Skip to main content
ساري المفعولCabinet Resolution

قانون حماية المستهلك في الإماراتقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك

قرار مجلس وزراء إماراتي·Cabinet Resolution No. (66) of 2023

تاريخ الإصدار
3 يوليو 2023
ساري المفعول من
14 أكتوبر 2023
المواد
71
آخر مزامنة
15 يونيو 2026

ملخّص بلغة مبسّطة

يضع اللوائح التنفيذية لتطبيق القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، محددا الإجراءات التشغيلية وآليات الإنفاذ.

متزامن من البوّابة الرسمية للتشريعات الإماراتية · ملخّص تحريري من فريق LEXAI

النص على مستوى المادة

المواد الرئيسية

71 مواد

  1. 1

    المادة 1

    المادة (1) التعاريف تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة بحسب ورودها في كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

    الجهة المعنية : الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال.

    القانون : القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك

  2. 2

    المادة 2

    المادة (2) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة 1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك، وذلك على النحو الآتي: أ. وضع الخطط والبرامج لحماية حقوق المستهلك. ب. دراسة أية مقترحات لها علاقة بحماية حقوق المستهلك. ج. نشر الوعي المجتمعي فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك. 2. يتم التنسيق ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بناء على الآلية التي يتم تحديدها بالاتفاق فيما بينهما

  3. 3

    المادة 3

    المادة 3 عدم التزام المزود بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها وبشكل واضح ومفروع البيانات الأساسية المرتبطة بالسلعة

  4. 3

    المادة 3

    المادة (3) البيانات الإيضاحية

    يلتزم المزود بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها، بشكل واضح ومفروغ، بحسب طبيعة كل سلعة، البيانات الأساسية التي نص عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة، وخاصة ما يأتي:

    1. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقاديرها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار، أو أية مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة.

    2. بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في).

    3. بلد التصدير (إن وجد).

    4. اسم المنتج أو المستورد، مصحوباً بالعنوان التجاري أو العلامة التجارية.

    5. تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

    6. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

    7. التنبيه إلى المخاطر التي قد ترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة، وأن يكون بخط واضح تسهل قراءته.

    8. تحديد فئات وأعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر عند استخدام المنتج وبشكل خاص الأطفال والمعاقين وكبار السن

  5. 4

    المادة 4

    المادة 4 عدم التزام المزود بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها وتركيبها

  6. 4

    المادة 4

    المادة (4) البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها

    1. يلتزم المزود بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها وتركيبها، وذلك بحسب طبيعة السلعة ومدى احتمالها على أجزاء قابلة للتشكيك والتركيب.

    2. يجب أن تتضمن البيانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طريقة التركيب أو الاستعمال بشكل واضح على العبوة أو الغلاف الخارجي للسلعة، وبما يتيح إمكانية القيام بها بواسطة المستهلك نفسه أو بالاستعانة بغيره لتركيب السلعة.

    3. بيان محتويات الصندوق الذي توجد بداخله السلعة، وتحديد السلع التكميلية التي يجب شراؤها للاستفادة من السلعة الأساسية، على أن يعكس ذلك بشكل واضح وصريح

  7. 5

    المادة 5

    المادة (5) الإعلان عن أسعار السلع والخدمات

    يلتزم المزود بما يأتي:

    1. الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومفروغ، على أن يكون الإعلان بإحدى الطرق الآتية: أ. تدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر وفقاً لطبيعتها. ب. وضع الإعلان عن السعر على بطاقة في مكان عرض السلعة. ج. وضع الإعلان عن سعر الخدمة بشكل واضح ومفروغ في مكان تقديم الخدمة.

    2. الإشارة بشكل واضح وصريح إن كان يقبل بطاقات الخصومات من المستهلكين وقيمة الخصم بحيث تكون معلنة وبشكل واضح يستطيع المستهلك الاطلاع عليها.

    3. عدم إضافة أية مبالغ إضافية على قيمة السلعة في حال استخدام بطاقات الائتمان في شراء السلع والخدمات

  8. 5

    المادة 5

    المادة 5 عدم التزام المزود بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومفروع

  9. 6

    المادة 6

    المادة 6 عدم التزام المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة

  10. 6

    المادة 6

    المادة (6) التزامات المزود عند التعاقد

    1. يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك، فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، دون تحميله أي أعباء إضافية على أن تتضمن البيانات الآتية: أ. اسم المزود وعنوانه وبيانات التواصل. ب. تاريخ الفاتورة. ج. وصف السلعة أو الخدمة. د. وحدة البيع وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة. هـ. حالة السلعة إذا كانت مستعملة. و. سعر السلعة أو الخدمة بالعملة المحلية. ز. مدة الضمان (إن وجدت). ح. موعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة. ط. الرقم التسلسلي للسلعة وما تحتويه من أجزاء حسب طبيعة كل سلعة. ي. رقم السجل أو القيد التجاري. ك. الرقم الضريبي (إن وجد).

    2. يلتزم المزود بإعطاء المستهلك مستند يتعلق بالضمان سواء بشكل منفصل عن الفاتورة أو من خلال الفاتورة، بحسب الأحوال.

    3. يلتزم المزود بإعطاء المستهلك جدول بالدفعات في حال ما إذا كانت السلعة أو الخدمة التي ستقدم إلى المستهلك ستكون على مراحل، وكانت تلك الدفعات مرتبطة بإنجاز كل مرحلة

  11. 7

    المادة 7

    المادة (7) السلع المستعملة أو المجددة

    يجب على المزود الذي يعرض للتداول سلعاً مستعملة أو مجددة أن يتضمن عليها ما يبينها عنه أي ضرر يؤثر على صحة المستهلك وسلامته، الإعلان عن حالة السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه، وذلك على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، وعليه أن يثبت حالة السلعة في العقد الذي يبرمه أو الفاتورة التي يصدرها

  12. 7

    المادة 7

    المادة (7) عدم قيام المزود الذي يعرض سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته بالإعلان عن حالة السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة

  13. 8

    المادة 8

    المادة (8) الإعلان المضلل عن سلعة أو خدمة

    يعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خاديعاً لسلعة أو خدمة ما يحسب الحالة، إذا تضمن بياناً مضللاً مهما كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وبصفة خاصة إذا تناول عنصراً أو أكثر من العناصر الآتية:

    1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو مظهرها.

    2. مصدر السلعة أو أنتاجها أو حقيقتها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عددها أو مقاداراها أو قياساها أو كيلتها أو طاقتها أو معاييرها أو أي مقاييس أخرى.

