Skip to main content
ساري المفعولFederal Law

قانون حماية المستهلك في الإماراتقانون اتحادي في شأن حماية المستهلك

قانون اتحادي إماراتي·Federal Law No. (15) of 2020

تاريخ الإصدار
10 نوفمبر 2020
ساري المفعول من
11 نوفمبر 2020
المواد
38
آخر مزامنة
15 يونيو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

  • يحمي المشترين من المنتجات غير الآمنة والممارسات البيعية غير العادلة في الإمارات.
  • على البائعين تقديم معلومات صحيحة عن المنتجات والالتزام بالضمانات.
  • للمشترين الحق في إرجاع السلع المعيبة والمطالبة باسترجاع المبلغ أو بديل.
  • ينشئ آليات رسمية لحل النزاعات بين المشترين والبائعين.
  • ينطبق على جميع عمليات شراء السلع والخدمات في الإمارات.

ينظم حقوق المستهلك والتزامات البائعين في الإمارات، ويغطي سلامة المنتجات والممارسات التجارية العادلة وآليات تسوية النزاعات والتعويضات.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

38 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1) تعاريف

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

    الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

    الوزارة : وزارة الاقتصاد.

    الوزير : وزير الاقتصاد.

    السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي ينطبق بها تطبيق أحكام هذا القانون.

    الجهات ذات العلاقة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال المورد والقطاعات التي تشرف عليها أو تراقبها.

    اللجنة : اللجنة العليا لحماية المستهلك.

    الإدارة : الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة.

    الموصفات القياسية : الموصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس في الدولة.

    المستهلك : كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة – بمقابل أو دون مقابل – إشباعاً لحاجته واحتياجه غيره، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

    المورد : كل شخص اعتباري يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يبيعها أو يتاجر بها أو يوردها أو يبيعها أو يوردها أو يستوردها أو يدخل فيها في إنتاجها أو تداولها أو تخزينها، بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

    المعلن : كل شخص اعتباري يقوم بنشاطه أو بواسطة غير بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو المعلومات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المورد نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك.

    السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات التي تدخل في المنتج.

    البيانات الإيضاحية : البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفوظة، تبين مكونات السلعة أو صيانتها أو تخزينها أو تاريخ صلاحيتها.

    السعر : ثمن السلعة أو الخدمة أو بدل الانتفاع أو الاستعمال بحسب الأحوال.

    الخدمة : كل ما يقدم للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر.

    العيب : نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو اختلاف في الشكل الخارجي أو الحجم أو مكونات السلعة والخدمة الناتج عن خطأ في تصنيعها أو تصميمها أو تصنيفها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك، مما قد يؤدي إلى الإضرار به أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، بشرط ألا يكون العيب نشأ

    عن تصرف من المستهلك.

    الغلط : كل ما يصيب السلعة بعد انتاجها أو الخدمة بعد تقديمها مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها بشرط ألا يكون الخلل قد نشأ عن تصرف من المستهلك.

    الغش التجاري : خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، سواء بتبديل أو تغيير ماهية السلعة أو مقاديرها أو جنسها أو أوصافها الجوهرية أو منشأها أو مصادرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو انطواؤها على بيانات كاذبة أو مضللة.

    التخفيضات : عرض السلعة بيعاً بأسعار مخفضة أو تقديم الخدمات بأسعار أقل خلال فترة محددة بأي طريقة كانت.

    الترويج : تسويق السلع أو الخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع البطاقات أو الدعاية والإعلان عن السلع أو الخدمات من خلال العروض الخاصة أو أي وسيلة أخرى.

    الضمان : إقرار كتابي أو ضمني صادر من المزود أو من يمثله بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب أو الخلل ومطابقتها للمواصفات القياسية وتعهده بإصلاح أي خلل أو عيب يطرأ على السلعة أو إعادة تأدية الخدمة أو استبدال السلعة خلال مدة محددة.

    خدمات ما بعد البيع : هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني.

    الاسترجاع : سحب السلعة المعيبة أو الخاطرة عن طريق المزود أو عن طريق الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى.

    الإعلان المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناء على معلومات خاطئة أو إغفال معلومات جوهرية وأساسية ذات ارتباط في السلعة أو الخدمة مما يؤثر على المستهلك ويدفعه إلى التعاقد بحيث أنه لو كان لتعاقد لولا تلك المعلومات، ويعتبر في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.

    الفاتورة : أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة على أن يكون متضمناً البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو لائحته التنفيذية

  2. 2

    المادة 2

    المادة (2) أهداف القانون

    يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وعلى الخص ما يأتي: 1. جودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر العادل. 2. الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة. 3. تجميع أنماط الاستهلاك السليم

  3. 3

    المادة 3

    المادة (3)

    سريان القانون

    تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بها من عمليات يقوم بها المورد أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المورد مسجلاً داخل الدولة، وبدون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها

  4. 4

    المادة 4

    المادة (4) حقوق المستهلك

    تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون حقوقاً للمستهلك، وبما يشمل: 1. توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة. 2. الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها. 3. تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته. 4. ممارسته لحقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته. 5. حماية خصوصيته وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق. 6. احترام قيمة البيانية وعدم تقليديه عند تزويده بأي سلعة أو تلقي أي خدمة. 7. التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته. 8. الحصول على تعويض عادل عن الأضرار المتعلقة به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة. 9. كافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة.

