1
المادة 1
المادة ( 1 ) أ - يُشَكّل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة ّ، وعُضويّة كُل من: 1 . ة الخارجية والتعاون الدوليارمُمَثِّل عن وز . 2 . مُمَثِّل عن هيئة الهالل األحمر ات العربية المتحدةلدولة اإلمار . 3 . ات العربية المتحدةمُمَثِّل عن جامعة اإلمار . 4 . مُمَثِّل عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث . 5 . مُمَثِّليْن اثنين عن الهيئة . وذلك لمُدّة ( 3 ) ثالث سنوات قابلة للتجديد.
-- 1 of 2 --
حكومة دبي - الجريدة الرسمية 2 العدد ( 429 ) – السنة ( 52 ) – 9 رجب 1439 هـ - افقالمو 26 مارس 2018 م ب - تتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات المُشار ة (أ) من هذه المادة من قِبَل مسؤولي تلكإليها في الفقر الجِهات، على أن يكونوا من شاغلي الوظائِف العُليا التي ال تَقِل عن درجة مُدير تنفيذي أو ما في حُكمِها. ج - ة (أ) من هذهإذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس أمناء المؤسسة المذكورين في الفقر المادة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس أمناء المؤسسة في أداء مهامِّهِم لِحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدال ً عنهم. السريان والنشر