    3. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة منتجة السلعة.

    4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده.

    5. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.

    6. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

    7. خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها

  14. 9

    المادة 9

    المادة (9)

    مواجهة الظروف الطارئة

    1. عند حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز بقرار من الوزير اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تلك الزيادة وحماية حقوق المستهلكين بما في ذلك:

    أ. تحديد أسعار السلعة أو الخدمة التي حدثت فيها الزيادة.

    ب. حظر تصدير السلعة.

    ج. تحديد حصص للمبيعات.

    د. تشجيع التصنيع أو الاستيراد من مصادر بديلة.

    هـ. تكليف جهات محددة للاستيراد.

    و. أي إجراءات أخرى وفقاً لما يقرره الوزير.

    2. يراعى في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار الأسس الآتية:

    أ. نسبة التضخم في الدولة.

    ب. سعر السلعة أو الخدمة في الفترات السابقة.

    ج. المستوى العام للأسعار في الدولة، وفي الدول المجاورة.

    د. سعر السلعة أو الخدمة في الدولة، وفي الدول المجاورة.

    هـ. معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة.

    و. قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.

    ز. شكاوى المستهلكين إلى الجهة المعنية.

    ح. الارتفاع في أسعار الشحن والنقل والتأمين.

    ط. ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.

    ي. ارتفاع أسعار الطاقة.

    ك. مدى وجود منافسة أو احتكار حسب القوانين المعمول بها في الدولة

  15. 10

    المادة 10

    المادة (10)

    التسعير بالوحدة

    يجوز للوزير، مع مراعاة الظروف الخاصة بالتعامل في بعض أصناف السلع والخدمات، إلزام المزود باعتماد سعر الوحدة لعرض أسعار بعض السلع، وإبرازه إلى جانب السعر السابق للسلعة، لضمان حق المستهلك في مقارنة الأسعار

  16. 11

    المادة 11

    المادة (11) مستند الضمان يحظر على المزود الإعلان مشافهة أو بأية وسيلة إعلامية عن ضمان السلعة دون إعطاء المستهلك المستند الدال على هذا الضمان

  17. 11

    المادة 11

    المادة (11) عدم قيام المزود بإعطاء المستهلك المستند الدال على الضمان

  18. 12

    المادة 12

    المادة (12) بيانات الضمان يكون الضمان للسلعة وتأدية الخدمات التي تقدم للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما، على أن يشمل الضمان البنود الآتية: 1. اسم المزود وبياناته. 2. تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة. 3. مدة الضمان. 4. اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي. 5. بيان إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وسعر الإصلاح والاستبدال. 6. بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان. 7. بيان الاستثناءات، إن وجدت، من الضمان بشكل واضح. 8. أية بيانات أخرى يتضمنها العقد

  19. 13

    المادة 13

    المادة (13) التزامات المزود بتنفيذ الضمانات 1. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي أداها إلى المستهلك خلال فترة تتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة أو المدة المتفق عليها مع المستهلك، أيهما أطول، وفي حال إخلال المزود بهذا الالتزام، فإنه يحق للمستهلك الاختيار بين الآتي: أ. إعادة الثمن كاملاً في حال عدم تنفيذ الخدمة أو الإخلال في تنفيذها. ب. إعادة جزء من الثمن بمقدار الاستفادة من الخدمة أو ما يقابل ما يجبر النقص في الخدمة. ج. أداء المزود للخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح وبالشكل الذي تم التعاقد عليه.

    2. كما يلتزم المزود بتحذير المستهلك بشكل واضح من الأضرار المحتملة جراء الخدمة المقدمة والاحتياطات الواجب اتخاذها إن وجدت وكيفية الوقاية منها وسبل العلاج من أي ضرر ينجم عنها، وذلك بحسب طبيعة كل خدمة

  20. 13

    المادة 13

    المادة (13) عدم التزام المزود بضمان الخدمة التي قام بها المستهلك خلال فترة تتناسب مع طبيعة كل خدمة أو المدة الأطول المتفق عليها

  21. 14

    المادة 14

    المادة (14) التزامات المزود بشأن قطع الغيار

    يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل وإصلاح السلعة وفقاً لما يأتي:

    1. بالنسبة لقطع الغيار التي يكون طلب المستهلكين عليها منتظماً وبشكل مستمر: على المزود أن يوفرها وبدون انقطاع، وذلك بمجرد طلب المستهلك لها، وذلك خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ طلب المستهلك لها.

    2. بالنسبة لقطع الغيار التي لا يكون طلب المستهلكين عليها في العادة منتظماً وبشكل مستمر: على المزود توفيرها خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، ما عدا الظروف القاهرة وحسب تقدير الجهة المعنية.

    3. بالنسبة للسلع التي يتم تزويدها من غير الوكيل التجاري المحلي: على الوكيل التجاري توفير قطع الغيار الضرورية لصيانتها وإصلاحها، مع ثبوت أنها مشمولة بعقد الوكالة في تاريخ طلب المستهلك لها، أو كانت موجودة لوكالة سابقة، وفي هذه الحالة يكون التزام الوكيل التجاري بتوفير قطع الغيار خلال فترة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، مع مراعاة الظروف القاهرة والطارئة حال ظهورها.

    4. بالنسبة لقطع الغيار التي انقطع الصنع عن تصنيعها، يجب على المزود أن يقوم بتوضيح هذا الأمر للمستهلك، بالاتفاق معه على توفير قطع غيار بديلة أو إيجاد حلول أخرى

  22. 14

    المادة 14

    المادة (14) عدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل واصلاح السلع

  23. 15

    المادة 15

    المادة (15) تحديد مستوى طلب المستهلكين لقطاع الغيار

    مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القرار، تحدد الجهة المعنية مستوى طلب المستهلكين لقطع الغيار، بناءً على أحد المعايير الآتية:

    1. أهمية قطعة الغيار ومدى الحاجة إلى تغييرها دورياً.

    2. سجل مبيعاتها وحجم طلب المستهلكين لها خلال الربع السابق أو أول ربع مماثل من العام السابق

  24. 16

    المادة 16

    المادة 16 بند 2 عدم التزام الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات بمدة (7) سبعة أيام

  25. 16

    المادة 16

    المادة (16) عدم التزام المزود بوضع آية مكتوبة لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة، وتقديم الضمان وفق الشروط التي يقضيها المصنع

  26. 16

    المادة 16

    المادة (16) آلية توفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة

    يلتزم المزود بوضع آلية مكتوبة لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة، وتقديم الضمان وفق الشروط التي يضعها المصنع، والالتزام بها تجاه المستهلك، على أن يبين فيها بالتفصيل الالتزامات وحقوق المستهلك، مع مراعاة ما يأتي:

    1. تضمين هذه الآلية في وثائق (كتيبات) مكتوبة باللغة العربية وبصيغة واضحة ومفهومة للمستهلك، ووضعها في مكان بارز في منافذ البيع والمراكز التابعة للمزود، وتمكين المستهلك من الاطلاع عليها، ونشرها على الموقع الإلكتروني، كما يمكن تزويد المستهلك بنسخة إضافية مطابقة لغة أخرى.

    2. بيان العنوان البريدي ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للمزود

  27. 17

    المادة 17

    المادة (17) أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان

    1. على المزود أن يحدد كتابة مدة محددة للانتهاء من أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان، وذلك بحسب طبيعة الصيانة المطلوبة أو الأسباب الموجبة للإصلاح.

    2. إذا كان وقت الإصلاح يستغرق أكثر من (7) سبعة أيام يلتزم المزود بتوفير سلعة بديلة مماثلة للسلعة محل الضمان بدون مقابل مدة تعطل انتفاع المستهلك بالسلعة، وللمزود -عوضاً عن ذلك- الاتفاق مع المستهلك على آلية أخرى لتعويض المستهلك أو تضمينها في آليات تنفيذ الضمان، ما لم ينشأ العيب أو الخلل عن تصرف راجع للمستهلك

  28. 17

    المادة 17

    المادة 17 وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنها إعلاناً مضللاً

  29. 17

    المادة 17

    المادة (17) عدم التزام المزود بالتحديد كتابة مدة محددة للانتهاء من أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان

  30. 18

    المادة 18

    المادة (18) التزامات المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان

    يلتزم المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان بما يأتي:

    1. توفير التجهيزات والفنيين والعاملين لتقديم الخدمة خلال فترة مناسبة.

    2. إجراء الصيانة اللازمة للسلعة باستخدام الموارد البشرية المدربة والتقنيات الملائمة بحسب تعليمات الصانع وبما يضمن جودة الصيانة.

    3. تخصيص وسائل التواصل المناسبة مع المستهلكين لتسهيل الخدمات والتنسيق عند استلام وتسليم السلع.

    4. بيان تكلفة الصيانة الدورية وتاريخ القيام بها والوقت الذي تستغرقه، ووضعها في مكان بارز بمراكز الخدمة التابعة له

  31. 18

    المادة 18

    المادة (18) عدم التزام المزود بتقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان

  32. 19

    المادة 19

    المادة (19) ضمان السلعة خلال فترة الضمان

    1. يلتزم المزود بضمان السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل التجاري، وبداية احتساب فترة الضمان من تاريخ استلام المستهلك للسلعة الأصلية أو المستبدلة في حال وجود عيب أو خلل فيها، ويتم تمديد سريان فترة الضمان للمدة أو المدد التي لم يستفد خلالها المستهلك من السلعة، بسبب إصلاح عيوب يشملها الضمان أو بسبب تأخر صيانتها إذا كان سبب تقصير المزود أو تأخره في توفير قطع الغيار اللازمة خلال فترة الضمان.

    2. يجب على المزود أن ينص بشكل واضح وصريح على الحالات التي تبطل الضمان، ويتم إعلام المستهلك بها قبل الشراء.

    3. للجهة المعنية تنظيم سريان الضمان عند الصيانة في مراكز الخدمة المستقلة على السلعة التي تخضع للصيانة، وعلى السلعة التي يتم عند الصيانة استخدام قطع غيار من غير المزود.

    4. للجهة المعنية تنظيم خدمة ما بعد البيع في مراكز تقديم الخدمة المستقلة

  33. 19

    المادة 19

    المادة (19) عدم التزام المزود بضمان السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الوكيل التجاري

  34. 20

    المادة 20

    المادة 20 عدم التزام المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة

  35. 20

    المادة 20

    المادة (20) عدم التزام المزود بإبلاغ الجهة المعنية والمستهلك عند اكتشاف عيب في السلعة أو خطورة في استخدامها بالأضرار المجتملة وكيفية الوقاية منها لدى استعمالها

  36. 20

    المادة 20

    المادة (20) التزامات المزود عند اكتشاف عيب في السلعة

    1. يجب على المزود عند اكتشاف عيب في السلعة يؤثر على كفايتها أو فاعليتها أو خطورة في استخدامها إبلاغ الجهة المعنية والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها لدى استعماله، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:

    أ. التوقف عن تداول السلعة أو تقديم الخدمة.

    ب. سحب السلعة من الأسواق.

    ج. استرجاع السلعة معيبة، واستردها على نفقته الخاصة أو إصلاحاً أو ورد كامل للقيمة التي قام المستهلك بسدادها.

    2. يحظر على المزود إعادة بيع أو عرض السلعة المسحوبة أو المسترجعة على منصات البيع الإلكترونية.

    3. في جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهة المعنية بالإجراءات التي اتخذها المزود في هذا الشأن

  37. 21

    المادة 21

    المادة (21)

    التبليغ عند اكتشاف عيب في السلعة

    1. يكون التبليغ عند اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً إلى الجهة المعنية كتابياً على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات الآتية:

    أ. اسم وصفة المبلغ وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المزود قانوناً يتم إرفاق سند الوكالة موثقاً.

    ب. بيان بالسلعة المبلغ عنها.

    ج. اسم المزود وعنوانه وبلد المنشأ.

    د. تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب محل التبليغ.

    هـ. التحديد الدقيق للعيب محل التبليغ.

    و. الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية الوقاية من تلك الأضرار أو معالجة الآثار الناجمة عنها في حال حدوثها.

    ز. الإجراءات والوسائل التي يتبعها المزود لتمكين المستهلك، من استبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعها، مع استرجاع السعر الذي تم سداده دون أية نفقات إضافية.

    ح. أية بيانات أخرى يرى المزود ضرورة تضمينها في البلاغ.

    2. يقيد التبليغ في سجل خاص معد لهذا الغرض في الجهة المعنية، ويسلم المبلغ إيصالاً بذلك متضمناً رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله

  38. 21

    المادة 21

    المادة 21 إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به

  39. 22

    المادة 22

    المادة (22)

    تبليغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة

    1. يتم إبلاغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة، بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية، وفقاً لما يأتي:

    أ. الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

    ب. الإعلان في كافة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمزود أو للسلطة المختصة خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من اكتشاف العيب.

