينية. 2 - بناء مُجتمع مُتالحم يرتكز على التسامح والسالم والتعايش المُشترك وقبول اآلخر. 3 - اهية بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللوننبذ كافة مظاهر التمييز أو العنف أو الكر أو اللغة. 4 - المُساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتسامح. 5 - ه وسيلةة في ترسيخ قيم التسامح باعتبارتكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات مُتميز ي بين الشعوب.للتفاعل الحضار 6 - ة والتميز في إرساء قواعد التسامح على المستويين الوطني والدولي.ح المُبادرتشجيع رو 7 - ه دين تسامح وسالم.ة الحقيقية لإلسالم باعتباراز الصورتشجيع الحوار بين األديان وابر اختصاصات المعهد
6
المادة ( 6 ) يكون للمعهد في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصالحيات التالية: 1 - امية إلى غرس قيم التسامح واالعتدال في المجتمع، ورفعهااح السياسات والتشريعات الراقتر إلى الجهات المعنية العتمادها. 2 - ي.ات الدولية ذات العالقة بالتسامح في الدولة بشكل دورعقد المُؤتمر 3 - اسات والتقارير المُتعلقة بقيم التسامح.إعداد ونشر البحوث والدر 4 - اإل ة وتمكينها من القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها.اف على الجائزشر 5 - اكات مع المُؤسسات الثقافية المعنية في العالم لنشر مبادئ الوئام وقيمالدخول في شر التسامح بين األجيال. 6 - امج التدريبية المُتخصصة التي تهدف إلىالعمل والمنتديات والبر تنظيم الندوات وورش ح الإذكاء رو تسامح والسالم في العالم والتقريب بين شعوبه المُختلفة. 7 - ات التي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش المُشترك بين كافةإطالق وتشجيع المُبادر اد ومُكونات المجتمع.أفر 8 - ي والثقافي الذي يدعو إلى التسامح وترسيخ قيمه في المجتمع.دعم النتاج الفكر
-- 3 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 4 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 9 - ةتقديم المشور ات الالزمة في مجال ترسيخ قيم التسامح.والخبر 10 - تهيئة بيئة تُحفِّز على االنسجام الثقافي والتناغم المُجتمعي وتحد من السلوكيات اإلقصائية. 11 - ى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون.أي مهام أو صالحيات أخر الهيكل التنظيمي للمعهد
7
المادة ( 7 ) يتكون الهيكل التنظيمي للمع هد من: 1 - مجلس األمناء. 2 - الجهاز التنفيذي. مجلس األمناء
8
المادة ( 8 ) أ- ةالخبر ذوي من األعضاء وعدد من من رئيس للمعهد مجلس أمناء، يتألف يكون ه الحاكم، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.واالختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِّر ب - يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا ً للرئيس يحل محل رئيس المجلس عند غيابه. اجتماعات المجلس
9
المادة ( 9 ) أ - ة واحدة على األقليعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مر كل ثالثة أشهر، وكُلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم. ب - الحاضرين، وعند تساوي األعضاء أصوات بأغلبية اته وتوصياتهارالمجلس قر يتخذ ات المجلس في محاضراراألصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع، وتُدون قر يُوقع عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون.
-- 4 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 5 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 ج - ًاه مناسباللمجلس االستعانة بمن ير ة واالختصاص لحضور اجتماعاته دونمن ذوي الخبر الته.أن يكون لهم صوت معدود في مداو د - يكون للمجلس مُقرِّر يُعين من قبل رئيس المجلس، يتولى توجيه الدعوة ألعضاء المجلس اجتماعاته، واعداد جدول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ لحضور اته وتوصياته، وأيارقر ى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس.مهام أخر اختصاصات المجلس
10
المادة ( 10 ) ة، ويكون له في سبيل ذلك المهاماف العام على أعمال المعهد والجائزيتولى المجلس اإلشر والصالحيات التالية: 1 - اف على تنفيذها.اتيجية والتطويرية، واإلشراعتماد السياسة العامة للمعهد وخططه االستر 2 - إلى الجهات المعنية الختامي، ورفعهما الموازنة السنوية للمعهد وحسابه عار مشروإقر العتمادهما. 3 - ار الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه إلى الجهات المعنية العتماده.إقر 4 - ات المتعلقة بتنظيم العمل في المعهد في النواحي اإلدارية والمالية والفنية.اراعتماد القر 5 - اعتماد ات الخاصة بعمل المعهد.امج والمُبادرالبر 6 - ات الدولية التي تُعقد في الدولة في مجال التسامح وتحديد موعداف على المُؤتمراإلشر انعقادها. 7 - ة.اعتماد النظام األساسي للجائز 8 - ة والذي يجب أن يعكس أهدافها.اعتماد الشعار الخاص بالجائز 9 - اعتماد األسس والمعايير التي يتم على ة، في مختلفأساسها اختيار الفائزين بالجائز المجاالت. 10 - اف على تنظيم االحتفال الذي تمنح من خالله.ة، واإلشرتحديد مواعيد انعقاد الجائز 11 - ة.تحديد القيم المالية لفئات الجائز 12 - ة إلى الحاكم.رفع تقارير سنوية عن مختلف األنشطة المتعلقة بالمعهد والجائز
-- 5 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 6 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 13 - تشكيل اللجان وفرق ال ةعية الدائمة أو المؤقتة وفقا ً لمتطلبات أنشطة المعهد والجائزعمل الفر وتحديد مهامها وصالحياتها ومُدة عملها. 14 - ات الالزمة في هذا الشأن.اراجعة تقارير األداء السنوية للمعهد، واتخاذ القرمر 15 - ة الذي يُعِّده األمين العام.المصادقة على التقرير السنوي للجائز 16 - أي مهام أو ى تكون الزمة لتحقيق أهداف هذا القانون.صالحيات أخر الجهاز التنفيذي للمعهد
11