    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى

  5. 5

    المادة 5

    المادة (5) اللجنة العليا لحماية المستهلك

    تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء، وتحدد القرار اختصاصات ونظام عمل اللجنة

  6. 6

    المادة 6

    المادة (6) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

    1. على الإدارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك. 2. على الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق سيما بين الجهات ذات العلاقة. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

    الفصل الثاني التزامات المورد والمعلن والوكيل التجاري

  7. 7

    الفصل الثاني التزامات المورد والمعلن والوكيل التجاري: التزامات المورد والمعلن والوكيل التجاري

    المادة 7

    المادة (7) البيانات الإيضاحية

    1. يلتزم المورد عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عليها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومفهوم، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقاً للتشريعات الفاعلة في الدولة المتعلقة بالمواصفات القياسية. 2. يلتزم المورد إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  8. 8

    الفصل الثاني التزامات المورد والمعلن والوكيل التجاري: التزامات المورد والمعلن والوكيل التجاري

    المادة 8

    المادة (8) سعر السلعة والخدمة 1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بتحديد السعر عليها بشكل ظاهر. 2. عند الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المزود يجب أن يكون الإعلان عنها غير مضلل. 3. يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمه التجاري، وعنوانه، ونوع السلعة وسعرها وكميتها، أو نوع الخدمة وتفاصيلها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. يجب أن تكون الفاتورة باللغة العربية، وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها

  9. 9

    المادة 9

    المادة (9) مواجهة الظروف الطارئة للوزير في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال غير اعتيادية في الأسواق الداخلية أو الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصلحة المستهلكين وعدم الاضرار بهم، ويجوز له إصدار قراراً يحدد فيه أسعار بيع أي سلعة أو سلع ويلتزم بهذا القرار كافة المزودين بالدولة

  10. 10

    المادة 10

    المادة (10) التزام المزود بتنفيذ الضمانات 1. يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات، وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو ردّ قيمتها التقنية، والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلعة خلال الفترة الزمنية المحددة. 2. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزء منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة

  11. 11

    المادة 11

    المادة (11) التزامات مزود السلعة والخدمة عند اكتشاف العيب يلتزم المزود حال اكتشاف عيب أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع به، أن يبلغ الوزارة والسلطة المختصة فوراً بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وأن يقوم بإسترجاعها من السوق فوراً والإعلان عنها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  12. 12

    المادة 12

    المادة (12) الخلل في السلعة أو الخدمة يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو برجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  13. 13

    المادة 13

    المادة (13) الالتزامات عند تكرار الخلل

    يلتزم المزود إذا تكررت في السلعة الغلط ذاته ثلاث (3) مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها منه فوراً، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  14. 14

    المادة 14

    المادة (14) أحكام ضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع

    للوزير إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة

  15. 15

    المادة 15

    المادة (15) التزامات مزود السلعة

    يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو برجوع السلعة أو استبدالها أو ردها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  16. 16

    المادة 16

    المادة (16) الوكالات التجارية

    مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للوكالات التجارية والنافذة في الدولة، يلتزم الوكيل التجاري أو المؤجر بما يأتي: 1. تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة. 2. توفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة يتجاوز مدة (7) سبعة أيام، إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات. 3. يلتزم الوكيل بكفالة التزامات المزود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت السلعة أو الخدمة مقدمة من خلاله

  17. 17

    المادة 17

    المادة (17) وصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة

    يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً

  18. 18

    المادة 18

    المادة (18) الترخيص بالتروج

    يحظر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات أو إجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة

  19. 19

    المادة 19

    المادة (19) الاحتكار

    مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المورد إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكاره أو إرغام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

  20. 20

    المادة 20

    المادة (20) مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلامة

    يلتزم المورد بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية المعتمدة والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة

  21. 21

    المادة 21

    المادة (21) حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك

    يحظر على المورد إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، وبما لا يتعارض مع كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المورد من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك.

    الفصل الثالث حماية حقوق المستهلك

  22. 22

    الفصل الثالث حماية حقوق المستهلك: حماية حقوق المستهلك

    المادة 22

    المادة (22) دور الوزارة في حماية حقوق المستهلك

    1. تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

    أ. توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية.

    ب. نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك.

    ج. مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.

    د. العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار.

    هـ. تلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات تلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها ووجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة.

    2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء جزاءات إدارية وغرامات مالية التي يجوز للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال توقيعها على المورد

  23. 23

    المادة 23

    المادة (23) الاستعانة بالخبراء والمعامل

    مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المورد والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المورد نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة

  24. 24

    المادة 24

    المادة (24) حق المستهلك في طلب التعويض

    1. للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع بالكامل اتفاق على خلاف ذلك.

    2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال

  25. 25

    المادة 25

    المادة (25) التجارة الإلكترونية

    1. يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة باسمائهم ووضعهم القانوني ومعاينيهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة وموصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    2. لا تعتبر الوزارة أو السلطة المختصة مسؤولة عن عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال مزودين غير مرخصين داخل الدولة

  26. 26

    المادة 26

    المادة (26) استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود

    يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية

  27. 27

    المادة 27

    المادة (27) حظر السلع أو الحجز الإداري عليها أو سحبها

    مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قراراً بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها.

    الفصل الرابع العقوبات

  28. 28

    الفصل الرابع العقوبات: العقوبات

    المادة 28

    المادة (28) لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر

  29. 29

    الفصل الرابع العقوبات: العقوبات

    المادة 29

    المادة (29) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (7، 10، 11، 12، 15، 16، 17، 21) وأحكام البند الأول والثاني والثالث من المادة (8) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حال العود

  30. 30

    الفصل الرابع العقوبات: العقوبات

    المادة 30

    المادة (30) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (18، 19، 20، 26) وحكم البند الرابع من المادة (8)، من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حال العود

  31. 31

    الفصل الرابع العقوبات: العقوبات

    المادة 31

    المادة (31) للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بما يأتي: 1. مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه. 2. إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3. نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين ويعلنهما بالعربية

  32. 32

    المادة 32

    المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع.

    الفصل الخامس أحكام ختامية

  33. 33

    الفصل الخامس أحكام ختامية: أحكام ختامية

    المادة 33

    المادة (33) توفيق الأوضاع على المزود، والوكيل التجاري، والبائع توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير

  34. 34

    الفصل الخامس أحكام ختامية: أحكام ختامية

    المادة 34

    المادة (34) الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له

  35. 35

    الفصل الخامس أحكام ختامية: أحكام ختامية

    المادة 35

    المادة (35) التظلم يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة – حسب الأحوال- من القرارات والإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المنظم له، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم

    خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب

  36. 36

    المادة 36

    المادة (36) اللائحة التنفيذية

    يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره

  37. 37

    المادة 37

    المادة (37) حكم الإلغاء

    1. يلغي القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها

  38. 38

    المادة 38

    المادة (38) النشر والعمل بالقانون

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(38)
  1. 1المادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية ال
  2. 2المادة (2) أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وعلى الخ
  3. 3المادة (3) سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الد
  4. 4المادة (4) حقوق المستهلك تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون حقوقاً
  5. 5المادة (5) اللجنة العليا لحماية المستهلك تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اق
  6. 6المادة (6) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة 1. على الإدارة التنسيق مع الجهات ذات ال
  7. 7المادة (7) البيانات الإيضاحية 1. يلتزم المورد عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيا
  8. 8المادة (8) سعر السلعة والخدمة 1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بتحديد السعر
  9. 9المادة (9) مواجهة الظروف الطارئة للوزير في حال حدوث أزمة أو ظروف طارئة أو أحوال
  10. 10المادة (10) التزام المزود بتنفيذ الضمانات 1. يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات،
  11. 11المادة (11) التزامات مزود السلعة والخدمة عند اكتشاف العيب يلتزم المزود حال اكتشا
  12. 12المادة (12) الخلل في السلعة أو الخدمة يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أ
  13. 13المادة (13) الالتزامات عند تكرار الخلل يلتزم المزود إذا تكررت في السلعة الغلط ذا
  14. 14المادة (14) أحكام ضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع للوزير إصدار قرارات يحدد على أسا
  15. 15المادة (15) التزامات مزود السلعة يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح
  16. 16المادة (16) الوكالات التجارية مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للوكالات التجاري
  17. 17المادة (17) وصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة يحظر على المعلن والمزود والوك
  18. 18المادة (18) الترخيص بالتروج يحظر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات أو
  19. 19المادة (19) الاحتكار مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المور
  20. 20المادة (20) مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلا
  21. 21المادة (21) حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك يحظر على المورد إدراج أي شرط عند التعاقد
  22. 22المادة (22) دور الوزارة في حماية حقوق المستهلك 1. تتولى الوزارة الإشراف على تنفي
  23. 23المادة (23) الاستعانة بالخبراء والمعامل مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001
  24. 24المادة (24) حق المستهلك في طلب التعويض 1. للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرا
  25. 25المادة (25) التجارة الإلكترونية 1. يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يع
  26. 26المادة (26) استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود يجب أن تكون الب
  27. 27المادة (27) حظر السلع أو الحجز الإداري عليها أو سحبها مع مراعاة التشريعات النافذ
  28. 28المادة (28) لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ين
  29. 29المادة (29) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) ع
  30. 30المادة (30) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000
  31. 31المادة (31) للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في
  32. 32المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة ال
  33. 33المادة (33) توفيق الأوضاع على المزود، والوكيل التجاري، والبائع توفيق أوضاعهم طبق
  34. 34المادة (34) الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العد
  35. 35المادة (35) التظلم يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المخ
  36. 36المادة (36) اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ب
  37. 37المادة (37) حكم الإلغاء 1. يلغي القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه،
  38. 38المادة (38) النشر والعمل بالقانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Federal Law No. (15) of 2020.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.