    ج. لا تقل مساحة الإعلان عن (15 سم × 15 سم) بشكل واضح ومقروء، ما لم تحدد له الجهة المعنية مواصفات أخرى.

    د. يجب أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية:

    (1) اسم المزود وعنوانه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم التواصل.

    (2) العلامة التجارية للسلعة.

    (3) اسم السلعة ووصفها وملك المنشأ.

    (4) صورة واضحة للسلعة.

    (5) عدد السلعة المعيبة.

    (6) وصف العيب.

    (7) الطراز أو الرقم التشغيلي للسلعة.

    (8) التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لتلافي أي أضرار قد تنجم عن استخدام السلعة.

    (9) التعليمات التي يجب على المستهلك اتباعها لإصلاحها أو استبدالها أو استرجاع قيمة السلعة.

    (10) التواصل مع المستهلك بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك عبر الاتصال بالهاتف أو من خلال البريد الإلكتروني وتدوين ذلك في سجل خاص.

    2. تحدد الجهة المعنية الفترة الزمنية التي يتم فيها الإعلان وتوقيته، لها تحديد أي وسيلة إعلان أخرى

  40. 23

    المادة 23

    المادة (23)

    التزامات المزود بالتبليغ عن استرجاع السلع

    يكون التزام المزود بإبلاغ الجهة المعنية والمستهلك عن استرجاع السلع المعيبة والضارة، وفقاً للفترات الزمنية الآتية:

    1. في حالة استرجاع السلع المؤثرة على الأمن والسلامة: يكون الإبلاغ فوراً، ولا يزيد عن (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ اكتشاف العيب الموجب للاسترجاع.

    2. في حالة استرجاع السلع الأخرى غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة: يكون الإبلاغ خلال مدة لا تزيد عن (7) سبعة أيام من تاريخ اكتشاف العيب الموجب للاسترجاع

  41. 24

    المادة 24

    المادة (24 بند 1) عدم التزام المزود بموافاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي تم استردادها

  42. 24

    المادة 24

    المادة (24) بيانات تقرير السلع التي تم استردادها

    1. على المزود مواقاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي تم استردادها، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من بدء عملية الاسترداد، على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي: أ. الكمية التي تم استردادها. ب. قائمة بكميات السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو تمويلها. ج. قائمة بمالك السلع التي تم استردادها ووسائل الاتصال بهم، وفي حال إذا كانت السلعة مركبة فإنه ترفق وجوباً بالتقرير بأرقام هياكل المركبات التي تم استردادها. د. قائمة بمالك السلع الذين تعذر الوصول إليهم وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالمزود. هـ. الإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي العيب المعلن عنه. و. أية بيانات أخرى تراها الجهة المعنية.

    2. وفي جميع الأحوال، على المزود عدم إغلاق ملف الاسترداد إلا بإذن من الجهة المعنية

  43. 24

    المادة 24

    المادة (24 بند 2) إغلاق المزود لملف الاسترجاع قبل إذن الجهة المعنية.

    30 عدم التزام المزود باسترجاع السلع التي لا تمتع بضمان الوكيل التجاري أو الموزع ورد ثمنها للمستهلك.

    31 عدم التزام المزود بإخطار المستهلك بأية إصلاحات أو تعديلات على السلعة وأخذ موافقة المستهلك على تكلفة إصلاح السلعة والفترة التي يستغرقها الإصلاح ومدة الضمان.

    32 عدم التزام المزود بإصدار فاتورة للمستهلك بعد إجراء عملية الإصلاح يحدد فيها القطع التي تم استبدالها وثمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة

    33 عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها في حالة اكتشاف خلل بالسلعة للأسباب التي يتحملها المزود.

    34 عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة جديدة بنفس فئة وموصفات السلعة الأصلية أو على قيمتها وقت الشراء، في حال عجز عن إصلاح خلل متكرر خلال فترة الضمان.

    35 عدم التزام المزود بتحمل جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمكان تعطل المركبة أو مقر إقامة المستهلك.

    36 عدم التزام المزود بتحمل مصاريف إصلاح أو تعويض المستهلك عن قيمة السلعة أو قيمة الجزء التالف منها.

    37 التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة.

    38 إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة أو فرض شراء كمية معينة من

    السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي

  44. 25

    المادة 25

    المادة (25) الخلل في السلعة أو الخدمة

    يلتزم المزود باسترجاع السلع التي لا تتمتع بضمان على المنتج أو تعارض مدة ضمان قطع الغيار مع مدة الضمان الكامل على المنتج أو التي لا تتمتع بضمان الوكيل التجاري أو المزود ورقماً للمستهلك في حال اكتشاف العيب أو الخلل سواء كان ظاهراً أو خفياً خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ظهور العيب أو الخلل

  45. 26

    المادة 26

    المادة 26 عدم التزام المزود بوضع البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية

  46. 26

    المادة 26

    المادة (26) التزامات المزود بشأن الخلل في السلعة

    1. على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يقوم بتوثيق حالة السلعة وقت الاستلام وملاحظات المستهلك الفنية، وأن يخطر المستهلك بأية وسيلة موثقة كانت وأخذ موافقة المستهلك على تكلفة إصلاح السلعة والفترة التي يستغرقها الإصلاح ومدة الضمان، كما يجب على المزود بعد إجراء عملية الإصلاح إصدار فاتورة فاتورة للمستهلك يحدد فيها القطع التي تم استبدالها وثمنها وبيان ما إذا كانت تلك القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة.

    2. وعلى المزود التعامل مع الإصلاح بالمثابة اللازمة وضمان الإصلاح والقطع المستبدلة لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها للمستهلك، ما لم تقتضي طبيعة القطع المستبدلة وخدمة الإصلاح مدة أطول شريطة ألا ينشأ العيب أو الخلل عن تصرف عائد للمستهلك

  47. 27

    المادة 27

    المادة (27) الالتزامات المزود بشأن توفير سلعة بديلة

    1. في حالة اكتشاف خلل بالسلعة سواء بفعل ظروف حفظها أو تخزينها أو مناولتها أو تركيبها أو غير ذلك من الأسباب التي ينتجها المزود، يكون للمستهلك الحق في الاختيار بين استرجاع السلعة مقابلاً أو إعادتها أو إصلاحها بدون مقابل.

    2. في جميع الأحوال يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك بدون مقابل، إلا أن يتم استبدالها أو إصلاحها.