المادة ( 11 ) أ - يكون للمعهد جهاز تنفيذي يُشرِّف عليه العضو المنتدب، الذي يتم تعيينه بمرسوم من الحاكم. ب - ةيتألف الجهاز التنفيذي للمعهد من عدد من الموظفين، الذين يُطبق بشأنهم قانون إدار الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ( 27 ) لسنة 2006 وتعديالته. اختصاصات العضو المنتدب
12
المادة ( 12 ) ة المعهد وتنظيم شؤونه المختلفة، ويكوناف المباشر على إداريتولى العضو المنتدب اإلشر اة ً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرال ً مُباشرمسؤو ةات الصادرر بموجبه، وما يتم تكليفه به من المجلس، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصالحيات التالية: 1 - إلى المجلس ورفعها والتطويرية، اتيجيةاالستر العامة للمعهد وخططه إعداد السياسة العتمادها. 2 - ا العامة للمعهد وخططه السياسة لتنفيذ الالزمة اعتماد الخطط التشغيلية اتيجيةالستر والتطويرية. 3 - هما.ارع الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس إلقرإعداد مشرو 4 - ه.اراح الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه إلى المجلس إلقراقتر
-- 6 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 7 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 5 - ات المتعلقة بتنظيم العمل في المعهد في النواحي اإلدارية والمالية والفنية، ورفعهاارإعداد القر إ لى المجلس العتمادها. 6 - افات الخاصة بعمل المعهد، ورفعها إلى المجلس العتمادها واإلشرامج والمُبادراح البراقتر على تنفيذها. 7 - اف على األعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمعهد وعلى العاملين فيه.اإلشر 8 - رفع التقارير الدورية عن أداء المعهد إلى المجلس، التخاذ ما يلزم من إج اءات بشأنها.ر 9 - ام العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق أهدافه.تمثيل المعهد أمام الغير، وابر 10 - ى تكون ذات صلة بطبيعة عمل المعهد يتم تكليفه بها منأي مهام أو صالحيات أخر المجلس. تعيين األمين العام وتحديد اختصاصاته
13
المادة ( 13 ) ار من المجلس بناء على توصية العضو المنتدب، ويكونة أمين عام، يُعين بقريكون للجائز ةات الصادرارة ً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرال ً مُباشرمسؤو بموجبه واللوائح واألنظمة المُعتمدة لدى المعهد، ويتولى المهام والصالحيات التالية: 1 - ه.ارة ورفعه إلى العضو المنتدب إلقرإعداد النظام األساسي للجائز 2 - ة في ضوء األهدافاح الخطط السنوية والمرحلية واإلعالمية لألعمال التنفيذية للجائزاقتر ها.ارالمحددة لها، ورفعها إلى العضو المنتدب إلقر 3 - إعداد األسس والمعايير التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجا ة، ورفعها إلى العضوئز ها.ارالمنتدب إلقر 4 - ه.ارة ورفعه إلى العضو المنتدب إلقراح الشعار الخاص بالجائزاقتر 5 - ة ورفعه إلى العضو المنتدب إلبداء مالحظاته بشأنهإعداد تقرير سنوي شامل عن الجائز تمهيدا ً لرفعه إلى المجلس للمُصادقة عليه. 6 - ة عنات الصادرارمتابعة تنفيذ القر العضو المنتدب والمجلس. 7 - ة على الفائزين.متابعة تنفيذ حفل توزيع الجائز
-- 7 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 8 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 8 - ى يتم تكليفه بها من العضو المنتدب والمجلس.أي مهام أو صالحيات أخر ةتقديم الدعم للجائز
14
المادة ( 14 ) ة لتمكينها من تحقيقي والمالي والفني للجائزيتولى المعهد تقديم كافة أوجه الدعم اإلدار أهداف هذا القانون وانجاز المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون ونظامها األساسي. الموارد المالية للمعهد
15
المادة ( 15 ) تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي: 1 - الدعم المقرر له في الموازنة العامة لحكومة دبي. 2 - عات والمِّنح واألوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس.الهِّبَات والتبر 3 - ى يقبلها المجلس.أي موارد مالية أخر السنة المالية للمعهد
16
المادة ( 16 ) أصول ومبادئ المُحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة يُطبق المعهد في تنظيم حساباته وسجالته المالية للمعهد في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية األولى للمعهد من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة التالية. اماتأيلولة الحقوق وااللتز
17
المادة ( 17 ) تؤول إلى المعهد امات المُتعلقة بكافة الحقوق وااللتز اشد آل مكتوم للسالمة محمد بن رجائز العالمي، ويُنقل إليه موظفوها مع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة.
-- 8 of 9 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 9 العدد ( 418 ) – السنة ( 51 ) – 24 الشو 1438 هـ - افقالمو 18 يوليو 7 01 2 ات التنفيذيةارإصدار القر
18
المادة ( 18 ) ات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.اريُصدر المجلس القر اإللغاءات
19
المادة ( 19 ) أ - يُلغى المرسوم رقم ( 19 ) لسنة 2011 ار رقم (والقر 17 ) لسنة 2014 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب - اشد آل مكتومة محمد بن رات واألنظمة السارية لدى جائزاريستمر العمل باللوائح والقر للسالم العالمي قبل العمل بأ حكام هذا القانون، إلى المدى الذي ال تتعارض فيه مع ات واألنظمة التي تحل محلها.ارأحكامه، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقر السريان والنشر
20
المادة ( 20 ) ه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدور اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 15 يونيو 2017 م الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 20 رمضان 1438 ه
-- 9 of 9 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة