1
المادة 1
المادة ( 1 ) ة دبــي لجنــة تســـمىفــي يمـــار تشــك "لجنــة الموازنـــة العامـــة لحكومــة دبـــي للســـنة الماليـــة 2010 " ويشار يليها في هذا المرسوم بـ "اللجنة" .
قانون دبي·38 of 2009
رقم التعريف
dubai-decree-2009-38
النص على مستوى المادة
7 مواد
1
المادة ( 1 ) ة دبــي لجنــة تســـمىفــي يمـــار تشــك "لجنــة الموازنـــة العامـــة لحكومــة دبـــي للســـنة الماليـــة 2010 " ويشار يليها في هذا المرسوم بـ "اللجنة" .
2
المادة ( 2 ) تتكـون عــن ال ــة، يــتم تعييــنهم للــرئيس وعــدد مـن األعضــاء ال يقــ اللجنــة مــن رئــيس ونائــ ه رئيس المجلس التنفيذي.ار يصدربقر
3
المادة ( 3 ) تتولى اللجنة المهام واالختصاصات التالية: 1 . مـــــة مــــن الـــــدوائر الحكوميــــة والهيئـــــات والم سســـــاتراســــة ومناقشـــــة المقترحــــات المقددر ة دبــيالعامـة فــي يمـار بشـ ن المواننــة العامـة لحكومــة دبـي للســنة الماليـة 2010 ورفــ التوصيات بش نها للجنة العليا. 2 . التوصيات بش نه للجنة العليا. الحكومي للمواننة العامة ورف اح مصادر التموياقتر
-- 1 of 3 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 2 ا لعدد ( 343 ) – السنة ( 43 ) – 25 مضانر 1430 هـ - ا افقلمو 15 سبتمبر 2009 م 3 . المناســـبة التمويـــ اح وســـائة دبـــي واقتـــرد فـــي يمـــارالحكوميـــة الكبـــر اســة المشـــاريدر التو بش نها ورف صيات للجنة العليا العتمادها. 4 . ة دبـــــي ورفـــــالحكـــــومي إلمـــــار اســـــة ومناقشـــــة المقترحـــــات المتعلقـــــة بترشـــــيد اإلنفـــــادر التوصيات بش نها للجنة العليا ومتابعة تنفيذها. 5 . ة الماليـــة إلعــــداد مواننــــة عامـــة بــــدون عجــــن تشـــ يلي للســــنة الماليــــةدعـــم جهــــود دائــــر 2010 . 6 . د يــتم تأيــة مهـــام أو اختصاصــات أخـــر كليفهـــا مــن اللجنـــة العليــ ا تكـــون ضـــرورية ألداء مهامها.
4
المادة ( 4 ) ينجان المهام المناطة بها يكون للجنة في سبي هذا المرسوم بموج ، القيام بما يلي: 1 . عيةلجان فر تشكي عم وفر لمعاونتها في أداء مهامها. 2 . اء واالستشـــــاريين والمتخصصـــــينر مـــــن الخبـــــراه مناســـــبااالســـــتعانة بمـــــن تـــــر ســـــواء مــــــن مومفي حكومة دبي أو من خارجها.
5
المادة ( 5 ) 1 . اسات الالنمة لعملها.ة المالية سكرتارية اللجنة، وتوفر لها البيانات والدرتتولى دائر 2 . ر للجنـــــة، يتــــولى التحضـــــير الجتماعاتاة الماليـــــة مقـــــررتعــــين دائـــــر هـــــا وتحريـــــر محاضـــــر اتها و توصياتها.ارجلساتها ومتابعة تنفيذ قر
6
المادة ( 6 ) اللجنــة علـى كافـة الـدوائر الحكوميــة والهيئـات والم سسـات العامـة المحليــة التعـاون التـام مـ وتنويـدها بكافــة الو ــائ ق اســات التــي تطلبهــا والتــيوالبيانــات والمعلومــات واإلحصـائيات والدر اها النمة إلنجان المهام المناطة بها.تر
7
المادة ( 7 ) بهذا المرسوم من يعم ه، وينشر في الجريدة الرسمية.تاريخ صدور
-- 2 of 3 --
حكومة دبي – الجريدة الرسمية 3 ا لعدد ( 343 ) – السنة ( 43 ) – 25 مضانر 1430 هـ - ا افقلمو 15 سبتمبر 2009 م اشد آل مكتوممحمد بن ر حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 4 أغسطس 2009 م الموافـــق 13 شـــعبان 1430 هـ
-- 3 of 3 --
ملاحظة: هذا التشريع مأخوذ من بوابة تشريعات دبي (dlp.dubai.gov.ae). والنص العربي الأصلي هو النسخة المعتمدة.
إجابات بلغة إنجليزية بسيطة، مع استشهاد يعود إلى المادة الدقيقة. استخدام مجاني، بدون تسجيل.
تقدّم LEXAI معلومات قانونية عامّة، لا استشارة قانونية. لحالتك المحدّدة، تواصل مع محامٍ معتمد في الإمارات.
أدلة ذات صلة
مقالات تحريرية تشرح كيف يُطبَّق هذا المجال من القانون على حالات شائعة.
قوانين ذات صلة
تشريعات إماراتية أخرى ضمن هذه الفئة. راجعها قبل الاستشهاد بأي قانون.
تابع القراءة