    3. في حالة إخلال المزود بالتزاماته المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة يتعين عليه تعويض المستهلك عن كلفة توفير السلعة البديلة التي استغرقها صلاح أو استبدال السلعة

  48. 28

    المادة 28

    المادة (28) التزامات المزود عند تكرار الخلل

    1. إذا عجز المزود أو أخفق في إصلاح خلل مكرر، خلال فترة الضمان، أو أكثر من خلل غير راجع لتصرف المستهلك في السلعة فللمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة جديدة ذات فئة وموصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

    أ. أن يترتب على تكرار الخلل عدم الانتفاع الكلي أو الجزئي من السلعة، أو التأثير في قيمتها السوقية، أو سلامة استعماليها.

    ب. أن يستنفذ المزود محاولتين لإصلاح الخلل المكرر في السلعة، أو ثلاث محاولات للإصلاح في حالة كانت مركبة، وأن لا تستغرق محاولات إصلاح الخلل المتعددة مدة تزيد على خمسة عشر (15) يوماً في كل محاولة، مهما المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.

    ج. إذا تعذر على المستهلك نقل وإرسال السلعة للمزود لإصلاح الخلل، ولا يزال تحت الضمان يلتزم المزود بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستهلك أو مكان السلعة.

    2. يلتزم المزود في حال عدم الإصلاح في المحاولة الأولى، وتعذر على المستهلك الوصول للورشة المعتمدة للمزود، وكانت السلعة مركبة لا يزال تحت الضمان يتحمل جميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين يمكن تعطيل المركبة أو مقر إقامته حسب الأحوال.

    3. يلتزم المزود برد قيمة السلعة في حال انتفاع المستهلك بها بشكل جزئي، وتعذر إصلاحها للثلاث مرات أو أكثر، وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك من قيمة المنتج

  49. 29

    المادة 29

    المادة (29) الالتزامات المزود بإعادة أداء الخدمة

    1. يلتزم المزود بإعادة أداء الخدمة على الوجه الذي تم الاتفاق عليه، في حال اكتشاف خلل في كيفية أداء الخدمة لأي سبب راجع إلى المزود، وللمستهلك الحق في طلب إعادة أدائها على الوجه الذي تم الاتفاق عليه أول مرة، ودون دفع مقابل أو تحميل المستهلك أية مصاريف إضافية.

    2. إذا رفض المزود أو عجز عن إعادة أداء الخدمة على الوجه الصحيح أو التأخير في أدائها، يحق للمستهلك استرجاع كامل الثمن الذي دفعه مقابل الحصول عليها.

    3. إذا كان موضوع الخدمة إصلاح سلعة أو صيانتها أو تشغيلها، وترتب عليها نقص في قيمة السلعة أو فقدان وظائفها أو جزء منها أو تلافيها، يلتزم المزود بتحمل مصاريف إصلاحها أو تعويض المستهلك عن قيمتها أو قيمة الجزء التالف منها

  50. 30

    المادة 30

    المادة (30) خدمة ما بعد البيع

    للوزير إصدار قرارات بتحديد فترات الضمان واشتراطاته وأسماء خدمات ما بعد البيع بالنسبة لبعض السلع، بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالشروق، مع مراعاة ما يأتي:

    1. الأهمية التي تكتسبها السلعة المعنية بالنسبة للمستهلك.

    2. الخصائص الذاتية أو ظروف التعامل أو العرف التجاري الخاص بكل سلعة.

    3. وجود ضرورة لتقاوي التعسف ضد المستهلك، في صورة تعديل المزود صياغة شروط الضمان بطريقة غامضة أو تفيد بغاية التنصل من التزاماته القانونية بهذا الشأن.

    4. ضرورة التأكد من أن الوكيل التجاري يوفر كافة الضمانات التي يمنحها الموكل بالنسبة للسلع محل الوكالة.

    5. إلزام المزود بتوفير الضمانات التي يثبت تقديمها في البلدان الأخرى التي تكون ظروف التعامل التجاري بها متماثلة مع الدولة

  51. 31

    المادة 31

    المادة (31) الترخيص بالترويج والتخفيضات

    1. يلتزم المزود عند إجراء التخفيضات والإعلان عنها بأي وسيلة الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.

    .2 يلتزم المزود عند القيام بالترويج للسلع أو الخدمات والإعلان عنها بأي وسيلة، الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة وفق الإجراءات المتبعة لديها.

    .3 يلتزم المزود بإخطار المستهلك عن أي تخفيضات سيتم إجراؤها على السلع أو الخدمات التي يقدمها، وذلك في حال كان الموعد المحدد لبدء مفعول هذه التخفيضات خلال أسبوع من تاريخ قيام المستهلك بالشراء، فإذا أخل المزود بهذا الالتزام، كان للمستهلك الحق باسترجاع فرق السعر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الشراء

  52. 32

    المادة 32

    المادة (32) الممارسات الاحتكارية

    مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 المشار إليه، يحظر على المزود: .1 التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة .2 إخفاء السلعة والامتناع عن بيعها، أو الامتناع عن تقديم الخدمة بإلزام المستهلك شراء كمية معينة من السلعة أو اشتراط سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعامل الأصلي. .3 تفاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان. .4 بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لغرض إغلاق وضع احتكاري. .5 قيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني. .6 اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني. .7 اتفاق المنافسين فيما بينهم وفقاً لتوزيع السوق جغرافياً أو حجم المبيعات. .8 قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق لغرض التحكم في الأسعار. .9 امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوزيع أو العرض للسلع أو الخدمات

  53. 33

    المادة 33

    المادة (33) حظر الاتفاقيات المتعلقة بالاحتكار

    نحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود سواء كانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أو ضمنية، إذا كان الهدف من الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الآثار المترتبة عليها قيام أي حالة من حالات الاحتكار

  54. 34

    المادة 34

    المادة (34) حظراجراء شرط يضر بمسئولك

    يقع بالبطلان كل شرط من شأنه إعفاء المزود من مسؤولية أو أي من التزاماته الواردة في القانون وهذا القرار تجاه المستهلك، سواء وردت هذه الشروط في نماذج عقود أو فواتير أو مستندات أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، وعلى الخصوص في أي من الأحوال الآتية:

    1. إعفاء المزود لنفسه الحق في تفسير أو تعديل بعض بنود العقد أو إياته من جانب واحد ودون الرجوع إلى المستهلك أو منحه حق المالية بالتعويض.

    2. تحويل الحق للمزود في حالة العقد غير محدد المدة بأنه من جانب واحد، وعدم منح نفس الحق للمستهلك.

    3. تحويل المزود بأن يحدد بنفسه ودون الرجوع إلى المستهلك ما إذا كانت السلعة أو الخدمة محل التعاقد مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد.

    4. إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في طلب التعويض عند إخلال المزود بالتزاماته.

