1
المادة 1
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد.
الوزير : وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي ينطبق بها تطبيق أحكام هذا القانون.
الجهات ذات العلاقة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال المورد والقطاعات التي تشرف عليها أو تراقبها.
اللجنة : اللجنة العليا لحماية المستهلك.
الإدارة : الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة.
الموصفات القياسية : الموصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس في الدولة.
المستهلك : كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة – بمقابل أو دون مقابل – إشباعاً لحاجته واحتياجه غيره، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.
المورد : كل شخص اعتباري يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يبيعها أو يتاجر بها أو يوردها أو يبيعها أو يوردها أو يستوردها أو يدخل فيها في إنتاجها أو تداولها أو تخزينها، بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها.
المعلن : كل شخص اعتباري يقوم بنشاطه أو بواسطة غير بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو المعلومات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المورد نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك.
السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات التي تدخل في المنتج.
البيانات الإيضاحية : البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفوظة، تبين مكونات السلعة أو صيانتها أو تخزينها أو تاريخ صلاحيتها.
السعر : ثمن السلعة أو الخدمة أو بدل الانتفاع أو الاستعمال بحسب الأحوال.
الخدمة : كل ما يقدم للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر.
العيب : نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو اختلاف في الشكل الخارجي أو الحجم أو مكونات السلعة والخدمة الناتج عن خطأ في تصنيعها أو تصميمها أو تصنيفها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك، مما قد يؤدي إلى الإضرار به أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، بشرط ألا يكون العيب نشأ
عن تصرف من المستهلك.
الغلط : كل ما يصيب السلعة بعد انتاجها أو الخدمة بعد تقديمها مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها بشرط ألا يكون الخلل قد نشأ عن تصرف من المستهلك.
الغش التجاري : خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، سواء بتبديل أو تغيير ماهية السلعة أو مقاديرها أو جنسها أو أوصافها الجوهرية أو منشأها أو مصادرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو انطواؤها على بيانات كاذبة أو مضللة.
التخفيضات : عرض السلعة بيعاً بأسعار مخفضة أو تقديم الخدمات بأسعار أقل خلال فترة محددة بأي طريقة كانت.
الترويج : تسويق السلع أو الخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع البطاقات أو الدعاية والإعلان عن السلع أو الخدمات من خلال العروض الخاصة أو أي وسيلة أخرى.
الضمان : إقرار كتابي أو ضمني صادر من المزود أو من يمثله بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب أو الخلل ومطابقتها للمواصفات القياسية وتعهده بإصلاح أي خلل أو عيب يطرأ على السلعة أو إعادة تأدية الخدمة أو استبدال السلعة خلال مدة محددة.
خدمات ما بعد البيع : هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني.
الاسترجاع : سحب السلعة المعيبة أو الخاطرة عن طريق المزود أو عن طريق الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى.
الإعلان المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناء على معلومات خاطئة أو إغفال معلومات جوهرية وأساسية ذات ارتباط في السلعة أو الخدمة مما يؤثر على المستهلك ويدفعه إلى التعاقد بحيث أنه لو كان لتعاقد لولا تلك المعلومات، ويعتبر في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.
الفاتورة : أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة على أن يكون متضمناً البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو لائحته التنفيذية