    5. إعفاء المزودلنفسه الحق في أن يغير من جانب واحد خصائص السلعة أو شروط انتفاع المستهلك بالخدمة في حالة عقود الاشتراك في الخدمات، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمزود تغيير الخدمة المقدمة من قبله بعد إشعار المستهلك بذلك، مما كان من شأن هذا التغيير تطوير الخدمة أو تحديثها، أو لسبب خارج عن المزود.

    6. تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القانون وهذا القرار أو في غيره من التشريعات الأخرى ذات الصلة.

    7. إلغاء حقوق المستهلك إزاء المزود أو الحد منها بشكل غير ملائم في حالة عدم تنفيذ المزود التزاماته بشكل كلي أو جزئي أو تنفيذها بشكل سيء.

    8. إلزام المستهلك، في حال عدم الوفاء بأية من التزاماته التعاقدية، بأن يدفع للمزود تعويضاً لا يتناسب مع الأضرار الحقيقية الناتجة عن عدم وفائه بالالتزام.

    9. أن يحدد سعر السلعة عند العرض والتسليم أو أن سعر الخدمة قابل للمراجعة بإرادة المزود وحده في حالة العقود طويلة المدى، وعدم إتاحة المجال للمستهلك لطلب فسخ العقد عندما يكون السعر النهائي مرتفعاً جداً مقارنة بما تم الاتفاق عليه.

    10. وضع عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"، باستثناء أي من الحالات الآتية:

    أ. إذا كان المستهلك عالماً بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها، وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء.

    ب. إذا كانت من بين السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها، كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء، على نحو يمنع معه إعادة بيعها، ما لم يكن سبب الرد والاستبدال لعيوب في التصنيع أو مخالفة للمواصفات القياسية، أو بخلاف ما تم الاتفاق عليه من مواصفات.

    ج. إذا كانت السلع استهلاكية قابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري بتاريخ الشراء أو السلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، وكذلك الكتب والصحف والمجلات.

    11. عدم استرجاع المستهلك لثمن السلعة أو مقابل الخدمة.

    12. إلزام المستهلك للتعامل مع شركات تمويل أو تأمين بعينها.

    13. وضع شروط بضرورة إجراء الصيانة في الوكالة خلال فترة زمنية معينة، وعدم إجراء أي صيانة أو إصلاح خارج الوكالة، على أن يراعي في ذلك تقدير الجهة المعنية وبحسب مدى وجود المراكز المعتمدة لإجراء هذا النوع من الصيانة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات.

    14. عدم مسؤولية المزود عن السلعة أثناء تقديم الخدمة

  55. 35

    المادة 35

    المادة (35)

    شكاوى المستهلكين

    1. تقوم السلطة المختصة بتلقي شكاوى المستهلكين فحصها ومتابعتها، وللها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:

    أ. قيد الشكوى، على أن تشتمل البيانات الآتية:

    (1) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وصفته وتاريخ تقديم الشكوى.

    (2) اسم المشكو عليه وعنوانه وطبيعة نشاطه.

    (3) نوع المخالفة محل الشكوى.

    (4) الأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن وجدت.

    (5) أية وثائق أو بيانات أخرى لازمة تطلبها الجهة المعنية.

    ب. يجوز للسلطة المختصة رفض قيد أي شكوى غير مستوفية لأي من البيانات والمستندات المحددة في الفقرة (1) من البند (1) من هذه المادة أو في حال تعذر قيام الشاكي بتقديم البيانات والمستندات خلال المدة الزمنية التي تحددها.

    ج. تقوم السلطة المختصة بدراسة الشكوى والرد على الشاكي خلال المدة التي تحددها وفقاً لطبيعة الشكوى.

    .2 يجوز لمقدم الشكوى تقديم الشكوى للوزارة في أي من الحالات التي يتم تحديدها بالاتفاق ما بين الوزارة والسلطة المختصة

  56. 36

    المادة 36

    المادة (36) فحص السلعة لدى المعامل والمختبرات

    .1 يجوز للجهة ذات العلاقة كلما اقتضت المصلحة العامة أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحية السلعة.

    .2 يجوز للجهة ذات العلاقة في حال الخلاف بين المزود والمستهلك أن تفحص السلعة لدى المعامل أو المختبرات للتأكد من صلاحية السلعة.

    .3 يتم تحديد المعامل أو المختبرات التي تفحص فيها السلعة بناءً على تقدير الجهة ذات العلاقة أو بناءً على طلب من المستهلك أو المزود.

    .4 يصدر المعمل أو المختبر تقرير بشأن صلاحية السلعة خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة ويتم تعميم التقرير على المستهلك والمزود.

    .5 يكون التقرير الذي يصدره المعمل أو المختبر نهائياً وتعتمد به الجهة ذات العلاقة في تحديد صلاحية السلعة.

    .6 يلتزم المزود بفحص السلعة خارج الدولة على نفقته في حال عدم وجود معمل مختص في الدولة

  57. 37

    المادة 37

    المادة (37) إجراءات فحص السلعة في المعامل والمختبرات

    .1 تكون إجراءات فحص السلع والمدد الزمنية اللازمة لذلك على النحو الآتي:

    أ. يتم فحص وتحليل عينات من البيانات المشكوك فيها لدى مختبرات الجهة المعنية أو المختبرات المعتمدة.

    ب. مع مراعاة المدد المحددة لفحص السلعة في أي قانون أو مواصفة قياسية، يجب أن يتم الفحص خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً للسلع الغذائية وفي مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً لغيرها من السلع.

    ج. يجوز تمديد المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذا البند لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا تطلب الفحص مدة أطول على أن يخطر المزود بذلك كتابة.

    د. يبلغ المزود بنتائج الفحص خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تسلم نتائج الفحص.

    .2 يتحمل المزود إذا تبين عدم صلاحية السلعة، نفقات الفحص والتحليل طبقاً لأحكام هذه المادة

  58. 38

    المادة 38

    المادة (38) محضر الضبطية القضائية

    على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضراً بالمخالفة أو أخذ العينات بحضور صاحب المحل التجاري أو من ينوبه، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات، وعلى الخص ما يأتي:

    1. تاريخ وساعة وممكان فتح المحضر، ونوعية المخالفة إن وجدت.

    2. اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمهمة أو بالموارية إن وجدت.

    3. اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته.

    4. نتيجة معاينة المكان الموضوع به السلعة.

    5. المستندات الدالة على مصدر السلعة.

    6. الإجراءات التي اتخذها لإعداد العينات، بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وتعدد العينات.

    7. كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها.

    8. توقيع صاحب المحل التجاري أو من ينوبه على المحضر، أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع

  59. 39

    المادة 39

    المادة (39) الحجز الإداري على السلع

    1. في حال توافر دلائل كافية على وجود مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يتم ضبط السلع والأدوات المشبوهة فيها بصفة مؤقتة لدى المزود، وعلى مسؤوليته، وعلى موظف الضبط القضائي المختص أن يحرر محضر بإثبات حالة السلع والأدوات المتحفظ عليها بحضور صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على أن يتضمن المحضر ذات البيانات والإجراءات المقررة في المادة (38) من هذا القرار.

    2. يجب على الجهة المعنية البت في مدى إضرار هذه السلع والأدوات بصحة وسلامة المستهلك من عدمه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التحفظ عليها، ويجوز للجهة المعنية تمديد هذه المدة فيما اقتضت طبيعة السلعة أو إجراءات الفحص ذلك، ولا سيما في سبيل الاستعانة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    3. يتم الإفراج عن السلع والأدوات المتحفظ عليها متى تبين للجهة المعنية عدم إضرارها بصحة وسلامة المستهلك أو متى ما صدر حكم قضائي بالإفراج عنها.

    4. يجب على الجهة المعنية إبلاغ المزود عند صدور قرار الإفراج عن السلع والأدوات المتحفظ عليها.

    5. في كل الأحوال يتحمل المزود نفقات الفحص والتحليل طبقاً لأحكام هذه المادة

  60. 39

    المادة 39

    المادة (39) تفاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان

  61. 40

    المادة 40

    المادة (40) التجارة الإلكترونية

    مع مراعاة أحكام هذا القرار، يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإلكترونية بأن يبين بشكل واضح ومفصل حسب طبيعة كل سلعة البيانات الأساسية التي نصت عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة وخاصة ما يأتي:

    أ. اسم المنتج والمستورد، مصحوباً بالاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية لكل منهما.

    ب. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقاديرها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو أي مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة، وعدم عرضها بصورة مختلفة عن طبيعة المنتج أو حجمه أو مواصفاته.

    ج. إرفاق بيان تفصيلي حسب طبيعة كل سلعة يتضمن بشكل واضح مكونات السلعة ومواصفاتها بلغتها الأصلية إضافة إلى اللغة العربية.

    د. بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في) وبلد التصدير (إن وجد).

    هـ. تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

    و. التنبيه إلى المخاطر التي قد ترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة.

    ز. شروط وضوابط إرجاع أو استبدال السلعة.

    ح. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

    2. يلتزم المزود الذي يعمل في مجال التجارة الإلكترونية أن يوفر جميع المستندات الفنية الموثوقة لمطابقة السلعة حسب القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية ووضع شارة المطابقة في الصفحة الإلكترونية.

    3. يلتزم المزود بأن يتحمل مسؤولية أي خلل في السلعة المقدمة من خلال طرف ثالث يستخدم منصته الإلكترونية للبيع

  62. 40

    المادة 40

    المادة (40) بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري

  63. 41

    المادة 41

    المادة (41) الجزاءات الإدارية والغرامات المالية

    للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على المزود عند مخالفته لأي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأي حكم من أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه وهذا القرار والواردة في المحققين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار

  64. 41

    المادة 41

    المادة (41) قيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني

  65. 42

    المادة 42

    المادة (42) القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار

  66. 42

    المادة 42

    المادة (42) اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معينة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني

  67. 43

    المادة 43

    المادة (43) اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات

  68. 43

    المادة 43

    المادة (43) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

    ملحق (1): الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المزود

    للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على المزود عند مخالفته لأي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأي حكم من أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 المشار إليه وهذا القرار، والواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وذلك بما يراعي التدرج في الجزاءات، وعلى النحو الآتي:

    1. الإنذار.

    2. الغرامة الإدارية وفقاً للملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وتضاعف العقوبة في حال العود.

    3. الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً.

    4. وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً.

    5. إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري.

    ملحق (2): جدول الغرامات المالية التي يجوز توقيعها على المزود

    العدد | المخالفة | المرجع القانوني | الجزاء ---|---|---|--- 1 | عدم تنبيه المستهلك في حال كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة. | المادة 7 بند 2 | 100,000 درهم 2 | الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها بشكل مضلل. | المادة 8 بند 2 | 100,000 درهم 3 | عدم الالتزام بأن تكون القائورة باللغة العربية. | المادة 8 بند 4 | 100,000 درهم 4 | عدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار المطلوبية والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية. | المادة 10 بند 1 | 250,000 درهم 5 | عدم التزام المزود بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة. | المادة 10 بند 1 | 250,000 درهم 6 | عدم التزام المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والغلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. | المادة 10 بند 2 القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 شأن حماية المستهلك | 250,000 درهم 7 | عدم التزام المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة باصلاحها أو استبدالها أو برجاع السلعة ورد ثمنها أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل. | المادة 12 | 250,000 درهم 8 | عدم التزام المزود بتضمين العقود التي يرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو برجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها. | المادة 15 | 250,000 درهم 9 | عدم التزام الوكيل التجاري أو الموزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة. | المادة 16 بند 1 | 250,000 درهم

  69. 44

    المادة 44

    المادة (44) قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار

  70. 45

    المادة 45

    المادة (45) امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوزيع أو العرض للسلع أو الخدمات

  71. 46

    المادة 46

    المادة (46) عدم التزام المزود الذي يعمل في التجارة الإلكترونية بأن يبين بشكل واضح ومفصول بحسب طبيعة كل سلعة البيانات الأساسية المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القرار.

ملاحظة: النص العربي لهذا التشريع هو النسخة المعتمدة رسمياً وفقاً لبوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.

مواد هذا القانون(71)
  1. 1المادة (1) التعاريف تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 202
  2. 2المادة (2) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة 1. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات
  3. 3المادة 3 عدم التزام المزود بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها و
  4. 3المادة (3) البيانات الإيضاحية يلتزم المزود بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو
  5. 4المادة 4 عدم التزام المزود بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها و
  6. 4المادة (4) البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها 1. يلتزم المزود بأن ير
  7. 5المادة (5) الإعلان عن أسعار السلع والخدمات يلتزم المزود بما يأتي: 1. الإعلان عن
  8. 5المادة 5 عدم التزام المزود بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومفروع
  9. 6المادة 6 عدم التزام المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد
  10. 6المادة (6) التزامات المزود عند التعاقد 1. يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك، فا
  11. 7المادة (7) السلع المستعملة أو المجددة يجب على المزود الذي يعرض للتداول سلعاً مست
  12. 7المادة (7) عدم قيام المزود الذي يعرض سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيباً لا ين
  13. 8المادة (8) الإعلان المضلل عن سلعة أو خدمة يعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خاديعاً
  14. 9المادة (9) مواجهة الظروف الطارئة 1. عند حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي لزيادة
  15. 10المادة (10) التسعير بالوحدة يجوز للوزير، مع مراعاة الظروف الخاصة بالتعامل في بعض
  16. 11المادة (11) مستند الضمان يحظر على المزود الإعلان مشافهة أو بأية وسيلة إعلامية عن
  17. 11المادة (11) عدم قيام المزود بإعطاء المستهلك المستند الدال على الضمان
  18. 12المادة (12) بيانات الضمان يكون الضمان للسلعة وتأدية الخدمات التي تقدم للمستهلك م
  19. 13المادة (13) التزامات المزود بتنفيذ الضمانات 1. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي أد
  20. 13المادة (13) عدم التزام المزود بضمان الخدمة التي قام بها المستهلك خلال فترة تتناس
  21. 14المادة (14) التزامات المزود بشأن قطع الغيار يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار اللاز
  22. 14المادة (14) عدم التزام المزود بتوفير قطع الغيار اللازمة لتشغيل واصلاح السلع
  23. 15المادة (15) تحديد مستوى طلب المستهلكين لقطاع الغيار مع مراعاة أحكام المادة (14)
  24. 16المادة 16 بند 2 عدم التزام الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك
  25. 16المادة (16) عدم التزام المزود بوضع آية مكتوبة لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصي
  26. 16المادة (16) آلية توفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة يلتزم المزود بوضع آلية مكت
  27. 17المادة (17) أعمال الصيانة للسلعة محل الضمان 1. على المزود أن يحدد كتابة مدة محدد
  28. 17المادة 17 وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنها
  29. 17المادة (17) عدم التزام المزود بالتحديد كتابة مدة محددة للانتهاء من أعمال الصيانة
  30. 18المادة (18) التزامات المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان يل
  31. 18المادة (18) عدم التزام المزود بتقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محل الضمان
  32. 19المادة (19) ضمان السلعة خلال فترة الضمان 1. يلتزم المزود بضمان السلعة خلال فترة
  33. 19المادة (19) عدم التزام المزود بضمان السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو
  34. 20المادة 20 عدم التزام المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية وال
  35. 20المادة (20) عدم التزام المزود بإبلاغ الجهة المعنية والمستهلك عند اكتشاف عيب في ا
  36. 20المادة (20) التزامات المزود عند اكتشاف عيب في السلعة 1. يجب على المزود عند اكتشا
  37. 21المادة (21) التبليغ عند اكتشاف عيب في السلعة 1. يكون التبليغ عند اكتشاف العيب بو
  38. 21المادة 21 إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به
  39. 22المادة (22) تبليغ المستهلك عند اكتشاف العيب في السلعة 1. يتم إبلاغ المستهلك عند
  40. 23المادة (23) التزامات المزود بالتبليغ عن استرجاع السلع يكون التزام المزود بإبلاغ
  41. 24المادة (24 بند 1) عدم التزام المزود بموافاة الجهة المعنية بتقرير عن السلع التي ت
  42. 24المادة (24) بيانات تقرير السلع التي تم استردادها 1. على المزود مواقاة الجهة المع
  43. 24المادة (24 بند 2) إغلاق المزود لملف الاسترجاع قبل إذن الجهة المعنية. 30 عدم التز
  44. 25المادة (25) الخلل في السلعة أو الخدمة يلتزم المزود باسترجاع السلع التي لا تتمتع
  45. 26المادة 26 عدم التزام المزود بوضع البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك
  46. 26المادة (26) التزامات المزود بشأن الخلل في السلعة 1. على المزود قبل إجراء أية إصل
  47. 27المادة (27) الالتزامات المزود بشأن توفير سلعة بديلة 1. في حالة اكتشاف خلل بالسلع
  48. 28المادة (28) التزامات المزود عند تكرار الخلل 1. إذا عجز المزود أو أخفق في إصلاح خ
  49. 29المادة (29) الالتزامات المزود بإعادة أداء الخدمة 1. يلتزم المزود بإعادة أداء الخ
  50. 30المادة (30) خدمة ما بعد البيع للوزير إصدار قرارات بتحديد فترات الضمان واشتراطاته
  51. 31المادة (31) الترخيص بالترويج والتخفيضات 1. يلتزم المزود عند إجراء التخفيضات والإ
  52. 32المادة (32) الممارسات الاحتكارية مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2
  53. 33المادة (33) حظر الاتفاقيات المتعلقة بالاحتكار نحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو ال
  54. 34المادة (34) حظراجراء شرط يضر بمسئولك يقع بالبطلان كل شرط من شأنه إعفاء المزود من
  55. 35المادة (35) شكاوى المستهلكين 1. تقوم السلطة المختصة بتلقي شكاوى المستهلكين فحصها
  56. 36المادة (36) فحص السلعة لدى المعامل والمختبرات .1 يجوز للجهة ذات العلاقة كلما اقت
  57. 37المادة (37) إجراءات فحص السلعة في المعامل والمختبرات .1 تكون إجراءات فحص السلع و
  58. 38المادة (38) محضر الضبطية القضائية على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضراً
  59. 39المادة (39) الحجز الإداري على السلع 1. في حال توافر دلائل كافية على وجود مخالفة
  60. 39المادة (39) تفاضي سعر أعلى من السعر المعلن عنه بأي وسيلة إعلان
  61. 40المادة (40) التجارة الإلكترونية مع مراعاة أحكام هذا القرار، يلتزم المزود الذي يع
  62. 40المادة (40) بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري
  63. 41المادة (41) الجزاءات الإدارية والغرامات المالية للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من ال
  64. 41المادة (41) قيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني
  65. 42المادة (42) القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الق
  66. 42المادة (42) اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة مع
  67. 43المادة (43) اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو
  68. 43المادة (43) نشر القرار والعمل به ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بع
  69. 44المادة (44) قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في
  70. 45المادة (45) امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوزيع أو العرض للسلع أو ال
  71. 46المادة (46) عدم التزام المزود الذي يعمل في التجارة الإلكترونية بأن يبين بشكل واض
اختصار للقراءة

اسأل LEXAI عن Cabinet Resolution No. (66) of 2023.

إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.

تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.